أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إجراءات التقاضي

رفع الدعاوى والتظلمات والطعون: - بوجه عام: الدعاوى الدستورية الدعاوى الإدارية دعاوى الأحوال الشخصية الدعاوى العمالية والنقابات دعاوى الإفلاس الدعاوى الخاصة بمطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دعاوى الملكية دعاوى الشُفعة دعاوى القسائم الصناعية دعاوى الحجز دعاوى التظلم من أمر الأداء دعاوى الهبـة دعاوى الإيجارات دعاوى الإدعاء المدني دعاوى العلامات التجارية دعاوى المطبوعات والنشر دعاوى عقد التوزيع دعاوى تحديد الرسوم القضائية دعاوى الحسبة - توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطعون التمسك بتطبيق قانون أجنبي إجراءات الإعلان امتداد الميعاد ميعاد التكليف بالحضور: (إحالة). إعادة الإعلان إجراءات نظر الدعوى الطلبات العارضة والإدخال والتدخل تدخل النيابة العامة عوارض الخصومة اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن الطعن بالتزوير إجراءات المرافعة الأوامر الولائية التحكـيم التقاضي على درجتين الطعن في الأحكام: - بوجه عام: إجراءات الطعن الاستئناف التماس إعادة النظر التمييز النطق بالحُكم وإيداع مسودته طلب تفسير الحُكم تصحيح الخطأ المادي في الحُكم إغفال الفصل في بعض الطلبات الإعادة لأول درجة حق التصدي التنفيذ بطلان الإجراءات

موجز القواعد

  • رفع الدعاوى والتظلمات والطعون: - بوجه عام:
    • 1 - الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
    • 2 - بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال. - حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة لإجراء ما نصت عليه المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
    • 3 - حق التقاضي. مكفول للناس. الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق يبينها القانون. م 166 من الدستور.
    • 4 - أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري. - كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها. - إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة الفردية. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
  • الدعاوى الدستورية
    • 1 - تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة. - أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه. - انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
  • الدعاوى الإدارية
    • 1 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. انقطاع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية. - العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. - القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
    • 3 - نفاذ القرار الإداري. شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره. - ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض. - التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
    • 4 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
    • 5 - القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
    • 6 - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها. - الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
    • 7 - شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى. - تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك. - العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه. بمضمونه وفحواه وليس بألفاظه ومبانيه.
  • دعاوى الأحوال الشخصية
    • 1 - وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988. - طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
    • 2 - دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
    • 3 - النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الإبن لا تكون مقصودة بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق. - عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - نفقة الأقارب. تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها. - تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها. - المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به. - اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
  • الدعاوى العمالية والنقابات
    • 1 - حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق. - وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 2 - الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه. - الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
    • 3 - الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
    • 4 - الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
    • 5 - اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
    • 6 - الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي تبدأ به المطالبة القضائية. اتخاذ باقي الإجراءات حتى عرض النزاع على المحكمة. منوط بالوزارة وإدارة الكتاب دون تدخل من العامل. مؤداه. عدم مسئوليته عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب لحين نظر الدعوى. أثره. لا محل لإعمال نص م95 مرافعات.
    • 7 - العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 8 - عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
    • 9 - تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. اعتباره الإجراء الذي يتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة لاقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل. مثال.
    • 10 - الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره. - القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
  • دعاوى الإفلاس
    • 1 - الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
    • 2 - محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية. - ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام. - القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال. - قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك. - القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
    • 3 - صدور حكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. نشأة جماعة من الدائنين يحظر على أي منهم رفع دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعه أي منهم من دعاوى. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 4 - صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة. - اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم رفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام. - إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
    • 5 - طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة. - الصلح الواقي في القانون 41 ق 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصلح الواقي المقررة في قانون التجارة
    • 6 - أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام. - الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك. - وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
    • 7 - صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة. - للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
    • 8 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى. - تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات. - إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس
    • 9 - صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.
    • 10 - الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة. - الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
    • 11 - الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة لايجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. سبيل الحصول على حقوقهم. كيفيته. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم قبول دعواه.
  • الدعاوى الخاصة بمطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
    • 1 - المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
    • 2 - نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم. - المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
    • 3 - الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض. - الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق. - الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك: استقرار الأوضاع.
    • 4 - الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض. - الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
    • 5 - خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك. - رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
    • 6 - القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
  • دعاوى الملكية
    • 1 - رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون. - كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. - شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها. - الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
    • 2 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون 8 لسنة 1980. وجوب الأمر قبل الفصل فيها بتكليف المدعي بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة المحددة قانوناً. علة ذلك. م 3/1 قانون 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة، م1 ق33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. المكلف بتقديم مخطط أرض الإدعاء.
    • 3 - الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
    • 4 - خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
  • دعاوى الشُفعة
    • 1 - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
    • 2 - سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
  • دعاوى القسائم الصناعية
    • 1 - اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال.
  • دعاوى الحجز
    • 1 - محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وزوال آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
    • 2 - الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية. - دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
  • دعاوى التظلم من أمر الأداء
    • 1 - التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.
    • 2 - التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.
    • 3 - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات.
  • دعاوى الهبـة
    • 1 - الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي.
  • دعاوى الإيجارات
    • 1 - إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمى. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها. - إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه. - توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994. - إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
  • دعاوى الإدعاء المدني
    • 1 - تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. - وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
    • 2 - رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه. - الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيق في موضوع الدعوى الجزائية. جائز على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية. - إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
  • دعاوى العلامات التجارية
    • 1 - القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980. - النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك. - أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
  • دعاوى المطبوعات والنشر
    • 1 - مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمى. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه. - حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
  • دعاوى عقد التوزيع
    • 1 - الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
  • دعاوى تحديد الرسوم القضائية
    • 1 - تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
  • دعاوى الحسبة
    • 1 - ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها وعدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية. - اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
  • - توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطعون
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن. - توقيع المحامي على صحيفة الطعن. خلو التشريع من وضع معين يلزم بالكشف عن اسمه بوضوح. افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
    • 2 - عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس. أثره. البطلان. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى. - الأصل بالنسبة لتوقيع المحامي. افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس.
    • 3 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة. - الهيئة العامة لشئون القصر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
    • 4 - صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن في رفع الطعن.
    • 5 - صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
  • التمسك بتطبيق قانون أجنبي
    • 1 - التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
  • إجراءات الإعلان
    • 1 - انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها. - تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. - حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 2 - عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
    • 3 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 4 - إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية. - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 5 - وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسلم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
    • 6 - انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
    • 7 - تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك. - إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك. - إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي قام بتسليمها. - استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 8 - الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
    • 9 - إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق. - الإجراءات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها في خصوص تسليم الإعلان للإدارة. م 90 مرافعات.
    • 10 - الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.
    • 11 - الإعلان مع المخفر. شرط صحته. تسليم صورته لمخفر الشرطة. عدم ذكر اسم من سلم إليه الإعلان بالمخفر. لا ينال من صحته. مثال.
    • 12 - صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. - بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
    • 13 - صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
    • 14 - تحقيق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
    • 15 - ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات. - حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب. - عدم مراعاة ميعاد الحضور. لا يرتب البطلان. م48 مرافعات.
    • 16 - تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
    • 17 - أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.
  • امتداد الميعاد
    • 1 - ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
  • ميعاد التكليف بالحضور: (إحالة).
    • 1 - ميعاد التكليف بالحضور: (إحالة).
  • إعادة الإعلان
    • 1 - وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
  • إجراءات نظر الدعوى
    • 1 - إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
    • 2 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984. - تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
    • 3 - القضاء بالتطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجود طريقة معينة للإصلاح. كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك الإجراء.
    • 4 - إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
    • 5 - إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
    • 6 - المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى. - قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
    • 7 - طلب إحالة الدعوى للتحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب. شرطه.
    • 8 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اعتباره دفاعاً يمس موضوع الدعوى. مؤدى ذلك. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام عقب إبدائه. مثال.
    • 9 - قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخصوم. عدم استجابتها لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
    • 10 - الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
    • 11 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
    • 12 - الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه. - التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. ماهيته.
    • 13 - مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
    • 14 - تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
    • 15 - للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
  • الطلبات العارضة والإدخال والتدخل
    • 1 - إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
    • 2 - إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. م86 مرافعات
    • 3 - المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
    • 4 - التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه.
    • 5 - اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 6 - عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي منه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
    • 7 - الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
    • 8 - قبول الطلبات العارضة. شرطه. - المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
    • 9 - إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
    • 10 - المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
  • تدخل النيابة العامة
    • 1 - وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
    • 2 - تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى.
    • 3 - تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
  • عوارض الخصومة
    • 1 - وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها. - فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى. موضوعي. شرطه.
    • 2 - تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق. - وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
    • 3 - تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
    • 4 - وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه.مثال. - تعجيل الدعوى لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه.مالا يكفي فيه.
    • 5 - وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
  • اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن
    • 1 - عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
    • 2 - توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
    • 3 - القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف. - ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.
    • 4 - القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 59 مرافعات معدلة بق 36 لسنة 2002. شرطه. سبق شطبها لتخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها. - تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليه. مؤداه. جواز توقيع هذا الجزاء. شرطه. إعلان المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعلاناً صحيحاً. م 59 مرافعات. مثال.
    • 5 - الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمى. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات.
    • 6 - الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.
  • الطعن بالتزوير
    • 1 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. - محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
    • 2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به. - محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
    • 3 - الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه. - الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف.
    • 4 - الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك. - الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
    • 5 - الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع في موضوع الدعوى لم يفرد له المشرع إجراءات خاصة لرفعه. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً. - عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن. قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. صحيح.
  • إجراءات المرافعة
    • 1 - الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
  • الأوامر الولائية
    • 1 - سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.
    • 2 - المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية. م45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء. أثره: اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال.
    • 4 - التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
  • التحكـيم
    • 1 - تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة. - المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من 127 إلى 132 من القانون 51 لسنة 1984. اتفاق حكمين على رأي واحد. - للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب. - قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.
    • 2 - كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك. - اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم وانتهائها إلى أن سبب الشقاق يرجع إلى الزوج. وجوب أن يكون التفريق دون إسقاط أي من حقوق الزوجة الشرعية. مثال.
    • 3 - ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. - تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
    • 4 - تعيين حكم مرجح. مناطه. اختلاف الحكمين في تقريرهما. - تعيين المحكمة حكماً مرجحاً حال عدم تقديم حكم الزوج تقريره. غير لازم.
    • 5 - تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
    • 6 - موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
    • 7 - حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك. - حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
    • 8 - النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
    • 9 - المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
    • 10 - التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي. - قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك. - اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص. - السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
    • 11 - التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
    • 12 - اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
    • 13 - طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه.م 6 ق 11 لسنة 1995. - ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. - تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
    • 14 - وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
  • التقاضي على درجتين
    • 1 - التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه. هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة. - الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله. - الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
  • الطعن في الأحكام: - بوجه عام:
    • 1 - الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة إليها. مثال.
    • 2 - حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
    • 3 - مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك. - الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 4 - الطعن في الحكم. شروط قبوله. - جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
    • 5 - إغفال الفصل في بعض الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل فيه. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.
    • 6 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك: أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها. - اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 7 - تسليط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة. غير جائز. - فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيه بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
    • 8 - الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى. - التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. - الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز. - التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام. - إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
    • 9 - الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف. - المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات. - عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
    • 10 - الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
    • 11 - الأحكام التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً. قبول الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبول مانع من الطعن. وسيلتاه. مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.
    • 12 - ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح. - ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
    • 13 - بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب
    • 14 - الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
    • 15 - اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته. - دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
    • 16 - الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
    • 17 - طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه. - جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
  • إجراءات الطعن
    • 1 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
    • 2 - الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي. - مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
  • الاستئناف
    • 1 - الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية. - وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. - تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أن العفو الشامل الذي يصدره سمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 2 - إلغاء الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً لتخلف أحد الشروط اللازمة لاستصداره. مؤداه: إصدار حكم حاسم للنزاع بين الدائن والمدين. محكمة الموضوع اختصاصها أصيل بالفصل في النزاع. أساسه. اتساع نطاق الاستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبه. علة ذلك. تطبيق الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة. علة ذلك.
    • 3 - قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع. - القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
    • 4 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. لا يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
    • 5 - إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 6 - نظام التقاضي على درجتين هو الركيزة الأساسية في نظام التقاضي. - الاستئناف. أثره. م 144 مرافعات.
    • 7 - إيداع الكفالة: شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
    • 8 - تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
    • 9 - نظام التقاضي على درجتين مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. - الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك. - قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً للأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة. إعمال للأثر الناقل للاستئناف. عدم مخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين.
    • 10 - ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً. - المواد المستعجلة. المقصود بها. - طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 11 - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 12 - استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء: إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً. مثال.
    • 13 - الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القصر بعد صدور الحكم الابتدائي.
    • 14 - تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشئة عن سبب قانوني واحد. المقصود بالسبب القانوني الواحد. - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
  • التماس إعادة النظر
    • 1 - طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب. - عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام. - الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
    • 2 - تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز. - القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
    • 3 - الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
    • 4 - الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
  • التمييز
    • 1 - صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
    • 2 - الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
    • 3 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك. - الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
    • 4 - تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
    • 5 - الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يسبق اختصامه. غير مقبول.
    • 6 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
    • 7 - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان. - تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
    • 8 - الخصومة أمام محكمة التمييز. اعتبارها مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة أحد الطاعنين بعد تمام ذلك. لا أثر له في نظر الطعن.
    • 9 - الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفية الأوضاع الشكلية. - وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.
    • 10 - الطعن بالتمييز. اختصه المشرع بإجراءات أكثر إحكاماً ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسبابه وحظر إبداءها بغير هذا الطريق. وجوب بيانها جميعاً في صحيفة الطعن دون غيرها. سريان الحظر على ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز تقديمها في أي وقت. - عبارة المذكرة الشارحة الواردة بالمادة 153 مرافعات. مقصودها. هي تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة. عدم جواز أن تتضمن أسباباً غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب.
    • 11 - محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
    • 12 - الخصومة في الطعن بالتمييز.لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. العبرة في الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم. - يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت.تخلف ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن. علة ذلك. - اختصام المطعون ضدها الثانية بشخصها وهي ذات الصفة المختصمة بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصام صحيح وعلى ذات صفة.
    • 13 - ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية. - اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
  • النطق بالحُكم وإيداع مسودته
    • 1 - النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى. - النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء. - انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
    • 2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
  • طلب تفسير الحُكم
    • 1 - غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك.
    • 2 - غموض الحكم. السبيل لإزالته هو تفسيره باللجوء للمحكمة المختصة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. - غموض الحكم. لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز.
  • تصحيح الخطأ المادي في الحُكم
    • 1 - الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
    • 2 - للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة. - الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته. - طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
  • إغفال الفصل في بعض الطلبات
    • 1 - إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
    • 2 - إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
    • 3 - إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
    • 4 - إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب. - فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد. - التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. - لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
  • الإعادة لأول درجة
    • 1 - إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه. - تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
    • 2 - الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
  • حق التصدي
    • 1 - نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها. - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
  • التنفيذ
    • 1 - طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم. - لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
    • 2 - اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره. - طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. - استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه. - الأصل في الإجراءات الصحة.
    • 3 - إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات. - تنفيذ الأحكام. من ضوابطه: أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية. - إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
    • 4 - الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها. - طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك. لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. مثال بشأن تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
    • 5 - حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء. - الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • بطلان الإجراءات
    • 1 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على ذلك. - عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
    • 2 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع. - اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
    • 3 - بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. - انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
    • 4 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 5 - بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم. - تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
    • 6 - بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
    • 7 - صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
    • 8 - انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة. - أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب. - عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
    • 9 - صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك. - بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر
    • 10 - الطلبات العارضة. ماهيتها وكيفية إبدائها. - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال بشأن عدم سداد الرسم المستحق على الطلب العارض.
    • 11 - المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على بطلانه. - عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً. لا يرتب البطلان. علة ذلك. - ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها. عدم جواز إهداره لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً.
    • 12 - عدم سداد الرسم قبل مباشرة الإجراء. لا يترتب عليه بطلانه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت