أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إثراء بلا سبب

موجز القواعد

  • إثراء بلا سبب
    • 1 - الإثراء بغير سبب مشروع على حساب آخر. أثره. التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر بما يرفع عنه الخسارة. امتناع رجوع الآخر عليه إذا كان سبب الإثراء عقداً أو حكماً من أحكام القانون. علة ذلك
    • 2 - دعوى الإثراء بلا سبب. متى تسقط
    • 3 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 4 - قيام رابطة تعاقدية بين الخصوم. أثره. عدم جواز اللجوء إلى قواعد الإثراء بلا سبب ورد غير المستحق.
    • 5 - تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح.
    • 6 - بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
    • 7 - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك.
    • 8 - المقصود بالاستحقاق في الإثراء بلا سبب ليس هو استحقاق الشيء ذاته للمستلم وإنما استحقاق تسلمه. - العبرة من عدم الاستحقاق في الإثراء بلا سبب هو بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق كافٍ كأصل عام لتحمل المتسلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك.
    • 9 - تسليم غير المستحق. كفايته لتحمل المستلم بالالتزام بالرد. أساس ذلك. الإثراء بغير وجه حق على حساب الغير بما تسلمه. لا عبرة بسبب عدم الاستحقاق. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعي بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق. أي المدتين أقرب.
    • 10 - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
    • 11 - الإثراء بلا سبب مشروع على حساب آخر. أثره. الالتزام بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر في حدود ما أثرى به. بقاء هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله.
    • 12 - - الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب الخصوم. - اتحاد الطلبات في الدعويين وبين ذات الخصوم واختلاف الأساس القانوني فيهما بأن كان في الأولى العقد المقضي ببطلانه وفي الثانية إعمال أحكام الإثراء بلا سبب. لازم ذلك. أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز أي حجية في الدعوى الثانية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب. - شرط أن يكون السبب في الدعوى الثانية هو عين السبب في الدعوى الأولى. تماثل السببين. لا يكفي. متى تتوافر وحدة السبب.
    • 13 - التزام كل من أثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع بأن يؤدي للمفتقر في حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه. م، 262 ق مدني. - السبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء وقد يكون عقداً أو حكماً. إذا تجرد الإثراء عن السبب المشروع. حق للمفتقر الرجوع على المثري بأقل القيمتين قيمة ما أثري به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن. - بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه: إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك. - تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً. - طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه: بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 مرافعات. - رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
    • 14 - الأصل العام أن من تسلم شيئاً لا يكون مستحقاً له يلتزم برده. الاستحقاق. المقصود به. ليس استحقاق الشيء ذاته للمتسلم وإنما استحقاق تسلمه. العبرة في عدم الاستحقاق. هى بالنظر إليه من زاوية المتسلم لا من زاوية الدافع. - تسلم غير المستحق. كفايته لالتزام المتسلم بالرد. علة ذلك: إثراؤه بغير حق على حساب الغير بما يتسلمه. - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المدعى بحقه في الاسترداد أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب. العلم الذي يبدأ به التقادم. المقصود به. العلم الحقيقي. عدم تحققه بالنسبة للمضرور إلا من التاريخ الذي يتكشف له فيه عناصر التعويض وشخص المسئول عن الضرر. - استخلاص علم صاحب الحق باسترداد ما دفع بغير وجه حق وبالمسئولية عنه وتحديد تاريخ هذا العلم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. انعدامه من وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن وإعادة الحال إلى ما كانت عليه عند التعاقد. الالتزام بالتعويض يتحدد بمقدار ما عاد على المثري من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. خضوع ذلك لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 16 - الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب. - بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. إبداء ذلك في صورة طلب عارض غير لازم. كفاية طلبه في صحيفة الدعوى
    • 17 - انتهاء المقاولة باستحالة التنفيذ لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه. أثر ذلك. انقضاء التزام الطرفين وفسخ عقد المقاولة من تلقاء نفسه ويستحق المقاول تعويضاً بموجب مبدأ الإثراء بلا سبب فيقتضى تعويضاً من رب العمل قيمة ما أنفقه وما يستحقه من أجر في حدود ما عاد من منفعة على رب العمل.
    • 18 - قيام رابطة عقدية بين طرفي الخصومة. أثره. لا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب. علة ذلك.
    • 19 - دعوى استرداد ما دفع بغير وجه حق وهو أحد صور الإثراء. متى تسقط
    • 20 - قاعدة الإثراء بلا سبب. عدم جواز تطبيقها عند وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين. بطلان العقد أو عدم الاعتداد به كأساس للدعوى. جواز رجوع أي من المتعاقدين على المتعاقد الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها.
    • 21 - مبدأ الإثراء بلا سبب. مؤداه. أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدي له وفي حدود ما أثرى هو به ما يرفع الخسارة عنه. شروط إعمال هذا المبدأ. ماهيتها. - السبب المانع من الرجوع بدعوى الإثراء قد يكون عقداً أو حكماً من أحكام القانون. مؤدى توافر هذا السبب أن المثري يكون قد أثرى بسبب.
    • 22 - ثبوت عدم إثراء الخصم على حساب الآخر والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بمقابل الانتفاع المطالب به. أثره: عدم قيام تلك المطالبة على أساس.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت