1 -
- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها. لا إلزام عليها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكدت وفقاً للقانون من انعقاد الولاية لها. تبينها عدم اختصاص أي منها. تعين عليها الوقوف عند القضاء بعدم الاختصاص.
القواعد القانونية
النص في المواد 169 من الدستـور على أن "ينظم القانون الفصل في الخصومات الإدارية بواسطة غرفة أو محكمة خاصة يبين القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء الإداري......" والأولى من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن " تنشأ بالمحكمة دائرة إدارية...... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية...... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية. ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة في شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة"، والخامسة من ذات القانون على أن "تكون للدائرة الإدارية وحدها ولاية الحكم بإلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً في المادة الأولى......"- يدل على أن ما استحدثه المشرع من قضاء إلغاء القرارات الإدارية تقتصر ولايته فقط على الدائرة الإدارية التي أنشأها وفي حدود القرارات المنصوص عليها في المادة الأولى المشار إليها آنفاً وهي بالنسبة للموظفين المدنيين قرارات التعيين والترقية وإنهاء الخدمة وتوقيع الجزاءات التأديبية أما غيرها من القرارات الإدارية الأخرى الخاصة بهم والتي لم تشملها فقد ارتأى المشرع لاعتبارات صالح العمل في الجهات الإدارية وحسن سير المرافق العامة وتمكيناً للسلطة التنفيذية من الاضطلاع بمهام وظيفتها وفقاً لما ينبغي أن يترك لها من ملائمات تقديرية تمشياً مع مبدأ الفصل بين السلطات أن يخرج تلك القرارات من نطاق الطعن فيها أمام القضاء بصفة عامة وبالتالي فإن طلبات إلغائها لا تخرج فقط عن اختصاص تلك الدائرة الإدارية بل وعن اختصاص الدوائر الأخرى بالمحكمة الكلية التي هي أصلاً محجوبة عن نظر الخصومات الإدارية والتي خصصت الدائرة المذكورة فحسب للفصل فيها، وإذ كان من المقرر أنه لا إلزام على المحكمة التي تقضي بعدم اختصاصها أن تحيل الدعوى إلى دائرة أو جهة أخرى إلا إذا تأكد لها طبقاً للقانون انعقاد الولاية والاختصاص بنظر النزاع لهذه الدائرة أو الجهة أما إذا تبينت أن النزاع لا تختص به أي منهما تعين عليها أن تقف عند القضاء بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استخلص وعلى ما سبق أن القرار الإداري المطعون فيه لا يعدو إلا أن يكون نقلاً مكانياً ليس من بين القرارات الإدارية التي تختص بطلب إلغائها الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وبالتالي ينأي عن ولايتها أو أي دائرة أخرى قد وقف عند حد القضاء بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى دون إحالتها إلى أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة فإنه يكون قد وافق التطبيق الصحيح للقانون ويضحي النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
(الطعنان 805، 817/2001 إداري جلسة 5/5/2003)
2 -
تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
إذ كان المقرر أنه إذا مُيز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2002 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
3 -
- قضاء المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بالدعوى. يُوجب إحالتها للدعوى للمحكمة المختصة. مخالفة الحكم لذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً وفقاً لنص المادة 78 من قانون المرافعات أنه إذا قضت المحكمة بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى، وجب عليها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، ولم يأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة بنظرها تبعاً للدعوى الموضوعية المرفوعة من الطاعنة والمشار إليها بوجه النعي، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص، وتعين هذه المحكمة (المحكمة الكلية) لنظر الدعوى تبعاً للدعوى الموضوعية، عملاً بالمادة 156 من قانون المرافعات.
(الطعن 112/2003 مدني جلسة 9/2/2004)
4 -
- قضاء دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها نوعياً وإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية. حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت أحد الاستثناءات التي تجيز ذلك.
القواعد القانونية
اختصاص دائرة الإيجارات لدى المحكمة الكلية بنظر المنازعات المتعلقة بالإيجار- وفقاً للمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات- هو اختصاص نوعي يتعلق بالنظام العام فتعتبر هذه المسألة قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها، فلا يسقط الحق في إبداء الدفع بعدم الاختصاص والتمسك به حتى لو تنازل عنه الخصوم، ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملاً على قضاء ضمني بالاختصاص، وكان مفاد نص المادة 128 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا يجوز الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، واستثنى المشرع من ذلك الأحكام الوقتية والمستعجلة والأحكام الصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري. لما كان ذلك، وكانت دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية قد قضت بتاريخ 28/10/2003 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى الدائرة التجارية، وهو حكم لا تنتهي به الخصومة فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ولا يندرج تحت واحد من الاستثناءات التي حددتها المادة 128 مرافعات- سالفة البيان- على سبيل الحصر وأجازت الطعن فيها على استقلال، وإذ أصدرت الدائرة التجارية حكمها في موضوع النزاع واستجابت فيه لطلبات الطاعنة بإخلاء المطعون ضدها من العين المؤجرة وإلزامها بأداء الأجرة المستحقة عليها، فإنه وإن كانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وما كان يجوز لها استئنافه بعد أن صدر وفق طلباتها ومحققاً لمقصودها منها، إلا أن مسألة الاختصاص تعد مطروحة على محكمة الاستئناف وعليها التصدي لها من تلقاء ذاتها ولما كانت محكمة الاستئناف قد قضت بعد ذلك بإلغاء الحكم المستأنف- بعد أن استأنفته المطعون ضدها- وبرفض الدعوى، فإن الطاعنة يحق لها الطعن في هذا الحكم وما اشتمل عليه من قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر النزاع. ومن ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن قد أقيم على غير أساس فتقضي المحكمة برفضه.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
5 -
إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
6 -
- القضاء بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها. وجوب الأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة. التزام المحكمة المحال إليها بنظرها. قصره على الأسباب التي بني عليها الحكم. عدم اختصاصها لسبب آخر غير السبب المحال إليها به. وجوب قضائها بعدم الاختصاص وإحالتها إلى المحكمة المختصة.
القواعد القانونية
إذ كان القانون قد أوجب -في المادة 78 من قانون المرافعات- على المحكمة إذا قضت بعدم الاختصاص بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أن تأمر بإحالتها بحالتها إلى المحكمة المختصة، وألزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها، إلا أن هذا الالتزام يقتصر على الأسباب التي بُني عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة، ومن ثم فإذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر غير السبب الذي من أجله أصدرت المحكمة المحيلة حكمها، قضت بعدم اختصاصها بنظرها وأمرت بإحالتها إلى المحكمة المختصة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم المحاج به الصادر في الاستئناف رقم 893/2002 عمالي قد قضى بعدم اختصاص الدائرة العمالية بنظر الدعوى على سند من أنها دعوى إثبات حالة طُلب فيها ندب خبير لتحديد نسبة العجز التي تخلفت لدى الطاعن، ولم تتضمن طلباً موضوعياً ابتغى الأخير الحكم له به، ولم يعرض لتكييف العلاقة بين طرفي النزاع، وبعد تحديد تلك النسبة طلب الطاعن الحكم له بأجره عن فترة علاجه، والتعويض عن إصابته أثناء عمله، وعما أصابه من ضرر أدبي من جراء إصابته، فعرضت الدائرة المدنية لتكييف العلاقة بين الطرفين وخلصت بأسباب سائغة إلى أن المنازعة باتت منازعة عمالية ناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل، مما تختص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية بنظره، فقضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها إلى الدائرة المختصة، وإذ تصدت الأخيرة للفصل فيها والتزمت بحكم الإحالة فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 342/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
7 -
تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً لذلك..." يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.