1 -
التظلم من القرارات الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثالثة من مرسوم إجراءات التظلم من القرارات الإدارية أوجبت على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقوم بقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، إلا أن عدم اتخاذ الإدارة لهذا الإجراء التنظيمي لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر لأنه إجراء قصد به التيسير على المتظلم وتفادى العنت في إثبات هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت تظلمها من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر لذلك قانوناً على سند من أنه قد ثبت لتلك المحكمة من واقع المستندات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة 6/3/2004 والتي اطمأنت إليها المحكمة أنها تظلمت من القرار المطعون فيه واستلم تظلمها مدير إدارة مكتب نائب رئيس المجلس واستلامه يكفى لأنه يعمل بالمجلس فضلاً عن أن إشعارات البريد المقدمة منها كافية لإثبات أن المذكورة فيه تظلمت من القرار المطعون عليه في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ كان الثابت من صورة التظلم المرفقة بالمحافظة المشار إليها أنه موجه إلى رئيس مجلس الأمة، فإن هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه يكون له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.