أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إجراءات تحفظية

موجز القواعد

  • إجراءات تحفظية
    • 1 - المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات. - عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 2 - - للشريك على الشيوع الحق في اتخاذ ما يلزم لحفظ الشيء الشائع إذا ما تقاعس الشريك المدير عن اتخاذه دون حاجة لموافقة باقي الشركاء. يستوي أن تكون إجراءات الحفظ مادية أو تصرفات قانونية.
    • 3 - تقليد العلامة التجارية. الإجراء التحفظي اللازم اتخاذه من مالك العلامة. قصره على حجز الأدوات والآلات التي استخدمت أو قد تستخدم في عملية التقليد والأغلفة والأوراق التي وضعت عليها العلامة المقلدة دون ما عدا ذلك مما يستخدم في صناعة المنتج ذاته الذي وضعت عليه العلامة أو منتج آخر. علة ذلك. م93/1 من قانون التجارة. مثال.
    • 4 - - لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الآمر بالحجز ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله. - وكيل العقود. التزامه بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق.
    • 5 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
    • 6 - دعوى إثبات الحالة. انتهاؤها بمجرد فراغ المحكمة من اتخاذ الإجراء التحفظي المطلوب فيها بإيداع الخبير تقريره. قضاء المحكمة بانتهاء الدعوى. لا يعد فصلاً في خصومة. إلزامه الطاعنة بالمصروفات يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - - الأوامر على العرائض. هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في العرائض المقدمة لهم من ذوي الشأن. صدورها دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه. جواز التظلم منها أمام المحكمة المختصة ممن صدر عليه الأمر أو طالبه إذا رفض. تظلم غيرهما ولو كان له مصلحة. غير جائز. جواز رفعه دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور الأمر. علة ذلك. م 164 مرافعات.
    • 8 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت