1 -
التزام الوكيل بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة. إبرامه عقداً خارج حدود الوكالة باسم الأصيل. عدم انصراف ما ينشأ عنه من حقوق والتزامات إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف.
القواعد القانونية
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن على الوكيل أن يقوم بتنفيذ الوكالة في حدودها المرسومة، ومن ثم إذا خرج عن حدودها وأبرم عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات لا يضاف إلى الأصيل إلا إذا أجاز التصرف، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في التعرف على مدى سعة الوكالة وما تشتمل عليه من تصرفات قانونية خول الموكل الوكيل في إجرائها بالرجوع إلى عبارة التوكيل وما جرت به نصوصه والملابسات التي صدر فيها مادام هذا التفسير مما تحتمله عبارات التوكيل.