1 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات.
- حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات على أن " يقدر قاضي البيوع مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد " وفي المادة 273 من ذات القانون على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة ولا يجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً، وتبدأ المزايدة في جلسة البيع بمناداة من تندبه إدارة التنفيذ. " وفي الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، ويجب إيداع نسخة الحكم الأصلية ملف القضية في اليوم التالي لصدوره." مفاده أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار ومراقبة سلامتها، وأن المناداة على البيع لا تعدو أن تكون إجراء قصد به المشرع إخبار الحاضرين بالجلسة ببدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات التي قدرها قاضي البيوع قبل افتتاح المزايدة وأن البيانات التي نصت عليها المادة 276 من قانون المرافعات وهى تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار وفي الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه، هى وحسب التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
2 -
إجراءات التنفيذ. لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه.
- الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.
القواعد القانونية
بصدد ما يثيره الطاعن من تخوفه من تنفيذ الحكم المطعون فيه والحكم السوري كل في البلد الذي صدر فيه، فإنه لا محل له، إذ أنه فضلاً عن أن إجراءات التنفيذ لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه، فإنه لا يتصور تنفيذ الحكم الصادر من سوريا بها إذا ثبت من الأوراق أن المسئولين عن التنفيذ بسوريا أوقفوا إجراءات تنفيذه بناء على طلب المطعون ضدها على نحو ما سلف، ولا يمكن تنفيذه بالكويت إذ أن الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 من قانون المرافعات(*)، ومؤداها أنه يطلب الأمر بتنفيذه أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى، ومن بين شروط تنفيذه ألا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت، فلا يمكن تنفيذ الحكمين معاً في آن واحد، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
3 -
توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م227 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط لتوقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير -وعلى ما نصت عليه المادة 227 من قانون المرافعات- أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده، فإن دل الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن وجود حقه محل شك كبير أو محل نزاع جدي امتنع إصدار الأمر بالحجز. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن اعترض على تقرير الخبير المندوب بدفاع خلاصته أنه لا يقر بما ورد بتقرير اللجنة وهو دائن للمطعون ضدهم الأربعة الأول بمبلغ 313.272 د.ك، مما مفاده أن اعتراض الطاعن كان يشمل وجود الحق ذاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وانتهى إلى توافر شروط استصدار أمر الحجز التحفظي فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
4 -
إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات.
- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو اكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين، وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي، وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
5 -
- وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 199 من قانون المرافعات(*) المدنية والتجارية على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: - (أ) أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. (ب) أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً (جـ) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته (د) أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت"- يدل على أنه يشترط للحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية المطلوب تنفيذها بدولة الكويت أن يقدم طالب التنفيذ المستندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه، وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد، وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محاكم الكويت أو يخالف النظام العام والآداب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبرفض دعوى الطاعنة بطلب الحكم بوضع الصيغة التنفيذية على الحكام الصادرة لها في الدعاوى أرقام 109، 110، 1074 لسنة 2001 من محكمة المفرق الشرعية بالمملكة الأردنية الهاشمية على سند من إنها لم تقدم صور رسمية مصدق عليها من تلك الأحكام وإعلانها إلى المحكوم عليه أو شهادة مصدق عليها بأن هذه الأحكام أعلنت على الوجه الصحيح، وأنها صارت نهائية وحائزة لقوة الأمر المقضي وواجبة التنفيذ في المملكة الأردنية الهاشمية، وأن الخصوم أعلنوا بالحضور في تلك القضايا التي صدرت فيها الأحكام ومثلوا تمثيلاً صحيحاً، وأن الأحكام صادرة من محكمة مختصة. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أنتهي إلى قضاء صحيح، ويكون النعي على غير أساس.
6 -
- الأمر بالمنع من السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. فوات الميعاد لا يقوم على مجرد قرينة الوفاء. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 298 من قانون المرافعات- بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002- على أن "يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول حتى ينقضي- لأي سبب من الأسباب التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يسقط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتية:..... ح- إذا انقضت ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر أمر المنع من السفر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم". يدل على أن الأصل أنه متى صدر الأمر بالمنع من السفر فإنه يظل قائماً إلى أن ينقضي الدين الصادر الأمر ضماناً لاقتضائه بأي سبب من أسباب الانقضاء كالوفاء أو الإبراء، ومع ذلك فقد رسم المشرع من الوسائل ما يمنع بها أن تبقى أوامر المنع من السفر معلقة لعدة سنوات لدى إدارة التنفيذ بغير مبرر، وتحوطاً للعنت في استعمالها أو إبقائها سيفاً مسلطاً على المدين إلى ما لانهاية فنص في المادة سالفة البيان على سقوط الأمر بقوة القانون إذا توافرت أي من الحالات التي حددها ومن بينها انقضاء مدة ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه دون أن يتقدم الدائن المحكوم له إلى إدارة التنفيذ بطلب الاستمرار في مباشرة إجراءات تنفيذ ذلك الحكم، وهذه المدة هي ميعاد سقوط حتمي استهدف به المشرع حث همة الدائن على استكمال ممارسة حقه الإجرائي في تنفيذ حكم الدين حتى لا يستغل الأمر بمنع مدينه من السفر- بعد أن اطمأن إلى حصوله عليه- ويتراخى في استكمال إجراءات التنفيذ إضراراً بالمدين، ولازم ذلك ومقتضاه أن سقوط الأمر في هذه الحالة يترتب حتماً وبقوة القانون ولو لم ينقض الدين فعلاً بما مؤداه أن فوات الميعاد لا يقوم في الأساس على مجرد قرينة الوفاء، يظاهر ذلك ما أوردته المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 36 لسنة 2002 صراحة من أن هذا السقوط لا يحول دون حق الدائن الذي لم يحصل على دينه فعلاً رغم انقضاء تلك المدة في استصدار أمر جديد بمنع مدينه من السفر بموجب الحكم النهائي بالدين الصادر لصالحه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويغدو ما تثيره الطاعنتان من عدم سقوط الأمر الصادر بمنع المطعون ضده الأول من السفر- رغم انقضاء أكثر من ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين الصادر الأمر لاقتضائه- بمقولة انتفاء قرينة الوفاء بالدين وذلك بما قدمته من مستندات هو نعي على غير أساس.
(الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005
7 -
إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 231 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه يجب إعلان الحجز إلى المحجوز عليه بإعلان يشتمل على عدة بيانات وهي حصول الحجز وتاريخه وبيان الحكم أو السند التنفيذي أو أمر القاضي الذي حصل الحجز بموجبه بالمبلغ المحجوز من أجله والمال المحجوز عليه وموطن الحاجز ومحل عمله وتعيين موطن مختار في الكويت إذا لم يكن له موطن أو محل مختار فيها، وأجاز المشرع أن يتم الإبلاغ بنفس ورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه وأوجب أن يتم إعلان الحجز إلى المحجوز عليه خلال الثمانية أيام التالية لإعلانه إلى المحجوز لديه ورفع الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز خلال نفس الميعاد ورتب جزاء على عدم مراعاة ذلك هو اعتبار الحجز كأن لم يكن. لما كان ذلك، وكان البين من مستندات المطعون ضدها المقدمة بتاريخ 12/10/2004 أمام محكمة الاستئناف، أنها قامت بإعلان أمر الحجز رقم 166/2004 موضوع النزاع إلى الطاعن بنفس الورقة التي صدر بها الأمر، كما أعلنتها في 18/4/2004 بمحاضر الحجز التحفظي الموقعة على مستحقاتها لدى المحجوز لديهم وأرفقت به صور من محاضر تلك الحجوز الموقعة في 11/4، 13/4، 14/4/2004 أي خلال الثمانية أيام التالية لتوقيعها وأقامت دعواها بثبوت الحق وصحة الحجز في الميعاد ومن ثم تكون الحجوز التحفظية محل التداعي قد استوفت شروطها المقررة قانوناً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحتها فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
8 -
الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.
- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.
القواعد القانونية
إذ كان البين من الأوراق أن الحكم رقم 377 لسنة 2004 مستأنف مستعجل - وهو ذو حجية وقتية ولم يفصل في أصل الحق - قد قضى بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين موضوع الأمر بالمنع من السفر تأسيساً على مجرد وجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد، وهو ما لا ينفى وجود الدين ذاته أو يغير ميعاد حلول أدائه المتفق عليه في العقد، بل يقتصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قِبَل المدين الطاعـن، ولما كـان الأمر بالمنع من السفر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليس أداة تنفيذ، ومن ثم فإنه متى صدر صحيحاً فإنه لا يتأثر بقاؤه كذلك بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع حول مقداره. إذ أن المشرع في المادة 297 من قانون المرافعات لم يشترط لصدور الأمر بالمنع من السفر أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء. وإذ كان الحكم المستأنف المكمل بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى برفض تظلم الطاعن من الأمر الصادر بمنعه من السفر على سند من توافر كافة شروط إصدار ذلك الأمر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعنان 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
9 -
- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية.
- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
10 -
حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
- نص المادة 230 من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين وإلا وقع الحجز باطلاً وجاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر الحجز المؤرخة 3، 4، 8/8/2004 الذي أوقعته المطعون ضدها الأولى على أموال الطاعن لدى البنكين المطعون ضدهما الأخيرين تضمنت أن المبلغ الموقع الحجز من أجله ومقداره 65504.595 ديناراً هو متجمد نفقة مستحقة للمطعون ضدها الأولى (الحاجزة) لدى المحجوز عليه بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 6309 لسنة 1994 أحوال شخصية، حال أن السند التنفيذي الواجب التنفيذ به هو الحكم رقم 17 لسنة 1994 تحكيم وبالتالي فإن ورقة الحجز لم تتضمن صورة الحكم الذي توقع الحجز بمقتضاه على ما أوجبته المادة 230 مرافعات المشار إليها فيكون الحجز قد وقع باطلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 394/2003 جزائي جلسة 5/6/2006)
11 -
- استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.
- قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الإستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء.م216/ج مرافعات.مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجز متى استوفى إجراءاته المقررة فإنه لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه إذ أن مقتضى الحجز هو التمهيد لاستيفاء حق الحاجز ولا يستطيع الأمر حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز، والأصل أن الإجراء المعيب يبقى قائماً منتجاً لآثاره إلى أن يحكم ببطلانه، فالبطلان لا يقع بقوة القانون وإنما يجب أن تقضي به المحكمة بناء على تمسك صاحب المصلحة أو الصفة أو من تلقاء نفسها إذا كان متعلقاً بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام إلا إذا نص القانون صراحة على ما يخالف ذلك أو قرره القضاء على اعتبار أنه يحقق مصلحة عامة، وكانت المادة 216 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر لايجوز الحجز على ما يأتي أ -........ ب -....... ج- الأموال الموهوبة أو الموصى بها لتكون هي أو عائدها نفقة أو مرتباً مؤقتاً أو مدى الحياة أو ما يحكم به القضاء من المبالغ المقررة أو المرتبة مؤقتاً للنفقة أو للصرف منها في غرض معين وكل ذلك إلا بقدر الربع وفاء لدين نفقة مقررة...". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الثانية قد باشرت التنفيذ الجبري على مبلغ 772430.727 دينار المودع بإدارة التنفيذ والعائد إلى المطعون ضده الأول والموهوب منه إلى ابنتيه ".... و...." كنفقة لهما مدى الحياة بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2309 لسنة 2000 أحوال شخصية وتفسيره رقم 2800/2000 أحوال شخصية والذي ألزم المطعون ضده الرابع- مدير إدارة التنفيذ بصفته- بإيداع هذا المبلغ أحد البنوك الوطنية للإنفاق من ريعه على الصغيرتين، وإذ خلت الأوراق من دليل على الطعن على هذا الحكم من الخصوم أو صدور حكم ببطلان تلك الهبة فقد لازم ذلك عدم جواز الحجز على المال الموهوب والذي تم التنفيذ عليه بموجب الحكم المشار إليه وبالتطبيق لنص المادة 216/ج من قانون المرافعات ولو كانت الحجوز التي أوقعها الطاعنان سابقة على هذا الحجز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى أحقية المطعون ضدها الثانية بصفتها حاضنة لإبنتيها في كامل حصيلة التنفيذ على المبلغ المشار إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
12 -
مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع. م272 مرافعات.
- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها. م 276 مرافعات.
- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال .
القواعد القانونية
النص في المادة 272 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يقدر قاضى البيوع مصروفات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة، ويعلن هذا التقدير في الجلسة قبل افتتاح المزايدة ويذكر في حكم مرسى المزاد. "والنص في الفقرة الأولى من المادة 276 منه على أن "يصدر حكم رسو المزاد... بغير أسباب ويشتمل على صورة من طلب الحجز على العقار، وبيان الإجراءات التي اتبعت في شأنه وفي الإعلان عن البيع، وصورة من محضر جلسة البيع، ويشتمل منطوقه على أمر المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه.." مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أناط بقاضي البيوع مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار، وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة وإعلان الحاضر بالجلسة بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة، والبيانات المنصوص عليها بالمادة 276 المشار إليها هي تلك المتعلقة بإجراءات الحجز على العقار في الإعلان عن البيع والأمر للمدين أو الحائز أو للكفيل العيني بتسليم العقار لمن حكم برسو المزاد عليه. وتكون تلك البيانات هى التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة 6/3/2005 أن قاضى البيوع حدد جلسة 8/5/2005 للبيع الجبري بثمن أساسي مقداره 170.000 ألف دينار وقدر مصاريف إجراءات التنفيذ داخلاً فيها أتعاب المحاماة بمبلغ 200 دينار بما مؤداه أنه تم مراعاة هذا الإجراء ومن ثم يكون النعي غير صحيح، وما يثيره الطاعن بنعيه بشأن صدور أحكام لصالحه بعدم الاعتداد بالحجز الموقع على العقار موضوع النزاع لا أثر له في صحة المزايدة لأن البيع الجبري لعقار النزاع يستند إلى الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي ببيع العقار جبرياً لتعذر قسمته عيناً. ولا يستند إلى أمر بالحجز التنفيذي على العقار، فإن الحكم المطعون فيه إذا التزم هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الطاعن لحكم البيوع لأنه أقامه على أسباب لا تندرج ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 277 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تصلح سبباً لبطلان حكم رسو المزاد، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.