1 -
الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدعوى ترفع وفقاً لنص المادة 45 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بإيداع صحيفتها إدارة كتاب المحكمة، ويترتب على ذلك بدء الخصومة، وإعلان صحيفة افتتاح الدعوى للمدعي عليه يعد إجراء لازماً لانعقاد الخصومة بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، وتتم هذه المواجهة بحضور المدعي عليه ولو لم يعلن متى تنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في إعلانه بصحيفة الدعوى كإبدائه لدفاعه في موضوعها، بما يدل على علمه اليقيني بالدعوي ومركزه القانوني فيها، ذلك لأن هذا الإعلان يعد إجراء منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام المدعي بها، وتتحقق الغاية من ذلك بحضوره دون إبدائه لدفع في هذا الخصوص وتناوله للموضوع شفاهة أو بمذكرة، والدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 51 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه " إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها أن أمكن وإلا حددت جلسة أخرى. وعلي كاتب المحكمة أن يستوفي إجراءات قيد القضية بالجدول بعد تحصيل الرسم". لما كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر أمام محكمة أول درجة وأبدي دفاعه الموضوعي في الدعوى دون أن يتمسك باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانه بصحيفتها خلال الميعاد القانوني، فإن حقه في إبداء هذا الدفع يكون قد سقط بتنازله عنه ضمناً أمام محكمة أول درجة، فما يكون له أن يتمسك به أمام محكمة الاستئناف، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله بالرد إذ لا يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وما يثيره الطاعن من أن النفقة المقضي بها فرضت من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى رغم أنها لم تعلن له، فقد سبق بيان أن الدعوى تعتبر مرفوعة وتترتب عليها كافة آثارها القانونية من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب، وإذ كان المطعون ضدهما قد طلبا فرض النفقة من تاريخ رفع الدعوى أي من تاريخ إيداع صحيفتها، فاستجابت المحكمة لذلك، فإنها لا تكون قد خرجت عن نطاق الدعوى والطلبات المطروحة فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
2 -
بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال.
- حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة لإجراء ما نصت عليه المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
القواعد القانونية
نص المادة 137 من القانون المدني الكويتي على أنه (يكون للوصي .... على مال الصغير نفس الحدود التي رسمها القانون لإدارة شئون القُصَّر ..... وأنه إذا كانت الوصاية لغير إدارة شئون القصر وجب إذن المحكمة لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها وحده و....) ومفاد هذا النص أن هناك تصرفات لا يملك الوصي على مال الصغير أن يمر بها وحده إلا بعد إذن المحكمة بذلك -ومن بينها التنازل عن حق الصغير -ومن ثم فقد وجب لصحة هذا التصرف من قبل الوصي أن تأذن المحكمة بذلك. ولما كان ذلك، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يكون إلا بطريق الدعوى إلا إذا نص القانون على طريق آخر يتعين سلوكه غير طريق الدعوى -وجوباً- فإن ذلك يستلزم اتباعه. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر لم يحدد طريقة استصدار إذن المحكمة لما نصت عليه المادة 137 من القانون المدني ومن ثم فإن اتباع الحق طريق الدعوى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية باعتباره اتباعاً للأصل المقرر في قانون المرافعات.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
3 -
حق التقاضي. مكفول للناس. الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق يبينها القانون. م 166 من الدستور.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس" وبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
4 -
أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة الفردية. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
وراجع: القاعدتين رقما 17، 214.
الدعاوى الدستورية
1 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المادتان 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
- أسباب الحكم الصريحة أو الضمنية المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جديّة الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن "وكان مفاد ذلك أن المشروع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقه ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشروع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
وراجع: القاعدة رقم 49.
الدعاوى الإدارية
1 -
ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. انقطاع الميعاد بالتظلم الإداري.
- القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية.
- القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
- مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
- العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
- فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار، وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء، والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم، ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
2 -
اختصاص الدائرة الإدارية بالنسبة للعقود. قصره على العقود الإدارية.
- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
- القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
القواعد القانونية
اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.(*)
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
(*) أرسيت ذات القاعدة في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
3 -
نفاذ القرار الإداري. شرطه. استيفاء مقوماته وعناصره.
- ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. ماهيته. انقطاع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الواجب حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء. عدم الرد علي التظلم. قرينة علي الرفض.
- التظلم الذي يقطع ميعاد الطعن بالإلغاء علي القرار الإداري. هو التظلم الأول فقط.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي حتى يستوفي القرار الإداري مقوماته وعناصره أن يكون نافذاً بمجرد صدوره من السلطة الإدارية التي تملك حق إصداره دون حاجة إلى تصديق من سلطة اعلي وإن التظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو الجهة الرئاسية لها وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 20/1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أو المرسوم الصادر بشأن نظام الخدمة المدنية لا يعدو أن يكون تعييباً له ممن مس القرار مصالحه وبالتالي فإنه لا يرد إلا علي القرارات التي تكون قد استكملت أركانها ومقومات نفاذها حتى تتمكن جهة الإدارة التينيط بها نظر التظلم من إعادة النظر فيها وإن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من تاريخ نشر هذا القرار أو العلم به وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء هذه الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه. والتظلم الذي يقطع الميعاد هو التظلم الأول فقط إذ ليس لذوي الشأن أن يتخذوا من تكرار التظلمات وسيلة للاسترسال في إطالة ميعاد رفع الدعوى.
(الطعن 572/2001 إداري جلسة 20/5/2002)
4 -
رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره.
- استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار، وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
5 -
القرارات الإدارية التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بإلغائها وإلا اعتبرت الدعوى غير مقبولة والقرارات التي لا يتعين التظلم منها. ماهيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية.... تختص دون غيرها بالمسائل الآتية.، وتكون لها فيها ولاية قضاء الإلغاء والتعويض. أولاً:.... ثانياً: الطلبات التي يقدمها ذو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية ثالثاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين. رابعاً: الطلبات التي يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم. خامساً: الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية " والنص في المادة الثامنة منه على أنه " لا تقبل طلبات الإلغاء المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى عدا القرارات الصادرة من مجالس تأديبية قبل التظلم منها إلى الجهة الإدارية التي أصدرتها أو الجهات الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم ويصدر مرسوم ببيان إجراءات تقديم التظلم والبت فيه " يدل عل أن القرارات التي يتعين التظلم منها إلى الجهة التي أصدرتها أو الجهة الرئاسية لها وانتظار المواعيد المقررة للبت في التظلم قبل إقامة الدعوى بطلب إلغائها وإلا اعتبرت الدعوى بشأنها غير مقبولة هى تلك القرارات المنصوص عليها في البنود ثانياً وثالثاً ورابعاً من المادة الأولى سابقة البيان والصادرة بالتعيين في الوظائف العامة المدنية أو الترقية فيها أو الصادرة بإنهاء خدمات الموظفين المدنيين أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم، إما الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية أو التعويض عنها فلم يشترط القانون سبق التظلم منها قبل إقامة الدعوى بشأنها.
(الطعن 772/2001 إداري جلسة 25/11/2002)
6 -
الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. اختصاصها بنظر الموضوعات المبينة بقانون إنشائها.
- الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية. أفرد لها المشرع نظاماً خاصاً لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف خلال ثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة (153) من قانون المرافعات أنه في الطعن بالتمييز، يجوز للخصوم- كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والمحكمة ذاتها- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق، وأن الدفع بعدم الاختصاص النوعي هو من النظام العام عملاً بالمادة (78) من قانون المرافعات، ولذا فإن مسألة الاختصاص بسبب نوع الدعوى تعتبر قائمة في الخصومة ومطروحة دائماً على المحكمة ولو لم يدفع بها أمامها فلا يسقط الحق في إبداء هذا الدفع والتمسك به حتى مع سبق تنازل الخصوم عنه، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها، لتعلق ذلك بأسس التنظيم القضائي وما قدره المشرع من اعتبارات في تحديد اختصاص المحاكم، فلا يرد عليها القبول أو التنازل ويجوز الدفع بشأنها لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذ كان مؤدى نصوص المواد 1، 2، 5، 10، 11، 12، 13 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع أنشأ الدائرة المذكورة وخصها دون غيرها بنظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها بتلك المواد، وراعى المشرع إفراد هذه الدائرة بنظام خاص لتحضير الدعاوى قبل طرحها عليها، وما يعقب ذلك من إجراءات خاصة بتحديد الجلسات وإخطار الخصوم، وحدد نصاباً معيناً لاستئناف الأحكام الصادرة منها، رتب لنظره- بعد تحضيره- دائرة خاصة بمحكمة الاستئناف، وأوجب أن يتم إعلان صحيفة الدعوى والطعن بالاستئناف في خلال الثلاثة أيام التالية لإيداع الصحيفة، وفرض رسماً ثابتاً على بعض هذه الدعاوى، والبين من ذلك أن تلك المواعيد والإجراءات تختلف عما هو مقرر لغير هذه الدعاوى التي تختص بنظرها الدوائر ذات الاختصاص العام، مراعاة من المشرع لمبدأ التخصص في مجال القضاء الإداري. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة الأولى والرابعة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه يدل على أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار يستلزم القانون أو اللائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، وأن الحكم المطعون فيه استخلص من وقائع النزاع أن طلبات المطعون ضده تنطوى على المطالبة بإلغاء القرار الإداري السلبي للطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابنه، على سند من أنه لم يقدم ما يثبت جنسيته، فإن ذلك النهج من الحكم المطعون فيه، يكون موافقاً لأحكام القانون، ويضحي النعي عليه، غير قائم على سند سليم، خليقاً بالرفض.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
7 -
شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.
- تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.
- العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه. بمضمونه وفحواه وليس بألفاظه ومبانيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شرط المصلحة في الدعوى، يتعين توافره ابتداء، كما يتعين استمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن القاضي الإداري، بما له من هيمنة إيجابية كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية، يملك تقصي شروط قبولها واستمرارها، ومدى جدوى الاستمرار فيها، على ضوء تغيير المراكز القانونية لأطرافها، حتى لا ينشغل القضاء بخصومات لا فائدة جدية من ورائها، كما أن العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه، ليست بألفاظه ومبانيه، بل بمضمونه وفحواه، وأن صياغة القرار رقم (166/2005) بلفظ معين، لا يخرجه من نطاق وتطبيق الأحكام الخاصة بالترقية، إذا ما كان في حقيقته ومضمونه، لا يعدو أن يكون قراراً بالترقية، ولما كان الثابت من الاطلاع على القرار المذكور الصادر بتاريخ 27/3/2005 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 89/2003 إداري المؤيد بالحكم الاستئنافي رقم 55/2002 إداري، وبالتمييز في الطعن رقم 688/2002 إداري بجلسة 21/4/2003، أنه ولئن تضمن في المادة الثانية منه النص على تكليف المستأنف ضدها بالقيام بمهام وظيفة رئيس قسم التقييم والقياس بإدارة البحوث والدراسات، إلا أنه في حقيقته ومضمونه يعد قراراً بترقيتها لهذه الوظيفة، باعتبار ما تضمنته المادة ذاتها، من أن هذا التكليف يسري بأثر رجعي اعتباراً من 25/7/2000، وأنه يعد تنفيذاً للحكم الصادر لصالحها سالف الإشارة إليه، والذي جاء به أن القرار الصادر بتكليف/فهد..... بهذه الوظيفة، يعد بمثابة قرار ترقية أدبية في وظيفة أعلى في التدرج الوظيفي، الأمر الذي كان يتعين معه الاعتداد بالأقدمية عند إجراء المفاضلة، بينه وبين المطعون ضدها، لا سيما وأن مجموعة الوظائف بالأمانة العامة لمجلس الأمة، تمثل وحدة واحدة في مجالي التعيين والترقية، وخلص إلى أن القرار المطعون فيه بتخطيها في الترقية، يكون مخالفاً للقانون وكان المستأنف ضدها لا تنازع في أن الوظيفة التي رقيت إليها بموجب القرار رقم 166/2005 المشار إليه مساوية لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، ومن ثم فإنه يترتب على القرار آنف البيان اعتبار المستأنف ضدها شاغلة لوظيفة معادلة للوظيفة التي تضمن القرار المطعون فيه ترقية المستأنف في الاستئناف رقم 339/2004 إداري إليها واعتباراً من تاريخ سابق على تاريخ القرار الأخير، ومن ثم فإن مطالبتها في الدعوى الراهنة بإلغاء القرار رقم 389/2001، فيما تضمنه من تخطيها لوظيفة رئيس قسم تطوير النظم بإدارة الحاسب الآلي، تكون قد افتقدت شرط المصلحة الجدية، بعد صدور القرار رقم 166/2005 المشار إليه وشغلها لوظيفة رئيس قسم اعتباراً من 25/7/2000 مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء بعدم قبول الدعوى، لزوال المصلحة في طلب الإلغاء.
(الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006)
دعاوى الأحوال الشخصية
1 -
وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988.
- طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء إلى القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التي نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب أو تصحيح الاسم تبعاً له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وإذ كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه، إلا أنه يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)
2 -
دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
3 -
النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال.
- البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الإبن لا تكون مقصودة بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق.
- عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون– كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حال ما إذا كان المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهم بحذف لقب "....." من أسمائهم وأسماء أولادهم وإضافة "الـ..." إلى اسم الجد "خالد" إليها وإضافة لقب "الخالد" إلى اسم المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة في كافة الأوراق الرسمية هي دعوى نسب إلى ميت لم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 241/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
4 -
نفقة الأقارب. تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها.
- تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها.
- المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به.
- اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 205 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الأقارب ومنهم الأبناء تستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، بما مؤداه أن المعيار الزمني لبدء استحقاق نفقة الولد على أبيه يكون بأحد أمرين الأول: تاريخ رفع الدعوى والثاني: التاريخ الذي يتم التراضي بين ذوى الشأن على استحقاق النفقة ابتداء منه، وتاريخ رفع الدعوى هو تاريخ المطالبة القضائية إذ يتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، والمطالبة القضائية هي العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به، ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بتمام إجراء المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، ومن وقتها تترتب الآثار القانونية لرفع الدعوى سواء كانت هذه الآثار إجرائية أو موضوعية دون نظر للإجراءات التي سبقتها أو تلتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء من الطاعنة الأولى ولما دفع المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ الطاعن الثاني سن المخاصمة، تدخل الأخير منضماً لوالدته الطاعنة الأولى في طلباتها، فاستقام شكل الدعوى ابتداء من تاريخ تدخله فيها بتاريخ 14/1/2001 باعتباره تاريخ مطالبته بالنفقة، فتكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة في هذا التاريخ، ولا يؤبه لما تمسك به الطاعنان من حصول تراض على نفقة الطاعن الثاني في الدعوى رقم 1500 لسنة 2000 أحوال شخصية، إذا لم يثبت من الصورة المقدمة من هذا الحكم ما يفيد هذا التراضي، فضلاً عن أن النفقة فرضت قضاء بموجب هذا الحكم وسقطت بانتهاء الحضانة على الطاعن الثاني، ولم تفرض بالتراضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجعل النفقة التي قضى بها الحكم المستأنف اعتباراً من 14/1/2001، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
وراجع: القاعدتين رقما 2، 91.
الدعاوى العمالية والنقابات
1 -
حق التقاضي. مكفول من الدستور لجميع الناس فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعاده. للمشرع أن ينظم مباشرة هذا الحق.
- وزارة الشئون الاجتماعية. اختصاصاتها قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال. ماهيتها. الإشراف على ما تجريه الجمعيات العمومية للنقابات من انتخابات لأعضاء مجالس إداراتها. دخوله في هذا الاختصاص. خلو نصوص القانون 38 لسنة 1964 مما يفيد وجوب التظلم إليها أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء. أثره. عدم وجود قيد على تلك الدعاوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه وجوب التظلم. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدستور قد كفل للناس جميعاً حق التقاضي فلا ينحسر عن بعضهم ولا يحال دونهم والانتفاع بكامل أبعــاده إلا أن ذلك لا يمنع المشرع من تنظيم مباشرة هذا الحق تيسيراً على أصحاب الحقوق وعدم إثقال كاهل المحاكم. وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي قد حدد في مواده آنفة البيان سلطات واختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قبل نقابات العمال وأصحاب الأعمال في أمور معينة هى إيداع أوراق تأسيس النقابة بالوزارة لتقوم بإشهارها في الجريدة الرسمية أو الاعتراض على إجراءات تكوينها، ويتعين إخطار الوزارة قبل كل اجتماع للجمعية للنقابة وبقرارها بتغيير مقرها أو بحلها اختيارياً، ولا يجوز للأخيرة قبول الهبات أو الوصايا إلا بعد موافقة الوزارة ولها حق استلام أموال النقابة بعد تصفيتها. كما لها حق الاطلاع في أي وقت على سجلات ودفاتر النقابة، وجامع هذه الأمور كلها هو تمكين الوزارة من الرقابة والإشراف على مباشرة النقابة نشاطها في حدود القانون ووفقاً لنظامها الأساسي، ويدخل في ذلك الإشراف على ما تجريه الجمعية العمومية للنقابة من انتخابات أعضاء مجلس إدارتها إلا أن تلك النصوص قد خلت مما يفيد صراحة أو ضمناً وجوب التظلم إلى الوزارة أو إلى الجمعية العمومية من نتيجة تلك الانتخابات كإجراء سابق على الدعوى التي ترفع أمام القضاء في هذا الخصوص بما تكون معه هذه الدعوى طليقة من ثمة قيد ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك المستأنفين سبيل هذا التظلم قبل إقامتها فإنه يكون قد خالف القانون الأمر الذي يجعله حقيقاً بالإلغاء.
(الطعن 636/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
2 -
الاختصاص النوعي. ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائرها. إسناد دعاوى معينة إلى دوائر مختلفة بقرار من الجمعية العمومية. توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر. مؤداه. اختصاصها بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى. الاستثناء. الحالات التي يخص فيها القانون دائرة من دوائر المحكمة نوعياً بنظر مسائل معينة. لا يحول ذلك دون نظر غيرها مما يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة. شرط ذلك. ألا ينص القانون على خلافه.
- الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. اختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة عليها. لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل كإحدى دوائر المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن: "تختص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست من اختصاص المحكمة الجزئية، وذلك ما لم ينص القانون على خلاف ذلك......" مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن الاختصاص النوعي إنما ينسب في الأصل إلى المحكمة لا إلى دوائر هذه المحكمة، فلا يعد إسناد دعاوى معينة إلى دوائر المحكمة المختلفة - بقرار من جمعيتها العمومية - مسألة اختصاص نوعى، بل مجرد توزيع إداري للعمل بين تلك الدوائر، وبالتالي يصدق عليها وصف أنها "المحكمة الكلية"، وتختص بالحكم في المنازعة ولو ناطتها الجمعية العمومية بدائرة أخرى، وأنه ولئن كان يستثنى من هذا الأصل الحالات التي يفرد فيها القانون بنص خاص دائرة من دوائر المحكمة بالاختصاص بنظر مسائل معينة، إلا أن ذلك لا يحول دون اختصاصها بنظر ما عداها من مسائل تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة ما لم ينص القانون على خلافه. لما كان ذلك، وكان المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكليـة قد نص على اختصاصها - دون غيرها- بالفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية وطلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، ولم يسلب هذه الدائرة الاختصاص بنظر ما عدا هذه المنازعات العمالية مما تختص به كإحدى دوائر المحكمة، فإن الدفع بعدم اختصاص الدائرة العمالية الكلية بنظر الدعوى لأنها ليست من المنازعات العمالية المشار إليها في المرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987 المشار إليه يكون ظاهر الفساد، ولا على المحكمة الاستئنافية لذلك أن لم ترد عليه، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
3 -
الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة. ماهيته. وجوب أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. م158 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 158 من قانون المرافعات على أن "يجوز لمن يعتبر الحكم الصادر في الدعوى حجة عليه، ولم يكن قد أُدخل أو تدخل فيها أن يعترض على هذا الحكم بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعـوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم" يدل -وعلى ما أفصحت به المذكرة الإيضاحية-على أن الاعتراض على الحكم ممن ليس طرفاً في الخصومة لا يعتبر طريقاً من طرق الطعن في الحكم من المحكوم عليه إنما هو في واقع الأمر من قبيل التدخل في الخصومة وإن كان يقع بعد صدور الحكم فيها خوله المشرع لمن يعتبر الحكم حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل في الدعوى، بشرط أن يثبت المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطئه أو إهماله الجسيم، وأن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وكذلك استخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها وتقدير ما يثبت به الغش أو التواطؤ ومالا يثبت يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وبما ينأى عن رقابة محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول اعتراض الطاعنين على ما استخلصه من ثبوت قيام علاقة العمل بين الشركة والمطعون ضده الأول باعتباره شريكاً ومديراً وتوفر عنصري التبعية والأجر في جانبه كما استخلص عدم ثبوت الغش والإهمال في جانب المطعون ضده الثاني بصفته وساق تدليلاً على ذلك أن المطعون ضده المذكور قد حضر في جميع مراحل النزاع وأبدى دفاعه ودفوعه فيه بما ينتفي معه الغش أو الإهمال في جانبه فضلاً عن أن الطاعنين لم يثبتوا في حقه ثمة تواطؤ مع خصمهم، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية وكاف لحمل قضاءه فإن ما ينعاه الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، بما يضحى معه النعي غير مقبول.
(الطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
4 -
الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية. ماهيته. سقوط الخصومة في الدعوى لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح فيها من إجراءات التقاضي. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى. مقتضاه. زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية. رفع دعوى من جديد للمطالبة بذات المستحقات دون أن يسبقها طلب. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو إجراء أساسي أوجبه القانون على العامل واختص به هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها، ورتب عليه سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي رسمتها المادة 96/2 من القانون رقم 38/64 في شأن العمل في القطاع الأهلي والتي ناطها بتلك الوزارة وقلم كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدره الخصم ويتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من الخصم الآخر والذي يتعين عليها أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل، ومن أجل ذلك يعتبر الطلب أنه الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعاوى العمالية ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الدعوى وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدهما تمسكاً بسقوط الخصومة في الدعوى 1542/93 عمالي التي أقامها الطاعن لعدم تجديدها من الشطب وانقضاء أكثر من سنة على آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي فيها، وكان من المقرر أنه يترتب على الحكم بسقوط الخصومة طبقاً للمادة 101 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى مما مقتضاه زوال الطلب ذاته الذي تبدأ به المطالبة القضائية في الدعوى العمالية على ما سلف بيانه، إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بما خلص إليه من أن القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى المار ذكرها يزيل كافة الإجراءات السابقة بما فيها الطلب الذي قدمه الطاعن لإدارة العمل، وأن الدعوى الثانية 1646/99 عمالي- موضوع الطعن الراهن- التي رفعها الأخير من جديد للمطالبة بذات المستحقات لم يسبقها طلب إلى الإدارة المذكورة ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً.
(الطعن 157/2002 عمالي جلسة 29/12/2003)
5 -
اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية. نطاقه. المطالبة بالتعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا تختص الدائرة العمالية بنظرها ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن اختصاص الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية يقتصر علي الفصل في المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، وكذلك الفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات، وكانت الدعوى قد أقيمت من المطعون ضده لمطالبة الطاعنة بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن إصابته نتيجة خطئها واستناداً إلي أحكام المسئولية التقصيرية فإن المطالبة لا تكون ناشئة عن عقد العمل وبالتالي لا يصدق عليها وصف المنازعة العمالية بالمعني المقصود في قانون العمل ولا تختص بنظرها الدائرة العمالية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى أن الدعوى المطروحة ليست من الدعاوى العمالية التيتختص بها الدائرة العمالية، ولا يتعين على رافعها أن يسبقها بشكوى إلى وزارة الشئون الاجتماعية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 308/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
6 -
الطلب الذي يقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي تبدأ به المطالبة القضائية. اتخاذ باقي الإجراءات حتى عرض النزاع على المحكمة. منوط بالوزارة وإدارة الكتاب دون تدخل من العامل. مؤداه. عدم مسئوليته عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب لحين نظر الدعوى. أثره. لا محل لإعمال نص م95 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد ما تقضي به الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي يُقدمه العامل إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لحصوله على مستحقاته العمالية من صاحب العمل، هو المدخل القانوني الذي أختص به المشرع الدعوى العمالية، وبالتالي فهو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في هذا النوع من الدعاوى، ويترتب عليه ما يترتب على إجراءات المطالبة القضائية في الدعاوى العادية من آثار، إلا أن تقديم الطلب المشار إليه إلى الوزارة المختصة هو الإجراء الوحيد الذي أوجبه القانون على العامل ثم ناط - بعد ذلك- الوزارة وقلم الكتاب المختصين اتخاذ باقي الإجراءات حتى المرحلة التي يُعرض فيها النزاع على المحكمة دون أي تدخل من العامل قبل البدء في نظر الدعوى، بما مؤداه عدم مسئولية الأخير عن عدم السير في دعواه منذ تقديمه الطلب إلى الوزارة المختصة لحين نظر الدعوى باعتبار أن ذلك لا يرجع إلى فعله أو امتناعه وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة 95 من قانون المرافعات المدنية والتجارية في هذا الخصوص، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
7 -
العقد المبرم بين العامل وصاحب العمل بعد انتهاء علاقة العمل. تضمنه تسوية مستحقات العامل من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً. التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره. المطالبة به. خضوعها للإجراءات العادية لرفع الدعوى. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (416) من القانون المدني على أن "1- يتجدد الالتزام باتفاق الطرفين على أن يستبدلا بالالتزام الأصلي التزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره 2- ويجوز تجديد الالتزام بتغيير المدين.... 3- وكذلك يجوز تجديد الالتزام بتغيير الدائن.... " وفي المادة 418 من ذات القانون على أن " التجديد لا يفترض بل يجب أن يُتفق عليه صراحة أو يُستخلص بوضوح من الظروف" يدل على أن التجديد عقد يتفق فيه الطرفان على انقضاء التزام سابق وحلول التزام آخر جديد محله يختلف عنه في محله أو مصدره أو طرفيه، وتصبح له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته التي تغاير مثيلتها في الالتزام الأصلي، وأن نية التجديد لا تفترض بل لابد وأن تكون صريحة في العقد أو تُستخلص بوضوح من الظروف بحيث لا يكون هناك مجال للشك فيها، وأنه وإن كان استخلاص هذه النية مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أنه يتعين أن يكون سائغاً وله سنده من الأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الاتفاق المؤرخ 6/10/2000 موضوع النزاع، أنه تضمن اتفاق الطاعن والشركة المطعون ضدها، بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، على تحديد مستحقات الأول من مكافأة نهاية الخدمة بمبلغ ثمانية آلاف دينار، قبض منها ألفي دينار واتفقا على أن يُسدد الباقي على ثلاثة أقساط متساوية، وهذا الاتفاق عقد منفصل عن عقد العمل وغير ناشئ عنه، تم تحريره بعد انتهاء علاقة العمل، وجاءت عباراته واضحة وقاطعة في انصراف نية طرفيه إلى تسوية مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة وجعلها مبلغاً مقطوعاً وإفراغه في هذا العقد ليكون هو مصدر الالتزام بهذا الدين، وعلى ذلك فقد نشأ التزام جديد يغاير الالتزام الأصلي في طبيعته ومصدره، وأصبحت له مقوماته وصفاته ودفوعه وتأميناته الخاصة به، ومن ثم تخضع المطالبة به للإجراءات العادية لرفع الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الدعوى لعدم سبقها بطلب إلى إدارة العمل، على سند من أنها ناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1/2004 عمالي جلسة 27/9/2004)
8 -
عدم لجوء العامل إلى الجهة المختصة بإصدار القرار المناسب في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. إقامة دعواه مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة. أثره. عدم قبول الدعوى.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بالأوراق أن المستأنف ضده الأول -في سبيل نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر- لم يلجأ بداءة إلى الجهة التي أناط القانون بها اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن وأقام دعواه الماثلة مباشرة بطلب أحقيته في تحويل الإقامة فإن الدعوى بهذه المثابة تكون غير مقبولة.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
9 -
تقديم العامل طلباً إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. اعتباره الإجراء الذي يتضمن معنى الطلب الجازم الذي يقدم للمحكمة لاقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 96 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تقديم الطلب إلى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل هو الإجراء الوحيد الذي اختص به القانون هذا النوع من الدعاوى لاعتبارات قدرها ورتب عليها سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي ناطتها بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وإدارة كتاب المحكمة المختصة حتى المرحلة التي يعرض فيها النزاع على المحكمة، ومن ثم فإن هذا الطلب يكون هو الإجراء الذي يصدر من العامل ويتضمن معنى الطلب الذي يقدم إلى المحكمة الجازم باقتضاء الحق المراد اقتضاؤه من صاحب العمل والذي يتعين أن تصدر حكمها فيه دون توقف على أي تصرف أو إجراء آخر من العامل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول تقدم بتاريخ 28/1/2002 بطلب إلى إدارة العمل المختصة يتضمن مطالبة الطاعنة بمستحقاته العمالية المتمثلة في التعويض عن إصابته أثناء العمل ورواتبه المتأخرة ومكافأة نهاية خدمته، وإزاء تعذر التسوية الودية أحيل النزاع إلى المحكمة الكلية، وبدلاً من قيده برقم دعوى جديدة تم إرفاقه بالدعوى رقم 2855/2001 عمالي التي كان قد أقامها أمام الدائرة المدنية برقم 1572/2001 مدني، وهى دعوى بطلب ندب خبراء لمجرد تهيئة دليل ولم تتضمن أي طلبات موضوعية، وقد أحالتها الدائرة المدنية إلى الدائرة العمالية حيث قيدت برقم 2855/2001 عمالي، وهى إجراءات لا دخل للمطعون ضده الأول فيها ولا سبيل له لدفعها، ولا يترتب عليها اعتباره قد أقام دعواه مباشرة إلى المحكمة، ويضحي النعي بذلك غير صحيح.
(الطعن 157/2004 عمالي جلسة 14/3/2005)
10 -
الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء ما لم ينص الدستور أو القانون استثناءً على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.
- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حق الالتجاء إلى القضاء هو من الحقوق العامة التي تثبت للناس كافة، ولكل مواطن الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي يحتمي به تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه، وأن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء وتختص بالفصل في كافة المنازعات أياً كان نوعها وأياً كان أطرافها مالم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقرراً بنص في الدستور أو القانون لجهة أخرى تحقيقاً لعلة إرتآها المشرع. وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من اختصاص القضاء يعتبر استثناءً وارداً علي أصل عام ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره. وإذ كان ذلك وكان القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي وقد تناول في بابه الثالث عشر في المواد من 69 حتى 87، إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها بما تتضمنه من تحديد اختصاصات في مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، عادية وغير عادية، وكيفية ونصاب انعقادها، وكانت هذه النصوص لم تعين أصالة أو بطريق التفويض التشريعي- جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات التي تنشأ عنها، كما لم تضع قيداً علي الحق في رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء، إذ خلت تلك النصوص مما يفيد صراحة أو ضمناَ وجوب التظلم إلى مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية كإجراء سابق علي رفع الدعوى بما تكون معه الدعوى بشأن ذلك طليقة من أي قيد، ومن ثم فإن لائحة النظام الأساسي للنقابة التي تنشأ وفق أحكام هذا القانون لا يمكن أن تقرر لها حقاً لم يخولها إياه، وإذ كان ذلك فإن ما أورده الطاعن بسببي النعي من عدم تقديم طلب لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لتفصل في النزاع الماثل قبل رفع الدعوى- بالاستناد إلى نص المادة 24 من لائحة النظام الأساسي للنقابة- وأياً كان وجه الرأي في دلالة هذا النص- يكون علي غير أساس.
(الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006)
دعاوى الإفلاس
1 -
الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 سالف الذكر على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريراً بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل،" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظراً للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليها في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقاً لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
2 -
محكمة التفليسة. اختصاصها بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة وإيداع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين بعد خصم المبالغ التي تقررها المحكمة للمصروفات. م21 ق41 لسنة 1993 المعدل ولائحته التنفيذية.
- ما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية. جواز الطعن فيه دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام.
- القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام،ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة- وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
صدور حكم بإشهار الإفلاس. مؤداه. نشأة جماعة من الدائنين يحظر على أي منهم رفع دعاوى فردية على المفلس ويتوقف سير ما قد يكون قد رفعه أي منهم من دعاوى. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 582 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع الدعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها عدا الدعاوى الآتية....."وفي المادة 597 على أنه "1- يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة. 2- ولا يجوز للدائنين المشار إليهم في الفقرة السابقة اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس ولها إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس.... "مؤداه أنه يترتب على صدور الحكم بإشهار الإفلاس أن تنشأ جماعة من الدائنين وهي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس وقد حظر القانون على أي من هؤلاء الدائنين ومنذ صدور الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى الفردية على المفلس، وإذا كان أحدهم قد رفع دعواه قبل صدور حكم الإفلاس فإنه يتعين وقف السير فيها ثم يتقدم الدائن بدينه في التفليسة، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول قد أقام دعواه ضد شركة..... التي يمثلها المطعون ضده الثاني بصفتها مديناً أصلياً له، وباقي المطعون ضدهم وشركة..... التي يمثلها الطاعن بصفتهم كفلاء متضامنين بأن يؤدوا إليه مبلغاً مقداره 33661.022 ديناراً وفوائده الاتفاقية بواقع 9.5% من تاريخ الاستحقاق في 28/7/96 وحتى تمام السداد وبصحة الحجز التحفظي الموقع على الشركة المطعون ضدها الثانية وفاء لذات الدين، وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 11/1/94 تقدم الحاضر عن الطاعنة بصورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 379/90 تجاري كلي بتاريخ 20/6/90 القاضي بإشهار إفلاس الشركة الطاعنة، واعتبار يوم 4/6/86 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع، وتعيين مديراً للتفليسة، ثم تم تعيين الطاعن مديراً لها، وكان الثابت أن هذا الدين المطالب به من قبل المطعون ضده الأول نشأ قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس سالف البيان بما كان يتعين معه وقف السير في دعواه تلك قبل الطاعنة، وتقدم البنك بدينه ضمن جماعة الدائنين إلى مأمور التفليسة وفقاً للإجراءات والقواعد المتبعة في الإفلاس، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى- على الرغم من ذلك- بإلزام الشركة الطاعنة بالتضامن مع باقي المطعون ضدهم بالمبلغ الذي انتهى إليه بغير أن يقض بوقف السير في الدعوى قبل الشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 549/1998 تجاري جلسة 31/5/2004)
4 -
صدور حكم بشهر إفلاس المدين. أثره: عدم جواز مطالبة الدائنين العاديين أو أصحاب حقوق الامتياز العادية المفلس أو التفليسة بحقوقهم بإجراءات فردية أو السير في دعوى سبق رفعها قبل صدور الحكم. وجوب التقدم بطلباتهم لمدير التفليسة ليقوم بإجراء تسوية جماعية عادلة. م597 ق التجارة.
- اختصاص الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق الدين ثم رفع الأمر إلى محكمة التفليسة للفصل في الديون المتنازع عليها. اختصاص هذه المحكمة نوعي من النظام العام.
- إقامة العامل دعواه بطلب مكافأة نهاية خدمته بعد صدور حكم بشهر إفلاس صاحب العمل- دون التقدم به لمأمور التفليسة- رغم أنه دائن عادي. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى. مخالفة ذلك: مخالفة للقانون تُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة 597 من قانون التجارة على أن "يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس وقف الدعاوى الفردية المرفوعة من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ولا يجوز لهؤلاء الدائنين اتخاذ إجراءات فردية للتنفيذ على أموال المفلس، ولا إتمام الإجراءات التي بدأت قبل صدور الحكم بشهر الإفلاس. "مفاده أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين، إذ يترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس أن تنشأ جماعة الدائنين التي تتألف من هؤلاء الدائنين الذين ليس لهم من سبيل للحصول على حقوقهم إلا التقدم بها إلى مدير التفليسة الذي أختص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين، وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ على أمواله فيتقدم بعضهم على البعض الآخر بغير وجه حق، ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد الحكم بشهر الإفلاس رفع الدعاوى على المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق، ولا السير في دعوى كان قد رفعها على المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين على النحو الذي رسمه لها القانون، ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة التي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها، وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بمكافأة نهاية خدمته بعد صدور الحكم بشهر إفلاس الشركة التي كان يعمل بها، ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بهذا الدين الذي يقول به- وهو التقدم به إلى التفليسة- رغم أنه من الدائنين العاديين الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس، ويدخل بذلك في زمرة جماعة الدائنين، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 123/2003 عمالي جلسة 21/6/2004)
5 -
طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً على المحكمة الكلية المختصة بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة لبعض المديونيات. ليس لمحكمة الاستئناف ولاية في الموافقة على الصلح الواقي من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة.
- الصلح الواقي في القانون 41 ق 1993. إجراءاته. استثناء من أحكام الصلح الواقي المقررة في قانون التجارة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين أو الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء على دائرة المحكمة الكلية المختصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، وأن محكمة الاستئناف ليست لها ولاية نظر طلب الموافقة على الصلح من الإفلاس المطروح عليها لأول مرة وإنما تقتصر ولايتها بشأن هذا الطلب باعتبارها محكمة طعن في الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى برفض الموافقة عليه تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 780 من قانون التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يطرح طلب الصلح الواقي من الإفلاس على محكمة الدرجة الأولىلتقول كلمتها فيه ومن ثم فلا يجوز أن يكون محلاً لطلب أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير سند.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
6 -
أحكام وقواعد الإفلاس. تعلقها بالنظام العام.
- الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. عدم صدوره لصالح الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين. خلو قانون التجارة من بيان من يوجه إليه الطعن. أثره. الرجوع إلى القواعد العامة في قانون المرافعات. وجوب توجيه الطعن إلى الدائن طالب شهر الإفلاس وإلى وكيل الدائنين باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. عدم اختصام الأخير. أثره. بطلان الطعن. علة ذلك.
- وجوب اختصام من لم يُختصم في الطعن ولو بعد فوات ميعاده. م134 مرافعات. تقييد هذا النص فيما يتعلق بالطعن بالتمييز بما أوردته المادة 153/2 من وجوب اشتمال الصحيفة على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلاّ كان الطعن باطلاً. مثال بشأن توجيه الطعن بالتمييز إلى الدائن طالب شهر الإفلاس دون وكيل الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه بالتمييز لمصلحتهم.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام وقواعد الإفلاس تعتبر من النظام العام، وأن الحكم الذي يصدر بإشهار الإفلاس لا يصدر لمصلحة الدائن الذي يطلبه فقط وإنما لمصلحة جميع الدائنين ولو لم يكونوا طرفاً في الإجراءات أو كانوا دائنين غير ظاهرين، وكانت نصوص قانون التجارة قد خلت من وضع أحكام في بيان من يوجه إليه الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس، بما يُوجب الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون المرافعات في هذا الخصوص، وهى تُوجب توجيه الطعن إلى المحكوم له، ولازم ذلك أن الطعن في الحكم الصادر بإشهار الإفلاس يجب أن يوجه إلى الدائن طالب شهر الإفلاس لأنه من المحكوم لهم بإشهار إفلاس مدينهم، كما يجب توجيهه أيضاً إلى وكيل الدائنين ممثلاً في مدير التفليسة باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين. لما كان ذلك، وكان الطاعنان- في الطعون الثلاثة- قد اقتصرا على توجيه طعونهم إلى الدائن طالب إشهار الإفلاس وحده ولم يختصما وكيل الدائنين الذي يمثل جماعة الدائنين الذين صدر الحكم المطعون فيه لمصلحتهم فإن الطعون الثلاثة تكون باطلة- ولا ينال من ذلك خلو الحكم المطعون فيه من تحديد إسم مدير التفليسة بعد أن عين المحاسب صاحب الدور مديراً لها وهو ما يكفى لتحديده، إذ كان يتعين على الطاعنين الاستعلام عن اسم صاحب الدور من إدارة كتاب المحكمة وفقاً للجدول المعد لذلك وتوجيه الطعون إليه حتى يستقيم شكلها، ولا يغير مما سبق ما نصت عليه المادة 134/2 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أنه إذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة لهم، ذلك بأن حكم هذا النص مقيد في الطعن بطريق التمييز بما أوجبته المادة 153/2 من ذات القانون من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وإلا كان الطعن باطلاً وتحكم المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها.
(الطعون 792، 817، 818/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
7 -
صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. م 597 من قانون التجارة.
- للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، ولهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم، وللجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة.علة ذلك. لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة. م 1063، 1072 مدني. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وتأييده الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من الجهة الحكومية الدائنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة. يعيبه ويُوجب تمييزه بالنسبة للدعوى الفرعية.
القواعد القانونية
مقتضى المادة 597 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 أنه يترتب على صدور حكم بشهر الإفلاس حرمان دائني المفلس من رفع الدعاوى على التفليسة واتخاذ إجراءات تنفيذ على أمواله، وتقف الدعاوى والإجراءات التي يقوم بها كل دائن على حده وذلك حماية للدائنين أنفسهم وتحقيقاً للمساواة فيما بينهم إذ يخضعون لقسمة الغرماء حتى يحصل كل منهم على نصيب من أموال التفليسة ويستثنى من ذلك الدائنون المرتهنون وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة فيجوز لهم رفع الدعاوى والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، إلا أنه لما كان النص في المادة 1063 من القانون المدني على أن "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول أو عقار أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين" وفي المادة 1072 على أن "1- المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن. 2- وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية" مما مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن ثمة حقوق امتياز وهي الضامنة للمبالغ المستحقة للخزانة العامة تستحق رعاية خاصة اقتضت أن يخصها المشرع بقواعد استثنائية منها ما نص عليه من أن تستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بها في أي يد استثناء من القاعدة التي تقرر أن حقوق الامتياز العامة لا ترتب عليها حق التتبع ومنها ما يتعلق بمرتبة حقوق الامتياز العامة عندما يراد استيفاء الحق من أموال وعقارات المدين وكذلك مرتبة حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة، فتكون هذه الحقوق الممتازة أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده، وإذ كان يحق للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق الامتياز الخاصة رفع الدعاوى أو الاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة على ما سلف بيانه، كما يحق لهم التنفيذ أو الاستمرار فيه على الأموال الضامنة لحقوقهم ومن ثم فإنه يكون للجهة الحكومية الدائنة بمبالغ مستحقة للخزانة العامة نفس الحق في رفع الدعاوى بها والاستمرار فيها في مواجهة مدير التفليسة، وذلك من باب أولى لأسبقيتها أصحاب حقوق الامتياز الخاصة والدائنين المرتهنين في المرتبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بوقف الدعوى الفرعية المقامة من المؤسسة الطاعنة بالمطالبة بمستحقاتها رغم اختصام مدير التفليسة فيها فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه بالنسبة لما قضى به في الدعوى الفرعية.
(الطعن 822/2002 إداري جلسة 6/6/2006)
8 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة وصاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى.
- تعدد المحكوم لهم في الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد. وجوب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم. م 134/2 مرافعات.
- إغفال اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة. أثره. بطلان الطعن. مثال بشأن عدم اختصام الهيئة العامة للاستثمار في الطعن بالتمييز بصفتها وكيل دائني المفلس
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 577/1، 580/1، 582 من قانون التجارة أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلهــا ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس، والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 587 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح مباشرة الدعاوى المتعلقة بها ويكون وكيل الدائنين هو الممثل القانوني للتفليسة ويضحي صاحب الصفة في تمثيلها في كافة الدعاوى، وكان نص المادة 134/2 من قانون المرافعات- والتي وردت ضمن الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام وإن أوجبت في حالة تعدد المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة ورفع الطعن على أحدهم في الميعاد- اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم، إلا أنه لما كانت المادة 153 من ذات القانون والتي وردت في خصوص الطعن بالتمييز قد تضمنت حكماً مغايراً من وجوب اشتمال صحيفة الطعن على أسماء جميع الخصوم الواجب اختصامهم، مما مفاده أنه إذا أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه بالتمييز الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة كان طعنه باطلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يختصم الهيئة العامة للاستثمار في طعنه باعتبارها وكيل الدائنين للمفلس- المطعون ضده الرابع- وهي مما يُوجب القانون اختصامها في الطعن فضلاً عن أن النزاع بطبيعته غير قابل للتجزئة باعتبار أن طلبات البنك الطاعن تقوم على أحقيته في الأسهم محل النزاع لأنها مرهونة له من المدين الراهن- المفلس المطعون ضده الرابع- التي باعها للمطعون ضده الأول وأنها من أسهم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا النزاع لا يقبل إلا حلاً واحداً بالنسبة لجميع الخصوم بما يكون معه الطعن وقد خلت صحيفته من اختصام تلك الهيئة بصفتها وكيل الدائنين للمفلس وكان يتعين اختصامها دونه فإن الطعن يكون باطلاً ولا يصححه اختصام المطعون ضده الرابع بشخصه فيه.
(الطعن 803/2003 تجاري جلسة 10/6/2006)
9 -
صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك. أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. امتداد ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولايجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. الطعن بالتمييز لا يعتبر من الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر. علة ذلك. مثال بشأن عدم قبول الطعن بالتمييز لحصوله من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه: "بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها" والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المذكور على أنه: "لايجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق" وفي المادة 582 منه على أنه: "لايجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً وبمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها- لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون، كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ- ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه آنفا يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكاً له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها دائنيه ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته. لما كان ذلك، وكان الطعن في الأحكام بطريق التمييز يستلزم استيفاء أوضاع شكلية خاصة يتحدد بها دفاع الطاعن في موضوع الطعن، وكان التقرير بالطعن أعمق أثراً وأبعد مدى من أن يعتبر من مجرد الإجراءات التحفظية المستثناة من هذا الحظر، فإن الطعن الماثل وقد حصل التقرير به من الطاعن بعد صدور الحكم بشهر إفلاسه- في الدعويين رقمي 51 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة، 61 لسنة 2001 إفلاس بتاريخ 29/10/2002- دون الهيئة العامة للاستثمار التي عينت مديراً للتفليسة يكون غير مقبول.
(الطعن 309/2005 تجاري جلسة 14/10/2006)
10 -
الأحكام الصادرة في المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعده ونصوصه ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس. ميعاد استئنافها. خمسة عشر يوماً. المادة 564 من قانون التجارة.
- الدعاوى الانفرادية التي يرفعها الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس. لا تعتبر من الدعاوى الناشئة من التفليسة. علة ذلك. وجوب دخولهم في زمرة الدائنين والتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة لإجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين. م597 قانون التجارة. مؤدى ذلك. الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 563 من قانون التجارة علي أن "2- وتختص المحكمة المبينة في الفقرة السابقة بنظر كل دعوي تنشأ عن التفليسة وتعتبر الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص إذا كانت متعلقة بإدارتها وكان الفصل فيها يقتضي تطبيق أحكام الإفلاس" والنص في المادة 564 من ذات القانون علي أن "2- ويكون ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ الحكم" يدل علي أن كافة المنازعات المتعلقة بالإفلاس والتي لا تعرض إلا بمناسبته وتنطبق عليها قواعد ونصوص الإفلاس ويلزم للحكم فيها تطبيق أحكام المواد الخاصة بالإفلاس يخضع استئناف الحكم الصادر فيها للميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564 المار ذكرها والذي مدته خمسة عشر يوماً استثناءً من الأصل العام المقرر بالمادة 141 من قانون المرافعات في شأن ميعاد استئناف الأحكام ومن ثم فإن الدعوى التي يرفعها الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة بالمطالبة بحقوقهم في ذمة مدينهم المفلس لا تعتبر من الدعاوى الناشئة عن التفليسة سواء أقيمت علي المدين المفلس أو التفليسة إذ هي لا تستند إلى تطبيق أحكام تتعلق بالإفلاس أو إلى حكم فيه يجيزها بل إن المادة 597 من قانون التجارة منعت الدعاوى الانفرادية من جانب هؤلاء الدائنين العاديين وأوجبت عليهم الدخول في زمرة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى مدير التفليسة ليتولي بعد تحقيقها وثبوت الحق فيها إجراء قسمة غرماء لأموال المدين بين كافة الدائنين الأعضاء في جماعة الدائنين التي تتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة، ومن ثم فإن الطعن بالاستئناف علي الأحكام الصادرة في الدعاوى الانفرادية المقامة من هؤلاء الدائنين والتي لا يجيزها قانون التجارة ولم يفرد لها أحكاماً تنطبق عليها تخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 141 من قانون المرافعات دون الميعاد القصير المنصوص عليه في المادة 564/2 من قانون التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع المبدي من الطاعن بسقوط حق المطعون ضدها في الاستئناف مؤسساً قضاءه علي أن الدعوى ليست من الدعاوى الناشئة عن التفليسة لأن الطاعن من طائفة الدائنين العاديين ويطالب بدين عادي ورتب علي ذلك عدم خضوع الاستئناف للميعاد الخاص فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي بالتالي النعي عليه بهذا السبب لا أساس له.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
11 -
الدائنون العاديون والدائنون أصحاب حقوق الامتياز العامة لايجوز لهم اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين المفلس. سبيل الحصول على حقوقهم. كيفيته. عدم سلوك الطاعن الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه ورفعه دعواه بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم قبول دعواه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 597/1 من قانون التجارة أنه لا يجوز للدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة اتخاذ إجراءات فردية ضد المدين إذ ليس لهم من سبيل للحصول علي حقوقهم إلا التقدم بطلب إلى مدير التفليسة الذي أختُص دون غيره بإجراء تسوية جماعية وتوزيع عادل لأموال المدين وذلك تحقيقاً للمساواة بين الدائنين حتى لا يتسابقون في مقاضاة المفلس والتنفيذ علي أمواله فيتقدم بعضهم علي البعض الأخر بغير وجه حق ومن ثم فلا يجوز لأي منهم بعد شهر الإفلاس رفع الدعاوى علي المفلس أو التفليسة للمطالبة بما يدعيه من حق ولا السير في دعوي قد رفعها علي المفلس من قبل، وكل ما له هو أن يتقدم بدينه في التفليسة حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً عاماً للتفليسة بتحقيق هذا الدين علي النحو الذي رسمه لها القانون ثم ترفع الأمر إلى محكمة التفليسة الذي تختص وحدها بالفصل في الديون المتنازع عليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بطلب إلزام الهيئة السالف ذكرها بالمديونية التي يداين بها مدينه المفلس وبعد صدور الحكم بشهر الإفلاس ولم يسلك الطريق الذي رسمه القانون للمطالبة بديونه وهو التقدم بطلب إلى مدير التفليسة لتحقيقها والدخول في جماعة الدائنين والتي تنشأ بمجرد صدور حكم الإفلاس وتتألف من الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق الامتياز العامة الذين نشأت حقوقهم قبل الحكم بشهر الإفلاس- فإن دعواه تكون غير مقبولة، وإذ خلص الحكم المطعون فيه في قضائه إلى عدم جواز نظر الدعوى وهو ما يستوي في النتيجة مع عدم قبولها فإن النعي عليه بهذا السبب وأياً ما كان وجه الرأي فيه يكون غير منتج وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 1077/2005 تجاري جلسة 5/12/2006)
الدعاوى الخاصة بمطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
1 -
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. التزامها بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم بقانون 69 لسنة 1980. تعلقه بالنظام العام. مطالبة العسكريين المؤسسة بمستحقاتهم. وجوب اتباعهم الإجراءات المنصوص عليها قانوناً قبل رفع الدعوى. م107 ق61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
المادة الأولى من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين اختصت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطبيق النظام الصادر به كما ألزمتها المادة 19 منه بأداء المعاشات والمكافآت والتعويضات التي تستحق طبقاً لأحكامه لمستحقيها من صندوق المعاشات والمكافآت والتعويضات المنشأ بنص المادة الثالثة من ذات القانون لتتولي مؤسسة التأمينات الاجتماعية إدارته إضافة إلى الصناديق المنشأة بموجب القانون رقم 61 لسنة 1976 ونصت المادة 28 من القانون رقم 69 لسنة 1980 على "أنه تسري الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولا يتعارض مع أحكامه ومن ثم فإن الإجراءات التي أوجبت المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 إتباعها قبل رفع الدعوى بمطالبة المؤسسة المذكورة بالتزاماتها المقررة بذلك القانون والتي تتعلق بالنظام العام يتوجب إتباعها في مطالبة العسكريين للمؤسسة بالمعاشات والمكافآت والتعويضات المقررة لهم بخصوص القانون رقم 69 لسنة 1980 طالما خلت أحكام هذا القانون الأخير من نص مغاير في شأن الإجراءات الواجب إتباعها في هذا الخصوص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل المادة 107 من قانون التأمينات سالف الذكر على الدعوى الماثلة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 81، 84/2001 مدني جلسة 7/1/2002)
2 -
نظام التأمين من الشيخوخة والعجز والوفاة. عدم التزام صاحب العمل فيه إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل وقيمة الزيادة إذا كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل. لا ينال ذلك من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم.
- المطالبة بالمزايا الإضافية. وجوب توجيهها مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية للمطالبة بالحقوق. عدم جواز توجيهها إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 82 من القانون رقم 61 لسنة 1976 على أن المعاشات والمكافآت المقررة بمقتضى أحكام الباب الثالث من هذا القانون للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي لا تقابل من التزامات صاحب العمل في هذا التأمين إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة القانونية بالمعدلات الواردة بالمادة 54 من القانون رقم 38 لسنة 1964 ويلتزم أصحاب الأعمال الذين يرتبطون بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل بقيمة الزيادة بين ما كانوا يتحملونه في تلك الأنظمة ومكافأة نهاية الخدمة القانونية محسوبة على الأساس المشار إليه في الفقرة السابقة وتحتسب الزيادة عن كامل مدة خدمة المؤمن عليهم سواء في ذلك مدة الخدمة السابقة أو اللاحقة للاشتراك في المؤسسة وتؤدى خلال ثلاثين يوماً من انتهاء خدمة المؤمن عليه إلى المؤسسة كاملة دون أي تخفيض وتصرف للمؤمن عليهم أو المستحق عنهم ولو لم يؤدها صاحب العمل خلال المدة المشار إليها والنص في الفقرة الأولى من المادة 83 من ذات القانون على أنه " يجوز لصاحب العمل أن ينشئ نظاماً للمعاش أو الادخار أو التأمين يتضمن مزايا إضافية أو تكميلية لهذا القانون" وفي المادة 118 على أنه " لا يمس هذا القانون بما قد يكون للمؤمن من حقوقه المكتسبة بمقتضى قوانين أو لوائح أو نظم أو معاشات أو مكافآت أو ادخـار أو تأمـين أفضـل" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صاحب العمل وإن كان لا يلتزم في نظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بالنسبة للعاملين الكويتيين الذين ورد ذكرهم في المادة الثانية من مواد إصدار قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 إلا بما يعادل مكافأة نهاية الخدمة بالمعدلات الواردة في المادة 54 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964 بالإضافة إلى قيمة الزيادة إذا ما كان مرتبطاً بأنظمة معاشات أو مكافآت أو ادخار أفضل إلا أن ذلك لا ينال من التزامه بما يقرره للعاملين لديه من مزايا أخرى إضافية أو تكميلية بمقتضى ما ينشئه من نظام خاص للمعاش أو الادخار أو التأمين علاوة على ما يستحقه المؤمن عليهم والمقرر بالقانون رقم 61 لسنة 1976 وأن المطالبة بالمزايا الإضافية المشار إليها توجه مباشرة إلى صاحب العمل وفقاً للإجراءات العادية في المطالبة بالحقوق لا إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
3 -
الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية لا يجوز رفع الدعوى بها إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من تاريخ اعتبارها واجبة الأداء. ولا يجوز قبول الدعوى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المشكلة لذلك والتي يجب عليها الفصل فيه خلال ثلاثين يوماً. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار. أثره. اعتباره بمثابة قرار بالرفض.
- الطعن في قرارات اللجنة. يكون خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بقرارها أو بانقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم دون فصل فيه أيهما أسبق.
- الدعاوي التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. تعفي من الرسوم وتنظر على وجه الاستعجال. علة ذلك: استقرار الأوضاع.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه "لا يجوز رفع دعوى بطلب أي حق من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليه في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض، ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق " وجرى نص المادة 111 منه على أنه "تعفي من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها المؤسسة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال" ويبين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة– التعجيل بحسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع، فإن ميعاد التظلم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء الثلاثين يوماً المحدد لها لبحث الطلب والرد عليه، وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة والذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم – إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بقرار المؤسسة سواء كان قد صدر بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قراراً بالفعل، ولا يغير من ذلك إعادة الطلب مرة أخرى مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض. لما كان ذلك، وكانت منازعة الطاعن تعد منازعة في الحقوق المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (المطالبة بالمعاش والميزة الأفضل) ومن ثم فإنها تخضع للمواعيد والإجراءات سالفة البيان، وكان الثابت من الاطلاع على حافظة مستندات الطاعن المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 10/11/2002 وحسب إقراره، إنه تقدم إلى المطعون ضده بصفته بطلب بتاريخ 9/7/2001 لصرف مستحقاته ولم يتلق رداً على طلبه وقد انقضى الميعاد المحدد في المادة 107 سالفة الذكر في 8/8/2001 دون أن يبت في الطلب من جانب المؤسسة الأمر الذي يعتبر بمثابة قرار ضمني بالرفض، مما كان يتعين معه على الطاعن أن يتظلم من هذا القرار الضمني أمام لجنة التظلمات بالمؤسسة خلال الثلاثين يوماً التالية، أي في موعد أقصاه يوم 9/9/2001، غير أنه لم يتقدم بتظلمه إلا بتاريخ 8/5/2002 أي بعد فوات ما يزيد على الثمانية أشهر من الموعد الواجب تقديم التظلم خلاله، ومن ثم يكون قرار اللجنة الصادر بتاريخ 18/6/2002 برفض تظلمه لتقديمه بعد الميعاد متفقاً مع صحيح القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى رفض الطعن المقام من الطاعن على قرار لجنة التظلمات القاضي بعدم قبول تظلمه لرفعه بعد الميعاد، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 177/2003 إداري جلسة 19/1/2004)
4 -
الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى قانون التأمينات الاجتماعية أو التظلم الذي يقدم من القرار الصادر منها في هذا الطلب. وجوب البت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه. انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم. مفاده. اعتباره قراراً بالرفض.
- الطعن في القرار الصادر من اللجنة التي تنظر في التظلم. وجوب أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61/76 إذ نصت في فقرتها الرابعة على أنه يجب البت في الطلب الذي يقدم إلى المؤسسة بأي حق من الحقوق المقررة بمقتضى هذا القانون أو التظلم الذي يقدم من القرار الذي يصدر من المؤسسة في الطلب إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض وفقاً لهذه المادة في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو التظلم، وأنه إذا انقضى هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم فإن ذلك يعتبر بمثابة قرار بالرفض، ثم نصت الفقرة الخامسة من ذات المادة على أن "ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق…" فإن البين من هذه النصوص أن المشرع استهدف بها التعجيل بحسم المنازعات التيتثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً على استقرار الأوضاع في شأن الحقوق المقررة بمقتضاه، وأنه انطلاقاً من المفهوم المشار إليه لقصد المشرع فإن عبارة (أيهما أسبق) الواردة في نهاية الفقرة الخامسة من المادة 107 السالف ذكرها أن بدء ميعاد التظلم من قرار المؤسسة برفض المطالبة الصريح أو الضمني- إما أن يكون من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر منها إذا كان هذا الإخطار سابقاً على انقضاء ثلاثين يوماً المحددة لها للبت في الطلب وإصدار قرارها وإما أن يكون من تاريخ انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المذكورة - الذي يعد أقصى تاريخ لبدء ميعاد التظلم- إذا لم يكن صاحب الشأن قد أخطر بالقرار لأن الإخطار هو السبيل لعلمه اعتباراً بأن انقضاء ذلك الميعاد يعد بمثابة قرار برفض الطلب سواء كان قد صدر قرار بالرفض ولم يخطر به صاحب الشأن قبل انقضاء الميعاد المشار إليه أو يكون قد أخطر به بعد انقضائه أو لم يكن قد صدر قرار بالفعل...". لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في شأن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلمه ينطوي على دفاع يخالطه واقع لم يثبت أنه تمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يقبل منه التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. ولما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه من أن المؤسسة المطعون ضدها قد أخطرت الطاعن برفض طلبه الميزة الأفضل بكتابها المؤرخ 8/4/2001 ثم تأكد ذلك بكتابها المؤرخ 30/6/2001 بيد أنه لم يتظلم من هذا القرار إلا بتاريخ 24/11/2001 أي بعد الميعاد المنصوص عليه قانوناً، وأضاف الحكم أنه لا يغير من ذلك معاودة الطاعن مطالبته المؤسسة مرة أخرى بكتابه المؤرخ 7/10/2001 ذلك لأن العبرة في حساب ميعاد التظلم بالطلب الأول الذي قدمه بتاريخ 19/3/2001 وردت عليه المؤسسة بالرفض في 8/4/2001 ثم أكدته في 30/6/2001، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق أو للقانون وكاف لحمل قضائه فيما انتهى إليه من سلامة قرار لجنة التظلمات المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول تظلم الطاعن شكلاً لرفعه بعد الميعاد فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 307/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
5 -
خلو القانون 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه. مؤداه. سريان الأحكام المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن. طرق التقاضي التي انتظمها هذا القانون. مسائل إجرائية واجبة التطبيق في خصوص المطالبة بالحقوق المذكورة. علة ذلك.
- رفع الدعوى للمطالبة بالحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكام القانون 61 لسنة 1976. شرطه. مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء. وجوب التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق المطالب بها. م 107 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون رقم 70 لسنة 1980 المنظم لأحكام معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين غير الكويتيين والذي عهد إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بصرف الحقوق التأمينية المقررة طبقاً لأحكامه قد خلا من نص ينظم طرق التقاضي بشأن مطالبة المؤسسة بتلك الحقوق فإنه يسري في شأنها الأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية باعتباره القانون العام في هذا الشأن وأن ما انتظمه من أحكام منظمة لطرق التقاضي تعد من المسائل الإجرائية الواجبة التطبيق بشأن كيفية مطالبة المؤسسة بالحقوق التأمينية التي تلتزم بأدائها وذلك ليتسنى لتلك المؤسسة تدارك ما قد تقع فيه من أخطاء بتهيئة الفرصة لها لدراسة أسباب التظلم وإجابة صاحب الشأن إلى طلبه إذا ما ثبت لها سلامة التظلم قبل اللجوء إلى القضاء. كما أن من المقرر أن مؤدى نص المادة 107 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية أنه لا يجوز رفع الدعوى بشأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضى أحكامه إلا بعد مطالبة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ثم التظلم من القرار الصادر برفض الطلب أمام لجنة التظلمات التي ناط المشرع بوزير المالية تشكيلها وانتظار الميعاد المقرر للبت فيه قبل رفع الدعوى بالحقوق التأمينية المطالب بها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة بحسب المطلوب فيها تتضمن مطالبة الطاعن بمعاش تقاعدي طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لمعاشات التقاعد للعسكريين غير الكويتيين مما تلتزم المؤسسة بأدائه فإنه يسري بشأن مطالبتها به حكم نص المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه بما استوجبه من عدم جواز رفع الدعوى به إلا بعد مطالبة المؤسسة كتابة به والتظلم من قراراها ثم إقامة الدعوى بطلبه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعمل في شأن الدعوى المطروحة حكم نص المادة 107 المشار إليه لخلو الأوراق مما يفيد سبق مطالبة المؤسسة كتابة بتلك الحقوق التأمينية ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
6 -
القرار الصادر من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بشأن أي حق من الحقوق التأمينية المقررة بمقتضي أحكام القانون 61 لسنة 1976. بدء ميعاد التظلم منه من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار إذا تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب هذه الحقوق. انقضاء هذه المدة دون إخطار. وجوب التظلم خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضائها. علة ذلك: افتراض المشرع انقضاء هذه المدة بمثابة قرار حكمي بالرفض. لا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح برفض الطلب. عدم تقديم التظلم خلال هذا الميعاد. مؤداه. أن الدعوى بالمطالبة بهذه الحقوق تكون غير مسبوقة بتظلم. أثره: عدم قبولها. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 علي انه "لا يجوز رفع دعوي بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضي أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء..... ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولي قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار به أمام لجنة يصدر بتشكيلها وقواعد الفصل في التظلم أمامها قرار من الوزير. ويجب البت في الطلب أو التظلم المنصوص عليهما في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء هذا الميعاد دون صدور قرار في الطلب أو التظلم بمثابة قرار بالرفض ويكون الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها في هذه المادة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحـدد للبت في التظلـم أيهمـا اسبق "يدل -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع استهدف بهذا النص حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون عملاً علي استقرار الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية المقررة بمقتضاه لذا فقد حدد المشرع بدء ميعاد التظلم في القرار الذي يصدر من المؤسسة في المطالبة بأي من تلك الحقوق من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار الصادر فيها متى كان هذا الإخطار قد تم قبل انقضاء ميعاد الثلاثين يوماً المحددة للبت في طلب الحقوق التأمينية من قبل المؤسسة أو في خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الثلاثين يوماً المشار إليها أيهما اسبق إذ افترض النص أن المؤسسة رفضت هذا الطلب ضمناً من فوات الميعاد دون البت في الطلب واعتبر أن انقضاء هذا الميعاد بمثابة قرار حكمي بالرفض، ولا يؤثر في نهائية هذا القرار إعلان صاحب الشأن بعد ذلك بصدور قرار صريح من المؤسسة برفض الطلب. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها قد تقدمت بتاريخ 3/5/2004 بطلب للمؤسسة لصرف مستحقاتها التأمينية وقد انقضي ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 107 في 2/6/2004 دون أن تبت فيه المؤسسة وبالتالي فإنه يعتبر بمثابة قرار ضمني برفض الطلب مما كان يتعين معه علي المطعون ضدها التظلم منه أمام لجنة التظلمات خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء هذا الميعاد أي في موعد أقصاه يوم 3/7/2004 وإذ لم تتقدم بتظلمها خلال هذا الميعاد مما تعد معه دعواها غير مسبوقة بتظلم خلال الميعاد المقرر قانوناً لذا فإنه يتعين لذلك عدم قبول دعواها بالمطالبة بالحقوق التأمينية المطالب بها في الدعوى وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهي إلى قبول دعواها فإنه يكون قد أخطا في تطبيق القانون.
(الطعن 144/2006 مدني جلسة 2/10/2006)
دعاوى الملكية
1 -
رجعية القوانين -في غير المواد الجزائية- لا تكون إلاّ بقانون.
- كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.
- شروط قبول الدعوى وإجراءاتها. تخضع للقانون الساري وقت رفعها.
- الشروط الإجرائية المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها لا تسري بأثر رجعي على الدعاوى المرفوعة قبل العمل بالقانون 33 سنة 2000. سريان الأحكام الموضوعية للقانون 18 لسنة 1969 و5 لسنة 1975 على الدعاوى المرفوعة والتي لم يصدر بشأنها حكم نهائي. المادة الأولى ق33 لسنة 2000. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية الأراضي المملوكة للدولة على أن "لا تقبل الدعاوى التي تقام بناءً على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 8 لسنة 1980 إلا إذا رفعت وسجلت خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون." يدل- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون على أن المشرع قصد من هذا النص حث ذوى الشأن وكل ذى مصلحة على الإسراع برفع ومتابعة الدعاوى لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح خلال هذا الميعاد الذي حدده وإلا تعرضوا للحكم بعدم القبول إن فوتوا هذا الميعاد. وإذ نصت المادة 176 من الدستور الكويتي على أنه "لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما وقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبل هذا التاريخ ويجوز في غير المواد الجزائية النص في القانون على خلاف ذلك." مما مؤداه أن الرجعية- في غير المواد الجزائية- لا تكون إلا بقانون وكان المقرر عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات أن كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك. وأنه فيما يتعلق بشروط قبول الدعوى وإجراءاتها فإنها تخضع للقانون الساري وقت رفعها. إذ الأمر يتعلق بإجراء لازم لاستقامتها وشرط قبولها فيتعين النظر في وقت رفعها وكان النص في عجز المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 على أنه "..... وفي جميع الأحوال يخضع لأحكام القانونين 18 لسنة 1969، 5 لسنة 1975 المشار إليهما بحسب الأحوال، جميع الادعاءات التي ترفع بالتطبيق لأحكام هذا القانون. وكذلك التي رفعت ولم يصدر في شأنها أحكام قضائية نهائية في تاريخ العمل بهذا القانون. " لم يقصد به المشرع سريان أحكام الفقرة الأولى من هذا النص المتعلقة بتسجيل الصحيفة ونشر ملخصها بأثر رجعى، بل قصد فقط الأحكام الموضوعية في هذين القانونين والمتعلقة بتحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام وبيان شروط وكيفية تعويض بعض الأفراد عنها، وكذلك المنح التي تعطى للبعض الآخر، وتحديد نوع وتاريخ المستندات التي تقبل منهم لإثبات ملكيتهم لها وكذلك كيفية وضع اليد المكسب لها، يؤيد ذلك ما أوردته المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 2002 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العامة للدولة في فقرتها الأخيرة من سريان كل ما تضمنه القانون رقم 5 لسنة 1975 من أحكام موضوعية متعلقة بالشروط والقواعد والأسس والأسعار والحد الأقصى لمقدار المنح التي تصرف لأصحاب القطع الواقعة خارج خط التنظيم وشروط منحها على جميع الادعاءات المشار إليها بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 المشار إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الدعوى أقيمت بتاريخ 13/5/1998 أي قبل نفاذ القانون رقم 33 لسنة 2000 في 16/8/2000 وقد خلت نصوص هذا القانون مما يفيد إعماله بأثر رجعى بالنسبة لتسجيل صحيفة الدعوى ونشر ملخصها على الدعاوى التي رفعت قبل العمل به ومن ثم فلا تنطبق عليها أحكام هذا القانون، وإذ لم يتضمن القانون رقم 73 لسنة 1979 الذي أوجب تسجيل دعاوى استحقاق الحقوق العينية أو التأشير بها على هامش سجل المحررات واجبة التسجيل من إعلان صحيفتها وقيدها بجدول المحكمة جزاءً يقضى بعدم قبولها إذا لم يتبع هذا الإجراء فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها يكون قد صادف صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 459، 461/2002 مدني جلسة 27/10/2003)
2 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون 8 لسنة 1980. وجوب الأمر قبل الفصل فيها بتكليف المدعي بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الإدعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة المحددة قانوناً. علة ذلك. م 3/1 قانون 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة، م1 ق33 لسنة 2000 في شأن إدعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. المكلف بتقديم مخطط أرض الإدعاء.
القواعد القانونية
مفاد المادة الثالثة/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 69 والقانون رقم 5 لسنة 75 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 80 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تثمينه أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 482/2003 مدني جلسة 20/9/2004)
3 -
الدعاوى التي تقام بناء على أحكام القانون 18 لسنة 1969 والقانون 5 لسنة 1975 المعدل لإثبات ما يدعيه ذوو الشأن من ملك أو تعويض أو منح. وجوب إلزام المدعى بتقديم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان قد أثبت سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/1959 حتى 25/4/1960. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية للدولة والمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة أن المشرع قد أوجب على المحكمة قبل الفصل في الدعاوي التي تقام بناء على أحكام القانون رقم 18 لسنة 1969 والقانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 والتي يقيمها ذوو الشأن لإثبات ما يدعونه من ملك أو تعويض أو منح أن تأمر بإلزام المدعي بأن يقدم مخطط صادر من مكتب هندسي يحدد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وما إذا كان المدعي قد قام بإثبات سند باسمه لدى كاتب العدل خلال الفترة من 26/4/59 حتى 25/4/1960 لتتولى البلدية بعد إسقاطه على مخططات الدولة والمنطقة والمصورات الجوية بيان ما إذا كان هذا الادعاء داخل أو خارج خط التنظيم العام وما إذا كان قد سبق تنظيمه أو نزع ملكيته للمنفعة العامة أو تنميته أو الاستيلاء عليه أو التصرف فيه من قبل الدولة وما إذا كان قد سبق حصول المدعي على تعويض أو منحة عنه وتاريخ ومقدار ذلك كله، مما مؤداه أن المدعي هو المكلف بتقديم مخطط أرض الادعاء.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
4 -
خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام تُعد جميعاً ملكاً للدولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، فإن ما عدا ذلك من الأراضي الواقعة داخل هذا المخطط تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد، فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً، ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكية هذه الأراضي وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية، دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم، إذ ليس في هذا القانون ما يفيد أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم تعتبر مملوكة للدولة مثلما فعل القانون رقم 18 لسنة 1969 في مادته الأولى آنفة البيان. وبالتالي لا يخضع الإدعاء بملكية أرض فيها للإجراءات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. وإن ادعت البلدية ملكية الدولة لأرض فيها فعليها إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى، المؤسس على انطباق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 عليها استناداً إلى ما استخلصه من المستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب - أن القسيمتين محل النزاع من الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام، التي يجوز للأفراد تملكها بكافة طرق اكتساب الملكية، ولم تنازع البلدية في ذلك، ولم تثبت ملكية الدولة لها بل أقرت هى وإدارة التسجيل العقاري في كتبهما المقدمة للخبير بملكية مورث المطعون ضدهم لها بنسبة 100%، الأمر الذي تأيد بما ورد بالمخطط التنظيمي لهاتين القسيمتين الصادر من البلدية بتاريخ 8/12/58، وإصدارها تراخيص بالبناء عليها عام 1960. وبالتالي فإن الإدعاء بملكيتها لا يخضع لشروط القبول الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم يطابق الواقع الثابت في الأوراق، ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشق، يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
دعاوى الشُفعة
1 -
اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
القواعد القانونية
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون وإذ أعتد المشرع في المادة 903/ب من القانون المدني بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ فيه بالشفعة. مفترضاً بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أنه عَلِمَ بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي به، أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. ومن ثم فإن خفاء المشتري واستمرار ظهور البائع على العقار المبيع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد لا يعد تحايلاً لإبطال الشفعة، إذ لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع بمقتضى القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لإبداء الطلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع المشفوع فيه فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن ومستنداته بشأن إخفاء واقعة البيع المشفوع فيه بعد تسجيل عقد البيع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد، مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
2 -
سقوط الحق في الشفعة بفوات الميعاد المنصوص عليه بالمادة 903/ب من القانون المدني والذي يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار. يندرج ضمن سلطة المشرع في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. عدم بيان الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك. أثره. عدم جدية الدفع بعدم دستورية النص المذكور.
القواعد القانونية
إذ كان الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 903/ب من القانون المدني ومبناه أن تسجيل عقد بيع العقار بذاته لا يكفي لثبوت علم الغير بهذا البيع الذي يبدأ به ميعاد الأخذ فيه بالشفعة خاصة إذا ما عمد طرفاً البيع إلى إخفائه. فإنه غير جدي ذلك أنه لما كانت المادة 166 من الدستور تنص على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق". فإن تحديد المشرع في المادة 903/ب ميعاداً معيناً يبدأ من تاريخ تسجيل عقد بيع العقار يسقط بفواته الحق في الشفعة يندرج ضمن سلطته في تنظيم الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة حق التقاضي بشأن الشفعة. ولم يبين الطاعن أوجه مخالفة ذلك التنظيم للدستور والأساس القانوني لذلك، مما يتعين معه عدم قبول الدفع.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
دعاوى القسائم الصناعية
1 -
اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية. المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة (18) من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة تنص على أنه "يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع … "وكان مقتضى هذا النص أن دور الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل - يقتصر على إصدار قرار الترخيص وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هى وزارة المالية، وما دامت تلك الوزارة لم تبرم عقداً مع الطاعن على القسائم سواء الصادر بها الترخيص المؤقت في منطقة امغرة أو تلك التي وافق وزير التجارة والصناعة على استبدالها بتاريخ 3/10/1992 بمنطقة الفحيحيل وبالتالي فإنه لا مجال لإلزام وزارة التجارة والصناعة بإبرام عقد مع الطاعن باعتبارها غير مختصة بذلك، ويقتصر دورها على الترخيص أو الترخيص دون التدخل في إجراءات إبرام العقد الذي يُناط أمره بوزارة المالية، بما تضحى معه حقيقة طلبات الطاعنة على نحو ما ذهب إليه بحق حكم الإحالة الصادر من الدائرة المدنية في الدعوى رقم 551 لسنة 1998 بجلسة 27/12/1999 هى الطعن على القرار الصادر من لجنة قسائم الخدمات بجلستها المنعقدة برقم 1/96 بتاريخ 9/1/1996 برفض استبدال القسائم المخصصة له بمنطقة أمغره بقسائم أخرى بمنطقة الفحيحيل المعتمد من وزير التجارة والصناعة في ذات التاريخ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/1997 بتاريخ 13/10/1997 بسحب القسائم المخصصة للطاعن بمنطقة أمغره، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 2/6/1998 حيث علم بالقرار الأول بتاريخ 27/1/1996، كما علم بالقرار الثاني بتاريخ 4/11/1997 ورتب الحكم المطعون على ذلك بعدم قبول دعوى إلغاء القرارين لاقامتها بعد الميعاد وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أخذاً بعين الاعتبار أن تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وأن الترخيص المؤقت الصادر في شأنها يخضع طبقاً لبنود هذا الترخيص لإجراءات معينة مما يقطع بأنه وأن كان مقدمة للتعاقد إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى وأن ما انتهى إليه هذا الحكم يستوي بالنسبة إلى الطاعن مع الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الأثر قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الصدد وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة وتتفق وأحكام القانون، وكان ما يثيره الطاعن نعياً عليه لا يعدو أن يكون محض جدل فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
دعاوى الحجز
1 -
محضر الحجز والأمر به. وجوب إعلان الحاجز به إلى المحجوز عليه خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه ويجب على الحاجز خلال ذات الأجل أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز. مخالفة ذلك. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن وزوال آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 225 من قانون المرافعات- الواردة بالفصل الخاص بالحجز التحفظي- على أنه (يجب أن يعلن الحاجز إلى المحجوز عليه محضر الحجز والأمر به إذا لم يكن قد أعلن به من قبل وذلك خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ توقيعه، كما يجب على الحاجز- خلال الأجل سالف الذكر- أن يرفع أمام المحكمة المختصة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، وذلك في الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من القاضي، وإلا اعتبر الحجز كأن لم يكن...)- وفى المادة 93 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه (1- يجوز لمالك العلامة في أي وقت... أن يستصدر، بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة، أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات...) وفى المادة 94 على أن (تعتبر إجراءات الحجز المنصوص عليها في المادة السابقة باطلة إذا لم تتبع خلال ثمانية أيام من توقيع الحجز برفع دعوى على من اتخذت بشأنه هذه الإجراءات) مؤداه أنه إذا لم يتبع الحاجز إجراءات الحجز بالدعوى المشار إليها بنص المادة 94 من قانون التجارة المشار إليها خلال الأجل المبين بها، وهي ثمانية أيام من توقيع الحجز، اعتبرت إجراءات الحجز باطلة، وهو ما يعني أن الحجز رغم صحته في ذاته تبطل إجراءاته وتزول آثاره لعدم القيام بعمل لاحق له على الوجه الذي يتطلبه القانون. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام المستأنف ضدها بإقامة الدعوى المشار إليها خلال الأجل المبيّن آنفاً، ومن ثم يكون ما تمسكت به المستأنفة من بطلان الحجز في محله.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
2 -
الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة. م 78 من قانون التجارة البحرية. - دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن. م 225 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه مع وجود قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام وكان النص في المادة 78 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 28/1980 على أن "1- يشتمل محضر الحجز على التكليف بالحضور أمام المحكمة الكلية التي وقع الحجز في دائرتها لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره. 2- ويعين للجلسة ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز، وتنظر المحكمة الدعوى على وجه السرعة، ولا يضاف إلى هذا الميعاد ميعاد مسافة "يدل على أن المشرع- رعاية منه لمتطلبات التجارة البحرية ونظراً لما للسفينة من طبيعة مغايرة- قد خص الحجز التحفظي عليها ببعض الأحكام التي تتعلق بكيفية رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق، فاستلزم أن يشتمل محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص وفي إجراءات رفع الدعوى والمنصوص عليها في المادتين 34 و 45 من قانون المرافعات، وأن تحدد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز دون أن يضاف إليه ميعاد مسافة، وتنظرها المحكمة على وجه السرعة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن محضر الحجز الموقع في 1/8/1995 لم يتضمن تكليف المطعون ضدها بالحضور أمام المحكمة الكلية، ولم تحدد به جلسة لنظر الدعوى، وكان هذا هو الأجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل الذي استنه القانون لاتصال المحكمة بتلك الدعوى للحصول على حكم بصحة الحجز وفقاً لقانون التجارة البحرية وإذ كان هذا القانون قد خلا من بيان الأثر المترتب على مخالفة هذه الإجراءات، وكان قانون المرافعات هو القانون العام في هذا الصدد، ورتب في المادة 225 منه على عدم مراعاتها اعتباراً الحجز كأن لم يكن، وقد تمسكت المطعون ضدها في دفاعها أمام محكمة الموضوع بتوقيع هذا الجزاء، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد أعمل القانون على وجهه الصحيح، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006)
وراجع: حجز.
دعاوى التظلم من أمر الأداء
1 -
التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 170 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى، ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام "وفى المادة (171) من ذات القانون على أنه "تسرى على أمر الأداء وعلى الحكم الصادر في التظلم منه القواعد الخاصة بالنفاذ المعجل حسب الأحوال التي بينها القانون "يدل على أن التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى وأن محكمة التظلم فضلاً عن اختصاصها بالفصل في الطلبات الأصلية المعروضة عليها والتي ترد في صحيفة التظلم تختص أيضاً بالفصل في الطلبات العارضة التي تبدى أثناء نظر التظلم سواء من المتظلم أو من المتظلم ضده، ويترتب على ذلك أنه يجوز للمتظلم ضده أن يبدى طلبات عارضة أو يدخل ضامناً في الدعوى ويجوز له أن يعدل طلباته الصادر فيها أمر الأداء بالزيادة أو النقصان فيضيف إلى طلباته الصادر فيها الأمر طلب الفوائد أو التعويض، ولا يعتبر قبول هذه الطلبات تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي لأن الخصومة لا تنشأ أمام محكمة التظلم - وهى من محاكم الدرجة الأولى - إلا بهذا التظلم خلافاً للحال أمام محاكم الاستئناف التي هى من محاكم الدرجة الثانية وأنه يجب على المحكمة ألا تخرج عن نطاق الدعوى وألا تجاوز في حكمها حدود الطلبات المعروضة عليها أو الحكم بغير ما طلبه الخصوم وأن تتقيد بسبب الدعوى وحصر بحثها عليه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام تظلمه من أمر الأداء الصادر ضده على عدة أسباب من ضمنها براءة ذمته من الدين لسداد قيمة الكمبيالة - سند أمر الأداء- بموجب سند قبض صادر من الشركة المطعون ضدها الأولى وطلب تحقيق هذا الدفاع بندب خبير في الدعوى فاستجابت محكمة الاستئناف لطلبه وندبت خبير لتحقق هذا الدفاع وإذ انتهى الخبير إلى عدم صحة دفاع الطاعن ولما كان التظلم من أمر الأداء يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى الذي يطرح الموضوع برمته على محكمة التظلم لتفصل فيه بحكم موضوعي يحسم أصل الحق باعتبارها المحكمة المختصة أصلاً بالمطالبة بالحق وهى تنظر الدعوى بكل ما يبدى فيها من طلبات ودفوع وأوجه دفاع في حدود ما رفع عنه التظلم لتقضى فيه إما بتأييد أمر الأداء أو بتعديله أو بإلغائه ومن ثم فإن المحكمة المطعون في حكمها باعتبارها محكمة التظلم إذ بحثت ما أبداه الطاعن من دفاع بسداده قيمة الكمبيالة وندبت خبير لتصفية الحساب بين الطرفين وانتهت إلى عدم صحة دفاع الطاعن في هذا الخصوص وإلى تأييد الحكم المستأنف الذي أيد أمر الأداء لا تكون قد تجاوزت حدود الطلبات المطروحة عليها أو قضت بغير ما طلبه الخصوم ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 1074/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
2 -
التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى تم التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات وقضت محكمة التظلم بإلغاء الأمر بسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن المحكمة لا تقف عند حد إلغاء الأمر وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه وللمحكمة في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع لأن التظلم يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إليها بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.
(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006)
3 -
ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
- التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 170 من قانون المرافعات تقضى بأن يبدأ سريان ميعاد التظلم من أمر الأداء من تاريخ إعلان المدين بالأمر بما يستتبع ألا تحتسب مدة سقوط الحق في التظلم إلا من تاريخ هذا الإعلان إلا أن ذلك لا يمنع الصادر ضده الأمر من أن يرفع تظلماً قبل إعلانه بالأمر وأنه متى أقام المدين تظلماً من هذا الأمر فإنه يغنى عن إعلانه به ويقوم مقامه. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لا يمارى في أنه قد سبق له أن أقام التظلم رقم 763 لسنة 2000 في 3/6/2000 من الأمر المتظلم فيه رغم تمسكه في دفاعه ببطلان إعلانه بأمر الأداء المتظلم منه الذي لا ينفتح به ميعاد التظلم منه وقد قضى فيه باعتباره كأن لم يكن لعدم إعلان المتظلم منه بصحيفة التجديد من الشطب خلال الميعاد المقرر قانوناً فإن هذا التظلم المنوه عنه يغنى عن إعلانه بأمر الأداء ويقوم مقام إعلانه به وبالتالي فإن ميعاد التظلم من أمر الأداء المتظلم منه يسرى في حق الطاعن من تاريخ إقامة ذلك التظلم في 3/6/2000 وينفتح به ميعاد التظلم منه اعتباراً من هذا التاريخ وإذ كان الثابت أن المطعون ضده أقام تظلمه الماثل بإيداع صحيفته في 1/3/2003 بعد انقضاء ميعاد العشرة أيام المقررة للتظلم وعلى ما تقضى به المادة 170 مرافعات فإنه يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به بعد الميعاد مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في التظلم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول التظلم شكلاً فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم في شكل التظلم هو أساس مدخله للفصل في موضوعه فإن تمييزه في خصوص الشكل يستتبع تمييزه في باقي قضاءه.
(الطعن 804/2004 مدني جلسة 24/4/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 79، 138 وأمر أداء، تظلم.
دعاوى الهبـة
1 -
الهبة عقد مالي استمد المشرع أحكامها من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين. تنظيم أحكام عقد الهبة في القانون المدني بعد استبعادها من الأحوال الشخصية. مؤداه: الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بها ينعقد للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المدني- الصادر بالمرسوم بالقانون 67 لسنة 1980 الذي عمل به طبقاً لنص المادة الرابعة من مواد مرسوم إصداره اعتباراً من 25 فبراير لسنة 1981 وهو تاريخ سابق لعقد الهبة مثار النزاع- نظم عقد الهبة في المواد من 524 إلى 542 منه وقررت مذكرته الإيضاحية في هذا الخصوص أن "الهبة عقد مالي كسائر العقود المالية فينبغى أن ينظم التقنين المدني أحكامها سواء في الشكل أو في الموضوع، وإن تأخذ مكانها الطبيعي بين العقود المسماة، واتفاقاً مع ذلك يتعين تعديل المادة الخامسة من قانون تنظيم القضاء التي تدرجها ضمن مسائل الأحوال الشخصية، وقد استمد المشروع الأحكام الموضوعية في الهبة من الفقه الإسلامي دون التقيد بمذهب معين.." فكشفت المذكرة الإيضاحية بذلك عن استبعاد الأحكام الخاصة بعقد الهبة من مسائل الأحوال الشخصية بعد أن نظمت أحكامها في القانون المدني سواء في الشكل أو في الموضوع، وبالتالي أصبح الاختصاص بنظر المنازعات المتعلقة بالهبة منعقداً للدوائر المدنية في جميع درجات التقاضي دون دوائر الأحوال الشخصية ويكون الحكم المطعون فيه قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ومن ثم يكون نعى الطاعنة عليه بالبطلان على غير أساس.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
وراجع: القاعدة رقم 63.
دعاوى الإيجارات
1 -
إعلان الأوراق القضائية. الأصل علم المعلن إليه به علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس شخص المعلن إليه. الاكتفاء بالعلم الظني بالإعلان في الموطن وبالعلم الحكمى. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. عدم جواز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها.
- إعلان المستأجر بطريق اللصق. استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية. الحكمة منه.
- توجيه الإعلان بصحيفة الدعوى للمستأجر بالعين المؤجرة. تمامه بطريق اللصق لغلق العين. تنعقد به الخصومة بين طرفيها. م 25 من المرسوم بقانون 35 لسنة 1978 المعدل بالقانون 8 لسنة 1994.
- إعلان المستأجر بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية. تمامه في مخفر الشرطة المختص لغلق العين المؤجرة التي اتخذها موطناً مختاراً له وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد. وقوعه صحيحاً. م 9 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في إعلان الأوراق القضائية هو أن تصل إلى علم المعلن إليه علماً يقينياً بتسليم الصورة لنفس الشخص المعلن إليه إلا أن المشرع يكتفي بالعلم الظني في بعض الحالات بإعلانه في موطنه وبمجرد العلم الحكمي في البعض الآخر لحكمة تسوغ الخروج على هذا الأصل وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها أو التوسع في تفسيرها، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 على أنه "..... وترسل إدارة الكتاب في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر أصل الصحيفة وصورها إلى قسم الإعلانات، ليقوم بإعلانها للمدعي عليه قبل الجلسة بيومين على الأقل، طبقاً للقواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، واستثناء من تلك القواعد، يجوز اتباع الإجراءات الآتية لإعلان المستأجر عدا ما تعلق منها بالدولة أو بأحد الأشخاص العامة: 1- تسلم صورة الإعلان إلى المستأجر في العين المؤجرة، وفي حالة عدم وجوده تسلم الصورة إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل معه أو في خدمته أو من الساكنين معه- يتم الإعلان بطريق اللصق على باب العين المؤجرة أو على حائط في مكان ظاهر عند مدخلها وذلك في الأحوال الآتية: أ-..... ب-..... جـ- إذا كانت العين المؤجرة مغلقة..... "يدل على أن إجازة الإعلان بطريق اللصق بالنسبة للمستأجر هو استثناء من القواعد العامة لإعلان الأوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وذلك تيسيراً لإجراءات التقاضي، وتسهيلاً لإتمام الإعلان في دعاوى إيجار العقارات. والمقرر أيضاً أن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت الدعوى ابتداء أمام دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية ووجهــت الإعلان بصحيفتهـا باعتبارهـا منازعة متعلقـة بالإيجار إلى الطاعن "المستأجر "في العين المؤجرة وتم إعلانه بها بطريق اللصق لغلق العين وذلك إعمالاً للإجراءات المنصوص عليها لإعلان المستأجر في المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994 وإذ أحيلت الدعوى للدائرة التجارية المختصة قام قلم كتاب المحكمة الكلية بإعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظرها وتم الإعلان في 31/10/1999 في مخفر شرطة الصالحية نظراً لغلق العين المؤجرة وأخطر المعلن إليه (الطاعن) بالبريد المسجل، وثبت بصورة عقد الإيجار المؤرخ 7/12/1997 سند الدعوى والمقدمة بحافظة مستندات المطعون ضدها أمام محكمـة أول درجـة بجلسة 16/3/1999 والمعلاة برقم (4) "البنـد الثالـث عشـر: يقـر الطرف الثاني (المستأجر) بأنه إتخذ العين المؤجرة موضوع هذا العقد محلاً مختاراً له قبل الطرف الأول (المالك) بحيث يحق للأخير إعلانه وإخطاره بأية أوراق عليها". لما كان ما تقدم، ومتى كان الأصل في الإجراءات أن تكون قد روعيت، وكانت الدعوى قد رفعت بإجراءات صحيحة فإن توجيه الإعلان بصحيفتها للطاعن في العين المؤجرة وإتمامه بطريق اللصق نظراً لغلق العين وذلك وفقاً لحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35/1978 المعدل يكون قد وقع صحيحاً منتجاً لآثاره وتنعقد به الخصومة بين طرفيها، كما أن إعلان الطاعن بحكم الإحالة إلى الدائرة التجارية في مخفر الشرطة المختص نظراً لغلق العين المؤجرة وهي موطنه المختار وفقاً للثابت بعقد الإيجار وإخطاره بكتاب مسجل بالبريد بذلك التزاماً بما نصت عليه المادة التاسعة من قانون المرافعات يكون هو الآخر قد وقع صحيحاً، وكـان الحكم المطعون فيه قد انتهى- في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- إلى صحة إعلان صحيفة افتتاح الدعوى التزاماً بحكم المادة 25 من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1994، وصحة إعلان حكم الإحالة إلى الدائرة التجارية طبقاً لأحكام قانون المرافعـات فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 480/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
دعاوى الإدعاء المدني
1 -
تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
- وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
2 -
رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية. شرطه.
- الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء تحقيق في موضوع الدعوى الجزائية. جائز على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية.
- إحالة المحكمة الجزائية الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية للفصل فيها. اتصال المحكمة الأخيرة بها قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة 45 مرافعات. بقاء كافة الآثار المترتبة على رفع الدعوى ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية أنه يجوز رفع الدعوى المدنية أمام المحكمة الجزائية متى كانت تابعة للدعوى الجزائية وكان الحق المدعى به ناشئاً مباشرة عن الفعل الخاطئ المنسوب إلى المتهم والمكون للجريمة موضوع الدعوى الجزائية، كما يجوز الادعاء المدني أمام النيابة العامة عند إجراء التحقيق فيها على أن يتبع في نظر الدعوى المدنية والفصل فيها الإجراءات المقررة لذلك في قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم تكون الدعوى المدنية مقبولة أمام المحاكم الجزائية متى اكتملت لها شرائطها حتى إذا ما أحالتها هذه المحكمة إلى المحكمة المدنية للفصل فيها لسبب قدرته فإنها تتصل بالمحكمة الأخيرة قانوناً بمقتضى الإحالة دون حاجة إلى سلوك الطريق الذي حددته المادة (45) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ويبقى لها كافة الآثار المترتبة على رفعها ومنها قطع التقادم حتى يفصل فيها أو تنقضي بأية حالة من الحالات التي حددها القانون. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن واقعة النشر محل دعوى التعويض تمت بتاريخ 6/6/2000 وادعى المضرور مدنياً أمام النيابة العامة بتاريخ 21/8/2000 وباشر دعواه أمام المحكمة الجزائية التي قضي فيها بإدانة المتهمة بصفتها وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية حيث قيدت برقمي 611، 857/2001 مدني كلي وعليه تكون هذه الدعوى قد أقيمت خلال الأجل المقرر قانوناً ويضحي الدفع على غير أساس خليق بالرفض.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
دعاوى العلامات التجارية
1 -
القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط. الطعن فيه أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل به. م 71/1 ق 68/1980.
- النص الواضح جلي المعنى في الدلالة على المراد منه. عدم جواز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته. علة ذلك.
- أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية. الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب. سبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى. لا يعتد به. م 62/6 من قانون التجارة المعدل.
القواعد القانونية
ولئن كان نص المادة 71/1 من قانون التجارة رقم 68/1980 قد نظم طريق الطعن في القرار الصادر برفض تسجيل العلامة التجارية أو تعليقه على شرط بأن يكون ذلك أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغ طالب التسجيل بالقرار- إلا أنه لما كان المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان النص واضحاً جلي المعنى في الدلالة على المراد منه فإنه لا يجوز الخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته لأن البحث في حكمة التشريع ودواعيه إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه القصد الذي أملاه، وكان النص في المادة 62/6 من قانون التجارة معدلاً بالقانون رقم 1/2001 على أنه " لا يصح أن يكون علامة تجارية ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي... العلامة المطابقة لعلامة مالك آخر سبق تسجيلها في السجل أو الطلب يتقدم على طلب تسجيل العلامة المعينة من حيث تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية فيما يتعلق بالبضائع أو الخدمات ذاتها أو بضائع أو خدمات وثيقة الصلة بها إذا كانت مشابهة إلى حد من شأنه أن يفضى إلى التضليل أو اللبس " بما مفاده أن المشرع أراد بهذا النص معدلاً على هذا النحو أن يجعل أسبقية تقديم طلب تسجيل العلامة التجارية هو الفيصل في التمتع بالحماية القانونية للعلامة المراد تسجيلها وبمجرد تقديم الطلب دون الاعتداد- في هذا الصدد بسبق استعمال العلامة أو تسجيلها في دولة أخرى- وإذ كانت عبارة النص سالف البيان واضحة جلية وكان الثابت من الأوراق وبإقرار الطاعنة أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بطلب تسجيل العلامة التجارية في 19/2/2001 برقم إيداع (45746) في حين أن طلب الطاعنة تسجيل ذات العلامة قدم في 1/8/2001 برقم (47392) فإنه لا وجه لما تتحدى به من أحقيتها في تسجيل العلامة لسبق تسجيلها العلامة واستعمالها لها بدولة لبنان لما في ذلك من استحداث لحكم لم يأت به النص عن طريق التأويل مما لا يجوز ولو أراد المشرع أن يعطى الأولوية لمن سبق في تسجيل العلامة بدولة أخرى أو استعملها فيها لأفصح عن مراده صراحة بإيراد هذه الحالة ضمن الحالات التي حددها.
(الطعن 372/2003 تجاري جلسة 17/1/2004)
دعاوى المطبوعات والنشر
1 -
مدة الثلاثة أشهر التي يجب رفع دعوى التعويض خلالها عن الجرائم المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر. مدة سقوط خاصة. الميعاد فيها حتمى. عدم التزام المتضرر بها عند مطالبته بالتعويض. أثره. سقوط الحق فيه.
- حساب المواعيد. وجوب عدم احتساب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. بدؤه من اليوم التالي وانتهاؤه بانتهاء اليوم الأخير منه. الميعاد المقدر بالشهور. انتهاؤه في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية أياً كان عدد أيامها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 33 من القانون رقم 3 لسنة 1961(*)أن الدعاوى عن الجرائم المنصوص عليها فيه لا تقام إذا انقضى على تاريخ النشر ثلاثة أشهر وتسقط دعوى التعويض إذا لم يرفعها المتضرر خلال المدة المذكورة ما لم تكن هناك ظروف قهرية حالت دون رفعها، مما مؤداه إن مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها في تلك المادة والتي يجب رفع دعوى التعويض خلالها هى مدة سقوط خاصة يجب على المتضرر الالتزام بها عند مطالبته بالتعويض وهو ميعاد حتمى يجب عليه التنفيذ به وإلا سقط حقه بالتعويض، كما أنه من المقرر بنص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 17 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا كان الميعاد مقدراً بالأيام أو بالشهور أو بالسنين فلا يحسب يوم الإعلان أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد، وينقضى الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه، إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء "يدل أنه في شأن حساب بدء الميعاد لا يحسب يوم حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد بل يبدأ في اليوم التالي... وينتهي بانتهاء اليوم الأخير منه. وتحسب المواعيد بالتاريخ الميلادي، وأنه إذا كان الميعاد مقدراً بالشهور فلا يعتد بأيام الشهر سواء كانت 28 أو 29 أو 30 أو 31 فالميعاد المحدد مدته بالشهور ينتهي في ذات التاريخ الذي بدأ فيه من الشهر أو الشهور التالية له أياً كان عدد أيامها. لما كان ذلك، وكان البين الأوراق وما أورده الحكم المطعون فيه أن أول مقال نشر في 28/6/2003 وكان المطعون ضده منذ أقام دعواه بالتعويض في 28/9/2003 وفى غضون ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فإن الدعوى تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
(*) قبل إلغائه بالمادة 32 من القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
دعاوى عقد التوزيع
1 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لعدم تسجيل عقد التوزيع محل النزاع. دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق. اقتصار الحكم المطعون فيه على قبول هذا الدفع. تمييزه لعدم تطلب القانون تسجيل هذا العقد. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لعدم استنفاد ولايتها في نظر الموضوع إعمالاً لمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
القواعد القانونية
قضاء الحكم المستأنف بعدم سماع دعوى المستأنفة تأسيساً على عدم تسجيلها لعقد التوزيع المؤرخ أول أبريل 1977 موضوع النزاع في حين أن القانون لا يتطلب تسجيل هذا العقد الأمر الذي يتعين القضاء بإلغائه، ولما كان هذا الحكم قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعدم سماع دعوى المستأنفة وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع وإذ انتهت المحكمة إلى إلغاء ذلك الحكم فإنها تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا يحرم الخصوم من التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
دعاوى تحديد الرسوم القضائية
1 -
تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره. إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 1، 11، 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية أن تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلى المحكمة هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة عنهما ويلتزم المدعي بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. لما كان ذلك، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن الدعوى التي ابتغى الطاعن إقامتها للرجوع في هبته عن نصف عقار لوالدته والتي لم تتصل بها المحكمة بعد فلا يستحق عليها رسم ومن ثم فإن الدعوى الراهنة تكون قد رفعت قبل الأوان وبالتالي غير مقبولة وإذ انتهى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلى رفض هذه الدعوى فإنه يلتقي في نتيجته مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006)
دعاوى الحسبة
1 -
ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها وعدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
- اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
- توقيع محامٍ على صحف الدعاوى والطعون
1 -
صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة. وجوب توقيعها من أحد أعضاء الفتوى والتشريع. تخلف ذلك. أثره. بطلان الطعن.
- توقيع المحامي على صحيفة الطعن. خلو التشريع من وضع معين يلزم بالكشف عن اسمه بوضوح. افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
القواعد القانونية
النص في المادة 157 من قانون المرافعات على أن "تسري على الطعن بالتمييز القواعد والإجراءات التي تسري على الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العليا فيما لا يتعارض مع نصوص هذا الفصل" وفي المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية على أن "... ويجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع إذ كان الاستئناف مرفوعاً من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة وإلا كان باطلاً...." يدل على أن المشرع قد أوجب توقيع صحيفة الطعن بالتمييز المرفوع من الحكومة أو من إحدى المؤسسات العامة من أحد أعضاء الفتوى والتشريع وإلا كان الطعن باطلاً، وإذ كان وكلاء وزارات الداخلية والصحة والتربية والتعليم العالي والمواصلات والخارجية والتجارة والصناعة والمالية والإسكان والكهرباء والماء بصفتهم يمثلون وزارات الحكومة وكانت صحيفة الطعن موقعة من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع فإنها تكون صحيحة ويكون الدفع بهذا الوجه على غير أساس، والدفع في شقه الآخر مردود، ذلك أن المشرع لم يتطلب وضعاً معيناً في توقيع المحامي على صحيفة الطعن يكشف عن اسمه بوضوح وكان الأصل بالنسبة للتوقيع هو افتراض صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس وإذ كان الثابت من صحيفة الطعن أنها صادرة عن إدارة الفتوى والتشريع وتحمل توقيعاً لم يدفع أحد بأنه ليس صادراً من أحد أعضائها فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 365/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
عدم توقيع محامٍ على صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس. أثره. البطلان. عدم اشتراط شكل معين للتوقيع أو مطابقته لتوقيع لدى جهة أخرى.
- الأصل بالنسبة لتوقيع المحامي. افتراض صدوره منه مالم يثبت العكس.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكل معين أو أن يطابق التوقيع لدى أي جهة أخرى حتى لو كانت جمعية المحامين، والأصل بالنسبة لتوقيع المحامي افتراض صدوره ممن نسب إليه ما لم يثبت العكس.
(الطعن 33/2002 مدني جلسة 11/11/2002)
3 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القصر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعة من محامٍ وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القصر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القصر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
4 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. لا يشترط أن يكون المحامي الموقع عليها وكيلاً عن الطاعن في رفع الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة لكون التوكيل الصادر من الطاعنة إلى محاميها لا يخوله الحق في الطعن بالتمييز مردود، ذلك بأن النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات، على أن يرفع الطعن بالتمييز بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة التمييز ويوقعها أحد المحامين ولم يشترط أن يكون المحامي الموقع على صحيفة الطعن موكلاً عن الطاعن في رفع الطعن. ومن ثم فإن الدفع يكون على غير أساس.
(الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
5 -
صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/.... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
التمسك بتطبيق قانون أجنبي
1 -
التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
لئن كانت المادة 39 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه " يرجح في الآثار التي يرتبها الزواج.... إلى قانون جنسية الزوج" ونص المادة 43 من أنه "يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفى الحضانة ويسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار...... " إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق قانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة عرفية من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من القانون التي تطلب تطبيقه فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق عليها أحكام المذهب الجعفري باعتبار أنها والمطعون ضده جعفريا المذهب وباعتبار أن ذلك قانون القاضي- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
وراجع: إثبات "إثبات القانون الأجنبي".
إجراءات الإعلان
1 -
انعقاد الخصومة. مناطه. إعلان صحيفتها. تحقق المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل. كفايته لانعقادها.
- تنظيم إجراءات الإعلان. المقصود به. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان.
- حضور المطعون ضدها بوكيلها أمام الخبير ومواجهته بطلبات الطاعن. عدم تحفظ الوكيل بأحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً وتقديمه مستندات تأييداً لدفاعه. مؤداه. تحقق الغاية من الإعلان باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يُعَدُ مطروحاً على المحكمة. أثره. امتناع الحكم ببطلان الإعلان لانتفاء الضرر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل انعقاد الخصومة منوطاً بإعلان صحيفتها تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فإذا تحققت المواجهة بين الخصوم بغير إعلان أو بعد إعلان باطل كان ذلك كافياً لانعقاد الخصومة، فنص في المادة 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه: "يعتبر في حكم الإعلان بالصحيفة تسليم صورة منها للمدعي عليه الحاضر بالجلسة.." كما نص في المادة 51 منه على أنه: "إذا حضر المدعي والمدعي عليه أمام المحكمة من تلقاء نفسيهما وعرضا عليها نزاعهما فللمحكمة أن تسمع الدعوى في الحال وتفصل فيها إن أمكن وإلا حددت لها جلسة أخرى".، كما أجازت المواد 85، 87، 143 من ذات القانون تقديم الطلبات العارضة والاستئناف الفرعي شفاهة في الجلسة، والتدخل في الدعوى بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصوم، وكان مفاد ما تقدم أن تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها هو غاية المشرع وقصده من تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته، وإذا تحقق هذا القصد وتلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراءات فإن الضرر ينتفي ولا يحكم بالبطلان باعتبار أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية. لما كان ذلك، وكان الثابت بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وبمحاضر أعماله أن المطعون ضدها مثلت بوكيلها أمام الخبير بمن له حـق الإدارة فيها بجلسات 26/3/1995 و1/4/1995 و11/4/1995 وأن الخبير واجهه بطلبات الطاعن فقام بالرد عليها كما قدم مستندات تأييدا لدفاعه، ولم يتحفظ بشأن أحقيته في الدفع بالبطلان لعدم إعلان المطعون ضدها إعلاناً صحيحاً، فإن الغاية من الإعلان وهي تمكين المطعون ضدها من مواجهة طلبات الطاعن والرد عليها تكون قد تحققت باعتبار أن الدفاع الذي أبدي أمام الخبير يعد مطروحاً على المحكمة، فإنه ينتفي بذلك الضرر من بطلان الإعلان ويمتنع الحكم به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي ببطلان الإعلان بصحيفة الدعوى ورتب على ذلك قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
(الطعن 40/1996 عمالي جلسة 27/5/2002)
2 -
عدم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداع الصحيفة. م49 مرافعات. اختلافه عن عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبها. م59 مرافعات. الميعاد في الحالة الثانية ميعاد حتمي. لا يعتبر مرعياً إلا بوصول الإعلان للخصم. عدم وصول الإعلان. أثره. اعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون. الاستثناء. سقوط الحق في إبداء هذا الطلب للمحكمة. حق المدعى عليه في تعجيل الدعوى من الشطب وفي طلب توقيع الجزاء على المدعي في حالة عدم الإعلان الصحيح. سريان القواعد السابقة على الاستئناف م147 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد فرق بين حالة عدم تكليف المدعي عليه بالحضور خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب، وبين حالة عدم إعلان أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها، فأفرد للحالة الأولى نص المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وجعل مناط الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن فيها أن يكون عدم تكليف المدعي عليه بالحضور في الميعاد المقرر أن يكون ذلك راجعاً إلى فعل المدعي، كما جعل توقيع الجزاء في هذه الحالة جوازياً للمحكمة وليس وجوبياً، بينما أفرد للحالة الثانية (عدم الإعلان بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها) نص الفقرة الثانية من المادة 59 من ذات القانون التي تقرر أنه: " تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لـم يعلـن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها."، ومفاد ذلك أن المشرع قصد بهذا النص تحديد ميعاد (حتمى) يتسنى في غضونه السير في الدعوى المقضي بشطبها، حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم بقيامها بدون موجب، وهو ما لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم الصحيفة إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة -التي يتم تحديدها- قبل انقضاء الأجل المحدد في النص، إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب، وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة، فيتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة التقدير-ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأيا كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره، إذ من المقرر أن قيام إدارة الكتاب بإجراء الإعلان سالف الذكر لا يخلي مسئولية المدعي من الاهتمام به وموالاته حتى يتم الإعلان في الميعاد المحدد لإجرائه باعتباره هو المكلف أصلاً باتخاذ هذا الإجراء الجوهري حتى يتفادى توقيع الجزاء المنصوص عليه في المادة 59/2 من قانون المرافعات المترتب على عدم إتمامه في الميعاد إذا ما طلبه خصمه.
(الطعن 132/2001 عمالي جلسة 24/6/2002)
3 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة التاسعة(*) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار...." ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانهاإلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
4 -
إجراءات رفع الدعوى وإعلانها. وجوب أن تراعيها المحكمة. القصد منه: تنظيم التقاضي وتوفير حق الدفاع. إيداع الصحيفة إدارة الكتاب هو الإجراء الذي تعد معه الدعوى مرفوعة منتجة لكل آثار المطالبة القضائية.
- إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
5 -
وجود موطن معلوم للمعلن إليه بالخارج. مؤداه. تسلم الأوراق للنيابة لإرسالها للخارجية لتوصيلها بالطريق الدبلوماسي. اعتبار الميعاد مرعياً بمجرد تسليم الأوراق للنيابة العامة. عدم وجود موطن أو محل عمل معلوم للمعلن إليه. مؤداه. تسليم الأوراق للنيابة العامة. مخالفة ذلك. أثره. البطلان. م 11مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر أن المادة 11 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه إذا كان للمعلن إليه موطن معلوم بالخارج تسلم الأوراق للنيابة العامة، وعلى النيابة إرسالها إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية وينتج الإعلان آثاره بوصول الصورة إلى المعلن إليه ومع ذلك يعتبر الميعاد مرعياً من وقت تسليم الأوراق للنيابة العامة وإذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً تسلم صورة الورقة للنيابة العامة ويترتب البطلان على مخالفة هذه المادة.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
6 -
انعقاد الخصومة. شرطه. صحة إعلان الصحيفة للمدعي. بطلان الإعلان. أثره. عدم انعقاد الخصومة وبطلان أي إجراء أو حكم صدر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة بإعلان تلك الأوراق فإذا وقع الإعلان بالصحيفة باطلاً لا تنعقد الخصومة وبالتالي يبطل أي إجراء أو حكم صدر فيها.
(الطعن 60/2000 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
7 -
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك.
- إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
- إخبار المعلن بكتاب مسجل بتسليم الصورة للمخفر. كفايته دون حاجة لذكر نوع الورقة التي قام بتسليمها.
- استخلاص الحكم تمام الإعلان على الوجه المقرر قانوناً بأسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. النعي عليه جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات(*) -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه إتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد إتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
8 -
الإعلان الخاص بالشركات. وجوب توجيهه إلى مركز إدارتها وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما. عدم وجود مركز إدارة. تسلم الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص بشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الإعلان. مثال بشأن بطلان إعلان شركة لتسليمه لسكرتيرة لا تنوب عمن لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه يتعين توجيه الإعلان الخاص بالشركات إلى مركز إدارتها، وتسليمه للنائب عنها قانوناً أو لأحد القائمين على إدارتها أو لمن يقوم مقامهما، فإذا لم يكن للشركة مركز إدارة سلمت الصورة لأحد هؤلاء الأشخاص لشخصه أو بمحل عمله أو في موطنه الأصلي أو المختار، وإلا كان الإعلان باطلاً. وكان إعلان صحيفة الاستئناف إلى المستأنف ضدها بتاريخ 9/7/2002 لحضور جلسة 14/7/2002 لم يوجه إلى مركز إدارتها على العنوان المبين في صحيفة افتتاح الدعوى -مبنى صناعات الغانم طريق المطار، الشويخ – وإنما وجه إلى عنوان آخر – الشرق شارع أحمد الجابر عمارة بهمن – وسلمت صورة الإعلان إلى السكرتيرة (...)، وهى ليست ممن ورد ذكرهم بالنص سالف البيان ولم يثبت أنها ممن ينوب عن المستأنف ضدها أو أحد القائمين على إدارتها أو ممن يقومون مقام أحد هؤلاء، فإن هذا الإعلان يكون باطلاً. ولا يغير من ذلك أن يكون المكان الذي وجه إليه الإعلان هو أحد أفرع الشركة المستأنف ضدها يجوز اعتباره موطناً لها بالنسبة لما يدخل في نشاط هذا الفرع طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 36 لسنة 2002 إذ يبقى سبب بـطلان هذا الإعلان قائماً من جهة العيب في تسليم صورته لغير من يصح تسليمها لهم قانوناً ويترتب على بطلانه صيرورته والعدم سواء فلا ينتج أثراً – وإذ تمسكت المستأنف ضدها بهذا البطلان عند حضورها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف كما دفعت استناداً إلى ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلانها بصحيفته خلال الميعاد المقرر قانوناً قبل التكلم في الموضوع، وكان البين مما سلف أن ذلك راجع إلى فعل المستأنف، فإن هذا الدفع يكون قد توافرت له موجبات قبوله، ومن ثم ترى المحكمة إعماله.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
9 -
إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق.
- الإجراءات الواجب على مندوب الإعلان اتباعها في خصوص تسليم الإعلان للإدارة. م 90 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 169 من قانون المرافعات على أن (يعلن المدين لشخصه أو في موطنه الأصلي أو محل عمله بالعريضة وبالأمر الصادر ضده بالأداء...) يدل على أن المشرع اشترط أن يوجه إعلان العريضة والأمر الصادر بالأداء الذي يبدأ به ميعاد التظلم إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار، وترك كيفية إجراء هذا الإعلان والقواعد التي تحكم صحته حتى ينتج أثره للنصوص الخاصة بإعلان الأوراق القضائية وقواعد تسليمها المبينة بالمواد 9، 10، 11 من قانون المرافعات، ومتى روعيت هذه القواعد صح الإعلان وأنتج أثره، يستوي في ذلك تسليم الصورة إلى أي من وكلاء المطلوب إعلانه أو العاملين في خدمته أو ساكنيه من الأزواج والأقارب والأصهار أو جهة الإدارة باعتبار أن الإعلان في كل هذه الحالات قد تم في موطن المدين الأصلي أو محل عمله وفقاً لما تقضى به المادة 169 من قانون المرافعات فيبدأ به ميعاد التظلم وقد اكتفى المشرع في كل ذلك بتوافر علم المعلن إليه القانوني لأن الإصرار على توافر علمه الحقيقي أو الظني بتسليم الورقة لشخصه من شأنه أن يعوق حق التقاضي وهو ما قد يعرض سائر الحقوق للضياع ولذلك أوجب تسليم صورة الأوراق في الموطن الذي حدده لغير شخص المعلن إليه وفقاً لقواعد وضوابط وشرائط حددها في كل حالة تسوغ اللجوء إلى ذلك مع توفير الضمانات التي تكفل علم المعلن إليه بالإعلان، وقد فصلت المادة 9 من قانون المرافعات وقبل تعديلها بموجب القانون 36 لسنة 2002 ذلك في خصوص تسليم الإعلان للإدارة إذا لم يجد مندوب الإعلان شخص المعلن إليه في موطنه أو امتنع من وجده عن الاستلام أو التوقيع، فأوجب على مندوب الإعلان أن يسجل ذلك في حينه في أصل الإعلان وصورته ثم يتوجه في اليوم ذاته إلى مخفر الشرطة الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه ليسلم مسئول المخفر أو من يقوم مقامه صورة الإعلان ثم يوجه المعلن إليه في موطنه خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة لمخفر الشرطة كتاباً مسجلاً بالبريد يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة، فإذا تم الإعلان على هذا النحو اعتبر منتجاً لأثاره من وقت تسليم الصورة لمن سلمت إليه مفترضاً وصول الصورة فعلاً إلى المطلوب إعلانه.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
10 -
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
11 -
الإعلان مع المخفر. شرط صحته. تسليم صورته لمخفر الشرطة. عدم ذكر اسم من سلم إليه الإعلان بالمخفر. لا ينال من صحته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه لا ينال من صحة الإعلان عدم ذكر اسم من سلمت إليه صورة الإعلان من المسئولين بمخفر الشرطة لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات من الاكتفاء بتسليم الصورة لمخفر الشرطة، على أنه يعتد في صحة الإعلان في هذه الحالة بوصوله لمخفر الشرطة دون نظر إلى اسم مستلم صورته من المسئولين بالمخفر. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة أصل ورقة الإعلان أن القائم بالإعلان توجه لإعلان الطاعن بالصحيفة في موطنه المبين بها وذلك بتاريخ 23/1/2002 ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب فلم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم انتقل إلى مخفر الشرطة في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر المختص الذي وقع باستلام الصورة وأثبت القائم بالإعلان في أصل الإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى الطاعن في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء. ومن ثم فإن إعلان صحيفة افتتاح الدعوى على هذا النحو يكون متفقاً وأحكام القانون ولا على الحكم المطعون فيه إن أغفل الرد على دفاع ظاهر الفساد، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
12 -
صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
- بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر.
القواعد القانونية
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
13 -
صحيفة الدعوى. وجوب إعلانها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة. مخالفة ذلك. جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن بناء على طلب المدعى عليه. شرط ذلك: أن يكون عدم الإعلان راجعاً إلى فعل المدعى. سلطة المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن. جوازية ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 49 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد أوجبت على المدعى إعلان صحيفة الدعوى خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المنصوص عليه بهذه المادة، وهو جواز اعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا طلب المدعى عليه ذلك، إلا أنه لما كان مفاد هذه المادة أنه يشترط للحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن أن يكون عدم إعلان صحيفتها في الميعاد راجعاً إلى فعل المدعى، كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة فلها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه، ولها أن لا تحكم به رغم توافر هذه الشروط، إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة من إطلاقاتها لها أن تأتيها ولها أن تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز. وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/1/2002 قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلانها بصحيفتها خلال تسعين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة على ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى أن الطاعنة لها أكثر من محل إقامة كما أن عقد البيع سند الدعوى لم يتضمن محل إقامتها ومن ثم فإن التأخير في إعلانها بصحيفة الدعوى لم يكن بفعل المطعون ضدها، وكان ما أورده الحكم سنداً لقضائه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويكفي لحمله فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
14 -
تحقيق واقعة إعلان الخصوم في الدعوى. موضوعي لا يخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
القواعد القانونية
تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم قد قضى بقبول الاستئناف شكلاً على سند مما استظهره واطمأن إليه من مستندات المطعون ضدها الأولى من أنها لم تعلن بصحيفة الدعوى على موطنها الصحيح بمنطقة الرميثية ومن ثم لم يتصل علمها بالدعوى، كما أن زوجها- قبل طلاقها- الطاعن في الطعن رقم 186 لسنة 2005 مدني تعمد استلام إعلان الحكم المستأنف من إدارة التنفيذ ليحول بينها وبين العلم به والطعن عليه. وهى أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق تكفى لحمل قضاءه.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
15 -
ميعاد الإخطار. امتداده إلى أول يوم عمل إذا صادف آخر يوم فيه عطلة رسمية. م17 مرافعات.
- حضور الطاعن بنفسه وعدم تمسكه بأنه لم يمنح ميعاداً للحضور عند إعلانه بصحيفة الاستئناف أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. حجز الاستئناف للحكم بعد التأكد من صحة إعلانه. لا عيب.
- عدم مراعاة ميعاد الحضور. لا يرتب البطلان. م48 مرافعات.
القواعد القانونية
إذ كان يومي 4، 5/3/2004 صادفا عطلة رسمية، ومن ثم فإن ميعاد الإخطار يمتد إلى أول يوم عمل بعدهما إعمالاً لما نصت عليه المادة 17 من قانون المرافعات. وهو مردود في شقه الثاني بما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن حضر بنفسه جميع الجلسات التي نظر فيها الاستئناف بدءاً من جلسة 9/11/2003 حتى جلسة 6/3/2004 وأبدى دفاعه، ولم يقل إنه لم يمنح ميعاد حضور عنـد إعلانه بصحيفة الاستئناف، أو أن طلباً جديداً وجه إليه بعد تعجيل الاستئناف من الشطب. وإذ كانت الفقرة الأخيرة من المادة 48 من قانون المرافعات تنص على أن (لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور) وكان الطاعن قد تخلف عن حضور الجلسة التي نظر فيها الاستئناف بعد تعجيله، فلا على المحكمة إن حجزت الاستئناف للحكم فيـه بعد أن تحققت من صحة إعلانه.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
16 -
تجديد الدعوى خلال 90 يوماً من شطبها. ميعاد حتمي. مناط تحققه هو انعقاد الخصومة. وسيلة ذلك هو الإعلان الذي يتحقق به مبدأ المواجهة بين الخصوم. علة ذلك. عدم وصول الإعلان للخصم خلال هذا الميعاد. أثره. القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بقوة القانون دون سلطة تقديرية للمحكمة متى طلب منها ذلك وأياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 59/2 من قانون المرافعات على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "قصد به تحديد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب حثاً على موالاة إجراءاتها بغير تراخ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب وهو لا يكون إلا بانعقاد الخصومة بالإعلان إلى الخصم الآخر تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب لأن ذلك قاصر على صحيفة الدعوى والطعن، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد في النص إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل للخصم خلاله عملاً بالمادة الرابعة من قانون المرافعات، ويترتب على فواته اعتبار الدعوى كأن لم تكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيعه في هذه الحالة إذ يتعين عليها إيقاع الجزاء متى طلب منها ذلك دون أن يكون لها مكنة في التقدير ما لم يسقط الحق في إبدائه - وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قررت شطب الدعوى بتاريخ 17/3/2002 ولم تعلن المطعون ضدها الرابعة بصحيفة تعجيل السير فيها إلا بتاريخ 16/10/2003 بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً وتمسكت بطلب توقيع الجزاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن بالنسبة لها قبل التكلم في موضوعها فإن النعي على الحكم بذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
17 -
أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين 129، 169 من قانون المرافعات مجتمعتين أن المشرع أنزل أوامر الأداء منزلة الأحكام الغيابية بأن أوجب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله ولم يخضع إعلانها للقواعد العامة في إعلان الأوراق القضائية التي تجيز الإعلان لجهة الإدارة في حالة غلق السكن بحسبان أن العلم الحكمي الذي يتحقق بهذا الإعلان لا يأبه به في بدء سريان مواعيد الطعن إذ هو ليس فيه من الدلالة الكافية علي وصول العلم بالإعلان فعلاً إلى الصادر ضده الأمر وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ورتب علي ذلك إلغاء الأمر لعدم إعلانه في ظرف ستة أشهر من تاريخ صدوره فإنه يكون قد انتهي إلى نتيجة صحيحة في القانون ويكون النعي عليه بما ورد بسبب النعي وأياً ما كان وجه الرأي فيه غير منتج ويضحي بالتالي الطعن أقيم علي غير أساس.
(الطعن 305/2005 تجاري جلسة 12/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 51، 55، 57، 214 وإعلان.
امتداد الميعاد
1 -
ميعاد الطعن في الأحكام. من تاريخ النطق بها. امتداده إذا صادف نهايته عطلة رسمية إلى أول يوم عمل بعدها. أساس وأثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المواد 17/4، 129، 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن القانون قد جعل الطعن في الأحكام من تاريخ النطق بها كأصل عام، وأنه إذا صادف آخر ميعاد للطعن عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها، وإذ كان الثابت من تعميم مجلس الخدمة المدنية رقم 16/2003 أن مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 49-2/2003 المنعقد بتاريخ 16/11/2003 اصدر قراره رقم 1132 باعتبار يوم السبت الموافق 29/11/2003 يوم راحة تعطل فيه الأعمال في الوزارات والمؤسسات الحكومية، وكان الحكم الابتدائي قد صدر بتاريخ 28/10/2003 وصادف آخر يوم لميعاد الاستئناف وهو الخميس 27/11/2003 نهاية عطلة عيد الفطر وتلاها عطلة الجمعة وراحة السبت المشار إليها فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعد التاريخ الأخير أي إلى 30/11/2003، وإذ أودع المطعون ضده صحيفة استئناف ذلك الحكم في هذا التاريخ فإن الاستئناف يكون قد أقيم في الميعاد.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 85.
ميعاد التكليف بالحضور: (إحالة).
1 -
ميعاد التكليف بالحضور: (إحالة).
القواعد القانونية
راجع: القاعدة رقم 85.
إعادة الإعلان
1 -
وجوب إعادة إعلان المستأنف ضده الذي لم يعلن بصحيفة الاستئناف لشخصه وتخلف عن الحضور بجلسات الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه. مخالفة ذلك. أثره: بطلان الحكم.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 60/1 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 68 لسنة 2002 والمادة 147 منه أنه إذا تخلف المستأنف عليه عن الحضور في الجلسات المحددة لنظر الاستئناف ولم يقدم مذكرة بدفاعه ولم يكن قد أٌعلن لشخصه فإنه يجب على المحكمة تأجيل نظر الاستئناف إلى جلسة تالية يعلنه بها المستأنف. وكان المقرر كذلك أنه يترتب على عدم إعادة الإعلان حالة وجوبه بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الصورة الإعلانية لصحيفة الاستئناف أنها لم تعلن لشخص الطاعن، إنما أعلنت في مكتب محاميه باعتباره موطناً مختاراً له. وكان الثابت أيضاً من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن الطاعن لم يحضر هو أو وكيله ولم يقدم مذكرة بدفاعه حتى تم حجز الاستئناف للحكم. وإذ فصلت المحكمة في الاستئناف دون إعادة إعلانه فإنه يقع باطلاً. مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
إجراءات نظر الدعوى
1 -
إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984.
- تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسبباً بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3 -
القضاء بالتطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجود طريقة معينة للإصلاح. كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك الإجراء.
القواعد القانونية
المادة 127 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية وإن اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، فلا يشترط متى يمكن القول بقيام المحكمة بهذا الإجراء أن تثبت قيامها بذلك بطريقة معينة وإنما يكفى وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنطقمحاضر الجلسات بذلك فيتحقق هذا الإجراء من مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى تمكيناً للزوجين من إتمام الصُلح أو يُعرض الصُلح عليهما فيرفضه أحدهما حتى وإن قبله الآخر.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
4 -
إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة.
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
5 -
إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها. من إطلاقات محكمة الموضوع. التفات الحكم عنه. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم وانتهاء المرافعة فيها هو من الإطلاقات التي لا يعيب الحكم الالتفات عنها.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
6 -
المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى.
- قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
القواعد القانونية
1- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بأن لا تخرج عنه، وكان الثابت من صحيفة دعوى الطاعن إنها اقتصرت على طلب إلغاء الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم موضوع تظلمه وإبطالها وإلغاء ما يترتب عليها من آثار ولم تتضمن طلباً ببطلان إعلان بحكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية باعتباره من مقدمات التنفيذ، وكان لا يشترط لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم إعلان الحكم إلى المحكوم عليه وتكليفه بالوفاء وإنما يشترط الإعلان كمقدمة للتنفيذ عقب صدور ذلك الأمر عملاً بنص المادة 204 من قانون المرافعات بما مؤداه أن البطلان لا يلحق الأمر الصادر من رئيس المحكمة الكلية بوضع الصيغة التنفيذية مادام قد صدر صحيحاً قبل الإعلان وعلى الوجه الذي تضمنه الرد على السببين الأول والثاني من أسباب الطعن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد واجه صحيح القانون ولا ينال منه ما تناولته أسبابه من الإشارة إلى صحة إعلان الطاعن بحكم التحكيم ذلك أنه وأيا كان وجه الرأي فيه- لا يعدو أن يكون استطراداً زائداً يستقيم قضاءه بدونه وبما يكون معه النعي على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
7 -
طلب إحالة الدعوى للتحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدة الفصل فيها بأسباب مقبولة.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
8 -
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اعتباره دفاعاً يمس موضوع الدعوى. مؤدى ذلك. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام عقب إبدائه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
9 -
قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخصوم. عدم استجابتها لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إذا هي أصدرت الحكم، ولم تستجب لما يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادة القضية للمرافعة لأن أي طلب من هذا القبيل لا يعتبر دفعاً أو دفاعاً مطروحاً على المحكمة بل يدخل فيما لها من إطلاقات ومن ثم فلا يعاب عليها عدم الاستجابة إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المرافعة أمام محكمة الاستئناف أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم بعد أن تهيأت للحكم فيها بإبداء الحاضر عن كل من طرفي النزاع لدفاعه، فإن النعي بهذا السبب بشقيه يكون غير مقبول.
(الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005)
10 -
الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
القواعد القانونية
النص في المادة 827 من القانون المدني على أن "للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا في ذلك إلى أسباب قوية وكانت القسمة ضارة بمصالحهم، وعليهم أن يخطروا باقي الشركاء بقرارهم كتابة، ولمن خالف من هؤلاء أن يتقدم إلى المحكمة باعتراضه. وللمحكمة تبعاً للظروف التصريح بالتصرف أو رفضه يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - على أنه يجب على المحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في العقار الشائع أن تتحقق من توافر شرطين الأول هو قوة الأسباب التي تستند إليها الأغلبية في تقرير التصرف ومتى اقتنعت بذلك تنظر في الشرط الثاني وهو ما إذا كان من الممكن قسمة العقار قسمة عينية دون ضرر بمصالح الشركاء. فإذا ما ثبت ذلك فلا يجوز التصرف بقرار من الأغلبية. وعلى من يرغب في التخلص من الوضع القائم أن يطلب القسمة. وهو ما مؤداه بداهة أن يكون للمحكمة وهى بصدد الفصل في الاعتراض على قرار الأغلبية بالتصرف في المال الشائع سلطة ندب خبير لبحث إمكانية قسمته عيناً ليتسنى لها الإحاطة بكافة العناصر والشروط اللازمة للفصل في الاعتراض. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
11 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
القواعد القانونية
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل المقرر قانوناً فإنه غير مقبول إذ أنه دفع شكلي يسقط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المستأنفة المذكورة حضرت أمام محكمة أول درجة ولم تتمسك بهذا الدفع وأبدت دفاعها الموضوعي في الدعوى وبالتالي سقط حقها في إبدائه ولا يقبل منها التمسك به.
(الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006)
12 -
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
- التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. ماهيته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن يعتبر من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات ويتعين إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه، وأن التكلم في الموضوع المسقط للدفع يكون بإبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى يمس موضوعها أو مسألة فرعية فيها، أو ينطوي على التسليم بصحتها، سواء أبدى كتابة أو شفاهة. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة 18/5/2004 أمام المحكمة الكلية أن الحاضر عن المدعى عليها (الطاعنة) طلب أجلاً لتوجيه دعوى فرعية بإدخال قائدة السيارة المتسببة في الحادث وسداد الرسم عنها، وهو ما ينطوي على التسليم بصحة الدعوى، فإنه بذلك يكون قد سقط حق الطاعنة في إبداء الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن هذا الدفع البادي الفساد، ويكون النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
13 -
مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 61 لسنة 1976 على أن "يمثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم "يدل على أن توكيل مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها وهذه الوكالة مصدرها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذة ...... مثلت بجلسة 10/10/2005 وقدمت قراراً صادراً من مدير عام المؤسسة المطعون ضدها برقم 33 لسنة 2000 بتاريخ 6/3/2000 بتوكيلها كمحامية بالإدارة القانونية في الحضور والمرافعة عن المؤسسة المذكورة أمام الجهات القضائية على اختلاف أنواعها ودرجاتها ومن ثم يكون حضورها بالجلسة المذكورة قد وافق صحيح القانون وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون طبق صحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
14 -
تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
القواعد القانونية
ما يثيره الطاعن بشأن عدم وجود توكيل رسمي مع الحاضرة عن المطعون ضدها مصدقاً عليه لا محل له إذ أن صاحب المصلحة في التمسك بذلك هو المطعون ضدها وليس الطاعن إذ لايجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم إلا إذ أنكر صاحب الشأن وكالة وكيله.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
15 -
للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أنه عملاً بالمادة 73 من قانون المرافعات فإن للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة ويوقع عليه منهم أو من وكلائهم فإذا كانوا قد كتبوا ما اتفقوا عليه إلحاق الاتفاق المكتوب بمحضر الجلسة وأثبت محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي، وكان الثابت بالأوراق أن طرفي النزاع قد اتفقا على تسوية النزاع فيما بينهما صلحاً وقد أفرغا ما اتفقا عليه في عقد صلح رسمي وتسوية مديونية وتنازل عن رهن والموثق برقم 2675 جلد 3 مؤرخ في 22/11/2006 توثيق الائتمان العقاري وقدم الحاضران عن الخصوم بموجب سندات وكالة وتفويض تبيح لهما الإقرار بالصلح هذا الاتفاق بجلسة 6/12/2006 وطلبا إلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي، وإذ كان هذا الاتفاق قد حسم النزاع ولا يتضمن ما يخالف النظام العام ومن ثم تجيبها المحكمة لطلبها إعمالاً لحكم المادة سالفة البيان.
(الطعن 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006)
الطلبات العارضة والإدخال والتدخل
1 -
إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصوم في الدعوى طبقاً لنص المادة 88 من قانون المرافعات مجرد رخصة تقديرية مخولة لها فلا يقبل من أحد الخصوم النعي عليها بعدم استعمالها إذ كان يمكنه إدخال من يرى أنه خصماً في الدعوى طبقاً للمادة 86 من ذات القانون.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2 -
إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع. م86 مرافعات
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تجيز للمدعي أو للمدعي عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها بالإجراءات المعتاد لرفع الدعوى، كما يجوز حصوله في الجلسة إذا حضر المطلوب إدخاله ووافق أمام المحكمة على هذا الإجراء، بما مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إدخال الخصم في الدعوى أمام محكمة الموضوع لا يتوقف على صدور إذنمنها. لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب نعيها المتقدم يكون على غير أساس.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
3 -
المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدي في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ومن ثم لا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف عملاً بالمادة 144 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعن قد طلب من محكمة أول درجة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة 85 من قانون المرافعات احتساب غرامة التأخير المطالب بها نتيجة تأخر المطعون ضدها الأولى في إنجاز أعمال المقاولة المتفق عليها وخصمها من المبلغ المستحـق لها، فإن إبداؤه هذا الطلب لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون غير مقبول، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الطلب فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
4 -
التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التدخل في الدعوى بطلب رفضها استناداً إلى حق ذاتي للمتدخل يدعيه لنفسه عن موضوع النزاع، يعد تدخلاً اختصامياً بما مؤداه أن المحكمة لا تستطيع الفصل في موضوع الدعوى الأصلية إلا بعد الفصل في طلب التدخل باعتبار أن بحثه مما يدخل في صميم تلك الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما ويكون الحكم الذي يصدر حجة للمتدخل أو عليه.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
5 -
اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 87، 144/3 من قانون المرافعات أنه إذا اقتصرت طلبات الخصم المتدخل على إبداء أوجه دفاع لتأييد طلبات الخصم الذي حصل الانضمام إليه ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن التدخل على هذا النحو أياً كانت مصلحة المتدخل فيه لا يعد تدخلاً هجومياً وإنما هو تدخل انضمامى مما يجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الخصم المتدخل لم يطلب لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة واقتصرت أوجه دفاعه على أنه موسر وهو بذاته طلب الخصم الذي حصل الانضمام إليه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل تدخله في الاستئناف فإنه لا يكون قد اخطأ في تطبيق ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
6 -
عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي منه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
القواعد القانونية
إذ كانت الطاعنة لم تحضر أمام محكمة أول درجة فلا يجوز لها أن تبدي طلباً عارضاً لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فلا على الحكم إذ التفت عن طلبها، لما هو مقرر أنه لا يعيب الحكم إغفال أي طلب أو دفع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح.
(الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005)
7 -
الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
القواعد القانونية
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها. وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها. وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين. ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
8 -
قبول الطلبات العارضة. شرطه.
- المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
إذ كان يشترط لقبول الطلبات العارضة وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 85 من قانون المرافعات أن تقدم إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بمذكرة توجه وفق الأوضاع العادية أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها، وكان يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة المشار إليها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ومن ثم لايجوز طلب المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وكانت الطاعنة لم تبد طلب بطلان عقد الإيجار أو فسخه كما أنها لم تطلب إجراء المقاصة في صورة طلب عارض حتى يمكن للمحكمة بحثه وتحقيقه بما مؤداه أن أياً من طلبيها لم يكن مطروحاً عليها فلا على الحكم إن هو لم يعرض له بما يكون معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
9 -
إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
القواعد القانونية
وفقاً لنص المادة 144 من قانون المرافعات فإنه لايجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة. وكان طلب الطاعن بإدخال باقي ملاك العقار الشائع -لأول مرة- أمام محكمة الاستئناف. ظاهر البطلان فلا على الحكم إن التفت عن هذا الطلب. ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
10 -
المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لإجراء المقاصة القضائية طبقاً لنص المادة 85 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة فلا يجوز طلب هذه المقاصة في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
تدخل النيابة العامة
1 -
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها تعتبر النيابة العامة خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء، من ذلك الحق في إبداء طلبات التحقيق أو طلبات إجرائية أو موضوعية، أما قبول هذه الطلبات أو رفضها فمن إطلاقات محكمة الموضوع بشرط ألا تخل بالحق في الدفاع، وأن تمثيل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتم بمجرد إخطارها بها من إدارة الكتاب ومن تقديمها مذكرة بأقوالها أياً كان هذا القول، بما يكفي لتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها، ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة طلبت في مذكرتها المؤرخة 20/7/2004 أصلياً ندب الطب النفسي لتوقيع الكشف على المطعون ضده الأول واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادة الملف لتبدي الرأي ثم أعادت المحكمة الأوراق إليها بعد توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول بيد أن النيابة العامة صممت على طلبها السابق فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، ومن ثم تكون الغاية من تمثيل النيابة في الدعوى قد تحقق بتمكينها من إبداء رأيها، ولا على الحكم إن هو فصل في الخصومة بعد أن أحجمت النيابة عن إبداء رأيها في موضوع الدعوى ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
3 -
تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أوجب في المادة 337، 338 تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام. ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة يترتب على مخالفتها بطلان الحكم. كما وأن المشرع في المادة 341 من ذات القانون أباح للنيابة العامة الطعن في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
وراجع: أحوال شخصية.
عوارض الخصومة
1 -
وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها.
- فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للمحكمة أن تأمر بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوع الدعوى على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 90 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمناط في ذلك أن تكون هذه المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي وألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم فإن لها تقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى ريثما يفصل في أخرى، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان حكم محكمة أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه- وفي حدود سلطة المحكمة التقديرية- قد رفض طلب وقف الدعوى الماثلة لحين الفصل في الدعوى رقم 1807 لسنة 2001 تجاري كلي على سند من أن المسألة الأولية المحاج بها- وهي مسألة تأخير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية- من اختصاص المحكمة وأنها قد عرضت لها وانتهت إلى عدم تأخير المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها العقدية، ومن ثم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون ما أثارته الطاعنة في هذا الصدد ولا أساس له.
(الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004)
2 -
تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
- وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تحريك الدعوى الجزائية لا يتحقق بتقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق وأن لمحكمة الموضوع حتى توقف الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل أمام القضاء الجزائي. لما كان ذلك، وكان سند الطاعن في طلب وقف الدعوى هو البلاغ رقم 473/2001 والذي قرر الطاعن في صحيفة استئنافه بأنه ما زال قيد التحقيق، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب وقف الدعوى لحين الفصل في شكوى الطاعن للنيابة العامة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ويضحى النعي عليه بهذا السب على غير أساس.
(الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004)
3 -
تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 70 من قانون المرافعات على أن (يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليه بدلاً من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وإذا مضت مدة الوقف دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله جاز للمحكمة الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه في الحالات التي يتخلف فيها المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات قانون المرافعات أو عن إيداع المستندات يجوز للمحكمة بدلاً من الحكم عليه بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى فإذا عجلت الدعوى بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله وتخلف عن تنفيذ ما كلفته به المحكمة جاز لها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة أوقفت الدعوى جزاءً لعدم تنفيذ المدعى لقرارها بسداد الرسم وإيداع المخطط الخاص بأرض النزاع بقضاء حاز الحجية بعدم الطعن عليه فلا يقبل من الطاعن أن يعود للمنازعة فيما ألزمته به المحكمة وإذ أتبعت ذلك بقضائها باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تنفيذ ما أوقفت الدعوى بسببه-وقضى الحكم المطعون فيه بتأييد ذلك الحكم فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً.
(الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
4 -
وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد.أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه.مثال.
- تعجيل الدعوى لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه.مالا يكفي فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 70 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36/2002- والتي يسري حكمها على الخصومة أمام محكمة الاستئناف طبقاً للمادة 147 من ذات القانون- على أن "يجوز للمحكمة أن تلزم من يتخلف من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له بغرامة.... ويجوز لها في الحالات المشار إليها في الفقرة السابقة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر........ وإذا مضت مدة الوقف ولم يعجل المدعي السير في دعواه خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهائها، حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه إن كان حاضراً"- يدل على أنه في حالة الحكم بوقف الدعوى أو الاستئناف جزاء، فإنه يتعين أن يعجل السير فيها خلال الثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف حثاً من المشرع للخصم المكلف بالتعجيل في أن يوالي إجراءات الخصومة بغير تراخ، وحتى لا يطول تقيد الخصم الآخر بقيامها بدون موجب، وكان التعجيل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه تحقيقاً لمبدأ المواجهة فلا يكفي فيه تقديم صحيفة التجديد إلى إدارة الكتاب ويترتب على فواته وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن، ما لم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 22/9/2004 بوقف الاستئناف جزاء لمدة شهر، وكان هذا الشهر ينتهي في 22/10/2004 ومن هذا التاريخ تبدأ مدة الثلاثين يوماً التي يتعين تعجيل السير في الاستئناف خلالها وتنتهي في 21/11/2004 وأنه وإن كان الطاعن قد وجه بتاريخي 8/11/2004، 21/11/2004 إعلانين للمطعون ضده بتعجيل السير في الاستئناف إلا أن الإعلانين أعيدا دون إتمام وجاءت إجابة مندوب الإعلان بما يفيد عدم الاهتداء على المطلوب إعلانه في أي من الموطنين المبينين بصحيفتي التعجيل، وخلت الأوراق مما يدل على حصول إعلان آخر قبل فوات ميعاد تعجيل السير في الاستئناف في 21/11/2004 فيكون من المتعين القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن إزاء تخلف المطعون ضده عن الحضور وعدم حصول اعتراض منه على ذلك- ولا يغير من ذلك حصول إعلان للمطعون ضده بصحيفة التعجيل في مواجهة النيابة بتاريخ 28/11/2004 لتمام هذا الإعلان بعد انقضاء الميعاد الواجب التعجيل خلاله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن على سند من أن المطعون ضده -المستأنف ضده- لم يعلن بالتعجيل قبل انتهاء مدة الثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدة الوقف الجزائي وأن المستأنف ضده لم يحضر ولم يعترض فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويضحي النعي عليه بما يثيره الطاعن في الوجه الثاني من سبب الطعن على غير أساس.
(الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006)
5 -
وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وقف الدعوى لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم طبقاً للمادة 90/1 من قانون المرافعات من الأمور التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها في سبيل ذلك أن تستبين مبلغ الجد فيما يثور في تلك المسألة الأولية ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها، ومن ثم فإن المحكمة ليست ملزمة بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في دعاوى أخرى وذلك بما لها من سلطة تقدير الارتباط بينها وبين تلك الدعاوى ومدى جدية النزاع المبدي في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
وراجع: القواعد أرقام 64، 126، 127، 180.
اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن
1 -
عدم إعلان صحيفة الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صحيفته. مؤداه. جواز الحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرطه. المادتان 49، 137 من قانون المرافعات.
القواعد القانونية
المادة 137 من قانون المرافعات قد أوجبت على المستأنف في فقرتها الأولى إعلان صحيفة استئنافه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها إدارة كتاب المحكمة، وإلا وقع تحت طائلة الجزاء المقرر في المادة 49 من ذات القانون، وهو جواز اعتبار استئنافه كأم لم يكن، إلا أن مفاد نص هذه المادة أن يشترط للحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن أن يكون عدم إعلان صحيفته راجعاً إلى فعل المستأنف كما أن الحكم بتوقيع هذا الجزاء جوازي للمحكمة، لها أن تحكم به متى توافرت شروط توقيعه ولها ألا تحكم به رغم توافر هذه الشروط إذ الأمر لا يعدو أن يكون رخصة للمحكمة، لها أن تأخذ بها أو تعرض عنها متى قدرت ملاءمة ذلك دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
2 -
توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد. جوازي لمحكمة الموضوع. مؤداه أن عدم الحكم به رغم توافر شروطه. لا يجوز الطعن عليه لاستعمالها رخصة مخولة لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الموعد المحدد في المادة 137 من قانون المرافعات أو عدم توقيعه هو من اطلاقات محكمة الموضوع، إذ أن المشرع جعل الأمر في توقيع هذا الجزاء جوازياً للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها، فلها رغم توافر شروطه عدم الحكم به، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن في حكمها لاستعمالها الرخصة المخولة لها في هذا الشأن.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
3 -
القضاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان- عمداً أو إهمالاً- راجعاً إلى فعل المدعي أو المستأنف.
- ميعاد الثلاثين يوماً الخاصة بإعلان صحيفة الاستئناف. ميعاد حضور. مؤدى ذلك. حضور المستأنف عليه بعد الميعاد دون إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. عدم انطباق نص المادة 80 مرافعات على هذا الحضور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به الخصم أمام محكمة الموضوع ويطلب إليها الفصل فيه ويكون من شأنه لو صح تغير وجه الرِأي في الدعوى يجب عليها أن تجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خالية من الأسباب قاصر البيان. ولما كان مفاد نصوص المواد 49، 137، 147 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز الحكم بناء على طلب المدعى عليه أو المستأنف عليه باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن إذا لم يتم تكليفه بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون، واشترط لإعمال هذا الجزاء أن يكون التراخي في الإعلان – عمداً أو إهمالاً – راجعاً إلى فعل المدعى أو المستأنف وكان ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليه في المادة 137 سالفة الذكر لإعلان صحيفة الاستئناف هو ميعاد حضور بصريح النص وهو ما يترتب عليه أن حضور المستأنف عليه بعد هذا الميعاد دون إجراء إعلان لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لسبب يرجع إلى المستأنف، ولا ينطبق على حضوره في هذه الحالة حكم المادة 80 من قانون المرافعات الذي يقتصر على بطلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة المحددة ويزول البطلان بحضور المعلن إليه في الجلسة المحددة في هذا الإعلان أو بإيداع مذكرة دفاعية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن صحيفة الاستئناف المرفوع من المطعون ضده أودعت بإدارة كتاب محكمة الاستئناف بتاريخ 9/7/2002 وحددت فيها لنظره جلسة 14/7/2002 لم يحضر فيها أحد عن الطاعنة فأجلته المحكمة لجلسة 23/11/2002 لإعادة إعلانها وفيها حضر وكيلها وقدم مذكرة تمسك فيها ببطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف المؤرخ 9/7/2002 لأنه وجه إلى غير مركز إدارتها المبين في صحيفة افتتاح دعواها وسلم إلى السكرتيرة وهى ليست من الأشخاص الذين لهم قانوناً استلام الإعلان عن الشركة طبقاً للمادة العاشرة من قانون المرافعات كما دفع بناءً على ذلك باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان الطاعنة بصحيفته إعلاناً صحيحاً خلال الميعاد المقرر قانوناً، وكانت محكمة الاستئناف قد فصلت في موضوع النزاع دون إشارة إلى هذا الدفاع ولم تعن ببحثه وتمحيصه والرد عليه بأسباب خاصة مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان بما يبطله ويُوجب تمييزه لهذا الوجه من سبب الطعن دون حاجة لبحث بقية الأوجه.
(الطعن 333/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
4 -
القضاء باعتبار الدعوى كأن لم تكن وفقاً للمادة 59 مرافعات معدلة بق 36 لسنة 2002. شرطه. سبق شطبها لتخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور وعدم حضوره بعد تعجيلها.
- تعجيل الدعوى من قبل المدعى عليه. مؤداه. جواز توقيع هذا الجزاء. شرطه. إعلان المدعى بصحيفة التجديد من الشطب إعلاناً صحيحاً. م 59 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أنه "...وفي حالة تخلف المدعى أو المستأنف للمرة الثانية يجوز للمحكمة بدلاً من شطبها اعتبار الدعوى كأن لم تكن"، بما مفاده أنه يشترط لاعتبار الدعوى كأن لم تكن في حال تخلف المدعى أو المستأنف عن الحضور أن تكون الدعوى قد سبق شطبها لتخلفه عن الحضور ثم عجلت فتخلف للمرة الثانية عن حضور الجلسة، وعندئذ فإن للمحكمة بناء على طلب الخصم الآخر أن تقضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإذا كان تعجيلها من قبل المدعى عليه فلا يجوز للمحكمة أن توقع هذا الجزاء إلا إذا كان المدعى قد أعلن بصحيفة التجديد من الشطب التي تضمنت الجلسة المحددة إعلاناً صحيحاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الاستئناف قد شطب مرتين بجلستي 8/5/2003، 3/1/2004، ثم عجل نظره بجلسة 8/2/2004 بناء على طلب المطعون ضدها وفيها تخلف الطاعن عن الحضور، وكان لا يمارى في أنه أعلن بهذا التعجيل بمحل عمله بوزارة الدفاع بتاريخ 25/1/2004، وإذ تمسكت المطعون ضدها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإن شروط توقيع هذا الجزاء تكون قد تحققت، ولا يغير من ذلك ما يثيره الطاعن من أنه سبق تحديد جلسة7/3/2004 لنظر الاستئناف بناء على طلبه، إذ أن تعجيله كان بناء على أمر من المحكمة، ولا جناح عليها في ذلك، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 104/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
5 -
الميعاد الذي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب. ميعاد حتمى. أثر فواته. اعتبارها كأن لم تكن. وقوع هذا الجزاء بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة لصدور الحكم به. تعلقه بمصلحة المدعى عليه وحده. وجوب القضاء به متى طُلب بغير مكنة للمحكمة أياً كان سبب عدم السير في استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أم غيره. سريان هذا الحكم على الاستئناف. المادتان 59، 147 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن "تعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها وكانت المادة 147 من القانون المذكور تجري هذا الحكم على الاستئناف بنصها على أن "تسري على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسري على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى ما لم ينص القانون على غير ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشارع حدد ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الدعوى المقضي فيها بالشطب ويترتب على فواته إلغاؤها واعتبارها كأن لم تكن وذلك تلافياً من بقاء الدعوى المشطوبة معلقة إلى نهاية غير محددة، وهو جزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وهو مقرر لمصلحة المدعى عليه وحده ولا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من غير طلب، إلا أنه إذا طُلب تعين القضاء به بغير مكنة تقدير للمحكمة، أياً كان سبب عدم استئناف سير الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعي أم غيره.
(الطعن 216/2003 مدني جلسة 18/10/2004)
6 -
الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى أو باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. دفوع شكلية متعلقة بالإجراءات يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. م77 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من قانون المرافعات على أن "الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخري للارتباط، والدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام، يجب إبداؤهما معاً قبل إبداء دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى، أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن، ويجب إبداء جميع الوجوه التي ينبني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات غير المتصل بالنظام العام معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن كافة الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام يجب إبداؤها معاً، كما أن الدفع ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والدفع باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن كلاهما من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات والتي يتعين إبداؤها قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة استئناف الطاعنة أنها تضمنت أولاً الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث وهو ما يعد دفاعاً يمس موضوع الدعوى وذلك قبل إبداء الدفع الشكلي ببطلان صحيفة الدعوى. ومن ثم فإن حقها يكون قد سقط في إبداء ذلك الدفع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
وراجع: القاعدتين رقمي 83، 120.
الطعن بالتزوير
1 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
- محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم أن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
2 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به.
- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأنها حصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، لما هو مقرر قانوناً أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر المشار إليه على النحو الذي رسمه القانون، فإنه لا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص. كما أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن من أن سكرتير الجلسة قام بتدوين قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بالرول وقام بتعليقه دون أن يورد باقي قرار المحكمة بالتصريح له بتقديم مذكرات خلال أسبوعين فهو نعي غير مقبول إذ أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أن ما ساقه للتدليل على هذا المنعي لا ينهض دليلاً على صحة ما يدعيه، فإن النعي بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
3 -
الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه.
- الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها اتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
4 -
الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك.
- الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
5 -
الطعن بالتزوير. وسيلة دفاع في موضوع الدعوى لم يفرد له المشرع إجراءات خاصة لرفعه. كفاية أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن أو بإثباته في محضر الجلسة دون اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يودع إدارة الكتاب. وجوب أن يبدى الطعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يُطلب إثباته بها. عدم كفاية إنكار صحة بيانات الورقة لاعتباره مرفوعاً.
- عدم سلوك طريق الطعن بالتزوير والوقوف عند حد إنكار صحة الورقة على سند من القرائن. قضاء الحكم المطعون فيه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. صحيح.
القواعد القانونية
المستفاد من نص المادة 32 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع لم يخص الطعن بالتزوير بإجراءات خاصة في رفعه، وذلك رغبة منه في التبسيط والبعد عن التعقيد وتقديراً منه أن هذا الطعن لا يعدو أن يكون مجرد وسيله دفاع في موضوع الدعوى شأنه شأن غيره من الدفوع الموضوعية التي تُبدى أثناء سير الدعوى، واكتفى في شأن ضبط أحكام إبدائه أن يرد في مذكرة يقدمها الطاعن للمحكمة أو بإثباته في محضر الجلسة دون حاجة إلى اشتراط إدراجه في تقرير مستقل يُودع إدارة الكتاب، إلا أنه حتى يُعد الطعن بالتزوير مرفوعاً يتعين -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يُبدى من الطاعن بشكل صريح جازم مع بيان مواضع التزوير وأدلته وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها ولا يُكتفي في هذا الشأن بمجرد إنكار صحة بيانات الورقة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مذكرة دفاع الطاعنين المنوه عنها في وجه النعي أن الأخيرين لم يسلكوا طريق الطعن بالتزوير على وثيقة ملكية المطعون ضده الأول للقسيمتين محل النزاع على الوجه المبين آنفا وإنما وقفوا عند حد إنكار صحتها على سند من القرائن التي ساقوها، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ورتب عليه قضاءه في دفاع الطاعنين بشأن الوثيقة وفى موضوع الدعوى بحكم واحد ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد طبق القانون على وجهه الصحيح.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
إجراءات المرافعة
1 -
الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات. لا يعنى قصد عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
وراجع: القاعدة رقم 132.
الأوامر الولائية
1 -
سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 166 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لوجوب سلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع قد حصر أوامر الأداء في نطاقها الذي تسمح به طبيعة الدين وابتعاده عن مظنة المنازعة، ومقتضى ذلك أن هذا الطريق الاستثنائي من القواعد العامة في رفع الدعاوى لا يتبع إلا إذا كان كل مطلوب الدائن هو دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء، مما مؤداه أنه إذا كان الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة، مما لا تتوافر فيه هذه الشروط فإن سبيل المطالبة به يكون الطريق العادي لرفع الدعاوى.
(الطعن 403/2002 تجاري جلسة 13/4/2003)
2 -
المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية. م45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أن "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة.وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوي". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب بالدين الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول سلك طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينه –الطاعن بصفته- والمطعون ضدهم ثانياً بالمبلغ محل النزاع، حـال أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهى السند الأدنى الموقع من مـورثهم، وكـان المطالبـون بأدائه ليسوا من الأشخاص اللذين شملهم النص سالف الذكر، ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء، ويكون طلب المطعون ضده الأول باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004)
3 -
سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء. أثره: اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 166 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تشترط لسلوك طريق أمر الأداء أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره ومقتضى ذلك أنه إذ كان الدين الذي يطالب به الدائن غير معين المقدار أو غير حال الأداء فإن سبيله في المطالبة يكون هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده يطالب الطاعن بالمبلغ المطالب به المتبقي من مبلغ 9300 د.ك الذي يداينه به بموجب سند أذني مؤرخ 7/8/1999 وكان هذا السند لا يحمل تاريخاً لاستحقاق الدين ومن ثم فإن السند المثبت للدين قد خلا مما يدل على أنه حال الأداء ويكون سبيل المطعون ضده في المطالبة به هو الطريق العادي لرفع الدعوى دون اللجوء إلى طريق استصدار أمر الأداء وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع الذي أبداه الطاعن بعدم توافر شروط استصدار أمر الأداء بمقولة توافر شروط استصدار الأمر ورفض الاستئناف وأيد أمر الأداء فإنه يكون قد خالف القانون مما يتعين تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 885/2003 تجاري جلسة 11/3/2006)
4 -
التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
القواعد القانونية
نص المادة 170 من قانون المرافعات- قبل تعديلها بالمرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989- كان قد أجاز للمدين التظلم من أمر الأداء أمام المحكمة الجزئية أو الكلية بحسب الأحوال خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إليه، كما أجاز له استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه، ووضع حكماً يواجه حالة لجوء المدين إلى الطعن مباشرة في أمر الأداء بطريق الاستئناف هو سقوط حقه في التظلم. وإذ صدر المرسوم بالقانون رقم 44 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والذي جعل اللجوء إلى طريق أمر الأداء وجوبياً يتعين على الدائن إتباعه كلما تحققت شرائطه فقد استبدل نصاً جديداً بنص المادة 170 من قانون المرافعات سالف البيان جعل فيه ميعاد التظلم من أمر الأداء عشرة أيام تبدأ من تاريخ إعلان المدين بالأمر واستبقى الحق في استئنافه وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه، لكنه ألغى الحكم الذي كان يقضى بسقوط الحق في التظلم إذا طعن المدين في الأمر مباشرة بطريق الاستئناف، بما مؤداه أن المدين يجوز له أن يتظلم من أمر الأداء وأن يستأنفه في ذات الوقت دون أن يترتب على استئنافه سقوط حقه في التظلم لأن السقوط لا يتقرر إلا بنص. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول بعد أن تظلم من أمر الأداء رقم 2641 لسنة 2002 أمام المحكمة الكلية بالدعوى رقم 3572 لسنة 2002 تجاري كلى قام باستئناف ذات الأمر بالاستئناف رقم 2580 لسنة 2003 تجاري- والذي تركه للشطب ولم يجدده- فإن استئنافه لا يترتب عليه سقوط حقه في التظلم وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن الدفع المبدي من الطاعن بذلك وقضى في موضوع التظلم فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
التحكـيم
1 -
تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة.
- المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من 127 إلى 132 من القانون 51 لسنة 1984. اتفاق حكمين على رأي واحد.
- للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب.
- قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 131، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوي التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضي هذا الرأي، وإذ اختلفا ضمت المحكمة إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه قلما يتفق الحكمان إذ أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالباً فرأي أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية، بما يدل على أنه إذا اختلف الحكمان وندب ثالث مرجح معهما لا يشترط من بعد إجماع الحكام الثلاثة على رأي واحد، لأن الثالثما بعث أصلاً إلا لاختلاف الحكمين الآخرين، وإجماع ثلاثتهم يكاد أن يكون مستحيلاً، وتطلبه يكون مصادرة على مطلوب قلما يتحقق، وعلي هذا فإن يكفي في ذلك الأخذ برأي أغلبية الحكام، ولا تلجأ المحكمة إلى الإثبات بالطرق العادية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 إلا في حالتين الأولى: إذا تفرقت آراء الحكام بحيث لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهو رأي حكمين على الأقل وذلك بانفراد كل حكم برأي مغاير للحكمين الآخرين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب بحيث لم يقدم الحكام تقاريرهم لتعذر إتمامهم لمهمتهم. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن حكم المطعون ضدها والحكم المرجح اتفقا على التفريق مع احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
2 -
كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك.
- اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم وانتهائها إلى أن سبب الشقاق يرجع إلى الزوج. وجوب أن يكون التفريق دون إسقاط أي من حقوق الزوجة الشرعية. مثال.
القواعد القانونية
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيان، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقاً لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكمية أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
3 -
ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
4 -
تعيين حكم مرجح. مناطه. اختلاف الحكمين في تقريرهما.
- تعيين المحكمة حكماً مرجحاً حال عدم تقديم حكم الزوج تقريره. غير لازم.
القواعد القانونية
الثابت من الأوراق أن المحكمة عينت حكماً عن كل من الطرفين، وقدم حكم الزوجة تقريره ولم يقدم حكم الزوج تقريره، فسمى حكما آخر عنه ولم يقدم تقريره أيضاً وطلب الحاضر عن الزوج أجلاً ليقدم تقريره فأمهلته المحكمة أجلاً لذلك إلا أنه لم يقدم تقريره في الأجل المضروب له، فلا على المحكمة أن لم تعين حكماً مرجحاً، ذلك أن مناط تعيين الحكم المرجح هو اختلاف الحكمين في تقريرهما، وإذ لم يقدم حكم الزوج تقريره فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتعيين حكم مرجح.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
5 -
تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يرفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق، مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
6 -
موجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل عليه حكم هيئة التحكيم القضائي. القصد منه. ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط للتحكيم تغاير المنصوص عليها في القانون. اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد وسكوتهم عن أي إجراءات خاصة للتحكيم غير ما ذكر في القانون. مفاده. تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون، ويكون ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرراً بالقانون ومعلوماً للكافة ولا تتوافر معه حكمة اشتراط ترديده في أسباب الحكم.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "يصدر حكم هيئة التحكيم دون التقيد بمدة معينة وذلك استثناءً من حكم المادة 181 من قانون المرافعات.... ويجب أن يشتمل بوجه خاص على موجز الاتفاق على التحكيم" يدل -وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقصود بموجز اتفاق التحكيم الذي يجب أن يشتمل حكم هيئة التحكيم القضائي عليه إنما هو ما يكون الخصوم قد اتفقوا عليه من شروط التحكيم تغاير تلك التي نص عليها في القانون للعمل بها إذا لم يحصل بينهم اتفاق على تنظيم يخالفها أو يعّدل منها مما يطلق عليه عادة (مشارطة التحكيم) أما في حالة اتفاقهم على اختصاص هيئة التحكيم القضائي بالفصل فيما يثور بينهم من منازعات تنشأ عن العقد الذي ضمّنوه هذا الشرط وسكوتهم عن أية إجراءات خاصة يجرى عليها التحكيم غير ما ذكر في القانون بما يعنى تراضيهم على أن يتم التحكيم وفقاً للتنظيم القانوني المبين بنصوص القانون المشار إليه، فإنه لا يكون هناك ثمة اتفاق بينهم على ما يجب على هيئة التحكيم القضائي أن تضّمن حُكمها موجزه بما يمكنّ من مراقبة أن التحكيم جرى في نطاقه، ولم يحصل خروج عليه إذ أن ما يجب أن يطبق في هذه الحالة مقرر بالقانون ومعلوم للكافة على نحو تغيب معه حكمة اشتراط تدوينه في أسباب الحكم للتعريف به والتمكين عند الطعن على الحكم بمخالفته من أن تُعمل المحكمة رقابتها في التزام المحكمين والخصوم حدوده.
(الطعن 804/2000 تجاري جلسة 2/6/2004)
7 -
حكم المحكم. الأصل عدم جواز استئنافه. الاستثناء. الطعن عليه بدعوى بطلان أصلية في حالات معينة ذكرها المشرع على سبيل الحصر. ماهية تلك الحالات. عدم جواز اتخاذ تلك الحالات وسيلة للنعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام. علة ذلك.
- حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم جواز استئناف حكم المحكم عملاً بالمادة 186 من قانون المرافعات، وأن ما أجازته هذه المادة من الطعن على ذلك الحكم الصادر نهائياً بدعوى بطلان أصلية ترفع بالإجراءات المعتادة أمام المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى إنما هو على سبيل الاستثناء في حالات معينة هي: (أ) إذا صدر بغير اتفاق تحكيم أو بناء على اتفاق تحكيم باطل أو سقط بتجاوز الميعاد أو إذا كان الحكم قد خرج عن حدود الاتفاق على التحكيم (ب) إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها التماس إعادة النظر (ج) إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وهذا البطلان لا يتصل بموضوع المنازعة ذاتها المطروحة على المحكمة ولا بالقانون الذي يحكمها من ناحية الموضوع وإنما يتعلق بالحكم كعمل إجرائي أو يتصل بإجراءات الخصومة ذاتها والتي تسبق صدور الحكم وتدوينه وتلاوته، ومن ثم فإن إجازة دعوى البطلان في هذه الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر يجب ألا تتخذ وسيلة للتوصل إلى النعي على الحكم بذات أوجه النعي التي تصلح سبباً لاستئناف الأحكام وإلا كان فتح بــاب الطعن بالبطلان -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات- مفوتاً على ذوي الشأن أحد دوافعهم الأساسية لاختيار طريق التحكيم المختصر ومنطوياً على العودة بهم إلى ساحة القضاء من الباب الخلفي، وإذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقرار بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
8 -
النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد. اختصاص التحكيم العادي بالفصل فيه. شرطه. أن يتفق الطرفان صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل. عدم تعيين المحكمين. تمام تعيينهم من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. المواد 173، 174، 175 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين، كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين،ولا يثبت التحكيم إلا بالكتابة "وفى عجز الفقرة الثانية من المادة 174 منه على أنه "كما يجب تعيين المحكم في الاتفاق على التحكيم أو في اتفاق مستقل "وفى المادة 175 من القانون على أنه "إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين... ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين الخصوم عينت المحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى من يلزم من المحكمين وذلك بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى..." يدل على أنه يتعين حتى ينعقد الاختصاص للتحكيم العادي بالفصل في النزاع الناشئ عن تنفيذ عقد أن يكون ذلك العقد قد تضمن اتفاق بين طرفيه صراحة على اتخاذ التحكيم طريقاً لحل هذا النزاع وأن يتم تعيين المحكمين في ذات الاتفاق أو في اتفاق مستقل، فإن لم يتم تعيينهم على هذا النحو عينتهم المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع بناء على طلب أحد الخصوم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
9 -
المنازعات الناشئة عن تنفيذ عقد. الاتفاق على فضها بطريق توفيق الأوضاع. لا يعتبر اختياراً لطريق التحكيم كما هو معروف في القانون إنما فضاً للنزاع بطريقة ودية. فشل المساعي الودية. لأي من الطرفين اللجوء إلى قاضيه الطبيعي باعتباره حقاً كفله الدستور.
القواعد القانونية
إذ كان البند السابع من عقد الاستدخال المؤرخ 8/1/2002 والمودعة صورته حافظة مستندات الطاعنين المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 24/9/2003 وإن كان قد تضمن النص على أنه "من المتفق عليه بين الطرفين بأن أي منازعات حول هذا العقد يتم فضها بطريق توفيق الأوضاع بين الطرفين، ولا يجوز اللجوء فيها إلى أي محكمة بدولة الكويت أو خارجها "إلا أن ذلك لا يفيد أن إرادة طرفيه قد اتجهت إلى اختيار طريق التحكيم كما هو معرف في القانون- للفصل في أي منازعات تنشأ عن تنفيذه إذ خلا العقد من النص على ذلك وإنما تضمن اتفاقهما على حل أي نزاع ينشأ بينهما بطريقة ودية بغير اللجوء إلى القضاء إلا أنه متى فشلت مساعيهم الودية في حل النزاع فإن ذلك لا يحول دون حق من يشاء من الطرفين في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي للفصل في النزاع القائم بينهما باعتباره حقاً كفله الدستور للناس كافة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء برفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاص التحكيم بنظر الدعوى واختصاص القضاء العادي به، فإنه يكون معيباً بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
10 -
التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه. مؤدى ذلك. لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها. مخالفة لقواعد الاختصاص الوظيفي.
- قيام قانون خاص. أثره. عدم الرجوع إلى القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام. علة ذلك.
- اتفاق طرفي النزاع على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على مشارطة تحكيم بينهما لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه المشارطة. أثره. أن هذا القانون الخاص -القانون 4 لسنة 2002 بموافقة دولة الكويت على إنشاء مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي- هو القانون الواجب التطبيق ويقيد القانون العام إلا فيما لم يرد به نص.
- السبيل لرد المحكمين وفقاً للمادة 17 من لائحة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي. هو اللجوء إلى الأمين العام للمركز. إقامة الطاعنة دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة. لجوء إلى جهة غير مختصة بنظر النزاع. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للمادة 173 من قانون المرافعات أنه يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها. مما مفاده أن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي مقصور على ما تنصرف إليه إرادة أطرافه ومن ثم فإن لجوء الخصم إلى القضاء في مسألة اتفق على التحكيم بشأنها يعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلق بالوظيفة. وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام قانون خاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام إذ لا يجوز إهدار القانون الخاص لإعمال القانون العام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، فالتشريع الخاص يعتبر استثناءً من التشريع السابق عليه يحد من عموم أحكامه فيقيدها وينسخها فيما جاء بتخصيصه فحسب ومن ثم يسرى كل منهما في نطاق التشريع الجديد فيما خصص له والتشريع السابق عليه فيما بقى له من اختصاص. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه قد نشب خلاف فيما بين الطاعنة وشركة........ بشأن عقد مقاولة الباطن المبرم بينهما ولرغبتهما في فضه فقد حررا مشارطة التحكيم المؤرخة 21/12/2002 والتي اتفقا في مادتها العاشرة على خضوع إجراءات التحكيم المنعقدة بناء على هذه المشارطة لقواعد وأحكام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ولقانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذه المشارطة، ومن ثم فقد انصرفت إرادة الطرفين إلى تطبيق قواعد وأحكام هذا المركز في شأن إجراءات ونظام التحكيم بينهما، وإذ وافقت دولة الكويت على إنشاء نظام هذا المركز بالقانون رقم 14 لسنة 2002 فقد أصبح هذا القانون الخاص هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وهو ما يقيد تطبيق القانون العام إلا فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون الخاص. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 17 من لائحة هذا المركز على أن (لكل من الطرفيـن أن يطلب رد أحد المحكمين لأسباب يبينها في طلبه ويقدم طلب الرد إلى الأمين العام) وفى المادة 18 من ذات اللائحة على أن (1- في حالة طلب أحد الطرفين رد محكم يجوز للطرف الآخر الموافقة على الرد كما يجوز للمحكم الذي طلب رده التنحي عن نظر النزاع ويعين محكم جديد بنفس الطريقة التي عين بها ذلك المحكم. 2- إذا لم يوافق الطرف الآخر على طلب الرد ولم يتنح المحكم المطلوب رده عن النزاع يفصل الأمين العام في طلب الرد خلال ثلاثة أيام من استلام الطلب...) بما مؤداه، أن السبيل لطلب رد المحكمين المطعون ضدهم والمعينين لفض النزاع طبقاً لمشارطة التحكيم سالفة البيان، هو اللجوء إلى الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، وطبقاً لأحكامه في هذا الشأن، ولما كانت الطاعنة قد حادت عن هذا الطريق وأقامت دعواها بطلب رد المحكمين أمام المحكمة، فإنها تكون قد لجأت لجهة غير مختصة بنظر النزاع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 671/2004 تجاري جلسة 23/11/2005)
11 -
التحكيم عمل قضائي. ولاية المحكم فيه يستمدها من اتفاق الخصوم. أثره. قصر التحكيم على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم. لا محل لإعمال قاعدة أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التحكيم عمل قضائي ذو طبيعة خاصة أساسها أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما هو الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على تحكيمه ومن ثم فإن التحكيم يكون مقصوراً على ما تنصرف إرادة المحتكمين إلى عرضه على هيئة التحكيم فلا يصح القول في خصوصه بأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
12 -
اتفاق التحكيم. لا يملك المحكم الحكم بصحته أو بطلانه. تمسك أحد المحتكمين ببطلان الاتفاق. لازمه وقف الخصومة أمام المحكم بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة هذا الاتفاق أو بطلانه باعتبارها مسألة أولية تخرج عن ولايته. انعقاد الاختصاص بها للقضاء العادي صاحب الولاية العامة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 180 من قانون المرافعات أن المحكم لا يملك بنفسه الحكم في شأن بطلان أو صحة اتفاق التحكيم الذي منحه سلطة الحكم في النزاع فإذا تمسك أحد المحتكمين ببطلان هذا الاتفاق فإن الخصومة أمام المحكم توقف بقوة القانون حتى يصدر حكم نهائي في شأن صحة أو بطلان الاتفاق باعتبار أن ذلك مسألة أولية تخرج عن ولايته. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك أمام هيئة التحكيم ببطلان العقد المؤرخ 20/4/2001 والمتضمن شرط التحكيم، وكان الاختصاص ببحث هذا الدفع باعتباره مسألة أولية ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة بالفصل في كافة المنازعات مما كان يتعين معه على هيئة التحكيم أن توقف الفصل في الخصومة -أياً كان وجه الرأي في الدفع بالبطلان- لحين صدور حكم نهائي فيه من المحكمة المختصة وإذ تصدت له فإن حكمها يكون باطلاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا الشق يكون على غير أساس.
(الطعن 511/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
13 -
طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه.م 6 ق 11 لسنة 1995.
- ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره. سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية على أن "تختص محكمة التمييز بالفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئة التحكيم ويرفع طلب الرد بتقرير يودع بإدارة كتاب محكمة التمييز خلال خمسة أيام من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تاليا لذلك..." يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أنه عملاً على عدم إطالة الإجراءات في منازعات التحكيم من جهة وعلى سرعة الفصل في طلب رد أي من أعضاء هيئات التحكيم القضائي المنصوص عليها في هذا القانون مع توفير الضمانات الضرورية لذلك في ذات الوقت من جهة أخرى جعل المشرع الفصل في طلب الرد من اختصاص محكمة التمييز وحدد ميعاداً لإبداء هذا الطلب هو خمسة أيام تحسب من تاريخ إعلان طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم أو من تاريخ حدوث سبب الرد أو من تاريخ علمه به إن كان تالياً وبفوات هذا الميعاد يسقط الحق في طلب الرد وتقضى به المحكمة من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق- حسبما أوردته طالبة الرد بصحيفة دعواها السابقة رقم 3963/2001 تجاري كلى المرفوعة منها إنها علمت بسبب الرد بتاريخ 13/11/2001 عند نظر هيئة التحكيم للنزاع وكانت طالبة الرد لم تودع طلب رد المحكم إدارة كتاب محكمة التمييز إلا في 22/6/2002 فإن حقها يكون قد سقط للتقرير به بعد الميعاد وليس صحيحاً ما تقول به طالبة الرد أن دعواها سالفة الذكر برد المحكم وقد رفعت إلى محكمة غير مختصة تعتبر منتجة لأثارها في خصوص تقديم طلب الرد، ذلك أن مناط اعتبار طلب الرد مرفوعاً من تاريخ إيداع صحيفة الدعوى إلى المحكمة غير المختصة هو أن تتم الإحالة إلى المحكمة المختصة على النحو الذي رسمه القانون وهو ما لم يتم، ذلك أن المحكمة في دعواها السابقة قد رفضت إحالتها إلى محكمة التمييز باعتبار أنه لايجوز إحالة الدعوى من محكمة أدنى درجة إلى محكمة أعلى درجة وحيث إنه لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق في طلب الرد للتقرير به بعد الميعاد.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
14 -
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 201.
التقاضي على درجتين
1 -
التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه. هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة.
- الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله.
- الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف فليس من شأن الاستئناف أن يطرح قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى محكمة ثاني درجة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله وفقاً لما يتبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/2001 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، فتنظر المحكمة على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى فيجب عليها أن تفصل في كافة الأوجه التي يكون المستأنف قد تمسك بها أمام محكمة أول درجة سواء في الأوجه التي أغفلت الفصل فيها أو تلك التي تكون قد قضت فيها لغير مصلحته أو مخالفة لوجهة نظره.
(الطعون 750، 755، 733/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
وراجع: القواعد أرقام 159، 161، 178، 181.
الطعن في الأحكام: - بوجه عام:
1 -
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع. لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. مؤدى ذلك. وجوب الإعادة إليها. مثال.
القواعد القانونية
الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون مساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها في نظر الموضوع وإذ كان قضاء الحكم الابتدائي الذي ألغته المحكمة قد اقتصر على الفصل في شكل الإجراءات ومن ثم فإن هذا القضاء لا تستنفذ به تلك المحكمة ولايتها ويتعين معه إعادة الدعوى إليها لنظر الموضوع.
(الطعن 625/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
2 -
حضور المدعى عليها الجلسات بشخصها. أثره. بدء ميعاد الطعن على الحكم من تاريخ صدوره. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان البين من محضر جلسة 16/11/1999 التي نظرت فيها الدعوى رقم 1035/1999 مدني أمام محكمة أول درجة أن الطاعنة حضرت تلك الجلسة بشخصها ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم يبدأ بالنسبة لها من تاريخ صدوره في 7/12/1999 لأنها لم تتخلف عن جميع الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام المحكمة وفق نص المادة 129 مرافعات وإذ كان ذلك، وكان الثابت من الشهادة الصادرة من محكمة الاستئناف والمقدمة بالأوراق. أن هذا الحكم لم يطعن عليه بالاستئناف خلال الميعاد المقرر وبالتالي فإنه يكون قد صار نهائياً لفوات مواعيد الطعن عليه ويضحي النعي على إجراءات المزايدة والحكم برسو المزاد بالبطلان استناداً إلى أن قاضي البيوع باشر تلك الإجراءات قبل أن يتحقق من نهائية الحكم المنفذ بمقتضاه لا محل له من صحيح الواقع أو القانون ومن ثم فإنه لا على الحكم إن هو لم يرد على هذا الدفاع الذي لا يستند إلى أساس قانوني سليم ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
3 -
مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن. أن يكون أساس الطلب مبنياً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. أساس ذلك.
- الكيد في التقاضي. خطأ يرتب المسئولية. استخلاصه. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "يجوز للطاعن أو للمطعون ضده أن يطلب من المحكمة التي تنظر الطعن الحكم له بالتعويضات إذا كان الطعن أو طريق السلوك فيه قد قصد به الكيد" يدل على أن مناط قبول طلب التعويض عن الكيد في التقاضي لأول مرة أمام محكمة الطعن هو أن يكون أساس الطلب مبيناً على الكيد في الطعن ذاته أو في طريقة مباشرته أمام محكمة الطعن. لما كان ذلك، وكان استخلاص الكيد في التقاضي-باعتباره خطأ يرتب المسئولية هو-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن تعويضه عن الطعن بالاستئناف الذي أقامته عليه المطعون ضدها كيداً له وقضى برفضه على سند من خلو أوراق الاستئناف مما يدل على أن المطعون ضدها ما رفعته إلا كيداً له مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
4 -
الطعن في الحكم. شروط قبوله.
- جواز الطعن في الأحكام. تعلقه بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز، أن النص في الفقرة الأولى من المادة 127 من قانون المرافعات على أنه (لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليـه....) مؤداه، أنه لا يكفي لقبول الطعن في الأحكام أن يكون الطاعن طرفاً في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، بل يجب أيضاً لقبول الطعن منه أن يكون قد قضى عليه بشيء في الحكم الذي يطعن عليه،وإلا كان طعنه غير مقبول، وتقضي المحكمة بذلك من تلقاء نفسها باعتبار أن جواز الطعن في الأحكام من عدمه هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام. متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - في الحقيقة والواقع - لم يتضمن قضاءً على الطاعنين ولم يلزمهم بشيء، باعتباره قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف الذي لم يصدر ضدهم وإنما صدر بإلزام رئيس مجلس إدارة الشركة التي كان يعمل بها مورث المطعون ضدهم بالمبلغ المحكوم به، وبالتالي فإن الطاعنين لا يكونون محكوماً عليهم في معنى الفقرة الأولى من المادة 127 السالف ذكرها، باعتبار أن الشركة المحكوم عليها لها شخصيتها المعنوية المستقلة عن الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان من مقتضى أن الطاعنين ليس محكوم عليهم في الحكم المطعون فيه، فلا تكون لهم أي مصلحة في الطعن، ومن ثم فإنه يتعين الحكم بعدم جواز الطعن.
5 -
إغفال الفصل في بعض الطلبات. سبيل تداركه الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الفصل فيه. عدم جواز الطعن في الحكم لهذا السبب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم وإنما الرجوع إلى ذات المحكمة التي أغفلت الطلب لتستدرك ما فاتها الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة وأطرحه تأسيساً على أن الحكم الابتدائي لم يتعرض للفصل في الطلب العارض عن سهو ويكون تداركه بالرجوع إلى محكمة أول درجة ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي له فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 48، 50/2000 عمالي جلسة 19/5/2003)
6 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. للنيابة ومحكمة التمييز إثارتها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرط ذلك: أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم.
- التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام. عدم جواز مخالفته من المحكمة أو نزول الخصوم عنه. وقوف محكمة أول درجة عند الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات. لا تستنفد به ولايتها. إلغاء المحكمة الاستئنافية لهذا الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها.
- اقتصار الحكم الابتدائي على قبول الدفع بعدم سماع الدعوى استناداً إلى عدم تسجيل المطعون ضدها الأولى لعقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة. إلغاء الحكم المطعون فيه لهذا الحكم وتصديه للفصل في الموضوع. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأسباب المتعلقة بالنظام العام يكون للنيابة ولمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن شريطة أن تكون واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلقة بالنظام العام والتي لا يجوز للمحكمة مخالفتها كما لا يجوز للخصوم النزول عنها، وانطلاقاً من هذه القاعدة فإنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في دفع شكلي أو متعلق بالإجراءات دون مساس بالموضوع فإنها لا تكون قد استنفدت ولايتها بشأنه فإذا ما ألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة وقضت برفض الدفع فإنه يجب في هذه الحالة أن تعيد الدعوى إلى تلك المحكمة والتي لم تقل كلمتها في موضوعها، وكان الحكم الابتدائي قد اقتصر في قضائه على قبول الدفع بعد سماع دعوى المطعون ضدها الأولى استناداً إلى عدم قيامها بتسجيل عقد التوزيع الصادر إليها من الشركة المنتجة قبل إقامتها لدعواها وهو دفع يتعلق بالإجراءات ولا يتعلق بأصل الحق فإن محكمة أول درجة لا تكون قد استنفدت ولايتها في نظر الموضوع، وإذ قضت محكمة الاستئناف بإلغاء ذلك الحكم وبرفض الدفع فكان يتعين عليها أن تعيد الدعوى لمحكمة أول درجة للفصل في الموضوع، وإذ لم تفعل ذلك ومضت في نظر الموضوع فإنها تكون قد أخلت بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يعيب حكمها بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
7 -
تسليط قضاء على قضاء مساوٍ له في الدرجة. غير جائز.
- فصل المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها. أثره. استنفاد ولايتها بالنسبة لها. عدم جواز معاودة فصلها فيه بقضاء آخر. صيرورة ما قُضى به نهائياً. مؤداه. ثبوت حجيته الملزمة لطرفي النزاع. عدم جواز إعادة طرحه من أيهما وليس للمحكمة إعادة الفصل فيه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز أن يتسلّط قضاء على قضاء مساو له في الدرجة، وأن المقرر كذلك أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لهذا النزاع بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى في النزاع ذاته بقضاء آخر يستوي في ذلك أن يكون حكمها صحيحاً أولا، إذ يترتب على صدوره إنهاء النزاع بين الخصوم في هذه المسألة وخروجها عن ولايتها، فإذا ما أصبح هذا القضاء نهائياً كانت له حجيته الملزمة بين الطرفين ولا يجوز لأيهما إعادة طرحه أو للمحكمة معاودة الفصل فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 أنه قضى في أسبابه بأحقية الطاعن في مقابل بدل مهلة الإنذار عن مدة ستة أشهر كاملة طبقاً لما ورد في خطاب تعيينه وليس عن ثلاثة أشهر فقط كما ذهب حكم أول درجة، وندب لجنة من ثلاثة خبراء من بين مهامها حساب المقابل النقدي عن الثلاثة أشهر الباقية، كما أن الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 قد انتهى في أسبابه إلى أن صافى مستحقات الطاعن من مقابل بدل مهلة الإنذار عن ثلاثة أشهر، والإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة بعد خصم ما صرف له منها من الشركة المطعون ضدها والديون المستحقة لها عليه هو مبلغ (166318.26) دولاراً أمريكياً - أخذاً من تقرير لجنة الخبراء الذي انتهى إلى أن مكافأة نهاية الخدمة (مبلغ 184071.90) دولاراً محسوبة على أساس أن راتبه الشامل (5772.30) دولاراً ورصيد إجازاته مبلغ (25451.63) دولاراً محسوبة على أن راتبه الأصلي (5065) دولاراً، فإن قضاء هذين الحكمين يكون قد فصل فصلاً قاطعاً في أسبابه المرتبطة بمنطوقه بأحقية الطاعن في مقابل مهلة الإنذار عن ستة أشهر كاملة، وفى قيمة ما يستحقه من مكافأة نهاية الخدمة ومقابل رصيد الإجازات، وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها في هذا الخصوص ولا يجوز لها معاودة بحثها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتعرض من جديد لبدل مهلة الإنذار وانتهى إلى أحقية الطاعن في مقابله عن ثلاثة أشهر فقط، وأن رصيد مستحقاته من هذا البدل ومن مقابل إجازاته ومكافأة نهاية الخدمة مبلغ (120188) دولاراً أمريكياً فقط اعتباراً بأن مكافأة نهاية الخدمة مبلغ (155775.660) دولاراً، وأن مقابل الإجازات 24439.61 دولاراً، خلافاً لما انتهى إليه الحكمان السابقان، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
8 -
الأسباب المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة التمييز أن تثيرها من تلقاء نفسها ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى كانت عناصرها تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى.
- التقاضي على درجتين. تعلقه بالنظام العام.
- الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية. غير جائز.
- التظلم من الأحكام. وجوب أن يكون بطرق الطعن المناسبة. استغلاق طريق الطعن أو عدم جوازه. لا سبيل لإهدار الحكم بدعوى البطلان الأصلية. تجرد الحكم من أركانه الأساسية. جواز الدفع بانعدامه أو رفع دعوى أصلية بذلك استثناء من الأصل العام.
- إقامة الدعوى بطلب انعدام الحكم ابتداءً أمام المحكمة الاستئنافية. تفويت لدرجة من درجات التقاضي. تعلق مبدأ التقاضي على درجتين بالنظام العام. أثره. عدم قبول الدعوى. وجوب أن تثير المحكمة من تلقاء نفسها هذه المسألة. تصديها للفصل في الموضوع. خطأ يستوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " ولا يجـوز التمسـك بسبـب مـن أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المتعلقة بالنظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم ترد في صحيفة الطعن متى ثبت أنه كان تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم في الدعوى جميع العناصر التي تتمكن بها من الإلمام بهذه الأسباب والحكم في الدعوى على موجبها، وكان من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين يتعلق بالنظام العام، وأنه وإن كان الأصل هو عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع قد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، وأنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة، فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، إلا أن المشرع استثناء من هذا الأصل العام أجاز الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه ابتداء أمام محكمة الاستئناف بطلب الحكم بانعدام الحكم الاستئنافي رقم 891،887/94 تجاري، وانعدام الحكم رقم 2918/88 تجاري كلي المؤيد به في حين أنه كان يتعين أن يرفع دعواه ابتداء أمام المحكمة الكلية حتى لا يفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي، وإذ تنكب الطاعن الطريق في رفع دعواه وأقامها ابتداء أمام محكمة الاستئناف فإن دعواه تكون غير مقبولة، ولما كان مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية للتقاضي ويتعلق بالنظام العام على نحو ما سلف بيانه، وكانت عناصره مطروحة أمام محكمة الموضوع فإنه كان يتعين عليها أن تثيره من تلقاء نفسها وأن تقضى بعدم قبول الدعوى، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه فإنه يكون قد أخل بمبدأ التقاضي على درجتين، وفوت على الخصوم درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب تمييزه، دون حاجة لبحث سببي الطعن، وتقف المحكمة عند هذا الحد والطاعن وشأنه في رفع دعواه بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 156/2002 تجاري جلسة 13/12/2003)
9 -
الأمر بمنع المدين من السفر. التظلم منه يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة. قابلية الحكم الصادر في هذا التظلم للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام ومنها الاستئناف.
- المنع من السفر. إجراء تحفظي أو وقتي لمنع المدين من الفرار قبل حصول الدائن على سند تنفيذي. استمراره لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه. سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 مرافعات.
- عنصر الاستعجال. لا يشترط لطلب المنع من السفر. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك واعتباره التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضي أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور هذا الحكم. يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: " للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية، أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية... إصدار أمر بمنع المدين من السفر... ويخضع التظلم منه للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة (293)" وفي الفقرة الثالثة من المادة 293 المشار إليها على أن: "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية "، وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن"... ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة.... ويحكم في التظلم بتأييد الأمر أو بتعديله أو بإلغائه، ويكون هذا الحكم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام "، وفي المادة 141 من ذات القانون والواردة في باب طرق الطعن في الأحكام على أن: "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم" يدل على أن التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يكون بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الأصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة، ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام والتي من بينها توحيد ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية بجعله ثلاثين يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك تبسيطاً للإجراءات ورفعاً للمشقة عن المتقاضين، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم. وأنه وإن كان نظام المنع من السفر قد وضع كإجراء تحفظي أو وقتي لمنع فرار المدين قبل حصول الدائن على سند تنفيذي، إلا أنه يستمر لحين انقضاء التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر مع مراعاة سقوطه في الأحوال التي أوردتها المادة 298 من قانون المرافعات، كما أنه لا يشترط في طلبه توافر عنصر الاستعجال، ومن ثم فإن الحكم الصادر في التظلم من الأمر بمنع المدين من السفر يخضع لما تخضع له الأحكام الصادرة في الطلبات الموضوعية ويكون ميعاد استئنافه ثلاثين يوماً، ولا يخضع لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 141 من قانون المرافعات سالفة البيان، والذي جاء قاصراً على الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة دون الإشارة إلى الأحكام الوقتية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر التظلم من أمر منع المدين من السفر من المسائل المستعجلة ورتب عليه قضاءه بسقوط الحق في الاستئناف لإيداع صحيفته إدارة الكتاب بعد مضى أكثر من خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم المستأنف حال أن الصحيفة قد أودعت خلال الثلاثين يوماً من تاريخ صدور ذلك الحكم، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
10 -
الطعن في الحكم بدعوى البطلان الأصلية. الأصل عدم جوازه. علة ذلك. أن المشرع حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة. الاستثناء. إذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار الحكم إلا بدعوى البطلان الأصلية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عدم جواز الطعن في الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وأن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة، فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم منها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان الطعن غير جائز أو كان قد استغلق فلا سبيل لإهدار تلك الأحكام بدعوى البطلان الأصلية، وإن جاز استثناء من هذا الأصل الدفع بانعدام الحكم أو رفع دعوى أصلية بذلك في حالة ما إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأصلية. لما كان ذلك، وكانت العيوب التي ينعى بها الطاعن على الحكم الصادر في الدعوى الفرعية من انتفاء أهلية الممثل القانوني للشركة المطعون ضدها الأولى- المدعية في الدعوى الفرعية- في تمثيلها وأن صاحب الصفة في تمثيلها هو صاحبها والمالك لها- أياً كان وجه الرأي فيها- لا يترتب عليها تجرد الحكم من أركانه الأساسية التي تؤدي لانعدامه فلا يقبل التحدي بها عن طريق إقامة دعوى بطلان أصلية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى عدم قبول دعوى البطلان الأصلية بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى الفرعية فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويضحى النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1011/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
11 -
الأحكام التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً. قبول الطعن المرفوع بعد الميعاد من أحدهم أو بعد قبول مانع من الطعن. وسيلتاه. مثال في موضوع غير قابل للتجزئة.
القواعد القانونية
النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن (لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. على أنه إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة -أو في التزام بالتضامن، أو في دعوى يُوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين- جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن)- مؤداه أن المشرع ابتغى توحيد القضاء في الخصومة الواحدة استقراراً للحقوق ودرءاً لتعارض الأحكام في الحالات التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بالنسبة للمحكوم عليهم جميعاً، وأنه حدد إحدى وسيلتين لقبول الطعن المرفوع بعد الميعاد أو بعد قبول مانع من الطعن: أولهما: أن يرفع الطاعن طعنه مباشرة أثناء نظر الطعن المرفوع من أحد المحكوم عليهم مثله شريطة ألا تكون له طلبات مغايرة للطلبات الواردة في الطعن المرفوع في الميعاد، والثانية أن يتدخل أو يُدخل من فوت الميعاد أو قبل الحكم في طعن زميله، وبذلك يستقيم شكل الطعن وتكتمل موجبات قبوله. لما كان ذلك، وكان موضوع النزاع المطروح يدور حول عقد بيع قيل إن مورث الطاعنين هو الذي أبرمه حال كونه غير مالك للمبيع ووجهت الطلبات فيه إلى تركته، فإنه يكون غير قابل للتجزئة. وإذ رأى الطاعنون في الطعن رقم 575/2004 مدني- بعد سقوط حقهم في الطعن بالتمييز أن يقيموا هذا الطعن الذي أشاروا إليه في صحيفته إلى أنهم ينضمون به إلى باقي الورثة في الطعن رقم 547/2004 مدني المرفوع في الميعاد، ولم يبدوا أية طلبات مغايرة لطلبات الطاعنين في الطعن الأخير، فإن طعنهم يكون مقبولاً، ويكون الدفع بعدم قبوله للتقرير به بعد الميعاد على غير أساس.
12 -
ترتيب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين. أثره. عدم جواز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر. مؤدى ذلك. أن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن لا يجزئ عنه ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة. القول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم. لا يكفي. علة ذلك. أن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه تصحيح.
- ثبوت عدم حضور الطاعن أي جلسة من جلسات الاستئناف أو تقديم مذكرة بدفاعه وخلو الأوراق مما يفيد إعلان الحكم إليه قانوناً. أثره. أن باب الطعن بالتمييز يظل مفتوحاً ولا ينال من ذلك علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أنه لا يغنى عن وجوب إعلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى رتب القانون بدء سريان ميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الاستعاضة عن هذا الإجراء بأي إجراء آخر فلا يجزئ عن إعلان الحكم الذي ينفتح به ميعاد الطعن(*) ثبوت اطلاع من يراد إعلانه على الحكم أو علمه به بأي طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، والقول بتحقق الغاية من الإعلان بثبوت علمه فعلاً بالحكم مردود، بأن تحقق الغاية لا يكتفي بها إلا حيث يكون هناك إجراء باطل أما الإجراء المعدوم فلا يرد عليه التصحيح، وإذ كان الثابت من محاضر الجلسات في الاستئناف موضوع الطعن الماثل -وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن لم يحضر أي من الجلسات ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وخلت الأوراق مما يفيد إعلانه بالطريق المعتبر قانوناً بالحكم المطعون فيه فإن باب الطعن بطريق التمييز يظل مفتوحاً أمامه ولا ينال من ذلك ثبوت علمه فعلاً بالحكم من سلوكه طريق التماس إعادة النظر فيه إذ أن هذا العلم لا يغنى -وعلى ما سلف- عن وجوب إعلانه قانوناً ومن ثم يضحي الدفع على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
(*) يلاحظ صدور حُكم الهيئة العامة بتاريخ 4/6/2008 في الطعن 68 لسنة 2006 تجاري بخصوص الإعلان الذي ينفتح به ميعاد الطعن في الحُكم: مجلة القضاء والقانون السنة 34 الجزء الأول صـ 17.
13 -
بدء ميعاد الطعن في الحكم.الأصل أنه من تاريخ النطق بالحكم. الاستثناء. من حالاته تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة عليها. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم. مثال لتخلف المحكوم عليه عن الحضور بعد التعجيل من الشطب
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون المرافعات على أن: (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه. وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سيرها سيراً متسلسلاً لأي سـبب من الأسباب)- مفـاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع جعل الأصل العام في بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ النطق به، إلا أنه استثنى من هذا الأصل بعض الحالات جعل الميعاد فيها يبدأ من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه، وليس من تاريخ النطق به، ومن هذه الحالات تلك التي يتخلف المحكوم عليه فيها عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولا يقدم مذكرة بدفاعه، وفى جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع السير فيها لأي سبب من الأسباب، ولو كان قد حضر في الجلسات السابقة على ذلك. وإذ كان الثابت في محاضر الجلسات التي نظر فيها الاستئناف أن المحكمة قررت شطبه في جلسة 3/1/2004، وأن المطعون ضده عجله من الشطب لجلسة 6/3/2004 حيث تخلف الطاعن عن الحضور ولم يقدم مذكرة بدفاعه فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، فإن ميعاد الطعن في هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلان الطاعن به. وإذ أُعلن بتاريخ 25/10/2004 ورَفَع الطعن في 24/11/2004 خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة قانوناً، فإن الطعن يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
14 -
الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة. عدم جواز الطعن فيها قبل صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. الاستثناء. حالاته. م 128 مرافعات. الحكم الصادر في مسألة فرعية. لا يندرج ضمن الأحكام المستثناة. الطعن فيه من تاريخ صدور الحكم المنهي للخصومة كلها.
القواعد القانونية
1- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128 من قانون المرافعات على أن (لايجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء السير في الدعوى ولاتنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية أو المستعجلة، والأحكام الصادرة بوقف الدعوى، والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري). يدل على أن المشرع منعاً لتقطيع أوصال القضية الواحدة، وتوزيعها بين المحاكم المختلفة، وما يترتب على ذلك من تعويق الفصل في موضوع الدعوى، قد منع - كأصل عام - الطعن مباشرة في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل صدور الحكم الختامي المنهي لها كلها، فيما عدا الأحكام التي استثناها صراحة فوردت في عجز المادة على سبيل الحصر والتعيين. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم 85/2004 مدني بتاريخ 23/2/2004 بإلغاء الحكم المستأنف وبإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها لم ينه الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي النزاع، وإنما صدر في مسألة فرعية، ولا يندرج ضمن الأحكام التي استثناها المشرع وأجاز الطعن فيها مباشرة، فإن الطعن فيه بتاريخ 4/1/2005 بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها، يكون مرفوعاً في الميعاد، ويكون الدفع على غير أساس متعين الرفض.
(الطعون 782/2004 و3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
15 -
اعتراض الخارج عن الخصومة. ماهيته. شرطه: إثبات المعترض غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم. مؤداه: عدم قبوله ممن لا يسري عليه الحكم. كفاية أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته.
- دعوى القسمة. حجية الحكم الصادر فيها قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها شأن ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. تمام قسمة العقار الشائع بطريق التصفية. الشريك طالب القسمة لا يُعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين. أثره: عدم اعتباره ممثلاً لغيره من الشركاء في هذه الدعوى. مؤداه. عدم اختصام أحد الشركاء. اعتراضه على الحكم باعتراض الخارج عن الخصومة. غير مقبول.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 158/1 من قانون المرافعات أن المشرع أجاز استثناء لمن يكون الحكم حجة عليه ولم يكن طرفاً في الخصومة بشخصه أن يعترض عليه بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بشرط إثبات غش من كان يمثله في الدعوى أو تواطؤه أو إهماله الجسيم مما مؤداه تبعاً لذلك أن الاعتراض بهذا الطريق لا يكون مقبولاً ممن لا يسرى عليه الحكم إذ حسبه أن يدفع بانتفاء الحجية في مواجهته وإذ كانت حجية الحكم في دعوى القسمة قاصرة على من كانوا من الشركاء طرفاً فيها. شأن الحكم في ذلك شأن عقد القسمة الاتفاقية. وكان الشريك الذي يطلب القسمة عيناً أو بما يقابل حصته في ثمن العقار الشائع إذا ما تمت قسمته بطريق التصفية لا يعد دائناً أو مديناً لباقي الشركاء المشتاعين ومن ثم لا يمثل غيره من الشركاء في دعوى القسمة. الأمر الذي لا يكون معه أي من الخصوم في الدعوى 1116 لسنة 2003 سالفة البيان ممثلاً للطاعنتين في تلك الدعوى، وعليه لا يكون الحكم الصادر فيها حجة عليهما، ويكون معه اعتراضهما عليه غير مقبول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 455/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
16 -
الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى. الطعن فيها. حالاته.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حده "يدل على أنه إذا تعددت الطلبات الأصلية قدرت قيمة الدعوى بمجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب واحد أما إذا كانت الطلبات ناشئة عن أسباب متعددة فإنها تقدر باعتبار قيمة كل طلب على حده ولو كان السبب فيها متماثلاً إذ يتعين في هذه الحالة النظر إلى السبب القانوني منفصلاً وقائماً بذاته كما لو كان الطلب المؤسس عليه دعوى مستقلة فتقدر قيمتها بقيمته وحده. لما كان ذلك، وكان البين من الواقع المطروح في الدعوى أن كل فرد من المطعون ضدهم حرر إقراراً مستقلاً تعهد فيه بأن يدفع إلى الطاعنين ولمدة 24 شهر من تاريخ تسلمه العمل بوزارة الصحة مبلغ يعادل 25% من راتبه الشهري وذلك مقابل أتعاب الطاعنين وشركة أجنبية عن استقدامه للعمل داخل الكويت وأنه إزاء عدم تنفيذ المطعون ضدهم لالتزاماتهم أقام الطاعنون الدعوى الماثلة بطلب إلزامهم بما تعهدوا به فإن الدعوى بهذه المثابة تتضمن طلبات مستقلة كل منها موجه إلى خصم مختلف من المطعون ضدهم على انفراد وإن جمعتها صحيفة واحدة إلا أنها في الحقيقة دعاوى مستقلة ذلك أن كل مطعون ضده يلتزم عن نفسه قبل الطاعنين ومصدر التزامه الإقرار الصادر منه وأن كل التزام تولد عن علاقة خاصة تربط كل واحد منهم على حده بالطاعنين وأن أياً من المطعون ضدهم لا يسأل عن دين غيره وغير مطالب بخلاف المبلغ الذي ألزم نفسه به بموجب الإقرار الموقع منه، ولا يغير من ذلك كون السبب الذي يستند إليه الطاعنين في كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه في الطلبات الأخرى ذلك أن تماثل الأسباب لا يمنع من اعتبارها متعددة ومختلفة إذ لا توجد ثمة رابطة تربط إقرار المديونية الصادر من أي من المطعون ضدهم بإقرار غيره منهم وكذلك ما يثيره الطاعنون من أن المطعون ضدهم حرروا إقراراتهم استناداً إلى العقد القائم بينهم- أي الطاعنين- وبين الشركة الأجنبية التي استقدمتهم وأن هذا العقد يلزم هذه الشركة بأن تحصل منهم على هذه الإقرارات وبما يجعل سبب الدعوى هو العقد وليس الإقرارات ذلك أن المطعون ضدهم ليسوا طرفاً في هذا العقد فلا يحاجوا به وأن التزامهم قبل الطاعنين يستند إلى الإقرار الصادر من كل واحد منهم على حده. ولما كان ذلك، فإن الدعوى الماثلة تقدر بقيمة كل طلب على حده، وإذ قدر الخبير دين كل مطعون ضده بما يدخله في النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية وطلب الطاعنون الحكم بما انتهى إليه الخبير وكانت المادة 138 من قانون المرافعات لا تجيز الطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى إلا لمخالفتها قضاء سابق حائز لقوة الأمر المقضي أو بسبب وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وكان الطاعنون لم يؤسسوا استئنافهم للحكم الابتدائي على توافر إحدى هذه الحالات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب استناداً إلى صدور الحكم المستأنف في حدود النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي بالتالي عليه لا أساس له.
(الطعن 85/2005 تجاري جلسة 10/6/2006)
17 -
طرق الطعن في الأحكام. حصرها المشرع وفقاً لآجال محددة وإجراءات معينة. امتناع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بالأحكام إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة. لا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به مادامت قد استغلقت. علة ذلك. الاستثناء: تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية. مجرد مخالفته نص قانوني أو ما استقرت عليه محكمة التمييز. لا يرتب انعدامه.
- جواز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة. قابليتها للطعن بالتمييز أو الطعن عليها فعلاً بذلك. لا يمنع من الطعن فيها بالالتماس. امتناع الخصم في المواجهة معاودة المنازعة فيما قضى به الحكم إذا أصبح نهائياً بعد صيرورته حجة عليه. مادام قد التزم في الخصومة موقفاً سلبياً دون مانع من ذلك. مثال لاستخلاص سائغ وغير مخالف للقانون بشأن إعمال حجية الأمر المقضي بموجب حكم التماس إعادة النظر محل الطعن في مسألة الجنسية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وقد حصر طرق الطعن في الأحكام ووضع لها آجالاً محددة وإجراءات معينة فإنه يمتنع بحث أسباب العوار التي قد تلحق بها إلا عن طريق الطعن فيها بطرق الطعن المناسبة فإذا كان قد استغلق فلا سبيل لإهدارها بدعوى بطلان أصلية أو الدفع به وذلك تقديراً لحجية الأحكام باعتبارها عنوان الحقيقة في ذاتها، وهى حجية تسمو على قواعد النظام العام، ولا استثناء من هذا الأصل إلا إذا تجرد الحكم من أحد أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهري جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم أما مجرد مخالفة الحكم لنص في القانون أو ما استقرت عليه محكمة التمييز فإن ذلك لا يمس مقومات الحكم الأساسية فلا يترتب عليه انعدامه، ومن المقرر أيضاً أنه يجوز الطعن بالالتماس في الأحكام الصادرة من محاكم ثاني درجة سواء كانت صادرة من المحكمة الكلية بهيئة استئنافية أو كانت صادرة من محكمة الاستئناف ولا يمنع من الطعن فيها بالالتماس أن تكون قابلة للطعن بالتمييز أو تكون قد طعن عليها فعلاً بالتمييز، كما أن الخصم في المواجهة والذي التزم في الخصومة موقفاً سلبياً إذا لم يكن ثمة ما يمنعه من المنازعة وإبداء الدفاع فيما لا يتفق ومصالحه فيما هو مطلوب في الدعوى فإن هو لم يفعل وأصبح الحكم نهائياً فإنه يمتنع عليه العودة إلى المنازعة فيما قضى به بعد أن صار حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الالتماس بإعادة النظر المقيد برقم 406/2000 أحوال شخصية كان عن الحكم الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 325/1982 أحوال والمؤيد استئنافياً برقم 395/1983 واختصم في الالتماس ورثة والد المطعون ضده وقضى بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم الملتمس فيه وبثبوت نسب المطعون ضده لأبيه ثم اُخْتُصِمت الجهة الإدارية الطاعنة بموجب الدعوى رقم 745/2004 أحوال ليصدر في مواجهتها هذا القضاء، ولم تمثل بالجلسات للمنازعة في ذلك رغم إعلانها قانوناً وصدر الحكم بالطلبات، وأضحى والحكم في الدعوى رقم 406/2000 أحوال نهائيين وباتين بعدم الطعن عليهما بالاستئناف "شهادتي إدارة الكتاب المؤرختين في "2/7، 26/9/2001 "ومن ثم يكوناً قد صدرا مستكملين أركانهما الأساسية بما لا محل معه لتعييبهما بشائبة الانعدام، ولافكاك من تقيد الطاعنة بما انتهيا إليه من قضاء بثبوت نسب المطعون ضده لأبيه الكويتي الجنسية بعد أن اكتسب هذا القضاء حجية قبلها، ومتى كان ذلك كذلك وكانت محكمة التمييز قد انتهت إلى أن قانون الجنسية الكويتية الصادر بالمرسوم الأميري رقم 15/1959 قد أورد في المادة الثانية منه قاعدة عامة مفادها أن يكون كويتياً كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأب كويتي، وقد كشف المشرع بذلك عن مراده في استحقاق الجنسية الكويتية لكل من ولد لأب كويتي لتصبح الجنسية لصيقة بالميلاد وقرينة قاطعة دون حاجة إلى إجراء آخر متى ثبت على وجه قاطع نسبة المولود إلى أب كويتي ويترتب على ذلك أحقيته في منحه جواز سفر ولا يعد ذلك خوضاً في سلطة الطاعنة في مسائل الجنسية وإنما هو لا يعدو أن يكون إعمالاً لصريح حكم القانون، وإذ كان كل من الحكمين المطعون فيهما قد استند في قضائه إلى أن البين من المستندات ثبوت تمتع المطعون ضده بالجنسية الكويتية وأُدرج بملف والده الكويتي الجنسية رقم 24385031 إعمالاً لحجية الحكم النهائي في الدعوى رقم 51/1982 أحوال بجلسة 18/3/1982 واستخرجت له بطاقة مدنية على هذا الأساس، وأن الحكم في الدعوى رقم 325/1982 أحوال المؤيد استئنافياً برقم 395/1983 أحوال والذي قضى بنفي نسب المطعون ضده لوالده والذي على أثره قامت الجهة الطاعنة بإلغاء تلك الإضافة وامتنعت عن منحه جواز سفر "كتاب الإدارة العامة للجنسية رقم 7087 في 9/8/2003 والمقدم بحافظة الطاعنة بجلسة 7/10/2003 "هذا الحكم زالت حجيته بإلغائه وبثبوت نسب المطعون ضده لوالده وذلك بموجب الحكم في الالتماس في الدعويين رقمي 406/2000، 745/2001 أحوال وصيرورة هذا الحكم نهائياً وباتاً وبالتالي اكتسابه حجية الأمر المقضي بحق الجهة الطاعنة فيستصحب معه المطعون ضده حالته المدنية الثابتة أصلاً بإضافته إلى ملف جنسية والده، ولا يعد هذا فصلاً من الحكم في مسألة الجنسية وإنما هو إعمال لحجية الأمر المقضي التي تتقيد بها الطاعنة، ولا يقبل منها اللجاج بسلطتها التقديرية في مدى ثبوت الجنسية والقول باعتبارات النظام العام بحسبان أن الحجية تعلو على هذه الاعتبارات، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يضحي النعي بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعن 982/2005 إداري جلسة 26/9/2006)
إجراءات الطعن
1 -
أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يرفق بصحيفة طعنه الدليل على ما أثاره بسبب النعي من وجود صلة قرابة ودرجتها بين السيد المستشار رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمحامى وكيل المطعون ضدها الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلان فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
2 -
الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم. لإدارة الفتوى والتشريع. عدم حظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي.
- مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. رئيس مجلس إدارتها هو الذي يمثلها أمام القضاء وله أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع. توقيع هذا المحامى على صحيفة الطعن بالتمييز تستكمل به البيانات التي أوجبها القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 بتنظيم إدارة الفتوى والتشريع وإن أناط بهذه الإدارة الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في جميع القضايا التي ترفع من الحكومة أو عليها أمام المحاكم إلا أنه لم يحظر الاستعانة إلى جانبها بمحام خاص من القطاع الأهلي، وإذ كان البين من نصوص القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية(*) أن المشرع- رغم انتقال ملكية المؤسسة للحكومة- إلا أنه احتفظ لها بأسلوبها التجاري دون التقيد بالنظم الحكومية وخول رئيس مجلس إدارتها تمثيلها أمام القضاء، فإنه لا يكون هناك ثمة ما يمنع رئيس مجلس الإدارة صاحب الصفة في تمثيلها أن يوكل محامياً أهلياً إلى جانب محامى إدارة الفتوى والتشريع المنوط به الدفاع عن مصالح الخزانة العامة في القضايا التي ترفع من أو على المؤسسة، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ/ ..... المحامى كان موكلاً عن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية عند توقيعه على صحيفة الطعن بالتمييز ومن ثم فإن الصحيفة تكون قد استكملت البيانات التي أوجبها القانون ويضحي الدفع ببطلان الطعن على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
وراجع: تمييز، طعن.
(*) صدر القانون رقم 6 لسنة 2008 بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة – الكويت اليوم- العدد 857 بتاريخ 10/2/2008.
الاستئناف
1 -
الحكم القابل للطعن فيه. حجيته مؤقتة تقف بمجرد استئنافه إلى أن يقضي بتأييده فتعود إليه حجيته أو بإلغائه فتزول هذه الحجية.
- وقف حجية الحكم. أثرها. أن المحكمة التي يرفع إليها أي نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يُقض في الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى.
- تأجيل نظر الاستئناف لأجل غير مسمى. لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي. مؤدي ذلك. أنه لا تعود الحجية لهذا الحكم. لا يغير من ذلك نص قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية علي أن العفو الشامل الذي يصدره سمو الأمير عن جريمة أو جرائم معينة يعتبر بمثابة حكم بالبراءة. علة ذلك. أن نص هذه المادة لا يمنع من المطالبة بالتعويض المدني دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية. مخالفة الحكم لذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادة 54 من قانون الإثبات- وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه وإن كان لكل حكم قضائي حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن عليه، إلا أن هذه الحجية مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم، وتظل موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف، فإذا تأيد الحكم عادت إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ويترتب علي وقف حجية الحكم نتيجة لرفع الاستئناف عنه أن المحكمة التي يرفع إليها نزاع فصل فيه هذا الحكم لا تتقيد بهذه الحجية طالما لم يقض برفض هذا الاستئناف قبل أن تصدر حكمها في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قدمت للمحاكمة الجزائية في الجناية رقم 1882/1988- 39/98 المرقاب عن تهمتين إحداهما أنها في غضون الفترة من 23/10/82 حتى 24/7/83 بدائرة مخفر شرطة المرقاب ارتكبت تزويراً في محررات من أوراق البنوك بقصد استعمالها علي نحو يوهم بأنها مطابقة للحقيقة هي بيانات التظهير الثابتة علي ظهر الشيكات أرقام 822، 737، 918، 981، 1140، 1374 بأن وقعت عليها بتوقيعات نسبتها زوراً وعلي خلاف الحقيقة للممثل القانوني للشركة المستفيدة فيها بما يفيد كذباً وعلي خلاف الحقيقة أن هذا الأخير ظهرها إليها ثم قدمتها إلى الموظفين المختصين ببنك البحرين والكويت لصرف قيمتها عن طريق المقاصة فاعتمدوها وتم صرف قيمتها اعتماداً علي وجود هذا التظهير، وكانت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو، وبتاريخ 9 من أكتوبر 1989 حكمت محكمة الجنايات ببراءة المطعون ضدها الأولى مما نسب إليها، وإذ استؤنف هذا الحكم فقررت محكمة الاستئناف العليا بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر القضية إلى أجل غير مسمي بناء علي طلب النيابة العامة طبقاً لقرار النائب العام رقم 52/91 الصادر بتاريخ 24/10/1991 الذي جاء مسايرة للعفو الأميري الصادر بموجب المرسوم رقم 39/91 الصادر بتاريخ 19/6/1991، ومن ثم فإن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتاريخ 9 من أكتوبر 1989 تقف حجيته بمجرد رفع استئناف عنه وتظل هذه الحجة موقوفة إلى أن يقضي في الاستئناف بحكم قطعي بتأييده فتعود إليه حجيته وإذا ألغي زالت عنه هذه الحجية، ولما كان تأجيل نظر الاستئناف إلى أجل غير مسمي لا يعد رفضاً للاستئناف وتأييداً للحكم الابتدائي، ومن ثم فإنه لا يترتب عليه أن تعـود الحجية إلى ذلك الحكم ويكون للمحكمـة المدنية التي يرفع إليها طلب التعويض عن الواقعة المكونة للأساس المشترك بين الدعويين أن لا تتقيد بما فصل فيه، ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 238 من قانون الإجراءات والمحاكمـات الجزائية الصادر بالقانـون رقم 17/1960 والمعدل بالقـوانــين أرقام 30/1961، 27/1965، 7/1981، 45/1987، 43/1987 من أن العفو الشامل الذي يصدره الأمير عن جريمة أو جرائم معينة، يعتبر بمثابة حكم بالبراءة، ذلك أن عجز هذه المادة قد نص عن أن لا يمنع العفو الشامل عن الجريمة من المطالبة بالتعويض المدني، وهو ما يفيد أن هذا العفو لا يمنع الخصوم من التناضل بشأن الحقوق المدنية المرتبة علي الجريمة التي شملها العفو دون التقيد بما انتهي إليه أمر الدعوى الجزائية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر أقام قضاءه علي سند من ثبوت الحجية للحكم الصادر في الجناية رقم 882/88- 39/88 المرقاب بتاريخ 9/10/1989 بعد أن قررت محكمة الاستئناف بتاريخ 4/7/1992 تأجيل نظر الاستئناف المرفوع عنه إلى أجل غير مسمي ورتب عليه حوزة هذا الحكم للحجية أمام المحكمة المدنية فيما فصل فيه من نفي التهمة المسندة إلى المطعون ضدها الأولى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 445/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
2 -
إلغاء الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً لتخلف أحد الشروط اللازمة لاستصداره. مؤداه: إصدار حكم حاسم للنزاع بين الدائن والمدين. محكمة الموضوع اختصاصها أصيل بالفصل في النزاع. أساسه. اتساع نطاق الاستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبه. علة ذلك. تطبيق الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى تم استئناف الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء وفقاً لنص المادة 170 من قانون المرافعات، وقضت المحكمة بإلغاء الأمر لسبب لا يتصل بعريضة استصداره، أو استناداً لتخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره، كما إذا كان الحق متنازعاً فيه أو غير حال الأداء أو غير ثابت بالكتابة فإن محكمة الموضوع – وعلى ما جرى به قضاء التمييز– لا تقف عند حد إلغاء الأمر بالأداء، وإنما يتعين عليها المضي قدماً في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسما بين الدائن والمدين، باعتبار أن محكمة الموضوع هى المختصة أصلاً بالفصل في هذا النزاع، ولها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوعه، لأن الاستئناف في هذه الحالة لا يقتصر على الفصل في توافر أو عدم توافر شروط استصدار أمر الأداء، وإنما يتسع نطاقه إلى بحث كل ما يتعلق بمدى أحقية الدائن في طلبه وهو الأمر الذي يعٌد تطبيقاً لما استقرت عليه أحكام التمييز فيما يختص بالأثر الناقل للاستئناف، إذ يترتب على رفعه إعادة طرح الدعوى من جديد على محكمة الاستئناف وذلك بعناصرها الواقعية والقانونية، وهو ما مؤداه أن محكمة ثاني درجة لا تنظر في قضية جديدة، وإنما تفصل في ذات القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف من جديد، لتقف على مدى صحة هذا الحكم وتقول كلمتها فيه من ناحية القانون والواقع في حدود ما رفٌع عنه الاستئناف.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
3 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
- القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
4 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى وتبين محكمة الاستئناف بطلان الحكم لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى. أثره. وجوب ألا تقف عند حد تقرير البطلان وتفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. لا يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى، ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف باطل لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى تعين عليها ألا تقف عند حد تقرير البطلان، بل تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة، ولا يعد ذلك تفويتاً منها لدرجة من درجات التقاضي(*). لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد أن أبطلت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي لوجود صلة قرابة بين الطاعن وعضو يمين الدائرة التي أصدرته، فصلت في موضوع الاستئناف، فإنها تكون قد التزمت صحيح القانون، ويضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
(*) صدر القانون 36 لسنة 2002 بتعديل قانون المرافعات وأضاف مادة جديدة برقم 135 مكرر جرت بأنه "إذا قُضى بإلغاء الحكم المطعون فيه ببطلانه، وكان هذا البطلان راجعاً لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها".
5 -
إغفال محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات. تداركه يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره. عدم جواز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بالاستئناف. ولا يجوز لمحكمة الاستئناف التصدي للفصل فيه حتى لا تخل بمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أنه لا يطرح على محكمة الدرجة الثانية من الطلبات التي عرضت على محكمة الدرجة الأولى إلا فيما فصلت فيه هذه المحكمة ورفع عنه الاستئناف، وأنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن غلط أو سهو الفصل في أحد الطلبات الموضوعية فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً وإنما علاج هذا الإغفال وفقاً لنص المادة 126 من قانون المرافعات يكون بالرجوع إلى ذات المحكمة لتدارك ما فاتها الفصل فيه- منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي متعلق بالنظام العام لا يجوز للمحكمة مخالفته. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول، أحد المدعيين في الدعوى- قد ضمن طلباته أمام محكمة أول درجة طلب الحكم بالزام الطاعن- المدعى عليه في الدعوى- أن يؤدى له مبلغاً مقداره 500 ديناراً باعتباره مديناً له به خارج نطاق العقد إضافة إلى الطلبات الأخرى، إلا أن محكمة أول درجة قد أغفلت عن سهو منها الفصل في هذا الطلب سواء بالقبول أو بالرفض مما مؤداه أنه يبقى معلقاً أمامها ويكون السبيل إلى الفصل فيه هو بالرجوع إلى ذات المحكمة لنظره والحكم فيه طبقاً للمادة 126 مرافعات سالف الإشارة إليها، ومن ثم فإنه لا يجوز الطعن على الحكم في خصوص هذا الطلب بطريق الاستئناف، كما أنه ما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تتصدى للفصل فيه منعاً للإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
6 -
نظام التقاضي على درجتين هو الركيزة الأساسية في نظام التقاضي.
- الاستئناف. أثره. م 144 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هي إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطؤه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها ذلك الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو إلغائه أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من وجه الحق في موضوع تلك القضية، وإعمالاًً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة بالمادة 144 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي أنصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعة.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
7 -
إيداع الكفالة: شرط لقبول الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة الكتاب. علة ذلك: مكافحة اللدد في الخصومة. انتفاء هذه العلة في الاستئناف المقابل أو الفرعي أثره: عدم اشتراط إيداع الكفالة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييز الحكم. مثال للقضاء بعدم قبول الاستئناف الفرعي لعدم إيداع كفالته.
القواعد القانونية
النص في المادة 137 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 على أن: "يرفع الاستئناف بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة المرفوع إليها الاستئناف وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى... ويتعين على المستأنف أن يودع عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة عشرين ديناراً إذا كان الحكم صادراً من محكمة جزئية وخمسين ديناراً إذا كان صادراً من المحكمة الكلية، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة..."، والنص في المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على اشتراط إيداع الكفالة المشار إليه في هذه المادة على أن: "(ثانياً) ورغبة في مكافحة اللدد في الخصومة أوجب المشرع على كل مستأنف أن يودع كفالة تصادر -بقوة القانون- إذا قضى في الاستئناف ببطلانه أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه أو بسقوطه. وتضمنت المادة إيضاحاً لكيفية إيداع هذه الكفالة، ... فأوضحت إنها تودع عند تقديم الاستئناف، وأن إدارة الكتاب عليها أن ترفض تسلم صحيفة الاستئناف إذا لم تصحب بما يثبت حصول هذا الإيداع. "مفاده أن شرط إيداع الكفالة إنما ينطبقعلى الاستئناف الأصلي الذي يرفع بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة، وأن الهدف من هذا الاشتراط مكافحة اللدد في الخصومة، وإذ أجازت المادة 143 من قانون المرافعات للمستأنف عليه إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً وأجازت أن يكون ذلك بمذكرة مشتملة على أسبابه أو بإبدائه شفوياً في الجلسة في مواجهة الخصم وإثباته في محضر الجلسة، وقررت اعتباره استئنافاً فرعياً إذا رفع بعد مضى ميعاد الاستئناف أو إذا كان رافعه قد قبل الحكم في وقت سابق على رفع الاستئناف الأصلي، ولم تشترط في هذه الحالة إيداع الكفالة المنصوص عليها في المادة 137 من قانون المرافعات عند رفع الاستئناف الأصلي، لانتفاء العلة من إيجابها وهى مكافحة اللدد في الخصومة مادام هذا المستأنف لم يقم استئنافه إلا بعد أن أقام خصمه استئنافاً أصلياً عن ذات الحكم، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف الفرعي المقام من الطاعن لعدم إيداعه الكفالة يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه فيما قضى به من عدم قبول الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 415، 420/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
8 -
تجديد الاستئناف من الشطب. شرطه. تمام إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء تسعين يوماً من تاريخ الشطب. مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب. لا يكفي. وجوب وصول إعلان التعجيل خلال الأجل المحدد لاعتبار الميعاد مرعياً. فواته. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وقوع هذا الجزاء بمجرد انقضاء المدة المذكورة من تاريخ الشطب دون حاجة إلى صدور حكم به ويتعين على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك ما لم يسقط الحق في إبدائه. لا يغير منه عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد وسواء كان راجعاً إلى فعل المدعى أو غيره. علة ذلك. المادتان 59، 147 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لما كانت المادة 59(*)من قانون المرافعات تنص في فقرتها الثانية "وتعتبر الدعوى كأن لم تكن إذا لم يعلن أحد الخصوم الخصم الآخر بالسير في الدعوى خلال تسعين يوماً من شطبها "وكانت المادة 147 من ذات القانون تنص على أن "تسرى على الاستئناف القواعد والإجراءات التي تسرى على الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى، ما لم ينص القانون على غير ذلك "يدل ذلك على أنه يتعين على أحد الخصمين إعلان الخصم الآخر بالسير في الاستئناف خلال تسعين يوماً من تاريخ شطبه. وهو ميعاد حتمي يتسنى في غضونه استئناف السير في الاستئناف بعد شطبه حثاً على موالاة الإجراءات بغير تراخٍ وحتى لا يطول تقيد الخصم بها بدون موجب ولا يكون ذلك إلا بانعقاد الخصومة بإعلانها إلى الخصم الآخر، تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم، فلا يكفى مجرد تقديم صحيفة التجديد من الشطب إلى إدارة الكتاب، ويشترط أن يتم إعلان الخصم بالجلسة التي يتم تحديدها قبل انقضاء الأجل المحدد بالنص المذكور- خلال تسعين يوماً من الشطب- إذ لا يعتبر الميعاد مرعياً إلا بوصول إعلان التعجيل خلاله، ويترتب على فواته اعتبار الاستئناف كأن لم يكن، وهذا الجزاء يقع بقوة القانون بمجرد انقضاء المدة المشار إليها من تاريخ الشطب وبغير حاجة إلى صدور حكم به، وليس للمحكمة سلطة تقديرية في توقيع هذا الجزاء إذ يتعين في هذه الحالة على المحكمة إيقاعه متى طلب منها ذلك، فليس لها مكنة التقدير- ما لم يسقط الحق في إبدائه- وأياً كان سبب عدم استئناف السير في الدعوى في الميعاد، وسواء كان راجعا إلى فعل المدعى أو غيره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدهما الأولى والثاني إلى طلبهما وقضى باعتبار الاستئناف كأن لم يكن قولاً منه "وإذ كان الدفع المبدي من المستأنف عليهما الأولى والثاني، وهما الخصمين الحقيقيين للمستأنفة، في محله قانوناً عملاً بالمادتين 59، 147 من قانون المرافعات وذلك لمضى أكثر من تسعين يوماً بين شطب الاستئناف في 19/12/2000 وإعلان صحيفة تجديده للمستأنف ضدهما بتاريخ 21/3/2001 ومتى كان ذلك وكان الدفع متعلقاً بمصلحة المستأنف ضدهما وقد تم إبداءه من كل منهما قبل إبداء أي دفاع موضوعي وليس هناك ما يستفاد من تنازلهما عنه ويتعين الحال كذلك إجابة طلب المستأنف ضدهما والحكم باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. وبذلك يكون الحكم قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي النعي على غير أساس.
9 -
نظام التقاضي على درجتين مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف.
- الأثر الناقل للاستئناف. ماهيته.
- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. قضاء محكمة الاستئناف بإلغاء هذا الحكم. أثره وجوب أن تفصل في موضوع الدعوى دون أن تعيده إلى أول درجة. لا يعتبر ذلك منها تصدياً إنما هو نتيجة لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها. إعادة محكمة الاستئناف الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون تلك المحكمة قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك.
- قضاء محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداً للأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة. إعمال للأثر الناقل للاستئناف. عدم مخالفته لمبدأ التقاضي على درجتين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الركيزة الأساسية في نظام التقاضي على درجتين هى إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف، فليس من شأن الاستئناف أن يطرح على محكمة الاستئناف قضية جديدة موضوعها الحكم الابتدائي من حيث صحته أو خطئه وإنما ينقل الاستئناف إلى تلك المحكمة نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف فتقضى بتأييده أو بتعديله وفقاً لما يبين لها من أوجه الحق في موضوع تلك القضية وإعمالاً لهذا الأصل أورد المشرع الأحكام المقررة في المادة 144/1، 2 من قانون المرافعات التي ترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن برمته إلى محكمة الاستئناف وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية فتنظر المحكمة الدعوى على أساس ما يقدم إليها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة مضافاً إلى ما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر أيضاً أنه متى استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإنه يتعين على محكمة الاستئناف إذا ما قضت بإلغاء الحكم الابتدائي أن تفصل في موضوع الدعوى ولا تعيده إلى محكمة الدرجة الأولى ولا يعتبر هذا تصدياً من محكمة الاستئناف بالمعنى المعروف وإنما هو نتيجة طبيعية لأثر الاستئناف في نقل الموضوع إليها، ومن المقرر كذلك أن المناط في التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة إذا ما ألغت حكمها هو ألا تكون الأخيرة قد فصلت في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده قد أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بصحيفة طلب فيها الحكم بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 24000 دينار مقابل استغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية مجمع الرحاب بحولي لتركيب لوحة إعلان دعاية بالعقد المؤرخ 8/6/1994 وقدم سنداً لذلك حافظة مستندات طويت على 1- عقد الاستغلال المؤرخ 18/9/1994 المحرر بين الطرفين والخاص باستغلال الواجهة التي تعلو سطح البناية الكائنة في ساحة الصفاة المعروفة باسم (سوق المسيل التجاري) 2- إنذار على يد محضر معلن للطاعنة في 3/6/2001 ينبه عليها فيه المطعون ضده بالوفاء بالمبلغ المطالب به المستحق عليها بالعقد المؤرخ 18/9/1994 لاستغلالها الواجهة التي تعلو سطح بناية سوق المسيل وقضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ 24000 دينار أداء معادل كمقابل انتفاع السنوات 1999، 2000و2001 المطالب بها بالصحيفة فإن محكمة أول درجة بهذا القضاء تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع النزاع، وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف التي استجوبت المطعون ضده بشأن العقد المقدم منه وطلباته المثبتة بصحيفة افتتاح الدعوى فقرر أن هناك خطأ مادي ورد بطلب استصدار أمر الأداء وصحيفة افتتاح الدعوى بخصوص تحديد المكان وتاريخ العقد وأن المقصود بدعواه هو استغلال سطح بناية مجمع المسيل التجاري بالعقد المؤرخ 18/9/1994 فقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف استناداًلأداء المعادل بعد أن انتهت إلى بطلان العقد المقدم أمام محكمة أول درجة المؤرخ 18/9/1994 وذلك إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف فإنها لا تكون قد خالفت مبدأ التقاضي على درجتين.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
10 -
ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً. قصر المشرع هذا الميعاد في المواد المستعجلة إلى خمسة عشر يوماً.
- المواد المستعجلة. المقصود بها.
- طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى أمام محكمة الموضوع المختصة للتخلص من آثار الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز لعيب يبطل الحجز أو يعتبره كأن لم يكن. اختلافه عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يُرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقررة لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة. مخالفة الحكم ذلك وقضاؤه بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على صدوره في مادة مستعجلة. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 141 من قانون المرافعات على أن "ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد خمسة عشر يوماً في المسائل المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم." يدل على أن الأصل أن ميعاد الاستئناف في كافة الأحكام الموضوعية هو ثلاثون يوماً وأن المشرع قصّر هذا الميعاد في المواد المستعجلة فجعله خمسة عشر يوماً، وأن المقصود بالمواد المستعجلة هى تلك يخشى عليها من فوات الوقت وتدخل في اختصاص قاضي الأمور المستعجلة وفقاً لنص المادة 31 من قانون المرافعات، ويتحقق ذلك بتوافر شرطين الأول أن يكون المطلوب إجراءاً وقتياً لا فصلاً في أصل الحق والثاني قيام حالة استعجال يخشى معها من طول الوقت الذي تستلزمه إجراءات التقاضي لدى محكمة الموضوع، وكان طلب الطاعنة إلغاء حجز ما للمدين لدى الغير الذي وقعته المطعون ضدها الأولى بتاريخ 14/5/2003 على أموالها لدى البنك المطعون ضده الثاني وفاء لمبلغ 226563.692 ديناراً المحكوم به في الدعوى رقم 2142 لسنة 2001 تجاري كلي تأسيساً على أن هذا الحكم ليس نهائياً وأنه مرجح الإلغاء في الاستئناف المرفـوع منها، بما مؤداه أن الدين المحجوز من أجله متنازع فيه، فإن هذا الطلب بحسب الأساس الذي بنيت عليه الدعوى والنزاع الذي أثير فيها يعتبر طلباً من المحجوز عليه برفع الحجز يخضع لنص المادة 232 من قانون المرافعات، وكان مفاد هذا النص- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن طلب المحجوز عليه رفع حجز ما للمدين لدى الغير بدعوى يرفعها أمام المحكمة الموضوعية المختصة بغية التخلص من الحجز وآثاره وتمكينه من أن يتسلم من المحجوز لديه المال المحجوز، والتي ترفع في الحالات التي يصاب فيها الحجز بما يقتضي إلغاؤه ورفعه بسبب عيب يبطله أو اعتباره كأن لم يكن لتخلف شرط من الشروط اللازم توافرها في الدين المحجوز من أجله أو الشروط الأخرى المتعلقة بإجراءات الحجز وإعلانه ورفع الدعوى بصحته التي نص عليها القانون، ومن ثم فإن هذا الطلب يعتبر من الطلبات الموضوعية ويختلف عن طلب عدم الاعتداد بالحجز الذي يرفع بدعوى وقتية أمام القضاء المستعجل عملاً بنص المادة 220 من قانون المرافعات والتي وردت ضمن الأحكام العامة في الحجوز وتنطبق على أنواعها المختلفة بما فيها حجز ما للمدين لدى الغير. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الصادر من محكمة أول درجة في دعوى الطاعنة المحجوز عليها بطلب رفع الحجز وإلغائه باعتباره طلباً موضوعياً لا ينطبق عليه ميعاد الخمسة عشر يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة 141 من قانون المرافعات وإنما يخضع لميعاد الثلاثين يوماً المقرر لاستئناف الأحكام الموضوعية وفقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعنة في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد تأسيساً على أن الحكم المستأنف صدر في مادة مستعجلة ويخضع لميعاد الاستئناف القصير فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 128/2004 تجاري جلسة 3/11/2004)
11 -
استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
متى كانت محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى فإن لمحكمة الاستئناف- إذا تبين لها بطلان الحكم المستأنف- لا تقف عند حد تقرير هذا البطلان بل يجب عليها أن تمضي في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة الواجبة الاتباع لأن الاستئناف ينقل الدعوى برمتها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يحق لها أن تتخلى عن الفصل في موضوعها ولا يعد ذلك منها تصدياً ولا فصلاً في طلبات جديدة ولا خروجاً عن نطاق الاستئناف وينبني على ذلك أنه إذا اقتصرت منازعة المدين الصادرة ضده أمر الأداء على أن الدين غير متوافر فيه الشروط الواجب توافرها لاستصدار أمر الأداء ولم يتناول ذات إجراءات طلب الأمر فإن محكمة الاستئناف إذ مضت في نظر موضوع الدعوى بعد التقرير ببطلان أمر الأداء وبطلان الحكم المستأنف الصادر في التظلم الذي رفعه المدين بتأييد أمر الأداء لا تكون قد خالفت القانون ولا يجب عليها أن تعيد الأوراق إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت المحكمة الأخيرة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوع التظلم الذي رفعه المدين (الطاعن) وقضت برفضه وأيدت أمر الأداء المتظلم منه الصادر بإلزامه بأداء المبلغ المحكوم به وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى هذا الحكم لكون أمر الأداء لا تتوافر فيه شروط إصداره ومضت محكمة الاستئناف في نظر موضوع الاستئناف بحكم جديد راعت فيه الإجراءات الصحيحة وانتهت إلى أن الدين وإن كان معلق سداده على قدرة ويسار الطاعن لكون الدين مستحق على دفعات اعتباراً من 1/3/2000 فإنها لا تمنح المدين أجلاً للسداد باعتبار أنه قد مضى ما يقارب ثلاث سنوات ولم يسدده حتى الآن رغم يساره وخلصت إلى إلزامه بالدين وكان ما انتهت إليه محكمة الاستئناف في هذا الصدد لا مخالفة فيه للقانون ولا تعتبر بقضائها هذا قد فوتت على الطاعن درجة من درجات التقاضي كما يدعى، أما بخصوص ما يثيره الأخير من عدم تكليفه بالوفاء قبل استصدار أمر الأداء فهو غير صحيح ذلك أن المحكمة قد انتهت في حكمها المطعون فيه إلى أن الشركة المطعون ضدها قد كلفته بالسداد بموجب الخطابين المؤرخين 6/5/2002، 10/7/2002 وموقع على هذين الخطابين بما يفيد الاستلام لا ينال من ذلك أنهما جاءا خلواً من صفة مستلمهما طالما لم يطعـن على هذا التوقيع بطعن ما بما يكون النعي في هذا الخصوص على غير أساس، إذ كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع لم تقصر الدفاع في الدعوى على توافر شروط استصدار أمر الأداء أم عدم توافرها وكان الباب مفتوحاً أمام الطاعن لكي يرد على موضوع الدعوى برمتها وأن يناقش الدين موضوع أمر الأداء وكان الطاعن قد قصر دفاعه على توافر أو عدم توافر شروط استصدار الأمر دون أن يعرض لموضوع الدين فهو وشأنه فلا يجوز له أن يعيب على الحكم المطعون فيه أنه أهدر حقه في الدفاع لعدم تمكينه من الرد على موضوع الدعوى ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 953/2003 تجاري جلسة 4/6/2005)
12 -
استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية. لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. الاستثناء: إذا امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم بكل طلباته في الدعوى الأصلية. أثره. استئناف الحكم في الدعوى الأخيرة. جواز طرح دعواه أمام محكمة الاستئناف بإدخال خصمه وتوجيه الطلب إليه ما لم يكن مختصماً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية، إلا أنه إذ امتنع على طالب الضمان استئناف الحكم الصادر في دعواه لقضاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية بكل طلباته فيها، فإن استئناف الحكم الصادر في هذه الدعوى الأخيرة يجيز له طرح دعواه أمام محكمة الاستنئاف بإدخال خصمه فيها وتوجيه الطلب إليه، ما لم يكن مختصماً في الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن كان ممثلاً في الاستئناف المرفوع من المطعون ضده الأول وأن طالب الضمان - المطعون ضده الثاني- طلب في مذكراته المؤرخة 27/2، 17/4، 29/5/2001 من محكمة الاستئناف الحكم أصلياً برفض الدعوى الأصلية واحتياطياً إجابته إلى طلبه في دعوى الضمان الفرعية بالحكم على الطاعن بما عسى أن يحكم عليه به، وأن الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر عند قضائه بإجابة الطلب في هذه الدعوى الأخيرة، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذين الوجهين على غير أساس.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
13 -
الخصومة في الاستئناف. تعتبر مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة بالنظر إلى رفعها والسير فيها. أثره: زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي. ليس له أثر رجعي على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام أول درجة. قصر زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف.مثال بشأن زوال صفة الهيئة العامة لشئون القصر بعد صدور الحكم الابتدائي.
القواعد القانونية
الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة، ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها، وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
14 -
تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمة جميع الطلبات المقدمة فيها الناشئة عن سبب قانوني واحد. المقصود بالسبب القانوني الواحد.
- السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعاً، والسبب القانوني للطلب -على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح "كما أن النص في المادة 74 من ذات القانون على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح". بما مقتضاه أن السبب القانوني للمهر والنفقة الزوجية هو عقد الزواج وأنهما من آثاره المترتبة عليه، فتقدر الدعوى بقيمتهما معاً، وكانت النفقة غير مقدرة القيمة إذ أن الأصل أنها مستمرة ما لم يطرأ ما يبرر إسقاطها بسبب تغير دواعيها، فيجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها أياً كان مقدار النفقة المفروضة دون تحقق نصاب معين، وإذ اشتملت الطلبات في الدعوى على طلب نفقة زوجية وآجل الصداق، فإن المهر المقضي به أياً كانت قيمته يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
وراجع: القواعد أرقام 36، 138، 153، 216.
التماس إعادة النظر
1 -
طرق الطعن في الأحكام. حددها المشرع وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وعلى المحكوم عليه اختيار الطريق المناسب.
- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام. أثره. سقوط الحق في الطعن. وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلق ذلك بالنظام العام.
- الطعن بالالتماس. خصه المشرع بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من حالاته الست التي أجازه فيها. كيفية ذلك. جعل بدء الميعاد للحالات المبنية بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها وترك الفقرتين (د، هـ) للقواعد العامة وهي بدء ميعاد الطعن من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه وفقاً للمادة 129 مرافعات. علة ذلك. أن سبب الالتماس فيهما يتضمنهما الحكم ذاته فيتيسر على المحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بالإطلاع على الحكم دون تعليق ذلك على أي أمر آخر.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع حدد طرق الطعن في الأحكام وحدد لكل طريق إجراءاته وميعاده وترك للمحكوم عليه اختيار الطريق المناسب، ومن المقرر أيضاً أنه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن، وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها، لتعلق ذلك بالنظام العام. وكان النص في المادة 129 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناعسيرها سيراً متسلسلاً..) وفى المادة 148 على أن (للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية أ – إذا وقع من الخصم غش كان من شأنه التأثير في الحكم.ب- إذا كان الحكم قد بُنى على أوراق حصل بعد صدوره إقرار بتزويرها أو قُضى بتزويرها، أو بُنى على شهادة شاهد قضى بعد صدوره بأنها مزورة. ج- إذا حصل الملتمس بعد صدور الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان خصمه قد حال دون تقديمها.د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه.هـ- إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض.و- إذا صدر الحكم على شخص.. لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى..) وفى المادة 149 على أن (ميعاد الالتماس ثلاثون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات " أ، ب، ج " من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، أو الذي تم فيه الإقرار بالتزوير أو حكم ثبوته أو حكم فيه على شاهد الزور، أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة، ويبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة " و " من اليوم الذي يعلن فيه الحكم إلى من يمثل المحكوم عليه تمثيلاً صحيحاً) – مؤداه أن المشرع وضع في المادة 129 القاعدة العامة في شأن بدء ميعاد الطعن في الأحكام واستثناءات تلك القاعدة، ثم خصّ الطعن بالالتماس بقواعد خاصة طبقاً لطبيعة كل حالة من الحالات الست التي أجازه فيها، مراعياً في ذلك تلك الطبيعة، فجعل بدء الميعاد بالنسبة للحالات المبينة بالفقرات (أ، ب، ج، و) مما يتفق وطبيعة كل منها، ولم ينح ذات المنحى بالنسبة للحالتين المبينتين بالفقرتين (د، هـ) وهما القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه (الفقرة د) أو إذا كان منطوق الحكم مناقضاً بعضه لبعض (الفقرة هـ) تاركاً إياها بشأنبدء ميعاد الطعن إلى القاعدة العامة المبينة بالمادة 129، وهى أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم فيهما من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ إعلانه على التفصيل الذي أوردته تلك المادة، وما ذلك إلاّ لأن سبب الالتماس في هاتين الحالتين المبينتين بالفقرتين د، ه- المشار إليهما إنما يتضمنهما الحكم ذاته بما يتيسر معه للمحكوم عليه فيهما العلم بأي منهما بمجرد الاطلاع على الحكم، ودون تعليق ذلك على أي أمر آخر يجاوز الواقعة التي حددها المشرع لبدء ميعاد الطعن في الحكم، لتعلق ذلك بالنظام العام من جهة، ومن جهة أخرى لأن المشرع لو شاء غير ذلك لوسعه النص عليه كما فعل بالنسبة للحالات الأخرى الواردة بباقي الفقرات.
(الطعن 326/2002 تجاري جلسة 10/3/2003)
2 -
تقرير المشرع انتهاء الخصومة عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز. عدم جواز اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز.
- القرار الصادر من محكمة الاستئناف بتقدير أتعاب المحامي-في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها-غير قابل للطعن. مؤدى ذلك: الطعن في القرار بطريق التماس إعادة النظر لا يبيح الطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذا الالتماس.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذا ارتأى أن مطاف خصومة ما يقف عند درجة معينة من درجات التقاضي دون الطعن بالتمييز فإنه لا يصح اتخاذ طريق التماس إعادة النظر كذريعة للطعن بالتمييز في الحكم الصادر في هذه الخصومة. لما كان ذلك، وكانت المادة 32 من القانون 42 لسنة 1964 المعدل بالقانون 62 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة المحاماة -المنطبق حكمها على واقع النزاع- تقضى بأن القرار الصادر بتقدير أتعاب المحامي من محكمة الاستئناف، في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على مقدارها هو قرار نهائي غير قابل للطعن فيه، بما مؤداه عدم جواز الطعن بالتمييز في القرار المشار إليه، متى كان ذلك، وكان الطاعن يبغي من الطعن في الحكم الصادر في التماس إعادة النظر في القرار الصادر من محكمة الاستئناف الوصول إلى الطعن في هذا القرار الممنوع الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الطعن الماثل غير جائز.
(الطعن 190/2000 مدني جلسة 12/1/2004)
3 -
الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. قبول الطعن بالتمييز بشأنه. شرطه. أن تبين المحكمة في حكمها وجهة نظرها فيما حكمت به وإظهارها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. عدم إيراد الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأنه يحكم لهم بأكثر مما طلبوه. الطعن عليه يكون بالتماس إعادة النظر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز لا يقبل في حالة الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه إلا إذا كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها فيما حكمت به وأظهرت فيها إنها قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من طلبات وعلمت أنها بقضائها هذا إنها تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك أصرت على القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص، أما إذا لم يبد من الحكم أنه لم يقصد تجاوز طلبات الخصوم وأن يحكم لهم بأكثر مما طلبوه فإن سبيل الطعن عليه إنما يكون التماس إعادة النظر وفقاً لنص الفقرة د من المادة 148 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده حدد طلباته الختامية أمام محكمة أول درجة بطلب الحكم أولاً: صرف مستحقاته المالية من مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة من تاريخ تعيينه في 10/5/1980 حتى 2/8/1990 والفترة من 1/7/1991 حتى تاريخ انتهاء خدمته في 9/3/2002 ثانياً: صرف التعويض المناسب بسبب الفصل التعسفي والغير قانوني بما يتناسب مع الضرر الذي وقع عليه بسبب فعل الطاعن الأول بصفته ثالثاً: صرف بدل طبيعة العمل والخطر طبقاً لقرارات مجلس الخدمة المدنية، وهى طلبات لا يندرج ضمنها طلب بدل مهملة الإنذار، وإذ قضت محكمة أول درجة برفض طلب التعويض لانتفاء الخطأ من جانب جهة الإدارة في إنهائها عقده، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم فقضى له الحكم المطعون فيه ببدل الإنذار عن إنهاء العقد ودون أن يفطن أن هذا البدل لا يدخل ضمن طلبات المطعون ضده، فإن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون ضده ببدل الإنذار بغير طلب منه، قد قضى بما لم يطلبه في دعواه، وإذ لم يشر الحكم في أسبابه إلى أنه يعلم بتجاوزه طلبات الخصم قاصداً هذا التجاوز، فإن سبيل الطاعنين للطعن على هذا الحكم يكون بطريق التماس إعادة النظر ويضحي الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم يكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
(الطعن 679/2003 إداري جلسة 31/5/2004)
4 -
الأحكام الصادرة من محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بطرق الطعن العادية وغير العادية. علة ذلك. أن هذه الأحكام تعتبر نهاية المطاف في الخصومة. م156/3 مرافعات. شمول هذا الحظر لأحكامها الصادرة في الطعن أو الموضوع. الطعن عليها بالتماس إعادة النظر. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان التماس إعادة النظر يعتبر طريقاً غير عادى للطعن في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الحالات التي عددتها المادة 148 من قانون المرافعات على سبيل الحصر إلا أن النص في المادة 156/3 من القانون المشار إليه على أنه "ولايجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره المحكمة من الأحكام"- يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع منع الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية باعتبارها نهاية المطاف في الخصومة. لما كان ذلك، وكان الحظر الوارد في المادة 156/3 المشار إليها قد جاء عاماً مطلقاً وكان تصدى محكمة التمييز للموضوع والحكم فيه بعد تمييز الحكم المطعون فيه وفقاً لنص المادة 156/2 من قانون المرافعات لا يغير من طبيعة هذا الحكم واعتباره صادراً من محكمة التمييز فلا يعتبر حكماً صادراً من محكمة الاستئناف فإن حظر الطعن الوارد بنص المادة 156/3 من قانون المرافعات يسرى على جميع الأحكام الصادرة من محكمة التمييز سواء اقتصر قضاؤها على الحكم في الطعن أو شمل الحكم في الموضوع في الأحوال المقررة قانوناً. لما كان ذلك، وكان الطعن المعروض قد أقيم التماساً لإعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 129/2004 تجاري فإن الطعن فيه يكون غير جائز.
(الطعن 592/2003 تجاري جلسة 7/10/2006)
وراجع القاعدة رقم 170.
التمييز
1 -
صحيفة الطعن بالتمييز. خلوها من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وتعيين هذا الحكم وعدم اشتمالها على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن. أثره. بطلان الطعن. م153 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "ويرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب محكمة الاستئناف العليا ويوقعها أحد المحامين وتشتمل علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم ومحل عمله- على تعيين الحكم المطعون فيه وتاريخه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن- وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه. لما كان ذلك، وكان البين من صحيفة الطعن بالتمييز إنها جاءت خالية من بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وتعيين هذا الحكم كما لم تشتمل على ما قضي به من محكمتي الدرجتين الأولى والثانية والأسباب التي بني عليها الطعن- بل ولم تشتمل على طلب تمييز الحكم المطعون فيه وإنما جاءت مرددة طلباته في الدعوى الكلية، الأمر الذي باتت معه هذه الصحيفـة خالية من البيانات الأساسية التي تطلبتها المادة 153 من قانون المرافعـات المدنيـة والتجارية ورتبت على عدم اشتمال صحيفة الطعن عليها بطـلان الطعن وبالتالي يكون هذا الطعن مشـوبـاً بالبطـلان.
(الطعن 98/2001 عمالي جلسة 4/2/2002)
2 -
الخصومة في الطعن بالتمييز. قصرها على من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يقض له أو عليه بشيء ووقف من الخصومة موقفاً سلبياً. غير مقبول.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً حقيقيين في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده الثاني وقف من الخصومة موقفاً سلبياً ولم يقض له أو عليه بشيء بالحكم المطعون فيه فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
3 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب مستوفياً الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً. بطلان الإعلان أو تراخيه. لا يرتب أثراً في الطعن الذي أقيم صحيحاً. علة ذلك.
- الحكم ببطلان الإجراء. شرطه. وقوع ضرر للخصم.
القواعد القانونية
الدفع المبدي من المطعون ضده بصفته بعدم قبول الطعن لإعلانه بصحيفته بعد مضي أكثر من ثلاثين يوماً على إيداعها ولأن الإعلان تم في محله المختار مكتب المحامي....، فهو غير سديد، ذلك أن مؤدي نص المادتين 153/2، 154/1 من قانون المرافعات -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر في الطعن الذي أقيم صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، إذ اختص المشرع الطعن بالتمييز بإجراءات تفرد بها أخصها أنه بعد تهيئة الطعن طبقاً لما نصت عليه المادة 154 مرافعات تعرض إدارة الكتاب الأوراق على رئيس المحكمة ليؤشر بتحديد جلسة لنظر الطعن يخطر بها الخصوم من قبل إدارة الكتاب خلافاً لما هو مقرر بالنسبة للدعوي والطعن بالاستئناف فيتعين أن يكلف المدعي عليه أو المستأنف ضده بالحضور في ميعاد معين وفقاً للمادتين 49، 137 مرافعات وإلا جاز الحكم باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم يكن بما مؤداه خروج الطعن بالتمييز من مجال أعمال ذلك الجزاء، وكان مفاد نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشر من قانون المرافعات أنه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم. لما كان ذلك، وكان الثابت أنه بعد إعلان الطعن قدم المطعون ضده مذكرة برده على أسباب الطعن قدمت في الميعاد من تاريخ ذلك الإعلان وقعها ذات المحامي الذي أعلن المطعون ضده في مكتبه بصحيفة الطعن فإنه أياً كان وجه الرأي في صحة إعلانه على هذا الوجه- يكون الدفع على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
4 -
تقديم الدليل على صحة أوجه الطعن عند إيداع الصحيفة. اعتباره من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. تخلف ذلك. مؤداه. عدم قبول النعي بهذا السبب. م153 ق المرافعات المدنية والتجارية.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتسمك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته مع اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز، وكان الطاعن لم يقدم الحكم الصادر في الاستئناف رقم 293/96 عمالي الذي يستدل به على بطلان الحكم المطعون فيه فإن نعيه بهذا السبب يكون عارياً عن دليله ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 147/2001 عمالي جلسة 4/11/2002)
5 -
الاختصام في الطعن بالتمييز. شرطه. أن يكون المطعون ضده خصماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه. اختصام من لم يسبق اختصامه. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الثالث بصفته لم يسبق اختصامه في الدعوى أمام محكمتي الموضوع فإن اختصامه في الطعن بالتمييز يكون غير مقبول.
(الطعن 859/2000 تجاري جلسة 24/5/2003)
6 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من يفوضه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........ " المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
7 -
أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
- تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدي الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
8 -
الخصومة أمام محكمة التمييز. اعتبارها مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين. وفاة أحد الطاعنين بعد تمام ذلك. لا أثر له في نظر الطعن.
القواعد القانونية
إذ كان الطلب المقدم من الطاعنة الثانية خلال فترة حجز الطعن للحكم بطلب فتح بابالمرافعة فيه لوفاة الطاعن الأول بتاريخ 15/5/2003 فإنه ثابت من الأوراق أن صحيفة الطعن قد أودعت بتاريخ 8/5/2002 وتم إعلان المطعون ضدهم بها في 12، 19/5/2002 وأودع الأخيرون- عدا الأخير مذكرة دفاعهم في 27/5/2002. لما كان ذلك، وكانت الخصومة أمام محكمة التمييز تعتبر مهيأة للحكم بعد استيفاء جميع إجراءاتها من إيداع المذكرات وتبادلها بين الطرفين ومن ثم فلا تأثير لوفاة الطاعن الأول بعد تمام ذلك في نظر الطعن وتلتفت المحكمة عن طلب فتح باب المرافعة في الطعن.
(الطعن 376/2002 تجاري جلسة 22/11/2003)
9 -
الطعن بالتمييز. اعتباره مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب بصرف النظر عن وقت إعلانها إلى المطعون ضده. مؤدى ذلك. لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي رفع صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفية الأوضاع الشكلية.
- وقوع عيب في الإعلان. لا حاجة فيه لإيداع صحيفة جديدة. علة ذلك. أنه يمكن تصحيحه.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادتين 153، 154 من قانون المرافعات أن الطعن بالتمييز يعتبر مرفوعاً من تاريخ إيداع الصحيفة إدارة الكتاب إذ من هذا التاريخ تنتج صحيفة الطعن آثارها بصرف النظر عن الوقت الذي تعلن فيه إلى المطعون ضده، ومن ثم لا يترتب على بطلان الإعلان أي أثر على الطعن الذي يتم رفعه صحيحاً بإيداع صحيفته إدارة الكتاب في الميعاد المقرر مستوفية الأوضاع الشكلية المنصوص عليها قانوناً، بحيث إذا وقع عيب في الإعلان فإنه يمكن تصحيحه دون حاجة لإيداع صحيفة جديدة، وأن النص في المادة 19 من ذات القانون على أن لا يكون الإجراء باطلاً إلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وكان الثابت أن المطعون ضدها الأولى قدمت مذكرة بدفاعها في الميعاد ضمنتها ردها على سبب الطعن، مما تتحقق به الغاية التي ابتغاها المشرع من إعلان الطعن وبالتالي ينتفي أي ضرر لها، ويكون الدفع المبدي منها ببطلان الإعلان بصحيفة الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه -غير مقبول.
(الطعن 612/2003 تجاري جلسة 28/6/2004)
10 -
الطعن بالتمييز. اختصه المشرع بإجراءات أكثر إحكاماً ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسبابه وحظر إبداءها بغير هذا الطريق. وجوب بيانها جميعاً في صحيفة الطعن دون غيرها. سريان الحظر على ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه. الاستثناء. الأسباب المتعلقة بالنظام العام فيجوز تقديمها في أي وقت.
- عبارة المذكرة الشارحة الواردة بالمادة 153 مرافعات. مقصودها. هي تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة. عدم جواز أن تتضمن أسباباً غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 153 من قانون المرافعات- الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز- على أن الطعن يرفع (.... بصحيفة تودع إدارة كتاب.... وتشتمل- علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم.... وبيان الأسباب التي بُنى عليها الطعن، وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة، ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت، وتأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها... وله عند إيداع الصحيفة أن يودع معها مذكرة شارحة لأسباب الطعن...)- مؤداه -وعلى ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المشرع اختص الطعن بالتمييز بإجراءات أكثر إحكاماً، ورسم طريقاً خاصاً لإبداء أسباب الطعن، وحظر إبداؤها بغير هذا الطريق ؛ فأوجب على الطاعن أن يبين جميع الأسباب التي بنى عليها طعنه في صحيفة الطعن، وهى بيان بما يرى الطاعن أنه اعترى الحكم من عيوب تبرر تمييزه كلياً أو جزئياً، وبذلك ألزم النص الطاعن بذكر كافة الأسباب التي يعيب بها على الحكم المطعون فيه في صحيفة طعنه دون غيرها ما لم تكن متعلقة بالنظام العام. وهو حظر عام ومطلق بحيث يشمل ما يقدم من هذه الأسباب في ميعاد الطعن أو بعد انقضائه، ولم يستثن من ذلك سوى الأسباب المتعلقة بالنظام العام، فأجاز تقديمها في أي وقت، ولا ريب في أن المقصود بالمذكرة الشارحة الواردة بالنص، والتي قد يعن للطاعن إرفاقها بالصحيفة عند إيداعها، هى تلك التي تتناول بالشرح والإيضاح ذات الأسباب التي أوردها الطاعن بالصحيفة، ومن ثم لا يجوز أن تتضمن تلك المذكرة أسباباً غير ما ذكر بالصحيفة الموقعة والمودعة إدارة الكتاب. لما كان ذلك، وكان ما ورد بالمذكرة المرفقة بالصحيفة التي أودعها الطاعن تضمن تعييباً للحكم المطعون فيه بشأن رده على ما تمسك به الطاعن من دفاع بشأن تزوير إعلان الدعوى الابتدائية وعدم منحه أجلاً ، وبطلان العقد التالي له لانعدام سببه ولصدوره تحت تأثير الغلط والإكراه، وخروج الحكم عن عبارات العقد المشار إليه عند تفسيره إياه، والإخلال بحق الدفاع لعدم اطلاع المحكمة على مستندات الطاعن. وإذ كانت هذه الأسباب مما لا يتعلق بالنظام العام، وتغاير تلك التي أوردها الطاعن بصحيفة الطعن المودعة، ومن ثم يكون ما تضمنته تلك المذكرة من أسباب- خلاف تلك الواردة بالصحيفة- غير مقبول.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
11 -
محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكم. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره. لا محل لمصادرتها.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1995 سالفة الإشارة إليها قد خصت محكمة التمييز بنظر طلب رد المحكم ولم تُوجب تلك المادة على طالبه الرد إيداع كفالة وذلك على خلاف المادة 11 من ذات القانون التي أوجبت على الطاعن عند طعنه على الحكم الصادر من هيئة التحكيم إيداع كفالة مائة دينار، وكان الطلب الماثل هو طلب رد محكم وليس طعناً في حكم صادر من هيئة التحكيم ومن ثم فلا محل لمصادرة الكفالة.
(الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006)
12 -
الخصومة في الطعن بالتمييز.لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة الصادر فيها الحكم المطعون فيه. العبرة في الخصوم بصفاتهم وليس بأشخاصهم.
- يتعين فيمن يختصم في الطعن بالتمييز أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وبذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت.تخلف ذلك. وجوب الحكم بعدم قبول الطعن. علة ذلك.
- اختصام المطعون ضدها الثانية بشخصها وهي ذات الصفة المختصمة بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. اختصام صحيح وعلى ذات صفة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصومة في الطعن بالتمييز لا تكون إلا بين من كانوا أطرافاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت العبرة في الخصوم هي بصفاتهم وليس بأشخاصهم فإنه يتعين لذلك فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن يكون اختصامه بذات الصفة التي كان متصفاً بها في الخصومة التي انتهت وإلا وجب الحكم بعدم قبول الطعن باعتبار أنه يتعين على محكمة الطعن أن تتحقق من تلقاء نفسها من توافر شروطه لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعنان قد اختصما المطعون ضدها الثانية في الطعن بشخصها وهي ذات الصفة التي اختصماها بها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، كما أنها هي المحكوم لها في الحكم المطعون فيه باقتضاء حصيلة التنفيذ على المبلغ مثار النزاع باعتبارها حاضنة لإبنتي المطعون ضده الأول ومن ثم فإن اختصام الطاعنين لها يكون اختصاماً صحيحاً وعلى ذات صفة.
(الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006)
13 -
ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
- اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.
1 -
النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.
- النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد. م 114 مرافعات. الاستثناء.
- انقطاع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب يتعين معه إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة" والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه "كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد" والنص في المادة 114 من قانون المرافعات " أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها... وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم... إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلاً لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب إخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل" مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده، وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى) وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل -ما أمكن- من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق، إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره-في هذه الصورة أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديداً لحالات مد أجل النطق بالحكم، أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)
2 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية -الموقعة من رئيس الجلسة والكاتب -صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 1/11/2003، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس وعضوي الدائرة التي أصدرته في ذات تاريخ صدوره المشار إليه، بما يدل على أن المسودة قد أودعت الملف عند النطق بالحكم يوم صدوره، وإذ كان ذلك وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا أي دليل مقبول ينال من صحة الإجراءات التي تمت على النحو المتقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
طلب تفسير الحُكم
1 -
غموض منطوق الحكم. أثره. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسيره. وضوحه. لا يجيز الرجوع إليها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى " يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أن " إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلـب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى" مفاده أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق التمييز وإنما السبيل إلى بيان ما غمض في منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير هذا الغموض أو إزالة ذلك اللبس، فتلك المحكمة هى المختصة وحدها بذلك نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان ما إثارته الطاعنة بوجه النعي بشأن غموض الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز في هذا الحكم وإنما السبيل إلى إزالة هذا الغموض أو ذلك اللبس هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض -أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
تصحيح الخطأ المادي في الحُكم
1 -
الأخطاء المادية بالحكم. تصحيحها لا تستأثر به المحكمة التي أصدرته وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصاً تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروحاً عليها وعملاً بقاعدة أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيكون لهذه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة أو حسابية. مثال.
القواعد القانونية
المادة 124/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة...."، كما تنص المادة 144/1 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط " ومفاد ذلك أن الاختصاص بتصحيح الأخطاء المادية بالحكم ولئن نيط بالمحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة (124) سالفة البيان إلا أن تلك المحكمة لا تستأثر بهذا الاختصاص وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصا تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروح عليها- وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة- فإن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف ويكون لتلك المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع المطروح عليها سلطة تقدير الأدلة لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها ولا تقف سلطتها في هذا الخصوص عند حد محاكمة الحكم المستأنف فحسب وإنما تمتد إلى النزاع ذاته المطروح عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف وبالتالي يكون لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير في الدعوى الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه قد خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 16851.216 د.ك، وكانالحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته ما يفصح عن الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص بيد أنه وردت الإشارة في الحكم إلى أن مقدار المبلغ المقضي به هو مبلغ 16821.216 د.ك بدلاً من 16851.216 د.ك مما يتمخص والأمر كذلك عن محض خطأ مادى، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت استئنافاً فرعياً طعناً في هذا الحكم، فأجرت محكمة الاستئناف تصحيحاً لهذا الخطأ حيث انتهت في حكمها إلى تعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأداء المبلغ المشار إليه فمن ثم يكون الحكم قد التزم حكم القانون.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
2 -
للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة.
- الخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير ولابد أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم. علة ذلك. حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته.
- طلب تصحيح الخطأ المادي بالحكم. لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور ويجوز تقديمه بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة الحكم ذلك واشتراطه لتصحيح الحكم سلوك طريق المادة 124 مرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماءً لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة، فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته، وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور، كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قصد به التيسير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3607 لسنة 2000 تجارى كلى المرفوعة من البنك الطاعن على المطعون ضده بمطالبته رصيد دينه الناشئ عن عقد القرض الممنوح له والفوائد الاتفاقية عن حسابه الجاري لديه رقم 7363711 أن هذا الحكم أورد بمدوناته المستندات التي ركن إليها الطاعن في دعواه ومنها أصول طلب القرض المقدم من المطعون ضده إلى الطاعن وعقد القرض الذي منحه الأخير إلى الأول والكمبيالة التي حررها المطعون ضده لصالح الطاعن بمبلغ 11000 دينار قيمة دين القرض وصورة من كشف حساب القرض مع ترجمته العربية وأخرى من كتاب تكليف المطعون ضده بالوفاء برصيد حسابه المدين وفوائده الاتفاقية وكان البين من الاطلاع على صور هذه المستندات التي قدمها الطاعن في الدعوى الحالية لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 22/5/2002 أن اسم المطعون ضده المثبت بها جميعاً هو أحمد...... فإن صدور الحكم عليه بإلزامه بالمديونية والفوائد المطالب بها في الدعوى السابقة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن برقم 663 لسنة 2001 تجارى باسم أحمد....... نقلاً عن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف المتعلقتين بهذين الحكمين يكشف بوضوح عن وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المدون فيهما ينحصر في كلمته "..... " من اسمه الرباعي وصحتها " حليوى " ويبرز هذا الخطأ جلياً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في اسم الأخير المحكوم عليه في الحكمين بالأمر الصحيح الثابت من مدونات الحكم الابتدائي نفسه محل طلب التصحيح. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بعدم إجراء هذه المقارنة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى لما أورده بأسبابه من عدم وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المراد تصحيحه وفيما ذهب إليه من أنه بفرض حدوث هذا الخطأ فإنه يتعين لتصحيحه سلوك طريق المادة 124 من قانون المرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
1 -
إغفال المحكمة طلباً عن سهو منها. أثره. بقاؤه معلقاً أمامها. حق من أُغفل طلبه الرجوع لذات المحكمة لاستدراك ما فاتها. متى لا يكون هذا الطلب مطروحاً على محكمة الاستئناف.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه: " إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه... " مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطلب الذي تغفله المحكمة إغفالاً كلياً عن سهو منها يظل باقياً على حاله ومعلقاً أمامها ويكون سبيل من أغفل طلبه الرجوع إلى ذات المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، وبالتالي فإن مثل هذا الطلب لا يكون مطروحاً على محكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف المرفوع من الخصم الذي لم يقض له الحكم الابتدائي بكل طلباته.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
2 -
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط أعمال هذا النص أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً تاماً عن سهو أو غلط يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب أن كان قابلاً له، لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأسانيد الخصوم وحججهم فيها وبينت طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن أن يؤدى لها النفقة الزوجية بأنواعها لمدة عامين سابقين على رفع الدعوى وأوردت في أسبابها أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج بالعقد الصحيح من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها وانتهت إلى القضاء في منطوق الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى مما يعد قضاء ضمنياً برفضها عن المدة السابقة على رفع الدعوى، وبالتالي فإن التظلم من الحكم يكون بالطعن فيه بطريق الاستئناف.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
3 -
إغفال الطلبات في الدعوى. سبيل تداركه. الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم لاستدراك ما فاتها الفصل فيه. لازم ذلك. عدم قبول الطعن إلا عن الطلبات التي قضى فيها الحكم صراحة أو ضمناً حتى لو طلب من محكمة الاستئناف الفصل فيما أُغفل من طلبات. علة ذلك. عدم الإخلال بمبدأ التقاضي على درجتين. وهو من النظام العام الذي لا تجوز مخالفته أو اتفاق الخصوم على ما يخالفه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أغفلت محكمة أول درجة عن سهو الفصل في أحد الطلبات فسبيل تدارك ذلك ليس الطعن في الحكم -لأن الطعن لا يقبل إلا عن الطلبات التي فصل فيها الحكم صراحة أو ضمناً -وإنما طبقاً لما تنص عليه المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه، ولا يغير من ذلك طلب الطاعن من محكمة الاستئناف التصدي للفصل فيما اغفل الفصل فيه لما في ذلك من إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين وهو مبدأ أساسي من مبادئ النظام القضائي لتعلقه بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة مخالفته، كما لا يجوز للخصوم الاتفاق على مخالفته، ولما كان البين من حكم محكمة أول درجة إنها قد أغفلت سهواً الفصل في طلب الطاعن التعويض عن الفصل التعسفي، وقضت محكمة الاستئناف بعدم قبول الفصل فيه استناداً إلى ذلك فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
4 -
إعمال حكم المادة 126 مرافعات. شرطه: إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط يبقى الطلب معلقاً أمامها دون قضاء. القضاء الصريح أو الضمني برفض الطلب المستفاد من أسباب الحكم. التظلم منه وسيلته. الطعن في الحكم بالطريق المناسب.
- فصل المحكمة في المسألة المعروضة عليها بقضاء قطعي. أثره. استنفاد ولايتها بشأنها. عدم جواز معاودة القضاء فيها من جديد.
- التجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية. ميعاده. خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً. تحديد هذا الأجل. المقصود به. استقرار واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات. علة ذلك. تقدير محكمة الطعن لما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية. تستقر بالحكم البات فيبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم اللجوء فيه إلى المحكمة لاستدراك ما فاتها الفصل فيه.
- لجوء من يدعى أن طلبه قد أغفل إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدوره وقبل أن يصبح باتاً. غير جائز. وجوب تقديمه الدليل على صيرورة الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. مخالفة ذلك. أثره. عدم قبول الطلب. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً "يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن للأخذ بحكمها يجب أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً كلياً عن سهو أو غلط بحيث يجعل هذا الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه إنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب -إن كان قابلاً له- لما هو مقرر، من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضي فيها من جديد وقد ضرب المشرع ميعاداً لالتجاء الخصوم إلى المحكمة التي أغفلت الفصل في بعض الطلبات الموضوعية بأن يكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وقصد المشرع من تحديد هذا الأجل أن تستقر واقعة الإغفال عن سهو أو غلط بحكم بات فقد يطلب الخصم الذي أغفل طلبه في الحكم مقرراً بأن ما انتهت إليه المحكمة ليس إغفالاً ولكنه قضاء صريح أو ضمني وبذلك تطرح على محكمة الطعن ما إذا كانت الواقعة تتضمن إغفالاً عن سهو أو غلط أو تتضمن قضاء صريحاً أو ضمنياً برفض هذا الطلب فإذا ما انتهت محكمة الطعن إلى أن الواقع في الدعوى لا يتضمن إغفال وأجازت الطعن ومن ثم حكمت في الطعن المقال بإغفاله انتهى الأمر عند هذا الحد وأغناه المشرع بذلك عن اللجوء إلى المحكمة المختصة التي أغفلت طلبه أما إذا انتهت المحكمة إلى أن الواقع في الدعوى يتضمن إغفالاً لأحد الطلبات الموضوعية عن سهو أو غلط فتكون واقعة الإغفال قد استقرت بحكم بات ومن هنا يبدأ الميعاد الذي يتعين على الخصم أن يلجأ فيه إلى المحكمة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه وترتيباً على ما تقدم فإنه لا يجوز لمن يدعى أن طلبه قد أغفل أن يلجأ إلى المحكمة التي أصدرت الحكم فور صدور الحكم وقبل أن يصبح هذا الحكم باتاً بمقولة أن المشرع قد وضع ميعاداً ينتهي فيه حق من أغفل طلبه باللجوء إلى المحكمة المختصة ولم يضع حداً أدنى إذ أن هذا القول مخالف لصريح النص بأن يكون اللجوء إلى المحكمة خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وفيه افتئات على الحكمة التي من أجلها حدد المشرع هذا الأجل فهذا الميعاد يبدأ في السريان من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وينتهي بانقضاء ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم باتاً وغنى عن البيان أن الحكم يصبح باتاً باستنفاد طرق الطعن في الأحكام إن كان قابلاً للطعن أو إذا فوت الخصم ميعاد الطعن أو قبل الحكم ولذلك يتعين على الخصم الذي يلجأ إلى المحكمة المختصة لتستدرك ما فاتها الفصل فيه أن يقدم لهذه المحكمة ما يدل على أن الحكم صار باتاً وإلا كان طلبه غير مقبول، ليس فقـط أن يكـون باتاً بالنسبة لمن أُغفل طلبه ولكن أيضاً بالنسبة لخصمه، ذلك أنه وإن كان لا يتصور أن تلغي محكمة الطعن الحكم الأصلي إن التجأ لها من أُغفل طلبه لعدم جواز تسوئ مركز الطاعن إلا أن هذا التصور وارداً عندما يطعن خصم من أغفل طلبه في الحكم وتقضي المحكمة برفض الدعوى ومن ثم فلا يكون هناك محل لكي يلجأ الخصم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل فيه لذلك يتعين على الخصم الذي أغفل طلبه أن يتربص حتى يصبح الحكم باتاً بالنسبة له ولخصمه الآخر. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر لصالح المطعون ضدها بإلزام الطاعنة بأن تؤدي لها مبلـغ 21500 د.ك وإن كانت لم تطعن فيه لصدوره لصالحها إلا أن الثابت أن الطاعنة أقامت استئنافاً عنه مازال مطروحاً على محكمة الاستئناف وبالتالي فإن الحكم الذي أغفل الفصل في طلب الفوائد لم يصبح باتاً بعد بالنسبة لجميع أطراف الخصومة وقد يلغى هذا الحكم بالنسبة لأصل الدين فلم يعد هناك محل لكي يلجأ الخصوم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتستدرك ما فاتها الفصل في طلب الفوائد ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر المتقدم ورفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول طلب الإغفال لرفعه قبل الأوان لكون الحكم لم يصبح باتاً فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 825/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
وراجع القاعدة رقم 177.
الإعادة لأول درجة
1 -
إعلان صحيفة الدعوى. استقلاله عن إيداعها إدارة الكتاب. القصد منه. إعلام الخصم وتحقيق مبدأ المواجهة بين الخصوم. عدم تحققه. أثره. بطلان الحكم. مؤدى ذلك. وجوب أن تراقب المحكمة من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب ولها توقيع الجزاءات على المدعي لحثه على متابعة دعواه وإعلان خصمه.
- تبين محكمة ثاني درجة عدم إعلان المدعى عليه. وجوب ألا تقف عند تقرير حد البطلان بل تقضي بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم إعلاناً قانونياً صحيحاً. علة ذلك. مراعاة مبدأ التقاضي على درجتين. م 135 مكرر مرافعات المضافة بالقانون 36 لسنة 2002.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع بيّن في قانون المرافعات كيفية رفع الدعوى أمام القضاء وإعلان الخصوم بها، وأوجب على المحكمة ألا تقضي فيها إلا إذا رفعت بالطريق الذي رسمه القانون وأعلن بها المدعي عليه وذلك تنظيماً للتقاضي من ناحية وتوفيراً لحق الدفاع من ناحية أخرى. وأن مفاد المواد 45، 47، 62 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء ومنتجة لكل آثار المطالبة القضائية بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب- أما إعلان الخصم بها فقد أصبح إجراء منفصلاً ومستقلاً بذاته عن رفع الدعوى وتالياً مقصوداً به إعلام ذوي الشأن بالمنازعة تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ولازم لصحة الحكم فيها، بمعنى أن إجراء رفع الدعوى مستقل عن إجراء إعلانها ولكل أثره القانوني، وعلى ذلك فإن عدم إعلان الخصم بصحيفة الدعوى يبطل الحكم الصادر فيها، وأن المشرع أوجب على المحكمة أن تراقب من تلقاء نفسها صحة إعلان الخصم الغائب، فإن كان المتغيب هو المدعي عليه وتبينت المحكمة بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة أخرى مع تكليف المدعي بإعلانه بها، وقد وضع المشرع في قانون المرافعات من الجزاءات ما يحث الخصم على متابعة دعواه وإعلان خصمه بها. وترتيباً على ما تقدم، فإنه إذا تبين لمحكمة ثاني درجة أن صحيفة الدعوى قد أودعت إدارة كتاب المحكمة وأن المدعي عليه لم يعلن بها إعلاناً صحيحاً لا تقف عند حد تقرير بطلان الحكم الابتدائي بل يتعين عليها أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً على ضوء القواعد القانونية سالفة الإشارة إليها دون أن تتصدى للفصل في موضوعها حتى لا يحرم الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين الذي هو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي المتعلق بالنظام العام، وهو ما يتعين معه والحال كذلك إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها بعد إعلان الخصم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً وذلك طواعية لحكم المادة (135 مكرراً) التي أضافها المشرع في تعديله لقانـون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2002 في 28/4/2002-والتـي تقضـي بما سبق أن انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد، ومن ثم يتعين إعمالاً لذلك النص القانوني الذي تضمنته المادة سالفة الذكر إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد بعد إعلان الخصوم فيها إعلاناً قانونياً صحيحاً، مع إبقاء الفصل في المصروفات.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
2 -
الحكم الصادر من محكمة أول درجة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. لا تستنفد به ولايتها. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل في موضوعها عند إلغائه.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المستأنف قد قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى فإنه يكون قد جانبه الصواب بما يتعين معه إلغاؤه وكانت محكمة أول درجة لم تستنفد ولايتها إذ حجبت نفسها بذلك الحكم عن نظر موضوع الدعوى فيتعين إعادتها إليها للفصل فيها.
(الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
حق التصدي
1 -
نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة. العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها. هذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي. التزام المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها.
- الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته وإعادة طرحه على محكمة الاستئناف مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية في حدود ما تم استئنافه. عدم جواز تصدى محكمة الاستئناف لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة ولم يكن ضمن الطلبات فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نطاق الدعوى يتحدد بطلبات الخصوم الصريحة الجازمة وأن العبرة هي بالطلبات الختامية التي تدور الخصومة حولها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، وتلتزم المحكمة بالفصل فيها دون الخروج عن نطاقها، كما أن الاستئناف، وعملاً بنص المادة 144 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ينقل الدعوى بحالتها وموضوع النزاع برمته بحالته وإعادة طرحه عليها مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية، في حدود ما تم استئنافه، فلا تملك محكمة الاستئناف التصدي لموضوع جديد لم يعرض على محكمة أول درجة، ولم يكن ضمن الطلبات فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن طلبات الطاعن في الدعوى التي أبديت على نحو صريح وحازم قد اقتصرت على طلب الحكم بإلغاء قرار مدير إدارة معادلة الشهادات العلمية الصادر في 7/1/2003 فيما تضمنه من معادلة شهادته M.F.A في الديكور المسرحي من جامعة كاليفورنيا لونج بيتش بالولايات المتحدة، بدرجة الماجستير مع ما يترتب على ذلك من آثار وأن الحكم المطعون فيه- فصل في الدعوى على أساس هذا الطلب، فإنه يكون قد فصل في الدعوى في نطاق الطلبات فيها، ولم يكن منها طلب تسوية حالته الوظيفية كعضو هيئة تدريس بمعهد الفنون المسرحية على أساس الشهادة الحاصل عليها ومن ثم فإنه يكون قد التزم نطاق الدعوى والطلبات المطروحة من الطاعن، عند الفصل فيها، ويكون النعي عليه بما ورد بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 218/2005 إداري جلسة 16/5/2006)
وراجع القاعدة رقم 159.
التنفيذ
1 -
طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم.
- لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على الحكم فلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع. وإنه لا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع مفاده أنه لا شأن لمحاكم الكويت-التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم أجنبي-التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع-لأنها ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين في الدعوى رقم 15/2000/22/3 بجلسة 3/5/2000 لصالح المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية على سند من أن ذلك الحكم قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات(*) فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.
(الطعن 230/2001 أحوال شخصية جلسة 8/6/2002)
(*) عدلت بالقانون رقم 38 لسنة 2007 بتاريخ 18/6/2007 ونشر بالكويت اليوم بتاريخ 24/6/2007.
2 -
اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة مع بعض حكومات الدول العربية. وجوب تنفيذها بين سائر الدول التي وقعت عليها والدول التي تنضم إليهم لاحقاً. اعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ. انضمام دولة الكويت لهذه الاتفاقية ودولة الإمارات التي صدر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية في تاريخ لاحق. أثره.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية. لا يُعَدُ درجة من درجات التقاضي أو طعناً على ذلك الحكم. عدم جواز تصدي السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ للموضوع. إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم. غير لازم إلا إذا كان الحكم غيابياً. علة ذلك. الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة.
- استيفاء الحكم الأجنبي الشروط التي تتطلبها المادة 199 مرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام وانضمام الدولة الأخرى لذات الاتفاقية. أثره. وجوب الأمر بتنفيذه بدولة الكويت. لا يغير منه إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وانعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعى عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما. علة ذلك. العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه.
- الأصل في الإجراءات الصحة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض حكومات الدول العربية، والتي وافق عليها مجلس الجامعة بتاريخ 14/9/1952 أنها واجبة التنفيذ في سائر الدول الموقعة عليها وفي الدول التي تنضم إليها لاحقاً، تكون نافذة بين هذه الدول باعتبارها من القوانين الداخلية لكل منها والواجبة النفاذ، ولما كانت دولة الكويت من بين الدول المنضمة إلى الاتفاق في 20/5/1962، فإنه يعمل بأحكامها لكونها قانون داخلي ويسري فيها تنفيذ الأحكام الصادرة- سواء بين الدول الموقعة أو المنضمة، ولما كانت دولة الإمارات، الصادر فيها الحكم المطلوب شموله بالصيغة التنفيذية، قد انضمت إلى هذه المعاهدة بتاريخ 12/12/1972 بالمرسوم رقم 93/1972، فتكون الأحكام الصادرة فيها واجبة التنفيذ في دولة الكويت. كما أنه من المقرر أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعنا على ذلك الحكم ولا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع، ولا يلزم طلب إرفاق شهادة بإعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذ كان الحكم المراد تنفيذه قد صدر غيابياً، وأن الأصل في الإجراءات أنها تمت صحيحة. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها قدمت أمام محكمة أول درجة الحكم الأجنبي المراد تنفيذه بدولة الكويت وتبين أن هذا الحكم والذي يحمل الرقم 400/2000 والذي صدر بتاريخ 22/4/2001 من محكمة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة الحضوري والذي قضى بإلزام شركة.... والطاعن الأول وابنه الطاعن الثاني بأن يؤدوا للمدعي بصفته- ممثل المطعون ضدها- وعلى سبيل التضامن مبلغ سبعمائة وثلاثة وثلاثون ألف وثلاثمائة وسبعة وستون درهما وواحد وثمانون فلساً، وتبين من أوراق الإعلان بأن الشركة المذكورة والطاعنين قد تم تبليغهم بإعلانات الحضور أمام المحكمة وبالحكم الصادر ضدهم إعلاناً صحيحاً، وقد صدر الحكم من محكمة مختصة طبقاً لقانون البلد الذي صدر فيه الحكم وقد مثل الطاعن الأول بوكيل عنه وقدم دفاعه ومستنداته أمام تلك المحكمة، كما تبين من الأوراق أن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه من المحكوم ضدهم، وأن هذا الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بدولة الكويت، وأنه لا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت ومن ثم فإن هذا الحكم قد توافرت له الشروط التي تتطلبها المادة 199 من قانون المرافعات(*) ومتفقاً مع نصوص اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين بعض الدول العربية التي وافق عليها مجلس الجامعة في 14/9/1952 وقد انضمت لها دولة الكويت والإمارات العربية المتحدة، واعتبرت هذه الاتفاقية ضمن القوانين الداخلية للدولتين وبذلك تكون الأحكام الصادرة من إحدى الدولتين واجبة التنفيذ في الدولة، المراد تنفيذ الحكم فيها، مما يتعين الأمر بتنفيذ الحكم- محل المنازعة- بدولة الكويت. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخرج عن هذا النظر وجاءت أسبابه مستمدة من أوراق الدعوى وانتهى إلى نتيجة سائغة بغير مخالفة للقانون وقد واجه دفاع الطاعنين مستمداً ذلك في حدود سلطته الموضوعية ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعنان من أن الطاعن الثاني لم يمثل أمام المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم لإبداء دفاعه، فضلاً عن أنه يكفي لصدور الحكم أن يتم إعلان الخصم إعلانا صحيحاً، فإن هذا الدفاع يتعلق بواقع لم يسبق طرحه أمام محكمة الموضوع وبالتالي فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز. كما أنه لا يجدي الطاعنين إثارة مسألة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي بدعوى انعقاد الاختصاص لمحاكم دولة الكويت باعتبارها محكمة موطن المدعي عليهما ويوجد بها مقر الشركة المحكوم ضدها بالتضامن معهما، وقولهما أنه لا يوجد عقد مكتوب يربط بين الشركة المطعون ضدها وبين الشركة المحكوم ضدها توصلاً إلى أن انعقاد العقد قد تم بالكويت وعن طريق المراسلة، ذلك أن العبرة في تحديد الاختصاص الدولي هي بقانون البلد الذي صدر فيه الحكم المطلوب تنفيذه، وبذلك يكون هذا النعي قائم على غير أساس.
3 -
إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها. م 189 مرافعات.
- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه: أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.
- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان تنفيذ الأحكام القضائية قد عرض لها قانون المرافعات المدنية والتجارية في الكتاب الثالث منه وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 189 من قانون المرافعات بندب أحد رجال القضاء لرئاسة إدارة التنفيذ كما يندب لمعاونته قاض أو أكثر من قضاة المحكمة الكلية ويُندب أيضاً عدد من مأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان ويلحق بالإدارة عدد كاف من الموظفين. وقد وضع القانون عدة ضوابط لتنفيذ الأحكام ومن بين تلك الضوابط أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه ويقع على عاتق طالب التنفيذ التحقق من شخص المنفذ عليه وإلا استوجب القانون تعويض المضرور عن الضرر الذي يصيب المنفذ ضده فيما لو تبين أنه غير الشخص المحكوم عليه متى توافرت أركان المسئولية. وإجراءات التنفيذ تعتبر من الإجراءات القضائية التي تندرج تحت إساءة استعمال حق التقاضي. وإذ انتهى الحكم إلى مساءلة البنك الطاعن عن انحرافه في استعمال حق التقاضي فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
4 -
الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي. جواز تنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت. طلب الأمر بالتنفيذ يقام أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى. الشروط التي يتم التحقق منها قبل الأمر بالتنفيذ. ماهيتها.
- طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على ذلك الحكم. مؤدى ذلك. لايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ إعادة بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم إلا إذا كان ذلك الحكم قد صدر غيابياً. مثال بشأن تنفيذ حكم بدولة الكويت صدر بالبحرين وأعلن إعلاناً قانونياً صحيحاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 199 من قانون المرافعات(*) على أن "الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويطلب الأمر بالتنفيذ أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ولايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي- أ- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه. ب- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. جـ- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته. د- أنه لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف الآداب أو النظام العام في الكويت"، يدل على أنه بمجرد تقديم طالب التنفيذ المسندات الدالة على صدور الحكم المطلوب تنفيذه من محكمة مختصة وفقاً لقانون البلد مصدرة الحكم وأن الخصوم كلفوا بالحضور ومثلوا قانوناً وأن الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وفقاً لقانون ذلك البلد وأنه لا يتعارض مع حكم صدر من محكمة بالكويت أو يخالف النظام العام والآداب فإنه تقوم لصالحه قرينة - قابلة لإثبات العكس -على أن هذا الحكم قابل للتنفيذ وعلى الخصم الذي يرغب في توقى التنفيذ أن يقدم ما يدحض هذه القرينة وإثبات أن الحكم لم يصبح بعد ملزماً أو نقض أُو أوقف تنفيذه من سلطة مختصة في البلد الذي صدر فيه أو بموجب قانون هذا البلد، وأن المقرر أيضاً أن طلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على ذلك الحكم ولايجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تعيد بحث الموضوع ولا يلزم طالب التنفيذ بإرفاق شهادة دالة على إعلان الخصوم أمام الجهة التي أصدرت الحكم على الوجه الصحيح إلا إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أجاب المطعون ضدها الأولى إلى تنفيذ الحكم- موضوع الدعوى بالكويت على ما استخلصه من الأوراق أن الطاعن أعلن بالدعوى الصادر فيها الحكم إعلاناً قانونياً صحيحاً طبقاً للقانون البحريني وأن قيامه بتطليق زوجته لا يفيد تركه الإقامة بالمسكن كما أن إقامته بالكويت لا تفيد تخليه عن موطنه بالبحرين إذ يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وأن الحكم الصادر على الطاعن بالبحرين قابلاً للتنفيذ بها طبقاً للشهادة الصادرة من وزارة العدل بالبحرين المؤرخة في 13/11/2003 ولا يوجد في الحكم ما يخالف النظام العام والآداب بالكويت ولم يثبت صدور حكم أو أمر على خلافه بالكويت وانتهى إلى تذييل ذلك الحكم بالصيغة التنفيذية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
5 -
حق الجهة الإدارية في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً. تمتعها بهذا الامتياز- الاستثنائي- في نطاق مباشرتها وظيفتها الإدارية دون حاجة إلى الالتجاء للقضاء.
- الأصل لجوء الإدارة إلى القضاء لاقتضاء الحقوق شأنها شأن الأفراد. التنفيذ المباشر. رخصة حسب الضرورة وما توجبه مقتضيات المصلحة العامة. سلوكها هذا السبيل. يخضع لرقابة القضاء. مؤدى ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان للجهة الإدارية تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة منها تنفيذاً مباشراً، وأنها تتمتع بهذا الامتياز في نطاق مباشرتها لوظيفتها الإدارية مزودة سلفاً به دون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء، إلا أنه في اتخاذها التنفيذ المباشر سبيلاً هو- في واقع الأمر- محض طريق استثنائى، إذ الأصل أن تلجأ الإدارة شأنها شأن الأفراد إلى القضاء لاقتضاء الحقوق، لاسيما أن التنفيذ المباشر لا يعدو أن يكون رخصة مقررة للجهة الإدارية تترخص في إجرائه بحسب ما تمليه الضرورة وتوجبه مقتضيات المصلحة العامة، وهى إذ تسلك هذا السبيل فإن تصرفها في هذا المقام لا يعد بمنأى عن رقابة القضاء، لذلك فقد تفضل الإدارة مختارة الالتجاء إلى القضاء ابتداءً للحصول على حكم قابل للتنفيذ بدلاً من ممارسة التنفيذ المباشر حتى تغلف المشروعية تصرفاتها وتتجنب احتمال التعرض للمسئولية، وبالتالي فإنه ليس من شأن تمتعها بهذا الامتياز أن يحجب عنها اللجوء إلى القضاء فيما تآنسه حقاً لها، أو يغل يد القضاء عن مباشرة اختصاصه الأصيل بنظر المنازعات، الأمر الذي لا وجه معه للقول بحلول القضاء محلها في مباشرة عمل من أعمالها، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 703/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
وراجع: تنفيذ.
بطلان الإجراءات
1 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على ذلك.
- عدم الوفاء بالرسوم القضائية المستحقة مقدماً. لا يرتب بطلان الحكم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليه بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان، ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية قد نصت على أنه "لا يجوز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً وعلي المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون" ولم ترتب البطلان جزاء عدم الوفاء بالرسم المستحق مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
- اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
القواعد القانونية
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك، إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد والى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
3 -
بطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف. بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام. التحدي به لأول مرة أمام التمييز. مناطه أن يشوبه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها.
- انعقاد الخصومة. شرطه. إعلان صحيفتها إعلاناً صحيحاً. بطلان الإعلان. أثره. بطلان ما اتخذ فيها من إجراءات والحكم الصادر فيها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف وإن كان مقرراً لمصلحة الخصم وهو بطلان نسبى لا يتعلق بالنظام العام ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا أن مناط التحدي بهذا البطلان لأول مرة أمام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها فلم يكن بمقدوره إبداؤه فإنه يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم دون أن يعد ذلك تمسكاً بسبب جديد أمام محكمة التمييز وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحاً مطابقاً للقواعد الخاصة التي رسمها القانون فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلاً لا تنعقد به الخصومة وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات وكذا الحكم الصادر فيها وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى إلى جلسة تالية يعلنه بها المدعى وفقاً للمادة 62 من قانون المرافعات وأن تحقق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز ما دام أن لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
4 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانهاإلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
5 -
بطلان الإجراء. عدم جواز الحكم به إذا لم يترتب عليه ضرر للخصم.
- تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه في الميعاد. تتحقق به الغاية من الإعلان. مؤداه. الدفع ببطلان الطعن لإعلانه على عنوان مخالف لعنوانه. غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة (19/2) من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإنه لا يحكم ببطلان الإجراء رغم النص عليه، إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم، وإذ كان الثابت أن المطعون ضده المذكور قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد، مما تتحقق به الغاية التي عناها المشرع من الإعلان، وبالتالي ينتفي أي ضرر له، ويكون الدفع بالبطلان- بهذه المثابة- وأياً كان وجه الرأي في الإعلان غير منتج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
6 -
بطلان الحكم. لا أثر له على إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها. مؤدى ذلك. لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم.
القواعد القانونية
بطلان الحكم لا يترتب عليه بطلان إجراءات التحقيق أو أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى ما لم تكن باطلة في ذاتها ويصح لقاضي الموضوع الاعتماد عليها في تكوين عقيدته في دعوى أخرى بين الخصوم. لما كان ذلك، وكان أنه وإن كان قد قضى ببطلان الحكم الصادر في الدعوى السابقة رقم 3705/96 تجاري لعيب في الشكل، وكان هذا البطلان بمنأى عن أعمال الخبرة التي تمت في الدعوى فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو عول على تقرير الخبير المقدم فيها واتخذه سنداً لقضائه ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
7 -
صحة الإجراء. تحققها. بتحقق الغاية المرجوة منه. العيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو عيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقق الغاية المرجوة منه. مؤدى ذلك. حضور الخصم في أي جلسة بناء على إعلان باطل أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. زوال هذا البطلان. علة ذلك. تحقق علمه اليقيني بالخصومة. المادتان 19، 80 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم، ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم" وفي المادة 80 من ذات القانون على أن " بطلان إعلان صحف الدعاوى وأوراق التكليف بالحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو في بيان المحكمة أو في تاريخ الجلسة يزول بحضور المعلن إليه في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بإيداع مذكرة بدفاعه" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 44 لسنة 1989 والقانون رقم 36 لسنة 2002 في شأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات أن المشرع هدف من هذين النصين مسايرة التطور الذي لحق بالفقه والتشريع في مجال القوانين الإجرائية بوجه عام والذي يعتد في شأن صحة الإجراء بتحقق الغاية المرجوة منه دون الوقوف عند حد الشكل الذي رسمه له القانون، والعيب في الإعلان الذي يصححه الحضور هو العيب في شكل الإعلان الذي يؤدي الحضور إلى تحقيق الغايةمنه ويشمل كل عيب يتعلق بتسليم صورة الإعلان، وبناء عليه فإن حضور الخصم في أي جلسة تحدد لنظر الدعوى أو بتقديم مذكرة بدفاعه بناء على إعلان باطل يزيل هذا البطلان ويعتبر الإعلان صحيحاً من تاريخ حصوله باعتبار أن حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه يحقق في واقع الأمر علمه اليقيني بالخصومة والقصد منها أي تعتبر الخصومة انعقدت في مواجهته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف على سند من أنه مثل بوكيل عنه بجلسة 19/10/2003 وهي الجلسة المحددة لنظر الاستئناف وقدم مذكرة وحافظة مستندات وهو ما تتحقق به الغاية من إعلانه بصحيفة الاستئناف ولم يترتب عليه ثمة ضرر له فيزول العيب الذي شاب ذلك الإعلان فلا محل للقضاء ببطلانه، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
8 -
انعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
- أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
- عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)
9 -
صحة الإعلان في الموطن المختار. مناطها. أن يتخذه الخصم موطناً له في ورقة إعلان الحكم. علة ذلك.
- بطلان الإجراء. شرطه. أن ينص القانون على بطلانه أو يشوبه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. تحقق الغرض من الإجراء. أثره. عدم جواز الحكم بالبطلان. علة ذلك. انتفاء الضرر
القواعد القانونية
مناط صحة الإعلان في الموطن المختار طبقاً للمادة 132 من قانون المرافعات هو أن يكون الخصم اتخذه موطناً له في ورقة إعلان الحكم لأنه بذلك يكون قد أفصح عن رغبته في قيام الموطن المختار محل الموطن الأصلي في إعلان الأوراق الخاصة بالحكم وأن المادة 19 من قانون المرافعات بعد أن نصت على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم وضعت قاعدة عامة مؤداها أنه لا يحكم بالبطلان في هذه الحالات إذا لم يترتب على الإجراء ضرر للخصم ولا يقوم هذا الضرر إذا تحقق الغرض من الإجراء.
(الطعن 681/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
10 -
الطلبات العارضة. ماهيتها وكيفية إبدائها.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك. مثال بشأن عدم سداد الرسم المستحق على الطلب العارض.
القواعد القانونية
الطلب العارض الذي يوجهه المدعى عليه إلى المدعى وفقاً لمفهوم نص المادة 84 من قانون المرافعات هو دعوى يرفعها المدعى عليه على المدعى أثناء سير الدعوى الأصلية المرفوعة وبمناسبتها، وموضوعها طلب أو طلبات يرد بها على دعوى المدعى دون أن يقف عند حد طلب رفضها، وقد رسم المشرع في المادة 85 من ذات القانون طرق إبداء تلك الطلبات ومنها إبدائها في مذكرة يتم إطلاع الخصم عليها أو يعلن بها. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضدها الأولى في دعوى صحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع ببطلان ذلك العقد في حدود نصيبها في العقار المبيع يعد طلباً عارضاً لأنه لا يهدف إلى مجرد الحكم برفض الدعوى بل يتجاوز ذلك إلى الحصول على حكم بعدم نفاذ العقد في حقها باعتباره بيعاً من الغير لملكها دون إقرارها، وقد أبدته بجلسة 29/4/2003 أمام محكمة أول درجة في مذكرة في حضور وكيلي الطاعنين، ومن ثم استقامت شروط قبوله دون أن ينال من ذلك عدم سداد الرسوم المقررة عليه لأن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا ينبني عليها بطلان هذا العمل ما لم ينص القانون على البطلان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى في الطلب باعتباره طلباً عارضاً معروضاً على المحكمة. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
11 -
المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا يترتب عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على بطلانه.
- عدم الوفاء بالرسم القضائي المستحق مقدماً. لا يرتب البطلان. علة ذلك.
- ثبوت صحة الدعوى وصدور حكم فيها. عدم جواز إهداره لمجرد أن الرسم فات تحصيله مقدماً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي لا يترتب عليها بطلان هذا العمل. ما لم ينص القانون على البطلان - وكانت المادة 22 من القانون رقم 17 لسنة 1973 في شأن الرسوم القضائية وإن نصت على عدم جواز مباشرة أي عمل قبل وفاء الرسم المستحق عليه مقدماً، وعلى المحكمة استبعاد الدعوى أو الطلب إذا لم يكن قد دفع الرسم وفقاً لأحكام القانون، إلا أنها لم ترتب البطلان جزاءً على عدم الوفاء بالرسم مقدماً، وكان لا يصح بعد ثبوت صحة الدعوى وصدور الحكم فيها أن يُهدر هذا الحكم لمجرد أن الرسم قد فات تحصيله مقدماً- وإذ كان ذلك- وكان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي الذي فصل في الموضوع - فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
12 -
عدم سداد الرسم قبل مباشرة الإجراء. لا يترتب عليه بطلانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن أوجب بنص المادة 22 من قانون الرسوم القضائية دفع الرسم قبل مباشرة أي إجراء، إلا أنه لم يرتب على عدم سداده بطلان الإجراء، ولا تثريب على المحكمة إن هي فصلت في الدعوى دون سداده.