1 -
مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وإجراء المزايدة. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. إجراء قصد به إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. تكليف سكرتير الجلسة به. تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة ولا أثر له على صحة إجراءات المزايدة.
القواعد القانونية
النص في المادة 273 مرافعات على أن "يتولى قاضي البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ..."مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وهو الذي يتولى إجراء المزايدة وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بالثمن والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح الجلسة. لما كان ذلك، وكان تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع هو مما تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة بإخبار الحاضرين ببدء افتتاح المزايدة وإعلامهم بثمن العقار ومصروفات التنفيذ وبالتالي تصح به إجراءات المزايدة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن تكليف المحكمة لسكرتير الجلسة بالمناداة على البيع لا أثر له على صحة إجراء المزايدة فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
2 -
تقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة. منوط بقاضي البيوع. وجوب إعلان هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسي المزاد.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 272 تقضي بأن يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. إلا أنه لما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -وعلى ما سلف بيانه في معرض الرد على السبب الأول- أن المناداة على البيع لا تخرج عن كونها إخباراً للحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة وتم الإعلان عنها من قبل طبقاً للمادتين 266، 268 من قانون المرافعات، وكان قاضي البيوع وفقاً لما هو وارد بمحضر جلسة إيقاع البيع قد كلف سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تحت إشرافه وأناط به تلاوة الإعلان عن البيع المنشور بجريدة الكويت اليوم العدد 568 بتاريخ 9/6/2002 والذي اشتمل على شروط البيع والثمن الأساسي للعقار المبيع ومصروفات إجراءات التنفيذ وبالتالي فإن إجراءات المزايدة تكون قد تمت طبقاً للقانون ويكون حكم رسو المزاد صحيح بصحة إجراءاته وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذلك فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن المبين بوجه النعي باعتباره دفاعاً ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس قانوني سليم ويضحي النعي غير مقبول.
(الطعن 12/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
3 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً، ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.