-
الإثبات بوجه عام
-
1 -
تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن الأصل أن نطاق القضية يتحدد بالمطالبة القضائية التي تبدأ بها الخصومة، وتحديد هذا النطاق هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي لها تكييف طلبات الخصوم والتعرف على حقيقة الدعوى بما تتبينه من وقائعها وتنزل عليها وصفها الحق ما دامت لم تخرج عن وقائعها ولم تغير من مضمون طلبات الخصوم فيها ولم تستحدث طلبات جديدة لم تعرض عليها.
(الطعن 73/2000 تجاري جلسة 21/1/2002)
-
2 -
تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أو في بمقصود عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها، كما أن لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها عبارات المحرر مما تحتمله هذه العبارات ولا خروج فيه عن المعني الظاهر لها في جملتها وأن يكون استخلاصها للواقع سائغاً.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
-
3 -
تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 263 من القانون المدني علـى أن " تسقط دعوى الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق أي المدتين أقرب " ومفاد ذلك أن العبرة في بدء سريان تقادم الإثراء هو بعلم من لحقه الضرر علماً حقيقياً بحقه في التعويض وهو ما لا يتحقق بالفعل إلا من يوم صدور الحكم النهائي بالبطلان ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
4 -
استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا كان الالتزام مما يجب تنفيذه في وقت معين وحدث في ذلك الوقت قوة قاهرة جعلت تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة فعلية أو قانونية طوال الوقت الواجب تنفيذه فيه فإن الالتزام ينقضي بهذه الاستحالة أي أن القوة القاهرة التي تحل خلال الفترة المحددة لتنفيذ الالتزام تعتبر من الظروف الطارئة التي تجعل التنفيذ مستحيلاً وينقضي بها التزام المدين دون أن يتحمل تبعة عدم تنفيذه أما إذا كانت هذه الاستحالة مؤقتة وزالت بعد حلول ميعاد التنفيذ فإن هذه الاستحالة ليس من شأنها انقضاء الالتزام بل هى تقتصر على وقفه إلى أن يصبح قابلاً لتنفيذه فينفذ، ومن المقرر أن استخلاص استحالة التنفيذ استحالة فعلية أو عدم استحالته من مسائل الواقع التي تدخل في سلطة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وأن الالتزام بدفع مبلغ من النقود لا ترد عليه بطبيعته الاستحالة المطلقة بل هو ممكن دائماً.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
5 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون أوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً إلى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه الآتي "أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 8/9/1999 وجه كل من الدكتور .... مراقب الامتحان بكلية الحقوق بجامعة الكويت و.... عضو الكنترول بذات الكلية تقريراً إلى عميد كلية الحقوق تضمن الآتي: "أثناء مرورنا بلجنة امتحان مادة التنفيذ الجبري للفرقة الرابعة يوم الأربعاء الفترة المسائية من 2/1 4 حتى 2/1 7 مساء لاحظناً أن الطالبة .... ورقمها 3348/95 تتلقى معلومات عبر أسلاك جهاز كانت ظاهرة من جانب غطاء الرأس وكانت تلك الأسلاك تبدو كذلك من ملابسها ولما طلبنا منها توضيح حقيقة تلك الظاهرة رفضت وأخفتها داخل ملابسها ولقد حضر الواقعة الدكتور .... أستاذ المادة وحضر كذلك الأستاذ الدكتور .... رئيس الكنترول وطلب من الطالبة تسليم تلك الأسلاك أو توضيح حقيقتها فرفضت فقام سيادته باستدعاء السيدة .... عضو الكنترول فحضرت الساعة السابعة مساء وقامت بتفتيشها وعثرت داخل ملابسها على جهاز نوكيا أسود اللون مفتوح – كان الجهاز يعمل لحظة ضبطها له داخل ملابسها – وسماعة وسلك متصلين بالجهاز. وقد تم تحريز الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات اللازم اتخاذها.... " وإذ كان فيما تقدم ما يكفي لثبوت ما نسب إلى المطعون ضدها من واقعة الغش لا ينال منه ما عابه الحكم المطعون فيه على تقرير الضبط من خلوه من بيان لحظة وساعة ضبط الواقعة أثناء الامتحان وأن ذلك أدى إلى عدم إمكان الاستفسار من شركة الاتصالات عن حالة الجهاز آنذاك وأن التحقيق أغفل ذكر رقم الهاتف ولم يسمع أقوال الشهود في شأن إنكار المطعون ضدها الغش وحالة الجهاز وقت الضبط إذ أنه أمام ما أثبته الحكم المطعون فيه من وقائع على نحو ما تقدم فإن هذه المطاعن ليس من شأنها بالضرورة أو بحكم اللزوم العقلي أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نفي واقعة الغش التي قام عليها القرار أو تشكك فيها خاصة أن الضبط تم بمعرفة أساتذة بالكلية منوط بهم ذلك ولا يوجد في الأوراق ما يظاهر شبهة الكيد أو التعسف منهم قبل المطعون ضدها ومن ثم فإن القرار محل الطعن قد قام على سبب يحمله مستمداً أصوله من الأوراق ومبرئاً مما يعيبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 704/2000 تجاري جلسة 11/2/2002)
-
6 -
تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها الأخذ بتقدير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
7 -
تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة 537 من القانون المدني على أنه "1- لا يجوز للواهب الرجوع في هبته إلا الأبوين فيما وهباه لولدهما. 2- ومع ذلك يجوز في غير هذه الحالة الرجوع في الهبة بترخيص من القضاء إذا استند الواهب في ذلك إلى عذر مقبول"، كما بينت المادة 538 من ذات القانون الحالات التي تعتبر على وجه الخصوص أعذاراً مقبولة للرجوع في الهبة باعتبارها الأعذار الغالبة ومنها حالة ما إذا أخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب إخلالاً يعتبر جحودا كبيرا من جانبه، وحالة ما إذا أصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير، بما مفاده أن المشرع وأن جعل الأصل عدم جواز الرجوع في الهبة في غير هبة الوالدين لولدهما إلا أنه آثر أن يجيز الرجوع فيها استثناء من هذا الأصل بقيدين هما أن يستند الواهب في الرجوع إلى عذر مقبول وأن يصدر إذن من القضاء بالرجوع وذلك بشرط عدم توافر مانع من موانع الرجوع التي أوردتها المادة 539 من القانون المدني على سبيل الحصر ومنها ما ورد بالفقرة (ب) التي تنص على أن يمتنع الرجوع إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر ما دامت الزوجية قائمة، وكان تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب من الاعتراف بالجميل وينطوي على جحود كبير من جانبه وتقدير عجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو عجزه عن الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة على الغير من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستبينه من ظروف الدعوى وملابساتها دون معقب عليها في تقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب لها معينها الصحيح في الأوراق، كما أن لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ذلك أو الرد على ما يثيره الخصوم في هذا الشأن متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو أيضاً من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من الطاعن يتقاضي معاشاً شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقدة لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائماً على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
8 -
استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 163/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
9 -
استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 240 من القانون المدني على أن "1-يكون المتبوع مسئولاً في مواجهة المضرور عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في أداء وظيفته أو بسببها. 2- وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كان من شأن المهمة المكلف بها التابع أن تثبت للمتبوع سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه" يدل –وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن علاقة التبعية التي تقوم عليها مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه قوامها خضوع الأخير لأوامر المتبوع في كيفية أداء العمل الذي يزاوله لحساب هذا المتبوع وأن يكون ملزماً بتنفيذ هذه الأوامر دون أن يكون له في تنفيذها نصيب يذكر من التفكير الشخصي أما إذا كانت رقابة المتبوع رقابة عامة الغرض منها التحقق من مراعاة المتعهد لشروط العمل المتفق عليها دون التدخل في وسائل تنفيذ العمل وفي طريقة إدارته فإن ذلك لا يكفي لنشوء علاقة التبعية. هذا ومن المقرر أن استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقته من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وفهم ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى كما أن لها السلطة المطلقة في تفسير العقود والمحررات وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى وملابساتها دالاً على ما قصده محرروها ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها متى كان تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات وليس فيه انحراف عن دلالتها ما دامت أنها بينت في حكمها الأسباب التي أقنعتها بأن المعني الذي أخذت به هو المعني المقصود ودللت على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي علاقة التبعية بين المطعون ضدها وبين الطاعن مما لا محل معه لمساءلتها عن الدية الشرعية والتعويض المطالب بهما وأقام قضاءه في هذا الخصوص على ما أورده " من أن الثابت من العقد المبرم بين الطاعن وبين الشركة المطعون ضدها من خلال شركة... أن الأول اتفق بصفته مقاولاً من الباطن على القيام بأعمال الخرسانة الأرضية لمحطة الدوحة الكهربائية عن الأخيرة والتزم بتوريد المواد اللازمة للعمل وتوفير العمالة المطلوبة لتنفيذه وأن هؤلاء العمال على كفالته وتحت مسئوليته إضافة إلى سندات القبض والشيكات المدفوعة إليه من الشركة المذكورة عن الأعمال التي أوكلت إليه وقام بتنفيذها الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أن العقد الذي يربط بين الطرفين هو عقد مقاولة وليس عقد عمل وأن الطاعن ليس تابعاً أو نائباً للشركة المطعون ضدها وأن ما أثاره الأخير بشأن بطلان هذا العقد ليس من شأنه أن يجعله تابعاً للمقاول الأصلي أو يحوله إلى عقد عمل. " وإذ كان هذا الذي ساقه الحكم – في نطاق سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتفسير العقود والمحررات المقدمة في الدعوى- سائغ ليس فيه انحراف عن دلالة أوراق الدعوى ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، وكان من المقرر أن حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية قاصرة على منطوقه دون أن تلحق بالأسباب التي لم تكن ضرورية للحكم بالبراءة أو بالإدانة وكان ما ورد بأسباب الحكم الجزائي الصادر بإدانة الطاعن من أنه مراقب العمل المشروع لم يكن ضرورياً أو لازماً لما خلص إليه من إدانته عن الخطأ المسند إليه وقد قرر صراحة أنه المسئول عن تشغيل المجني عليه المتوفى وأنه هو الذي كلفه بالعمل يوم وفاته دون أن يوفر له إجراءات السلامة فإن النعي برمته لا يعدو وأن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة التي استنبطت منها المحكمة معتقدها في الدعوى مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعنان 347، 356/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
10 -
إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات.
- عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات على أن "التبليغ عن المواليد والوفيات بجميع أنحاء الكويت يجب أن يتم وفق أحكام هذا القانون" وفى المادة 15 منه على أن "يشكل وزير الصحة العامة بقرار منه لجنة من الأطباء والإداريين تسمى لجنة المواليد والوفيات تنظر في الاختصاصات المخولة لها بمقتضى أحكام هذا القانون وفى المادة 21 منه على أن "لا يقيد المواليد والمتوفون الذين يبلغ عنهم بعد سنة من تاريخ الميلاد أو الوفاة إلا بعد صدور قرار بالقيد من لجنة المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون وبناء على طلب يقدم من صاحب الشأن توضح فيه البيانات اللازمة والأدلة التي تثبت صحة الطلب وبعد دفع رسم قدره خمسة دنانير وتقوم اللجنة ببحث هذا الطلب فإذا تحقق لها صحته ينشر عنه في الجريدة الرسمية في عددين متتاليين، وإذا لم تقدم معارضة خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ النشر الأخير أو قدمت معارضة وقررت اللجنة عدم صحتها، أصدرت اللجنة قراراً بقيد المولود أو المتوفى بالدفاتر ..... ويعطى المبلغ صورة من القيد بدون مقابل." يدل على أن المشرع رسم طريقاً لإثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين يبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضى سنة من تاريخ الوفاة أوجب على صاحب الشأن سلوكه، وهو اللجوء إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة 15 من القانون المشار إليه والمنوط بها اتخاذ إجراءات حددها للتحقق من صحة الطلب المقدم من صاحب الشأن."، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قرار جهة الإدارة برفض قيد والد المطعون ضده بسجلات المتوفين ومنحه شهادة بوفاته على ما أورده من أن "الثابت من الأوراق أن المدعى (المطعون ضده) تقدم بطلب للجنة القيد بتاريخ 10/3/1999 مؤيداً بالمستندات خاصة الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية برقم 903/1998 بدولة الكويت بثبوت وفاة المرحوم .... عام 1943 بمنطقة الجهراء بدولة الكويت وقد كان يتعين على اللجنة منح المدعى شهادة وفاة لوالده بعد اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر مما يضحي قرارها في هذا الشأن غير قائم على سند من القانون متعين الإلغاء." وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله " ولا يجوز الاحتجاج في ذلك بالتأشيرة المؤرخة 13/3/1999 بامتناع جهة الإدارة عن إصدار الشهادة المطلوبة على سند من القول أنه لم تحدد جنسية الأولاد ذلك أن المستأنف علية ذكر صراحة في طلبه أنه كويتي الجنسية بموجب شهادة جنسية رقم.100587063 الأمر الذي يضحى معه الاستئناف الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون حقيقاً بالرفض " وكان ما أورده الحكم سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا ينال منه احتجاج الطاعن بصفته بحكم المادة السابعة من القانون رقم 36لسنه 1969 التي تضمنت على أن يشمل بلاغ الوفاة بيان جنسية المتوفى ذلك أن المشرع لم يرتب جزاءً على مخالفة هذا النص كما أن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية وأن المقصود بوجوب ذكر هذا البيان في بلاغ الوفاة هو التعريف بشخص المتوفى تعريفاً نافياً للجهالة وهو الأمر الذي تحقق بصدور الحكم في الدعوى رقم 903 لسنة 1998 أحوال شخصية ومن ثم يضحي النعي بسبي الطعن على غير أساس.
(الطعن 100/2001 إداري جلسة 18/3/2002)
-
11 -
محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة بها وبحث ما يقدم فيها من أدلة ومستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، كما أنها غير مكلفة يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 151/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
(والطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
12 -
لمحكمة الموضوع الموازنة بين المستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحول الشخصية رقم 51/1984 تنص على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة. ويدل هذا النص بصريح عبارته وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الأمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون، وكان مذهب الأمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري. وكذلك فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للقانون الواجب لتطبيق على واقعة الدعوى بقوله" أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها تمسكت بأنها سنيه المذهب وليست جعفريه وقدمت دليلها على ذلك صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمستأنف على المذهب السني من المملكة الأردنية وتصادق عليها ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنها سنية المذهب ومن ثم يحكم النزاع الفقه المالكي وتلتفت المحكمة عن منازعة المستأنف في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص صحيحاً ويتفق والقانون فيما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
-
13 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لهيئة التحكيم السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى منى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لها السلطة التامة في تفسير المحررات بما تراه أو في بمقصود عاقديها دون معقب مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى التي تحتمله عباراتها.
(الطعن 518/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
-
14 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً.
(الطعن 241/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
-
15 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص توافر إقرار المدين بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولا تعتبر مشارطة التحكيم في ذاتها إجراء قاطعا للتقادم، إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً كان أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها، وأن استخلاص توافر أو عدم توافر إقرار المدين بالدين كسبب لقطع التقادم من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها بغير معقب عليه في ذلك ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما خلص إليه في أسبابه التي سبق بيانها في الرد على السبب الثالث من الطعن رقم 332 لسنة 2000 مدني من أن بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ 5/7/1999 لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي اعمل الحكم أثر ما تضمنته من إقرار بالدين في قطع التقادم إنما لعدم اشتمال الحكم عليها وتعد من البيانات الجوهرية التي يتعين أن يتضمنها حكم التحكيم وهي بمنأي عن البطلان فإن إعمال أثر الإقرار المذكور الذي تضمنته في قطع التقادم لا مخالفة فيه للقانون، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
16 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم. موضوعي.
- لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم مادامت أسبابها كافية لحمل قضائها. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب النفقة للزوجة على زوجها، وللولد الفقير العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 74، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وبحسب حالة الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة على ما قضت به المادتان 75، 76 من ذات القانون، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن، والمستندات، وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم، ما دامت أوردت الأسباب الكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- أنه أحاط بواقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين، وخلص إلى أن حالة الطاعن المالية والاجتماعية تسمح لأن يوفر للمطعون ضدها وأولادها منه، سيارة- طبقاً لما جرى عليه العرف- وقدر ثمنها بمبلغ عشرة آلاف دينار، أنقصها الحكم المطعون فيه إلى سبعة آلاف، مما مفاده التفات المحكمة ضمناً عن دفاع الطاعن بعرض سيارة على المطعون ضدها، وتقديرها أن يساره يتسع لهذا الالتزام في نطاق ما حددته من ثمن لها، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
-
17 -
استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
القواعد القانونية
النص في المادة 14 من لائحة البعثات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنة 1980- التي تحكم واقعة النزاع- على أن: " يلتزم كل مبعوث أو مجاز داخل أو خارج الكويت ألغي قرار إيفاده أو لم يخدم الدولة المدة المنصوص عليها في اللائحة سواء كان ذلك بسبب الاستقالة أو الفصل برد 30% من المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها خلال مدة البعثة أو الإجازة الدراسية.... " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مناط مطالبة المبعوث برد ما أتفق عليه أثناء البعثة في الحدود المشار إليها بتلك المادة هو إلغاء البعثة أو عدم خدمة الدولة المدة المقررة، فإذا تحققت إحدى هاتين الواقعتين زال سبب استحقاق الموظف للمبالغ التي صرفت إليه بسبب البعثة، ويكون من حق الحكومة المطالبة باسترداد تلك المبالغ في الحدود المقررة بتلك المادة، وكان استخلاص قيمة المرتبات والبدلات والمخصصات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دوم معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ولها في هذا النطاق أن تأخذ بتقرير الخبير الذي ندبته متى اطمأنت إلى الأسباب التي بنى عليها.
(الطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
-
18 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وما حوته من شروط وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديه مستعينة في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن يكون تفسيرها للعقود مما تحتمله عباراتها.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
-
19 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
20 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من أدلة. من سلطة قاضي الموضوع. له أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل." يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يري أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، وأن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
21 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء المقدمة فيها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها بموجب هذه السلطة تفسير المحررات والمستندات والأحكام التي يحتج بها لديها بما تراه مقصوداً منها دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ وليس عليها إلا أن تبين في أسباب حكمها الاعتبارات المؤدية إلى وجهة نظرها.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
-
22 -
استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة. واقع لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لمواجهة الضرورات العملية ولتوفير ما ينبغي للمعاملات من أسباب الثقة والاستقرار فإن قيام الوكالة الظاهرة يترتب عليه ما يترتب على الوكالة الحقيقية وذلك بشروط ثلاثة أولها أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن بدون نيابة، وثانياً أن يكون الغير الذي تعامل مع الوكيل حسن النية في اعتقاده أن من ينوب عن الأصيل بصرف النظر عن حسن نية الوكيل، فقد يكون سيئ النية يعلم أنه ليس وكيلاً ثالثاً قيام مظهر خارجي للوكالة منسوب للموكل من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة يستوي في ذلك أن يكون هذا المظهر الخارجي بتقصير من الوكيل أو بغير تقصير ما دام أنه هو الذي تسبب فيه، وإن استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولها وهى تباشر مهمتها في هذا التقرير السلطة التامة في بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات واستنباط القرائن القضائية وتقدير تقارير الخبراء ولا معقب عليها في ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، وإن لمحكمة الموضوع تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها اعتباراً بأن ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى التي تستقل به دون رقابة عليها في ذلك، وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبالرد استقلالاً على كل قول أو حجه ما دام في قيام الحقيقة التي أطمأنت إليها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
-
23 -
الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يُكتشف في ميناء الوصول. افتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائماً حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
-
24 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا تثريب على محكمة الموضوع وقد وقفت على حالة الطاعن المالية والعائلية وقدرت النفقة في حدود سلطتها التقديرية بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
25 -
توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
26 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، وأن تقرير الخبير يعد من أدلة الإثبات في الدعوى ولمحكمة الموضوع مطلق تقديره.
(الطعن 581/2001 تجاري جلسة 26/5/2002)
-
27 -
إثبات ما يُدعى به. وقوعه على عاتق المدعي.
- تحصيل فهم الواقع وبحث ما يقدم من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خلص – في حدود سلطته التقديرية- إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 144/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
28 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- تفسير العقود واعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
- اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يُقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق لحمل الحكم. كما أن لها السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها من محكمة التمييز في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، ولها سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها بما تفيده عبارة معينة فيها وإنما تأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وشروطه باعتبارها وحده لا تتجزأ -كما أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
-
29 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً من حكمها. ولا تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره، وأنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن التقرير يعتبر جزءاً من الحكم وهى لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
-
30 -
فهم الواقع والتعرف على حقيقة الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة أيضاً بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بالرأي الذي انتهت إليه ولو طلب الخصم ذلك.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
-
31 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها واستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيدته، وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب مقبولة تكفي لحمله وليس عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم ليرد عليها ما دام قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
(والطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
32 -
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال، ومتى أخذت بشهادة شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة التي رواها، فذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
-
33 -
ملكية الحائز للعقار. شرط ذلك. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
- تقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة " مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، كما أن المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفة لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
-
34 -
لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
-
35 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها متى كان سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن التي يؤخذ بها من واقع الدعوى وأوراقها والتي يعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها متى كان سائغاً.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
36 -
تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره . لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. ما دام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصيـة على أنه (يجب على الأب الموسر وإن عـلا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسـب وإن نزل حتى يستغني) مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير، ومنها أجرة الخادم -إن احتيج إليه- على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وأن تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، والتي لها السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها و تقدير أقوال الشهود وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية أخذاًَ مما قدمه من مستندات بأنه يعمل رقيباً بوزارة الداخلية براتب قدره 665 د.ك شهرياً وبأنه مدين لبنكي الخليج والتسليف وبيت التمويل الكويتي بديون يدفع عنها أقساطا شهرية 220، 40، 123 د.ك لكل على التوالي، ثم خلص إلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من أجرة خادمة للصغيرة على قوله أن ذلك (يخرج عن دائرة يسار المحكوم عليه إذ ثبت من المستندات المقدمة بين يدي المحكمة أن راتبه لا يتجاوز سبعمائة دينار مستغرق بقروض عدة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وبنك التسليف على النحو السابق الإشارة إليه آنفا فضلاً عن أدائه لنفقات المستأنف ضدها ولابنته أميرة ...)- وهى أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
37 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها، والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط طرفي الخصومة من وقائعها والأدلة المقدمة فيها واستظهار مدلول الاتفاقات والتقصي عن النية المشتركة لأطرافها بأي طريق تراه، وتقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 198/2001 عمالي جلسة 23/9/2002)
-
38 -
بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك.
- تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. غير لازم. ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت المحكمة دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم إليها من قرائن ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير مكلفة بعد ذلك بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
39 -
محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة بغير معقب إلا أن شرط ذلك أن تكون المحكمة قد استعرضت المستندات المقدمة إليها ثم استخلصت منها بأسباب سائغة ومقبولة ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بالدفاع المشار إليه بسبب النعي وقدمت تدعيماً له كشف حساب مؤرخ 2/4/1997 مبيناً به قيمة الرصيد المدين للمطعون ضده الناتج عن مسحوباته من الرخام المملوك للطاعنة خلال سنة 1996 لم يطعن عليه بثمة مطعن وحكماً جزائياً قضى بإدانة المطعون ضده في الجنحة رقـم 1052/1997 (39/1996 الأحمدي) لاستيلائه بغير حق على ما قام بتحصيله لحساب الطاعنة من المبالغ التي تدين بها آخرين، وكان الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث دفاع الطاعنة واكتفى بالقول بأن الخبير المنتدب قام بتصفية الحساب بينهما عن كل معاملاتهما وأن ما ساقته لطلب التعويض قول مرسل عارٍ من الدليل، رغم أن البين من تقرير الخبير أنه لم يتناول الفترة المبينة بالكشف المذكور وأن فيما قضى به الحكم الجزائي المشار إليه ما يعفيها من أي دليل آخر لما كان ما تقدم وكان دفاع الطاعنة يترتب عليه إذ صح تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بقصور أسبابه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 41/2001 مدني جلسة 30/9/2002)
-
40 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وما حوته من شروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اتفاق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهمها لواقع الدعوى وفي تفسير المحررات وما حوته من شروط، واستخلاص ما تراه أدنى إلى نية محرريها، إلا أن شرط ذلك أن يتفق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لتلك العبارات، وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها، فلا تعتمد واقعة بغير سند ولا تستخلص من الوقائع نتيجة غير مقبولة عقلاً.
(الطعن 140/2002 تجاري جلسة 6/10/2002)
-
41 -
تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحري صفة الخصوم في الدعوى واستخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، وأن لمحكمة الدرجة الثانية بما لها من ولاية عامة في إعادة نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة -في حدود ما رفع عنه الاستئناف-القول الفصل في تقدير الأدلة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده من أنه "وإن كان الطاعن قد اختصم المطعون ضدها بصفتها صاحبة مؤسسة "كويت... التجارية" وعلى ذات عنوانها الصحيح الثابت بالترخيص الصادر لها من وزارة التجارة والصناعة، ومثل وكيلها بالجلسات أمام درجات التقاضي، إلا أن الثابت من مستندات الطاعن أن علاقة العمل قامت بينه وبين مؤسسة "كويت..." الكائنة بمنطقة السالمية شارع سالم المبارك مجمع السالمية الشمالي ويمثلها من يدعي راشد...، بينما مؤسسة "كويت... التجارية" تتخذ لمقرها عنواناً آخر هو شارع العثمان بمنطقة حولي وصاحبتها هي المطعون ضدها ويمثلها في إدارتها نجلها المدعو إياد... وأن الطاعن لم يبين وجه الصلة بين المؤسستين وعلاقة من يدعى راشد... بالمطعون ضدها" وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 181/2001 عمالي جلسة 7/10/2002)
-
42 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه.
القواعد القانونية
مناط تجديد العقد الإداري (حيث يجوز التجديد) هو موافقة طرفيه وأنه متى وجدت في العقد نصوص خاصة في هذا الصدد فإنه يتعين مراعاتها وعدم الرجوع في هذا الشأن إلى الأحكام العامة الواردة في القانون المدني، وكان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى والوقوف على حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود، وفي تفسيرها والمستندات والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود عاقديها ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
(الطعن 61/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
-
43 -
لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من مستندات وترجيح ما تطمئن إليه وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من المستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الحجج والأقوال. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من بينتها الشرعية ومن أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة على النحو الثابت بالتقارير الطبية وما تضمنه عقد زواجها الثاني الحاصل في 19/2/1999 من اشتراط المطعون ضدها على الطاعن عدم اعتدائه عليها بالضرب. بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما بما يتوافر به الضرر الموجب للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
44 -
استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من اطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
45 -
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
46 -
فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط الحقيقة منها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط حقيقة الواقع فيها وما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى كان تفسيرها لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لهذه الشروط والعبارات في تلك المحررات وقام قضاؤها على أسباب سائغة وهى في ذلك ليست ملزمة بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وحسبها أن تبين الأسباب التي أقامت عليها قضاءها.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
47 -
الوقائع المادية. يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وإن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
48 -
تقدير أقوال الشهود والدلائل والمستندات والموازنة بينها وإطراحها. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع تقدير أقوال الشهود وما يقدم إليها من الدلائل والمستندات في الدعوى وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما رتبه عليها من النتائج.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
-
49 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق.
(الطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
-
50 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير المستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
(والطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
51 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات وفهم القرائن وموازنة بعضها بالبعض واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى وبحث ما يقدم فيها من أوراق واستنتاج جديتها أو صوريتها واستظهار نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق ما دام ذلك لازماً للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقديتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
52 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر. من سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفى بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر بما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها.
(الطعن 482/2001 مدني جلسة 10/3/2003)
-
53 -
بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد على أن " تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بما يأتي : 1- التعداد العام للسكان والمساكن مرة كل عشر سنين . بقرار يصدره مجلس التخطيط " وفى المادة السابعة منه على أن " تكون جميع البيانات الفردية التي تتعلق بالإحصاء أو التعداد سرية لا يجوز نشرها ويحظر اطلاع الغير عليها. ولا يجوز استخدامها لغير الأغراض الإحصائية " وفى المادة الثامنة من ذات القانون على أنه " لا يجوز الاستناد إلى أي بيان إحصائي لترتيب أي عبء مالي، ولا يجوز اتخاذه دليلاً في جريمة أو أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني ولكن يجوز استخدامه كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن بيانات التعداد العام للسكان والمساكن التي تقوم بإجرائه الإدارة المركزية للإحصاء، القصد منها أهداف إحصائية عن السكان والمساكن لتوحيد المعلومات بشأنها وتنسيقها وتحليلها والعمل بواسطة أجهزة الإعلام المختلفة على نشرها وإذاعتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولم تُعَّد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية، ولا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات - التي يتلقاها الموظف المختص بإجراء عملية الإحصاء والتعداد من ذوى الشأن وقت تحرير الاستمارات المعدة لذلك - في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني، إلا كبينة ضد من قدم معلومات غير صحيحة تتعلق بعملية الإحصاء والتعداد، لأن الموظف المختص أو المكلف بخدمة عامة الذي تلقى هذه البيانات من ذوى الشأن وأثبتها في الورقة التي يقوم بتحريرها ليس له أن يتحرى صحتها وإنما تعتبر حجة على المقر بما ورد بها، ومن ثم فإنها لا تتعدى غير الأغراض الإحصائية اللازمة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
(الطعن 370/2002 مدني جلسة 31/3/2003)
-
54 -
استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحساب الجاري طبقاً للمادتين 388، 389 من قانون التجارة هو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما وأنه يجوز أن يكون هذا الحساب مكشوفاً لجهة الطرفين أو طرف واحد. وأن استخلاص وجود الحساب أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية وأن لها إثبات هذا الحساب بكافة الطرق. ومن المقرر أيضاً أن المقصود بقفل الحساب هو منع دخول مدفوعات جديدة فيه واستخلاص الرصيد من مجموع مفرداته وتحديد مركز طرفيه من هذا الرصيد، ومن ثم فإن إعلان الرغبة من أحد طرفيه في إنهاء الحساب لا يؤدى إلى اعتباره منتهياً إذا لم يكن الحساب قد أغلـق بالفعـل.
(الطعن 426/2001 تجاري جلسة 3/5/2003)
-
55 -
للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطأه في الإدارة. مسئولية المدير. تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 204 من قانون الشركات التجارية على أن " المديرون مسئولون بالتضامن تجاه الشركة والشركاء والغير وعن مخالفتهم لأحكام القانون أو لعقد التأسيس أو عن الخطأ في الإدارة " مؤداه أن الشريك يستطيع ملاحقة المدير أو المديرين في الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفتهم أحكام القانون أو نظام الشركة أو إذا ترتب الضرر عن خطأ في الإدارة، ومسئولية المدير هنا تقصيرية تتحقق بثبوت خطأ المدير وقيام رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين الضرر الواقع واستخلاص توافر هذين العنصرين أو انتفائهما مما يدخـل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة والأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من التقرير من أن الطاعن وآخرين أداروا الشركة إبان فترة الغزو العراقي للبلاد وفتحوا أبوابها وقاموا ببيع بضاعتها واستولوا على ثمنها وعلى دفاترها وسجلاتها وتصرفوا في موجوداتها وأن المحاسب القانوني للشركة والشهود وباقي الشركاء الذين سمعت شهادتهم في تحقيقات الجنحة قد أكدوا ما سبق ولم ينف الطاعن ذلك، وكانت أسباب الحكم جاءت سائغة وتستند إلى تقريرات موضوعية لها أصلها الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص القرائن وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه وتتضمن الرد على ما أثاره الطاعن من دفاع في هذا الخصوص وبالتالي فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، وبما يضحى معه الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
(الطعنان 130، 131/2002 مدني جلسة 5/5/2003)
-
56 -
تقدير البينات والدلائل وفهم القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت وما لا يثبت به. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن و في موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ما دامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة وتؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها. وكان من المقرر أيضاً أن استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت من الأمور الواقعية التي ينفرد قاضي الموضوع بتقدير الأدلة فيها بغير معقب متى أقيم تقديره علي ما ينتجه.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
-
57 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها. كما أن لها استخلاص تحقق الشرط الذي يتوقف عليه وجود الالتزام ونفاذه وفقاً لما اتجهت إليه إرادة المتعاقدين بالمطابقة للواقع المطروح أمامها. ولها كذلك تحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها سائغاً وله مأخذه الصحيح من الأوراق وكافيا لحمل قضائه.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
-
58 -
النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
القواعد القانونية
النعي في وجهه الثاني غير صحيح، ذلك أن البين من تقرير الخبرة المودع أمام محكمة أول درجة أنه أثبت بالصفحة العاشرة منه أن الشركة المطعون ضدها الأولى قدمت بياناً بقيمة الدفعات الواردة من وزارة الأشغال من بداية التعاقد وحتى 9/3/1996 – تاريخ ترك المطعون ضدها الثالثة للموقع – وأن مقدارها 2799441.513 ديناراً وأن حصة الأخيرة من هذا المبلغ طبقاً لصور شهادات الدفع الموضحة بهذا البيان مبلغ 1762464.909 ديناراً كما أثبت أنها مدينة للشركة المطعون ضدها الأولى طبقاً للمستندات المقدمة من الأخيرة والمؤيدة لهذه المديونية بمبلغ 2262357.369 ديناراً بعد خصم قيمة حصتها من الدفعات والأعمال، وخلص الخبير من خلال فحصه لتلك المستندات إلى أن الطاعن لا يستحق ما يطالب به المطعون ضدها الأولى بصحيفة دعواه لوجود التزامات على عاتق الشركة المطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بهذا الوجه يكون غير صحيح.
(الطعن 496/2001 تجاري جلسة 7/6/2003)
-
59 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم، أو أن تورد كل حججهم وترد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لكل ما يخالفها، وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر، إذ أن مرد ذلك كله إلى ما تطمئن إليه منه.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
60 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المطروحة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
61 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهى تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفوائده على قوله " وإذ كان الثابت من تقرير اللويدز المؤرخ 30/1/96 المقدم ترجمة رسمية عنه للخبرة أنه تم معاينة الشحنة على ظهر الباخرة وتبين أن الأضرار الجوهرية بمثابة بكرة خسارة كلية وزنها 56 طن متري وبكرات غطائها ممزق تعتبر خسارة كلية وزنها 36.462 طن متري وبكرات لها تمزق إجمالي وزنها كخسارة كلية 5.961 طن متري وجملة ذلك كله 42.983 طن متري من الورق يعتبر لا فائدة منه وهو خسارة كلية وقد خلص التقرير إلى أن تلك الأضرار مردها أن طاقم السفينة لم يكن مهتماً وقد تم تحميل البكرات وهى في حالة تضرر أو أنها تضررت أثناء التحميل وقد تم تفريغها بإهمال ودون اهتمام من طاقم المركب. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقرير اللويدز المشار إليه بالنسبة لتقدير الأضرار التي أصابت الرسالة سيما وأن هذا التقرير صادراً من جهة محايدة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة (الطاعنة) من احتساب التعويض الجابر للضرر وفقاً لشهادة المختل النهائية ذلك أنه حسبما جاء بتقرير الخبير أن الشهادة المذكورة قد خلت من تحديد حجم ووزن الرولات التالفة حتى يمكن تقدير قيمتها بما يتعذر معه تحديد قيمة العجز النهائي في البضاعة محل التداعي ولما كانت المستأنف عليها (المطعون ضدها) تطالب بالتعويض عن بضاعة تالفة تقل وزناً عما تضمنه تقرير اللويذر واحتسبت الطن المتري بواقع 700 دولار أمريكي وهو السعر الذي احتسبته المستأنفة للطن المتري التالف بما يكون معه تقدير التعويض المستحق للمستأنفة عليها مبلغ 29392 دولا أمريكي أي ما يوازي 8817.600 دينار بواقع 300 فلس للدولار الواحد يخصم منه مبلغ 42 دينار قيمة الطن المنفذ فيكون الباقي المبلغ المقضي به " وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفى تقدير أعمال أهل الخبرة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة بما يضحى معه النعي على غير أساس.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
62 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها واطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل اقتنعت به. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
63 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وبحث مستنداتها والأخذ بها أو إطراحها واستخلاص الصحيح منها، وهى غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
64 -
حوالة الدين. ماهيتها. أثرها: براءة ذمة المدين الأصلي. شرطه: موافقة الدائن لتنفذ في حقه. م378 مدني. - عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها. على عاتق المدين الأصلي.
- يجب أن تكون الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً من الدين وليس إضافة مدين جديد إلى جانبه.
- استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذاً في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي ويجب أن يكون المظهر الذي اتخذ في التعبير بالنسبة لانعقاد الحوالة أو الإقرار بها قاطعا في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً بنقل الدين إلى المحال عليه وحده بحيث لا يمكن تفسير هذا المظهر على أنه إضافة مدين جديد إلى جانب المدين الأصلي، ومن ثم فلا يكفي مجرد قبول الدائن للتعهد المقدم من الغير بوفائه بالدين للقول بانتقال الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة هذا الغير، ولمحكمة الموضوع استخلاص قيام الحوالة أو عدم قيامها وإقرار الدائن أو عدم إقراره لها باعتبار أن ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها في حدود ما لها من سلطة تقدير الأدلة واستنباط القرائن وتفسير المحررات التي تقدم إليها وفقاً لما تراه وما قصده محرروها بغير معقب متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة ببراءة ذمتها من باقي أقساط السيارة محل التداعي على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما تضمنه عقد شراء السيارة المؤرخ 18/8/1998 أن الطاعنة التزمت تجاه الشركة البائعة- المطعون ضدها الثالثة- بالوفاء بأقساط السيارة على ستين قسطاً شهريا كفلها على الوفاء بهذه الأقساط المطعون ضدهما الأولى والثاني وذلك بالتضامن فيما بينهم وقد خلت الأوراق من ثمة دليل على علم المطعون ضدها الثالثة وإقرارها الاتفاق المبرم بين الطاعنة والمطعون ضدهما الأولى والثاني على قيام حوالة الدين فيما بينهما حتى تبرأ ذمة الطاعنة من الدين محل التداعي وأضاف الحكم أن تفويض الشركة الدائنة اقتطاع قيمة الأقساط الشهرية من حساب المطعون ضده الثاني لم يكن على أساس من حوالة الدين وإنما باعتباره كفيلاً متضامناً مع الطاعنة بالوفاء بقيمه الأقساط واستيفاء الشركة المطعون ضدها الثالثة بعض الأقساط من حسابه لا يعتبر إقراراً ضمنياً منها بحوالة الدين وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى ومستنداتها ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 326/2001 مدني جلسة 27/10/2003)
-
65 -
الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو الدليل عليه. لا يعد كذلك. مثال.
القواعد القانونية
الدفاع الجوهري الذي يلزم محكمة الموضوع بحثه والرد عليه هو الذي يتغير به وجه الرأي في الدعوى، وهو يكون كذلك إذا كان قوامه واقعة قام الدليل عليها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في الدعوى على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق خلو ملف الدعوى من وثيقة التأمين المبرمة بين شركة البترول الوطنية- جهة عمل الطاعن الأول- وشركة الكويت للتأمين لاطلاع المحكمة على بنود تلك الوثيقة التي يزعم الطاعنان من أنها تأمين على الأشخاص وتعد من المزايا التي يتمتع بها العاملين بقطاع البترول والتي تجيز لهؤلاء العاملين الجمع بين هذا المبلغ عند تحقق الخطر المؤمن منه وبين التعويض المقرر للمضرور في دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع، كما لم يثبت أن طلب الطاعن الأول التصريح له باستخراج أو تقديم صورة من تلك الوثيقة ومن ثم فلا على المحكمة إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن الأول بما أورده بمدوناته من أن "الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعي الأول قد تقاضى من شركة الكويت للتأمين مبلغ 51191.005 ديناراً بوصفها المؤمنة على إصابات العمال لدى رب العمل، وذلك كتسوية كاملة ومخالصة نهائية عن جميع المطالبات المتعلقة بالحادث الذي وقع له في 11/5/1999، وهو ذات الحادث سند التداعي في الدعوى الماثلة وإقراره بأن جميع حقوقه أياً كان نوعها أو مصدرها، سواء كانت بمقتضى القانون أو على سند من وثيقة التأمين وما لحق به من أذى قد تم تحويلها إلى شركة الكويت للتأمين. ومن ثم فإنه يبين للمحكمة من فهم الواقع في هذه الدعوى، أن المدعى الأول قد تقاضى مبلغ التعويض عن الحادث الذي وقع له والمقامة عنه هذه الدعوى من رب العمل وهي شركة البترول الوطنية وكان ذلك في يونيو 2000. وعليه فإنه لا يجوز له طلب التعويض مرة أخرى عما أصابه من أضرار نتيجة ذات الحادث، وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
-
66 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مؤداه: أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما ارتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسبابه لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال.
(الطعن 394/2002 تجاري جلسة 27/12/2003)
-
67 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. تستقل به محكمة الموضوع مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق.
- سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء. عدم جواز اعتباره دليلاً على صحة هذا الادعاء.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع تستقل وحدها بتحصيل وفهم الواقع في الدعوى دون معقب مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق، وأن سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء لا يقوم دليلاً على صحة هذا الادعاء.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
68 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود والقرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.
- تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره.
- جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على إحداها. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومن بينها أقوال الشهود والقرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وأن تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه، والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، وأنه يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن وفي هذه الحالة يكون الإعلان صحيحاً إذا تم على إحداها.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
-
69 -
الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم . م4 من قانون الإثبات.
- الأخذ بتقرير الخبير المودع في دعوى أخرى. من سلطة محكمة الموضوع طالما كان منضماً لأوراق الدعوى واطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير.
القواعد القانونية
النعي مردود في شقه الأول المتمثل في أن تقرير الخبرة المشار إليه قد أودع في غيبته وأنه لم يمثل أمام الخبرة لبطلان إعلانه بالحكم الصادر بندب الخبير، بأن من المقرر عملاً بنص المادة (4) من قانون الإثبات أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات يعتبر إعلاناً للخصوم، وأن الثابت من تقرير الخبير أن الخبير أعلن الخصوم بالجلسة المحددة لتنفيذ المأمورية الموكولة إليه وأن المستأنف هو الذي تخلف عن الحضور، ومردود في شقه الثاني المتمثل في التفات محكمة أول درجة عن المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير والواردة بصحيفة استئناف المستأنف في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير المودع في دعوى أخرى- طالما كان منضماً لأوراق الدعوى وكانت قد اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان إلى تقرير الخبير المشار إليه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
-
70 -
محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وتفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحرى صفة الخصوم في الدعوى، واستخلاص توافرها أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً، ولها في سبيل ذلك السلطة التامة في تفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها، وفي تقدير ما يقدم إليها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على ما أورده بمدوناته " وكان الثابت من مطالعة الشهادة المؤرخة 30/5/2000 الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة أن شركة دي أتش المدني العالمية- بحرينية الجنسية- مسجلة تحت رقم 578/94 بتاريخ 13/6/94 باسم وكيلها المحلي- شركة .... للنقليات العالميـة- المدعي عليها، والبضائع التي منحت بموجبها الوكالة هي وكيل شحن، وتخليص، ونقل، وتوصيل إلى المرسل إليهم في الكويت لكافة المواد التي تصل الكويت كجهة مقصودة نهائياً " براً، وبحراً، وجواً "، وكانت المادة 24 من قانون التجارة قد نصت على أنه " لا يجوز لشركة أجنبية إنشاء فروع لها في الكويت، ولا يجوز لها أن تباشر أعمالاً تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي"، وكانت المدعية قد أقامت الدعوى ضد المدعى عليها شركة .... للنقليات العالمية بصفتها وكيلاً لشركة دي أتش المدني أكسبريس العالمية والتي تتخذ مقراً لها بمنطقة دسمان بشارع الخليج العربي بالكويت لمباشرة نشاطها فإنه تتوافر لها الصفة في الدعوى ويكون الدفع المبدي من المدعي عليها غير قائم على سند وترفضه المحكمة...."، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه، وإذ يدور النعي حول تعييب هذا الاستخلاص، وتعييب الحكم المطعون فه لالتفاته عن هذا الدفع فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تحري صفة الخصوم في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 57/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)
-
71 -
تقدير الأدلة والمستندات والترجيح بينها واتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات، وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإنها إذا وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإنها لا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 126، 133/2003 مدني جلسة 15/3/2004)
-
72 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله.
(الطعن 161/2003 إداري جلسة 29/3/2004)
-
73 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات بغير رقابة عليها من محكمة التمييز، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
(الطعنان137، 138/2003 عمالي جلسة 10/5/2004)
-
74 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ولها الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته، ومتى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على غير أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً لحكمها وهى من بعد غير ملزمة بطلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر ما دامت قد وجدت في هذا التقرير وفى وقائع النزاع المعروضة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
75 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
القواعد القانونية
من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد أن بينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بتعويض المطعون ضده عما لحق سيارته المؤمن عليها من أضرار على ما خلص إليه من الذي أدى إلى وقوع تلفيات بالسيارة كان بفعل خطأ الغير المؤمن منه طبقاً لشروط وثيقة التأمين المبرمة بين طرفي النزاع، وأن ما ادعاه الطاعنان من افتعال المطعون ضده للحادث استناداً لاتهامه وآخرين في الجنحة رقم 441 لسنة 2000 في ارتكاب هذه الحادث بقصد الحصول من شركات التأمين على تعويض بدون وجه حق فهو غير صحيح وقد ثبت حفظ هذه الجنحة ورفض التظلم المقام بخصوصها0 كما أضاف الحكم المطعون فيه دعماً لذلك أن ما ورد بدفاع الطاعنين في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً لا سند له. وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لكل ما أثاره الطاعنان في هذا الوجه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
76 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تُطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ومختلف حججهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهي من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
77 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الصحيح من الأوراق وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
78 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت -بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة -أن المطعون ضده الأول يستحق أتعاباً عن قيامه بعمله كمصفى للشركة المملوكة للطاعنين وأنه قام بالمهمة المنوطة به بموجب الحكم القاضي بتعيينه مصفياً للشركة وأتخذ الإجراءات اللازمة التي تطلبها هذه التصفية إذ قام بدراسة أوضاع الشركة المالية والإدارية من خلال الملف الذي تقدمت به إلى الهيئة العامة للتعويضات عن الغزو العراقي وخاطب تلك الهيئة لصرف مستحقاتها حتى وافقت على صرف التعويضات ورتب على ذلك استحقاق المصفى لأتعابه والمصروفات التي انفقها على أعمال التصفية وكان ما انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويكفى لحمل قضاءها وله أصله الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
79 -
تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
- اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها وهي غير ملزمة بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج كما أن لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته، ومتى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإنه يعتبر جزءاًً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، ولها أيضاً السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى ولا سلطان لمحكمة التمييز عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
80 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع. متى كان سائغاً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها وفي تفسير المستندات والمحررات مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وما دام الرأي الذي انتهت إليه سائغ ومقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الوظيفة التي شغلها المطعون ضده من الوظائف التي يلزم لشغلها الحصول على مؤهل تخصصي وإلى أن الشهادة الحاصل عليها الأخير تعد من هذا القبيل على سند مما استخلصه من الأوراق ووفقاً لما ورد بالإعلان عن شغل وظيفة ملاحظ مكافحة قوارض الذي تضمنته حافظة مستندات المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بجلسة 17/11/2001 من أن شروط شغل تلك الوظيفة قد اقتصرت على الحصول على دبلوم زراعة أو معهد صحي وألا يتجاوز سن المتقدم لشغلها 35 سنة وأنه ثبت حصول المطعون ضده على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية عام 1973 وأن ذلك هو المؤهل اللازم لشغل تلك الوظيفة، وإذ كان هذا الاستخلاص ليس فيه خروج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحررات المشار إليها وتؤدي إلى ما رتبه عليه الحكم من توافر المؤهـل التخصصي اللازم لشغل الوظيفة آنفة البيان في جانب المطعون ضده، فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
-
81 -
بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في الأخذ به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 347/2004 مدني جلسة 6/12/2004)
-
82 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من الدلائل والمستندات والقرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. عدم التزامها من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات وما يسـاق فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وهي غير ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها واقتناعها.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
83 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير البينات والدلائل والمستندات والموازنة والترجيح بينهما. موضوعي. شرط ذلك.
- إثبات الحكم مصدراً وهمياً للواقعة أو مناقضاً لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. فساد في الاستدلال. مثال.
القواعد القانونية
- لئن كان لمحكمـة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من البينات والدلائل والمستندات وفي موازنة بعضها وترجيح ما تطمئن إليه منها إلا أنه ينبغى عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصليها لهذا الفهم ودليلها عليه وأن يكون له سنده الصحيح من الأوراق، وعلى ذلك فليس لها أن تثبت مصدراً للواقعة التي تستخلصها يكون وهمياً لا وجود له أو يكون موجوداً ولكنه مناقض لما أثبتته أو غير متناقض لكنه يستحيل عقلا استخلاص الواقعة منه وإلا شاب حكمها الفساد في الاستدلال، وكان النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور على أنه " يشترط لترخيص أي مركبة أو تجديد رخصتها التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة تأميناً ساري المفعول مدة الترخيص ويصدر وزير الداخلية قراراً بقواعد وشروط التأمين" وفي المادة 63 من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 80 لسنة 1976 والتي تضمنت تنظيم شئون التأمين وشروطه على أن "التأمين على المركبات الآلية إجباري لصالح الغير ويلتزم المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الأضرار المادية والجسمانية عن حوادث السيارات إذا وقعت في الكويت بجميع حدودها الإقليمية.. " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المشرع اشترط لإلزام شركة التأمين بمبلغ التعويض عن حوادث السيارات أن تكون السيارة التي سببت الضرر مؤمناً عليها لديها وأن يقع الحادث داخل دولة الكويت وليس خارجها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة على قوله " وحيث إنه عن مسئولية الشركة المستأنف ضدها الثانية باعتبار أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في تاريخ الحادث بموجب وثيقة التأمين المبينة بالأوراق السارية المفعول فالثابت بالوثيقة أن السيارة حافلة نقل ركاب خارجي ومؤدى ذلك أنها مخصصة للسفر والتنقل بين الدول وليس بالوثيقة تحديد لنطاق سريانها من حيث المكان ومن ثم كان التأمين متعلقاً دائما بالغرض المخصصة له السيارة ولم يرد ثمة قيد بشروط الوثيقة على استحقاق المضرور للتعويض سواء كان الحادث داخل البلاد أو خارجها.. الأمر الذي تكون معه وثيقة التأمين محل التداعى شاملة للحادث وتكون الشركة المستأنف ضدها الثانية ملزمة بأداء الدية الشرعية والتعويض بالتضامم مع الشركة المستأنف ضدها الأولى.. " بما مؤداه أن الحكم استخلص مسئولية الطاعنة وامتداد نطاق التأمين إلى خارج الحدود الإقليمية لدولة الكويت رغم أن التأمين عليها طبقا للمادة 63 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور سالف الإشارة إليها لا يغطى إلا المسئولية الناشئة عن حوادثها التي قد تقع داخل دولة الكويت ولم يثبت من الأوراق أن السيارة مؤمن عليها بموجب البطاقة البرتقالية التي تغطى المسئولية خارج حدود دولة الكويت، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الثاني من سببى الطعن -هذا إلى أنه وقد انتهت المحكمة على ما سيجئ في الرد على سبب الطعن رقم 621 لسنة 2003 المرفوع من شركة..... للنقليات -المؤمنة -إلى تمييز الحكم لانتفاء مسئوليتها -فإن ذلك يستتبع تمييزه أيضاً بالنسبة للشركة الطاعنة باعتبارها مؤمن لديها وباعتبار أن مسئوليتها لا تتحقق إلا بقيام مسئولية الأولى.
(الطعون 565، 621، 666/2003 تجاري جلسة 25/12/2004)
-
84 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها نفقة العدة والمتعة استناداً إلى إشهار الطلاق والذي يعتبر طلاق الطاعن المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأنه لم يراجعها حتى انتهاء العدة وأضاف الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعنة بالمراجعة قد حكم فيها نهائياً بالرفض. الأمر الذي تستحق معه المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من عيب مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
85 -
تقدير طلب حل الشركة وتقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به. من سلطة محكمة الموضوع.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن الآخر. مثال بشأن حل شركة وتصفية أموالها.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن: "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172- 177". والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن: "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتيـة: 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4- حل الشركــة وفقاً لأحكام القانــون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة. "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجري تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بحل الشركة وتصفيتها متى تبين لها استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة أو عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته، على أنه لا يجوز للشريك التخلف عن أداء التزاماته أو الشريك المخطئ الاستفادة من خطئه وطلب حل الشركة وإنما يكون هذا الحق لغيره من الشركاء، وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفى تقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وأن تقرير الخبراء يعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لاطلاقات تلك المحكمة التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وأقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الطاعن في الطعن الثاني هو الذي ينفرد بإدارة الشركة منذ وفاة مورثه ومورث المطعون ضدهن بتاريخ 26/5/2000 وبعد مغادرة الطاعن في الطعن الأول للبلاد منذ 19/5/2000 وعدم ثبوت عودته حتى الآن وأن الخلاف قد احتدم بين المطعون ضدهن وشقيقهن الطاعن في الطعن الثاني واستحال التفاهم بينهم وهو ما يشكل خطورة على نشاط الشركة لانتفاء الثقة المتبادلة وعدم التعاون بين الشركاء مما يؤدي إلى إلحاق الخسائر والأضرار بها وبمصالح الشركاء ورتب على ذلك قضائه بحل الشركة وتصفية أموالها، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك أن الحكم استند في قضائه بحل الشركة إلى المادتين 24، 28 من قانون الشركات التجارية لما هو مقرر من أنه متى صدر الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحـة إلـى أساسها القانوني السليم بغير أن تميز الحكم.
(الطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
-
86 -
فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره، ولها في سبيل ذلك بحث ما يقدم لها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص القرائن وما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
-
87 -
الدفاع الذي لا دليل عليه. للمحكمة الالتفات عنه.
القواعد القانونية
إذ كان ما أثاره الطاعن بجلسة المرافعة الأخيرة أنه قد تم إشهار إفلاسه فإن هذا الذي تمسك به قد خلت الأوراق من الدليل عليه فتلتفت عنه المحكمة.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
-
88 -
تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على العقار الشائع وتقدير الريع المستحق كتعويض. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها الأخذ بتقرير الخبير.
- محكمة الموضوع. تفصل في النزاع على هدى الأدلة المقدمة إليها. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على كامل أو بعض أجزاء العقار الشائع وتقدير الريع المستحق لبعض الشركاء كتعويض لهم مقابل ما حرموا من ثمار أنصبتهم هو من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ولها في سبيل تكوين عقيدتها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وأن محكمة الموضوع تفصل في النزاع المطروح على هدي الأدلة والمستندات المقدمة إليها دون إلزام عليها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد قضى بأحقية المطعون ضدها في الريع المستحق عن نصيبها في القسائم الكائنة بالشويخ المخلفة عن المورث على سند مما خلص إليه تقرير الخبرة من ثبوت استحقاقها لريع حصتها في تلك القسائم عن الفترة من 1/5/89 وحتى 30/4/2000 وأن الطاعن هو الملزم بأدائه لها اعتباراً بأنه المسئول عن إدارتها وتحصيل ريعها وإيجاراتها وقد استأثر بحصتها في تلك القسائم ولم يثبت بالأوراق أنه قد سلم المطعون ضدها أو والدها قيمة الريع المستحق لها ولم يطلب تمكينه من إثبات ذلك. وقد عرض الحكم لما تذرع به الطاعن للحيلولة دون حصول المطعون ضدها لحصتها في ريع القسائم من أن تركة المورث ما زالت محملة بالديون بما لازمه أن لا تركة إلا بعد سداد تلك الديون واطرح هذا الدفاع على نظر صحيح وصائب منه أن المطعون ضدها قد حددت طلباتها في الدعوى في طلب إلزام الطاعن بأداء ريع حصتها في القسائم المخلفة عن المورث اعتباراً بأنه يضع يده على نصيبها فيها وبالتالي فإن الدعوى المطروحة في حدود نطاق تلك الطلبات تكون ولا شأن لها بقاعدة لا تركة إلا بعد سداد الدين التي يركن إليها الطاعن ذلك أن تلك القاعدة ليس من شأنها أن تحول دون رجوع الشريك المشتاع بريع حصته على من يثبت من باقي الشركاء أنه يضع اليد على حصة الشريك في المال الشائع ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بالريع المقضي به وإذ كان هذا الذي أورده الحكم سند لقضائه هي تقديرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
-
89 -
ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
القواعد القانونية
العلم الذي ينتفي به ضمان العيب الخفي هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي، وهو ما لا يكفي للدلالة عليه مجرد إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع المعاينة النافية للجهالة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض لما قدمه الطاعن من مستندات تأييداً لدفاعه وانتهى صحيحاً إلى أنها لا تصلح لنفي الدليل القائم على وجود مخالفات فنية في العقار موضوع النزاع لأنها ليست من المحررات المعدة لإثبات مخالفات البناء أو دليلاً على أنها وقعت بعد تسليمه العقار، وأطرح ما قاله الخبير المندوب في الدعوى في هذا الصدد لعدم اشتمال تقريريه على وصف لحالة الأعمال المخالفة وبيان المظاهر التي تدل على أن المطعون ضده الأول هو الذي استحدثها بعد استلامه العقار، ثم أحال الاستئناف للتحقيق، وخلص بأسباب سائغة لا مخالفة فيها للثابت في الأوراق إلى أن العيب الذي وجد في العقار كان سابقا على تسليمه للمطعون ضده المذكور ومن فعل الطاعن، وأنه كان خفياً على المطعون ضدهما الأول والثاني وأنهما لم يكتشفاه إلا حين طلبت البلدية إزالة الأعمال المخالفة، ورتب على ذلك قضاءه بعدم سقوط الضمان، فإن النعي على الحكم بما سلف ذكره من أوجه - وهي تدور حول عدم سلامة هذا الاستخلاص - ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ويتعين عدم قبوله.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
-
90 -
تحصيل فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت- بأوراق الدعوى- كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن- ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها- و إذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فلا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة للوصول إلى عدم كفايتها بذاتها.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
91 -
جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 489 من القانون المدني على أن "يكون البائع ملزماً بالضمان وفقاً لأحكام المادة 485 إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة منه، مستفادة بما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع والغرض الذي أعد له". والنص في المادة 491 مدني على أن "لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يعرفه وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية..." والنص في المادة 492 من ذات القانون على أنه "إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد تمكنه من ذلك وفقاً للمألوف في التعامل فإذا كشف عيباً يضمنه البائع- وجب عليه أن يبادر بإخطاره فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان. 2- أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان". يدل على أن العيب الذي يضمنه البائع -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يلزم فضلاً عن كونه مؤثراً أي ينقص من قيمة الشئ أو نفعه المادي وقت استلام المشتري له، أن يكون خفياً، وهو يعتبر كذلك إذا كان لا يظهر من فحص المبيع الفحص العادي الذي تعارف الناس على القيام به عادة في مثل الظروف التي تم فيها البيع، وهو يختلف باختلاف المبيع، ومعيار معرفة العيب هو معيار مجرد وليس معياراً شخصياً يتفاوت بتفاوت المستوى في الأنظار المختلفة، وتقدير ذلك موكول أمره لقاضي الموضوع باعتباره من مسائل الواقع، فإذا تسلم المشتري المبيع تسلماً فعلياً ولو كان به عيب مما يمكن تبينه بالفحص المعتاد لم يعتبر المشتري بمجرد التسلم قابلاً للعيب فقد منحه المشرع مهلة هي المدة المألوفة في التعامل أوجب عليه فيها أن يقوم بفحص المبيع والتحقق من حالته وهذا الفحص يكون في العادة أكثر دقة من الفحص الذي يجريه المشتري وقت الشراء، إذ يكون المبيع تحت تصرفه ولديه متسع من الوقت بحيث يتمكن من فحصه كما يريد، فإذا كشف عيباً مما يضمنه البائع تعين عليه أن يبادر بإخطاره به، وتقدير المدة التي يتم فيها الإخطار هو من المسائل الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع على ضوء ظروف كل حالة على حدة، كما أن الإخطار المذكور لم يحدد له المشرع شكلاً خاصاً فيصح أن يكون بأية وسيلة ولو شفوياً، ويمكن إثباته بجميع الطرق ومنها البينة والقرائن باعتباره واقعة مادية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضده الأول في إقامة دعواه طبقاً لأحكام ضمانها للعيب الخفي في السيارة المبيعة على أنه وإن تسلمها في غضون شهر يناير 2001 وتكشفه لعطل بها في غضون شهر مارس 2001 بمجرد الفحص العادي، إلا أنه لم يتحقق من أن هذا العيب صناعي وخفي إلا في 5/5/2002 عند فحصها بمعرفة المتخصصين لدى الإدارة العامة للمرور، وأن الطاعنة تعهدت بتدارك هذا العيب في 12/5/2002 ورتب الحكم على ذلك أن تعهدها بالإصلاح في التاريخ الأخير يعد إخطاراً لها بالعيب الخفي الذي لم يتيقن منه المشتري إلاّ في التاريخ الأول، بما يكون إخطارها به قد تم في خلال الشهر المحدد قانوناً وأن إقامة المذكور لدعواه بتاريخ 24/6/2002 يكون قد تم في خلال الستة أشهر المحددة قانوناً لإقامتها، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه في شأن رفضه للدفع المذكور سلفاً فإن ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
92 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة وبحثها وتقديرها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى بغير معقب عليها في ذلك، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب مقبولة ولا عليها أن تتبع الخصوم في مناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل قول أو حجة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفسخ عقدي البيع والتمويل موضوعي التداعي ورد المبلغ الذي سدده المطعون ضده الأول على ما خلص إليه من أوراق الدعوى وتقرير متخصصي إدارة المرور الذي انتهى إلى اكتشاف عيب فني صناعي خفي بالسيارة المبيعة يستوجب معه فسخ العقدين محل التداعي ورد ما دفعه المشتري من ثمن بناء على هذين العقدين، وقد أضاف الحكم في قضائه أن هذا ما يؤكده خبير الدعوى في تقريره، وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله سنده في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعنان 1157، 1250/2004 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
93 -
فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وفي تعرف حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى من وقائعها ومن الأدلة المقدمة فيها، كما أن لها استظهار مدلول الاتفاقات وتقصي النية المشتركة لإطرافها بأي طريق تراه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة دون أن تكون ملزمة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً علي كل قول أو حجة أو طلب آثاروه مادام في الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداه ولها- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه وهي غير ملزمة من بعد بالرد استقلالاً علي الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن المقرر أيضاً أن التزام محكمة الموضوع بالطلبات المطروحة من الخصوم في الدعوى لا يمنعها من القضاء بما تتضمنه نطاق هذه الطلبات لزوماً وواقعاً.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
94 -
المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجرة بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
-
95 -
حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم الموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى اعتباره بمثابة إقرار ضمني بمطابقتها للاصل
يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها . أثره عدم جواز إنكار الخصم للأصل المأخوذة عنه أو
جحدها .
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إلا أن مناقشة الخصوم الموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى يعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك أن يعود ويجحدها أو ينكر الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بشأن تحديد المبالغ المستحقة للطاعنة كأرباح عن حصتها بالشركة المطعون ضدها الأولى على ما استخلصه من تقرير لجنة الخبراء المودع أمام محكمة الاستئناف استناداً إلى صور الميزانيات ومحاضر الجمعيات العمومية وحساب صافى الربح خلال الفترة من ۲۰۰۱ حتى ۲۰۰۸ والمبالغ المعتمد توزيعها كأرباح وذلك بعد خصم نسبة الاحتياطي الإجباري وحصة الطاعنة في زيادة رأسمال الشركة المطعون ضده الأولي ورتب على ذلك الزام الاخيرة بأداء ذلك المبلغ للطاعنة، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وتضمن الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا ينال منه ما آثاره الطاعنة بشأن جحدها صور الميزانيات وقرارات الجمعيات العمومية، إذ الثابت بالأوراق أن الطاعنة ناقشت موضوع تلك المستندات وطلبت الحكم بما جاء بصور الميزانيات وقرارات الجمعيات العمومية شريطة ألا يتم خصم أي نسبة من الأرباح المستحقة لها لحساب الاحتياطي الإجباري أو زيادة راس المال، ومن ثم فلا يجوز لها أن تعود بعد ذلك وتجحد الصور الضوئية ولا على الحكم إن التفت عن دفاعها في هذا
الصدد، ويضحى النعي بهذين السببين على غير أساس.
الطعون أرقام ۱۵۷۸ ، ۱۶۰۰ ، ۲۰۱۳/۱٦٤۲ تجاري جلسة ٢٠١٤/٤/١٣)
-
96 -
تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل. شرط ذلك التزام صاحب العمل بدفع أجر خاص فضلاً عن التزامه بالشروط الواردة بالمواد ۲۱ ، ٦٤، ٦٦ ، ٦٨ من القانون رقم 6 لسنة ٢٠١٠ في
شأن العمل في القطاع الأهلي.
-۹-
استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية. مناطه. أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل. للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استناداً إلى خلو الأوراق من دليل كتابي على تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل الإضافي وعدم أخذه بأقوال
شهود الطرفين. يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
النص في المادة ٦٤ من القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۱۰ - في شأن العمل في القطاع الأهلي - على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادة ۲۱ من هذا القانون ، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .... " والنص في المادة ٦٦ منه على أن " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين ۲۱ ، ٦٤ من هذا القانون يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية ، إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطير أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على القدر اليومي ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الاضافي عن ساعتين في اليوم الواحد وبحد أقصى مائة وثمانين ساعة سنوياً كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوماً في السنة ، ولا يحول ذلك دون حق العامل في إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل فترة إضافية بكافة طرق الاثبات القانونية أو بحق العامل في الحصول على أجرة فترة العمل الإضافي ....... والنص في المادة ٦٨ من ذات القانون على أن " الإجازات الرسمية المقررة للعامل بأجر -هـ ......... ط ج كامل هي :- أ- وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في أحد هذه الأيام قرر له أجر مضاعف عنه مع تعويضه بيوم بديل، " مفاده أن المشرع خول لصاحب العمل رخصة تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية في الحالات وبالشروط الواردة بتلك المواد وذلك في مقابل التزامه بدفع أجر خاص، وأن مناط استحقاق العامل أجراً عن الساعات الإضافية هو أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد
عن الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات
العمل بتكليف من صاحب العمل ويحق للعامل أن يثبت تكليف صاحب العمل له بالعمل ساعات إضافية بكافة طرق الاثبات القانونية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن بما هو مستحق عن مقابل ساعات العمل الإضافية وأيام الجمع ، تأسيساً على أن الأوراق قد خلت من دليل على وجود تكليف كتابي من المطعون ضده - صاحب العمل - له بالقيام بالعمل الإضافي وعدم إطمئنانه إلى أقوال شاهدي الطاعن في هذا الخصوص ، لأنه لا يستقيم عقلاً ما شهدا به من أن يظل يعمل لمدة أربع ساعات عمل إضافي يومياً طول مدة خدمته دون انقطاع وأن مدير المطعم الطاعن شهد بأنه يعمل عملاً إضافياً طوال مدة خدمته دون أن يطالب بمقابله، وأن هذا الأمر ينطبق على أيام الجمع وكان هذا الذي أورده الحكم واستدل به على عدم استحقاق الطاعن المقابل العمل الإضافي والعمل خلال هذه الأيام فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون، ذلك أنه يجوز للعامل إثبات تكليف صاحب العمل له بالعمل الإضافي - وعلى ما سلف بيانه - بكافة طرق الاثبات وهو ما شهد به أقوال شاهديه وأقوال شاهدي المطعون ضده، فإنه مشوب بالفساد في الاستدلال، كما أن سكوت الطاعن عن المطالبة بمقابل ساعات العمل الإضافي والعمل أيام الجمع طوال مدة خدمته لا ينهض دليلاً على عدم قيامه بهذا العمل، وأن قول شاهدي الطاعن بأنه عمل ساعات إضافية وفي أيام الجمع دون انقطاع طوال مدة خدمته لا يعد أمراً مستحيلاً عقلاً ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب تميزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من
رفض طلب مقابل العمل الإضافي والعمل أيام الجمع .
الطعن رقم ۲۰۱۳/۷٤٣ عمالي جلسة (٢٠١٤/٧/٨)
-
97 -
لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها م٤٥ مرافعات . مؤداه. وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم. اعتبار ذلك أمراً نابعاً من طبيعة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه. خروج المحكمة من هذا
النطاق . أثره . بطلان الحكم بطلاناً أساسياً. تعلقه بالنظام العام.
۱۱۰
- تحديد الطلبات في الدعوى . العبرة فيها بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع
سمع المحكمة . عدم دخول ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون طلب
الحكم به.
- طلب المطعون ضده الحكم بندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه
وإثبات طبيعة مرضه وتحديد نسبة العجز وقدرته على تحمل أعباء العمل تمهيداً للمطالبة بما يسفر عنه ذلك التقرير مع إلزام البنك الطاعن بتقديم أصل عقد القرض الخاص به ووثيقة التأمين على القرض دعوى تهيئة للدليل لاتخاذه أساساً لدعوى ثانية بطلبات موضوعية. أثره . وجوب وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بانتهاء الدعوى .
قضاؤه بالطلبات وإلزام الطاعن برد نسبة مما تم خصمه من الأقساط التي سددت للقرض
أثره بطلان الحكم بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا قضاء إلا في الخصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها ، حسبما يجري به نص المادة ٤٥ من قانون المرافعات، من أجل ذلك كان التزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمراً نابعاً من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه، فإذا خرجت المحكمة من هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلاً بطلاناً أساسياً ومن ثم مخالفاً للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما ينحل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة، والعبرة في تحديد الطلبات هي بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة، فلا يدخل فيها ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون أن يطلب من المحكمة الحكم به لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفتي الدعوى ابتداء واستئنافاً وسائر الأوراق أن المطعون ضده الأول طلب في ختامها الحكم بندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات طبيعة مرضه وتاريخه وسببه وما أجري له من عمليات جراحية وما إذا كان قد تخلف عنها إصابته بنسبة عجز وما إذا كان كلياً أو جزئياً ومدى تأثيرها على حالته الصحية وقدرته على تحمل أعباء العمل ، تمهيداً للمطالبة بما عسى أن يسفر عنه تقرير الخبير مع إلزام البنك الطاعن بتقديم أصل عقد القرض الخاص به ووثيقة التأمين على القرض ، وقد أصر على هذا الطلب دون طلب الحكم بأي طلبات موضوعية وظل على هذا النحو حتى قفل باب المرافعة ، ومن ثم فإن هذه الدعوى هي تهيئة للدليل لاتخاذه أساساً لدعوى ثانية يتحدد موضوعها باستحقاق التغطية التأمينية ، مما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه أن يقف عند حد القضاء بإنتهاء الدعوى إذ لا توجد طلبات موضوعية تتحدد بها الخصومة ، ومن ثم تكون ولاية المحكمة قد إنتفت فيما جاوز طلب المطعون ضده الأول بندب الطبيب الشرعي ، ويكون قضاؤها السالف وارداً على غير محل ، ويضحى باطلاً بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام مما يتعين معه تمييزه دون حاجة
لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم ۲۰۱۳/۱۹۰٤ تجاري جلسة (٢٠١٥/١/٢١)
-
98 -
تقديم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاقه بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه . م ٣/٧٤ مرافعات
تقديم الطاعن المحكمة الموضوع عقد أتعاب المحاماة محرراً باللغة الإنجليزية دون أن يقدم ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها . مؤداه للمحكمة الالتفات عنه وإعمال سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحملها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذول بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي
القواعد القانونية
مفاد الفقرة الثانية من المادة ٧٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا قد أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية وجب أن يرفق بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه. لما كان ذلك ، وكان عقد أتعاب المحاماة المقدم من الطاعن محرر باللغة الإنجليزية ولا يماري المذكور أنه لم يقدم المحكمة الموضوع ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها فإنه لا على المحكمة إن التفتت عنه وأعملت سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحملها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذول بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي بما يضحى معه النعي على الحكم بهذا السبب غير مقبول
( الطعنان رقما ٣١٦ ، ۳۲۱ / ۲۰۱٤ عمالي جلسة (٢٠١٥/٢/٩)
-
99 -
محكمة الموضوع . نظرها النزاع على هدي من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها . عدم إلتزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع اعتبار المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى سواء في حضور الخصم الآخر أو في غيبته من أوراق الدعوى ومطروحة على بساط البحث ويُحاج بها دون حاجة لإعلانها . جواز اعتماد المحكمة عليها في قضائها ما دامت قد أرفقت بملف الدعوى . علة ذلك : التزام الخصم بمتابعة دعواه وما تقدم فيها وما يبدى فيها
من دفاع.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المقرر طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر النزاع على هدى من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها وهي ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أولفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع، وأن المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى ومتابعة سيرها سواء كان ذلك في حضور الخصم الآخر أو في غيبته تعتبر من أوراق الدعوى التي يجوز أن تعتمد عليها المحكمة في قضائها مادامت قد أرفقت بملف الدعوى إذ أنها تعتبر في هذه الحالة مطروحة على بساط البحث ويحاج الخصم الآخر دون حاجة لإعلانه بها لأن المفروض أن يتابع كل خصم دعواه وأن يطلع على ما يبدى فيها من دفاع وما يقدم من الأوراق، ولها متى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
الطعنان رقما ۲۰۰۹ ، ۲۰۱۱/۲۰۰۲ تجاري / ۱ جلسة ٢٠١٥/٢/١١)
-
100 -
الدفوع لها أهمية بارزة في سير الخصومات . لازم ذلك. أنه يتعين على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف - خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً - على تقدير من المشرع بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة . اختلاف ذلك عن أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها . لازمه . وجوب أن يرد في الأحكام الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه بالدفاع . تخلف ذلك أثره.
البطلان للقصور
القواعد القانونية
النص في المادة ٢/١١٦ و ٣ من قانون المرافعات على أنه " كما يجب أن يشتمل الحكم عرض مجمل لوقائع الدعوى ثم طلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، وأن القصور في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلان الحكم " يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً المحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة التمييز من بعد من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب الخامس من الكتاب الثاني من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها - في إطلاق غير مقيد بوصف - خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك بصحيفة استئنافه بأن المستندات المقدمة في الدعوى رقم ١٨٥٤ لسنة ۲۰۱۲ مدني كلي غير معدة لإثبات الجنسية ولا يستخلص منها أن المطعون ضده من فئة غير محددي الجنسية ، وكان من شأن هذا الدفاع لو فطنت إليه المحكمة تغيير وجه الرأي في الدعوى ، وكانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهري بما يقتضيه من البحث وأيدت الحكم الابتدائي لأسبابه الذي وقف عند حد القول أن الحكم الصادر في الدعوى المذكورة واستئنافه وما قدم من مستندات في تلك الدعوى يثبت أحقية المطعون ضده في طلبه ، دون أن يبين الدليل الذي استمده من ذلك الحكم أو استخلصه من تلك المستندات ومدى كفايته للاقتناع بالنتيجة التي انتهى إليها، مما يجهل بالأساس الذي أقام عليه قضاءه ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيقه لأحكام القانون ، مما يعيب الحكم بقصور مبطل ويوجب تمييزه.
الطعن ٣٧٦ / ۲۰۱٤ مدني جلسة ٢٠١٥/٢/٢٣)
-
101 -
مباشرة القاضي عملاً ولائياً. الأصل أنه لا يكون إلا في الأحوال التي وردت في التشريع
على سبيل الحصر . م ١٦٣ مرافعات.
إصدار الأوامر على العرائض غير جائز إلا في الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها . خلو القانون 4 لسنة ۱۹٦١ بإصدار قانون التوثيق من نص يجيز انتهاج طريق الأوامر على العرائض في شأن وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً بشئ يمكن اقتضاؤه جبراً تنظيمه المطالبة بصورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق
وتقريره عدم جوازه إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة سريان ذلك على المطالبة
بالصورة التنفيذية الأولى والثانية على حد سواء طالما لم ينص القانون على غيره.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أن القاضي لا يباشر عملاً ولائياً إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر وبذلك تقضي المادة ١٦٣ من قانون المرافعات فهي لم تجز إصدار الأوامر على عرائض في غير الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها ، وإذ كان لا يوجد نص في القانون رقم ۱۹٦١/٤ بإصدار قانون التوثيق يجيز انتهاج طريق الأوامر على عرائض في شأن وضع الصيغة على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً بشيء يمكن اقتضاؤه جبراً وأن هذا القانون لم ينظم سوى حالة تسليم صورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق بما نص عليه في المادة التاسعة من أن تسليم هذه الصورة لا يكون إلا بحكم قاضي الأمور المستعجلة وهو ما يقتضي سلوك طريق التقاضي العادي في المطالبة بالصورة التنفيذية الأولى والثانية على حد سواء طالما أن القانون لم ينص على غيره ، ذلك أن الأصل في الدعاوى أنها ترفع بالطريق المحدد في قانون المرافعات وأن اللجوء إلى طريق الأوامر على عرائض هو استثناء لا يجري إلا في نطاقه دون ما توسع في التفسير . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضدها الأولى قد استصدرت الأمر على عريضة رقم ٢٠١١/٤٣٧ بتذييل الصورة طبق الأصل من إقرار المستأنفة لصالحها بالدين وتعهدها الرسمي بالسداد الموثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل والمؤرخ ۲۰۱۰/۳/۲۸ والذي يحمل رقم ... جلد ٦ سنة ۲۰۱۰ بالصيغة التنفيذية استناداً إلى فقدانها لأصل هذا الإقرار ، وإذ كان لا سبيل للمستأنف ضدها الأولى في المطالبة بذلك سوى اللجوء إلى طريق التقاضي العادي دون طريق الأوامر على عرائض، فإنه يتعين إلغاء هذا الأمر المتظلم منه لصدوره في غير حالاته، وإن خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى برفض التظلم وتأييد الأمر المتظلم منه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بما سيرد بالمنطوق
الطعن رقم ۱٤٧٦ / ۲۰۱۳ تجاري جلسة (٢٠١٥/٣/١٨)
-
102 -
النص الوارد بالمادة ٥٣ من قانون الإثبات بشأن حجية الأمر المقضي . اعتباره خروجاً على الأصل الذي يعطي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية . مؤدي ذلك التزام المحكمة - مهما كان اقتناعها - بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك . قرينة صحة الحكم
حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتأبيد المنازعات
حجية الأمر المقضي . إتصالها إتصالاً وثيقاً بالنظام العام . علة ذلك
صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . مؤداه . وجوب اللجوء الأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها مع عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب ولا الوقوف عند أرجح الأقوال فيها . أساس ذلك. م ۲/۱ مدني والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني . أثر ذلك . أنه إذ تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة . علة ذلك . تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين. لا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق على قالة أنه الأولى لعدم مخالفته لغيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه السابق . للقاضي إطراحهما والعودة للأصل بتحريه
لوجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة .
انعدام الحكم . شرطه . تجرده من أركانه الأصلية من حالاته. صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً أو من قاض لا ولاية له أو كان متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال وخالف الحكم نصاً في القرآن أو السنة أو خالف الاجماع أو صدر في خصومة لم تنعقد . مثال لحكم صحيح طرحت فيه محكمة الموضوع الأخذ بحجية حكمين باتين متناقضين وقضاءها في موضوع الدعوى على هدي من الأدلة
والمستندات المطروحة عليها .
القواعد القانونية
النص في المادة ٥٣ من المرسوم بالقانون رقم ٣٩ سنة ۱۹۸۰ بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها. بعد خروجاً على الأصل الذي يعطي لمحكمة الموضوع السطلة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها ثم الأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة، لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية، إلا أن النص ألزم المحكمة - مهما كان اقتناعها - بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وذلك حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتجديد المنازعات وتأبيدها وليس لأن الحكم الحائز على قوة الأمر المقضي صحيح على سبيل الحتم إذ أن القضاة تعوزهم العصمة شأنهم في هذه الناحية شأن كافة البشر بيد أن المشرع أطلق قرينة الصحة في حكم القاضي رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات، وقد جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات أن حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام مطلقة ، وهو فرض تمليه المصلحة العامة لضمان حسن سير العدالة ولتأمين استقرار الحقوق لأصحابها وللحيلولة من تجديد المنازعات بشأنها دون طائل وهذه الفرضية بنيت على قرينة قاطعة لا يجوز نقض دلالتها بأي دليل عكسي ولو كان هذا الدليل إقراراً أو يميناً وكل ذلك لحماية النظام القضائي ومنع تضارب الأحكام وهي أمور واجبة ولو جانبت العدالة في نزاع بذاته، أما إذا فات الغرض الأصلي بأن صدر حكمان متناقضان في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم وإزاء خلو التشريع والعرف من حكم منظم لتلك الحالة فإنه إعمالاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني تعين اللجوء لأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها مع عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب ولا الوقوف عند أرجح الأقوال فيها - حسبما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني - وإذ كان من مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الفقه الإسلامي أنه إذا تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأي من هذين الحكمين ، وعلى ذلك فلا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق بمقولة أنه الأولى لأنه لم يخالف غيره ، ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه السابق بل الأولى هو إطراحهما والعودة إلى الأصل بأن يتحرى القاضي وجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة. ولما كان من المقرر أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً أو من قاض لا ولاية له أو كان متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية وخالف الحكم نصاً في القرآن أو السنة أو خالف الإجماع أو صدر في خصومة لم تنعقد. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها في الدعوى ۲۱۳۳ سنة ۲۰۰٤ تجاري مدني كلي حكومة على ما خلص إليه من الأوراق من أن الحكم المحاج به - وإن صار نهائياً وباتاً - لا يحوز الحجية في النزاع الراهن وإن اتحدا خصوماً وموضوعاً وسبباً لأنه جاء متناقضاً ومتعارضاً مع الحكم الصادر في الدعوى رقم ١٥١٨ سنة ۲۰۱۰ تجاري ومدني كلي حكومة والذي صار نهائياً وباتاً أيضاً ذلك أن الحكم الأول المحاج به والحكم الصادر في الدعوى رقم ١٢١٦ سنة ۲۰۱۱ تجاري ومدني كلى حكومة والذي صار نهائياً وباتاً والقاضي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها بالدعوى رقم ۲۱۳۳ سنة ۲۰۰٤ تجاري مدني كلي حكومة الذي رفض طلب المطعون ضده أحقيته في التعويض المقضي به عن الكروكي رقم ٧٤/٤٦ وحده دون غيره من الورثة على ما تضمنته أسبابه المرتبطة بالمنطوق من عدم الاعتداد بعقد التخارج رقم ۱۷۳ جلد / ۱ المؤرخ ۱۹۷۰/۳/۱ وتوزيع التعويض على جميع الورثة وفقاً لأنصبتهم الشرعية، بينما الحكم الثاني رقم ١٥١٨ سنة ۲۰۱٠ تجاري ومدني كلى حكومة والنهائي والبات أيضاً قد قضى برفض دعوى الطاعن طلب التعويض المستحق له عن أرض الوثيقة رقم ٧٤/٤٦ تأسيساً على حجية عقد التخارج رقم ۱۷۳ جلد / ۱ المؤرخ ۱۹۷۰/۳/۱ وأنه لا يستحق في تركة والده الشيخ سوى ما ذكر في عقد التخارج فقط وما سواه سواء ذكر في عقد التخارج أو لم يذكر ليس له حق فيه، وأنه إزاء التعارض والتناقض بين الحكمين المشار إليهما بشأن حجية عقد التخارج المؤرخ ۱۹۷۰/۳/۱ وما إذا كان يشمل التعويض المقضي به عن الوثيقة رقم ٧٤/٤٦ من عدمه فقد أطرح الحكم المطعون فيه حجية كل من الحكمين وتصدى للفصل في موضوع النزاع على هدي من الأدلة والمستندات المطروحة. وإذ كان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويقوم على تقريرات قانونية وواقعية صحيحة فإن النعي عليه في شقة الأول يكون على غير أساس، والنعي عليه في شقه الثاني بشأن انعدام الحكم رقم ١٥١٨ سنة ۲۰۱۰ تجاري كلي حكومة لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية غير صحيح، ذلك أن ذلك الحكم صدر مستوفياً كافة أركانه الأساسية وشروط صحته وليس فيه ما يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يكون النعي عليه بهذا الوجه غير مقبول.
الطعن رقم ۲۰۱٤/۱۱۵۸ مدني جلسة (٢٠١٥/٥/١٣)
-
103 -
القانون بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. ليس من الأدلة التي يقدمها الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه علة ذلك : أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك الحق المدعى به الذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء .
تراخي الحاضنة في المطالبة بأجر الحضانة لا يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى القول بتبرعها بالحضانة، كما أن تمسك الخصم بأنه قام بتوفير خادمة للحاضنة استناداً إلى مجرد قوله. استناد الحكم المطعون فيه لذلك. عيب يمس سلامة الاستنباط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب تمييزه
القواعد القانونية
القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى لا يقرها القانون حماية الحقوق المتقاضين وليس من هذه الأدلة الدليل الذي يقدمه الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه لأن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه ومن ثم فإن الحق المدعى به والذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلبي الطاعنة باستحقاقها أجر حضانة لابنتها " ..... " ومصاريف استقدام خادمة لما انتهى إليه بالنسبة للأولى على أنها ارتضت أن تقوم بأعمال الحضانة متبرعة بها لتراخيها في المطالبة بها وبالنسبة للثانية على سند تمسك المطعون ضده بدفاع مؤداه أنه وفر خادمة للطاعنة رغم أن ما استند إليه الحكم من أسباب بني على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للإقتناع بها أو أن تراخي الطاعنة - الأم - في المطالبة بأجر حضانتها لا يؤدي باللزوم المنطقي إلى ما انتهى إليه من أنها متبرعة بأعمال الحضانة واسقاطه عنها، كما أن المطعون ضده لم يقدم الدليل المعتبر على ما يدعيه من قيامه بتوفير خادمة للمحضونة لأن القانون قد بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بالتزامها وعدم تجاوزها وليس من بينها مجرد أقواله أو ادعائه بأنه وفر خادمة وإزاء عدم تقديم الدليل على ذلك فإن الحق المدعى به هو والعدم سواء ومن ثم تكون أسباب الحكم المطعون فيه بشأن هذين الطلبين سالفي البيان قد انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط وتعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال وهو ما يستوجب تمييز الحكم المطعون فيه جزئياً بشأن رفضه طلبي الطاعنة سالفي الذكر.
الطعن رقم ۹۷۳) لسنة ۲۰۱۳ أحوال شخصية جلسة (٢٠١٥/١٠/١٢)
-
104 -
- إخطار الخصوم بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بكتاب مسجل على كاهل إدارة الكتاب دون الخبير . أثر هذا الإخطار هو انتهاء اعفاء الخصوم من حضور الجلسات أمام المحكمة حال مباشرة الخبير للمأمورية . إتمام الإخطار . مؤداه . وجوب حضورهم الجلسات . عدم الحضور أثره . شطب الدعوى أو القضاء في غيبتهم
خلو الأوراق مما يفيد إخطار الخصوم بورود التقرير وعدم حضورهم للجلسة المحددة لنظر الدعوى . أثر ذلك : اعتبار عدم الإخطار سبباً مانعاً من توالي الجلسات في حق
الخصم بما يمتنع معه شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن جزاءاً لذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم الحضور . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه .
القواعد القانونية
النص في المادة ١٤ من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۰ على أن .... وعلى إدارة الكتاب إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع التقرير، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى " يدل - وعلى ما بينته المذكرة الايضاحية - أن القانون ألقى على كاهل إدارة الكتاب - دون الخبير - مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره، وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة، خصوصاً بعد أن اضحى لهذا الإخطار أهمية خاصة مستحدثه لإعفاء الخصوم من عبء حضور الجلسات أمام المحكمة أثناء مباشرة الخبير لمهمته، وهو الاعفاء الذي ينتهي أجله بحصول الاخطار سالف الذكر، إذ بعد هذا الأخطار يصبح لزوماً على الخصوم المواظبة على حضور جلسات المحكمة إن هم أرادو تلافي الحكم بشطب الدعوى، أو الحكم في غيبتهم في موضوعها أن كانت صالحه لذلك. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن محكمة أول درجة قد ندبت خبيراً في الدعوى ولما أودع الخبير تقريره قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹ لاخطار المدعي بورود التقرير وبتلك الجلسة لم يحضر المدعين فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم وحكمت باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم الحضور ، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد أخطار الطاعنين بورود التقرير، فضلاً عن أن الإخطار بورود التقرير المؤرخ ۲۰۱۳/۱/۲۰ المرفق بالأوراق لم ينفذ سواء عن طريق مندوب الإعلان أو البريد المسجل ومن ثم فإن الطاعنين لم يخطروا بإيداع التقرير وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى طبقاً لقانون تنظيم الخبره فإن ذلك يعتبر سبباً مانعاً من توالي الجلسات في حقهما الأمر الذي يترتب عليه عدم شطب الدعوى لعدم الحضور قبل الأخطار بورود التقرير . ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم حضور الطاعنين جلسة ۲۰۱۳/۲/۱۹ على الرغم من عدم إخطارهما بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن ...
( الطعن رقم ١٤٤١ لسنة ۲۰۱۳ تجاري جلسة ٢٠١٥/١٢/١٠ )
-
105 -
الورقة العرفية وفقاً للمادة ۱۳ إثبات . اعتبارها صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة مؤدى ذلك : اعتبارها حجة بصحة ما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره . سقوط قوة الورقة في الإثبات . شرطه . إنكار ذات الامضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً . إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه . أثره . عدم اعتباره إنكاراً للورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها . بقاء قوتها الكاملة في الإثبات.
مثال في شيك.
القواعد القانونية
المادة (۱۳) من قانون الاثبات - وعلى ما جري به قضاء محكمة التمييز - إذ تقضي بإعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من
إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بصحة ما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره ولا تسقط عن الورقة قوتها في الاثبات إلا إذ أنكر ذات الإمضاء أو الختم الموقع به وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعني - المقصود في المادة وتبقى للورقة قوتها الكاملة في الإثبات.... وأنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرره بخط الساحب، وفقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع الساحب لأنه إذا خلا من هذا التوقيع يكون ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وأن توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به يفيد أن مصدره قد فوّض المستفيد في وضع هذه البيانات قبل تقديمه الي المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر. وأن المحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوي وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوي ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد إقتنعت به وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد إستقلالاً علي كل حجة أو قول أو طلب أثاروه لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني والمسقط لما عداها. وأن النص في المادة (۲/۳۲) من المرسوم بقانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۸۰ بشأن الاثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه إذا كان الطعن منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو بتزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن منتج وجائز أمرت بالتحقيق والمضاهاة أو بشهادة الشهود أو بكليهما). فإن مؤدي ذلك أن محكمة الموضوع ليست ملزمة وهي بصدد الفصل في الطعن بالتزوير بإجابة الطاعن إلى طلب التحقيق وتكليف الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات بإعتباره طلباً متعلقاً بأوجه الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في الطعن وهي في تقديرها لذلك لا تخضع لرقابة محكمة التمييز، إذ من المقرر أن لها مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام
أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما إنتهى إليه من رفض تظلم الطاعن بصفته عن أمر الأداء الصادر قبله على ما خلص إليه من إنشغال ذمته بقيمة الدين المثبت بالشيك محل الأمر المتظلم منه لصالح المطعون ضده وأن الشيك أداة وفاء لا تبرأ ذمة المدين (الساحب فيه إلا بسداد قيمته، وكان الطاعن بصفته لم يقدم ما يثبت سداده لقيمته أو براءة ذمته من الدين المثبت به بحسبان أنه المكلف بذلك وبالتالي ثبت إنشغال ذمته بالمبلغ المطالب به ورتب على ذلك قضاءه بإلزامه بذلك المبلغ ملتفتاً عن طلبه الإحالة للخبرة لتحقيق طعنه بالتزوير على الشيك سند المديونية على ما أورده بقوله من أن الطعن بالتزوير على الشيك سند التداعي غير منتج لكون التوقيع المذيل بالشيك منسوب للمثل القانوني للطاعن بصفته وليس بشخصه سيما وأن إفادة البنك المسحوب عليه لم تثبت مغايرة التوقيع المذيل به الشيك محل التداعي عن التوقيع المعتمد لدى البنك، ورتب على ذلك قضاءه بإلزام الطاعن بصفته بقيمة المبلغ المقضي به، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله معينة الثابت من الأوراق وكافياً لحمل قضائه في هذا الشأن وفيه الرد الضمني المسقط لكافة حجج الطاعن بصفته بما ينحل معه النعي بهذه الأسباب إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية للدليل المطروح عليها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز بما يضحى معه النعي على غير أساس
الطعن رقم ۲۰۱۳/٤٥١ تجاري جلسة (٢٠١٦/٢/٣)
-
106 -
مبدأ حجية الأحكام القضائية . من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية . عدم اعتبارها قرينة حتمية . الغرض منها . حسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومة وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة في أحكام القضاء . أثره . عدم جواز صدور قضاء جديد بالمخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. إعمالاً لذلك وللحيلولة دون المخالفة أجاز المشرع الطعن بالتمييز على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق . م ١٥٢ مرافعات . مؤداه . إنكار المشرع السلطة أي محكمة في إعادة نظر نزاع صدر فيه حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة ذلك مؤداها : افتقاد الحكم لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدوره في خصومة من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وينحدر به إلى الانعدام.
- تناقض حكمين وعرض النزاع على قاض آخر . وجوب التزامه بحجية الحكم الأول ولا يعتد بالحكم التالي له ودون أن يتصدى لموضوع النزاع مجدداً
القواعد القانونية
مبدأ حجية الأحكام القضائية هو أحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي وقد حرص المشرع على الإلتزام بهذا المبدأ الذي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية ، وهي ليست قرينة حتمية - فما أعوز القضاء للعصمة - بيد أن المشرع أطلقها رعاية لحسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومات وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة العامة في أحكام القضاء ، وفي سبيل ذلك وإدراكاً له فقد حال المشرع في المادة (٥٣) من قانون الإثبات بين صدور قضاء جديد مخالف لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم ، كما استهدف الحيلولة دون استقرار أي قضاء جديد يصدر بالمخالفة لحجية حكم سابق بأن أجاز في المادة (١٥٢) من قانون المرافعات الطعن بالتمييز لهذا السبب على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته، بما مفاده أنه يترتب على صدور حكم سابق نهائي وحائز لقوة الأمر المقضي إنكاراً لسلطة أي محكمة بعد ذلك في إعادة نظر النزاع لتعلق ذلك بالنظام العام ، فإذا ما تجاوزت المحكمة حدود سلطتها وتصدت لنظر النزاع وقضت فيه على خلاف الحكم السابق فإن حكمها يكون صادراً في خصومة قد انتهى محلها وسببها مفتقداً بذلك لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدورها من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وفقاً للقانون، بما يجرده من مقومات صحته ويفقده كيانه وصفته كحكم ويطيح بماله من حصانة وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وإذا ترتب على ذلك تناقض حكمين وعرض النزاع للمرة الثالثة على قاض آخر فلا يجوز له - اتقاء لتأبيد الخصومات - أن يتصدى للفصل في النزاع مجدداً ، بل عليه أن ينفذ الحكم الأول وحده ويلتزم بحجيته ولا يعتد بالتالي له
( الطعن رقم ۲۰۱۳/۱۱۶۲ مدني جلسة (٢٠١٦/٢/٢٢)
-
107 -
اليمين المتممة . ماهيتها . إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه علة ذلك . رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى. شرط توجيهها : ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل مبدأ الثبوت بالكتابة ليس دليلاً كاملاً .
الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة: هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وصول التصرف قريب الاحتمال
توجيه الحكم لليمين المتممة على غير مقتضى لتخلف شروطها . استناده إليها وإلى قرائن أخرى في الالزام . فساد في الاستدلال يوجب تمييزه . مثال
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن اليمين المتممة ليست إلا إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى، ويشترط لتوجيهها ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل كأن يكون بالدعوى دليل ناقص كأن يكون بها مبدأ ثبوت بالكتابة مما يجعل الحق المدعى به قريب الاحتمال وإن كان لا يكفى بمجرده لتكوين دليل كامل مما يستدعي تكملته باليمين المتممة والورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده يستند في مديونيته للطاعنة بالمبلغ المطالب به إلى صورتين ضوئيتين الخطابين مرسلين بالفاكس منسوبين إلى من تدعى (أم طارق وقد جحدت الطاعنة هذين الخطابين وأنكرت مديونيتها للمطعون ضده وطلبت منه تقديم أصولها ولم يقدمها بما يفقدهما أية حجية في الإثبات، كما عجز عن إحضار شهوده عندما أحالت المحكمة الإبتدائية الدعوى للتحقيق لإثبات دعواه وهو ما قضت معه برفضها لخلو الأوراق من الدليل. وإذ كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين المتممة للمطعون ضده على هذه الحالة على غير مقتضى القانون لتخلف شروطها، فإن استناد الحكم المطعون فيه إلى القرائن المشار إليها واليمين المتممة في إلزام الطاعنة بالدين محل النزاع يجعله مشوباً بالفساد في الاستدلال الذي أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب تمييزه
الطعن رقم ٤٤٨ / ۲۰۱٥ مدني جلسة (٢٠١٦/٣/٩)
-
108 -
التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانوناً . هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها . إنكار من يحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك الخصم بدلالتها في النزاع . وجوب أن تجري المحكمة تحقيقاً بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وصولاً إلى وجه الحق فيه .
تمسك الطاعنة بدلالة أصل صور كربونية لفواتير تطالب بقيمتها قولاً منها أنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبها إعادة النزاع إلى الخبير لبحث دفاعها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستناده إلى ما لا يصلح رداً عليه . قصور في التسبيب يوجب تمييزه .
القواعد القانونية
النص في المادة ۱۳ من مرسوم بقانون رقم ۳۹ لسنة ۱۹۸۰ - بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - على أن " تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ..... وفي المادة ٢٧ منه على أنه ...... أما من ينكر صدور الورقة العرفية منه يقع على خصمه عبء إثبات صدورها منه ...... "، وفي المادة ۲۸ منه على أنه " إذا أنكر من تشهد عليه الورقة خطة أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه ..... وظل الخصم الآخر متمسكاً بالورقة وكانت الورقة منتجة في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. يدل على أن التوقيع على الورقة العرفية بأي من تلك الوسائل سالفة البيان هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها فإن أنكر من يحتج عليه بالورقة ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك خصمة بدلالتها في النزاع تعين على المحكمة - وصولاً إلى وجه الحق فيه - أن تجري تحقيقاً بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قدمت إلى خبير الدعوى صور كربونية للفواتير التي تطالب
بقيمتها فلم تقر منها المطعون ضدها إلا الموقعة ممن يدعى "بابو " قولاً بأنه الموظف لديها المختص بتوقيع فواتير إستلام البضاعة الموردة إليها فأقتصر الخبير في تصفية الحساب بين طرفي الخصومة على الفواتير الموقعة من المذكور مستبعداً باقي الفواتير التي قالت أنها فقدت في حريق نشب في مقرها وطلبت إثبات إستلام المطعون ضدها بضاعة بقيمتها . ولما جاء تقريره خلوا من تحقيق يثبت أو ينفي أحقيتها في مبالغ وردت في فواتير وقعها آخر غير من يدعى "بابو " وأخرى فقدت الفواتير التي تثبت توريدها بضائع بقيمتها إلى المطعون ضدها، واعترضت عليه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها وتمسكت بحجية أصل فواتير "كربونية قدمتها للخبير قولاً بأنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبت إعادة النزاع إلى الخبرة لتبحث دفاعها هذا - الجوهري - الذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عنه واستند في قضائه إلى ذلك التقرير الذي جاءت أسبابه قاصره لا تصلح رداً على ذلك الدفاع وهو ما يعيبه ويوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
الطعن ۲۰۱۳/۱۵۰۰ تجاري جلسة ٢٠١٦/٣/٢٣ )
-
قيود استخلاص الواقع في الدعوي
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها ومما يقدم لها من بينات وقرائن إلا أن عليها أن تسبب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من عيون أوراقها ومستنداتها ومما يقدم من بينات وقرائن ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومن مسلك الخصوم القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها إلا أن شرط ذلك أن يكون استنباطها سائغاً ومردوداً إلى شواهد وأسانيد لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولمحكمة التمييز أن تتدخل في صورة ما إذا كانت النتيجة التي استخلصتها من تلك الوقائع لا تتفق وموجباتها قانوناً. لما كان ذلك، وكان الواقع الذي سجله الحكم المطعون فيه الآتي "أن الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه بتاريخ 8/9/1999 وجه كل من الدكتور .... مراقب الامتحان بكلية الحقوق بجامعة الكويت و.... عضو الكنترول بذات الكلية تقريراً إلى عميد كلية الحقوق تضمن الآتي: " أثناء مرورنا بلجنة امتحان مادة التنفيذ الجبري للفرقة الرابعة يوم الأربعاء الفترة المسائية من 2/1 4 حتى 2/1 7 مساءً لاحظناً أن الطالبة .... ورقمها 3348/95 تتلقى معلومات عبر أسلاك جهاز كانت ظاهرة من جانب غطاء الرأس وكانت تلك الأسلاك تبدو كذلك من ملابسها ولما طلبنا منها توضيح حقيقة تلك الظاهرة رفضت وأخفتها داخل ملابسها ولقد حضر الواقعة الدكتور .... أستاذ المادة وحضر كذلك الأستاذ الدكتور .... رئيس الكنترول وطلب من الطالبة تسليم تلك الأسلاك أو توضيح حقيقتها فرفضت فقام سيادته باستدعاء السيدة .... عضو الكنترول فحضرت الساعة السابعة مساءً وقامت بتفتيشها وعثرت داخل ملابسها على جهاز نوكيا أسود اللون مفتوح – كان الجهاز يعمل لحظة ضبطها له داخل ملابسها – وسماعة وسلك متصلين بالجهاز. وقد تم تحريز الجهاز لحين الانتهاء من الإجراءات اللازم اتخاذها.... " وإذ كان فيما تقدم ما يكفي لثبوت ما نسب إلى المطعون ضدها من واقعة الغش لا ينال منه ما عابه الحكم المطعون فيه على تقرير الضبط من خلوه من بيان لحظة وساعة ضبط الواقعة أثناء الامتحان وأن ذلك أدى إلى عدم إمكان الاستفسار من شركة الاتصالات عن حالة الجهاز آنذاك وأن التحقيق أغفل ذكر رقم الهاتف ولم يسمع أقوال الشهود في شأن إنكار المطعون ضدها الغش وحالة الجهاز وقت الضبط إذ أنه أمام ما أثبته الحكم المطعون فيه من وقائع على نحو ما تقدم فإن هذه المطاعن ليس من شأنها بالضرورة أو بحكم اللزوم العقلي أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم من نفي واقعة الغش التي قام عليها القرار أو تشكك فيها خاصة أن الضبط تم بمعرفة أساتذة بالكلية منوط بهم ذلك ولا يوجد في الأوراق ما يظاهر شبهة الكيد أو التعسف منهم قبل المطعون ضدها ومن ثم فإن القرار محل الطعن قد قام على سبب يحمله مستمداً أصوله من الأوراق ومبرءاً مما يعيبه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 704/2000 إداري جلسة 11/2/2002)
-
3 -
تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط الواقع وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط حقيقة الواقع فيها وتكييفها التكييف الصحيح مستهدية في ذلك بجميع وقائع الدعوى وظروفها، إلا أن شرط ذلك أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها. ولا يجوز للمحكمة وهى تعالج تفسير المحرر أن تعتد بما تعنيه عبارة أو لفظ معين دون غيره بل يجب أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها باعتبارها وحدة متصلة متماسكة، وأنها تخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 756/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
-
4 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
القواعد القانونية
من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليها بعد أن بينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
(الطعن 1005/2003 تجاري جلسة 16/6/2004)
-
5 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. لقاضى الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان لقاضي الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى بغير معقب، إلا أن شرط ذلك أن لا يستخلص من الوقائع أو المستندات المقدمة نتيجة لا تتفق مع موجب هذه الوقائع والمستندات قانوناً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به في دعوى الضمان الفرعية قبل شركة التأمين المطعون ضدها الأولى وبرفضها على ما ذهب إليه من عدم التزامها بالتعويض المقضي به على الشركة الطاعنة استناداً إلى أن وثيقة التأمين سند الدعوى نصت على أن غطاء ساعات الراحة الممنوحة بموجب الوثيقة يخضع للاستثناءات التي أوردت منها في البند الثاني حالة الوفاة أو الإصابة التي تلحق المؤمن عليه وهو تحت تأثير المشروبات المسكرة، في حين أن هذا الشرط من الشروط التعاقدية التي لا تتعلق بالنظام العام فيجوز أن يرد عليها التنازل الصريح أو الضمني، وإذ كانت الأوراق قد جاءت خلواً مما يفيد تقديم أصل وثيقة التأمين المشار إليها للوقوف على ما إذا كان هذا الشرط قد كتب بشكل بارز متميز عن غيره من باقي الشروط حتى ينتج أثره، إذ أن الصورة الضوئية للوثيقة المودعة بالأوراق لا تكفي في هذا الصدد، ومن ثم ما كان لمحكمة الموضوع أن تقضي في الدعوى على هدي منه، وإذ استند الحكم المطعون فيه في قضائه إلى إعمال الاستثناء المشار إليه بوجه النعي رغم ذلك دون أن تتمسك به الشركة المطعون ضدها على نحو صريح جازم، فإنه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 60/2004 عمالي جلسة 27/12/2004)
-
6 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من بينات وفهم الواقع فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع هي صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات، وفى تحصيل فهم الواقع بها من أدلة أو قرائن موضوعية مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعنان 57، 84/2004 إداري جلسة 3/1/2005)
-
7 -
فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. ما يكفي لذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
8 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى، أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً، مادام أن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
9 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، وأن عيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه ويقع ذلك على الطاعن فهو الذي يتولى عبء الإثبات وتقديم الأدلة، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الدليل، وإذ قرر المشرع أن انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة وثلاثين يوماً غير متصلة خلال أثنى عشر شهراً يعتبر قرينة على الاستقالة الضمنية فإنه من المقرر أن للجهة الإدارية وفقاً لما تراه، محققاً للصالح العام، وبناء على ما يبديه الموظف من أعذار، الخيار بين أن تقبل هذه الاستقالة وتصدر قراراً بإنهاء خدمته، أو تقر ما قدمه من أعذار، وتعيده إلى عمله، وهذه القرينة مقررة لمصلحة تلك الجهة، وليست لصالح الموظف، فهى رخصة إن شاءت أعملتها، وإن شاءت غضت الطرف عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد خلص في قضائه إلى صحة القرار الصادر بانتهاء خدمة المطعون ضدها استناداً لتوافر قرينة الاستقالة الضمنية بسبب انقطاعها عن العمل لمد خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر وهي المدة من 28/1/2001 حتى 13/2/2001 واستمرت كذلك حتى تاريخ صـدور القرار المطعون فيه بتاريخ 20/2/2001، وأن ادعاءها مزاولة العمل يوم 7/2/2001 جاء مرسلاً دون دليل، رغـم أن المحكمة ندبت خبيراً أتاح لها إثبات تلك الواقعة، وأن قيام جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعنة بعد اكتمال مدة الانقطاع هو استعمال للرخصة المخولة لها بالفقرة السادسة من المادة 13 من نظام العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1997. لما كان ذلك، وكان البادي من خطاب الطاعنة بتاريخ 11/2/2001 الموجه إلى مدير عام المؤسسة لا يدل على أنها كانت على رأس العمل في ذلك اليوم وإنما يتأكد منه عزوفها عن العمل وتقديم الشكر على فترة عملها بالمؤسسة المطعون ضدها وينفي عن المؤسسة ما ادعته الطاعنة من سوء استخدام السلطة، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى ما رتبه الحكم من ارتكان القرار المطعون فيه على سبب صحيح، وهـو ما أشار إليه في ديباجته مما تضمنته مذكرة الإدارة القانونية بتاريخ 19/2/2001 بشأن انقطاع الطاعنة عن العمل دون إذن اعتباراً من 28/1/2001، وكذا ما حدده القرار من تاريخ إنهاء الخدمة اعتباراً من 13/2/2001 وهو تاريخ اكتمال مدة الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب سالفة الذكر، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
-
10 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم اعتمادها على تصور وهمي لا وجود له. مثال لاستناد الحكم لتقرير خبير لم يتضمن ما استخلصه الحكم منه.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها إلا أن ذلك رهين بأن لا تكون قد اعتمد على تصور وهمي لا وجود له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام علاقة العمل بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده الأول استناداً إلى تقرير الخبير المندوب في الدعوى في حين أن هذا التقرير لم يتضمن رأياً بخصوص هذه العلاقة واقتصر على سرد أقوال الطرفين وأوجه دفاعهما وترك الأمر في خصوص ثبوت هذه العلاقة أو نفيها للمحكمة فإن الحكم إذ عول عليه فيما انتهى إليه من قيام علاقة العمل بين العامل والشركة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 179، 187/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
11 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمأن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضائها على اعتبارات معقولة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
-
12 -
بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الواقع في الدعوى وتقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى، يُضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه وكان له معينه من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على مستند يحمل دفاعاً غير مؤثر في مقطع النزاع في الدعوى.
(الطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
13 -
تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ألزم الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مائة دينار نفقة بنوعيها لولديها وخمسة وثلاثين ديناراً أجر خادمة وهي ذات النفقة التي أقر الطاعن بأنه يؤديها إلى المطعون ضدها وأيده الحكم المطعون فيه في ذلك على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن لم يأت بجديد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الشأن والنعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
14 -
تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة وبحث الدلائل والمستندات والاستناد إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم وأودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله، ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
15 -
تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد أم لا. واقع تستقل به محكمة الموضوع. ولها استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أم لا وتقدير عيوب الرضاء.
- تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات وتقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه أو طرحه كله. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب طالما أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق- ومن المقرر أيضاً أن التدليس قوامه الحيلة التي توجه للمتعاقد بقصد تغريره وجعله يعتقد أمراً يخالف الواقع والحقيقة بنية دفعه إلى ارتضاء التعاقد، واستخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به وما لا يثبت كل ذلك وغيره من عيوب الرضاء من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها لهذا الواقع على ما ينتجه، كما أن لتلك المحكمة كامل السلطة في تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات لاستنباط حقيقة الواقع فيها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام الرأي الذي انتهت إليه سائغاً ومقبولاً بمقتضى الأسباب الذي بنته عليها، كما أن لها أيضاً السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من بينات وأدلة وفى موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وأنها ليست ملزمة بالأخذ برأي خبير الدعوى، لأنه لا يعدو أن يكون دليلاً من تلك الأدلة التي يخضع لتقديرها فلها أن تأخذ به أو ببعضه أو تطرحه كله مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
16 -
تقدير الأدلة والأخذ بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليه.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
-
17 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستنـدات وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، ولها أن تأخذ بتقرير دون آخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها إذا ما أطرحت أحد التقارير المقدمة ولم ترد على ماتمسك به الخصم، مادام التقرير الذي اعتنقته واتخذته أساساً للفصل في الخصومة فيه الرد على ما أثاره في هذا الخصـوص ويعتبر ما تضمنه التقرير جزءاً متمماً لأسباب الحكم، كما أنها لا تكون ملزمة- من بعد- بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
(الطعنان 1021/2003 و1052/2004 تجاري جلسة 8/4/2006)
-
18 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، كما أن لها الأخذ بتقدير الخبير باعتباره من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لتقديرها، وهي إذا أخذت به لاطمئنانها إليه واقتناعها بصحة أسبابه فلا عليها إن لم ترد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة في الطعن رقم 434 لسنة 2005 تجاري بأن تؤدي للمطعون ضدها فيه المبلغ المقضي به على ما خلص إليه في الأوراق والمستندات والفواتير المقدمة من كل منهما وعلى ما انتهى إليه الخبير المنتدب أمام محكمة الاستئناف بعد تصفية الحساب بينهما وبحث اعتراضات كل منهما على تقرير الخبير المودع أمام محكمة أول درجة وخلص من ذلك إلى تعديل الحكم المستأنف والقضاء بالمبلغ المقضي به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله سنده الصحيح في الأوراق ويواجه دفاع الطرفين ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن ما تثيره الطاعنتان على الحكم بأسباب طعنيهما في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما يندرج في سلطة محكمة الموضوع ولايجوز التحدي به أمام محكمة التمييز ويضحي النعي به على غير أساس.
(الطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
19 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ من تقرير لجنة الخبراء
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه، ومن المقرر أيضاً أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وهي لا تقضي إلاّ بما تطمئن إليه منها، والمحكمة متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير لأنها في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من تقرير لجنة الخبراء محمولاً على أسبابه بعد أن اطمأن إليه لسلامة الأسس التي قام عليها والذي تكفل بالرد على اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير السابق في شأن احتساب الأعمال الناقصة ومدة التأخير- وعلى ما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول من أن سبب التأخير في التنفيذ يرجع لتأخر الطاعن في استخراج ترخيص التمديدات الكهربائية ومن ثم عدم استحقاقه لأي تعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال -وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
-
20 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها.
(الطعن 55/2005 تجاري جلسة 25/9/2006)
-
21 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الأحكام والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتفسير الأحكام المقدمة كمستندات فيها مادامت قد التزمت في ذلك بحقيقة المقصود منها وأقامت قضاءها علي أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 301/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
-
22 -
بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها تقديماً صحيحاً وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص مما ثبت بعقد الإيجار المؤرخ 25/5/2003 والاتفاق المؤرخ في 6/9/2003 المعنون بأنه محضر تسليم السيارات، ومن شهادة شاهدي المطعون ضده التي اطمأن إليها ومما جاء بالمذكرات المقدمة في الدعوى إلى أن الشركة التي يمثلها الطاعن قد اتفقت مع المطعون ضده على استئجار سيارات للعمل داخل الكويت والعراق، وأن تلك السيارات وهي عبارة عن شاحنات صهريج تكون تحت أمر الشركة وتعمل في الموقع الذي تحدده وأن تلك الشركة تضمن تلك السيارات من التلف والفقد خلال مدة العمل، وأنه بمقتضى عقد الإيجار فقد انتقلت حيازة السيارات المؤقتة إلى الشركة الطاعنة وكانت تحت أمرها وتعمل في الموقع الذي تحدده، وبعد الاتفاق على إنهاء العقد أعادت الطاعنة السيارات المؤجرة إلى المطعون ضده عدا السيارتين رقمي (أم د683، إن ك 892 السعودية) لم تتم إعادتهما وقد فقدتا من الشركة الطاعنة أثناء العمل وأنها تعهدت في المحضر المؤرخ 6/9/2004 برد هاتين السيارتين في موعد غايته 1/10/2003 وفي حالة عدم حصول ذلك تعهدت بسداد قيمتها ومقدارها (21) ألف دينار ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة التي يمثلها الطاعن بدفع قيمة السيارتين المشار إليهما، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه في أوراق الدعوى ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
-
23 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، وأن لها في حدود سلطتها هذه الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه.
(الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 621.
-
مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام
-
1 -
قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلا لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لا تجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
-
2 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام، وأن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة من تلك القواعد، ويجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى صاحب المصلحة أن يتمسك بذلك لدى محكمة الموضوع قبل البدء في سماع الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. لما كان ما تقدم، وكان البين من الأوراق أن محكمة الاستئناف قضت بتاريخ 9/6/2004 بإحالة الاستئناف للتحقيق ليثبت الطاعن بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة أنه يقيم بصفة دائمة بالمسكن المشار إليه الثابت ببطاقته المدنية وليست له إقامة بالمسكن رقم 409 شارع 3 قطعة 3 بمنطقة الصباحية وقت الإعلان في 27/10/2003 وحددت جلسة 22/6/2004 لبدء التحقيق وبهذه الجلسة مثل الطرفان وطلبا أجلاً لإحضار الشهود وتم التأجيل لجلسة 13/7/2004 وبالجلسة الأخيرة حضرا وطلبا أجلاً آخر للشهود وكان الطاعن لم يتمسك لدى تلك المحكمة بعدم جواز الإثبات بالبينة بل طلب أجلاً لإحضار الشهود ويعد بذلك متنازلاً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ رتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إعلانه بصحيفة افتتاح الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
3 -
إثبات الديون التجارية أو انقضائها. طليق من القيود فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات.
- قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره: جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
القواعد القانونية
من المقرر- وفقاً للمادة 2/5 من قانون التجارة- أن الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وكان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد نازع في مديونيته بالمبلغ الثابت بالسند المقدم من الطاعن- موضوع أمر الأداء- والذي يعد تحريره عملاً تجارياً، فإنه يجوز له إثبات صحة منازعته بكافة طرق الإثبات. وإذ أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لكى يثبت أنه غير مدين للطاعن بأية مبالغ وأن السند محل أمر الأداء سلم إليه على سبيل الأمانة وأنه تعهد برده، فإن حكمها لا يكون بذلك مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق بل نفذه بإحضار شاهدين استمعت المحكمة إلى شهادتهما، ولما صدر الحكم بإلغاء أمر الأداء استأنفه دون أن يورد في صحيفة استئنافه أي نعى على حكم الإحالة إلى التحقيق، فيعد ذلك منه قبولاً للإثبات بهذا الطريق ولايجوز له المنازعة في ذلك أمام هذه المحكمة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده الأول فأخذ بها واستخلص منها عدم مديونيته للطاعن بالمبلغ المطالب به محل أمر الأداء وهو ما يتفق مع مدلولها، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يكون لها سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الواقع منها مادامت لا تخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها. ولا يغير من ذلك أن يكون الشاهد الأول محامياً شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته، أو أن يكون قد اشترك في الدفاع عن المطعون ضده الأول في هذا النزاع. إذ أن المشرع لم يقيد حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ولم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سبباً لعدم الأخذ بشهادته مكتفياً بأن يكون للمحكمة في النهاية سلطة تقدير الشهادة. كما أن منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إنما قصد به الحرص على العلاقة التي تربطه بموكليه وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، بدليل أن القانون أجاز له أداء الشهادة عن هذه المعلومات متى طلب منه ذلك من أسرها إليه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
-
الدور الإيجابي للقاضي
-
1 -
جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك. تعزيز الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً والنص في الفقرة الثالثة من المادة 42 من ذات القانون على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون على رغبة المشرع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي، وهكذا تيسر له الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
عبء الإثبات
-
1 -
ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراره بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرها أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري.
- القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية.
- القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
- مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
- العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
- فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء التمييز أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقة الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينة تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافراً ويظل ميعاد الطعن مفتوحاً أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
-
3 -
عبء إثبات الدعوى. على المدعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة المؤيدة لها.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
4 -
المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة" بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدي محكمة الموضوع. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، لا يكون قد خالف القانون، مما يضحي النعي معه على غير أساس.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
5 -
الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير التعويض عنه. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم بقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وأن استخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره وتقدير للتعويض هو ما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب ما دمت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعنان 424، 430/2001 تجاري جلسة 30/3/2002)
-
6 -
صاحب الدفع. يقع عليه عبء إثباته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صاحب الدفع هو المكلف قانوناً بإثبات دفعه وتقديم الأدلة التي تؤيد ما يدعيه، ولا تلزم المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها مستنده أو الدليل عليه.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
-
7 -
عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يُدعي بها. على الخصم الذي يدعيها.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للأصول المسلمة في الإثبات هو تحمل الخصم سواء كان مدعياً أو مدعى عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدى الأدلة والمستندات التي تقدم إليها، وهى ليست ملزمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها على ما يكفى لحمله. وأنه لا يقبل التحدي أمام محكمة التمييز بمستند لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع لتقول كلمتها فيه.
(الطعنان 336، 343/2001 تجاري جلسة 1/6/2002)
-
8 -
البينة على من يدعي خلاف الأصل.
القواعد القانونية
من المقرر أن البينة على من يدعى خـلاف الأصل، وأن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
-
9 -
المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.
- حسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء، والوفاء اتفاق سببه دين قائم، فإذا ادعى الساحب غيـر ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، وكان من المقرر أيضاً أن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه، إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدي إليه هذه القرينة، ومن المقرر كذلك أن المستفيد من الشيك هو المالك لمقابل الوفاء، فهو دون الساحب صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره، وحسن نية المستفيد من الشيك مفترض، وعلى من يدعى سوء نيته إثبات ما يدعيه.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
-
10 -
كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. مسئوليته في هذا الخصوص مسئولية عقدية ويقع عبء إثبات إهماله على رب العمل وللمقاول درء مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي وقام بجميع واجباته حسب الأصول وأن ما حدث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
القواعد القانونية
النص في المادة 665 من القانون المدني علـى أن "1- إذا حدثت أو ظهرت أثناء العمل، عيوب في المواد التي قدمها رب العمل، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تنفيذ العمل في أحوال ملائمة، وجب على المقاول أن يخطر فوراً رب العمل بذلك. 2- فإذا أهمل في الأخطار، كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج". مفاده أنه إذا كانت مواد العمل مقدمة من رب العمل، وكشف المقاول فيها أثناء عمله عيوباً لا تصلح معها للغرض المقصود فقد وجب عليه أن يخطر رب العمل بذلك فوراً وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. ومسئولية المقاول في هذا الخصوص-وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدني- مسئولية عقدية، فإن عبء إثبات إهمال المقاول، أو عدم بذله عناية الشخص العادي أو تسببه بقصور كفاية الفنية في جعل المواد أو بعض منها غير صالح للاستعمال، يقع على رب العمل، وللمقاول من جانبه أن يدرأ عن نفسه المسئولية بأن يثبت أنه بذل عناية الشخص العادي، وأنه قام بجميع واجباته بحسب أصول الفن، أو أن التلف أو الضياع أو الهلاك كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، فترتفع مسئوليته.
(الطعنان 592، 593/2001 تجاري جلسة 16/6/2002)
-
11 -
الشيك أداة وفاء. ادعاء الساحب غير ذلك. أثره. تحمله بعبء إثبات ما يدعيه.
- قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشيك وإن كان بحسب الأصل هو أداة وفاء، فإذا ادعى الساحب غير ذلك، فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، إلا أنه لما كان المقرر أن قواعد الإثبات، ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات، ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، كما يجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها، وكان البيّن أن الطاعن لم يعترض أمام محكمة الموضوع على إلقاء عبء إثبات سبب سحب الشيك عليه دون المطعون ضده الساحب في حينه وحتى تنفيذ حكم التحقيق، بل أن الثابت حضوره بالجلسة التالية في 23/10/2001 وطلب أجلا لإحضار شهوده، وبما مفاده موافقته على نقل عبء الإثبات عليه، ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الشأن أمام محكمة التمييز يعد سببـاً جديداً لا تجوز إثارته أمامها لأول مرة.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
-
12 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به.
- محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا تمت المرافعة في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فإنه لا مجال بعد ذلك للتثريب عليها إن هي أصدرت الحكم ولم تستجب لما قد يكون قد قدم إليها من طلبات لإعادتها إلى المرافعة لأن إجابة مثل هذه الطلبات أو رفضها مما يدخل في إطلاقات محكمة الموضوع. كما أن النص في المادة 113 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه " لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تسمع أحد الخصوم إلا بحضور الخصم الآخر، وكذلك لا يجوز قبول أوراق أو مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها " يدل على أن الشارع رأى حماية لحق الدفاع منع المحاكم من الاستماع أثناء المداولة - أي بعد قفل باب المرافعة في الدعوى - لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه ومن قبول مستندات أو مذكرات من أحدهم قبل إطلاع الخصم الآخر عليها. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الأوراق ومن محاضر جلسات محكمة الاستئناف أن المحكمة نظرت الدعوى بجلسة 16/4/2002 وفيها مثل وكيل المطعون ضده الأول - المستأنف - كما حضر وكيل الطاعن -المستأنف ضده-، والحاضر عن المطعون ضده الأول قدم مذكرة بدفاعه سلم صورتها الحاضر عن الطاعن وطلب الأخير من المحكمة التأجيل للإطلاع والرد إلا أنها لم تجبه لذلك وقررت حجزها للحكم لجلسة 21/5/2002 وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين بالإيداع، وبتاريخ 14/5/2002 - وبعد انتهاء الأجل الذي حددته المحكمة - قدم وكيل الطاعن طلباً ضمنه طلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أرفق به مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات، وكان الثابت بالأوراق أن وكيل الطاعن إذ طلب بجلسة 16/4/2002 التأجيل للإطلاع والرد على مذكرة المطعون ضده فإن المحكمة وإن قررت بذات الجلسة حجز الدعوى للحكم إلا أنها أذنت له في تقديم مذكرة بدفاعه قبل النطق بالحكم إلا أنه قدم مذكرته ومستنداته بعد الأجل المضروب، فإن لا يعاب على المحكمة المطعون في حكمها عدم استجابتها لطلب فتح باب المرافعة المقدم من الطاعن خلال فترة حجز الدعوى للحكم، ولا عليها إذ اعتبرت المذكرة والمستندات المرفقة بهذا الطلب - والتي لم يثبت إطلاع الخصم عليها - غير مطروحة عليها ولا إلزام عليها بأن تشير إليها أو ترد عليها، ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في سبب نعيه من أن المحكمة لم تصدر قرارها بحجز الدعوى في جلسة علنية ذلك أن هذا الإدعاء هو قول مرسل لم يقم عليه دليل في الأوراق إذ أن الثابت بمحضر جلسة 16/4/2002 أنها انعقدت علناً، ولما كان من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأنها حصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، لما هو مقرر قانوناً أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولا يجوز الإدعاء بمخالفته الحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلا بسلوك طريق بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات، وكان الطاعن لم يسلك سبيل الطعن بالتزوير على هذا المحضر المشار إليه على النحو الذي رسمه القانون، فإنه لا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص. كما أنه لا جدوى مما ينعاه الطاعن من أن سكرتير الجلسة قام بتدوين قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بالرول وقام بتعليقه دون أن يورد باقي قرار المحكمة بالتصريح له بتقديم مذكرات خلال أسبوعين فهو نعي غير مقبول إذ أنه مجرد قول مرسل لا دليل عليه في الأوراق فضلاً عن أن ما ساقه للتدليل على هذا المنعي لا ينهض دليلاً على صحة ما يدعيه، فإن النعي بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
13 -
إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه.
- عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 196 من القانون المدني على أن " العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون"، والنص في المادة 197 من ذات القانون على أنه "يجب تنفيذ العقد طبقاً لما يتضمنه من أحكام وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل" مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن العقد بمثابة القانون بالنسبة إلى طرفيه، فلا يجوز لأيهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون. ومن المقرر أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وأن الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
14 -
حوالة الدين. ماهيتها. أثرها: براءة ذمة المدين الأصلي. شرطه: موافقة الدائن لتنفذ في حقه. م378 مدني.
- عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها. على عاتق المدين الأصلي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حوالة الدين اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله وبها تبرأ ذمة المدين الأصلي، وقد يبرم هذا الاتفاق بين الدائن والمحال عليه أو بين المدين الأصلي والمحال عليه ثم يقره الدائن ليكون نافذاً في حقه، وهو ما نصت عليه المادة 378 من القانون المدني وما بعدها، وعبء إثبات الحوالة أو إقرار الدائن لها يقع على عاتق المدين الأصلي.
(الطعن 326/2001 مدني جلسة 27/10/2003)
-
15 -
التقايل عن العقد. ماهيته: اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين.
- المتمسك بحصول التقايل. عليه أن يقيم الدليل عليه.
القواعد القانونية
التقايل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو اتفاق الطرفين بعد إبرام العقد وقبل انقضائه على إلغائه وكما يكون هذا التقايل بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين، وأنه على المتمسك بحصول التقايل أن يقيم الدليل على الوقائع والظروف التي تعتبر كاشفة عن إرادتي طرفي التعاقد وتلاقيهما على حل العقد، كما أنه من المقرر أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو ذلك الذي يقوم على سند صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد استندت في دفاعها المبني على وجود تقايل عن العقد محل النزاع إلى ما ورد في الإنذارين الموجه أحدهما من المطعون ضده إليها في 1/10/96، والثاني الموجه منها إلى المطعون ضده في 9/10/96 وأنه وإن كان الإنذار الأول قد تضمن صراحة الإعلان عن فسخ العقد محل النزاع إلا أن الإنذار الثاني، وقد تضمن في البند الرابع منه النص على ما يأتي "كما أننا نحيطكم علماً بأنه وفى سياق ما سبق فإننا على استعداد للاستمرار في تنفيذ العقد وبنفس الشروط الواردة فيه على أن تبدوا استعدادكم وتلتزموا بنفس الشروط دون إضافات جديدة مع توريد كافة المبالغ اللاحقة في مواعيدها" وفى البند ثانياً على ما يلي "وحيث إنكم وجهتم إنذار للشركة المنذرة بفسخ العقد رغم أن التقصير وارد من جانبكم لذا فإننا نحملكم كافة الآثار المترتبة على فسخ العقد مع تكليفنا لكم بسرعة سداد المبلغ المتبقي في ذمتكم لصالح الشركة المنذرة" وهي لا تفيد في تلاقي إرادة الطاعنة مع إرادة المطعون ضده على حل العقد، ومن ثم فإن دفاع الطاعنة في هذا الشأن يكون دفاعاً ظاهر البطلان، ولا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد عليه، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 159، 160/2003 تجاري جلسة 8/12/2003)
-
16 -
التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني.
- إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
القواعد القانونية
النص في المادة 472/1 من القانون المدني على أن "يحصل التسليم بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به المشتري من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك"، يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التزام البائع بتسليم المبيع إنما يحصل بالتخلية بين المبيع والمشتري على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويقع على عاتق البائع عبء إثبات قيامه بوضع المبيع تحت تصرف المشتري وأنه أخطره بذلك. وأنه لما كان التزام البائع بتسليم المبيع هو التزام بتحقيق غاية، باعتبار أنه التزام متفرع عن التزامه بنقل ملكية المبيع فإنه يترتب على ذلك أن تبعة هلاكه قبل التسليم تقع على عاتق البائع، ولو كان المشتري قد أصبح مالكاً للمبيع قبل هلاكه مادام أنه لم يتسلمه. وأنه وإن كان التعرف على تسلم المشتري للمبيع من عدمه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك مشروط بأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما خلص إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده اتفق مع الطاعن على بيعه السيارة المرسيدس، موضوع النزاع عن طريق ممثله الذي يدير مؤسسة الركن الفضي للسيارات المسجلة باسم الطاعــن لقـاء مبلغ - 5250 ديناراً سدد منه مبلغ - 100 دينار، ولما كانت السيارة عليها أقساط لبيت التمويل الكويتي فقد اتفق الطرفان على أن يقوم مالك السيارة – المطعون ضده – بإنهاء هذا الموضوع مع بيت التمويل وبعدها يسدد له الطاعن باقي ثمنها، وقد تحرر عن ذلك العقد المؤرخ 14/5/2001 نص في بنده الثالث على أن المشتري عاين السيارة وقبل شراءها بحالتها ويعتبر مسئولاً عنها اعتباراً من نقل الترخيص باسمه، وجاء بالبند الخامس بأن يلتزم البائع بأن يحتفظ لديه بالسيارة المباعة لحين نقل ملكيتها بالمرور باسم المشتري. وقد قرر البائع – المطعون ضده – في تحقيقات الجناية رقم 533/2001 حصر الفروانية بأنه اتفق مع المشتري على أن يقوم بإيقاف السيارة المذكورة أمام مكتب المشتري لحين الانتهاء من إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري وبأنه سلم المفاتيح الأصلية للسيارة للمشتري مع احتفاظه بنسخة منها. وتستخلص المحكمة من كل ذلك بأن الاتفاق الذي تم بين الطرفين هو عبارة عن وعد من المشتري لمالك السيارة بشرائها منه بعد تمكن الأخير من إتمام إجراءات نقل ملكيتها لاسم المشتري، والدليل على ذلك أنه سدد له فقط - 100 دينار كعربون إلا أن الحريق الذي نشب بالسيارة في 20/5/2001 حال دون إتمام البيع. ويبين من قرار الحفظ المشار إليه أن الحريق تم والسيارة واقفة في ساحة ترابية أمام مكتب الطاعن وأن تسليم السيارة تسليماً فعلياً للمشتري – الطاعن – لم يتم قبل احتراقها وبالتالي لم يظهر عليها بمظهر المالك ومن ثم فإن تبعة هلاكها تقع على عاتق البائع – المطعون ضده. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستخلص من الأوراق بأن السيارة – محل النزاع – قد تم تسليمها قبل الحريق للمشتري – الطاعن – ورتب على ذلك إلزامه بباقي ثمنها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 549/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
-
17 -
عبء إقامة الدليل على الواقعة. وقوعه على عاتق من يدعيها مدعياً كان أو مدعى عليه.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الإثبات أن على الخصم سواء كان مدعياً أو مدعياً عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
18 -
إثبات الدفع. وقوعه على عاتق صاحبه. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحقيق واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، وأن النص في المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو في محل عمله..."يدل على أنه يجوز إعلان الشخص المطلوب إعلانه في محل عمله وأن المقرر أنه على صاحب الدفع إثبات دفعه، وأنه يتعين على الخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله، وأنه إذا أقيم الحكم على دعامتين فإن كفاية إحداهما لحمل قضائه فإن النعي على الدعامة الأخرى- بفرض صحته- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى (المدعية) قد أعلنت الطاعنين من الثاني إلى الأخير (المدعى عليهم من الأول إلى الثالث عشر) بصحيفة افتتاح الدعوى على محل عملهم بمقر الشركة الطاعنة الأولى وقد تسلمت الموظفة المختصة هذا الإعلان ولم ترفض استلامه لعدم عمل المذكورين بالشركة فضلاً عن أن الطاعنين من الثاني إلى الأخير لم يقدموا الدليل على صحة دفعهم ببطلان إعلانهم على مقر عملهم فلم يقدموا أية مستندات تثبت أنهم يعملون في جهة أخرى غير الشركة التي تم إعلانهم عليها ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من الأوراق صحة إعلانهم بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة فإنه يكون قد وافق صحيح القانون وله مأخذه من أوراق الدعوى ولا يخالف الثابت بها وإذ كان ما أورده الحكم في هذا الصدد يشكل دعامة تكفي بذاتها لحمل قضائه في هذا الشأن فإن ما استطرد إليه الحكم من صحة الإعلان لحضورهم بجلسات المرافعة بوكيل عنهم يكون- أياً كان وجه الرأي فيه غير منتج، إذ يستقيم الحكم بدونه ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 369/2003 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
19 -
توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
النص في المادة 147 من القانون 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير.... ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه "يدل على أن الأصل هو تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة وأن توقيعه يعتبر كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وأجاز المشرع لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يحل محله في تمثيلها والتوقيع عنها في علاقتها بالغير واشترط لصحة نيابته عنها في هذا الحالة غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها أصلاً نيابة قانونية- وينبنى على ذلك أنه على من يريد الاحتجاج على الشركة بآثار عقد أبرمه نائب رئيس مجلس إدارتها دون أن تقره عبء إثبات صحة نيابته عنها في هذه الحالة بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
-
20 -
الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وقيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفراره من الدين. وقوع عبء إثبات ذلك على الدائن.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 297 من قانون المرافعات أنه يشترط لصدور الأمر بمنع المدين من السفر فضلاً عن ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده، أن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وأن تقوم أسباب جدية تدعو إلى الظن بفراره من الدين، وطبقاً للقواعد العامة يقع عبء إثبات ذلك على الدائن، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على توافر الشرطين الأخيرين، ومن ثم فإن أمر منع المستأنف ضده من السفر يكون قد صدر على غير أساس.
(الطعن 1001/2003 تجاري جلسة 21/6/2004)
-
21 -
العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي تحدد ما يحوز إثباته بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي، والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار، وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار، ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان الاحتيال موجهاً ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
22 -
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
القواعد القانونية
النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
-
23 -
يجوز الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك.
- الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
24 -
الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويراً إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً ويقع على عاتق مدعى التزوير عبء إثباته، وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ويتعين لإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة توافر شروط ثلاثة: أولاً: أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً: أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله. ثالثاً: أن يكون التصرف قريب الاحتمال، وصدور الورقة من الخصم حتى تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إما أن يكون صدوراً مادياً وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه أو صدوراً معنوياً إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وحاصله أن إيصالات الأمانة سند الدين موضوع الأمر المتظلم منه وقعها على بياض وسلمها باختياره إلى المطعون ضده ضماناً لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأخير هذه الإيصالات وقام بملئ بياناتها بما يفيد مديونيته له بالمبلغ موضوع التداعي وطلب ندب إدارة الأدلة الجنائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التزوير، فإن مبنى دفاعه في تكييفه الصحيح يكون إدعاء تغيير الحقيقة في الورقة على بياض ممن سلمت إليه تسليماً اختيارياً وهو نوع- إن صح- من خيانة الأمانة يُرجع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في إيصالات الأمانة محل النزاع إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالورقة وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المطعون ضده أو موقعه منه ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه ملتفتاً عن طلبه ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير الإيصالات وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده في هذا الخصوص وندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده وما قدمه من مستندات غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
-
25 -
تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وعلى ما تقضى به المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن بالتمييز. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بالدفاع الذي أبداه بسبب النعي أمام محكمة أول درجة أو أمام الخبير الذي ندبته وأنه وإن كان قد أبداه في صحيفة استئنافه إلا أنه لم يقدم ماهية الضمانات التي أضاعها البنك الدائن خاصة وأن البند الثاني عشر من عقد القرض الذي يتمسك به الطاعن قد خلا من بيان هذه الضمانات كما لم يثبت الطاعن الخطأ الذي ينسبه إلى البنك ولم يثبت أيضاً الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الخطأ. إذ كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد واجهت ما أبداه الطاعن من دفاع في هذا الشأن وردت عليه بقولها "أنه لما كان على من يبدى دفاعاً في الدعوى أن يقدم دليلاً عليه وللمحكمة أن تستوفى هذا الدليل أو تستوثق منه بكافة الطرق وإذ جاء ما يدعيه المستأنف (الطاعن) من خطأ البنك المستأنف ضده الذي ترتب عليه ضياع التأمينات المخصصة لضمان الدين وأن ذمته تبرأ بقدر ما أضاع من هذه الضمانات إلا أنه لم يقدم ماهية التأمينات التي ضاعت وكيفية فقدها ومن ثم فقد جاء دفاعه في هذا الشأن بدون سند من الأوراق من ثم يظل التزامه بالوفاء بالدين على وجه التضامن مع من كفله ويكون الاستئناف غير قائم على سند قويم مما يستوجب رفضه وتأييد الحكم المستأنف "وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتفق وصحيح القانون فإن النعي يضحى على غير أساس.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
-
26 -
مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
- إثبات الوجود المادي للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده. وقوعه على عاتق المدعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مجال مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه على المدعى إثبات الوجود المادي للقرار وذلك عند المنازعة الجدية في وجوده بحسبان أن إثبات ركن الخطأ إنما يقع على المدعى المضرور إعمالاً للأصل العام الذي يقضى بتحمل المدعى إثبات ما يدعيه، كما أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات وفى تحصيل فهم الواقع بها، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون إلزام عليها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من حجج في هذا الشأن، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى كانت وقائع الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها، كما لها أن تستدل على انتفاء القرار الإداري بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من مسلك الخصوم فيها وما ثبت في أوراقها وحسبها في هذا الصـدد أن تبيـن الحقيقـة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
-
27 -
الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته.
- إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهى مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لايد له فيه- كحادث فجائى أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنة في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكى سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
-
28 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت في الأوراق من نسخة الحكم الأصلية -الموقعة من رئيس الجلسة والكاتب -صدور الحكم المطعون فيه بجلسة 1/11/2003، وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه موقعة من رئيس وعضوي الدائرة التي أصدرته في ذات تاريخ صدوره المشار إليه، بما يدل على أن المسودة قد أودعت الملف عند النطق بالحكم يوم صدوره، وإذ كان ذلك وكان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة، وعلى من يتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك، وكان الطاعنون لم يقدموا أي دليل مقبول ينال من صحة الإجراءات التي تمت على النحو المتقدم، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
29 -
عيب إساءة استعمال السلطة. لا يفترض. وجوب إقامة الدليل عليه. عبء إثبات ذلك على مدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، وأن عيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه ويقع ذلك على الطاعن فهو الذي يتولى عبء الإثبات وتقديم الأدلة، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الدليل، وإذ قرر المشرع أن انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة وثلاثين يوماً غير متصلة خلال اثنى عشر شهراً يعتبر قرينة على الاستقالة الضمنية فإنه من المقرر أن للجهة الإدارية وفقاً لما تراه، محققاً للصالح العام، وبناء على ما يبديه الموظف من أعذار، الخيار بين أن تقبل هذه الاستقالة وتصدر قراراً بإنهاء خدمته، أو تقر ما قدمه من أعذار، وتعيده إلى عمله، وهذه القرينة مقررة لمصلحة تلك الجهة، وليست لصالح الموظف، فهى رخصة إن شاءت أعملتها، وإن شاءت غضت الطرف عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد خلص في قضائه إلى صحة القرار الصادر بانتهاء خدمة المطعون ضدها استناداً لتوافر قرينة الاستقالة الضمنية بسبب انقطاعها عن العمل لمدة خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر وهي المدة من 28/1/2001 حتى 13/2/2001 واستمرت كذلك حتى تاريخ صـدور القرار المطعون فيه بتاريخ 20/2/2001، وأن ادعاءها مزاولة العمل يوم 7/2/2001 جاء مرسلاً دون دليل، رغـم أن المحكمة ندبت خبيراً أتاح لها إثبات تلك الواقعة، وأن قيام جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعنة بعد اكتمال مدة الانقطاع هو استعمال للرخصة المخولة لها بالفقرة السادسة من المادة 13 من نظام العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1997. لما كان ذلك، وكان البادي من خطاب الطاعنة بتاريخ 11/2/2001 الموجه إلى مدير عام المؤسسة لا يدل على أنها كانت على رأس العمل في ذلك اليوم وإنما يتأكد منه عزوفها عن العمل وتقديم الشكر على فترة عملها بالمؤسسة المطعون ضدها وينفي عن المؤسسة ما ادعته الطاعنة من سوء استخدام السلطة، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى ما رتبه الحكم من ارتكان القرار المطعون فيه على سبب صحيح، وهـو ما أشار إليه في ديباجته مما تضمنته مذكرة الإدارة القانونية بتاريخ 19/2/2001 بشأن انقطاع الطاعنة عن العمل دون إذن اعتباراً من 28/1/2001، وكذا ما حدده القرار من تاريخ إنهاء الخدمة اعتباراً من 13/2/2001 وهو تاريخ اكتمال مدة الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب سالفة الذكر، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
-
30 -
عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية يقع على عاتق صاحب العمل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن المبين في سبب النعي بما أورده من أن هذا الدفاع "مردود عليه بأن صور الشيكات وإن كانت باسم العامل وبمبالغ مختلفة إلا أنها لا تدل بذاتها على أن هذه المبالغ هي مقابل مستحقات الأخير التي يطالب بها فقد تكون مقابل مستحقات أخرى وقد كان يتعين أن يرفق بكل شيك مستند يفيد تسلم العامل له وأنه مقابل مستحقاته العمالية مبيناً أنواعها والفترة التي تخصها موقع عليه منه" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
31 -
أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ناط بالخصم نفسه تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من أوجه الطعن عند إيداع صحيفته على اعتبار أن ذلك من الإجراءات الجوهرية في الطعن. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يرفق بصحيفة طعنه الدليل على ما أثاره بسبب النعي من وجود صلة قرابة ودرجتها بين السيد المستشار رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والمحامى وكيل المطعون ضدها الثانية حتى تتمكن هذه المحكمة من التحقق من صحة ما ينعاه الطاعن على هذا الحكم من بطلان فإن النعي بهذا السبب يضحي عارياً عن دليله وبالتالي غير مقبول.
(الطعن 171/2004 عمالي جلسة 30/5/2005)
-
32 -
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
-
33 -
الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. مناطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً. عبء إثبات توافره يقع على عاتق المضرور.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحكم بالتعويض عن الضرر المادي هو الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل محققاً، ويقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافره كما أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص توافر أو عدم توافر الضرر بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعن التعويض عما لحق به من أضرار من جراء إبطال عقد شرائه السيارة موضوع الدعوى على سند من أن الأوراق خلت من أن مصلحة الطاعن المالية قد تأثرت نتيجة إبطال العقد بعد أن التزم المطعون ضده برد ثمنها إليه مخصوماً منه مقابل استهلاكه لها وكان ما أوردته المحكمة في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل قضاء الحكم المطعون فيه مما يضحي معه النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
-
34 -
عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عدم تنفيذ المدين التزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ يرتب المسئولية وأن الضرر ركن لازم لقيامها ويقع على المضرور عبء إثباته واستخلاص توافر الضرر الموجب للتعويض أو عدم توافره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب تبرره، كما أن النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أنه لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف وتقضى المحكمة بعدم قبولها ويدل على أن ما لم يطلب أمام محكمة أول درجة لا يقبل إبداؤه لأول مرة في الاستئناف درء لتفويت إحدى درجتي التقاضي على الخصوم بالنسبة إلى الطلب الجديد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضده الأول بمبلغ 5001د.ك تعويضاً مؤقتاً على سند من إخلاله بالعقد وحجب حقوقه وكان عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعد خطأ يرتب عليه المسئولية إلا أنه يشترط لقيام هذه المسئولية إثبات الضرر الذي يقع عبء إثباته على عاتق المضرور وهو ما لم يستطيع الطاعن إثباته ولا يغير من ذلك تحدى الطاعن بافتراض الضرر طبقاً لنص المادة 112 من قانون التجارة، وذلك أن طلب الفوائد القانونية كتعويضه عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه الموجب بذاته للضرر، يغاير طلب التعويض عن عدم تنفيذ المدين لالتزامه العقدي إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة أول درجة بطلب الفوائد القانونية فإن طلبه في الاستئناف لأول مرة بالتعويض على سند من نص المادتين 110، 112 من قانون التجارة يعد طلباً جديداً لا يجوز إبدائه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب التعويض فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
35 -
عبء إثبات الدفع. وقوعه على صاحبه.
- الدفع الذي لم يقدم دليله أو سنده. لا يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل فيه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أن صاحب الدفع يقع عليه عبء إثباته، وأن محكمة الموضوع إنما تنظر في النزاع على هدي الأدلة والمستندات التي تقدم إليها ولا يجوز مطالبتها بالفصل في دفع أو دفاع لم يقدم إليها مستنده أو دليله، وإذ كان الثابت بالأوراق أن البند 14 من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى وإن حدد مدة عضوية مجلس الإدارة بثلاث سنوات إلا أنه جعلها قابلة للتجديد، وأن سند التوكيل الرسمي رقم 1876ج بتاريخ 28/10/2002 صادر للمحامي رافع الدعوى محل الطعن الماثل "الأستاذ......" من....... بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المطعون ضدها الأولى بموجب شهادة من الجهة المعنية رقم 38790 بتاريخ 28/10/2002 ثابتة بها هذه الصفة بما يعني توافرها بعد التاريخ الذي قال الطاعن بانقضاء عضوية المذكور فيه، ولم يقدم الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها الدليل الذي يناقض ذلك ويساند دفعه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ومن ثم فلا على محكمة الاستئناف- أياً كان وجه الرأي في اعتبار الدفع مطروحاً عليها من عدمه- إن هي التفتت عن هذا الدفع وبالتالي يضحي النعي ولا أساس له.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
-
36 -
إثبات الدعوى. على المدعي. نجاحه في ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات العكس على المدعى عليه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه فإن حالفه التوفيق انتقل إلى المدعى عليه عبء إثبات العكس. لما كان ذلك، وكانت الشركة الطاعنة بصفتها المدعية في الدعوى الفرعية هي المنوط بها قانوناً تقديم الدليل على تسلم المطعون ضده الأول لأصول مستندات خاصة بها، وبيان ماهية تلك المستندات تحديداً، ولا يكفي دليلاً على ذلك مجرد وجود صور لبعض مستنداتها تحت يد المطعون ضده الأول، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض طلب الشركة الطاعنة على سند من أنها لم تقدم دليلاً على دعواها. فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
-
37 -
بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 190 من القانون المدني أنه إذا لحق البطلان شقاً من عقد ولم يقدم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد فإن ما بقى من العقد يظل صحيحاً ويقتصر البطلان على الشق الباطل وحده. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم نفاذ وثيقة التملك رقم 10861 المؤرخة 3/9/2001 في حق الطاعن في حدود نصف العقار المبيع على سند من أن عقد البيع الابتدائي المؤرخ 16/8/2001 المتضمن شراء المطعون ضده الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعن عقاراً على الشيوع بالسوية بينهما وسدد فيه الطاعن مقدم الثمن هو عقد صحيح ونافذ في حقه لدخوله في نطاق عقد الوكالة عدا البند الثاني عشر منه الذي اتفق فيه الوكيل -المطعون ضده الأول- مع البائع على نقل ملكية المبيع كله لصالحه دون شريكه الطاعن لتجاوز الوكيل في ذلك حدود الوكالة، وخلو الأوراق من دليل على أنه ما كان ليبرم هذا العقد دون ذلك البند الذي يمكن فصله عن جملة التعاقد، ورتب على ذلك أحقية الطاعن في تسجيل نصف العقار المبيع باسمه. وهى أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وطبق فيها القانون تطبيقاً صحيحاً ومن ثم يكون النعي عليه عدم القضاء ببطلان وثيقة التملك كلها على غير أساس.
(الطعن 539/2004 مدني جلسة 21/11/2005)
-
38 -
الالتزام. عبء إثباته على الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه.
القواعد القانونية
من المقرر أن البيع "سيف "هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان المقرر أيضاً أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
-
39 -
التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (13) من قانون الإثبات إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها. كما أن المقرر أيضاً أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة (177) من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته وأن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً مع عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية واطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
-
40 -
قيام المسئولية عن حراسة الشيء. شرط ذلك: أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته بأن يكون تدخله الإيجابي هو الذي سبب الضرر. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق المضرور.
- ارتفاع مسئولية حارس الأشياء بإثباته للسبب الأجنبي.
القواعد القانونية
يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم المادة 243 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته، أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر، ويقع عبء إثبات هذا التدخل على عاتق المضرور الذي تقوم به القرينة على توافر رابطة السببية ومن ثم المسئولية والتي لا ترتفع إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي، واستخلاص توافر رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية الشركة المطعون ضدها على أساس حراسة الأشياء على قوله"... الثابت بالأوراق ومن محضر المعاينة أن الحريق نشب في شاليهات مساكن عمال الشركة المستأنف ضدها "المطعون ضدها" وامتد إلى الشركة المؤمن عليها لدى المستأنفة "الطاعنة" إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً نتيجة حدوث ماس كهربائي أو غيره في نشوب الحريق إذ الثابت من قرار الحفظ الصادر في الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية وما أثبته من تقرير الأدلة الجنائية أنه يرجح أن يكون سبب الحريق تسليط لهب مباشر أو غير مباشر ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف ضدها باعتبارها حارسة لشاليهات العمال تفتقد أحد شروط قيامها.... "وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في القانون، ولا يجدي الطاعنة التمسك بأن سبب اشتعال الحريق ماس كهربائي يرجع إلى إهمال المطعون ضدها في الحراسة ولا يعد سبباً أجنبياً تنتفي معه مسئوليتها لأنها لم تقدم ما يثبت أن سبب الحريق ماس كهربائي هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها على سند من نفى علاقة السببية بين تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً في حدوث الحريق وبين الضرر الناتج عنه ولم يؤسسه على أساس توافر السبب الأجنبي الذي ترتفع به مسئولية حارس الأشياء، ولا يعيب الحكم إذ قضت المحكمة في الدعوى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الاستجواب الصادر منها بتاريخ 15/5/2002 بضم الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
-
41 -
حسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حسن النية. يقع على هذا الغير.
القواعد القانونية
من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة حماية للغير الذي يتعامل مع الشركة - حال توافر باقي شروط إعمالها - أن يكون هـذا الغير حسن النية لا يعلم بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أجرى معه، ولم يكن بمقدوره هذا العلم، ويقع عليه عبء إثبات حسن النية، ومن المقرر أن استخلاص حسن النية وتوافر شروط النيابة الظاهرة أو نفيهما من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها في هذا النطاق السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وفى استنباط القرائن وتقديرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان عقدي التداعي استناداً إلى ما أورده مدوناته (... وكان "الموكل "قد فقد صفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة بموجب الحكم الصادر في الدعوى 1583 لسنة 2000 ت. ك بتاريخ 29/11/2000 والذي قضى في منطوقه ببطلان اجتماع الجمعية العمومية العادية والغير عادية لشركة..... الكويت المنعقدة بتاريخ 3/5/2000 وببطلان القرارات الصادرة منه وما ترتب عليها من آثار، وقد تأيد ذلك الحكم بالاستئناف 2383، 2443، 2451 لسنة 2000 ت وإذ طعن على الحكم الأخير بالطعن بالتمييز رقم 558، 561، 567/2001 وقضى بجلسة 26/10/2001 برفض الطعون موضوعاً ثم ووجه عبد الإله.... بإجراءات تنفيذ هذا الحكم من قبل إدارة التنفيذ والحكم الصادر في الدعوى 4549/2001 مستعجل والذي قضى برفع يد عبد الإله.... عن حيازة مقر ومكاتب وإدارة شركة..... الكويت بما يشملها من سجلات وأوراق وأموال وتسليمها لإبراهيم..... ومثل المستأنف الأول (الطاعن الأول) أثناء التنفيذ بوكيل عنه حيث تم استلام المقر والموجودات على النحو الثابت بالمحضر المؤرخ 12/1/2002 وتواترت الأحكام النهائية والباتة على إسباغ صفة رئيس مجلس إدارة شركة..... الكويت على إبراهيم..... حيث قضى ببطلان كافة الجمعيات العمومية للشركة التي تم فيها انتخاب الأول رئيساً لمجلس الإدارة وفقاً للثابت من المستندات وهو ما ليس محل خلاف بين طرفي التداعي ومن ثم فإن وكالة المستأنفين (الطاعنين) عن عبدالاله.... بصفته رئيساً لمجلس إدارة الشركة انتهت بزوال صفته وعلمهما اليقيني بذلك من واقع مثولهما إجراءات تنفيذ الحكم رقم 1583/2001 ت ك والإنذار المعلن لهما من الشركة المستأنف ضدها (المطعون ضدها) في 28/1/2002 والذي تضمن إلغاء التوكيل رقم 7754 جلد ج بتاريخ 7/5/2000 وتحذيرهما من تمثيل الشركة في أي من الجهات الحكومية أو القضائية وإذ كان عقدي التداعي مؤرخين 1/12/2001 و 1/1/2003 فإنهما يكوناً قد صدرا من غير ذي صفة في تمثيل الشركة ومن ثم يكوناً باطلين بطلاناً يعدمهما منذ تاريخ نشأتهما وتأكد علم المستأنفين به على نحو ما تقدم...) وإذ كانت آثار بطلان رئاسة مجلس إدارة الشركة ترتد إلى الماضي وفقاً للقواعد العامة فلا تكون تصرفاته ملزمة للشركة إلا إذا أجازتها صراحة أو ضمناً وذلك في مواجهة الغير حسن النية الذي لم يكن في مقدوره أن يعلم بذلك، كما أن الحكم بالبطلان كاشف لا منشئ له، وكانت الأسباب التي أوردها الحكم والمتضمنة تأكد علم الطاعنين بالظروف الملابسة لصدور عقدي التداعي ومن ثم انتفاء شروط النيابة الظاهرة، سائغة ولها معينها الصحيح من الأوراق وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتتضمن الرد المسقط لما آثاره الطاعنان بسبب النعي، ولا يعيبه التفاته عن المستندات المشار إليها حتى ولو كان لها دلالة مغايرة مادام قد أقام قضاءه على ما يبرره ويكفي لحمله ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 84/2005 تجاري جلسة 29/1/2006)
-
42 -
الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشرط الجزائي التزام تابع للالتزام الأصلي إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام فإذا سقط الالتزام الأصلي سقط معه الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، وإن استحق تعويض على ذلك تولى القاضي تقديره وفقاً للقواعد العامة التي تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر - في هذا الخصوص - فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 272/2004 تجاري جلسة 1/2/2006)
-
43 -
عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور.
القواعد القانونية
الضرر ركن من أركان المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور وكانت الطاعنة لم تقدم الدليل على إنفاقها للمصاريف القضائية التي تطالب بها كما لم تطلب إلى المحكمة تمكينها من إثباتها بأي من طرق الإثبات فإن نعيها على الحكم عدم احتساب تلك المصاريف ضمن عناصر تقدير الضرر يكون غير مقبول، وإذ لم يسبق لها التمسك أمام محكمة الموضوع باعتبار أتعاب المحاماة ضمن عناصر التعويض فلا يجوز لها التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويضحي النعي برمته غير مقبول.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
44 -
تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن "1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 - ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. "يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
-
45 -
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف يمين عدم العلم زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ويضحي الادعاء بالتصرف المثبت بهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالأوراق بالنسبة لجميع الورثة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تحقيق إثبات ونفي صدور التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهم على عقد الصلح المقدم بالأوراق إلى عدم صحة هذا التوقيع لعجز الطاعن عن إثبات أن هذا التوقيع صادر عن المورث أو أن المطعون ضده الأول قد وقع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وبالتالي فإن هذه الورقة العرفية تكون لا حجية لها في إثبات عقد الصلح الذي يركن إليه الطاعن في دعواه ويضحي الادعاء بقيام رابطة تعاقدية بين الطرفين لا دليل عليه من الأوراق، ثم عرض الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب وانتهى إلى عدم توافر شرائطها في الدعوى وذلك على ما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم قد تملكوا الأرض موضوع الدعوى (الماثلة) بموجب الوثيقة المسجلة برقم 23230 بتاريخ 22/10/1995 والحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 328 لسنة 84 تجاري الذي حاز قوة الأمر المقضي، كما أضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت بإقرار الطاعن أنه قد خسر دعواه الرقمية 1797 لسنة 73 تجاري التي أقامها ضد المورث بطلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى المطروحة، وهو ما يدل على قيام السبب المشروع لإثراء المطعون ضدهم الذي يدعيه الطاعن وبالتالي فإن هذا الإثراء لم يحرر عن سببه المشروع، كما ينتفي شرط افتقار ذمة الطاعن بما ينبني عليه عدم توافر شرائط إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على الدعوى الماثلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت تلك الأسباب هي تفريدات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
-
46 -
التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال.... سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
-
47 -
اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة مادية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها. مثال بشأن تعديل المحكمة لصياغة اليمين وقصرها على مبلغ معين.
- طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول.
- اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه... "يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة مادية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفى الوقائع التي انصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
48 -
افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره في الواقع والقانون، وذلك كركن من أركان انعقاده، والسبب في القرار الإداري هو الحالة الواقعية أو القانونية التي تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني، وأنه ولئن كانت جهة الإدارة غير ملزمة بتسبيب قراراتها إلا حيث يقضى القانون بذلك، ويفترض في القرار غير المسبب أنه قام على سببه الصحيح، وعلى من يدعى العكس أن يقيم الدليل على ذلك، إلا أنه إذا ذكرت الإدارة أسباباً فإنها تخضع لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون، وأثر ذلك في النتيجة التي انتهى إليها القرار. ولما كان الحكم المطعون فيه، قد خلص إلى أن جهة الإدارة لم تقدم دليلاً على أن العلامة موضوع النزاع مسجلة باسم الشركة"....... "في تاريخ سابق على تقديم الطلب، وأن الملف المقدم منها قد خلا تماماً من وجود علامة مسجلة بهذا الاسم على الفئة "34 "وأن الخطاب المودع بجلسة 6/3/2004 إنما يخص الفئة "33 "المقدم عنها طلب الشركة المستأنف ضدها، ولا يجديها نفعاً في إثبات تسجيل هذه العلامة لشركة "...." خاصة أن الشركة الأخيرة لم تقدم أي دفع أو دفاع عن ملكيتها للعلامة المشار إليها، ورتب على ذلك عدم قيام القرار المطعون فيه بعدم قبول طلب الشركة المستأنف ضدها تسجيل علامتها على سنده، مما يستوجب إلغاؤه، وانتهى إلى تأييد الحكم المستأنف ورفض الاستئناف، في حين أن ما خلص إليه الحكم يتعارض على ما قدمته الوزارة الطاعنة من أن العلامة التجارية (....) محل النزاع سبق تسجيلها باسم شركة "...... " برقم (25264)، كما ورد في الشهادة الصادرة منها بتاريخ 17/12/2003، وهو ذات الرقم الذي تم إبلاغ الشركة المطعون ضدها به، هو السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه، بعدم قبول طلب تسجيل العلامة المقدم منها، ولم تقدم المطعون ضدها ما ينفى حصول هذا القيد، فإن ما استخلصه الحكم يكون غير سائغ، من نفى قيام سبب القرار الإداري، ولا يؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة.وإذ حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان التسجيل السابق عن ذات الفئة المقدم بشأنها طلب التسجيل محل النزاع من عدمه، فإنه يكون معيباً.
(الطعن 203/2005 إداري جلسة 13/6/2006)
-
49 -
التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وذلك بتقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي، لما كان ذلك، وإذ لم يقدم أي من طرفي النزاع صورة رسمية من القانون المصري، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
50 -
حق الزوج في مراجعة زوجته في عدتها. عدم سقوط هذا الحق بالاسقاط. علة ذلك. جواز أن تتم المراجعة بالقول أو بالكتابة.
- من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
-
انتقال عبء الإثبات: (إحالة)
-
1 -
انتقال عبء الإثبات: (إحالة).
القواعد القانونية
- راجع: القواعد أرقام 134، 144، 148، 149، 153، 157، 159، 160، 161، 165، 166، 169.
-
إجراءات الإثبات - بوجه عام:
-
1 -
اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما تقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق لحمل الحكم. كما أن لها السلطة التامة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها من محكمة التمييز في هذا التقرير متى أقامته على اعتبارات معقولة، ولها سلطة تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ولا رقابة عليها في ذلك متى كان تفسيرها بما تفيده عبارة معينة فيها وإنما تأخذ بما تفيده مجموع عبارات العقد وشروطه باعتبارها وحدة لا تتجزأ -كما أنه لا يقبل النعي على محكمة الموضوع عدم استعانتها بخبير متى رأت من عناصر النزاع ما يكفى لتكوين عقيدتها.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ولا تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية على أن "أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم. وفي المادة 167 منه على أنه في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنياً" مفاده أن النسب في الزواج الصحيح يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن خمسة وستين وثلاثمائة يوم. مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفي هذا النسب خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمنياً. وكان التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
(الطعن 190/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
3 -
لا على المحكمة إن لم تستجب لطلب المزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق ما دام ذلك لازماً للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
4 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات، بخبير تندبه، أو تحقيق تجريه، ولا عليها إن هي لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب..
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
5 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من الدلائل والمستندات والقرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. عدم التزامها من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها فيها من الدلائل والمستندات وما يسـاق فيها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية.، وهي غير ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى ذلك متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها واقتناعها.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
الإحالة إلى التحقيق
-
1 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه.
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط-) وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى-) يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من إجراءات، أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية- ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها، ومفاد ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى تحقيق جديد تجريه، كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى- وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع- من بينها ما شهد به هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
2 -
إجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. شرطه.
القواعد القانونية
إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وتؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أستعرض وقائع النزاع ومستندات الطرفين وأورد دفاعهما قد أقام قضاءه برفض دعوي الطاعن بالرجوع في الهبة الصادرة منه للمطعون ضدها الأولى على ما خلص إليه من الحكم الصادر في الدعوى رقم 80 لسنة 1999 أحوال من أن الطاعن هو الذي أوقع الطلاق بالمطعون ضدها الأولى ثم أقام هذه الدعوى لإثباته واستخلص من ذلك عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها كما خلص الحكم من المستندات المقدمة في الأوراق من الطاعن يتقاضي معاشاً شهرياً مقداره 664 دينار بما لا يتحقق معه عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو عجزه عن أن يوفر مسكناً خاصاً به، ثم انتهى الحكم إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة في دعوي الطاعن بما تضحي دعواه فاقدة لسندها وكان ما خلص إليه الحكم فيما تقدم في حدود سلطته التقديرية قائماً على أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق ولا مخالفة فيها للقانون وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بسبب الطعن ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وفي تقدير ما يعد من أعمال الموهوب له إخلالاً بما يجب عليه نحو الواهب أو في تقدير عجز هذا الأخير عن أن يوفر لنفسه أسباب معيشته أو عن الوفاء بما يفرض عليه من نفقة للغير- مما لا يجوز إثارته لدي محكمة التمييز. وكان لا تثريب على المحكمة إن هي رفضت طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاع الطاعن ما دامت قد رأت في ظروف الدعوى والأدلة المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 91/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
3 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. مثال.
القواعد القانونية
لا على المحكمة إن هي التفت عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات استحقاقه للأجور المطالب بها طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بخصوصها.
(الطعن 60/2001 عمالي جلسة 25/3/2002)
-
4 -
محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
5 -
إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
6 -
الإحالة للتحقيق. ليس حقاً للخصوم. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. حد ذلك.
القواعد القانونية
الإحالة إلى التحقيق -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- ليست حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه إذا طلبوه، ولا على المحكمة إذاً هي التفتت عنه متى وجدت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عن إجرائه، وعدم إشارة الحكم إلى هذا الطلب يعتبر بمثابة رفض ضمني له، فلا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعه ما دامت قد وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
7 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضا أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضا لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
8 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
- تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعنة المنوه عنه بوجه النعي وأطرحه على سند مما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن عقد العمل المبرم بين الطرفين عقد محدد المدة وتحددت مدته بسنتين وأنه لم يتضمن ثمة شروط خاصة بكيفية إنهائه أو ما يفيد أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه باستحقاق المطعون ضده تعويضاً عن فسخ الطاعنة لهذا العقد قبل انقضاء مدته وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على عبارات العقد في ظاهر دلالتها ويؤدي إلى ما انتهى إليه وكان لا تثريب على المحكمة من بعد إن هي لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد غير محدد المدة طالما أنها قد وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الخصوص.
(الطعن 62/2002 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
9 -
إجابة طلب التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
لا على محكمة الموضوع إن هى لم تستجب إلى طلب الإحالة إلى التحقيق متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من تقرير الخبرة المودع والمعاينة التي أجراها الخبير للعقارات المحجوزة والمستندات المقدمة من أنه لم يثبت من أوراق الدعوى أن الشركة الطاعنة قد تملكت العقارات المحجوزة لا بوثائق مسجلة أو بوضع اليد بل أن الثابت من وثائق التملك المقدمة والشهادة الصادرة من إدارة التسجيل العقاري والتوثيق المؤرخة 30/9/96 أن عقارات النزاع السبع ما زالت مملوكة للمطعون ضده الثالث ومسجلة باسمه وقد قام باعتباره المالك بعد تأسيس الشركة الطاعنة في 27/6/73 برهن تلك العقارات لصالح مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل التي حل محلها المطعون ضده الأول وذلك بموجب عقد الرهن المؤرخ 11/1/86 قائمة الرهن المسجلة برقم 1259 في 24/2/86. كما عرض الحكم لما تعتصم به الشركة الطاعنة من أنها هى التي تتولى الإشراف على تلك العقارات وإدارتها وأن قيمة العقارات مثبتة في سجلاتها ودفاترها وميزانيتها وأطرحه على سند من أن مباشرة الشركة لهذه الأمور لا يقطع بذاته بتملكها تلك العقارات بوضع اليد لعدم ثبوت وضع يدها عليها باعتبارها قرينة على الملكية وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم انه خلص إلى انتفاء ملكية الشركة الطاعنة للعقارات المحجوزة لانتفاء شرط القبض اللازم توافره لإتمام الهبة ولعدم تملكها تلك العقارات بعقود مسجلة وإذ كان هذا الذي انتهى إليه الحكم هى تقريرات قانونية وموضوعية سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنة- ولا على المحكمة من بعد إن هى لم تستجب لطلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات وضع يدها على العقارات المحجوزة طالما إنها قد وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها ومن ثم فإن النعي على الحكم بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
-
10 -
الحكم القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة المهر لعدم كفاية وثيقة الزواج في ذلك. عدم اعتباره قضاءً قطعياً بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده. ولا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى على ضوء هذا المستند.
القواعد القانونية
مـن المقـرر أن الحكم القطعي -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ذلك الذي يضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته. وكانت محكمة أول درجة قد قضت وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة مهر الطاعنة لعدم كفاية وثيقة الزواج في التعرف على حقيقة المهر المسمى بين الزوجين، فإن ذلك لا ينطوي على قضاء قطعي بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده وإنما يفيد أن المحكمة لم تجد في مستندات الخصوم بالحالة التي كانت عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فرأت استجلاء للحقيقة إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإنه لا يكون مانعاً لها بعد تنفيذه من الفصل في الدعوى على ضوء المستند المقدم فيها، وإذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قضاءه في هذا الخصوص على سند من أن الثابت بوثيقة الزواج التي لم تطعن الطاعنة عليها بأي مطعن ينال من حجيتها أن المهر المسمى بالعقد ديناراً واحداً تم قبضه بمجلس العقد، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 259/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
11 -
طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير آخر. رخصة لقاضي الموضوع.
القواعد القانونية
طلب إحالة الدعوى للتحقيق أو تعيين خبير فيها من الرخص المخولة لقاضى الموضوع، وله وحده تقرير لزوم أو عدم لزوم الإجابة إلى هذا الإجراء، كما أن لا إلزام على محكمة الموضوع أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 749/2002 تجاري جلسة 4/6/2003)
-
12 -
تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفى لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
-
13 -
طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك. حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه. شرطه. وجود أدلة تكفى لتكوين عقيدتها. محكمة الاستئناف حقها في الاكتفاء بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، ولمحكمة الاستئناف أن تكتفي بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة دون أن تلتزم بإجراء تحقيق آخر طالما لم يطرأ جديد يدعو إلى ذلك.
(الطعن 59/2003 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
-
14 -
الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو ندب خبير لا يحوز حجية فيما يثيره من وجهات نظر قانونية أو اعتراضات موضوعية ويجوز العدول عنه فلا تلتزم المحكمة ببيان أسباب عدولها إذ لم يرتب القانون جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
15 -
طلب التحقيق بشهادة الشهود. جواز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. اعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان طلب التحقيق بشهادة الشهود جائزاً تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إلا أن ذلك من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف لم تستجب لطلب الطاعن الإحالة إلى التحقيق من جديد على سند من أن محكمة أول درجة مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها بالبينة وتقاعس عن الحضور أمامها وإحضار شهوده - رغم إعلانه إعلاناً قانونياً صحيحاً- ومن ثم فلا تثريب على محكمة الاستئناف إن التفتت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
16 -
تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الدلائل والمستندات المقدمة لها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهي من بعد ليست ملزمة بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ومختلف حججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها واقتنعت بها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها، كما أنها متى وجدت من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنين الوارد بأسباب النعي على ما خلص إليه من أن شركة مجموعة..... الاستثمارية التي اشترت نيابة عن الطاعنين أسهم الشركة القابضة لم تخطر مجلس الإدارة السابق بأسماء هؤلاء المشترين إلا في 29/9/2001 بعد حصول موافقة مجلس الإدارة على بيع 65% من حصص المجموعة القابضة لدى شركة..... للأجهزة الطبية بما ينتفي معه علم المطعون ضده الأول بشراء الطاعنين لهذه الأسهم وأن كتاب مجموعة..... الاستثمارية الموجه للمطعون ضده الأول في 11/9/2001 التي أشارت فيه إلى أنه تم شراء حصص من أسهم الشركة القابضة المتداولة بسوق الأوراق المالية لم تشر فيه إلى أية تحفظات أو قيود تحد من سلطات رئيس مجلس الإدارة وإنه على فرض علم الأخير بذلك فإن ذلك لا يحول دون أن يمارس وظيفته وعمله ومتابعة إدارة شئون الشركة حتى ميعاد انعقاد الجمعية العمومية المزمع عقدها وأن تصرف المطعون ضده الأول ببيع 65% من حصصها لدى شركة .... للأجهزة الطبية له ما يبرره من نقص في السيولة لدى المجموعة وأن البيع قد تم بقسيمة بأزيد من القيمة الفعلية وأنه ليس في النظام الأساسي للشركة ما يلزم رئيس مجلس الإدارة في حالة التصرف بالبيع في أي من الحصص أو الأسهم التي يقوم بشرائها اللجوء إلى جهة تثمين أو مكتب متخصص، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد حصول ضرر للطاعنين من تلك البيعة كما لم يقدموا ما يفيد ذلك، وكانت هذه الأسباب سائغة وتواجه دفاع الطاعنين في هذا الشأن وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عكس ما انتهت إليه طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ولا يعيبها عدم الرد استقلالاً على ما أشار إليه الطاعنون من مستندات طالما كانت غير مجدية في إثبات صحة ما يدعونه ويكون النعي بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 703/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
17 -
تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. بشأن طلب توقيع حجر.
القواعد القانونية
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 9/1/2005)
-
18 -
تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيها وإحالة الدعوى إلى التحقيق والاستدلال على انتفاء القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في مجال مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه على المدعى إثبات الوجود المادي للقرار وذلك عند المنازعة الجدية في وجوده بحسبان أن إثبات ركن الخطأ إنما يقع على المدعى المضرور إعمالاً للأصل العام الذي يقضى بتحمل المدعى إثبات ما يدعيه، كما أن لمحكمة الموضوع الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات وفى تحصيل فهم الواقع بها، وفى تقدير الأدلة المقدمة إليها، والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداها دون إلزام عليها بالرد استقلالاً على ما يثيره الخصوم من حجج في هذا الشأن، أو إحالة الدعوى إلى التحقيق متى كانت وقائع الدعوى وعناصرها كافية لتكوين عقيدتها، كما لها أن تستدل على انتفاء القرار الإداري بما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها وما تستخلصه من مسلك الخصوم فيها وما ثبت في أوراقها وحسبها في هذا الصـدد أن تبيـن الحقيقـة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
-
19 -
مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية. له سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن. شرط ذلك. توافر موجبات إصدار الأمر.
- للآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
القواعد القانونية
النص في المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء...) وفى المادة 293 على أن (يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب...ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على عرائض ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية....) يدل على أن المشرع وإن خول مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن إلا أنه إدراكاً منـه لخطـورة هـذا الإجراء -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- فقد وضع عدة شروط بحيث يمتنع الأمر بحبس المدين إذا تخلف شرط منها، ومن هذه الشروط ما تعلق منها بالمدين المطلوب الأمر بحبسه فيتعين أن يكون قادراً على الوفاء ويقع على الدائن طالب الحبس إثبات ذلك، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب ندب خبير لبيان ما يملكه من عقارات وأموال يمكن الحجز عليها لإعداد دليل على عدم قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به عليه لتقديمه إلى المطعـون ضـده الثاني لتوقـى صدور أمر بحبسه، وكان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات قدرة الطاعن على الوفاء وعلى نحو ما سلف بيانه- وأنه في حالة إثبات ذلك فإن للطاعن إثبات العكس عند مثوله أمام المطعون ضده الثاني، كما منح المشرع الأخير سلطة إجراء تحقيق في هذا الشأن وصولاً إلى الحقيقة وتوطئة للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً، كما أن للطاعن التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض. لما كان ذلك، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 540/2004 تجاري جلسة 2/2/2005)
-
20 -
طلب إحالة الدعوى للتحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع متى شاءت فلا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب طالما أنها وجدت في أوراق الدعوى وعناصرها ما يكفى لتكوين عقيدة الفصل فيها بأسباب مقبولة.
(الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005)
-
21 -
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة. ليس حقا للخصوم. تقدير إجرائه من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة لإجراء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة الأولى لولديها من المطعون ضده الثاني ... و... وإثبات حضانة المطعون ضدها الأولى لهما على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة الأولى حكم عليها بحكم حاز قوة الأمر المقضي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار، وأن الحضانة حق للحاضن والمحضون وليست حقاً خالصاً لواحد منهما وأن حق المحضون أقوى من حق الحاضن وأن المحكمة لا تطمئن لصلاحية الطاعنة الثانية للحضانة لاتهام ابنها في جرائم سرقة واتهام زوجها كذلك وعجزها عن تربية ابنتها الطاعنة الأولى وأن المطعون ضدها الأولى صالحة للحضانة بحسب الأصل ولم ينهض بالأوراق دليل على خلاف ذلك وأن مصلحة المحضونين في إبعادهما عن منبت السوء وأن مضي فترة من الزمن على صدور الحكم لا يجعل الطاعنة الأولى صالحة للحضانة بعد ما ارتكبته من أفعال واعترافها بتناول الخمر في مسكن رجل غريب عنها. وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة الأولى من حجج مخالفة ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
-
22 -
كفاية أوراق الدعوى وعناصرها لاقتناع المحكمة بالرأي الذي انتهت إليه. لا عليها إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
القواعد القانونية
لا على محكمة الموضوع إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى للتحقيق بعد أن رأت في أوراقها وعناصرها الأخرى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه.
(الطعن 465/2004 تجاري جلسة 7/5/2005)
-
23 -
تقدير ما يقدم من المستندات والأدلة وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. مؤداه. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم بإحالة الدعوى للتحقيق
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه، والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه، والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
-
24 -
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك تقديره لمحكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع فلها أن ترفض الإجابة عليه متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه بإبطال عقد بيع السيارة موضوع الدعوى على أن الثابت أن الطاعن باع تلك السيارة للمطعون ضده الأول بثمن مقداره 14000د.ك وقد ثبت من إفادة مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية وكتاب شركة مرسيدس بنز أن تلك السيارة مسروقة من إيطاليا، والثابت أيضاً أن من ضمن ملاك السيارة السابقين المطعون ضده الرابع والذي قدم صورة إنذار مرسل إلى الطاعن يفيد أنه اكتشف عند توجهه لوكالة مرسيدس لصيانتها أنها مسروقة فأعادها إلى البائع (الطاعن) وهو ما استخلصت منه المحكمة أن الطاعن يعلم أنها مسروقة وقد أخفى ذلك عن المشترى الجديد لها (المطعون ضده الأول) بقصد تغريره ليعتقد أمراً يخالف الواقع والقانون فارتضى شراء السيارة بعد أن أوقعه الطاعن في تدليس شاب رضاه لولاه لما تعاقد فيكون طلب المطعون ضده الأول إبطال عقد بيع السيارة قد جاء على سند صحيح فتجيبه المحكمة إلى طلبة وقد رد الحكم المطعون فيه على طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات علم المطعون ضده الأول عند شراء السيارة بأنها مسروقة بأنه لم يكن يعلم بذلك لأنه اشتراها بثمن مقداره 14000د.ك وهو يقارب الثمن الفعلي للسيارة الذي يتراوح بين 15000د.ك , 16000د.ك وكان ما استخلصته المحكمة سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
-
25 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام يكون غير قابل للانقسام 1- إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2- إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه العاقدان أن الالتزام لايجوز تنفيذه منقسماً، أو إذا انصرفت نية العاقدين إلى ذلك، بما لازمه أن عدم تجزئة الالتزام يصح تقريره بإرادة الطرفين صراحة أو ضمناً، وتكون الإرادة ضمنية إذا كانت مستفادة من ظروف التعاقد وبخاصة من الغرض الذي رمى إليه العاقدان، واستظهار إرادة الطرفين الضمنية في هذا الخصوص أمر تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها بما لها من سلطة في تفسير العقود وفى بحث الدلائل وتحصيل فهم الواقع في الدعوى متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. كما أنه من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها التي انتهت إليها.
(الطعن 793/2004 مدني جلسة 23/1/2006)
-
26 -
طلب إحالة الدعوى للتحقيق. للمحكمة أن ترفض الاستجابة له إذا وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ولها تقدير الأدلة والترجيح بينها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه، بل هو أمر متروك لمحكمة الموضـوع لها أن ترفض الاستجابة له إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. كما أن لها تقدير ما يقدم إليها من أدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغاً ولا يعاب عليها في ذلك الالتفات عن دفاع ظاهر الفساد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ارتكاب المطعون ضده الأول أخطاء مهنية جسيمة استناداً إلى أنها أنهت عقده بتاريخ 16/7/2002 دون أن تنسب إليه في كتاب الإنهاء ارتكاب أية أخطاء، كما لم ترد على كتابه المؤرخ 23/1/2002 الذي أورد فيه بياناً تفصيليا بالأعمال القانونية التي قام بها لحساب الشركة أو تعترض على أي من هذه الأعمال، وهى أسباب سائغة بعد أن وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوع النزاع. وإذ كانت الأقوال التي أدلى بها المطعون ضده الأول أمام الخبرة في الدعوى رقم 1715 لسنة 2002 عمالي كلي لا تعد إفشاء لأسرار مهنية اطلع عليها بمناسبة عمله، إذ لم تنطو إلا على الإدلاء بتاريخ تعيين المدعى في تلك الدعوى في الشركة الطاعنة ووظيفته فيها وراتبه، فهى ليست أسراراً يتعين عليه عدم إفشائها، فلا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عن هذا الدفاع باعتباره ظاهر الفساد. ويكون النعي عليه في ذلك جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 993/2003 تجاري جلسة 24/1/2006)
-
27 -
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحى دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فلمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن طلب إجراء التحقيق، متى كانت محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه ثبت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 5667 لسنة 2003 أنه قضى بإدانته لاعتدائه عليها بالضرب وأقر أمام المحكمة بأن هذا الحكم صار نهائياً بعدم استئنافه له وبذلك يتحقق الضرر الموجب للتطليق، وهذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
28 -
طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
القواعد القانونية
طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
29 -
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن النفقة لأسبابه وما أضاف إليها من أسباب وتضمنت هذه الأسباب مجتمعة أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين تطمئن المحكمة لأقوالهما ولا موجب لإعادة التحقيق مرة أخرى وما يدعيه الطاعن من أنه مدين بقروض فإنها تدخل في رصيده المالي بصرف النظر عن جهة صرفها، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
-
ندب الخبير أو الإعادة إليه
-
1 -
الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى بسبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها. ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع أن تستند إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته. ولا التزام عليها من بعد بندب خبير آخر أو خبراء جدد، ما دام الأمر موكولاً إليها في النهاية في الأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة وإطراح سواه.
(الطعنان 143، 176/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
-
2 -
محكمة الموضوع. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير في الدعوى. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا على محكمة الموضوع إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها على وجه معين، كما أن لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتفسير المستندات والعقود وسائر المحررات التي تٌقدم إليها واستخلاص ما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين فيها، ولا رقابة عليها في ذلك ما دام أن تفسيرها لهذه المستندات مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها في جملتها.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
-
3 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها.
- استرشاد الخبير برأي الفنيين. جائز. شرطه. أن يكون الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها من غير أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفي لحمل قضائها، كما أن من المقرر أنه يجوز للخبير في سبيل أداء مهمته أن يسترشد برأي الفنيين باعتبار ذلك من الأعمال اللازمة لإجراء بحثه وما دام أن الرأي الذي انتهى إليه في تقريره كان نتيجة أبحاثه الشخصية.
(الطعن 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
-
4 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإعادة الأوراق إلى الخبير أو ندب غيره. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها من غير أن تكون ملزمة بإعادة الأوراق للخبير أو ندب خبير غيره ما دامت قد وجدت في التقرير المقدم ما يكفى لتكوين عقيدتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر حين أقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع التداعي وتعيين مصف لها على ما استخلصه سائغاً من تقرير الخبير المقدم والذي اطمأنت إليه المحكمة أن الخسارة المحققة تزيد عن ثلاثة أضعاف رأس المال والذي تبلغ حصة المطعون ضده الأول فيه 45% فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 675/2000 تجاري جلسة 27/4/2003)
-
5 -
حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤدى ذلك. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه، متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أنه لم يجزم أن بيانات إقرار السداد والتخالص المؤرخ 21/7/1999 - والذي أقام عليه الحكم إلزام الطاعن برد مبلغ الشيك إلى المطعون ضده - معاصرة لتوقيع الطاعن عليه، وكان ثبوت الدفاع الذي أبداه الطاعن وطلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات صحته، يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى، وليس في الأوراق ما ينفيه، فإن الحكم إذ التفت عن طلب التحقيق المشار إليه مكتفياً القول بأن في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدة المحكمة، ورتب على ذلك تأييد الحكم المستأنف، وكان هذا القول من الحكم لا يُواجه دفاع الطاعن الجوهري ولا يحسم القول في شأنه، وبالتالي فإن قعوده عن تمحيص هذا الدفاع وتمكين الطاعن من إثبات صحته ما يصم الحكم بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يتعين معه تمييزه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث السبب الآخر من سببي الطعن.
(الطعن 274/2002 مدني جلسة 29/9/2003)
-
6 -
لا إلزام على محكمة الموضوع بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنت عليها النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها أن ترد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير السابق ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الخبير المنتدب في الدعوى قد بين في تقريره (ص 5) أن الترحيل في حوائط السرداب من الجهة الشرقية وكذلك في عمود الواجهة الواقع على ذلك الحائط ضروري لتدعيم وحماية مبنى الجار وبالتالي لا تتحمل المطعون ضدها مبلغ مائتي دينار تكلفة التي حددها الخبير المنتدب في دعوى إثبات الحالة رقم 36 لسنة 2000 التي سبق أن أقامها الطاعن، وقد أخذ الحكم الابتدائي المؤيد من الحكم المطعون ضده برأي خبير هذه الدعوى وبالنتيجة التي انتهى إليها لاقتناعه بسلامة الأسس التي بنى عليها وذلك في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية والذي تضمن الرد على اعتراضات الطاعن عليه، وهي أسباب سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها الحكم وتكفي لحمله، فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع ويضحي على غير أساس.
(الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
-
7 -
إستيفاء الدعوى لتهيئة الفصل فيها. لمحكمة الموضوع ولها في هذا السبيل اللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى ولها أن تركن إلى آرائهم متى اطمأنت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في سبيل استيفاء الدعوى وتهيئة الفصل فيها لإنزال حكم القانون عليها استجلاء بعض الوقائع والمعلومات الفنية وذلك باللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى، والمحكمة في ذلك هي صاحبة الحق الأصيل في التقدير الموضوعي لكافة عناصر الدعوى وهي غير ملتزمة إلا بما تراه حقاً وعدلاً من رأي لأهل الخبرة، ولها أن تركن إليه متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة ما جاء به والأخذ بأسبابه متى كانت سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
8 -
الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو ندب خبير لا يحوز حجية فيما يثيره من وجهات نظر قانونية أو اعتراضات موضوعية ويجوز العدول عنه فلا تلتزم المحكمة ببيان أسباب عدولها إذ لم يرتب القانون جزاء على مخالفة ذلك.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
9 -
إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. غير لازم. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة والمستندات المقدمة إليها وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لها معينها الصحيح من الأوراق وهي غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في حدود سلطته التقديرية إلى عدم استلام المطعون ضدها أية مبالغ مستحقة لها من قيمة مساهمتها في الشركة حتى 15/3/2000 مستدلاً بذلك على أن عقد التسوية أبرم في 16/2/2000 تم بمقتضاه إنهاء عقد المشاركة واتفاق الأطراف الثلاثة على أن تتسلم المطعون ضدها قيمة مشاركتها على ثماني دفعات شهرية قيمة كل دفعة خمسة آلاف دينار تدفع لها ابتداء من 15/3/2000 وتستحق آخر دفعة في 15/11/2000 وهو عقد مذيل بتوقيعات منسوبة للطاعنين والمطعون ضدها بما يستفاد منه أن هناك إقراراً مكتوباً يقر فيه الأولان أن الثانية لم تتسلم أية مبالغ من مساهمتها في الشركة حتى 15/3/2000، وإذ كان الكشف المقدم من الطاعنين تضمن مبلغ 5950 د.ك تسلمته المطعون ضدها بداية من 14/8/1999 حتى 5/3/2000 ومن ثم وإعمالاً للإقرار المقدم منهما فإن هذا المبلغ لا يعد من قيمة مساهمة الأخيرة، إذ لو كان كذلك لما تضمنت مشارطة إنهاء المشاركة أنها لا تزال تستحق أربعين ألف دينار وكان هذا الاستخلاص سائغاً فلا عليه إن هو التفت عن طلب إعادة الدعوى إلى الخبرة أو اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بعد أن رأى أنه ليس في حاجة إلى ذلك للفصل في الدعوى ويكون ما ادعاه الطاعنان بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا تتسع له رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
10 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم كما أنها غير ملزمة أن تورد كل حججهم وتفندها طالما أنها أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد المسقط لكل ما يخالفها وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد انتهت -بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة -أن المطعون ضده الأول يستحق أتعاباً عن قيامه بعمله كمصفى للشركة المملوكة للطاعنين وأنه قام بالمهمة المنوطة به بموجب الحكم القاضي بتعيينه مصفياً للشركة واتخذ الإجراءات اللازمة التي تطلبها هذه التصفية إذ قام بدراسة أوضاع الشركة المالية والإدارية من خلال الملف الذي تقدمت به إلى الهيئة العامة للتعويضات عن الغزو العراقي وخاطب تلك الهيئة لصرف مستحقاتها حتى وافقت على صرف التعويضات ورتب على ذلك استحقاق المصفى لأتعابه والمصروفات التي انفقها على أعمال التصفية وكان ما انتهت إليه المحكمة في هذا الصدد سائغاً ويكفى لحمل قضاءها وله أصله الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهت إليه.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
(والطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
-
11 -
سكوت الحكم عن الرد على مستند والتفاته عن طلب ندب الخبير. لا يعيبه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه لا يعيب الحكم سكوته عن الرد على مستند طالما لا يتضمن دلالة مؤثرة في الدعوى أو التفت عن طلب ندب خبير في الدعوى طالما وجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
12 -
طلب ندب خبير. رخصة قانونية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. ما دامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع هذا الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أن طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
13 -
تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل منها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع وإن كانت تستقل بتقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير إلا أنه متى كان هذا الطلب بغية تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري، وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة ما يكفى للفصل فيها بغير مصادرة على المطلوب تعين على تلك المحكمة الاستجابة لهذا الطلب وصولاً لتصفية كل نزاع يقوم على أي عنصر من عناصر الدعوى التي يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه، أما إذا أطرحت طلب الإعادة إلى الخبير أو التفتت عنه واستندت في حكمها إلى تقريره الذي اعترض عليه الخصم واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها أو لا تصلح رداً على ذلك الدفاع أو لم تتضمن بحثه فإن الحكم يكون معيباً بالقصور، وإذ كان الثابت أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن المطعون ضدها أخلت بالتزامها الوارد في البند التمهيدي من العقد والبنود الأول، والخامس، والثاني والعشرين، والثامن والثلاثين والذي تعهدت فيها بتخصيص الشاليهات للاستخدام العائلي فحسب إذ قامت بالسماح لغير العائلات بالانتفاع بها فضلاً عن استخدامها في الأنشطة السياحية وإقامة الحفلات للجميع، كما تقاعست في تنفيذ ما تضمنه العقد من التزامها بإنشاء مشاريع ترويحية كمعهد رياضي وصحي وعيادة لتخفيف الوزن والاسترخاء المائي الأمر الذي يقتضى إنقاص المقابل المالي المحدد للانتفاع بالشاليه المتعاقد عليه فضلاً عن تعويض الطاعن عما لحق به من ضرر من جراء ذلك إلا أن محكمة الاستئناف أطرحت هذا الدفاع معتمدة على ما أورده الخبير المنتدب بتقريره بعبارة عامة من أن المطعون ضدها قامت بتسليم الطاعن الشاليه وفقاً لما اتفق عليه وأنها مكنته من الانتفاع به فيما أعد من أجله في حين أن تقرير الخبير خلت أبحاثه مما يفيد تمحيص هذا الوجه من الدفاع ورغم ذلك رفضت إعادة المأمورية إلى الخبير لتمكين الطاعن من إثباته الأمر الذي يضحي معه حكمها المطعون فيه معيباً بالقصور مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 1072/2004 تجاري جلسة 21/3/2006)
-
14 -
عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستنـدات وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على أخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، ولها أن تأخذ بتقرير دون آخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وتقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها إذا ما أطرحت أحد التقارير المقدمة ولم ترد على ماتمسك به الخصم، مادام التقرير الذي اعتنقته واتخذته أساساً للفصل في الخصومة فيه الرد على ما آثاره في هذا الخصـوص ويعتبر ما تضمنه التقرير جزءاً متمماً لأسباب الحكم، كما أنها لا تكون ملزمة- من بعد- بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير الذي استندت إليه ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير لجنة الخبراء المؤرخ 15/6/2004- والذي اعتنقه الحكم المطعون فيه واتخذه أسباباً لقضائه- أن هذا التقرير رداً على اعتراضات الطاعن على تقرير الخبرة الأول المودع في الدعوى رقم 1240 لسنة 2000 مدني كلي المؤرخ 30/11/2001 وانتهى إلى أن كل اعتراضات الطاعن على هذا التقرير غير صحيحة وأنه لم يقدم أي دليل يساندها وأن الخبير السابق تنفيذاً لحكم الإحالة الذي كلفه بتقييم الأعمال التي تمت وثمن المواد الخام المشتراة من قبل الطاعن وتحديد سعرها وقت الشراء.. الخ، قام بتحديد عدة جلسات للمعاينة وعاين الأعمال جميعها (المنفذة والناقصة والمعيبة) وخلص إلى نتيجة حاصلها أن قيمة الأعمال المنفذة بلغت 50320.760 دينــار ومبلغ 1000 دينار مصاريف نظافة ونقل أنقاض واحتسب 15% للطاعن مقابل أتعاب التصميم والإشراف والتنفيذ مبلغ 7698.115 دينار ليكون إجمالي قيمة الأعمال المنفذة 59018.875 دينار وإذ كان الطاعن قد تسلم مبلغ 90750 دينار فإنه بتصفية الحساب بين الطرفين يترصد في ذمة الطاعن مبلغ 31731.125 دينار لصالح الشركة المطعون ضدها، ومن ثم يكون ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه بالأخذ بتقريري الخبـرة سالفي الذكر لاطمئنانه إليهما- وفي حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية- سائغ وكاف لحمل قضاءه بلا مخالفة للثابت بالأوراق ولا على المحكمة بعد أن رأت فيهما ما يكفي لتكوين عقيدتها عدم إجابة طلب الطاعن ندب لجنة خبراء أخرى، ويضحي ما أثاره الطاعن بسبب النعي -في حقيقته- جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إعادة طرحه أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 1021/2003 و1052/2004 تجاري جلسة 8/4/2006)
-
15 -
ندب الخبير. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. رفض محكمة الموضوع إجابته. وجوب أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق سواء في عقد الوكالة ذاته أو بمقتضى عقد لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومن المقرر أيضاً أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن يفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا اعتبر حكمها خالياً من الأسباب، وأنه وإن كان ندب خبير ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه في كل حالة، بل أمره متروك لتلك المحكمة التي لها أن ترفض الإجابة إليه على أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها في رفضه، إلا أن لمحكمة التمييز أن تبسط رقابتها متى كانت الأسباب التي بني عليها لا تؤدي إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن عقد الوكالة التجارية محل النزاع لم ينقض بوفاة الوكيل مورث الطرفين، وأن الوكالة قد استمرت لصالح الورثة جميعاً، وأن المطعون ضدهم الثلاثة الأول يديرونها لصالح هؤلاء الورثة بمقتضى ذلك العقد والتوكيل الصادر لهم من باقي الورثة، وأن الوكالة ما زالت مقيدة في السجلات الرسمية بوزارة التجارة والصناعة باسم المورث، ويتعامل الورثة القائمون على إدارتها مع الغير بشأنها بهذا الاسم، إلا أنهم استولوا على ريعها لأنفسهم دون باقي الورثة، وقد طلب الطاعنون ندب خبير لتحقيق صحة هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من أن الأوراق خلت مما يفيد قيام اتفاق على استمرار عقد الوكالة التجارية محل النزاع مع ورثة الوكيل بعد وفاته، أو ما يفيد قيام شركة واقع بين هؤلاء الورثة للاستمرار في أعمال تلك الوكالة ونشاطها، فيكون عقد الوكالة قد انقضى بوفاة مورثهم الوكيل، وهو ما لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين في هذا الصدد، ولا يسوغ رفض طلب ندب خبير لتحقيقه. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 407/2005 مدني جلسة 26/4/2006)
-
16 -
التفات المحكمة عن طلب ندب خبير في الدعوى. شرط ذلك: وجود أوراق بالدعوى تكفي لتكوين عقيدتها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والوقوف علي حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ماعداه، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود من عدمه باعتبار هذا الاستخلاص من أمور الواقع التي تخضع لتقديرها، كما أن لها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما من جراء إخلال الآخر بالتزاماته وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، ولا عليها إن التفتت عن طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي- المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التي اطمأن إليها من أن الأخير قام بتأجير عدد خمسين مقطورة براد للطاعنة بموجب العقد المبرم بينهما في 22/6/2003 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 22/12/2003 وأنه قام بتسليمها المقطورات المتعاقد عليها وإبان انتهاء العقد لم تردها إليه وامتد العقد لمدة أخري حتى 30/4/2004 ولم تقدم ما يفيد سدادها لمقابل انتفاعها بها في هذه المدة ومقداره 542 ألف ريال سعودي، كما احتفظت الطاعنة بسبع مقطورات بعد ذلك ولم تقدم ما يفيد تسليمها له ومن ثم فقد ألزمها الحكم بأداء قيمتها له والبالغة سبعمائة ألف ريال طبقاً لاتفاقهما في العقد ولما استخلصه من المخالصة المؤرخة 18/2/2004 بينهما والتي تفيد احتفاظ الطاعنة بهذه المقطورات، كما خلص الحكم من المستندات إلى تعطل المقطورة رقم (121) وتكبد المطعون ضده في سبيل إصلاحها مبلغ ثمانية وستون ألف ريال وألزم الطاعنة بهذا المبلغ طبقاً لشروط العقد التي تلزم بمقتضاها الأخيرة بقيمة الأعطال والتلفيات التي قد تصيب المقطورات محل التداعي، ورتب الحكم علي ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به، والتفت عن طلب ندب خبير لاقتناعه من أدلة الدعوى ومستنداتها لما خلص إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذه الأسباب والذي يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 296، 309.
-
ندب الخبير من خارج إدارة الخبراء
-
1 -
الخبير المنتدب من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبرة. حلفه اليمين أمام المحكمة التي ندبته أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته لمأموريته. غير متعلق بالنظام العام. تخلف هذا الإجراء لا يرتب البطلان. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 قد أوجبت على المحكمة إذا رأت أن تندب خبيراً من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبراء أن يحلف يميناً أمامها أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته مأموريته إلا أنها لم ترتب البطلان على تخلف هذا الإجراء لأنه غير متعلق بالنظام العام وذلك لأن تقدير محكمة الموضوع لعمل الخبير هو مما يدخل في نطاق سلطتها الموضوعية ولها باعتبارها الخبير الأعلى أن تقدر رأى الخبير ولو في مسألة فنية، وكان ما تثيره الطاعنة بسبب النعي من أن ندب محكمة الموضوع للطبيب الشرعي بإدارة الأدلة الجنائية -والتي عولت على تقريره في قضائها- من دون أن يحلف اليمين على النحو الذي أوجبته المادة السالفة الذكر لا يعدو إلا أن يكون مجادلة موضوعية في سلطة المحكمة الموضوعية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
-
الإجراءات أمام الخبير
-
1 -
اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
- تقرير الخبير في الدعوى عنصر من عناصر الإثبات فيها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
القواعد القانونية
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك. إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد وإلى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
-
2 -
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه. جدل موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات ويخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا الإقرار أن يعتبره حجة قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته لديها على ما خلص إليه من إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير المنتدب بأنه له 33.08 يوماً رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليها، ومن عدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها من أداء مقابل هذا الرصيد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم، ويفيد إطراح المحكمة دفاع الطاعنة ومستنداتها في هذا الخصوص فإن النعي ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
-
3 -
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
- محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما آثارته أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وأن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير أخر أو تحقيق تجريه وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهى تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفوائده على قوله" وإذ كان الثابت من تقرير اللويذر المؤرخ 30/1/96 المقدم ترجمة رسمية عنه للخبرة أنه تم معاينة الشحنة على ظهر الباخرة وتبين أن الأضرار الجوهرية بمثابة بكرة خسار كلية وزنها 56 طن متري وبكرات غطائها ممزق تعتبر خسارة كلية وزنها 36.462 طن متري وبكرات لها تمزق إجمالي وزنها كخسارة كلية 5.961 طن متري وجملة ذلك كله 42.983 طن متري من الورق يعتبر لا فائدة منه وهو خسارة كلية وقد خلص التقرير إلى أن تلك الأضرار مردها أن طاقم السفينة لم يكن مهتماً وقد تم تحميل البكرات وهى في حالة تضرر أو أنها تضررت أثناء التحميل وقد تم تفريغها بإهمال ودون اهتمام من طاقم المركب. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقدير اللويذر المشار إليه بالنسبة لتقدير الأضرار التي أصابت الرسالة سيما وأن هذا التقرير صادراً من جهة محايدة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة (الطاعنة) من احتساب التعويض الجابر للضرر وفقاً لشهادة المختل النهائية ذلك أنه حسبما جاء بتقرير الخبير أن الشهادة المذكورة قد خلت من تحديد حجم ووزن الرولات التالفة حتى يمكن تقدير قيمتها بما يتعذر معه تحديد قيمة العجز النهائي في البضاعة محل التداعي ولما كانت المستأنف عليها (المطعون ضدها) تطالب بالتعويض عن بضاعة تالفة تقل وزناً عما تضمنه تقرير اللويذر واحتسبت الطن المتري بواقع 700 دولار أمريكي وهو السعر الذي احتسبته المستأنفة للطن المتري التالف بما يكون معه تقدير التعويض المستحق للمستأنفة عليها مبلغ 29392 دولا أمريكي أي ما يوازي 8817.600 دينار بواقع 300 فلس للدولار الواحد يخصم منه مبلغ 42 دينار قيمة الطن المنقذ فيكون الباقي المبلغ المقضي به " وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفى تقدير أعمال أهل الخبرة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة بما يضحى معه النعي على غير أساس.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد: (إحالة)
-
1 -
لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد: (إحالة)
القواعد القانونية
- راجع: القواعد أرقام 223، 225، 296، 309، 318، 319، 338، 346.
-
إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره
-
1 -
إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 14 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40/1980 أن المشرع أناط بإدارة الكتاب مهمة إخطار الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة -وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع ببطلان إعلان الطاعن لورود التقرير لإخطاره بالبريد المسجل بورود التقرير بالجلسة المحددة لنظر الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 794/2003 إداري جلسة 30/6/2004)
-
الدفع ببطلان عمل الخبير
-
1 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
- اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
القواعد القانونية
مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع، وأنه وإن كانت المادة 11 من قرار وزير العدل رقم 118 لسنة 1980 بشأن تنظيم العمل بإدارة الخبراء تقضى بأنه لا يجوز إحالة المأمورية إلى أكثر من خبير إذا كان الندب للإدارة لتعهد إلى أحد خبرائها بالمأمورية ما لم تصرح المحكمة بذلك. إلا أن القانون لم يرتب البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة باعتبار أنها تضع إجراءات تنظيمية، ومن ثم فليس بلازم أن تتخذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً، وإنما يكفى أن يحمل التقرير في مدوناته ما يمكن المحكمة من رقابتها عليه، إذ أن تقرير الخبير في الدعوى يمثل عنصراً من عناصر الإثبات فيها التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إلى أنه لم يثبت أي ضرر للمؤسسة الطاعنة من تعدد المشتركين في إعداد التقرير وكونهم ثلاثة بدلاً من خبير واحد وإلى أن قيام اللجنة الثلاثية بالمهمة يكفل دقة الأداء وإنجازها على وجه صحيح وهو من الحكم استخلاص لا مخالفة فيه للقانون ويؤدى إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
-
2 -
الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية إذ نصت في فقرتها الأولى على أن "تسلم صورة الإعلان إلى نفس المراد إعلانه، أو في موطنه أو في محل عمله، ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون " ثم أردفت ذلك بقولها" وإذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الصورة فيه إلى من يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو أنه من الساكنين معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار.... " ومفاد ذلك أنه لا يكفي تسليم صورة الإعلان لأحد الساكنين مع المراد إعلانه بل يجب أن يثبت أولاً عدم وجود المعلن إليه وأن يكون الساكن من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار، وهو ما يستوجب أن يبين القائم بالإعلان في أصل الإعلان وصورته عدم وجود المعلن إليه وصفة من سلمت إليه الصورة حتى يمكن مراقبة ما إذا كان من بين الأشخاص الذين حددهم النص والذين يجوز تسليم صورة الإعلان إليهم من عدمه. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وجود الخصومة يبدأ بإيداع صحيفة الدعوى ولا تنعقد إلا بإعلانها إلى المدعي عليه إعلاناً صحيحاً، فإن تخلف هذا الشرط ولم يحضر المدعي عليه أمام المحكمة حتى صدور الحكم الابتدائي لم تنعقد الخصومة لعدم تحقيق مبدأ المواجهة بين الخصومة. لما كان ذلك، وكان الثابت من إعلان صحيفة افتتاح الدعوى للطاعن بتاريخ 14/5/2000 أن مندوب الإعلان قام بإعلانه بها مخاطباً مع الخادم الذي رفض استلام الإعلان دون أن يثبت في محضره عدم وجود المراد إعلانه ودون أن يثبت أنه يقيم مع الطاعن في ذات المسكن المخصص للأخير، ومن ثم فإن هذا الإعلان يكون قد تم بالمخالفة لأحكام المادة التاسعة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ قضت هذه المادة في فقرتها الأخيرة على أنه يترتب البطلان على مخالفة أحكامها فإن الإعلان يكون قد وقع باطلاً، ويترتب عليه عدم انعقاد الخصومة في حق الطاعن اعتباراً من تاريخ هذا الإجراء الباطل وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير وكذلك الحكم الصادر في الدعوى، وإذ اعتد الحكم الابتدائي بهذا الإعلان الباطل واعتمد تقرير الخبير رغم بطلانه ومخالفته لحكم القانون وجعل منه ركيزة لقضائه فإنه بدوره يكون باطلاً ومخالفاً لصحيح حكم القانون، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم المستأنف الباطل الذي ألزم الطاعن بالمبلغ المقضي به فإنه يكون قد وقع باطلاً فإن هذا البطلان يمتد إليه أيضاً مما يعيبه ويُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 265/2002 تجاري جلسة 28/12/2002)
-
3 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه: أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبراء الموقع عليه من أعضائها بالإجماع. انتهاء الحكم إلى أنه لا محل لأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه. لا مخالفة فيه للقانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يكون قد شاب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. ولما كان ذلك، وكانت الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون تنظيم الخبرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1980 تنص على أنه "... ويحرر الخبير تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها بإيجاز ودقة، فإن تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على تقديم تقرير واحد يذكر فيه رأي كل منهم وأسبابه". ولم يرتب هذا القانون البطلان جزاء على مخالفة حكم هذه المادة، وكان الثابت أن تقرير لجنة الخبراء كان مطروحاً تحت نظر محكمة الموضوع ورأي اللجنة لا يقيدها تطبيقاً للقواعد العامة بشأن سلطة القاضي في الإثبات وقد واجه الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة الخاص ببطلان تقرير اللجنة على سند من أنه طالما وقع الخبراء أعضاء اللجنة على التقرير والنتيجة التي انتهى إليها فمؤدى ذلك أن هذه النتيجة إرتآها أعضاء اللجنة بالإجماع ولا محل عندئذ بأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه، وكان ما أورده الحكم لا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون في غير محله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
4 -
الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن ببطلان أعمال الخبير أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
(الطعون 301، 305، 315/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
-
استجواب الخصوم
-
1 -
استجواب الخصوم. من إطلاقات محكمة الموضوع. حقها في عدم اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن في حاجة إليه.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن لم يسبق له التمسك باستجواب المطعون ضدهم أمام محكمة الموضوع على النحو الذي أثاره، واستجوابها للخصوم من تلقاء نفسها من إطلاقاتها ولها ألا تتخذ هذا الإجراء طالما رأت أنها ليست في حاجة إليه.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
-
2 -
عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
القواعد القانونية
يشترط لقيام المسئولية الناجمة عن حراسة الشيء في حكم المادة 243 من القانون المدني -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته، أي أن يكون تدخل الشيء الإيجابي هو الذي سبب الضرر، ويقع عبء إثبات هذا التدخل على عاتق المضرور الذي تقوم به القرينة على توافر رابطة السببية ومن ثم المسئولية والتي لا ترتفع إلا بإثبات الحارس للسبب الأجنبي، واستخلاص توافر رابطة السببية بين فعل الشيء وبين الضرر هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي مسئولية الشركة المطعون ضدها على أساس حراسة الأشياء على قوله"... الثابت بالأوراق ومن محضر المعاينة أن الحريق نشب في شاليهات مساكن عمال الشركة المستأنف ضدها "المطعون ضدها" وامتد إلى الشركة المؤمن عليها لدى المستأنفة "الطاعنة" إلا أن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً نتيجة حدوث ماس كهربائي أو غيره في نشوب الحريق إذ الثابت من قرار الحفظ الصادر في الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية وما أثبته من تقرير الأدلة الجنائية أنه يرجح أن يكون سبب الحريق تسليط لهب مباشر أو غير مباشر ومن ثم فإن مسئولية الشركة المستأنف ضدها باعتبارها حارسة لشاليهات العمال تفتقد أحد شروط قيامها.... "وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير خطأ في القانون، ولا يجدي الطاعنة التمسك بأن سبب اشتعال الحريق ماس كهربائي يرجع إلى إهمال المطعون ضدها في الحراسة ولا يعد سبباً أجنبياً تنتفي معه مسئوليتها لأنها لم تقدم ما يثبت أن سبب الحريق ماس كهربائي هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بعدم مسئولية المطعون ضدها على سند من نفى علاقة السببية بين تدخل الشيء ذاته تدخلاً إيجابياً في حدوث الحريق وبين الضرر الناتج عنه ولم يؤسسه على أساس توافر السبب الأجنبي الذي ترتفع به مسئولية حارس الأشياء، ولا يعيب الحكم إذ قضت المحكمة في الدعوى دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة في حكم الاستجواب الصادر منها بتاريخ 15/5/2002 بضم الجنحة رقم 73 لسنة 1998 الصليبية الصناعية لما هو مقرر أن للمحكمة أن تعدل عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى والأدلة القائمة فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم يضحي النعي على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 323/2004 تجاري جلسة 21/12/2005)
وراجع: محكمة الموضوع.
-
إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
-
1 -
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يُقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. "وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
2 -
طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. جائز. حالاته. م 22 إثبات. تقديره. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من أن الدعوى المطروحة هي في حقيقتها ادعاء بملكية أرض النزاع مما تنطبق عليه أحكام القانون 18 لسنة 69 و5 لسنة 75 مما يتعين معه أن يقدم الطاعنون باعتبارهم المدعون في الدعوى مخطط بتحديد موقع الادعاء وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم 39 لسنة 2002 المشار إليه إلا أنهم لم يتمكنوا من تقديم هذا المخطط كما عجزوا عن الإرشاد عن الأرض المدعى ملكيتها وغدت دعواهم عارية عن الدليل ثم رتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 482/2003 مدني جلسة 20/9/2004)
-
3 -
إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كانت المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجيز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده إذا توافرت إحدى الحالات الثلاث الواردة بها إلا أن الفصل في هذا الطلب باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات متروك لقاضي الموضوع فله بمقتضى سلطته التقديرية أن يطرحه متى كون عقيدته في الدعوى من الأدلة التي اطمأن إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بحالتها على سند مما خلص إليه من أن الطاعن لم يقدم بكافة مراحل الدعوى مخطط هندسي يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته وفقاً لما استلزمه القانون رقم 39 لسنة 2002 المشار إليه المطبق على الدعوى الماثلة حالة كونه هو المكلف بإثبات دعواه وبالتالي فقد غدت دعواه عارية عن الدليل خليقة بالرفض بالحالة التي هي عليها وإذ كانت هذه الأسباب هي تقريرات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن وكان لا عليه إن هو لم يستجب لطلب الطاعن إلزام البلدية بتقديم ما لديها من مستندات ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
-
توجيه اليمين:- اليمين الحاسمة
-
1 -
اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤدي ذلك: على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها. وله رفض توجيهها إذا رأي أن طالبها تعسف في هذا الطلب.
- اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها إلا في مسائل الواقع دون مسائل القانون. اشتمالها على مسائل قانونية. أثره. اعتبار طالبها متعسفاً في طلب توجيهها. مثال.
القواعد القانونية
اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضي، وأن على القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها، إلا أنه يجوز له أن يرفض طلب توجيهها إذا رأي أن طالبها متعسف في هذا الطلب، ومن المقرر أنه لا يجوز توجيه اليمين إلا في مسألة من مسائل الواقع لا في مسألة من مسائل القانون، ذلك أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، فإذا ما اشتملت اليمين مسائل قانونية فإن طالب اليمين يكون متعسفاً في طلب توجيهها، ولما كانت محكمة الاستئناف قد وجهت اليمين الحاسمة إلى ممثلي الشركة الطاعنة بالصيغة الآتية:- " أقسم بالله العظيم أنني أعلم يقيناً أن المستأنف ضده .... قد استلم جميع مستحقاته العمالية كاملة من الشركة المستأنفة والمترتبة له في ذمتها عن مدة عمله لديها وأن إقرار المخالصة المؤرخ 21/8/1998 قد وقع عليه بمحض إرادته لإثبات قبضه هذه المستحقات وأن ذمة الشركة المستأنفة ليست مشغولة بأية مستحقات عمالية "وكان الاستحلاف بهذه الصيغة لازمه توافر علم الموجه إليهما اليمين بماهية تلك المستحقات وشروط استحقاق كل منها ومقداره محسوباً وفقاً للقواعد الآمرة التي أوردها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 38 لسنة 1964، وهي أمور تعتبر من مسائل القانون التي لا يجوز الاستحلاف عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/11/2000 قد خالف هذا النظر وقضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة إلى المكلفين باليمين بالصيغة سالفة الذكر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
-
2 -
اليمين الحاسمة. للقاضي الامتناع عن توجيهها إذا رأى تعسف الخصم في توجيهها.
- استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن مقتضى المادة 61 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن للقاضي أن يمتنع عن توجيه اليمين الحاسمة إذا رأى أن الخصم يتعسف في توجيهها وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إليه.
(الطعن 742/2001 تجاري جلسة 9/6/2002)
-
3 -
النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه "إذا قضت المحكمة بمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات أو ندبت لذلك أحد قضاتها يتعين عليها أن تحدد في الحكم تاريخ أول جلسة لمباشرة الإجراء ويعتبر النطق بالحكم بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة وذلك في غير حالة اليمين الحاسمة" والنص في المادة الخامسة من ذات القانون أنه "كلما استلزم إتمام الإجراء أكثر من ميعاد ذُكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما ويعتبر النطق بالقرار بمثابة إعلان للخصوم بالميعاد الجديد" والنص في المادة 114 من قانون المرافعات " أنه متى تمت المرافعة في الدعوى قضت المحكمة فيها أو أجلت إصدار الحكم إلى جلسة أخرى قريبة تحددها... وكلما حددت المحكمة جلسة للنطق بالحكم فلا يجوز لها تأجيل إصدار الحكم... إلا بقرار تصرح به المحكمة في الجلسة ويثبت في محضرها ويعتبر النطق بهذا القرار إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد وذلك ما لم يمتنع سير الجلسات المذكورة سيراً متسلسلا لأي سبب من الأسباب فعندئذ يجب على إدارة الكتاب أخبار الخصوم بالموعد الجديد بكتاب مسجل" مفاده وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانوني الإثبات والمرافعات على أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات -في غير حالة اليمين الحاسمة- يعتبر بمثابة إعلان للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا وليس في هذا إعنات لمن لم يحضر جلسة النطق بالحكم إذ المفروض فيه حسب طبائع الأشياء بالنسبة للشخص العادي المعنى بأموره أن يتابع سير الدعوى سواء قبل إقفال باب المرافعة أو بعده وأن المشرع عمد في الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون المرافعات إلى النص على أن النطق بقرار فتح باب المرافعة في الدعوى المحجوزة للحكم يعتبر إعلاناً للخصوم بالموعد الجديد (أسوة بالنطق بقرار مد أجل الحكم فيها أو بقرار التأجيل من جلسة إلى أخرى وذلك جرياً على النهج الذي ترسمه في التقليل-ما أمكن-من الالتجاء إلى الإعلانات عند انعدام المقتضى الجدي وليس ثمة مقتضى جدي يدعو لإعلان الخصوم بالجلسة التي فتح فيها باب المرافعة (أسوة بمد أجل الحكم أو التأجيل من جلسة إلى أخرى ما دام سير الجلسات متتابعاً في تسلسل لم يعترضه عائق إذ يتعين على الشخص العادي المعنى بأموره-في هذه الصورة أن يتابع السؤال عن مآل الدعوى خصوصاً بعد أن حصرت هذه المتابعة في نطاقها الضيق بما نصت عليه الفقرة الأولى منه تحديد لحالات مد أجل النطق بالحكم أما إذا انقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب فعندئذ يتعين إخطار الخصوم بالجلسة الجديدة.
(الطعن 234/2002 تجاري جلسة 2/11/2002)
-
4 -
اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بتوجيهها إذا كانت منتجة في الدعوى وأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه بغير تعسف.
- اليمين الحاسمة. توجيهها. شرطه: أن تكون قاطعة في النزاع وأن يبين موجهها الواقعة محلها ويورد صيغتها على نحو صريح وواضح ولا تملك المحكمة تعديل صيغتها بما يؤثر في مدلولها ومعناها. مثال.
القواعد القانونية
اليمين الحاسمة وإن كانت ملكاً للخصم وللقاضي وأن على الأخير أن يستجيب إلى طلب توجيهها إلا أنه يتعين أن تكون منتجة في الدعوى وأن تكون الواقعة المطلوب الحلف عليها متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين وليست تعسفية، وأن النص في المادة 68/1 من قانون الإثبات على أنه "يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة وللمحكمة أن تعدل الصيغة التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها" يدل على أنه يجب على من يوجه اليمين أن يبين بدقة الواقعة التي يريد استحلاف خصمه عليها وأن يورد صيغة اليمين على نحو صريح وواضح فإذا ما وجهت اليمين الحاسمة بصيغة معينة فإن المحكمة لا تملك تغيير هذه الصيغة تغييراً يؤثر في مدلولها ومعناها، إذ الشأن في ذلك هو لمن وجه اليمين دون غيره، وكان من المقرر أيضاً أنه في اليمين الحاسمة يجب أن تكون الواقعة محل الحلف قاطعة في النزاع بحيث يترتب على أدائها مصير الدعوى قبولاً أو رفضاً وإلا كانت غير مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لطلب الطاعن- الاحتياطي- الوارد بمذكرة دفاعه توجيه اليمين الحاسمة إلى كل من المطعون ضدهما الثالث والرابع وانتهى إلى رفضه تأسيساً على خلو صيغة اليمين من بيان قيمة الدين المتنازع عليه بما يجعلها غير حاسمة وغير منتجة لتوجيهها إلى الوكيل رغم تعلقها بشخص من توجه إليه، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق فإن ما يثيره الطاعن يكون على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
5 -
توجيه اليمين الحاسمة. شرطه. أن يكون في الواقعة التي ينحسم فيها النزاع وهي مسألة واقع لا مسألة قانون. أثر ذلك. لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
القواعد القانونية
قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن توجيه اليمين الحاسمة لا يكون إلا في الواقعة التي ينحسم فيها النزاع، وكون الواقعة التي يتوجه فيها اليمين داخلة وحاسمة فيها، وهى مسألة واقع لا مسألة قانون، ومن ثم لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
6 -
الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم. م4 من قانون الإثبات.
القواعد القانونية
النعـي مـردود في شقه الأول -المتمثل في أن تقرير الخبرة المشار إليه قد أودع في غيبته وأنه لم يمثل أمام الخبرة لبطلان إعلانه بالحكم الصادر بندب الخبير- بأن من المقرر عملاً بنص المادة (4) من قانون الإثبات أن النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات يعتبر إعلاناً للخصوم، وأن الثابت من تقرير الخبير أن الخبير أعلن الخصوم بالجلسة المحددة لتنفيذ المأمورية الموكولة إليه وأن المستأنف هو الذي تخلف عن الحضور، ومردود في شقه الثاني المتمثل في التفات محكمة أول درجة عن المطاعن الموجهة إلى تقرير الخبير والواردة بصحيفة استئناف المستأنف في الاستئناف رقم 1670/2000 تجاري، ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير المودع في دعوى أخرى- طالما كان منضماً لأوراق الدعوى وكانت قد اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه دون أن تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وإذ كانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة في الاطمئنان إلى تقرير الخبير المشار إليه فإنها لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 73/2003 تجاري جلسة 10/1/2004)
-
7 -
الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
القواعد القانونية
من المسلم به عدم جواز الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها، واستبعاد توجيهها إلى الإدارة، وهو مما لا مندوحة معه من استبعاد توجيههـا أيضـاً للفرد دون الإدارة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
-
8 -
اليمين الحاسمة. ملك للخصم له أن يوجهها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرط ذلك. أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية. للمحكمة عدم توجيهها متى تبين لها أنها غير منتجة في الدعوى لاطمئنانها لما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها. مثال.
القواعد القانونية
لئن كانت اليمين الحاسمة ملك لكل خصم وله أن يوجهها إلى خصمه متى شاء وفى أية حالة كانت عليها الدعوى، وأن على المحكمة أن تستجيب إلى طلب توجيهها إلا أن ذلك مشروط بأن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية، فإذا رأت محكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية- أن توجيه اليمين غير منتج في النزاع لاطمئنانها إلى ما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها فلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضده لكفاية ما حوته أوراق الدعوى ومستنداتها من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها على ما استخلصته واطمأنت إليه المحكمة مما ورد بتقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 1549 لسنة 2000 تجاري كلي وما شهد به شاهدي المطعون ضده أمام محكمة أول درجة من أنه سدد للطاعن المبلغ كاملاً وبرأت ذمته منه فضلاً عما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير من أن الطاعن هو الموقع بخط يده على الإيصالين بتخالصه عن دين المطعون ضده بالإضافة إلى الحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين ورتب على ذلك أن طلب توجيه اليمين الحاسمة غير منتج في النزاع ومشوباً بالتعسف، وهى أسباب سائغة كافية لحمل قضاء الحكم ولا مخالفة فيها للقانون أو الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
-
9 -
اليمين الحاسمة. علة توجيهها: أنها الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. جواز الالتجاء إليها على سبيل الاحتياط. علة ذلك.
- الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه، وهى ملك للخصم لا للقاضي، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الخصم متعسفاً في توجيهها، ولما كانت اليمين الحاسمة هى طريق احتياطي يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل، فإنه يتعين أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة، ومن ثم يجوز اللجوء إليها على سبيل الاحتياط متى كان الخصم لا يطمئن إلى ما قدمه من أدلة وعندئذ يكون على المحكمة أن تبحث أدلته لتقضى بموجبها إن وجدتها كافية فإن لم تقتنع بها تعين عليها إعمال طلب توجيه اليمين. كما أن المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين شأنه شأن الأحكام الصادرة بناء على حلف اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
10 -
اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم.
- طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يبطل الحكم هو ما تتماحى به الأسباب بحيث لا يبقى منها ما يكفى لحمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في المنطوق. وأن اليمين الحاسمة لا توجه في المسائل القانونية إذ أن استخلاص حكم القانون من شأن القاضي وحده لا من شأن الخصوم، وأن طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية هو مسألة قانونية بحتة بحسبان أن تقرير استحقاق الفوائد على الدين وتعيين تاريخ الاستحقاق ومقدار هذه الفوائد هى أمور تنظم قواعدها وأحكامها نصوص القانون، ومن ثم فإن حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين من جانب الطاعن لا تمتد إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق في ذمة الطاعن والطعن على الحكم الصادر بشأنها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 21/4/2002 أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبعدم انطباق التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة على سند من أن المطعون ضده ليس تاجراً فهو لا يحترف التجارة وأنه لا يكفى في مجال تطبيق هذه المادة أن يكون محل الاتفاق بين طرفي الخصومة عمل تجاري طالما أنه لا يتعلق بالتزامات تاجر، وإذ قضى الحكم المطعون فيه الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 10/5/2003 بإلزام الطاعن بمبلغ المديونية والفوائد القانونية بعد أن نكل عن حلف اليمين الحاسمة فإنه لا يكون قد ناقض قضاء الحكم الأول المبنى على أن العمل المتفق عليه بين الطاعن والمطعون ضده هو عمل تجاري ولذا يستحق عليه الفوائد ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
11 -
الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
القواعد القانونية
- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام- ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان مبنى الطعن الماثل وعلى ما ورد بسببيه هو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين وحلفها- إذ وجهتها محكمة الاستئناف من تلقاء نفسها لشقيق المطعون ضدها فحلفها رغم أنه لم يكن خصماً في الدعوى- فإن الطعن يكون جائزاً.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
-
12 -
اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها لمن كان خارجاً عن الخصومة.
- عدم تضمن طلبات الطاعن الختامية الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة. مؤداه: أن الطلب لم يعد مطروحاً على المحكمة. قيام محكمة الاستئناف رغم ذلك بتوجيهها من تلقاء نفسها إلى المطعون ضدها ثم شقيقها الغير مختصم في الدعوى. أثره: بطلان إجراءات توجيه اليمين وحلفها ويعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 61 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة لا توجه إلاّ من أحد الخصوم في الدعوى إلى الخصم الآخر الذي له حق المطالبة بالإثبات، وأنه لايجوز توجيهها لمن كان خارجاً عن الخصومة، ومن المقرر أيضاَ أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى لا بما ورد في صحيفتها وكان البين بالأوراق أن الطاعن أقام دعواه ابتداء بطلب ندب خبير وإلزام المطعون ضدها وآخر" الممثل القانوني لشركة ......"بأن يؤديا له ما يسفر عنه تقرير الخبير واحتياطياً توجيه اليمين الحاسمة لهما- وبعد أن قدم الخبير تقريره اقتصر على طلب إلزامهما بالمبلغ الذي انتهى إليه التقرير، وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدى له المبلغ المقضي به استأنفته الأخيرة فقضت محكمة الاستئناف بجلسة 2/6/2004 بتوجيه اليمين الحاسمة للمطعون ضدها ثم قضت بجلسة 2/11/2004 بتوجيهها إلى شقيقها...... الذي حلفها رغم اعتراض الطاعن على ذلك. لما كان ما تقدم، وكانت طلبات الطاعن الختامية لم تتضمن الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة فإن هذا الطلب لم يعُد مطروحاً على المحكمة- وإذ قامت محكمة الاستئناف رغم ذلك بتوجيهها من تلقاء نفسها إلى المطعون ضدها ثم إلى شقيقها الذي حلفها رغم أنه لم يكن مختصماً في الدعوى. فإن إجراءات توجيه اليمين وحلفها تكون قد تمت بالمخالفة لأحكام القانون بما يبطلها، وإذ أسس الحكم المطعون فيه قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على هذه اليمين فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 91/2005 تجاري جلسة 9/4/2006)
-
13 -
اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة مادية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها. مثال بشأن تعديل المحكمة لصياغة اليمين وقصرها على مبلغ معين.
- طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول.
- اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
- الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه... "يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة مادية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفى الوقائع التي انصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
14 -
اليمين الحاسمة. علة توجيهها. أنها الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. عدم منازعة من وجهت إليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى. أثره: وجوب حلفها إن كان حاضراً أو ردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. مثال بشأن نكول المطعون ضدها عن حلف اليمين الحاسمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية بجميع عناصرها الواقعية وأدلتها القانونية فيعتبر مطروحاً عليها كل ما كان قد أبدى أمام محكمة الدرجة الأولى من أوجه دفاع ودفوع ويتعين عليها أن تقول كلمتها فيها إلا أن يكون صاحب الشأن قد تنازل عنها ومن المقرر أيضاً أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه فإذا لم ينازع من وجهت إليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إن كان حاضراً بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً وينحسم النزاع نهائياً في شأن الواقعة التي تم النكول عن حلفها وتنتفي أية منازعة في صدد هذه الواقعة. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن ركن في إثبات فصله تعسفياً بأن وجه للمطعون ضدها اليمين الحاسمة لإثبات هذه الواقعة بصيغة "أقسم بالله العظيم أن المدعي ترك العمل لدي بمحض إرادته واختياره ولم أقم أنا بطرده ولا وكيلي ..... بإنهاء خدماته وطرده، وأن المدعي لم يعمل أي ساعات عمل إضافية ولم يعمل أيام الجمع والعطلات الرسمية وأي عمل إضافي أو أثناء العطلات فإنه قد استوفى أجره عنها كاملاً والله على ما أقول شهيد" وإذ نكلت عن اليمين فقد انحسم النزاع بذلك في شأن واقعة فصله من العمل بغير مبرر. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بتلك الواقعة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض أحقية الطاعن في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على سند مما استخلصه من تقرير الخبير من عدم استحقاقه للمبالغ المطالب بها فإن الحكم يكون معيباً بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 55/2005 عمالي جلسة 25/9/2006)
-
15 -
اليمين الحاسمة. علة توجيهها. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. عدم جواز طلبها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة محكمة الموضوع محددة بفحص ما كان معروضاً على تلك المحكمة لا فيما لم يسبق طرحه عليها ومن ثم فلا يجوز التحدى لأول مرة أمام محكمة التمييز بسبب يقوم على واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع وأنه ولئن كانت اليمين الحاسمة شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات ويجوز توجيهها في أية حالة عليها الدعوى سواء- أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة إلا أنه لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة التمييز لما يتطلب توجيهها من توافر شروطها وأن لا تكون كيدية وتعسف طالبها، وكل ذلك متروك لسلطة محكمة الموضوع.
(الطعن 596/2005 تجاري جلسة 21/11/2006)
-
اليمين المتممة
-
1 -
اليمين المتممة. أحوال توجيهها. جواز توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها. للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى في الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 66/1 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "للقاضي في أي حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أي من الخصمين ليبني على ذلك حكمه في الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل." يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه رغبة منه في تحري الحقيقة عندما يري أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية وله في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص ومتى حلفها كان له أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى، وأن لقاضي الموضوع السلطة الكاملة في تقدير ما يقدم له من أدلة وله أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره كذلك.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
2 -
التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم علي قرينة الوفاء، وإن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل، فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً، لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته، كدفعة بالإبراء أو المقاصة أو بالتجريد أو بصورية الدين أو بطلانه أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
-
3 -
حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم. أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
القواعد القانونية
اليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة قد شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 502 مـن ذات القانون، وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها علي الدائن فرفض، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف، سقطت هذه القرينة.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
-
4 -
التقادم الصرفي. قيامه على قرينة الوفاء مستكملة باليمن المتممة. شرط ذلك.ألا يتمسك المدين بدفاع يناقض هذه القرينة. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة يقوم على قرينة الوفاء، وأن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل فرأى تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين على أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل التمسك بهذا الدفع إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضى هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً أو يطعن عليه بالبطلان لأي سبب من الأسباب التي لا تتفق مع حصول الوفاء كانعدام السبب أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن وإن كان قد تمسك بالتقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 550 من قانون التجارة المشار إليها، إلا أنه أسس ذلك على إنكاره للدين المطالب به بقوله أن الشيك سند هذا الدين تمت سرقته وأقيمت به الدعوى الجزائية من المطعون ضده قبل أن يلجأ إلى الطريق المدني باستصداره أمر الأداء موضوع التداعي، وهو أمر يناقض قرينة الوفاء وإذ قضى الحكم برفض الدفع بالتقادم لقيامه على غير قرينة الوفاء، فإنه يكون التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2002)
-
يمين عدم العلم
-
1 -
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يُقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. "وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
2 -
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف يمين عدم العلم زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ويضحي الادعاء بالتصرف المثبت بهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالأوراق بالنسبة لجميع الورثة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تحقيق إثبات ونفي صدور التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهم على عقد الصلح المقدم بالأوراق إلى عدم صحة هذا التوقيع لعجز الطاعن عن إثبات أن هذا التوقيع صادر عن المورث أو أن المطعون ضده الأول قد وقع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وبالتالي فإن هذه الورقة العرفية تكون لا حجية لها في إثبات عقد الصلح الذي يركن إليه الطاعن في دعواه ويضحي الادعاء بقيام رابطة تعاقدية بين الطرفين لا دليل عليه من الأوراق، ثم عرض الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب وانتهى إلى عدم توافر شرائطها في الدعوى وذلك على ما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم قد تملكوا الأرض موضوع الدعوى (الماثلة) بموجب الوثيقة المسجلة برقم 23230 بتاريخ22/10/1995 والحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 328 لسنة 84 تجاري الذي حاز قوة الأمر المقضي، كما أضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت بإقرار الطاعن أنه قد خسر دعواه الرقمية 1797 لسنة 73 تجاري التي أقامها ضد المورث بطلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى المطروحة، وهو ما يدل على قيام السبب المشروع لإثراء المطعون ضدهم الذي يدعيه الطاعن وبالتالي فإن هذا الإثراء لم يحرر عن سببه المشروع، كما ينتفي شرط افتقار ذمة الطاعن بما ينبني عليه عدم توافر شرائط إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على الدعوى الماثلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت تلك الأسباب هي تفريدات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
-
أثر سقوط الخصومة أو انقضائها على إجراءات الإثبات
-
1 -
القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. علة ذلك. م 101 مرافعات
القواعد القانونية
نص المادة 101 من قانون المرافعات المدنية والتجارية إن القضاء بسقوط الخصومة في دعوى ما أو انقضائها بمضي المدة أو تركها وإن استتبع زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى، فإن ذلك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها، كما أنه لا يمنع الخصوم من التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها وينسحب هذا الأثر في حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر ولو لم تتضمن المادة المشار إليها النص على ذلك لاتحاد الصلة في هذه الحال مع الأحكام الواردة فيها، ومن ثم فإنه يحق للمطعون ضدها أن ترفع على الطاعنة دعوى جديدة بذات طلباتها في دعواها السابقة رقم 2747 لسنة 97 تجاري كلي متى اعتبرت هذه الدعوى الأخيرة كأن لم تكن إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المرافعات لعدم تجديدها من الشطب خلال تسعين يوماً من تاريخ الشطب الحاصل في 12/3/2002 حتى ولو سقطت الخصومة فيها بانقضاء سنة على هذا التاريخ وهو آخر إجراء صحيح تم فيها، وإذ التزم الحكم التمهيدي الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 5/3/2003 وأقام قضاءه برفض دفعي الطاعنة باعتبار الدعوى المطروحة كأن لم تكن وبسقوط الخصومة فيها على إنها رفعت بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ومن ثم فهى ليست تجديداً للدعوى السابقة المشار إليها سلفاً فلا ينسحب أثر هذين الدفعين الموجهين إلى إجراءات الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
سلطة المحكمة في اتخاذ إجراءات الإثبات
-
1 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ولها السلطة المطلقة في عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وأنه لها السلطة المطلقة في عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفى لتكوين عقيدتها وكانت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها.
(الطعن 5/2005 مدني جلسة 20/3/2006)
-
2 -
عدم استجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجود ما يكفي في الأوراق لتكوين عقيدتها ويغني عن اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. لا عيب
القواعد القانونية
من المقرر أن لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب معاينة مسكن الطاعة طالما أنها وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى ويغنى عن المزيد من إجراءات الإثبات الأخرى. فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة حول فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى بما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
وراجع: الإحالة للتحقيق، ندب خبير أو الإعادة إليه.
-
العدول عن إجراءات الإثبات
-
1 -
حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي.
- للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن للمحكمة أن تعدل بقرار تثبته في محضر الجلسة عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول في المحضر، ولا ضرورة لبيان الأسباب إذا كان العدول عن إجراء اتخذته من نفسها بغير طلب من الخصوم "يدل على أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها حكم الإثبات ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع. لما كان ذلك، وكان حكم الاستجواب المشار إليه بسبب النعي لم يحسم أية مسألة متنازع عليها، فإن المحكمة وقد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها فإن النعي عليها بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
وراجع: القواعد أرقام 190، 213، 232.
-
طرق الإثبات:- تحديد المشرع لطرق الإثبات وأدلته
-
1 -
عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
القواعد القانونية
الحق المدعي به والذي لا يثبت بالدليل المعتبر يكون هو والعدم سواء.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
وراجع: القاعدتين رقمي 213، 232.
-
الإقـرار: - قواعد عامة في الإقرار
-
1 -
شرطا ثبوت النسب في الزواج الصحيح للولد. انتفاء أحدهما. لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
- صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه. عدم احتماله النفي ولا يسمع إنكار بعد الإقرار.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أن (أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم) وفي المادة 169 من ذات القانون على أن: (أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم... (ب) إذا انتفى أحد الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج). مفاده أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم، وأن النسب في الزواج الصحيح يثبت للولد بشرطين: أولهما: مضي أقل مدة للحمل على الزواج. وثانيهما: إمكان التلاقي بين الزوجين خلالها، فإذا انتفى أحد الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقـرار الزوج. وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يُسمع.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
-
2 -
الإقرار. ماهيته.
- الإقرار القضائي. حجة على المقر. الإقرار غير القضائي. تقدير قوته في الإثبات. من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مجرد قرينة أو تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. شرط ذلك.
- الأصل عدم جواز تجزئة الإقرار المركب. الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه. انطواؤه على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. أثره. للدائن تجزئته واعتباره قائماً فيما هو لصالحه فقط. مؤدى ذلك. ثبوت الدين بالإقرار فلا يكلف الدائن بإثباته.
القواعد القانونية
الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها، ويعتبر إقراراً قضائياً إذا أبدى أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المقر بها، وغير قضائي إذا صدر خارج مجلس القضاء أو أثناء نظر دعوى أخرى، والإقرار القضائي وإن اعتبر حجة على المقر فإن الإقرار غير القضائي لا يعد كذلك ويخضع من حيث تقدير قوته في الإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له وفقاً للظروف التي صدر فيها الأخذ به ويعتبره دليلاً كاملا أو مجرد قرينة أو لا يـأخذ به أصلاً، كما يجوز للقاضي تجزئة هذا الإقرار والأخذ ببعضه دون البعض الآخر، وذلك دون معقب طالما أن قضاءه يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره، كما أن المقرر أيضاً أنه ولئن كان الأصل أن الإقرار المركب لا يجوز تجزئته، إلا أن الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه ينطوي على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى ومن ثم فإن للدائن في هذه الحالة أن يجزئ الإقرار فيعتبر الإقرار قائماً فيما هو لصالحه فقط وبذلك يكون الدين ثابتاً بالإقرار ولا يكلف الدائن عبء إثباته، أما بقية الإقرار فلا يلزم الأخذ به.
(الطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
3 -
الإقرار بواقعة قبل صدوره. لا يُعَدُ سبباً لمدلوله وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق عليه وحُكمُهُ ظهور ما أقر به لا ثبوته ابتداءً. مؤداه. الإقرار لا ينشئ الحق فلا يعتبر السبب ركناً فيه. أثره. صحة الإقرار ونفاذه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 147 من القانون المدني أنه يشترط لإعمال الغلط وأثره أن يكون هو الذي دفع المتعاقد إلى التعاقد بحيث إنه لولا وقوعه فيه لما ارتضى العقد، وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر بأن يكون بدوره قد وقع في نفس الغلط أو علم بوقوع غريمه فيه أو كان من السهل عليه أن يتبين ذلك عنه، كما أن تقدير ثبوت وقوع المتعاقد في الغلط ونفي ذلك من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها في ذلك، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ويقع عبء إثبات الغلط على عاتق من يتمسك به وأنه من المقرر بأن الإقرار بواقعه قبل صدوره لا يعد سبباً لمدلوله، وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق، وحكمه ظهور ما أقر به لا ثبوته ابتداء، فالإقرار لا ينشئ الحق ومن ثم لا يعتبر السبب ركناً فيه كما هو الشأن في التصرفات القانونية، فيصح الإقرار وينفذ ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت بإيصال المخالصة المؤرخ 4 يونيو 2000 أن الطاعن الأول أقر بموجبه بأنه تسلم من شركة الكويت للتأمين مبلغ 51191,005 دينار كتعويض كامل ونهائي عن جميع حقوقه، أياً كان نوعها أو مصدرها، والناشئة عن الحادث الذي وقع له بتاريخ 1/5/1999 وبأنه يبرئ كل من شركة الكويت للتأمين وشركة البترول الوطنية التي يعمل بها من أية حقوق نشأت له عن هذا الحادث، وهو إقرار تضمن تخالصه الكامل والنهائي عن الأضرار التي لحقت به من جراء ذلك الحادث، ومن ثم فهو حجة عليه وينفذ في حقه ولو كان ذلك الإقرار خالياً من ذكر سببه السابق عليه، إذ لا تأثير لذلك في صحة الإقرار، ولا ينال من ذلك ما يذهب إليه الطاعن من إيقاعه في الغلط عند توقيعه على الإقرار- المخالصة- إذ البين من الأوراق بأنه كان موظفاً بالبترول وعلى درجة من العلم بما يسمح له أن يتبصر قبل أن يوقع على المخالصة، فضلاً عن أنه لم يبين ماهية الغلط الذي وقع فيه وهو المكلف بإثباته، ومن ثم فإن نعيه في هذا الشأن يكون قد جاء مرسلاً بغير دليل. لما كان ذلك، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص سائغاً وله معينه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه في هذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 565/2002 تجاري جلسة 1/11/2003)
-
4 -
الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست عرفية لكن قوتها في الإثبات تختلف -فالبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليها لإثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير- أما البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام موظف التوثيق أو التي يدلي بها فيكتبها نقلاً عنه ويقتصر دور الموثق على مراجعتها فهي ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الإقرارين المؤرخين 14/2/1994، 10/5/1993 موضوع النزاع أن مأمورية الموثق اقتصرت على التصديق على توقيع المستأنفة عليهما ومن ثم فإنها تكون ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
-
5 -
الإقرار. شرطه. رضاء المقر
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أنه يشترط في الإقرار رضاء المُقر فإذا أقر وهو مكره فإقراره باطل، وأن من المقرر شرعاً أن نصاب الشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول، ووجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه وفيما عدا ذلك من شهادة القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بينة المستأنفة الشرعية الصحيحة محل اطمئنان المحكمة أنها وقعت على الإقرارات موضوع الدعوى نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها المستأنف عليه والذي تمثل في تعديه عليها بالضرب تارة وتهديدها في نفسها وأهلها ومنعها من مغادرة المسكن ومنعها من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتهم، وحجزها بمفردها في غرفة منعزلة بعيداً عن طفلتها الرضيع (....) بعد أسبوع من ولادتها ومنعها من رؤيتها أو إرضاعها، وتهديدها بإبلاغ السلطات ضدها ووالدها وشقيقها بعدم وجود إقامة لهم بدولة الكويت ووضعهم في السجن ثم ترحيلهم إلى الأردن، وهذا ما ثبت للمحكمة -من المستند رقم 5 المقدم من المستأنف عليه أثناء حجز الاستئناف للحكم والمتضمن كفالته لهما لدى وزارة الداخلية الكويتية- بغرض إجبارها على التوقيع على تلك الإقرارات فوقعت عليها بدون رضاها نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها ومن ثم وقعت باطلة وتلتفت عن بينة المستأنف عليه لعدم اكتمال نصابها الشرعي لكونه أشهد امرأتين إحداهما أمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بصحة ونفاذ الإقرارات موضوع النزاع فقد جانبه الصواب مما يُوجب إلغاؤه.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
-
6 -
الإقرار. ماهيته: اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل. مثال لرفض طلب تخفيض أجر السمسار بعد الاتفاق عليه.
القواعد القانونية
الإقرار هو اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتعهد بالدفع المؤرخ 13/7/1996 إقرار الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في نسبة 7.5% من قيمة العقد الذي سيوقع بين الطاعنة وشركة البترول..... للإنشاءات الهندسية لما قامت به المطعون ضدها في أعمال الوساطة التي طلبت منها وتضمن التعهد بالدفع إقرار الطاعنة بأن المطعون ضدها قد بذلت الجهد اللازم لإتمام الصفقة وأنها تستحق العمولة كاملة بل أنها بتنازلها في مطالبتها بأن تقدم أية أدلة أو إثبات أو قرائن على القيام بدورها في ترسية العقد المشار إليه على الشركة الطاعنة وبذلك فلا يجوز للأخيرة أن تعود لتدعي عدم قيام المطعون ضدها ببذل الجهد المناسب أو تطلب تخفيف أجرها لما في ذلك من منافاة لتعهدها المشار إليه الذي يحكم واقعة الدعوى وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
7 -
الإقرار الملزم في القانون. ماهيته
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الملزم في القانون هو ما يتضمنه اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه وبالتالي فإن الإقرار الذي يعفى الطاعنة من إقامة الدليل على ما تدعيه يستلزم أن يكون صادراً من خصمها في النزاع وهى الشركة المطعون ضدها الأولى وليست الشركة المطعون ضدها الثانية ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو التفت عن دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يعيب الحكم عدم رده على دفاع ظاهر الفساد ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 11/2003 تجاري جلسة 4/3/2006)
-
8 -
سريان أثر الإقرار. شرطه: صدوره من المقر أو ممن له صفة في الإقرار عنه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاء ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها- والمقرر أيضاً أنه يشترط لسريان أثر الإقرار أن يكون صادراً من المقر أو ممن له صفة في الإقرار عنه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى نفي الخطـأ عن المطعون ضده الثاني بصفته استناداً إلى أن مؤدى نصوص المواد 7، 11 مكرراً، 2، 3 من المرسوم 5 لسنة 1959 بقانون التسجيل العقاري المعدل بالمرسوم بقانون رقم 73 لسنة 1979 وحسبما أوردته المذكرة الإيضاحية أنها تضمنت نظام تسجيل صحف دعاوى الملكية العقارية ومنها دعوى ثبوت الملكية ودعوى صحة التعاقد على حق عيني عقاري باعتبارها من دعاوى الاستحقاق حتى إذا حكم لرافعها فيما بعد وتأشر بهذا الحكم على هامش تسجيل الصحيفة وفقاً للقانون فإن الحكم ينسحب إلى يوم تسجيل الصحيفة ويكون هذا التسجيل حجة من تاريخ وقوعه ومفضلاً على كل تسجيل لاحق له، فإذا لم يحصل هذا التأشير فلا يكون للحكم أي حجية بالنسبة لتسجيل العقد ولا ينبني عنه تسجيل صحيفة الدعوى، وبهذا التأشير والتسجيل يمكن الوقوف على ما يرد على العقار من تصرفات ومنازعات، وبالتالي فإنه يجب في حالة طلب شهادة عقارية لمن يرغب في شراء عقار بعد صدور القانون أن تتضمن بياناً عن الدعوى التي أشر بها لأنه إذا أعطى المشتري شهادة سلبية لا تتضمن بيان ذلك فإنه سوف لا يعلم شيئاً عن الدعوى الموضوعية وبالتالي سيشتري العقار معتمداً على خلوه من النزاع، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد أن مالك العقار الأصلي قد سجل بالسجل الخاص لدى "إدارة التسجيل العقاري" و"الدعاوى "التي أقامها بطلب الحكم ببطلان الوكالتين العقاريتين وعقد البيع ومحو كافة التأشيرات التي تمت على وثيقة تملكه الصادرة في 7/4/1977 وأيضاً لم يسجل صحيفة الدعوى المستعجلة التي يطلب فيها إلزام تلك الإدارة بصفة مستعجلة بوقف أي تعامل على عقار التداعي، ومن ثم رتب الحكم على ما سلف أنه ليس بالأوراق ما كان يلزم المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير على وثيقة عقار التداعي بأي تأشير يتضمن وقف التعامل به أو أن هناك نزاع بشأن ملكيته، وبالتالي فإنه بإصداره الشهادة العقارية باسم المطعون ضده الأول المتضمنة أن وثيقة عقار التداعي رقم 13545/99 مملوكة له بنسبة 100% يكون قد بين ملكية العقار وفقاً للثابت بالأوراق وقت صدور تلك الشهادة، ولا ينال من ذلك صدور قرار من النيابة العامة بوقف التعامل على العقار وصدور حكم في الجناية رقم 1063/99 ج- 113/99 المباحث، لما ثبت من أن الإدارة سالفة الذكر لم تجر منذ صدور القرار أي تصرف على وثيقة العقار، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتتفق وصحيح القانون وتؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من نفي الخطأ عن المطعون ضده الثاني بصفته، وكان ما ورد بأقوال أحد العاملين لدى تلك الإدارة بتحقيقات النيابة العامة خلافا لذلك، لا تعد إقراراً ملزماً لصدورها ممن لا صفة له في الإقرار عن تلك الإدارة، وإنما هى مجرد قرينة تخضع لتقدير هيئة التحكيم فلا عليها إن التفتت عنها، ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه في غير محله- والنعي في وجهه الثاني غير مقبول، ذلك أن وصف الحكم لطبيعة الوكالة محل النعي وتحديده لمداها- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- ليس مـن شأنه أن يحقق للطاعنتين أية مصلحة فيكون النعي بصدده غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
9 -
الإقرار. ماهيته. اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها.
القواعد القانونية
من المقرر أن الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها، ويعتبر قضائياً إذا أبدي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، فلا يجوز للمقر أن يعدل عنه وتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة للإثبات فيأخذ بها القاضي باعتبار أن ما أقر به حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات نشوز الطاعنة وبإسقاط نفقتها الزوجية المقضي بها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 726 لسنة 2002 أحوال شخصية علي سند من امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 607 لسنة2003 أحوال شخصية والقاضي بدخولها في طاعة زوجها المطعون ضده بعد إعلانها به وذلك أخذاً من إقرارها أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/2004 برفضها الدخول في طاعة زوجها ومن الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ المؤرخة 21/6/2004 والمتضمنة عدم امتثال الطاعنة لطلب المطعون ضده حضورها إلى إدارة التنفيذ في يومي 19/5، 16/6/2004، ولا يغير من ذلك تقريرها بعد ذلك أمام محكمة أول درجة والاستئناف استعدادها للدخول في الطاعة أو أن المطعون ضده كان خارج البلاد، أو تقديمها لمحضر إثبات حالة من إدارة التنفيذ في تاريخ لاحق لرفضها الدخول في الطاعة وعدم امتثالها لطلب الحضور إلى إدارة التنفيذ عند طلبها لتنفيذ حكم الطاعة بما يكشف عن أن مسلكها قصد به التحايل علي عدم تنفيذ حكم الطاعة، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن 528/2004 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
10 -
الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً.
- الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثماً أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
- أنواع الإقـرار: - إقرار قضائي:
-
1 -
الإقرار القضائي الملزم قانوناً. ماهيته وشروطه. ما يرد على لسان الخصم تأييداً لادعائه من أقوال فيها مصلحة خصمه. لا يعد من قبيل الإقرار الملزم مادام لم يقصد أن يتخذها خصمه دليلاً عليه.
القواعد القانونية
الإقرار القضائي الملزم قانوناً هو ما يتضمن اعتراف المقر أمام القضاء بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً إعفائه من إقامة الدليل عليه، ويشترط أن يكون صادراً في صيغة تفيد الجزم واليقين وأن يحمل في معناه إخباراً صادقاً على ثبوت الحق المقر به فلا يعد من قبيل الإقرار الملزم ما يرد على لسان الخصم تأييداً لادعائه من أقوال فيها مصلحة خصمه ما دام لم يقصد من إدلائه بها أن يتخذها خصمه دليلاً عليه.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
-
2 -
قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
3 -
الإقرار أمام الخبير. لا يعد إقراراً قضائياً ويخضع لتقدير محكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها، ولها تفسير المستندات والمحررات لاستنباط حقيقة الواقع بها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون أن تخضع في ذلك كله لرقابة محكمة التمييز مادامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحمله عبارات المحرر ومادام استخلاصها للحقيقة سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، ولها تفسير إقرارات الخصوم وتقدير ما إذا كان يمكن اعتبارها اعترافاً ببعض وقائع الدعوى أو لا وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. كما أن ما نصت عليه المادة 576 من القانون المدني من التزام المؤجر بضمان تعرضه الشخصي المادي أو القانوني للمستأجر، يستلزم أن يمتنع المؤجر عن كل فعل مادي أو قانوني يترتب عليه عدم استيفاء المنفعة المقصودة من الإيجار أو الإخلال بها لأن من وجب عليه الضمان امتنع عليه التعرض، والتعرض القانوني يكون بادعاء المؤجر حقوقاً على العين تتعارض مع حق المستأجر في الانتفاع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإزالة البرج محل التداعي على ما حاصله أن ما تضمنه عقد الاستثمار المؤرخ 1/9/1996 المبرم بين المطعون ضدهم "ثانياً" والمطعون ضده الأول من أحقية الأخير في استغلال أرض القسائم المبينة به بإقامة بعض المنشآت والمكاتب والمعارض عليها يعني حقه في الانتفاع بها كاملة طوال مدة العقد ومنعهم من التعرض له، وأن ما ورد بالعقد من إقامة المستأجر لتلك المنشآت على نفقة المؤجرين واعتباره حقاً خالصاً لهم مفاده أن يكون ذلك بعد انتهاء مدة الإيجار وبالتالي يعد تأجيرهم سطح أحد القسائم للشركة الطاعنة لإقامة البرج انتقاصاً من انتفاع المستأجر بالمأجور مما يحق له إزالته، كما أن قبوله قبض مقابل استهلاك الكهرباء من مالك الشركة لا يعد تنازلاً عن هذا الحق - وإذ كان ما قرره المطعون ضده الأول أمام الخبير بشأن قبض استهلاك الكهرباء لا يعد - وأياً كان وجه الرأي فيه - إقراراً قضائياً وبالتالي يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم - في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع - سائغاً ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها والتي تتفق وصحيح القانون، ويتضمن الرد المسقط لما تمسكت به الطاعنة في هذا الصدد، وكان ما تثيره عما تضمنه تقرير الخبرة من عدم ترتب أضرار بالقسائم وأن سطحها غير مستغل، لا أثر له في قضاء الحكم، فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 1047/2004 تجاري جلسة 29/1/2006)
-
4 -
الإقرار القضائي. ماهيته. عدم جواز تجزئته. الاستثناء. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما لا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وأن من المقرر - أن الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق لخصمه في مجلس القضاء قاصداً بذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، وأن مقتضى عدم تجزئة الإقرار على صاحبه أنه لايجوز للدائن أن يستبقي من الإقرار ما هو في صالحه، ويلقي على المدين عبء إثبات ما ليس في صالحه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة مثلت أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/4/2003 وقررت بأنها تركت منزل الزوجية وأخذت معها أثاثها ثم أضافت وبذات الجلسة أنها لم تحصل على كامل أثاثها من منزل الزوجية، كما أن شهود المطعون ضده شهدوا بأن الطاعنة تركت منزل الزوجية وأخذت معها بعض أثاثه، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1500 د.ك قيمة غرفة نومها على سند من أنها أقرت أمام محكمة أول درجة بأنها أخذت كامل أثاث منزل الزوجية وشهد شهود المطعون ضده بذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج بشهادة الشهود عما يؤدي إليه مدلولها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
5 -
الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته.
- عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمن- في ظل مجلة الأحكام العدلية- هو إقرار الخصم في مجلس القضاء بذات الحق المدعى به، أما إذا لم يقر المدعى عليه على النحو المتقدم بأن ادعى المدعى عليه في محل آخر فكما لا تسمع دعوى المدعى الأصلية لا تسمع دعوى الإقرار، وأن عدم سماع الدعاوى المنصوص عليها بالمادة 1660 من المجلة ليس مبناه تقادم الحق وإنما هو مجرد منع القاضي من سماع الدعوى بها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت مما يفيد إقرار المطعون ضده الأول صراحة أو ضمناً بحق مورث الطاعنين فإن الحكم إذ قضى بعدم سماع الدعوى لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2005 مدني جلسة 17/4/2006)
-
6 -
الإقرار. ماهيته. اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها.
- الإقرار القضائي. هو الذي يُبدى أثناء السير في الدعوى والمتعلق بالواقعة المقر بها. عدم جواز العدول عنه. أثره: اعتبار الواقعة المقر بها في غير حاجة للإثبات ويأخذ بها القاضي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الإقرار هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعي بها ويعتبر قضائياً إذا أبدي أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها، فلا يجوز للمقر أن يعدل عنه وتصبح الواقعة التي أقر بها الخصم في غير حاجة للإثبات فيأخذ بها القاضي باعتبار أن ما أقر به حجة عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات نشوز الطاعنة وبإسقاط نفقتها الزوجية المقضي بها بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 726 لسنة 2002 أحوال شخصية علي سند من امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 607 لسنة2003 أحوال شخصية والقاضي بدخولها في طاعة زوجها المطعون ضده بعد إعلانها به وذلك أخذاً من إقرارها أمام محكمة أول درجة بجلسة 5/5/2004 برفضها الدخول في طاعة زوجها ومن الشهادة الصادرة من إدارة التنفيذ المؤرخة 21/6/2004 والمتضمنة عدم امتثال الطاعنة لطلب المطعون ضده حضورها إلى إدارة التنفيذ في يومي 19/5، 16/6/2004، ولا يغير من ذلك تقريرها بعد ذلك أمام محكمة أول درجة والاستئناف استعدادها للدخول في الطاعة أو أن المطعون ضده كان خارج البلاد، أو تقديمها لمحضر إثبات حالة من إدارة التنفيذ في تاريخ لاحق لرفضها الدخول في الطاعة وعدم امتثالها لطلب الحضور إلى إدارة التنفيذ عند طلبها لتنفيذ حكم الطاعة بما يكشف عن أن مسلكها قصد به التحايل علي عدم تنفيذ حكم الطاعة، وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما أثارته الطاعنة ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن 528/2004 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 263.
-
إقرار غير قضائي
-
1 -
ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه.
- عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراره بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرهاً أو غشاً أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
المخالصة التي يقر فيها العامل بتخالصه عن حقوقه المالية بذمة صاحب العمل وبعدم رجوعه عليه بأي منها. حجة على العامل بما ورد فيها. عدم جواز نقضه لتلك الحجية أو التحلل منها. علة ذلك: جواز تنازل العامل عن حقوقه المالية وتصالحه عليها بعد انتهاء علاقة العمل وثبوتها له بالفعل. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى تخالص العامل عما له من حقوق بذمة صاحب العمل وأقر بعدم الرجوع عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها في علاقته مع صاحب العمل ولا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع عليه بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك التنازل عنه أو التصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خاصاً به مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المستأنف ضده بعد انتهاء خدمته لدي الشركة المستأنفة وقع على مخالصة نهائية مؤرخة 30/3/1997 تقدمت بها إلى محكمة الدرجة الأولى وقد تضمنت هذه المخالصة إقراره باستلامه كافة مستحقاته لديها وإبراء ذمتها منها وأنه ليس له الحق في مطالبتها أو الرجوع عليها بأية مبالغ مستقبلاً. وكانت عبارات تلك المخالصة صريحة وقاطعة في استيفاء المستأنف ضده كافة مستحقاته وتنازله عن المطالبة بأي منها مستقبلاً ومن ثم فإنها تعتبر حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط بالنسبة لحقوقه لدي المستأنفة فلا يجوز له معاودة مطالبتها بشيء من تلك الحقوق مرة أخرى. لا يؤثر في ذلك ما أثاره المستأنف ضده من أنه قد وقع على هذه المخالصة على بياض وأن بياناتها ملأت في تاريخ لاحق إذ ثبت من تقرير خبير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية أنه يتعذر بيان ما إذا كانت البيانات الواردة بصلب إقرار إبراء الذمة المؤرخ 30/3/1997 قد حررت في تاريخ معاصر لتوقيع المستأنف ضده الثابت بهذا المستند من عدمه فضلاً عن أن هذه البيانات محررة في خانات مطبوعة ولا يوجد بها من الشواهد الفنية ما يشير إلى أنها حررت في ظروف لاحقة على كتابه توقيع المستأنف ضده كما لا يغير من ذلك أقوال شاهديه إذ قرر أولهما.... أن المستأنفة تقوم بإعداد المخالصات وتحصل على توقيع العامل عليها سلفاً بينما قرر.... أن المستأنف ضده وقع على المخالصة باعتبار أنه يوقع باستلام جواز سفره وهي أقوال تختلف في أساسها مع ما شهد به سابقه وما ذهب إليه المستأنف ضده من أنه وقع على المخالصة على بياض بما لا يطمئن معه إلى أقوال هذين الشاهدين ومن ثم تكون الدعوى قائمة على غير سند من الواقع أو القانون جديرة بالرفض.
(الطعن 59/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
3 -
الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه. جدل موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي لا يعدو أن يكون وسيلة من وسائل الإثبات ويخضع بهذه المثابة لتقدير قاضي الموضوع بما له من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المطروحة فيها والذي له بعد الوقوف على الظروف والملابسات التي صدر فيها هذا الإقرار أن يعتبره حجة قاطعة أو أن يجرده من هذه الحجية بغير معقب متى اعتمد في ذلك على اعتبارات سائغة وهو غير ملزم من بعد بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها ويورد الأسباب الكافية لحمل قضائه.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته لديها على ما خلص إليه من إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير المنتدب بأنه له 33.08 يوماً رصيد إجازات سنوية لم يحصل عليها، ومن عدم تقديها دليل يبرئ ذمتها من أداء مقابل هذا الرصيد، وكان هذا الاستخلاص سائغاً لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها الحكم، ويفيد إطراح المحكمة دفاع الطاعنة ومستنداتها في هذا الخصوص فإن النعي ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 125/2002 عمالي جلسة 7/4/2003)
-
4 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى. تستقل به محكمة الموضوع. استدلالها بأحكام صادرة في دعاوى أخرى ومسلك الخصوم فيها. قرائن تملك تقديرها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى - بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
5 -
تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 3، 5، 8 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون سالف البيان يترتب عليه أن تحل الدولة محل الدائن في خصوص اقتضاء الحق المحال في مواجهة المدين طبقاً لأحكام حوالة الحق وبما لا يتعارض مع أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المشار إليه، فينتقل هذا الحق إلى الدولة المحال لها بصفاته وضماناته العينية والشخصية وتنفذ هذه الحوالة في حق المدين المحال عليه وفي حق الغير من تاريخ العمل بهذا القانون أو قبول المدين لها أو إعلانه بها أي هذه التواريخ أسبق، ومن المقرر أيضاً أن حوالة الدين هي اتفاق على نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة مدين جديد يحل محله، ويترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى المحال عليه بصفاته وضماناته ودفوعه من وقت نفاذها وتبرأ ذمة المدين الأصلي من الدين قبل دائنه براءة نهائية ويتحدد مركز كل من المحيل - المدين الأصلي - والمحال عليه على ضوء العلاقة الجديدة التي قامت بينهما بمقتضى الحوالة، وهذه العلاقة هي التي تحدد حقوق كل منهما قبل الآخر على نحو منبت الصلة عن العلاقة السابقة وما يكتنفها من خصائص وينبثق عنها من دفوع. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بسبب الطعن من أن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق قد تضمنت فوائد ربوية وقد احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل هذا الإقرار، إنما يتعلق بأصل الدين السابق على هذا الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه في 1/8/1990 وفقاً لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993، ومقتضى ذلك أن مديونيته الثابتة بهذا الإقرار قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة بمصادقته له وقبوله له أصلاً ومقداراً والتزامه بالوفاء بها دون أية منازعة في شأنها مستقبلاً - على ما سلف بيانه - ومن ثم فلا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصر مديونيته الثابتة بإقراره الموثق، كما لا يجوز له التمسك باحتواء تلك المديونية على فوائد غير مشروعة والدفع ببطلان إقراره لهذا السبب للتحلل من التزاماته وتبرير امتناعه عن دفع المديونية التي أقر بها على وجه رسمي، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 207/2003 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
6 -
دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار. الاستثناء. الزوجية الثابتة بوثيقة رسمية أو بإقرار بالزواج بورقة رسمية.
- أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. مثال
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون - أن دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار ويستثنى من ذلك الزوجية الثابتة بوثيقة زواج رسمية، ويعتبر في حكم الوثيقة الرسمية الإقرار بالزواج الثابت في ورقة رسمية، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأقوال الصادرة من أحد الخصوم بالتحقيقات الجزائية التي تجريها النيابة العامة هي من قبيل الإقرار غير القضائي الذي يخضع في تقديره لمحكمة الموضوع فلها مع تقدير الظروف التي صدر فيها والغرض الذي صدر من أجله أن تأخذ به وتقيم قضاءها عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم سماع دعوى الزوجية على سند مما استخلصه من أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في الجناية رقم 318 لسنة 2001 المباحث من أن الطاعن قد أقر فيها بزواجه بالمطعون ضدها مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
-
7 -
الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء. مدى حجيته. خضوع تقديره لقاضى الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة وله ألا يأخذ به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء لا يكون ملزماً حتماً بل يخضع من حيث قوته في الإثبات لسلطة قاضي الموضوع الذي له، وفقاً للظروف التي صدر فيها، أن يأخذ به باعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو مجرد قرينة أو لا يأخذ به أصلاً دون معقب عليه في هذا من محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم الصادر في الدعوى رقم 1670 لسنة 2000 تجاري كلي في شأن المبلغ المسدد من الشركة المطعون ضدها للطاعن، كان أخذاً مما جاء بتقرير الخبرة المودع في دعوي إثبات الحالة الذي اطمأن إليه واتخذه سنداً لقضائه ومن ثم فهو من قبيل الإقرار الغير قضائي لصدوره في غير مجلس القضاء ولا حجية له شأنه شأن باقي الإقرارات الغير قضائية الواردة بوجه النعي والتي تخضع جميعها من حيث قوتها في الإثبات لسلطان قاضي الموضوع الذي له أن يطرحها دون رقابة عليه في هذا الصدد من محكمة التمييز، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من اطمئنانه لتقرير لجنة الخبراء المنتدبة من محكمة الاستئناف فإنه بذلك يكون قد تضمن رداً ضمنياً على ما أثاره الطاعن ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 1021/2003 و1052/2004 تجاري جلسة 8/4/2006)
-
8 -
الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
- مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
- الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره. شرط ذلك
القواعد القانونية
البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)
وراجع: القاعدة رقم 263.
-
الإقرار الضمني
-
1 -
قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها. - صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
القواعد القانونية
عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة، يفترض وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تكون هناك كتابة أُعدت للإثبات مُوقّع عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها، فلا يجوز له من بعد إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أقل قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها. وكما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
-
2 -
حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
القواعد القانونية
النص في المادة 449 من القانون المدني على أن "1- تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، ويعتبر إقراراً ضمنياً ترك المدين مالاً تحت يد الدائن أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الامتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملاً بالمادة 318 -" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن مدة التقادم تنقطع إذا كان للمدين مال حبسه الدائن تحت يده تبعاً لحقه في هذه الحالة يعتبر إقراراً ضمنياً بالدين يكون من شأنه استدامة الانقطاع طالما بقى المال تحت يد الحابس تقريرا بأن الإقرار بهذه المثابة يبقى مستمراً مهما طالت المدة على استحقاق الدين، ومن المقرر أن الحكم إذا أقام قضائه على دعامتين، تستقل كل منهما عن الأخرى، وكان يصح حمله على إحداهما، فإن تعييبه في الدعامة الأخرى _ أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في قضائه إلى أن الطاعنين ومورثهم من قبل لم يسددوا ثمن القسيمة موضوع النزاع منذ شرائها واستحقاق ثمنها في 26/10/1975 حتى استيلاء البلدية عليها في عام 1987 وقد حبست الأخيرة مبلغ التعويض عن الاستيلاء عليها منذ التاريخ الأخير وقبل انقضاء خمسة عشر عاماً على استحقاقه فإن ترك الطاعنين لمبلغ التعويض تحت يد البلدية التي احتبسته استيفاءً لثمن القسيمة المبيعة إلى أن قاموا بالمطالبة به في الدعوى رقم 1515 لسنة 2000 مدني والتي قضى فيها باستحقاقهم له يعد إقراراً ضمنياً متجدداً من الطاعنين بحق المطعون ضده في المبلغ المطالب به من شأنه أن يقطع المدة المقررة لعدم سماع دعواه ويستمر هذا الانقطاع مهما طالت المدة على استحقاق الدين حتى الوفاء بالثمن وهو ما لم يتم، وكانت هذه الدعامة من الحكم كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في دعامته الأخرى الواردة بسببي الطعن والمحصلة بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج، ومن ثم يضحى النعي برمته غير مقبول.
(الطعن 132/2004 مدني جلسة 14/11/2005)
-
3 -
تعاقد الوكيل دون نيابة. أثره: عدم انصرافه إلى الموكل. إقرار الموكل صراحة أو ضمناً للتصرف. مؤداه. عدم جواز الرجوع فيه و انصراف أثره إليه من يوم التعاقد. علة ذلك.
- استخلاص الإقرار الضمني. كيفيته.
- استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابة لا ينصرف أثره إلى الموكل فإن هذا الأخير يكون مع ذلك بالخيار بين أن يقره أو لا يقره فإذا اختار أن يقره فليس لهذا الإقرار شكل خاص ويصح أن يكون صراحة أو ضمناً ويستخلص الإقرار الضمني من تنفيذ الموكل للالتزامات التي عقدها باسمه الوكيل، أو من تعهده بتنفيذها، أو من أي عمل آخر يستفاد منه الإقرار، وإذ أقر الموكل تصرف الوكيل فلا يجوز له الرجوع في هذا الإقرار، ويتم الإقرار بأثر رجعى مما يجعل التصرف نافذاً في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل إذ أن الإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق، ومن المقرر أن من حق محكمة الموضوع استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة لتعلق ذلك بالتعبير عن الإدارة الذي يكفى لقيامه اتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود وهو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لاتصاله بفهم الواقع في الدعوى بغير رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق، ومن المقرر أيضاً أن ما يستطرد الحكم إليه تأكيداً لوجهة نظره- أياً ما كان الرأي فيه- يكون غير منتج متى كان قضاءه يستقيم بدونه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن مطالعة عقد الاستثمار سند الدعوى أنه جاء مدوناً على مطبوعات المنطقة التجارية الحرة بالكويت وأن الذي أبرمه كطرف أول مع المطعون ضدهما باعتبارهما طرف ثاني فيه هو من يدعى..... ممثلاً للشركة الطاعنة بصفتها الشركة المديرة للمنطقة التجارية الحرة بالكويت، وذكر قرين اسمه أنه مفوض بالتوقيع عنها، وإذ باشر إبرام هذا العقد في ظروف تنبئ بحكم وظيفته تلك أن له كافة السلطات التي تخوله الموافقة على العقد بكافة بنوده بما فيه شرط التحكيم الوارد في البند رقم 10 منه، وبالإضافة إلى ذلك فإن الثابت بالأوراق- وعلى نحو ما سجله الحكم المطعون فيه- أن هذا العقد تم إبرامه بتاريخ 14/8/2000 وظل ساري المفعول حتى تم إنهاؤه بتاريخ 20/12/2003 أي بعد انقضاء مدة تزيد عن الثلاث سنوات ارتضت الطاعنة خلالها تنفيذه آية ذلك ترخيصها للمطعون ضدهما بمباشرة نشاط الاستثمار المبين بذلك العقد وتقاضيها منهما مقابل هذا الاستثمار إبان تلك الفترة دون أن تنازع المفوض المذكور في تفويضه أو في نيابته عنها في إبرام هذا العقد أو تجديده أو تجاوزه حدود سلطاته كما لم تتحفظ بشأن أي من بنوده رغم علمها بكافتها بما تكون قد أجازت ضمناً هذا العقد واعتدت بما ورد به من شروط ومن بينها شرط التحكيم المطعون عليه اعتباراً بأن تنفيذها لهذا العقد على النحو سالف البيان يعتبر إجازة لاحقة والإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة، ومن ثم فإن شرط التحكيم آنف البيان يكون بمنأى عن البطلان المدعى به، وكان من غير المقبول ما تستدل به الطاعنة لأول مرة من صدور حكم في الدعوى رقم 3552/2003 تجاري كلى أرفقت صورته بصحيفة الطعن، من قضائه ببطلان حكم هيئة التحكيم الصادر لصالح المطعون ضدهما ذلك لأن البين أنها لم تتقدم بذلك المستند أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، و من ثم فإن وجه استدلالها به على النحو المبين بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- إنما ينطوي على دفاع قانوني يخالطه واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع بما لايجوز لها إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز، وإذا التزم الحكم المطعون فيه النظر المتقدم فيما قضى به من رفض ما أبدته الطاعنة من دفاع في هذا الخصوص وتأييد حكم أول درجة في قضائه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون دون أن يؤثر في سلامته ما استطرد إليه من أسباب تدعيماً لوجهة نظره إذ هى لا تعدو أن تكون تزيداً لم يكن بحاجة إليها ويستقيم قضاءه بدونها ويكون ما أثارته الطاعنة أيضاً من تعييب لتلك الأسباب الزائدة- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج "بما يغدو معه النعي بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 225/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
4 -
الإقرار المُركب: (إحالة).
القواعد القانونية
- راجع: قواعد عامة في الإقرار (القاعدة رقم 263).
-
5 -
الإقرار المُوثق: (إحالة).
القواعد القانونية
راجع: كتابة – محررات رسمية، والقاعدتين رقمي 282، 285
-
6 -
تجزئة الإقرار: (إحالة)
القواعد القانونية
- راجع: القاعدتين رقمي 263، 275.
-
7 -
- الإقرار بالطلاق: (إحالة).
القواعد القانونية
- راجع: القاعدة رقم 271.
-
8 -
- الإقرار أمام الخبير: (إحالة).
القواعد القانونية
- راجع: القاعدتين رقمي 274، 280.
-
9 -
- الإقرار المتجدد: (إحالة).
القواعد القانونية
راجع: القاعدة رقم 287.
-
أثر الإقرار في قطع مدة التقادم
-
1 -
حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك: قرينة الوفاء.
- حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
- تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
- مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي" ومفاد نص هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة للتقادم المسقط وقد استهدف المشرع كأصل عام وضع حد للعلاقة بين المحامي وموكله بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي فجعل هذه المدة مسقطة لحقه في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند لها، وذلك على أساس قيام قرينة على الوفاء وعدم إرهاق أي من الطرفين بملاحقة الآخر له في حقوق أهمل في المطالبة بها خلال خمس سنوات، ومن المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء و.... والمحامين.... وغيرهم مما يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات " وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 443 من ذات القانون على أن "يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى" مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب المحامي فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله، ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء.. قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي ويبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء أثر دعوي بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقه على سند مما خلص إليه وأورده في أسبابه بقوله ".... أنه في حالة وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق أصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل، .... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطة التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشرة المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصلح المؤرخ 28/12/1988 والذي الحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنأي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
2 -
إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له. أثره. انقطاع التقادم وزوال أثره. بدء تقادم جديد مماثل للتقادم الذي انقطع من وقت صدور الإقرار
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 449 من القانون المدني على أن: (تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً) مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له، ويترتب عليه انقطاع التقادم وزوال أثره فلا يعتد بالمدة التي انقضت قبل انقطاعه، وإنما يبدأ تقادم جديد - مماثل للتقادم الذي انقطع - من وقت صدور الإقرار. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تبودل بين الطاعنة وإدارة التسجيل العقاري من مكاتبات وسجله الخبير المندوب في الدعوى أن الطاعنة أقرت صراحة بملكية الشيخة...... سلف المطعون ضدهم الأربعة الأوائل لقطعة الأرض موضوع النزاع، وبحقها في التعويض عن نزع ملكيتها في 2/9/1989 وذلك قبل اكتمال مدة التقادم الذي تمسكت به الطاعنة، فإن هذا التقادم يكون قد انقطع في ذلك التاريخ الذي يبدأ منه تقادم جديد مدته خمس عشرة سنة تنتهي في عام 2004 وإذ رفعت الدعوى في 9/5/2001 فإن الدفع يكون على غير أساس من الواقع أو القانون، ولا على الحكم المطعون فيه إذ التفت عنه باعتباره دفعاً لا يغير من وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإن النعي بهذا الوجه يكون في غير محله.
(الطعون 782/2004و 3، 12/2005 مدني جلسة 13/2/2006)
وراجع: القاعدة رقم 287.
-
خـبرة
-
1 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة قاضي الموضوع متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
القواعد القانونية
تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
(والطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
(والطعنان 589، 644/2000 إداري جلسة 8/4/2002)
(والطعن 23/2002 عمالي جلسة 16/12/2002)
(والطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
(والطعنان 138/2001عمالي، 464/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
(والطعن 129/2002 مدني جلسة 22/12/2003)
(والطعن 495/2002 تجاري جلسة 22/12/2003)
(والطعن 394/2002 تجاري جلسة 27/12/2003)
(والطعن 407/2002 مدني جلسة 12/1/2004)
(والطعن 67/2003 عمالي جلسة 5/4/2004)
(والطعن 9/2003 عمالي جلسة 4/10/2004)
(والطعن 73/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
(والطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
(والطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
(والطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
(والطعن 294/2004 عمالي جلسة 19/9/2005)
(والطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
(والطعن 336/2004 مدني جلسة 2/1/2006)
(والطعن 934/2004 تجاري جلسة 4/3/2006)
(والطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
2 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره. مفاده.- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه الخبير إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما إرتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأنه في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما لزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وكان لا لزام في القانون على الخبير آداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء الحق في الدعوى.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
3 -
محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها الأخذ بتقدير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
(الطعن 96/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
4 -
تقرير الخبير دليل في الإثبات. للمحكمة أن تأخذ به أو تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
(والطعن 246/2002 مدني جلسة 27/1/2003)
(والطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
(والطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
5 -
رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن قيام الإدارة بالاستيلاء على عقار لتخصيصه للمنفعة العامة دون اتخاذ الإجراءات التي يوجبها القانون لنزع الملكية هو غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض عنه وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية، وتلتزم الإدارة بجبر الضرر الذي لحق بالمضرور كاملاً، ولا يقتصر ذلك على ما كان من الضرر وقت وقوعه، بل كما صارت إليه قيمته وقت صدور الحكم في الدعوى، ومن المقرر أن تقدير التعويض من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادامت قد اعتمدت في قضائها على أساس مقبول، ومن المقرر أيضاً أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، فمن حقها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقريره في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها النتيجة التي انتهى إليها في تقريره.
(الطعن 223/2001 مدني جلسة 18/2/2002)
-
6 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها به. مفاده.
- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. له القيام به على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه. ولمحكمة الموضوع الاكتفاء بما أجراه إذا وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى ولا تلتزم بندب خبير آخر أو إجراء تحقيق.
- تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه: إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
القواعد القانونية
عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لهـا سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في الطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير دون إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال وأنه لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى، وأن محكمة الموضوع متى وجدت في الدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهى إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه ولا عليها إن لم تجب الخصوم إلى طلب اتخاذ شىء منها أو ترد استقلالاً على هذا الطلب وأنه متى اعتمدت المحكمة في قضائها على عده قرائن متساندة تؤدى في مجموعهـا إلى ما انتهت إليه فإنه لا تجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصتها بمناقشة كل قرينة على حده لبيان عدم كفايتها وأن لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
-
7 -
لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بصحة ما انتهى إليه. مؤدى ذلك. أنه يعد جزءاً من حكمها وتعتبر أسبابه جزءاً متمماً لأسبابها. ليس بلازم ردها على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد الحالة التي توجد عليها البضاعة وقت التسليم واستظهار ما لحقها من تلف وتقدير التعويض المستحق عنه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في هذا النطاق الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بصحة ما انتهي إليه محمولاً علي أسبابه فيعد جزءاً من حكمها وتعتبر أسبابه جزءاً متمماً لأسبابها مما لا تلتزم معه أن ترد استقلالاً علي المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً علي أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
(والطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
(والطعن 476/2001 إداري جلسة 14/10/2002)
(والطعن 400/2000 مدني جلسة 17/3/2003)
(والطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
(والطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
(والطعن 124/2002 عمالي جلسة 10/11/2003)
(والطعون 172، 174، 177/2001 عمالي جلسة 8/12/2003)
(والطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003)
(والطعنان 628، 664/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
(والطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
(والطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
-
8 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الوقائع والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه لأن في أخذها بهذا التقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها غير ملزمة أيضاً بإعادة المأمورية إلى الخبير متى رأت في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها بالرأي الذي انتهت إليه ولو طلب الخصم ذلك.
(الطعن 39/2001 تجاري جلسة 15/6/2002)
-
9 -
تقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، ولها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنـى عليهـا النتيجة التي انتهى إليها، وهي متى استندت في حكمها إلى ذلك التقرير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وهي بعد لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على كل أو بعض الطعون الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
-
10 -
استجلاء عناصر المساواة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في استجلاء عناصر المساواة وبيان توافرها أو عدم توافرها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في الدعوى أن تأخذ بتقرير الخبرة أو تطرحه أو أن تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعن 32/2002 عمالي جلسة 21/10/2002)
-
11 -
اعتماد الحكم على تقرير الخبير في حساب مكافأة نهاية الخدمة رغم أخطائه والتفاته عن الحساب الصحيح الذي أجراه الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. تُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذ اعتمد الحكم المطعون فيه تقرير الخبير بالنسبة لحساب مكافأة نهاية الخدمة رغم ما شابه من أخطاء في حسابها، والتفت في هذا الخصوص عن الحساب الصحيح الذي أجراه الطاعن لها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
-
12 -
اعتناق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبير في حساب (البونص) الخاص بالمطعون ضده والتفاته عن الدفاع الجوهري في هذا الشأن. أثره. تمييزه في هذا الخصوص.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا اعتنق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبير في هذا الخصوص ورتب على ذلك قضاءه برفض الاستئناف الفرعي ملتفتاً عن الدفاع الجوهري الذي أبداه المطعون ضده في هذا الشأن في استئنافه الفرعي رغم صحته وأنه قد يتغير به وجه الرأي في الاستئناف الفرعي فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه في الاستئناف الفرعي.
(الطعنان 39، 40/2001 عمالي جلسة 11/11/2002)
-
13 -
الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده.
- انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار عينه. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من المرسوم الخاص بلائحة جدول الديات على أن " لا يٌستحق نصف الدية عن: " أ "..... " ب "....." ج " فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين، " د "..... " هـ "..... " و "....." ويعتبر في حكم قطع أو فقد العضو الفقد الدائم لوظيفته " يدل على أن الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- في حكم قطعه أو فقده، ومن ثم يستحق المضرور عن هذا الفقد نصف الدية إعمالاً للفقرة " ج " السالف ذكرها. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي المؤرخ 6/2/200 المرفق بالأوراق أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هى فقد الإبصار النافع بها، فإنه يٌستحق عن هذه الإصابة نصف الدية ومقداره خمسة آلاف دينار، ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى في قضائه إلى عدم استحقاق إصابة العين المنوه عنها لنصف الدية على قالة أن نجل الطاعن لم يٌفقد كامل إبصار عينيه، فإنه يكون قد شابه عيب مخالفة القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
-
14 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها.
- استرشاد الخبير برأي الفنيين. جائز. شرطه. أن يكون الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع وهى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها وبالنتيجة التي خلص إليها من غير أن تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفي لحمل قضائها، كما أن من المقرر أنه يجوز للخبير في سبيل أداء مهمته أن يسترشد برأي الفنيين باعتبار ذلك من الأعمال اللازمة لإجراء بحثه وما دام أن الرأي الذي انتهى إليه في تقريره كان نتيجة أبحاثه الشخصية.
(الطعنان 41، 44/2001 تجاري جلسة 19/1/2003)
-
15 -
اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في إجراء الحساب. يعيبه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت بمدونات الحكم الاستئنافي الصادر في 8/5/96 أن المحكمة لم تعتد ببيانات التخالص الواردة في المخالصتين المشار إليهما بوجه النعي واعتبرتهما مجرد إيصالين باستلام المبالغ التي وقع الطاعن باستلامها من مستحقاته الواردة فيهما والبالغة 26843.575 ديناراً، وكان تقرير الخبير المقدم لمحكمة أول درجة الذي أخذ به تقرير الخبير المقدم لمحكمة الاستئناف في خصوص حسابه لباقي مستحقات الطاعن من مكافأة نهاية الخدمة والذي اعتنقه الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص وإن ذكر في صدر حسابه في هذا الشأن أن من بين المستندات المقدمة تدليلاً على السداد في هذا الخصوص مستندات سابقة على تاريخ المخالصتين فيتعين استبعادها، إلا أنه فاته في إجرائه الحساب استبعاد هذه المبالغ وهى على التوالي 1000 دينار في 28/11/89 و 671 ديناراً في 6/2/89 و 10000 دينار في 22/12/89 و110 دينـاراً في 10/1/90، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً بالنسبة لما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة للطاعن.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
16 -
محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. لها أن تطرحه وتقيم قضاءها على أدلة أخرى. علة ذلك.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الموضوع غير مقيدة برأي الخبير المنتدب في الدعوى فلها أن تطرحه وتقضي في الدعوى بناء على أدلة أخرى مقدمة لها لأن رأي الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها كما أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير أقوال الشهود طالما أنها لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
17 -
محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه وعدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. محله. أن تكون الأسباب التي بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. الأسباب التي لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. قصور
القواعد القانونية
من المقرر أن سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بكل أو بعض تقرير الخبير وعدم الرد على الاعتراضات الموجهة إليه إنما محله أن تكون الأسباب التي بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها أما إذا كانت لا تؤدى إلى ذلك بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم، فإن حكمها يكون معيباً بالقصور.
(الطعن 145/2002 تجاري جلسة 24/5/2003)
-
18 -
أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت المحكمة في حدود سلطتها الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب من قبلها للأسباب التي أوضحها في تقريره وهى أسباب سائغة تكفي لحمل الحكم فلا عليه إن لم يرد على المستندات التي يقدمها الخصوم لأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب كل حجة للخصوم وترد عليها استقلالاً إذ حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله لأن في قيام هذه الحقيقة فيه الرد الضمني والمسقط لكل حجة تخالفها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد أخذت بتقرير لجنة الخبراء التي ندبتها والتي اطمأنت إلى تقريرها والتي خلصت فيه أنه تعذر بيان ما إذا كان هناك سوء إدارة من جانب المطعون ضدهما الأولى والثاني فلا على الحكم إن هو أطرح تقرير الخبير المقدم في الدعوى رقم 2590 لسنة 95 تجاري كلي التي أقامتها المطعون ضدها الأولى ضد المدير الأجنبي السابق لمطالبته برد مبلغ 79953.250 والذي أورد فيه الخبير انشغال ذمته بالمبلغ سالف الإشارة إليه وذلك نتيجة سوء الإدارة والتي كانت المطعون ضدها الأولى مسئولة مع الشريك والمدير الأجنبي ذلك أن مهمة الخبير في تلك الدعوى قاصرة على بحث أحقية المدعية فـي تلك الدعــوى (المطعون ضدها الأولى) في مطالبة الشريك والمدير الأجنبي بالمبلغ موضوع تلك الدعوى ولم يكن من بين مهمته بحث ما إذا كان هناك سوء إدارة وقع من المديرين ويكون ما أورده خبير تلك الدعوى تزيداً ويضحى ما ينعاه الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
19 -
عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى.
- محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين إذ يجب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى وأن محكمة الموضوع متى وجدت بالدعوى أدلة تكفى لتكوين عقيدتها واقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه فإنها لا تلزم من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير أخر أو تحقيق تجريه وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وهى تستقل ببحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها من محكمة التمييز مادام استخلاصها سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المطالب به وفوائده على قوله " وإذ كان الثابت من تقرير اللويذر المؤرخ 30/1/96 المقدم ترجمة رسمية عنه للخبرة أنه تم معاينة الشحنة على ظهر الباخرة وتبين أن الأضرار الجوهرية بمثابة بكرة خسار كليه وزنها 56 طن متري وبكرات غطائها ممزق تعتبر خسارة كليه وزنها 36.462 طن متري وبكرات لها تمزق إجمالي وزنها كخسارة كليه 5.961 طن متري وجملة ذلك كله 42.983 طن متري من الورق يعتبر لا فائدة منه وهو خسارة كليه وقد خلص التقرير إلى أن تلك الأضرار مردها أن طاقم السفينة لم يكن مهتماً وقد تم تحميل البكرات وهى في حالة تضرر أو أنها تضررت أثناء التحميل وقد تم تفريغها بإهمال ودون اهتمام من طاقم المركب. لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة تطمئن إلى تقدير اللويدز المشار إليه بالنسبة لتقدير الأضرار التي أصابت الرسالة سيما وأن هذا التقرير صادراً من جهة محايدة ولا ينال من ذلك ما تمسكت به المستأنفة (الطاعنة) من احتساب التعويض الجابر للضرر وفقاً لشهادة المختل النهائية ذلك أنه حسبما جاء بتقرير الخبير أن الشهادة المذكورة قد خلت من تحديد حجم ووزن الرولات التالفة حتى يمكن تقدير قيمتها بما يتعذر معه تحديد قيمة العجز النهائي في البضاعة محل التداعي ولما كانت المستأنف عليها (المطعون ضدها) تطالب بالتعويض عن بضاعة تالفة تقل وزناً عما تضمنه تقرير اللويذر واحتسبت الطن المتري بواقع 700 دولار أمريكي وهو السعر الذي احتسبته المستأنفة للطن المتري التالف بما يكون معه تقدير التعويض المستحق للمستأنفة عليها مبلغ 29392 دولا أمريكي أي ما يوازي 8817.600 دينار بواقع 300 فلس للدولار الواحد يخصم منه مبلغ 42 دينار قيمة الطن المنقذ فيكون الباقي المبلغ المقضي به " وكانت هذه الأسباب سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بغير مخالفة للقانون فإن ما يثيره الطاعن بأسباب الطعن لا تعدو في حقيقتها أن تكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير التعويض الجابر للضرر وفى تقدير أعمال أهل الخبرة مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة بما يضحى معه النعي على غير أساس.
(الطعن 230/2002 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
20 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. ليس عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة لهم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ منها بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه، وأن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه باعتباره من أدلة الإثبات في الدعوى، ولا عليها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة لهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفها.
(الطعن 143/2002 تجاري جلسة 10/12/2003)
-
21 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع.
- رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع. مؤدي ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى هيأ من يلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقه مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
22 -
تقدير ما يقدم في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بين آراء الخبراء. موضوعي.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير قيام علاقة العمل يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع مادام أن ما استخلصته في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق كما أن لمحكمة الموضوع وحدها صاحبة الحق في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والموازنة بين أراء الخبراء والأخذ بما تطمئن إليه منها.
(الطعن 136/2002 عمالي جلسة 29/3/2004)
-
23 -
الأخذ بتقرير خبير في الدعوى محمولاً على أسبابه دون آخر. حق للمحكمة في درجتي التقاضي. عدم التزامها من بعد بالرد على الاعتراضات التي توجه إليه. علة ذلك
القواعد القانونية
حق المحكمة في درجتي التقاضي أن تأخذ بتقرير خبير في الدعوى دون آخر لأنها لا تقضي إلا بما تطمئن إليه فيه، كما إنها إذا أخذت بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه فلا عليها إن لم ترد على الاعتراضات التي تُوجه إليه لأن في أخذها به على هذا النحو يعني إنها لم تر في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 84/2003 عمالي جلسة 19/4/2004)
-
24 -
تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث الأدلة والمستندات وتقدير ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل منها على استقلال. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لها سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، ولا عليها- من بعد- أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وبأن ترد على كل منها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يسوغه الخصوم في تلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه، قد استخلص من الاطلاع على القرارين 55/1995، 49/1997- الصادرين من مؤسسة البترول الكويتية بشأن النظام الموحد للمنح الإضافية التي تُدفع للموظفين في حالة الاستغناء عن خدماتهم أو طلبهم الإحالة إلى التقاعد- أن المطعون ضده ينطبق عليه البند التاسع من القرار الأخير الذي يقضي بتمديد العمل بنظام المنحة الإضافية السابق الإشارة إليه في قرار مجلس الإدارة رقم 55/1995 بأثر رجعي اعتباراً من الأول من يوليو سنة 1996 لغاية 15 سبتمبر سنة 1997 وذلك لتغطية الموظفين الكويتيين الذين انتهت خدماتهم خلال تلك الفترة، باعتبار أن المطعون ضده قد أحيل إلى التقاعد بتاريخ 23/11/1996 وقت توقف العمل بالمنحة، وأن الشركة التي كان يعمل بها تابعة للمؤسسة المشار إليها والتي تطبق عليها وعلى الشركات التابعة لها نظام المنح الإضافية، ورتب الحكم على ذلك اطمئنانه إلى تقرير الخبير المودع أمام المحكمة -محكمة الدرجة الأولى- وأخذه به، وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وبالتالي فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 42/2003 عمالي جلسة 17/5/2004)
-
25 -
الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ولم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية- الأخذ بتقرير الخبير متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها واطمأنت إلى كفاية الأبحاث وسلامة الأسس التي أقيم عليها وفي أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تتضمنه التقرير.
(الطعن 243/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
26 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظور باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
- محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم فيها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية ولها الاستناد إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته، ومتى رأت المحكمة الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى ذلك التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويكفي مجرد الإحالة إليه حتى يصبح هذا التقرير جزءاً متمماً لحكمها وهى من بعد غير ملزمة بطلب إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير آخر مادامت قد وجدت في هذا التقرير وفى وقائع النزاع المعروضة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
27 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة للتقرير. كفاية الرد الضمني.
- استناد محكمة الموضوع لتقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى. جائز. شرطه. ضمه للدعوى المنظورة. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا قعد أحد الطرفين عن تنفيذ التزامه التعاقدي فإن ذلك يرتب تعويضاً للطرف الأَخر المضرور نتيجة الإخلال بهذا الالتزام ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه وفى استخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه، دون أن تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أن لها الاستناد إلى تقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى إذا ضُم للدعوى المنظورة فصار ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
(الطعن 130/2003 تجاري جلسة 19/6/2004)
-
28 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومنها تقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير.
- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. كفاية قيامه بما ندب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه ما دام خاضعاً في ذلك لتقدير المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث الأدلة المقدمة ومنها تقرير الخبير الذي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يقنعها ويتفق مع إرتأته أنه وجه الحق في الدعوى ما دام قائماً على أسباب لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير دون ما إلزام عليها بتعقب تلك المطاعن على استقلال، وكان لا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه محدد، إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه ما دام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما خلص إليه الخبير المنتدب في الدعوى ولسلامة الأساس التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها فيه تقريره من أن المطعون ضده قام بإعداد ثمانية عشر برنامجاً تعليمياً لمادة الرياضيات للصفين الأول والثاني الابتدائي وأنه يستحق مقابلاً عنها ثمانية عشر ألف دينار في ذمه الطاعن حسبما هو متفق عليه بينهما في العقد المرفق المؤرخ 20/1/1990 وأن الأخير سدد له من هذا المقابل خمسة آلاف دينار وتبقى له في ذمته مبلغ ثلاثة عشر ألف دينار وكانت هذه الأسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم لها أصلها الثابت بالأوراق وتتضمن الرد الكافي على كل ما يثيره الطاعن والذي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 794/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
-
29 -
تقرير الخبرة. عنصر من عناصر الإثبات. تقديره يخضع لسلطة محكمة الموضوع.
- الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. علة ذلك.
- النعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى صور المستندات المجحودة. نعي على غير أساس طالما أثبت الخبير بمحضر أعماله مضاهاته لأصول تلك الصور.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة باعتباره من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، وكان لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد إذ بحسبه أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه طالما رأت فيه ما يكفى لإجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص في تقديره للأداء المعادل المستحق للمطعون ضده إلى تقرير الخبرة المقدم في الدعوى الذي أشار إلى أن الأخير يمتلك بإقرار الخصوم حصة مقدارها 10% من رأسمال شركة مستشفى..... وكان الثابت من محضر أعمال الخبير أنه قد أجرى لصور المستندات المقدمة من المطعون ضده مضاهاة لأصولها وأنه استدل على ما خلص إليه بأقوال الخصوم وأقوال شاهد المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الحكم وقد انتهى إلى القضاء بأحقية الأخير لاقتضاء أداء معادل لحصته التي يمتلكها في الشركة المشار إليها فإنه ما كان على الحكم بحث مصدر هذه الملكية ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
30 -
أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إليه في بيان أسباب حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه، وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لم يكن له شأن في إقامة الدعوى رقم 14 لسنة 88 منازعات الأسهم والتي رفعها المطعون ضده الأول بناء على اتفاق بينه وبين محاميه ..... دون أن يكون له دور في أي من مراحلها بما مؤداه عدم مسئوليته عما تكبده رافعها من رسوم وأتعاب محاماة في سبيل إقامتها، وكان الخبير المنتدب قد خلص في تقريره إلى احتساب رسوم تلك الدعوى وما سدده المطعون ضده الأول من أتعاب محامين بشأنها ضمن ما تكبده الأخير من نفقات، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى الأخذ بهذا التقرير وحده سنداً لقضائه بإلزام الطاعن بالتعويض المقضي به رغم أنه لا يصلح رداً على دفاعه سالف البيان فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004)
-
31 -
رأى الخبير. اعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. مؤدى ذلك.استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن رأى الخبير لا يعدو إلا أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، ولها أن تأخذ برأي الخبير أو تطرحه كله أو تأخذ ببعضه وتلتفت عن البعض الآخر ولا معقب عليها في ذلك متى كان استخلاصها لواقع الدعوى ومستنداتها تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالأخذ بما جاء بتقرير الخبير من أن ساعات العمل الإضافية طبقاً للكشوف المقدمة من المطعون ضدها تقدر بمبلغ 1200.175 ديناراً تأسيساً على اطمئنانها لتلك الكشوف والمبين فيها ساعات العمل الإضافية والتي تم احتساب مستحقات الطاعن بموجبها دون الأخذ بغيرها لعدم اعتمادها من صاحب العمل وهى أسباب سائغة لها معينها بالأوراق وتكفى لحمله وفى حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية بشأن تقدير الدليل بما يضحي معه النعي جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
-
32 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع في نطاق سلطتها في تقدير الدليل الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بسلامه أبحاثه والأسباب التي بنى عليها وما انتهى إليه من نتيجة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى ما انتهى إليه خبير الدعوى بشأن المستحقات العمالية الوارد ذكرها بسبب النعي وذلك في نطاق سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل كما لم يأخذ بما قدم من مخالصة تتضمن استلام المطعون ضده مستحقاته عن تلك الفترة الواردة بسببي النعي لعدم اطمئنانه إليها لأنها محررة في 11/12/94 وهو تاريخ سابق على انتهاء علاقة العمل وهى أسباب سائغة لها أصلها وتكفى لحمل الحكم ويكون النعي عليه بهذا السبب غير مقبول.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
-
33 -
إيداع صورة من تقرير الخبير في دعوى سابقة. للمحكمة أن تعول عليها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى التي تنظرها وللخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. ضم ملف الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة للاستناد إلى التقرير. غير لازم.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى برفض الدعوى، على الأسباب التي ساقها في هذا الخصوص ومنها أخذه بما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى السابقة رقم 161 لسنة 1992 مدني كلى من عدم أحقية مورث الطاعنين في القسيمتين محل النزاع لتسجيلهما باسم المطعون ضده الأول، وذلك بالإضافة إلى أخذ الحكم بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الماثلة والذي انتهى إلى ذات النتيجة من أن القسيمتين المشار إليهما مملوكتان للمطعون ضده الأول بموجب وثيقة رسمية مسجلة برقم 996 لسنة 1955 ومحررة بناء على كتاب البلدية رقم أ د 1/9/808 بتاريخ 19/2/1955، وذلك بالشراء من حكومة الكويت وأن تسجيلها قد تم صحيحاً وفقاً للنظام الذي كان معمولاً به وقتذاك، والنعي على الحكم في وجهه الثاني مردود، بأنه لا على محكمة الموضوع إن هى لم تضم ملف الدعوى السابقة رقم 161 لسنة 1992 مدني كلى إلى الدعوى المطروحة حتى تستند على تقرير الخبير المودع فيها، بل يجوز للمحكمة أن تعول على التقرير المودع في الدعوى السابقة مادام أن صورته قد أودعت ملف الدعوى الماثلة وأصبح بذلك ورقة من أوراقها لكل من الخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين سبق أن قدموا أمام محكمة الدرجة الأولى صورة من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى السابقة المشار إليها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضاءه بالإضافة إلى تقرير الخبير المودع في الدعوى الماثلة، وبالتالي يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
-
34 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن الآخر.
القواعد القانونية
النص في المادة 215 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن: "تنقضي الشركة ذات المسئولية المحدودة بأحد الأمور التي تنقضي بها شركة المساهمة وفقاً لأحكام المادة 170، وتجري تصفية أموالها وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال شركات المساهمة في المواد 172- 177". والنص في المادة 170 من ذات القانون على أن: "تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتيـة: 1 -.... 2 -..... 3 -..... 4- حل الشركــة وفقاً لأحكام القانــون. 5- حكم قضائي يصدر بحل الشركة. "يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الشركات ذات المسئولية المحدودة تنقضي وتجري تصفية أموالها وفقاً لذات القواعد والأسباب المقررة لانقضاء شركات المساهمة وتصفيتها، هذا فضلاً عما هو مقرر من أن للمحكمة بناء على طلب أحد الشركاء أن تقضي بحل الشركة وتصفيتها متى تبين لها استحالة التفاهم بين الشركاء نتيجة استحكام الخلاف بينهم أو إساءة إدارة الشركة على نحو يؤدي إلى إلحاق الخسائر بها بصفة مستمرة أو عدم تنفيذ الشريك لالتزاماته، على أنه لا يجوز للشريك التخلف عن أداء التزاماته أو الشريك المخطئ الاستفادة من خطئه وطلب حل الشركة وإنما يكون هذا الحق لغيره من الشركاء وللمحكمة سلطة مطلقة في تقدير طلب الحل وفى تقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة إليها وأن تقرير الخبراء يعد من هذه الأدلة يخضع كذلك لاطلاقات تلك المحكمة التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة وأقام قضاءه بحل وتصفية الشركة موضوع النزاع على ما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة من أن الطاعن في الطعن الثاني هو الذي ينفرد بإدارة الشركة منذ وفاة مورثه ومورث المطعون ضدهن بتاريخ 26/5/2000 وبعد مغادرة الطاعن في الطعن الأول للبلاد منذ 19/5/2000 وعدم ثبوت عودته حتى الآن وأن الخلاف قد احتدم بين المطعون ضدهن وشقيقهن الطاعن في الطعن الثاني واستحال التفاهم بينهم وهو ما يشكل خطورة على نشاط الشركة لانتفاء الثقة المتبادلة وعدم التعاون بين الشركاء مما يؤدي إلى إلحاق الخسائر والأضرار بها وبمصالح الشركاء ورتب على ذلك قضائه بحل الشركة وتصفية أموالها، وهي أسباب سائغة لا مخالفة فيها للقانون أو للثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولا يغير من ذلك أن الحكم استند في قضائه بحل الشركة إلى المادتين 24، 28 من قانون الشركات التجارية لما هو مقرر من أنه متى صدر الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها فإنه لا يعيبه ما قد يكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية أو إعمال مادة غير منطبقة إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب وترد النتيجة الصحيحة إلـى أساسها القانوني السليم بغير أن تميز الحكم.
(الطعنان 221، 222/2004 تجاري جلسة 30/4/2005)
-
35 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. استنادها إليه في حكمها. مؤداه. اعتباره جزءاً من الحكم. لا على المحكمة أن ترد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير. علة ذلك
القواعد القانونية
النص في المادة 184 من القانون المدني على أن "العقد الباطل لا ينتج أي أثر" مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن ذلك العقد عدم ومن ثم فلا ينتج أثراً ما ويعتبر كذلك من وقت إبرامه مما يترتب عليه اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد تنفذ بما يقتضى إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً واسترداد كل متعاقد لما أعطاه إنما يكون على أساس استرداد ما دفع دون وجه حق بعد أن تقرر بطلان العقد، كما أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع- في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها الخبير تقريره، وإنها متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى، فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، وهى لا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد إنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير- كما أنها غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية للخبير مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه “. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى سديداً -وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجه الأول من السبب الأول- إلى القضاء ببطلان العقد المؤرخ 1/10/1998 خلص إلى أن الثابت بتقرير الخبير المقدم أمام محكمة أول درجة الذي اطمأن إليه أن الطاعن تحصل من المطعون ضده على مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار بمقتضى ذلك العقد وإذ طلب الأخير بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 27/3/2004 رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف واحتياطياً ببطلان العقد سالف الذكر وإعادة الحال إلى ما كان عليه المتعاقدين قبل التعاقد بإلزام المستأنف (الطاعن) برد المبالغ المسلمة إليه فإن القضاء بإلزام الأخير برد ذلك المبلغ يُعَدُ نتيجة حتمية للحكم بإبطال العقد، وهى أسباب سائغة لها مأخذها الصحيح من الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من التفات الحكم عن طلب تعويضه عما أصابه من أضرار ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
-
36 -
الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصوم من دفاع. كون النتيجة التي انتهى إليها وأخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم من الأوراق. أثره. أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال بشأن تقرير لجنة خبراء لم يواجه دفاعاً جوهرياً واجتزاء الحكم بأن التقرير رد على ذلك الدفاع.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع- في سبيل تكوين عقيدتها- أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها إلا أن شرط ذلك أن يكون التقرير قد استوى على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصم من دفاع، أما حيث تكون النتيجة التي خلص إليها والتي أخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو كانت على غير أساس سليم من الأوراق، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أخذاً من الثابت بالأوراق أنها أقيمت من الطاعن بصفته بطلب الحكم بإلزام الحارس القضائي برد الوديعة المودعة لديه والقائم على حراستها وما أنتجته هذه الوديعة من ريع ناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته، وتصفية الحساب بين طرفيه باعتبار أن البنك الحارس يسأل عن صافي الإيراد الفعلي الناتج عن إدارته للمال المشمول بحراسته بما يقتضي التحقق من الأصول المحاسبية لإدارته، وكانت محكمة الاستئناف قد ندبت لجنة خبراء أودعت تقريرها المؤرخ 22/11/2000 ذهبت فيه إلى أن ما حققته الوديعة من أرباح وفوائد من تاريخ إنشائها وحتى تاريخ تسييلها في 28/3/1996 هو مبلغ 2.505.995.532 د.ك وأنه بالنسبة لمبلغ 1.390.332.183 د.ك موضوع النزاع منذ أودع منه مبلغ 1.389502.463 في حساب الطاعن بصفته وباقي مبلغ الوديعة وفوائدها فقد أدرجت في حسابات الطاعن أيضاً وتم تخفيض مديونيته منها وإذ اعترض الأخير على هذا التقرير فقد أوردت اللجنة في تقريرها الثاني المؤرخ 16/7/2003 أن البنك المطعون ضده لم يقدم المستندات المؤيدة للمبالغ المدينة والتي ينتج عنها فوائد مدينة نتيجة كشف الحساب كما أنه لم يقدم بياناً بكيفية احتساب الفائدة المدينة والتي على أساسها تم تخفيض هذه الفائدة بالفوائد الدائنة الناتجة عن الوديعة وأنه يتعذر تصفية الحساب في ضوء المستندات المقدمة وكان الطاعن بصفته قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بوجوب فحص حسابات البنك المطعون ضده وعدم الاعتداد بكشوف الحساب التقديرية المقدمة من الأخير تدليلاً على قيامه بإيداع جزء من الفوائد التي أنتجتها الوديعة في فترة سابقة على إنهاء حكم الحراسة من المبلغ مثار النزاع وقد تساند ذلك مع ما ورد بتقريري الخبير اللذين لم تأخذ بهما المحكمة في خصوص ما أورداه من عجز البنك عن تقديم كشوف الحساب الدالة على صحة التصرف كما تمسك الطاعن أيضاً بأن خطابي البنك المؤرخين 8/8/1994، 11/12/1995 المرسلين له بصفته والمقدمين أمام الخبير وأمام المحكمة بجلسة 21/2/2001 يبين منهما عدم قدرة البنك التصرف بشأن الوديعة وما تغله من فوائد إلا بعد انتهاء حكم الحراسة التزاماً منه بحدود الحكم الذي عينه حارساً على الوديعة وهو ما يؤكد عدم إيداع البنك المبلغ موضوع النزاع في الحساب الجاري في الفترة السابقة على إنهاء الحراسة، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل دفاع الطاعن المتقدم وأقام قضاءه على ما استنتجه وقدرته لجنة الخبراء في تقريرها المؤرخ 22/11/2000 والذي اعتد به الحكم- جزافاً- من مديونية الحساب الجاري وخلص إلى أن المبلغ الذي خصمه البنك يتساوى مع المديونية المشار إليها رغم أن هذا التقرير لم يواجه دفاعه الجوهري، ومجتزئاً القول بأن تقرير الخبير قد بني على أسس سليمة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وأن اعتراضات الطاعن قد تكفل التقرير بالرد عليها فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 704/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
-
37 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع هى صاحبة السلطة في اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته حسبما يترائ لها من الأدلة المقدمة ولا سلطان عليها في هذا التقدير متى أقامته على اعتبارات معقولة، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها والأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنـة بعضهـا بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لها في حدود سلطتها هذه الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
-
38 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها من بعد بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى طالما أقامت قضاءها على أسباب لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها، لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحساب أجر المطعون ضدها على أنه أربعمائة دينار عن الحلقة الواحدة على اطمئنان المحكمة لتقرير الخبير المندوب في الدعوى من أن هذا الأجر يعادل أجر أمثالها وأنها تقاضت مبلغ 2591 ديناراً من الطاعنة عن تمثيل أربع وعشرين حلقة أي بما يزيد على مائة دينار عن الحلقة الواحدة فإن النعي بهذا السبب ينحل إلى جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 33/2004 مدني جلسة 24/10/2005)
-
39 -
عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ به كله أو بعضه. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عمل الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ به كله أو بعضه إذا وجدت فيه ما يقنعها ويتفق مع ما رأت أنه وجه الحق في الدعوى مادام قائماً على أسباب لها سندها في الأوراق وتؤدي إلى ما انتهى إليه وأن في أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 862/2004 تجاري جلسة 26/11/2005)
-
40 -
تقدير قيام مرض الموت أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ.
القواعد القانونية
من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهى بوفاته ولا يشترط لاعتبار المرض مرض موت أن يكون المرض قد أثر تأثيراً ظاهراً في حالة المريض النفسية أو وصل إلى المساس بإدراكه. ومن المقرر أن تقدير قيام مرض الموت أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بتقديرها ولها وهى بسبيل تكوين عقيدتها في موضوع الدعوى الأخذ بتقرير الخبير أو تأخذ ببعض ما جاء به مما اطمأنت إليه والموازنة بين البيانات والأخذ بما تطمئن إليها منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بقيام مرض الموت لدى مورث الطاعنة في فترة تصرفه لها بتاريخ 15/8/98 بهبة نصف العقار محل النزاع الكائن بضاحية...... أخذاً بتقرير الطبيب الشرعي وأقوال شاهدي المطعون ضدهم "أولاً "لمعاناته من تليف الكبد ومرض السكري في أغسطس ومايو/98 ولم يشف من مرضه حتى توفى. وقد تضمن التقرير الطبي الشرعي المودع بالأوراق بدخول المورث المستشفى مرات عدة لمعاناته من حالته المرضية. وقد ثبت إصابته باستقساء بالبرتيون وتليف بأنسجة الكبد وايجابية الفحص عن التهاب الكبد الوبائي "2" ودخل مستشفى الفروانية في 21/2/92 لوجود التهاب كبد وبائي مزمن وقرحه بالاثنى عشر وتوفى في المستشفى بتاريخ 21/4/99 لفشل وظائف الكبد وإن الحقائق العلمية تشير إلى أن الالتهاب الكبدي أحدث تلفيات بأنسجة الكبد يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى أعوام مما يفيد أنه كان في حالة مرض موت بتاريخ 15/8/98 وإذ كان ما تقدم فإن المورث كان وقت تصرفه بالهبة في 15/8/98 في حال مرض موت لإصابته بالتهاب كبدي وبائي مزمن واشتداد وطأة هذا المرض عليه في تاريخ إبرامه عقد الهبة ووفاته خلال ثمانية أشهر من تاريخ التصرف، وإذ تمسك المطعون ضدهم "أولاً" بأن تصرف مورثهم المؤرخ 15/8/98 بالهبة لزوجته الطاعنة باعتبارها وارثة يعتبر على سبيل التبرع ويخضع لأحكام الوصية وإنهم لا يجيزوا هذا التصرف إليها مما لا ينفذ في حقهم عملاً بالمادة 942 من القانون المدني والمادة 247 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وهو ما خلص إليه الحكم المطعون فيه على ما ساقه من أسباب سائغة لها مصدرها من الأوراق تكفى لحمله، وما تثيره الطاعنة بسبب النعي عن انتفاء الدليل من الأوراق- كما ورد بتقرير الطبيب الشرعي- على تأثر وعى مورثها وإدراكه بحالته المرضية وبالتالي لا يكون في حال مرض موت، غير صحيح لأنه لا يشترط لاعتباره كذلك أن يكون المرض قد نال من وعيه أو وصل إلى المساس بإدراكه ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 536/2003 مدني جلسة 21/11/2005)
-
41 -
أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن. علة ذلك
القواعد القانونية
متى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
(والطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
(والطعنان 434، 435/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
(والطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
42 -
فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لا إلزام عليها بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، كما لها الأخذ بتقرير الخبير في الدعوى متى اطمأنت إليها واقتنعت به وهي غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه هذا التقرير، ولا عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أو طلب مثار أمامها، لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني والمسقط لما عداها.
(الطعن 1096/2004 إداري جلسة 24/1/2006)
-
43 -
تقدير الأدلة والموازنة بينهما والأخذ برأي الخبير كله أو بعضه. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة المقدمة في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليها منها وأن لها بمقتضى هذه السلطة أن تأخذ برأي الخبير كله أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر حسبما تطمئن إليه وكان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والذي تطمئن المحكمة إليه في هذا الصدد لسلامة الأسس التي بنى عليها نتيجته أن المستأنف ضده قد حصل على مبالغ كقروض من المستأنفة إبان فترة عمله لديها وكان أخرها بمبلغ 20000 دينار قام بسداد عدة أقساط منها وتبقى في ذمته مبلغ أسفرت عنه تصفية الحساب وكان لا مراء فيه وفقاً لما سجله تقرير الخبير أيضاً أنه وإن كان المستأنف ضده قد عمل لدى المستأنفة لمدة خمس سنوات متتالية فأكثر ثم استقال من عمله بمحض اختياره بما تكون مستحقاته هى نصف مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة 56 من قانون العمل إلا أنه لما كان من المقرر أن الحقوق التي رتبها نصوص هذا القانون للعامل هى الحد الأدنى لحمايته بما لا يمنع من الاتفاق على مخالفتها إذا نتج عن هذه المخالفة منفعة أو فائدة أكثر للعامل فإذا وافق صاحب العمل على منح العامل حقوقاً لم تقرها له تلك النصوص أو على زيادة الحماية المقررة له فإنه يجب إلزامه بما وافق عليه وكانت الشركة المستأنفة قد أقرت بواجهة حافظة مستنداتها المقدمة منها أمام محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2003 باحتسابها مكافأة نهاية الخدمة كاملة للمستأنف ضده فيتعين من ثم وإزاء تصفية الحساب بين الطرفين احتسابها على هذا الأساس أخذاً بإقرارها لما في ذلك من مصلحة للعامل - المستأنف ضده - وإذ انتهى الخبير في تقريره لدى إجراء هذه التصفية إلى أن مستحقات الشركة المستأنفة من باقي قيمة القروض المدين بها المستأنف ضده بعد خصم مستحقاته لديها من مكافأة نهاية الخدمة كاملة هو مبلغ 7449.862 دينار، وكان البين من هذا التقرير أيضاً أن المستأنفة قامت بحساب فوائد على القرض الأخير بلغ مقدارها 921.450 دينار وهو ما لا تجيزه المادة 31 من قانون العمل والتي تحظر على رب العمل أن يتقاضى فوائد على أي دين أو قرض مستحق له قبل العامل، وهذا الحظر يتعلق بالنظام العام، ومن ثم فإنه وباستنزال هذا المبلغ الأخير من جملة مبلغ المديونية آنف البيان يكون صافى المبلغ المستحق للمستأنفة في ذمة المستأنف ضده هو 6528.412 دينار، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدى للمستأنفة المبلغ آنف البيان مع إلزامه بالمصروفات المناسبة عن الدرجتين إعمالاً للمواد 119، 120، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 995/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
-
44 -
تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين آرائهم فيما يختلفون فيه هو مما تستقل به محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه مادامت قد اطمأنت إليه وأقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
-
45 -
تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان عقد بيع المتجر محل النزاع قد خلا من النص على الفسخ جزاء إخلال أي من الطرفين بأي من الالتزامات المنصوص عليها فيه بما يتعين معه الرجوع إلى القواعد العامة في الفسخ القضائي المقررة بالمادتين 209، 210 من القانون المدني وإنزال حكم الشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، وكان الشرط الفاسخ الضمني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- لا يستوجب الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إذ هو خاضع لتقدير القاضي في كفاية أسبابه ومبرراته فإذا استعمل الدائن خياره في طلب فسخ العقد إعمالاً له لعدم وفاء المدين لالتزامه فإن المحكمة لا تلزم في هذه الحالة بإيقاع الفسخ فللمدين أن يتفادى الفسخ بعرض دينه كاملاً قبل أن يصدر ضده حكم نهائي بالفسخ، وكان المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير عمل أهل الخبرة باعتبارها من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها ولها الأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعون 1289، 1316/2004 و4/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
46 -
الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلي الخبير أو الرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلي تقريره.
القواعد القانونية
التعويض عن ذات إصابة النفس إذا لم تبلغ مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش المقدر قانوناً يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع جابراً للضرر شريطة ألا يجاوز دية النفس أو دية الفقد الكامل للعضو أو منفعته. ولتلك المحكمة سلطة الأخذ بتقرير الخبير المندوب في الدعوى محمولاً على أسبابه متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها، غير ملزمة بإعادة المأمورية إلى الخبير أو الرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى تقريره.
(الطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
-
47 -
تقدير عمل أهل الخبرة.من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك.
- تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. أخذ المحكمة به. مؤداه: عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه، ومن المقرر أيضاً أن تقدير عمل أهل الخبرة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لأن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات وهي لا تقضي إلاّ بما تطمئن إليه منها، والمحكمة متى استندت في حكمها إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءً من الحكم ولا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير لأنها في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي برفض الدعوى على سند من تقرير لجنة الخبراء محمولاً على أسبابه بعد أن اطمأن إليه لسلامة الأسس التي قام عليها والذي تكفل بالرد على اعتراضات الطاعن على تقرير الخبير السابق في شأن احتساب الأعمال الناقصة ومدة التأخير- وعلى ما خلص إليه من المستندات المقدمة من المطعون ضده الأول من أن سبب التأخير في التنفيذ يرجع لتأخر الطاعن في استخراج ترخيص التمديدات الكهربائية ومن ثم عدم استحقاقه لأي تعويض عن التأخير في تنفيذ الأعمال -وكان ما استخلصه الحكم سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمله، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
-
48 -
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ به إذا رأت فيه ما يقنعها.
- الخبير. لا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين. كفاية قيامه بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، يخضع لتقدير محكمة الموضوع التي لها سلطة الأخذ بما انتهى إليه إذا رأت فيه ما يُقنعها ويتفق وما إرتأته أنه وجه الحق في الدعوى مادام أن له معينه من الأوراق ولا إلزام في القانون على الخبير بأداء عمله على وجه معين، إذ بحسبه أن يقوم بما نُدب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه، مادام أن عمله خاضعاً في النهاية لتقدير المحكمة التي يحق لها الاكتفاء بما أجراه، مادامت أنها رأت فيه ما يكفى لجلاء وجه الحق في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ بما أُثبت في تقرير الطبيب الشرعي- المنتدب في الدعوى- من إصابات ألمت بالمصاب من جراء الحادث المبين في الأوراق، وأقام قضاءه فيما يختص بتقدير التعويض المحكوم به على هذا الأساس، وذلك بعد أن وقع الطبيب الشرعي الكشف الطبي على المصاب واستعرض كافة الكشوف الطبية التي وُقعت عليه من قبل، وإذ اطمئن الحكم المطعون فيه إلى تقرير الطب الشرعي في هذا الخصوص، فإن تعييبه بما جاء بوجه النعي، لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية، لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وبالتالي يكون، هذا النعي غير مقبول.
(الطعون 96، 101، 425/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
-
49 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بالتقرير المقدم من الخبير في الدعوى إذا رأت أن الخبير قد أدى المأمورية طبقاً للحكم الصادر بندبه وأخذاً بأسبابه متى كانت سائغة وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
(الطعنان 196، 206/2004 عمالي جلسة 26/6/2006)
-
50 -
تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لتقدير المحكمة وهى لا تقضى إلا بما تطمئن إليه.
(الطعن 301/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
-
51 -
تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن العلاوات المستحقة للمطعون ضدها على سند مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف – والذي اطمأنت إليه المحكمة – من أنها أعيد تعيينها لدى الطاعنة بتاريخ 29/2/1992 براتب شهري قدره 400 دينار وهو أول مربوط الدرجة العاشرة، وتستحق علاوة شهرية مقدارها 14 ديناراً في الفترة من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 و 28 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1994 حتى 31/3/1995، ثم 42 ديناراً خلال السنة التالية بزيادة قدرها 14 ديناراً عن السنة التي تسبقها إلى أن وصلت العلاوة إلى 70 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1997 حتى انتهاء العمل في 3/9/2001 بإجمالي قدره 5398.077 ديناراً، وذلك وفقاً لجدول رواتب الدرجة العاشرة الوظيفية التي تشغلها المطعون ضدها عملاً بالمادة 14 من لائحة العمل الخاصة بالشركة الطاعنة، وأنها إذ تحصلت على مكافآت سنوية خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2001 قدرها 1008 دنانير تحت مسمى متجمد العلاوات فإنها تخصم من العلاوات المستحقة المشار إليها آنفاً ليصبح صافى المستحق لها منها مبلغ 4390.077 ديناراً، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة على هذا النحو سائغاً ومتفقاً مع لائحة الشركة،ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
-
52 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع متى اقتنعت بصحة أسبابه. مؤدى ذلك. لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه وبتتبع حجج الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه السائغة ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير ولا هي ملزمة بتتبع حجج الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل ما يثيرونه تدليلاً على دعواهم إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني الكافي لإسقاط كل ما يخالفها.
(الطعن 999/2005 تجاري جلسة 7/10/2006)
-
53 -
الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة للتقرير أو إجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر. مفاد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت- بأوراق الدعوى- كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن- ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها- و إذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فلا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة للوصول إلى عدم كفايتها بذاتها.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
54 -
تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
55 -
تقدير الأدلة واستخلاص الواقع الذي يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. عدم التزامها من بعد بتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة واستخلاص الواقع مما اطمأنت إليه منها وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة مستمدة من الثابت في الأوراق وكافية لحمل قضائها، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه دون أن تكون ملزمة بتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعون 750، 755، 773/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
56 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت به واطمأنت للأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها.
- الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. حسبه قيامه بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم فيها من الأدلة والمستندات ولها في حدود سلطتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهى إليها، ومن المقرر أيضاً أنه لا إلزام في القانون على الخبير، أداء عمله على وجه محدد، إذ حسبه أن يقوم بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام أن عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما خلص إليه من الأوراق وتقرير الخبير لسلامة أبحاثه فيما أثبته من مراجعته للكشوف الشهرية للاشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقة على الطاعن خلال فترة النزاع وتأكده من صحتها والذي أثبت أن نسبة المبالغ الإضافية المحتسبة شهرياً على الاشتراكات المستحقة على الطاعن هي بواقع10/12% شهرياً وهى أقل من 1% شهرياً المنصوص عليها في المادة 91 من قانون التأمينات الاجتماعية بعد تعديلها بالقانون رقم 127 لسنة 1992 وهى المطبقة على الفترة التي تأخر فيها الطاعن عن سداد الاشتراكات المستحقة وأنه لم يسدد أي مبالغ بالزيادة وإن ما احتسبته المؤسسة من مبالغ جاء في حدود ما نصت عليه المادة 91من قانون التأمينات الاجتماعية ورتب على ذلك قضاءه سالف الذكر، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضائه ولا على الحكم إن لم يجب الطاعن إلى طلب إعادته المأمورية إلى الخبير مادام قد وجد في أوراق الدعوى وتقرير الخبير ما يكفى لتكوين عقيدته ومن ثم يضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006)
-
57 -
تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 3 سنة 1955 بشأن ضريبة الدخل على أن "تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954 على كل هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت أثناء مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة.." والنص في الفقرة "ط" من المادة الثانية من هذا القانون على أن "عبارتا (مزاولة العمل أو التجارة في الكويت "و(المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت):- تشملان 1-... 2-000 3-... 4- تقديم خدمات بالكويت..." يدل على أن كل هيئة أجنبية يسمح لها بمزاولة الأعمال التجارية في الكويت تلزم بأداء ضريبة على الدخل عنها طبقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1955 سالف الذكر، وأن من بين هذه الأعمال تقديم الخدمات لأي جهة، ولما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الأخر والأخذ منها بما تطمئن إليه، كما أن لها تقدير تقارير الخبراء المودعة في الدعوى وترجيح ما تطمئن إليه منها باعتبارها من عناصر الإثبات فيها، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ويكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزامها بدين الضريبة التي يطالبها به المطعون ضده بصفته عن سنوات النزاع وبرفض دعواها ببراءة ذمتها منه على ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير الأخير الذي اطمأن إليه إلى أنها ظلت تزاول النشاط محل الضريبة بنفسها وإلى أن عقد الامتياز المبرم بينها وبين شركة.... التجارية الخاص بأدائها هذا النشاط في تلك السنوات لم يتم تنفيذه لعدم التصديق عليه من شركات البترول التي تؤدى لها الخدمات، وإلى أنها هى التي تقاضت كافة الإيرادات عن مزاولتها للنشاط المذكور أثناء سنوات النزاع بما يحق معه للمطعون ضده عدم قبول إقرارها وإعادة التقدير وإلزامها به وأن ما إدعته من تحويلها لهذه الإيرادات إلى حساب شركة..... التجارية بالبنك لقاء قيامها بأداء هذه الخدمات واستقطاعها لنسبة 1% فقط منها طبقاً لاتفاقهما لا يسانده دليل، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله سنده بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويواجه دفاع الطاعنة ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمله، ومن ثم يضحي ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 1026/2004 تجاري جلسة 3/12/2006)
-
58 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الدلائل والمستندات وتقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وتقدير عمل الخبير فيها والأخذ بما تطمئن إليه منه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.
(الطعن 174/2005 عمالي جلسة 4/12/2006)
-
شهادة الشهود
-
1 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه.
- لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 144 من قانون المرافعات على أن (الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط-) وفي الفقرة الثانية من ذات المادة على أن (وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى-) يدل على أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع وما اتخذ فيها من إجراءات، أي جميع عناصرها وأسانيدها القانونية- ويكون لمحكمة الاستئناف في حدود الاستئناف المرفوع أن تعيد بحث الدعوى والنظر في صواب الحكم المستأنف وخطئه من جميع نواحيه الواقعية والقانونية المختلف عليها، ومفاد ذلك أن لمحكمة الدرجة الثانية أن تكتفي في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود المدونة بمحاضر التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى بغير حاجة إلى تحقيق جديد تجريه، كما أنه لا تثريب عليها وهي تباشر سلطتها في تقدير أقوال الشهود إذا هي أخذت بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة الدرجة الأولى- وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه على أقوال شهود المطعون ضدها في التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة باعتبار أن الدعوى التي كانت مطروحة على محكمة الدرجة الأولى تعتبر مطروحة على محكمة الاستئناف برمتها بكل ما أبدي فيها أمام تلك المحكمة من أقوال وطلبات وما قدم إليها من أدلة ودفوع- من بينها ما شهد به هؤلاء الشهود ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
2 -
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها. موضوعي. طالما لم تخرج المحكمة بتلك الأقوال عن مدلولها.
- لمحكمة الاستئناف. الأخذ بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة.
- درجة القرابة بين الشاهد والمشهود. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى. مثال بشأن تطليق للضرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) بإهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
3 -
العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين. الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، مادامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
4 -
تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج بها عن مدلولها وأن تؤدي وسائر الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقة ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعاً أو هبة مستترة في صورة عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنة لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
5 -
محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام في الأدلة التي أوردتها الرد الضمني. تقدير أقوال الشهود. موضوعي.
- لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه.
- لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
-
6 -
خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980.
- التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.
- إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك.
القواعد القانونية
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه و لا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة- والتي إن أعرضت عنه-فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
-
7 -
وزن أقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. تصديق المحكمة لهم ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها. شرطه.
القواعد القانونية
إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، كما أن وزن أقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال مادامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال، ومتى أخذت بشهادة شاهد واطمأنت إلى صحة الواقعة التي رواها، فذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
(والطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
(والطعن 66/2001 تجاري جلسة 19/4/2003)
-
8 -
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة.
القواعد القانونية
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما استند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
-
9 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. تستقل به محكمة الموضوع. لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر دون بيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية فيها، وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهما خلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها إلى أن الطاعن قد امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى وقدر لها النفقة الزوجية المقضي بها بما يتناسب وحالة الطاعن المالية وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
-
10 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر السكوت عن التمسك بها تنازلاً عن هذا الحق
القواعد القانونية
المقرر أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها ليست من النظام العام، فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها وعلى من يريد التمسك بعدم جواز الإثبات بالبينة أن يتقدم بذلك إلى محكمة الموضوع، فإذا سكت اعتبر سكوته تنازلا عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
(الطعن 272/2002 تجاري جلسة 5/1/2003)
-
11 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة، وتقدير أقوال الشهود وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه حسبما يطمئن إليه وجدانها، ولمحكمة الاستئناف الأخذ بأسباب الحكم المستأنف دون إضافة رداً على دفاع الطاعن متى كان الحكم الابتدائي يحمل الرد الضمني على هذا الدفاع، وهى غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم وأقوالهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأنها متى رأت من ظروف الدعوى وأدلتها ما يكفى لتكوين عقيدتها فلا عليها إن لم تجب الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
-
12 -
التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو الغير محدد القيمة - في غير المواد التجارية - إثبات وجوده أو انقضاءه بشهادة الشهود. غير جائز. القضاء على خلاف ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة 39 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية تنص على أنه " في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضاءه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك". لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 1/6/1997 بعدم جواز سماع شاهدين لإثبات مديونيته للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به لمخالفة ذلك لنص المادة 39 من قانون الإثبات إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذا الدفع على سند من أن العقد تم شفاهة وأن الوضع المهني والعلمي الذي يتمتع به الطرفان جعل الاتفاق يبرم على أساس كلمة الشرف فيجوز إثباته بشهادة الشهود وقرائن الأحوال رغم أن المبلغ المطالب به يجاوز نصاب الإثبات بالبينة ولم تتوافر إحدى الحالات التي تجيز الإثبات بها مما يعيبه بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 495/2001 مدني جلسة 23/6/2003)
-
13 -
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. المناط فيه. تصديق المحكمة واطمئنان وجدانها لأقوالهم. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق المحكمة لهم وما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود من أقوال مادامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من اطمئنانه إلى بينتها الشرعية ومن إيقاع الطاعن الطلاق بإرادته المنفردة من أن الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
14 -
تقدير أقوال الشهود والقرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليها منها. استقلال محكمة الموضوع به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود والقرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليها منها وما هو متفق مع واقع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة للبنت "...." على ما أورده في أسبابه من أنه ثبت لديه أن الطاعنة تسئ تربية ومعاملة المحضونة وأورد على ذلك أسباباً سائغة لها أصلها في الأوراق، ومن ثم فلم تعد الحاضنة صالحة لحضانة المحضونة ومن ثم فقد تركت منزل الحاضنة للإقامة مع والدها بخلاف المحضونة "...." التي ترعاها وتحسن معاملتها ومن ثم طلبت البقاء معها وقضى الحكم بتثبيت حضانة الطاعنة لها وهى في جملتها أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم بغير تناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتقدير مقتضيات إثبات الحضانة أو إسقاطها، وهو ما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
15 -
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليها مدلولها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها بفرض نفقة للمطعون ضدها على الطاعن لمدة سنة سابقة على رفع الدعوى على ما استخلصته من أقوال شاهديها من أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنة سابقة على رفع الدعوى وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائها ولا عليها من بعد إن هى أطرحت أقوال شاهدي الطاعن. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
-
16 -
الإثبات بشهادة الشهود. لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر به طالما أن الوقائع التي يتم التحقيق بشأنها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود طالما أن الوقائع التي يتم التحقيق بشأنها وقائع مادية مما يحوز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق، أن المطعون ضدها تمسكت أمام محكمة الاستئناف تسليمها للطاعن إيصال الدفعة الأخيرة البالغ قيمتها ثلاثة آلاف دينار وأنه لم يسلمها من قيمته سوى 800 دينار وطلب إمهاله لتسليمها باقي المبلغ في وقت لاحق وأنه لم يقم بسداده، وركنت في إثبات ذلك لشهادة الشهود، وإذ أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعة تسليمها للإيصال وعدم استلامها لقيمته، باعتبار ذلك من الوقائع المادية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات، فإن قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى أقوال الشهود ونفي تلك الواقعة المادية، وما رتبه على ذلك يكون بمنأي عن مخالفته القانون ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا النعي على غير أساس.
(الطعن 174/2003 تجاري جلسة 24/3/2004)
-
17 -
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع فيها واستظهار وجه الحق في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها واستظهار وجه الحق في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع مادامت لم تخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مصوغاتها الذهبية المبينة بصحيفة الدعوى أو قيمتها وقدرها 5475 ديناراً على سند من اطمئنانها إلى أقوال شاهديها من أنها سلمتها له لكنه استولى عليها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فإن النعي عليه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
18 -
تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وتقدير توافر أو عدم توافر مبررات الفصل المنصوص عليها في المادة 55 من قانون العمل بالقطاع الأهلي هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمله، وأن له تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها طالما أنه لم يخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان على ما اطمأنت إليه المحكمة من أقوال شاهدي المطعون ضده من أنه استمر في عمله حتى 24/8/2001 حيث قام بإجازة مصرح له بها وعندما عاد في 24/8/2001 منع من أدائه، وأن الأوراق خلت من دليل على غيابه سبعة أيام متصلة دون سبب مشروع، ومن أن الطاعن اتخذ أياً من الإجراءات القانونية في مثل هذه الحالة كإبلاغ جهات الاختصاص بتغيب العامل والإعلان عن عدم التعامل معه، فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع سلطة في التقدير مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
19 -
تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائتة على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
-
20 -
شهادة الشاهد. لا يشترط فيها أن تكون نصاً في الحقيقة المراد إثباتها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها.
- القرابة بين الخصم والشاهد. لا تعد سبباً لرد الشهادة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام النيابة في التعاقد أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، كما لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون نصاً في الحقيقة المراد إثباتها وبجميع تفاصيلها وإنما يكفى أن تؤدى إلى الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم ما قالة الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها، ولم يجعل القانون القرابة بين الخصم والشاهد سبباً لرد الشهادة.
(الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005)
-
21 -
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. اطمئنان محكمة الموضوع إليها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها مادامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً على عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية وأطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
-
22 -
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم. لا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها. شرط ذلك.
- شهادة الشاهد. لا يشترط ورودها على الواقعة المطلوب إثباتها بكافة تفاصيلها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.
القواعد القانونية
الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان لأحد في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها، مادامت لم تخرج عما تحتمله أقوالهم، ولا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الواقعة المطلوب إثباتها بجميع تفاصيلها، بل يكفى أن تكون من شأنها أن تؤدى إلى الحقيقة فيها.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
-
23 -
تقدير الأدلة ومستندات الدعوى وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، وتقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها بما لا تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها، وأن من المقرر - أن الإقرار القضائي هو اعتراف خصم بالحق لخصمه في مجلس القضاء قاصداً بذلك إعفائه من إقامة الدليل عليه، ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى، وأن مقتضى عدم تجزئة الإقرار على صاحبه أنه لايجوز للدائن أن يستبقي من الإقرار ما هو في صالحه، ويلقي على المدين عبء إثبات ما ليس في صالحه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة مثلت أمام محكمة أول درجة بجلسة 26/4/2003 وقررت بأنها تركت منزل الزوجية وأخذت معها أثاثها ثم أضافت وبذات الجلسة أنها لم تحصل على كامل أثاثها من منزل الزوجية، كما أن شهود المطعون ضده شهدوا بأن الطاعنة تركت منزل الزوجية وأخذت معها بعض أثاثه، وإذ قضى الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي لها مبلغ 1500 د.ك قيمة غرفة نومها على سند من أنها أقرت أمام محكمة أول درجة بأنها أخذت كامل أثاث منزل الزوجية وشهد شهود المطعون ضده بذلك فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق وخرج بشهادة الشهود عما يؤدي إليه مدلولها مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
24 -
تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها، والأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود، مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعنان 81، 111/2003 مدني جلسة 20/2/2006)
-
25 -
كون الشاهد محامياً شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته واشتراكه في الدفاع عن المطعون ضده في هذا النزاع. لا يعد سبباً لعدم الأخذ بشهادته لصلته بالمشهود له.
- منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته. مقصوده. الحرص على العلاقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.
القواعد القانونية
من المقرر- وفقاً للمادة 2/5 من قانون التجارة- أن الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وكان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها، ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد نازع في مديونيته بالمبلغ الثابت بالسند المقدم من الطاعن- موضوع أمر الأداء- والذي يعد تحريره عملاً تجارياً، فإنه يجوز له إثبات صحة منازعته بكافة طرق الإثبات. وإذ أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لكى يثبت أنه غير مدين للطاعن بأية مبالغ وأن السند محل أمر الأداء سلم إليه على سبيل الأمانة وأنه تعهد برده، فإن حكمها لا يكون بذلك مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق بل نفذه بإحضار شاهدين استمعت المحكمة إلى شهادتهما، ولما صدر الحكم بإلغاء أمر الأداء استأنفه دون أن يورد في صحيفة استئنافه أي نعى على حكم الإحالة إلى التحقيق، فيعد ذلك منه قبولاً للإثبات بهذا الطريق ولايجوز له المنازعة في ذلك أمام هذه المحكمة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده الأول فأخذ بها واستخلص منها عدم مديونيته للطاعن بالمبلغ المطالب به محل أمر الأداء وهو ما يتفق مع مدلولها، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يكون لها سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الواقع منها مادامت لا تخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها. ولا يغير من ذلك أن يكون الشاهد الأول محامياً شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته، أو أن يكون قد اشترك في الدفاع عن المطعون ضده الأول في هذا النزاع. إذ أن المشرع لم يقيد حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ولم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سبباً لعدم الأخذ بشهادته مكتفياً بأن يكون للمحكمة في النهاية سلطة تقدير الشهادة. كما أن منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إنما قصد به الحرص على العلاقة التي تربطه بموكليه وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، بدليل أن القانون أجاز له أداء الشهادة عن هذه المعلومات متى طلب منه ذلك من أسرها إليه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
-
26 -
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه.واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بصك الإعالة الصادر عن المملكة السعودية وإلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المورث كان يعول بناته غير المتزوجات (... و... و...) إعالة دائمة ورتب على ذلك أنه قد لحق بكل منهن ضرر مادي من جراء انقطاع هذه الإعالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ولا ينال منها عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بذلك الصك وبأقوال الشاهدين من إعالة المورث لثلاثة من أبنائه الذكور، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
-
27 -
الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة.
- استخلاص أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
-
قرائـن: قرائن قانونية: - قرينة حجية الأمر المقضي. مناطها وشروطها:
-
1 -
حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مالم تفصل فيه المحكمة. لا حجية له.
- الأحكام القطعية. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولو كانت قابلة للطعن. وقف تلك الحجية بمجرد الاستئناف فتعود للحكم بتأييده وتزول بإلغائه.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونه، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وأنه وإن كان كل حكم قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، إلا أن هذه الحجية مع ذلك مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقض في الاستئناف، فإذا تأيد عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
(والطعنان 607، 622/2002 تجاري جلسة 2/6/2004)
-
2 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
-
3 -
ما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. يحوز الحجية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حجية الحكم لا تكون إلا فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، وما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
(والطعنان 17، 36/2002 مدني جلسة 17/3/2003)
-
4 -
حجية الأحكام. شرطها.
القواعد القانونية
المادة 53/1 من قانون الإثبات تقضي بأن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة على ما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الأحكام إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.... " ومؤدى ذلك أن الحكم الأول لا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم.
(الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
5 -
عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذاً في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضماناً لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
6 -
حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطه.
- ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرنية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضي المحكمـة بهذه الحجية من تلقاء نفسها) يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها. وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة الثانية أقامت الدعوى رقم 297 لسنة 2000 أحوال شخصية العامة على المطعون ضدهما- في الطعن الماثل- بطلب الحكم بالإذن لها بالزواج من المطعون ضده الثاني بولاية القاضي- بدعوي أن والدها (المطعون ضده الأول) يرفض تزويجها من المطعون ضده الثاني. فحكمت المحكمة برفض الدعوى تأسيساً على أن المطعون ضده الأول (والدها) لا يرفض تزويجها وإنما لم يتقدم المطعون ضده الثاني إليه بطلب زواجها، الذي صادق على ذلك مقرراً أمام المحكمة أنه لم يتقدم إلى والد الطاعنة الثانية بطلب زواجها ومفاد ذلك أن الحكم لم يعرض لبحث مسألة عضل الولي- بعدما أقر بأنه لا يرفض تزويجها وإنما لم يتقدم إليه أحد بطلب زواجها وقد أيده في ذلك المعني الزوج نفسه -على ما سلف بيانه- ومن ثم فإن هذا الحكم لا يحوز قوة الأمر المقضي في هذه المسألة وهي عضل الولي، وإذ أقامت الطاعنتان الدعوى موضوع الطعن الماثل بذات الطلبات الواردة في الدعوى رقم 297 لسنة 2000 أحوال شخصية العاصمة وأن الدعويين السابقة والماثلة ولئن اتحدتا محلاً وسبباً وخصوماً إلا أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لم يفصل في مسألة عضل الولي بحكم قطعي على ما سلف بيانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالدعوي رقم 297 لسنة 2000 أحوال شخصية العاصمة وبإلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
7 -
انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال.
- الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يترتب على صدور الحكم انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة بحيث لا يجوز لها أن تعود لنظرها بما لها من سلطة قضائية، كما لا يجوز لها تعديل حكمها فيها أو تصحيحه وهذا هو الأصل، إلا أن الشارع رأي لاعتبارات قدرها أن يجيز للمحكمة أخذاً بما جرى عليه العمل أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، فنص في المادة 124 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه "يجوز للمحكمة- بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.... ويجوز الطعن في القرار الذي يصدر بالتصحيح بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح وذلك إذا تمسك الطاعن بأن القرار لم يقتصر على تصحيح أخطاء مادية بحتة.... "، بما مؤداه أن سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها مقصورة على الأخطاء المادية البحتة وهي تلك الأخطاء التي تقع في التعبير لا في التفكير بحيث لا تؤثر على كيان الحكم وتفقده ذاتيته أو تجعله مقطوع الصلة بالحكم الصحيح، ومن ثم فهي لا تملك بحال أن تتخذ من التصحيح وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها فتغير في منطوقه بما يناقضه لما في ذلك من المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق، أن الشركة المطعون ضدها الأولى كانت قد أقامت على الطاعنة الدعوى رقم 550 لسنة 1999 مدني كلي للحكم عليها بمبلغ 5001 ديناراً تعويضاً نهائياً عما أصابها من أضرار ناتجة عن استيلائها على الإيرادات المسلمة إليها على سبيل الأمانة0 والتي عوقبت بشأنها جزائياً بموجب الحكم رقم 1305/1996 (225 لسنة 1995) جنح الفحاحيل، وإذ قضت المحكمة في الدعوى وفق منطوق حكمها الصادر بتاريخ 6/12/1999 قبل تصحيحه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إليها خمسمائة دينار. أقامت الأخيرة استئنافاً عن هذا الحكم برقم 1557 لسنة 1999 مدني ضمنته طلبها القضاء برفض الدعوى، وبتاريخ 8/3/2000 قضي في هذا الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وجاء في أسباب الحكم بعد استعراضه لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم بشأنها قوله "وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنفة- الطاعنة- بأن تؤدي للمستأنف عليها- المطعون ضدها الأولى- مبلغ 500 دينار كويتي تعويضاً كاملاً عما لحقها من ضرر مادي وأدبي وكانت هذه المحكمة تري مناسبة هذا المبلغ لجبر الأضرار فإنها تقضي بتأييده"، بما مؤداه أن المحكمة قد قطعت بأن ذلك المبلغ الذي قضت به في أسباب حكمها وهو 500 دينار هو المبلغ المناسب للتعويض عن الأضرار التي أقامت عنها المطعون ضدها الأولى دعواها قبل الطاعنة وأيدت الحكم المستأنف بخصوصه، ومن ثم فإنها لا تكون قد انزلقت إلى خطأ مادي أو حسابي قابلاً لتصحيحه وذلك لموافقة تعبيرها الذي أوردته في أسباب ومنطوق حكمها لتفكيرها ومرادها فيما قضت به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر على ما ذهب إليه من أن ما وقع من المحكمة لا يعدو كونه خطأ مادياً قابلاً لتصحيحه حال أن المحكمة قد جاوزت حقها في هذا التصحيح بما في ذلك من مساس بحجية الحكم القاضي بالتعويض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 322/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
8 -
تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعيا مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعاً لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه.
- الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم لا يتحصن بالحجية إلا إذا كان قطعياً، وهو ذلك النوع من الأحكام الذي يضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها، ويكون من شأنه بحكم اللزوم استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناولته بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام التمهيدية الصادرة بإجراء من إجراءات الإثبات ولو كانت غايتها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية، ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، وذلك ما لم يكن الحكم قد بت في أسبابه أو في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنه في هذه الحالة يحوز الحجية فيما أصدر قضاءه فيه وتنتهى به كل ولاية للمحكمة بشأنه.
(الطعن 546/2001 إداري جلسة 25/3/2002)
-
9 -
حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قولٍ فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
القواعد القانونية
المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النزاع في المسألة المطروحة في الدعوى التالية هو أن يكون الحكم السابق قد فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في ذات المسألة المطروحة في الدعوى التالية أما ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فيه فلا يحوز قوة الأمر المقضي، ووحدة الموضوع في الدعويين هي مما يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.
(الطعن 321/2001 مدني جلسة 22/4/2002)
-
10 -
حجية الأمر المقضي. المناط فيها. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق.
- حجية الأمر المقضي. أثرها. منع التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لا يغير منه اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين.
- أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها ولا يقوم المنطوق بدونها. تحوز الحجية. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسببا، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها " يدل -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي بها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، وكان المقرر أيضاً أن الحجية تلحق أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق، اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها بحيث تكون معه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة ولا يقوم المنطوق بدونها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن كل من ..... و..... سبق أن أقاما على المطعون ضدهما ومورث الطاعنين الدعوى رقم 1166 لسنة 1995 تجاري مدني كلي حكومة بطلب الحكم بعدم نفاذ تصرف المطعون ضدهما المتضمن تنازلهما عن القسيمتين محل النزاع إلى مورث الطاعنين- في حقهما فأجابتهما المحكمة إلى طلبهما وتأييد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 210، 279 لسنة 1996 مدني تأسيساً على ما ضمنته أسباب حكمها من أن مورث الطاعنين حين تنازل له المطعون ضدهما عن الترخيص باستغلال القسيمتين محل النزاع كان على علم يقيني بأن هاتين القسيمتين موضوع نزاع قضائي محتدم بين المتنازلين- وبين المطعون ضدهما وذلك للأدلة التي ساقها الحكم في أسبابه وأن ذلك التنازل تم بعد صدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 6 لسنة 1993 بجلسة 10/1/1994 القاضي بتمييز الحكم الصادر لصالح المتنازلين، وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم أنه قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق أن التنازل الصادر من المطعون ضدهما إلى مورث الطاعنين قد ورد على حق متنازع عليه وأن الأخير كان سيئ النية لأنه كان على علم يقيني بذلك مما يمتنع معه العودة إلى المجادلة في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها ذلك الحكم واستقرت حقيقتها بين الخصوم بحكم حاز حجية الشيء المحكوم فيه ويحاج به الطاعنون باعتبارهم خلفاً عاماً لمورثهم الصادر ضده ذلك الحكم ويسقط بالتالي حقهم في استرداد ما دفعه من ثمن وتضحي دعواهم والحال كذلك على غير سند من القانون جديرة برفضها، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإنه تنتفي بذلك مصلحتهم في تعييب ما أورده بأسبابه إذ لو صح وميز الحكم لكان مآل الفصل في دعواهم هو حتماً القضاء برفضها موضوعاً بما مؤداه أن مصلحتهم في الطعن هي مصلحة نظرية بحتة لا يؤبه بها و يكون الطعن بالتالي غير مقبول.
(الطعن 369/2001 مدني جلسة 6/5/2002)
-
11 -
حجية الأحكام. اقتصارها على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصوم فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهى تمنع أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
-
12 -
حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة. مناطها: أن يكون الحكم قد فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغير وتناضل الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال لمغايرة السبب بين دعوى إثبات حضانة أم لأولادها ودعوى الأب بضم حضانة بعضهم لحضانته لتجاوزهما سن حضانة النساء.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 252 لسنة 1999 أحوال شخصية بطلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده (....و... و... و...) بسبب حاجتهم لحضانة النساء فقضى لها بطلباتها وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم رقم 948 لسنة 1999 أحوال شخصية وكانت الدعوى الماثلة التي أقامها المطعون ضده بطلب الحكم بضم وإثبات حضانته للولدين (...و...) لتجاوزهما سن حضانة النساء، ومن ثم فإن السبب في الدعوى الماثلة يكون مغايراً للسبب في الدعوى السابقة ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى الماثلة، ويكون الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بذلك الحكم على غير أساس.
(الطعن 335/2001 أحوال شخصية جلسة 16/6/2002)
-
13 -
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك.
- حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أن تكون ذات حجية مؤقتة وهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وكذلك فإنه من المقرر أن حجية الأحكام نسبية لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
(الطعن 323/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
14 -
قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق.
- تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.
- حجية الحكم. تشمل ما قضى به بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقة أو أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ أن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت أن الاستئناف المقام من الطاعن على غير سند فيتعين رفضه موضوعاً وهو ما تقضي به المحكمة على أساس أن الثابت من الأوراق أنه طرد المطعون ضدها من منزل الزوجية واعتدى عليها بالضرب وثبت بحكم نهائي أنه غير أمين عليها وامتنع عن الإنفاق عليها وأن الإساءة من جانبه وليس من جهتها فتستحق كامل حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والتطليق، بما مفاده أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً قد تعرضت بالفصل في استئناف الطاعن وقضت فيه بالرفض.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
-
15 -
الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني.
- دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
القواعد القانونية
النص في المادة 115 من قانون التجارة على أنه "لا يجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ولا يجوز في أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون ودون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ولما يوضع من قواعد للقروض طويلة الأجل " وفي المادة 397/2 من ذات القانون على أنه..." في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً ولا تحتسب هذه الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب " مفاده-وعلى ما جرى به قضاءه هذه المحكمة-أن المشرع وإن حظر كأصل عام تقاضى فوائد على متجمد الفوائد أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال إلا أنه أخرج من نطاق هذا الحظر الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضى فوائد مركبة ومنها ما نص عليه في شأن الحسابات الجارية لدى البنوك إذ أجاز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً بشرط ألا تحتسب الفائدة قبل مضى ثلاثة شهور من تاريخ قيد الفوائد في الحساب وذلك تمشياً مع ما يجرى عليه العرف المصرفي في هذا الشأن وأن الشارع قد حَرَّمَ أمرين أولهما تقاضى فوائد على متجمد الفوائد التي لم تسدد وهو ما يعرف بالفوائد المركبة وثانيهما تجاوز الفائدة رأس المال وحكم النص في الأمرين يتعلق بالنظام العام فلا يستثنى منه سوى ما تقضى به العادات التجارية وبذلك يكون الشارع قد حَرَّمَ زيادة فائدة الديون على حد أقصى معلوم ونص على تخفيضها إليه وحرم على الدائن قبض الزيادة وإلزامه برد ما قبضه منها وكان لمن دفع تلك الفوائد حق استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني الذي تقضى بأن كل من تسلم ما ليس مستحقاً له التزم برده لا ينال من ذلك صدور حكم بالدين والفوائد وتنفيذ هذا الحكم بمعرفة إدارة التنفيذ ذلك أن خطاب الشارع بتحريم الأمرين سالفي الإشارة إليهما موجه إلى القاضي وإلى الدائن والمدين فيتعين على القاضي إعمال حكمها من تلقاء نفسه وأن يكف الدائن عن تقاضى الزيادة المشار إليها فإن قبضها التزم بردها إلى المدين وإذا دفع الأخير مبالغ تزيد عن الحد المقرر قانوناً أصبح من حقه استرداد ما دفعه منها وإذ كان حق الاسترداد أساسه القانوني هو استرداد ما دفع بغير وجه حق إعمالاً للنص الذي حرم تقاضى فوائد على متجمد الفوائد وتجاوز الفائدة لرأس المال إعمالاً لنص المادة 115 من قانون التجارة ومن ثم فإن دعوى الاسترداد تختلف في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده فلا حجية لهذا الحكم في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها فلا يحد من هذا الاسترداد صدور حكم بالدين وفوائده وتنفيذه تنفيذاً خاطئاً.
(الطعن 83/2002 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
16 -
حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وأن تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإذا تحقق ذلك فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية التي فصل فيها، ويكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التنازع سواء بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان البين من الإطلاع على البند الرابع عشر من العقد المؤرخ 1/1/1993 مثار النزاع أنه قد نص على أنه "في حالة وجود أي نزاع بين الأطراف حول تفسير العقد أو تنفيذ أي بند من بنوده أو أي خلاف آخر يطرأ بينهم يجري حسمه عن طريق التحكيم "، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص سائغاً وبما لا خروج فيه عن المعنى الظاهر لعبارات العقد إلى أنه طبقاً لما ورد بهذا البند فإن أي نزاع ينشأ بين الطرفين فيما يتعلق بحقوق والتزامات كل منهما يكون نظره والفصل فيه عن طريق التحكيم، وأن التحكيم يشمل جميع الأنزعة دون استثناء، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تفسير العقود والمشارطات مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، كما أنه متى كان الثابت من الأوراق، وبإقرار الطاعنين بصحيفة الطعن، أنه قد صدر الحكم رقم 1689/97 تجاري كلي-بين الخصوم أنفسهم-والمؤيد استئنافياً بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1572/97 تجاري بتاريخ 19/1/98 الذي قضى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع لوجود شرط التحكيم، فإنه يكون قد تم الفصل في الحكم المذكور في مسألة أساسية لا تتغير هي مسألة الاختصاص، بعد أن تناضل فيها الخصوم، وإعمالاً لقوة الأمر المقضي للأحكام التي تعلو على اعتبارات النظام العام فإنه لا يجوز للطاعنين العودة إلى المجادلة فيما فصل فيه الحكم المذكور بشأن الاختصاص بمقولة أن بعض المسائل تخرج عن دائرة اختصاص هيئة التحكيم، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وتقيد بقوة الأمر المقضي للحكم المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بما سلف برمته على غير أساس.
(الطعن 531/2002 تجاري جلسة 8/2/2003)
-
17 -
الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
- الحكم النهائي. له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بدعوى تالية أو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المنبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضي فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 تجارى كلى المرفق بمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 15/5/2001 أن المطعون ضده اختصمه في تلك الدعوى لذات السبب في الدعوى المطروحة ولذات الطلبات فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 16/10/2000 بعدم قبولها تأسيساً على أن الشيكين المتقدم بيانهما قد عوقب المطعون ضده بالحبس لإصدارهما لصالح الطاعن دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وأن حلف اليمين أو النكول عن حلفها، وعلى ما جاء في مدونات الحكم وأياً كان وجه الرأي فيه، سيؤدى بالقطع إلى الاصطدام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجزاء وإجراءاته المتعلقة بالنظام العام، وكان ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وبما لازمه أن دعوى المدعى تكون فاقدة شرائط قبولها أمام القضاء التجاري.. " والثابت من الشهادة المؤرخة في 8/9/2001 المودعة حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/9/2001 أنه أقام الاستئناف رقم 1903 لسنة 2000 طعناً على ذلك الحكم، وتحدد لنظره جلسة 20/2/2001، وقد تقرر في هذه الجلسة شطبه ولم يجدد حتى يوم 21/5/2001، وإذ تمسك في دفاعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال هذه المدة عملاً بنص المادتين 59، 147 من قانون المرافعات ومن ثم صيرورة الحكم الابتدائي المستأنف نهائياً، وكان من المقرر أن الحكم النهائي تثبت له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بقضاء قطعي في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وأن على المحكمة أن تقضى في النزاع اللاحق من تلقاء نفسها بذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 السابق الإشارة إليه وقد حسم النزاع يكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التناضل فيه في الدعوى المطروحة مما لازمه عدم جواز توجيه اليمين فيها، وقد أخطأ الحكم الابتدائي إذ قضى بتوجيهها ثم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الشيكين على سبب من اعتباره ناكلاً عن حلفها، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 لا يعتبر نهائياً بعد اعتبار الاستئناف الذي رفع عنه كأن لم يكن بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 579، 610/2002 تجاري جلسة 9/3/2003)
-
18 -
القضاء السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الأخيرة. علة ذلك. حيازة القضاء السابق حجية الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39/1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً " مؤداه أن المسألة التي سبق القضاء فيها نهائياً متى كانت أساسية لم تتغير وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هى الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الأخر من حقوقه في الدعوى الثانية فإن القضاء السابق في هذه المسألة يكون قد حاز حجية الأمر المقضي بما يمتنع معه التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية التي سبق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بطرد الطاعن من أعيان التداعي وتسليمها للمطعون ضدهم ومنع تعرضه لهم فيها على ما خلص إليه من أوراق الدعوى من أن تلك الأعيان قد استقرت في ملكهم بناء على قرار لجنة التصفية المؤرخ 21/3/1994 النافذ في حقهم والملزم لهم التزاماً بحجية حكم التمييز رقم 90/1996 تجاري الذي قطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق بنفاذ - القرارات الصادرة من اللجنة المذكورة في حق طرفي النزاع لصدورها في حدود الاتفاق المبرم بينهما والمؤرخ 28/11/1996 والوكالة الصادرة منهم لأعضاء اللجنة ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 211/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
-
19 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه. أثر ذلك: عدم جواز إعادة الخصوم طرح ذات الأنزعة التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حجة فيما فصلت فيه، فلا يجوز للخصوم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى رقم 3106 لسنة 95 تجارى مدني على الطاعنة وآخرين بطلب الحكم ببطلان التوكيلين رقمي 2125 جلد هـ بتاريخ 20/9/1995، 3280 جلد هـ بتاريخ 25/11/1995 وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليهما وقضى في استئنافها رقم 347 لسنة 99 مدني بحكم نهائي بالطلبات فإن هذا الحكم يعتبر حجة على الطاعنة فيما فصل فيه بشأن بطلان التوكيل رقم 3280 جلد هـ والذي اشترت بمقتضاه العقار موضوع الدعوى فلا يجوز لها معاودة طرح النزاع في الدعوى الماثلة بدعوى أنها تلقت الحق في العقار معاوضة وبحسن نية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم المذكور قبل الطاعنة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعون 214، 223، 225/2002 مدني جلسة 21/4/2003)
-
20 -
حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وحدة المحل. توافرها متى كانت المسألة المقضي فيها أساسية واستقرت حقيقتها بين الخصوم. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من التنازع بأي طريق في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت المسألة السابق الفصل فيها. اختلاف الطلبات في الدعويين لا أثر له إذا كان أساسهما واحد. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المادة 53 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن حجية الأمر المقضي تثبت للأحكام فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتتوافر وحدة المحل وفقاً لهذا النص متي كانت المسألة المقضي فيها أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها، ومتي حاز الحكم قوة الأمر المقضي فإنه يمنع الخصوم من العودة إلي التنازع بطريق الدفع أو الدعوى في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه علي ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو علي انتفائها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق التمسك بها أو إثارتها في الدعوى الأولى، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً، والقول بوحدة الموضوع في دعويين من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى كانت قد اعتمدت في ذلك علي أسباب من شأنها أن تؤدي إلي النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 224/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
-
21 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها. أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين في الدعوى الثانية من حقوق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003)
-
22 -
الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو ما يعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البيّن من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنها كيفت الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهت إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية، ورتب عليه عدم تقيد رافعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 670/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
-
23 -
حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في خصومة معروضة على جهة القضاء. بقاء الحجية ملازمة للحكم إلى أن يقضي بإلغائه لدى الطعن فيه بالطرق المقررة.
- قوة الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام الانتهائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية.
- ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للطعن بالاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز العودة إلى مناقشته. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن " الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة..." مفاده -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن حجية الأمر المقضي تثبت لكل حكم قطعي فصل في خصومة معروضة على جهة القضاء حتى وإن كان حكماً ابتدائياً أو حكماً غيابياً إذ تبقى الحجية ملازمة له إلى أن يصدر حكم بإلغائه لدى الطعن فيه بالطرق المقررة في القانون أما قوة الأمر المقضي فإنها مرتبة تتجاوز درجة الحجية هل هي تكون إلا الحكم النهائي الذي لا يكون قابلاً للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية وأنه من المقرر كذلك أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا يجوز العودة إلى مناقشته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة قررت شطب الدعوى بجلسة 2/10/95 لعدم حضور الطاعنة وقامت الأخيرة بتجديد الدعوى من الشطب وبجلسة 15/1/96 مثلت المدعية (الطاعنة) وانسحبت تاركة الدعوى للشطب فشطبتها المحكمة ثم قامت الطاعنة بتجديد السير فيها مرة أخرى وبجلسة 20/5/96 مثلت الطاعنة وانسحبت تاركة الدعوى للشطب وقامت بتجديدها للمرة الثالثة وأمهلتها المحكمة أكثر من مرة لإعلان المطعون ضدهم بتجديد الدعوى من الشطب وبجلسة 6/12/1996 حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة أربعة أشهر لعدم تنفيذ قرار المحكمة فقامت الطاعنة بتعجيل الدعوى من الوقف وأمهلتها المحكمة عدة آجال لتصحيح شكل الدعوى إلا أنها لم تنفذ القرار وبجلسة 5/10/98 قررت المحكمة شطب الدعوى لعدم حضور الطاعنة وبعد أن عجلت السير فيها أمهلتها المحكمة آجالاً لإعلان المطعون ضدهم بصحيفة التجديد من الشطب لجلسة 15/12/1999 إلا أنها لم تنفذ ذلك القرار وبتلك الجلسة حكمت المحكمة بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر، وإذ قامت الطاعنة بتجديد سير الدعوى من الوقف وأمهلتها المحكمة آجالاً عدة لإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى وصحيفة تعجيل الدعوى من الوقف إلا أنها لم تنفذ قرار المحكمة فأصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 29/11/1999 باعتبار الدعوى كأن لم تكن. إذ كان ما تقدم، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة بجلسة 15/12/1999 بوقف الدعوى جزاء لمدة ستة أشهر لعدم إعلان الطاعنة المطعون ضدهم من الثاني إلى الأخير بصحيفة الدعوى وبصحيفة تجديدها من الشطب هو حكم قطعي وأجاز القانون الطعن فيه فور صدوره على استقلال دون انتظار للحكم في موضوع الدعوى كلها وكانت الطاعنة لم تستأنف هذا الحكم وكان لهذا الحكم حجية فيما انتهى إليه من أن الطاعنة لم تقم بإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى وبصحيفة التجديد من الشطب ومن ثم أصبـح هـذا الحكم نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ولا يجوز من بعد للطاعنة أن تعاود مناقشة تلك المسألة التي فصل فيها ذلك الحكم للوصول إلى ما يناقضها وبالتالي لا يجوز لها التحدي بما أوردته بأسباب النعي من أنها سبق لها إعلان المطعون ضدهم في مواجهة النيابة العامة بتاريخ 23/4/1997 وإلى ما جاء بمحضر الإعلان المؤرخ 12/1/1999 وذلك التزاماً بحجية حكم الوقف والذي انتهى في مدوناته إلى أن الطاعنة لم تقم بإعلان المطعون ضدهم بصحيفة الدعوى وبتجديد الدعوى من الشطب ولا على الحكم المطعون فيه إن التفت عن محضر الإعلان المؤرخ 31/8/1999 من عدم وجود المطعون ضدهم الأولى والثالث والخامس والسادس والسابع في العنوان الذي أشارت إليه هيئة المعلومات المدنية طالما أن هذا الإعلان لم يتم إذ يصبح هذا المستند غير مؤثر على ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الدعوى كأن لم تكن وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 207/2001 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
24 -
الطعن بالتمييز. ماهيته. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولا يتسع نطاقه لغير هذا الحكم. مؤدى ذلك. أن قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا للاستئناف يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الطعن بالتمييز هو في الواقع مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة، ولذلك فإن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير هذا الحكم، أما غير ذلك من قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلاً للاستئناف فإنه يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه، ومن ثم يحوز حجية الأمر المقضي والتي تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجوز إثارة أي نعى من بعد بشأنه أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان البين من أسباب حكم محكمة أول درجة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق أنه كيف الدعوى بحسب الطلبات المطروحة فيها وانتهى إلى أنها تعد من قبيل دعاوى التسوية ورتب عليه عدم تقيد رافعتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء وقضـى بقبولها شكلاً، ولما كان الطاعنون لم يثيروا أمام محكمة الاستئناف ثمة نعى بشأن ما خلصت إليه محكمة أول درجة في هذا الصدد، فإن قضاءها في خصوص تكييف الدعوى وعدم خضوعها من ثم للميعاد الذي حدده المشرع لرفع دعوى الإلغاء وهو ستون يوماً أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي ولا يقبل منهم إثارة ذلك مرة أخرى أمام محكمة التمييز.
(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)
-
25 -
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. حالته.
القواعد القانونية
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي لا يكون إلا فيما بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، وإذ كان الخصوم في الحكمين السابقين ليسوا ذات خصوم النزاع الراهن، فإن ما يثيره الطاعن بهذا النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
-
26 -
أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان.
- تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على عدم جواز الطعن بأي طريق من طرق الطعن فيما تصدره محكمة التمييز من أحكام، مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن محكمة التمييز هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي وأنه لا سبيل لتعييب أحكامها بأي وجه من الوجوه لا يستثنى من هذا الأصل إلا ما أوردته المادة 103 من قانون المرافعات بخصوص بطلان الحكم الصادر من محكمة التمييز إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 102 من القانون المشار إليه إذ أن المشرع -زيادة في التحوط لسمعة القضاء وصوناً له- أجاز للخصم في هذه الحالة أن يطلب من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان، وكان المقرر أنه إذا ميز الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد بناء على طلب الخصوم فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة وكان يقصد بالمسألة القانونية في هذا المجال أن تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها في حدود المسألة أو المسائل التي تكون قد بتت فيها بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد أقام الطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2001 تجاري طعناً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في 10/6/2001 وقد فصلت محكمة التمييز بقضائها الصادر في 10/3/2002 في مسألة قانونية كانت مدار نزاع بين المطعون ضده الأول والشركة الطاعنة وانتهت إلى أن عقد توزيع السلعة المبرم بين الطرفين- موضوع النزاع- لا يشترط تسجيله حتى تُسمع دعوى المطعون ضده الأول بشأنه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة أول درجة ذات الأساس القانوني الذي فصل فيه حكم التمييز سالف الذكر فإنه لا يجوز للطاعنة أن تعاود الحديث في طلب "عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد سندها" لأن هذه المسألة قد حسمت بقضاء صار باتاً بتمييز الحكم السابق صدوره في هذه الدعوى من محكمة الاستئناف بجلسة 10/6/2001 بعدم سماع الدعوى، بالطعن بالتمييز رقم 495 لسنة 2002 تجاري بجلسة 10/3/2002 ومن ثم تحوز هذه المسألة قوة الأمر المقضي. ولا يجدى الطاعنة التمسك بما هو مقرر بنص المادة 4/2 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 2003- إذ المخاطب به دوائر محكمة التمييز وحدها دون الخصوم.
(الطعن 302/2002 تجاري جلسة 10/11/2003)
-
27 -
المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة الأساسية وعدم تغيرها وأن يكون الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأول واستقر حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي الأساس فيها يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة منها. مثال لما لا يعد كذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة في الدعويين، ويتعين لتوفر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً أساسية لا تتغير ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعي به أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة منها.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
28 -
الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها. وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده قد طلب أمام محكمة الموضوع توجيه اليمين الحاسمة إلى الطاعن بالصيغة التي أوردها بمذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة أول درجة وبصحيفة استئنافه ورد الطاعن في دفاعه أمام محكمة الموضوع برفض طلب توجيه اليمين إليه تأسيساً على أنه لم يكن طرفاً في صفقة البيع الثانية التي تمت بين البائع وبين بيت التمويل الكويتي كمشترى فضلاً عن تنازل المطعون ضده عن أجره في هذه الصفقة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أثبت مطالعته لمذكرة دفاع الطاعن واحاطته بها قد خلص في أسبابه إلى أن طلب توجيه اليمين جائز ومتعلق بالدعوى لكون اليمين منتجة في النزاع ومتعلقة بشخص من وجهت إليه وليس فيها ما يخالف النظام العام بما مؤداه رفض منازعة الطاعن في توجيهها بما يضحى معه قضاءه المبنى على نكول الطاعن عن حلف اليمين الموجهة إليه أو ردها إلى المطعون ضده بعد أن تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة للحلف ودون أن يضمن أسباب الطعن نعياً موجهاً إلى جوازها أو صحة إجراءاتها- حائزاً لقوة الشيء المقضي فيه ويكون النعي على الحكم غير جائز.
(الطعن 653/2002 تجاري جلسة 3/1/2004)
-
29 -
ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه. يحوز حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلاً لطلب في الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة....." يدل على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها هي ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه، أما ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه ولو كان محلاً لطلب في الدعوى فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المحاج به أنه أفصح صراحة عن أنه لن يعرض لطلب التعويض بعد أن انتهى المطعون ضده إلى عدم التمسك به في طلباته الختامية في تلك الدعوى، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 71، 74/2003 عمالي جلسة 16/2/2004)
-
30 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية. المناط في حجية الأمر المقضي. سبق القضاء في مسألة أساسية تناضل فيها طرفاً الدعوى. تنازع الطرفين في حق جزئي آخر توقف ثبوته أو انتفائه على المسألة السابق الفصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. أثره. عدم جواز المنازعة فيه. علة ذلك. الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه. شرطه. اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، والمناط في حجية الأمر المقضي المانع من طرح النزاع أن تكون المسألة التي سبق القضاء فيها أساسية وتناضل فيها الطرفان في الدعوى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يمنعهما من التنازع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين.
(الطعن 17/2003 أحوال شخصية جلسة 4/4/2004)
-
31 -
القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 144 من قانون المرافعات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عن الاستئناف فقط ومن ثم فإن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدائرة التجارية المدنية بالمحكمة الكلية قضت بجلسة 8/6/2000 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية استناداً إلى أن حقيقة الدعوى هى طعن على قرار وزير الصحة السلبي بعدم استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده ونفاذاً لهذا الحكم نظرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الدعوى وقضت فيها بجلسة 30/11/2002 بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن استخراج شهادتي ميلاد لنجلى المطعون ضده، واستأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 384/2002 ولم يتضمن الاستئناف نعياً على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية، وقصر طلباته على عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري- ومن ثم فإن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي بالدعوى واحالتها إلى الدائرة الإدارية وقضاء الدائرة الإدارية بجلسة 30/11/2002 الضمني باختصاصها بنظرها أصبح باتاً وحائزاً لقوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع الدعوى دون الاختصاص النوعي ومن ثم لا يجوز معاودة المنازعة في هذه المسألة من جديد أمام محكمة التمييز- ويكون هذا النعي غير مقبول.
(الطعن 652/2003 إداري جلسة 17/5/2004)
-
32 -
الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام.
- الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمادة 144 من قانون المرافعات أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط، مما لازمه أن القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف، يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام، وأنه من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في الموضوع يعتبر مشتملاً حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص، وقصر الطاعن استئنافه على قضاء الحكم الصادر في الموضوع، فإن هذا القضاء الضمني- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون قد حاز حجية الشيء المقضي فيه وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً قواعد الاختصاص، لأن الحجية تسمو على النظام العام. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه تصدى للفصل في موضوع النزاع، مما لازمه اشتمال قضاءه حتماً على قضاء ضمني باختصاصه نوعياً بنظره، وإذ استأنفت الشركة الطاعنة هذا القضاء ولم تتضمن صحيفة استئنافها ودفاعها اللاحق نعياً على الاختصاص النوعي لمحكمة أول درجة إنما انصب دفاعها على موضوع النزاع فقط، وقد انتهت محكمة الاستئناف إلى رفض الاستئناف تأسيساً على أن أسبابه عبارة عن جدل موضوعي قد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بأسباب سائغة وكافية لحمله، ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة باختصاصها الضمني نوعياً بنظـر الدعــوى- على النحو السالف بيانه- يكون قد حاز قوة الأمر المقضي لخروجه عن نطاق الاستئناف الذي قصرته الطاعنة على موضوع النزاع دون الاختصاص النوعي الذي تثيره الطاعنة في سبب طعنها، وبالتالي فلا يجوز إهدار هذه الحجية بحجة أن الحكم قد صدر مخالفاً لقواعد النظام العام، لأن الحجية تسمو على النظام العام، ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 641/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
-
33 -
ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم.
- المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره.
- تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 على أن "تختص المحاكم بالفصل في جميع المنازعات.... إلا ما استثنى بنص خاص- ويبين القانون قواعد اختصاص المحاكم". والنص في المادة 173 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يجوز الاتفاق على التحكيم في نزاع معين- كما يجوز الاتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين.... ويجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم أو أثناء المرافعة..... ولا تختص المحاكم بنظر المنازعات التي اتفق على التحكيم في شأنها، ويجوز النزول عن الدفع بعدم الاختصاص صراحة أو ضمناً.... "يدل على أن الأصل أن المحاكم هى صاحبة الولاية بالفصل في جميع المنازعات وأن المشرع أجاز للخصوم استثناءً خروجاً على هذا الأصل أن يتفقوا على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم- وأن المحكم إذ يستمد ولاية الفصل في النزاع من اتفاق الخصوم فإن ولايته هذه يحددها ما تم الاتفاق على التحكيم بشأنه- وما لم يشمله الاتفاق يكون خارجاً عن نطاق التحكيم ويتعين على الخصوم للفصل فيه اللجوء إلى المحاكم صاحبة الولاية بحسب الأصل وينبنى على ذلك أن ما يصدر من هيئة التحكيم خارج نطاق الاتفاق على التحكيم لا يكون حكماً له المقومات الأساسية للأحكام أمام المحاكم مما يكون معه لأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة إلى اللجوء لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الاطلاع على اتفاقية المقايضة المؤرخة 18/11/1998 المعقودة بين طرفي النزاع اتفاقهم في البند التاسع على أن "ينعقد الاختصاص بنظر أي نزاع قد ينشأ بين أطراف العقد بخصوص تفسيره أو تنفيذه للتحكيم بمعرفة المحكم الاتفاقي المختار..... المحامى.... "مؤدى ذلك أن نطاق الاتفاق على التحكيم يكون قد تحدد "بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها- "فحسب- دون أن يتناول أو يتطرق إلى منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه- لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته عنه دون إذنه ومن ثم فإن هذه المسألة تكون خارج نطاق التحكيم ولا يختص بنظر النزاع بشأنها المحكم الاتفاقي المختار- وإذ لم تكن هذه المسألة مطروحة في طلب التحكيم المقدم من الطاعنين في الطعنين الأول والثاني ضد المطعون ضدها الأولى والطاعنة الأولى في الطعن الثالث الذي حكم فيه بتاريخ 20/6/2001 بإلزام الأولى بأداء المبالغ التي حكم بها للطاعنتين المذكورتين تنفيذاً لاتفاقية المقايضة سالفة الذكر- فإن قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب لا يحوز أية حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية الأصلية من الفصل في المنازعة المردودة بين الطرفين في الدعوى الماثلة بشأن طلب المطعون ضدها الأولى عدم نفاذ تلك الاتفاقية في حقها ومن ثم فإنه لا وجه للدفع المبدي من الطاعنة في الطعن الثاني بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لوجود شرط التحكيم، وكذا الدفع المبدي من باقي الطاعنين بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في طلب التحكيم وإذ قضى الحكم المطعون فيه- برفض الدفعين- فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
-
34 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما حصلت فيه. شرط ذلك. قيام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قبولها للتعديل والتغيير بتغير الظروف. استخلاص ذلك.استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وأن المناط في حجية الشيء المقضي المناعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة يمنعها من التنازع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل- ومنها الحضانة- بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة ولا تظل هذه الحجية باقية على حالها إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأنه ولئن كان استخلاص تغير الظروف أو بقائها على حالها مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية قد قضى في أسبابه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1132 لسنة 2002 أحوال شخصية جعفري الذي قضى بضم حضانة الولدين (.... و....) إلى والدهما الطاعن والمؤيد بالاستئناف رقم 435 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري على سند من أن المطعون ضدها سنية المذهب. ومن ثم سقطت حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1132 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري واستئنافها رقم 435 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري ومن ثم فإن الحكم رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية قد حاز قوة الأمر المقضي في خصوص أن المطعون ضدها سنية المذهب ويكون القانـون رقـم 51 لسنة 1984 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى- لاختلاف الطرفين من حيث المذهب- في شأن حضانة الولدين (.... و....) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من صدور أحكام تالية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية حازت قوة الأمر المقضي في خصوص ما قررته من أن المطعون ضدها جعفرية المذهب إذ أن تحديد المذهب لم يكن لازماً للفصل فيها لأنها دعاوى رؤية لا يختلف الحكم فيها بين المذهب السني والمذهب الجعفري ويكون ما ورد بأسبابها في خصوص تحديد مذهب المطعون ضدها تزيداً لا يؤثر في نتيجة هذا القضاء، أما بصدد ما ذهب إليه الطاعن بشأن إقراره بمحضر جلسة 13/6/2001 في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية من أن المطعون ضدها سنية المذهب فإنه مردود، ذلك بأنه ينطوي على طعن بعدم صحة ذلك الإقرار وهو محرر رسمي وسبيل ذلك هو الطعن عليه بالتزوير وإذ لم يسلك هذا الطريق فإن ما أبداه في هذا الخصوص غير مقبول- ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 20/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
-
35 -
الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب الخصوم.
- اتحاد الطلبات في الدعويين وبين ذات الخصوم واختلاف الأساس القانوني فيهما بأن كان في الأولى العقد المقضي ببطلانه وفي الثانية إعمال أحكام الإثراء بلا سبب. لازم ذلك. أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز أي حجية في الدعوى الثانية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب.
- شرط أن يكون السبب في الدعوى الثانية هو عين السبب في الدعوى الأولى. تماثل السببين. لا يكفي. متى تتوافر وحدة السبب.
القواعد القانونية
النص في المادة 53/1 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ومؤدى ذلك أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع المطروح إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عن كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم كما أنه يشترط لتوافرها أن يكون السبب التالي هو عين السبب الأول ولا يكفي أن يكون مماثلاً له لأن الأسباب تتغاير وأن تماثلت ووحدة السبب تتوفر متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب آخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. لما كان ذلك، وكانت الخصومة في الدعوى الراهنة وكانت الطلبات أيضاً في كلا الدعويين واحدة إلا أن الأساس القانوني في الدعوى السابقة هو العقد المقضي ببطلانه بموجب الحكم الصادر فيها أما الدعوى الراهنة فإن الأساس القانوني فيها هو إعمال أحكام الإثراء بلا سبب كسند للقضاء بهذه الطلبات ومن ثم فإن الحكم الصادر في الدعوى السابقة لا يحوز أية حجية في الدعوى الراهنة لاختلاف السبب في كل منهما، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 566، 577/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
36 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ويكون الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان ممثل المطعون ضدها قد حلف اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها إليه بشأن قيمة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 25/6/1986 بما يفيد أن تلك القيمة خمسة وستون ألف دينار ومن ثم فإنه يترتب على هذا الحلف أن ينحسم النزاع نهائياً في شأن قيمة ذلك العقد، وإذ لم تنعي الطاعنة على إجراءات توجيه تلك اليمين أو حلفها فإن قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص الواقعة التي تم الحلف عليها يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا السبب غير جائز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
37 -
حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم. شرط ذلك: أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن حجية الأمر المقضي لا تثبت للأحكام إلا فيما تكون قد فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم ولا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعويين المشار إليهما في وجه النعي فلا يجوز له الاحتجاج بالحكم الصادر في كل منهما طالما لم يكن طرفاً فيه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
-
38 -
الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم بالتعويض المؤقت متى حاز قوة الأمر المقضي- وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره يحيط بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسي دين التعويض في أصله ومبناه كما تقوم بين الخصوم حجيته إذ به تستقر المساءلة وتتأكد المديونية إيجاباً أو سلباً، ولا يسوغ في صحيح النظر أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق رمزاً له ودلالة عليه بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقديره ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره فهي بهذه المثابة فرع لأصل حاز قوة الأمر المقضي وبات عنواناً للحقيقة. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق وبما لا يمارى فيه الطاعن أنه قد صدر حكم في الدعوى رقم 351 لسنة 93 مدني كلي بين نفس الخصوم وعن ذات الموضوع وصار باتاً بتأييده بالحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 96 مدني بتاريخ 12/5/97 فيما قضى به على الطاعن من تعويض مؤقت مقداره 5001 ديناراً لصالح المطعون ضده الأول، وبذلك فإن هذا الحكم يكون قد أرسى مبدأ مسئولية الطاعن بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص، ومن ثم فلا مسوغ للطاعن في المجادلة فيما فصل فيه ذلك الحكم التزاماً بحجيته ولا يبقى إلا بحث تحديد الضرر في مداه وعناصره، ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 401/2002 تجاري جلسة 8/12/2004)
-
39 -
الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة.
القواعد القانونية
حكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون بشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
40 -
حجية الشيء المقضي به. المناط فيها. وحدة الخصوم والسبب والمحل في الدعويين. تحقق وحدة المحل. شرطه. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية استقرت حقيقتها بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية. أثره. ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل ووحدة المحل وفقاً لهذا النص لا تتحقق إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير استقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر وينبنى على ذلك أنه ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المحاج به قد أقام قضاءه برفض الدعوى على وجود مانع من الرجوع في الهبة هو قيام علاقة الزوجية بين الطرفين دون أن يتطرق إلى بحث العذر المبرر للرجوع في الهبة وإذ أقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى الراهنة بطلب الرجوع في الهبة بعد انفصام علاقة الزوجية بينهما استناداً إلى جحوده وهو ما لم تنظر فيه المحكمة في الدعوى الأولى ولم تقل كلمتها فيه ومن ثم فلا تحاج بالحكم السابق.
(الطعن 305/2004 مدني جلسة 27/12/2004)
-
41 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
-
42 -
ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أن نطاق الطعن بالتمييز لا يتسع لغير الخصومة التي كانت مطروحة على محكمة الاستئناف، ذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد مراقبة تطبيق محكمة الموضوع للقانون تتحدد بفحص ما كان معروضاً على محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم المطعون فيه لا بما لم يسبق طرحه عليها بما مؤداه أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يصبح أمراً مقضياً يحوز قوة الأمر المقضي فلا تجوز العودة إلى مناقشته ولا يقبل إثارته لدى محكمة التمييز لوروده على حكم محكمة أول درجة ولا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت محكمة أول درجة قد انتهت في قضائها في الطلب العارض المرفوع من المطعون ضده إلى توافر ركن الخطأ في جانب البنك الطاعن استناداً إلى أنه أوقع الحجز على إحدى سيارات المطعون ضده بطريق الخطأ إذ أن الشخص المدين للبنك يتشابه إسمه مع اسم المطعون ضده وانتهت إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ ألف ديناراً تعويضاً مادياً وألف دينار أخرى تعويضاً عما لحق به من أضرار أدبية، وكان الطاعن قد قصر طلباته في صحيفة استئنافه على تخفيض مبلغ التعويض المادي والأدبي بما يتناسب مع حجم الضرر الذي لحق بالمطعون ضده، دون أن ينعى بشيء على ركن الخطأ الذي انتهى الحكم المستأنف إلى توافره في حقه بإساءته لحق التقاضي وتوافر سوء، نيته ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه وينصب على قضاء الحكم الابتدائي، ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
43 -
حجية الأحكام. اقتصارها على أطراف الخصومة فيها. علة ذلك: قاعدة نسبية الأحكام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حجية الأحكام تقتصر على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها وذلك إعمالاً لقاعدة نسبية الأحكام وهي تمنع من أن يفيد أحد أو يضار بحكم لم يكن طرفاً فيه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الدعوى رقم 186 لسنة 2002 وصايا ومواريث أن المطعون ضده لم يكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم ومن ثم فلا يحتج به عليه في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهي إلى قضاء صحيح.
(الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
44 -
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم في الدعوى رقم 1629 لسنة 2002 إنها خاصة بنفقة صغار بنوعيها، مأكل وملبس" ولم يتعرض الحكم فيها للمصروفات الدراسية فلا يحاج به فيما لم يقض منه ومن ثم فإن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى الحالية. بما يكون معه النعي غير صحيح.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
45 -
الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسباب التي تبني عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى لا تحوز الحجية إلا في خصوص هذا القضاء والذي ارتبط بها ولا تتجاوزه إلى تحقق المحكمة وتثبيتها من توافر إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها لأنها لا تكون قد تعرضت لذلك للفصل فيه باعتباره حقيقة واقعة بحثتها وتثبتت منها وحسمت الأمر في شأنها بقضاء تحوز أسبابه الحقيقة في هذا الخصوص وإنما عرضت له باعتباره واقعاً مجرداً عن الحقيقة في شأن لازم بهذا الوصف المجرد للفصل في الاختصاص ولا يتعداه.
(الطعن 506/2003 مدني جلسة 14/3/2005)
-
46 -
ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلا للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه، ومن المقرر أيضاً أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته فإنه لا يبطله خطؤه أو قصور أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد استبعد تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على العقد محل النزاع وخضوعه لأحكام القانون المدني إعمالاً لحجية الحكم النهائي السابق صدوره في الدعوى رقم 375 لسنة 2001 إيجارات كلى الفروانية الصادر بين نفس الخصوم وعن ذات العقد في النزاع الراهن والذي قضى بعدم اختصاص دائرة الإيجارات نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى الدائرة التجارية على سند من أن العقد محل النزاع قد تضمن شروطاً استثنائية غير مألوفة وتخرجه عن نطاق تطبيق أحكام قانون الإيجارات وينتهي بانتهاء مدته المحددة بالتنبيه بالإخلاء، وهذا القضاء من الحكم الابتدائي لم يكن محل استئناف من الطاعن في هذا الخصوص فإنه يحوز قوة الأمر المقضي ولا يجوز العودة إلى مناقشة ما فصل فيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم دائرة الإيجارات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى على سند من أنها دعوى طرد للغصب فإنه يكون قد انتهى في قضائه إلى نتيجة صحيحة، إذ لمحكمة التمييز أن تصحح ما ورد به من تقريرات قانونية خاطئة دون أن تميزه.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
-
47 -
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين عند الفصل في الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لاختلاف موضوع الدعويين على ما استخلصه من أن الحكم الصادر في الدعوى 1193/2003 مدني هو بتعويض المطعون ضده عن الأضرار التي لحقته عن نشر مقالات في الجريدة التي يرأس تحريرها الطاعن في الفترة من 12 وحتى 21/5/2003 وأن موضوع الدعوى الراهنة هو التعويض عن نشر مقالين مختلفين في الفترة من 28/6/2003 وحتى 14/7/2003 وكانت أسباب الحكم المطعون فيه في هذا الشأن قد جاءت سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع مما يكون ما ينعاه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 400، 402/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
-
48 -
حيازة الحكم الأول قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرطه: اتحاد الموضوعين في الدعويين واتحاد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم.
- وحدة السبب. تحققها إذا كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً...." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ووحدة السبب تتحقق متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الجمعية المطعون ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم 1240 لسنة 97 تجارى كلى ضد/....... طالبة الحكم بإنهاء عقد الاستثمار المبرم بينهما بتاريخ 23/2/95 تأسيساً على انتهاء مدة العقد، والتنبيه عليها بالإخلاء، وكانت الدعوى الماثلة قد أقيمت من المطعون ضدها المذكورة على الطاعن بطلب الحكم بإخلائه من محل النزاع والذي يشغله بموجب العقد المؤرخ 30/11/94 استناداً على عدم رغبتها في تجديده مرة أخرى الأمر الذي يكشف عن اختلاف السبب في الدعويين، ومن ثم فإن الحكم السابق الصادر في الدعوى رقم 1240 لسنة 97 تجارى كلى لا يحوز حجية الأمر المقضي في الدعوى الماثلة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 915/2003 تجاري جلسة 27/4/2005)
-
49 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. استقرار الحقيقة بين الخصوم في الحكم الأول استقراراً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 53 من قانون الإثبات على أن (الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم، وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها)- يدل على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير- أن يكون الخصوم قد تناضلوا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهم بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة، وأن تكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى رقم 93/1993 تجاري ومدني كلي واستئنافها رقم 301/1995 مدني أنها رفعت من المطعون ضده الأول على الطاعنين بوصفهم خلفاً عاماً لمورثهم، وعلي.... بصفته وكيلاً عن المورث- بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع موضوع النزاع، وأن المحكمة، قضت في مسألة أساسية تجادل فيها الطرفان هي أن البيع صدر من المورث وأن ثمن المبيع دفع لحسابه على نحو ما جاء بالعقد، فإن الفصل في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم يكون مانعاً لهم من إعادة مناقشتها في أية دعوى تالية ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر والتزم في قضائه بقوة الأمر المقضي التي حازها ذلك الحكم السابق، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعون 517، 547، 551، 553، 575/2004 مدني جلسة 2/5/2005)
-
50 -
الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع في المادة 152 من قانون المرافعات قصر الطعن بالتمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية- أياً كانت المحكمة التي أصدرتها- التي فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقع عليها من طرفي الخصومة أنه اتفق فيها على نهائية الحكم الذي يصدره المحكم ومنع الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن وإذ أقامت الشركة الطاعنة الطعن الماثل دون أن تنعي فيه على حكم المحكم مخالفته لقضاء حكم سابق حاز قوة الأمر المقضي بين ذات الخصوم فإنه يكون غير جائز.
(الطعن 473/2003 تجاري جلسة 25/6/2005)
-
51 -
قوة الأمر المقضي. لا يكتسبها القضاء النهائي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، أما ما لم تنظر فيه بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً بحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 2456 لسنة 1996 تجارى. مدني. كلى. حكومة وفى استئنافه رقم 318 لسنة 1997 مدني، أن الطلبات في تلك الدعوى هى بطلان إقرار المديونية الصادر من المطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثاني لتضمنه فوائد ربوية ووقوعه تحت إكراه دفعه إلى تحريره، وبطلان التوكيل بالبيع المحرر بينهما المؤرخ 19/6/1996 لصوريته حيث قصد به ضماناً لدين القرض بما تترتب عليه من بطلان التوكيل الثاني الصادر من المطعون ضده الثاني إلى الطاعن، وكذا البيع الصادر من الأخير لنفسه بناء على التوكيل الأخير وقضى الحكم الصادر في الاستئناف ببطلان إقرار المديونية فيما زاد على مبلغ (6500) دينار لتضمنه فوائد ربوية، وبصحة باقي العقود دون أن يثير أمام تلك المحكمة مسألة سداد الثمن، ولم تفصل فيه المحكمة، وكانت الطلبات في الدعوى الراهنة هى إلزام الطاعن والمطعون ضده الثاني بثمن العقار المناسب وقت التصرف باعتباره تعويضاً عما أصابه من ضرر لسبب تجاوزهما حدود الوكالة وعدم التزامهما بالسعر المناسب، فضلاً عن تخلفهما عن سداده، فهى تختلف موضوعاً وسبباً عن الطلبات في الدعوى السابقة ومن ثم لا يكتسب القضاء الصادر فيها قوة الأمر المقضي المانعة من نظر الطلبات في الدعوى الراهنة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
-
52 -
حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها.
- حجية الأمر المقضي. ورودها على المنطوق وما يرتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها. المقصود بالأسباب هو الأسباب الجوهرية الأساسية دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به.
- تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم في دعوى لا تكون له حجية الأمر المقضي في دعوى تالية مرددة بين الخصوم أنفسهم بذات صفاتهم إلا إذا كان المحل في الدعويين واحداً،وهو ما لا يتوافر إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً بالحكم في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هى الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. وأن المعول عليه في الحكم والذي يحوز حجية الأمر المقضي هو قضاؤه الذي يرد بالمنطوق دون الأسباب، إلا ما كان منها مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً يحدد مداه أو يكمله بحيث لا يقوم بدونه، إذ في هذه الحالة تكون الأسباب هى المرجع في تفسير المنطوق والوقوف على حقيقة ما فصلت فيه المحكمة. والذي يعتد به منها هى الأسباب الجوهرية الأساسية التي تتضمن الفصل في أمر يقوم عليه المنطوق فتكون مرتبطة به وتحوز الحجية معه دون ما يرد بالحكم من تقديرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. وكان من المقرر أيضاً. أنه إذا عرضت المحكمة- تزيداً في بعض أسبابها- إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها، ولم تكن بها حاجة إليها للفصل في الدعوى، فإن ما عرضت له من ذلك لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه0 لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم في الاستئناف رقم 318 لسنة 1997 مدني أن الطاعن أثار في أسباب طلبه بطلان بيع العقار أن الثمن المحدد بالعقد وهو مبلغ (45000) دينار فيه غبن فاحش، إذ الثمن الحقيقي يبلغ (85000) دينار، وقد رد الحكم على ذلك بقوله "وأنه فضلاً عن الغبن- وعلى ما يفيده صريح نصوص المواد من 162 حتى 166 من القانون المدني المنظمة له- ليس من شأنه بطلان العقد وإنما يقتصر أثره على تعديل التزام الطرف الآخر أو التزام المغبون بما يرفع عنه الفحش في القيمة، ويقتصر التمسك به على أشخاص محددين بنوعياتهم بشرط أن يكون الغبن نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغلال والمستأنف ليس من هؤلاء وغير متحقق في جانبه شيء من ذلك "وكان مفاد هذا الذي أورده الحكم، أنه بفرض تحقق الغبن في ثمن العقار، على ما أثاره الطاعن، فإنه ليس من شأنه بطلان العقد، وإنما يقتصر أثره على تعديل التزامات أياً من طرفيه بما يرفع الفحش في الغبن عن الطرف المغبون وكان هذا في ذاته يكفى لحمله قضاء الحكم في رفض طلب بطلان البيع المؤسس على هذا السبب دون حاجة إلى بحث تحقق الغبن من عدمه، إذ هو غير لازم لقضاء الحكم- فيكون ما أورده بعد ذلك من تحديد للأشخاص الذين يحق لهم التمسك بالغبن، وشروط تحققه زائداً عن حاجة الحكم ولا ارتباط له بمنطوقه، وبالتالي لا يكتسب قوة الأمر المقضي، فلا يمنع الطاعن من إثارة عدم مناسبة الثمن لسعر السوق وقت التصرف، وخطأ المطعون ضدهما في الخروج عن حدود الوكالة في هذا الخصوص. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في أسبابه التي قام عليها المنطوق، أن الحكم السابق قضى ضمناً بطريق اللزوم بانتفاء الغبن وأن الثمن الوارد بالعقد هو الثمن الحقيقي، فيمتنع على الطاعن إعادة المنازعة في شأنه- فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون. وهو ما حجبه عن بحث مناسبة الثمن لسعر السوق ومدى خطأ المطعون ضدهما في ذلك، وهو ما يعيبه كذلك بالقصور في التسبيب مما يُوجب تمييزه في خصوص هذا السبب.
(الطعنان 546، 555/2004 مدني جلسة 28/11/2005)
-
53 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه. عدم جواز طرح الخصوم ذاتهم الأنزعة التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى عرض لها الحكم أو لم يعرض.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه فلا يجوز للخصوم ذاتهم أن يعيدوا طرح الأنزعة ذاتها التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، عرض لها الحكم أو لم يعرض لها. وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 1444 سنة 2001 أحوال شخصية المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 174 سنة 2002 أحوال قد انتهى إلى توافر شروط صحة إقرار المستأنفة بالتنازل عن حضانة ابنتيها وانتفاء الإكراه المبطل للرضا حال صدوره منها وإثبات تنازلها عن الحضانة ومن ثم يمتنع على المستأنفة المعاودة إلى طرح مسألة بطلان الإقرار الصادر منها في هذا الخصوص ولو بأدلة جديدة بعد أن فصل فيها الحكم المشار إليه والذي صار باتاً بصدور الحكم في الطعن بالتمييز رقم 256 سنة 2003 أحوال شخصية..
(الطعن 213/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
-
54 -
القضاء النهائي. متى يكتسب قوة الأمر المقضي. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يحوز هذه الحجية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فالحكم الذي لم يتناول إلا البحث في وجود الدين ولم يعرض للوفاء به لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للوفاء. لما كان ذلك، وكان البين أن المطعون ضده قد أقام الدعوى رقم 766 لسنة 2000 عمالي بمطالبة الطاعنة بحقوقه العمالية ومنها التعويض عن إصابة العمل التي لحقت به في 5/11/96 ورغم أنه كان قد تقاضى التعويض عنها ودياً من شركة الكويت للتأمين إلا أن مسألة هذا الوفاء لم تثر بين الخصوم في تلك الدعوى فلم يتناضل الطرفان بشأنها واقتصر قضاء الحكم على بحث أحقية المطعون ضده في التعويض عنها وتقرير مسئولية الطاعنة عن تعويض العامل عن إصابة العمل وبالتالي فإن ذلك الحكم لا يكون قد قضى بشيء لا صراحة ولا ضمناً في مسألة الوفاء بهذا التعويض بما لا يمتنع معه العودة لمناقشة تلك المسألة في الدعوى المطروحة برد ما تقاضاه منها ثانية من تعويض عن تلك الإصابة طبقاً لأحكام رد غير المستحق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن الحكم الصادر بأحقية المطعون ضده في تعويض إصابة العمل قد حاز قوة الأمر المقضي في مسألة سبق الوفاء له بهذا التعويض وحجب بذلك نفسه عن بحث موضوع الدعوى فإنه فضلاً عن قصوره يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 334/2004 عمالي جلسة 13/3/2006)
-
55 -
المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. شرطه.
- وحدة المسألة الأساسية المقضي فيها نهائياً. متى تتوافر.
- الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة إلى ذات النزاع في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. مالا يؤثر في ذلك: اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
القواعد القانونية
إن المشرع بعد أن بين في الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون التجارة كيفية تحديد ثمن عناصر المتجر المادية والمعنوية، لم يرتب على مجرد عدم ذكر الثمن في عقد البيع بطلانه وذلك اتساقاً مع القاعدة المقررة بالمادة 460 من القانون المدني التي تنص في فقرتها الأولى على أنه.. لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع إذا تبين من الاتفاق أو الظروف قصد المتعاقدين بالتعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق، وكان مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه تمنع الخصوم أنفسهم من طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً متى كانت هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق يتوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر أن مجرد عدم ذكر ثمن بيع المتجر محل النزاع في عقد البيع ينتفي به ركناً لازماً لانعقاد البيع ورتب على ذلك اعتباره بيعاً باطلاً خلافاً لمفهوم نص المادة 36 من قانون التجارة سالفة البيان ورغم أن العقد تضمن النص على أن الثمن المتفق عليه قد تم سداده خارج مجلس العقد هذا إلى أن الحكم وبعد أن خلص سائغاً إلى ثبوت الحجية للحكم الصادر في الدعوى رقم 831 لسنة 2001 مدني كلي- الصادر بين ذات الخصوم- والمؤيد بالاستئناف رقم 1240 لسنة 2001 وصار باتاً في الطعن بالتمييز رقم 204 لسنة 2002 مدني- فيما تضمنه من القضاء ضمنياً بصحة العقد الابتدائي المؤرخ 9/2/2000 عاد ليقرر بأن ذلك العقد أصبح غير قائم ولا أثر له اعتباراً من تاريخ إفراغه في المحرر الرسمي بما يعيبه أيضاً، فضلاً عن التناقض بمخالفة حجية ذلك الحكم السابق ويستوجب تمييزه أيضاً في هذا الخصوص.
(الطعون 1289، 1316/2004 و4/2005 تجاري جلسة 29/4/2006)
-
56 -
حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرط ذلك.
- وحدة السبب. مناط تحققها. متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً. مؤدى ذلك. ما لم ينظره الحكم أو ما ينظره خاصاً بسبب آخر لا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. مثال بشأن عدم حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي لاختلاف السبب.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الأول لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي- إلا إذا اتحد الموضوع في الدعويين واتحد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما هذا فضلاً عن وحدة الخصوم، ووحدة السبب تتحقق متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً بما لازمه ألا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه خاصاً بالسبب الذي أقيمت عليه الدعوى أما ما لم ينظره الحكم أو ما نظره خاصاً بسبب أخر فلا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. لما كان ذلك، وكان البين من الصورة المقدمة من الطاعن ضمن مستنداته أمام محكمة الاستئناف للحكمين الصادرين في الدعوى رقم 2747 لسنة 2001 تجاري واستئنافها رقم 535 لسنة 2002 تجاري أن تلك الدعوى كانت قد أقيمت عليه من المطعون ضده بطلب إلزامه بالمبلغ المطالب به فيها استناداً إلى قواعد الإثراء بلا سبب باعتبار أن ذلك المبلغ قد قام بسداده لمشترى تلك السيارة نفاذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 2487 لسنة 1995 كلى تجاري القاضي بفسخ عقد بيع تلك السيارة وإلزام المطعون ضده بأن يؤدى له ما سدده من ثمنها وقد قضى برفضها تأسيساً على أنه لا محل لتطبيق قواعد الإثراء بلا سبب مع وجود عقد يحكم العلاقة بين الطرفين في حين أن الدعوى الماثلة أقيمت استناداً إلى عقد البيع الذي يحكم الطرفين وهو سبب مغاير لذلك الذي أقيمت عليه الدعوى السابقة، فإن الحكم وقد قضى برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى السابقة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويغدو معه النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 566/2004 تجاري جلسة 6/5/2006)
-
57 -
المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها يشترط فيه أن تكون المسألة واحدة لا تتغير ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون بذاتها هى الأساس فيما يدعى به أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
(الطعن 335/2004 عمالي جلسة 5/6/2006)
-
58 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
- قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات أن المناط في حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع أن يكون الحكم قد فصل في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة، وأن تكون بذاتها هى الأساسي فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى التالية من حقوق مترتبة عليها. وأن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. وكانت المحكمة الجزائية إذ قضت بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة أمامها ممن أضير من الجريمة التي نسبت إلى المتهم لرفعها بعد الميعاد المحدد لها في القانون، فإن حجية هذا الحكم تقتصر على ما فصل فيه، ولا تمنع المحكمة المدنية من الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس، لاستقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها، وباعتبار أن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع أمام المحكمة المدنية والاستثناء رفعها بالتبع للدعوى الجزائية.
(الطعن 617/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
-
59 -
حجية الشيء المقضي. مناطها: وحدة الخصوم والسبب والمحل. م 53 إثبات.
- وحدة المحل. شرط تحققها. ما لم ينظر فيه الحكم السابق ويفصل فيه- سواء في المنطوق أو الأسباب المكملة له- لايجوز أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي.
- الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل وذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، ولا تتحقق وحدة المحل وفقاً لهذا النص إلا إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لم تتغير في الدعويين وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ويبنى على ذلك أن ما لم ينظر فيه الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فصل سواء في منطوقه أو في الأسباب المكملة له والتي لا يقوم هذا المنطوق بدونها لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن "يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة للمال" والنص في المادة 40 من ذات القانون على أن "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال، فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم البات السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية قد قضى بالإضافة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر بإلزامه بأن يؤدي لها كامل حقوقها المترتبة على الزواج والتطليق وذلك على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي على طلب التطليق باعتباره قانون القاضي الذي فصل في النزاع على الرغم من أن الطرفين فيها سعوديا الجنسية نظراً لعدم تقديم صورة رسمية من القانون السعودي آنذاك، وإذ لم يتضمن هذا الحكم سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به عند الفصل في الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق، كما خلى الحكم المذكور من تحديد تلك الحقوق أو ذكرها على سبيل الحصر، وكان ليس ضرورياً أن ينطبق على الآثار المترتبة على الزواج والتطليق ذات القانون المنطبق على طلب التطليق أو الانفصال وذلك عملاً بنص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليهما، بما مؤداه أن الحكم السابق لم يفصل في بيان تلك الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق بيان حصر وقصر وتفصيل لأحكامها وإنما ترك مردها للقانون الواجب التطبيق على أي نزاع لاحق بشأنها طبقاًً للقواعد العامة في هذا الشأن، ويبنى على ذلك أن الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية لا يحوز الحجية عند نظر الدعوى الماثلة لعدم فصله في بيان الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق فضلاً عن اختلاف الدعويين موضوعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعتها ونفقة عدتها على سند من اعتداده بحجية الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في شأن الدعوى الأصلية.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
60 -
حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها هذا الحكم ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته إلا أنه لم يشترط إيراد أسباب مستقلة لذلك إذ بحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه -وعلى نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في معرض الرد على السبب الأول- أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى عدم توافر شرائط انطباق قواعد الإثراء بلا سبب الذي تأسست عليها هذه الدعوى بما بات معه رأي المحكمة واضحاً في الخصومة المطروحة عليها دون أن ينال من ذلك سبق إحالتها للتحقيق لإثبات الهبة ثم عدولها عن ذلك وعدم أخذها بهذا الإجراء بعد تنفيذه طالما خلت أسباب قضائها من حسم تلك المسألة التي صدر بناء عليها حكم الإثبات سالف البيان بما حق لها العدول عنه باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وهو ما يضحي معه حكمها المطعون فيه بمنجى من التناقض أو البطلان ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
-
61 -
القضاء في المسالة الأساسية بحكم يحوز حجية الأمر المقضي. مانع لذات الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسـألة السابق الفصل فيها أو على انتفائها. لا يغير من وحدة المسألة في الدعويين اختلاف الطلبات فيها أو التمسك في الدعوى التالية بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها بالدعوى الأولي ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه ثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، وأنه لا يغير من وحدة المسألة في الدعويين اختلاف الطلبات فيها أو أن يتمسك الخصوم في الدعوى التالية بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها بالدعوى الأولى ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم النهائي الصادر في الاستئناف رقم 792 لسنة 2003 مدني قد قضى بإلزام الشركة الطاعنة بتسليم القسيمة محل التداعي إلى المطعون ضده وقطع في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بأن عقد الاستثمار الصادر من المستغل السابق للشركة الطاعنة قد انقضى بتنازل ورثته عنه للمطعون ضده ونشأت علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق بما لا يكون معه المطعون ضده خلفاً خاصاً له، وأن يد الطاعنة صارت يداً غاصبة، وبالتالي يمتنع على الشركة الطاعنة إعادة التنازع في تلك المسألة في الدعوى الفرعية المطروحة، وبالتالي فإن الحكم الابتدائي المؤيد بقضاء الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الفرعية المقامة من الطاعنة بطلب الحكم باستمرار هذه العلاقة الإيجارية مع المطعون ضده لسابقة الفصل فيها، يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما استند إليه في قضائه إلى أن الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 1084/2002 قد حاز قوة الأمر المقضي في الدعوى الفرعية، إذ أن لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب دون تمييزه ومن ثم يضحي النعي بما ورد بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 492/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
62 -
تنازع الخصوم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت مسألة كلية شاملة سبق الفصل فيها بين ذات الخصوم أو على انتفائها. غير جائز. علة ذلك. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً.
- حجية الحكم. مناطها: ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية بالمنطوق أو بالأسباب المكملة له.
- النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً، كما أن حجية الحكم تنعقد لما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان طرفا الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، فإن أحكام هذا المذهب تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى إعمالاً لنص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان من المقرر في الفقه الجعفري أن الزوجة ترث مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في إرث مما ترك الزوجين الأرض عيناً أو قيمة وفقاً لأحكام المذهب الجعفري استناداً إلى ما ثبت لديه من الحكم في الاستئناف رقم 424 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفرية الصادر فيما بين الخصوم أنفسهم من أنه قضى للطاعنة بأحقيتها كزوجة مطلقة في الميراث من مطلقها المرحوم .....، وبإضافة اسمها كزوجة ثانية ضمن ورثته الشرعيين بحصر وراثة المتوفى على سند من أنها جعفرية المذهب كمورثها، وذلك من بعد أن رفض- الحكم المشار إليه- ادعاءها بأنها سنية المذهب، فيمتنع إعادة طرح هذه المسألة من جديد بين ذات الخصوم للمطالبة بأي حق آخر مترتب عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من ذلك إلى تطبيق أحكام المذهب الجعفري، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بفرز وتجنيب حصتها الميراثية الشائعة في العقار محل النزاع وبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم إمكان قسمته عيناً على أساس أحقيتها في الميراث في كامل أرض وبناء ذلك العقار، فإنه لما كان حقها في الميراث مقصوراً في البناء دون الأرض المقام عليها- على نحو ما سلف بيانه- وذلك وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان والتي خولت للوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمة ما ترثه، وأوجب عليها القبول، فيترتب على ذلك عدم أحقيتها في مطلبها آنف البيان لمغايرة طبيعته للقواعد التي تحكم النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدعوى في هذا الصدد، فإنه يكون بمنأى عن التناقض مع ما انتهى إليه في مدوناته من أحقية الطاعنة في حصتها الميراثية في البناء دون الأرض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 278/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
-
63 -
الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 273 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يتولى قاضى البيوع في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة، ولايجوز البدء في إجرائها إلا بعد التحقق من صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً.." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم النهائي هو الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته بالطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بطريق الطعن بالتمييز أو التماس إعادة النظر، كما يكون وقف البيع إجبارياً- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية في تعليقها على المادة 275 من القانون المشار إليه آنفاً- إذا توافر سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع، كعدم صيرورة الحكم المنفذ بمقتضاه نهائياً إلى وقت حلول يوم البيع، وكزوال القوة التنفيذية للحكم المنفذ بمقتضاه الحائز لقوة الشيء المقضي به كما لو صدر حكم من دائرة التمييز ومن محكمة التماس إعادة النظر بوقف تنفيذه مؤقتاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الاستئنافى رقم 443/2002 مدني المنفذ بمقتضاه لم يثبت زوال قوته التنفيذية بوقف تنفيذه مؤقتاً ولم يقض بإلغائه، وظل نهائياً حتى وقت حلول يوم بيع عقار النزاع جبرياً مما لا يتوافر في الأوراق سبب من الأسباب التي يُوجب فيها القانون وقف البيع. ولا ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بسبب الطعن من أنه طعن على الحكم المنفذ بمقتضاه بطريق التمييز، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف حكم رسو المزاد فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
-
64 -
القضاء السابق في مسألة أساسية يكتسب قوة الأمر المقضي. أثر ذلك. امتناع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية. لا يمنع ذلك أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القضاء السابق في مسألة أساسية يكتسب قوة الأمر المقضي ويمنع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوي تالية ولا يمنع من حيازة الحكم السابق قوة الأمر المقضي أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمطعون ضده من جراء تعدي زميله في العمل عليه بالضرب علي أساس مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه أخذاً بحجية الحكم الصادر في الاستئناف رقم 465 لسنة 2003 عمالي والثابت من صورته أن المطعون ضده سبق أن أقام الدعوى رقم 1551 لسنة 2002 عمالي علي الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بالتعويض عن إصابة العمل وأجابته المحكمة إلى طلبه تأسيساً علي أن إصابته حدثت نتيجة تعدي زميله في العمل عليه بالضرب وانتهي الحكم في أسبابه أن تلك الإصابة هي إصابة عمل ورتب عليها قضاءه سالف الذكر ومن ثم فإن هذه المسألة قد حازت قوة الأمر المقضي ولايجوز إعادة مناقشتها وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يضحي علي غير أساس.
(الطعنان 264، 265/2005 عمالي جلسة 20/11/2006)
-
65 -
حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها: أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى المطروحة تستهدف إعادة المجادلة في مشروعية القرار المطعون فيه- بشأن وقف أعمال البناء في المنطقة الحرة- استناداً إلى ذات الأسس والمطاعن التي فندها الحكم السابق وانتهى إلى طرحها لعدم سلامتها ولكونها لا تنال من تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن. لا يجوز إثارته مرة أخرى تقيداً بحجية الحكم السابق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدي الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من رفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه لارتكانه إلى الأسباب التي تبرره قانوناً، وذلك علي سند من أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 285 لسنة 2004 إداري بجلسة 26/2/2004 والمقام من الطاعنة ضد المطعون ضدهما الثاني والثالث قد انتهى إلى مشروعية القرار المطعون فيه وقيامه على سببه الصحيح المبرر له واقعاً وقانوناً لثبوت مخالفة الطاعنة لشروط عقد إدارة المنطقة الحرة المبرم بينها وبين وزارة التجارة والصناعة وهو ما يمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1995 بشأن المناطق الحرة ولائحته التنفيذية بحسبانه القانون الحاكم لهذا التعاقد، لما استبان للمحكمة في تلك الدعوى من ارتكاب الطاعنة للمخالفات الواردة بصلب هذا القرار ومنها تعاقدها مع المستثمرين على قسائم بمنطقة المستقبل وإصدار تراخيص بناء عليها قبل موافقة بلدية الكويت على نظام البناء في هذه المنطقة ودون اعتماد المخطط التنظيمي والهيكلي لها، وكان الثابت من الحكم الصادر في الطعن بالتمييز رقم 87/2005 إداري المرفوع من الطاعنة الراهنة بالطعن على الحكم السابق أنه قضى بجلسة 13 من يونيه 2006 برفض الطعن سالف البيان على سند من أن ما قامت به الجهة الإدارية لم ينطو على تعديل للعقد أو يمثل خروجاً على نصوصه، وأن المستفاد من كتابها الموجه للشركة (الطاعنة) هو توجيهها نحو التزامها بنصوص العقد واستمساك الوزارة بما ورد ببنوده سواء فيما يتعلق بعدم قيام الشركة بالبناء قبل اعتماد الجهة المختصة للائحة البناء أو تعديلها لأسعار الخدمات بما يخالف قرار الوزارة في هذا الشأن، فضلاً عن عدم موافقة (الوزارة) على ممارسة الشركة لأنشطة تتنافى مع أهداف وأغراض المنطقة الحرة......... وذلك كله في إطار حق الوزارة طبقاً للعقد. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى المطروحة تستهدف إعادة المجادلة في مشروعية القرار المطعون فيه استناداً إلى ذات الأسس وذات المطاعن التي سبق للحكم السابق أن فندها وانتهى إلى طرحها لعدم سلامتها ولكونها لا تنال من سلامة تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن وهو أمر ممتنع إثارته مرة أخرى مما تكون معه الدعوى الراهنة غير مستندة إلى أساس من القانون خليقة بالرفض تقيداً بحجية الحكم السابق وكان ما أورده الحكم يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا يتضمن مخالفة للثابت في الأوراق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ولم يشبه فساد في الاستدلال أو قصور ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 447/2005 إداري جلسة 26/12/2006)
-
حجية قرار غرفة المشورة بمحكمة التمييز
-
1 -
قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 154 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن "يعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة... فإذا رأت المحكمة أنه غير مقبول لعيب في الشكل أو بطلان في إجراءاته، أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادة (152) من هذا القانون قررت عدم قبوله بقرار غير قابل للطعن". يدل على أن قرار المحكمة الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها لا يجوز الطعن فيه بأي طريق لأن قرارها بعدم قبول الطعن هو في حقيقته رفض له، ومن ثم فإنه يحوز حجية الأمر المقضي مثل الحكم فيه سواء بسواء، وكانت هذه المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 20/5/2002 بعدم قبول الطعن رقم 677/2001 تجارى المقام من المطعون ضده على الطاعنة في الطعن الراهن نعياً على قضاء الحكم المطعون فيه في موضوع الدين الأصلي استناداً إلى أن ما استخلصه الحكم من أن حقيقة العلاقة بين الطرفين هى علاقة نائب بأصيل بما لا تسرى بشأنها المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إعمالاً للمادة 446 من القانون المدني تعد دعامة كافية لحمل قضائه، وهو ما مؤداه أن ذلك القرار قد حسم طبيعة العلاقة بين الطرفين في المنازعة المطروحة-بأنها علاقة نائب بأصيل ويكون ما قضى به قد حاز الحجية في هذه المنازعة.
(الطعن 672/2001 تجاري جلسة 2/12/2002)
-
2 -
حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مالم تفصل فيه المحكمة. لا حجية له.
- الأحكام القطعية. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولو كانت قابلة للطعن. وقف تلك الحجية بمجرد الاستئناف فتعود للحكم بتأييده وتزول بإلغائه.
القواعد القانونية
257- من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لا حجية لحكم إلا فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونه، فما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وإنه وإن كان كل حكم قطعي تكون له حجية الشيء المحكوم فيه من يوم صدوره ولو كان قابلاً للطعن فيه، إلا أن هذه الحجية مع ذلك مؤقتة وتقف بمجرد رفع استئناف عن هذا الحكم وتظل موقوفة إلى أن يقض في الاستئناف، فإذا تأيد عادت إليه حجيته وإذا ألغى زالت عنه هذه الحجية.
(الطعن 449/2001 تجاري جلسة 4/2/2002)
-
3 -
الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى.
- الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها.
- حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
القواعد القانونية
مفاد المادة 344 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية والتي تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى هي الأحكام النهائية، وكانت الأحكام الابتدائية لا تكتسب صفة النهائية إلا من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها دون حصوله أو من تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها، ذلك أنه وإن كانت الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من تاريخ صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أما إذا قضى بإلغائه زال ما كان له من حجية.
(الطعن 533/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
-
4 -
حجية الحكم. شروطها. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها به.
- الأحكام غير القطعية ومنها الصادرة بإجراءات الإثبات. لا حجية لها. ما لم تكن قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه.
القواعد القانونية
الحكم لا تلحقه الحجية إلاّ إذا كان قطعياً بوضعه حداً للنزاع في الدعوى برمتهـا أو في جزء منهـا أو في مسألـة متفرعة عنها، ويكون من شأنه استنفاد ولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه، أما الأحكام غير القطعية، ومنها الأحكام الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات، ولو كان موضوعها تحقيق وجه من أوجه الرأي المختلفة في الدعوى، فلا تتوافر لها الحجية ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها في نظر النزاع والفصل فيه على أي وجه تراه، ما لم تكن تلك الأحكام قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، فإنها حينئذ تحوز الحجية فيما أصدرت قضاءها فيه فتنتهي بالحكم كل ولاية للمحكمة بشأنه. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر بتاريخ 29/1/2003 أن محكمة الاستئناف بعد أن أوردت في أسبابه أن الوقائع والمستندات لا تكفى لتكوين عقيدة المحكمة بشأن الفصل في موضوع الاستئناف ومن ثم ترى استجلاء للحقيقة إعادة الأوراق لإدارة الخبراء لتنفيذ المأمورية المبينة بالمنطوق والذي جرى ببيان من أوقف الطاعنة عن عملها في استخراج الصلبوخ، الأمر الذي يبين منه أن المحكمة لم تضمّن منطوق هذا الحكم وأسبابه بتاً في أي مقطع من مقاطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه، الأمر الذي لم يحز معه أي حجية ولا يمنع المحكمة التي أصدرته أو يحد من ولايتها في نظر النزاع بعد ذلك والفصل فيه على أي وجه تراه، وبما يضحي معه النعي بما ورد في هذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
5 -
فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى فصلت المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها انتهت ولايتها بالنسبة إلى هذه المسألة ويتعين عليها أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى يستوي في ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة مما يقبل الطعن فيه على استقلال أو لا يقبل الطعن فيه على استقلال. لما كان ذلك، وكان البين أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 23/6/2003 قد قضى بمدوناته برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم دستورية نص المادة 3/1 من القانون رقم 39 لسنة 2002 فإنه يكون قد حسم النزاع بشأن هذا الدفع وتكون المحكمة قد استنفدت ولايتها بخصوصه فيمتنع عليها العودة لإثارته مرة أخرى ويكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعن 670/2004 مدني جلسة 26/9/2005)
-
6 -
حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من وقت صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا ما قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي، أما إذا قضى بإلغائه أو بطلانه تزال ما كان له من حجية.
(الطعن 1319/2004 تجاري جلسة 12/10/2005)
-
متى يصبح الحُكم الابتدائي باتاً
-
1 -
متى يصبح الحُكم الابتدائي باتاً
القواعد القانونية
- راجع: القواعد أرقام 398، 399، 406، 407، 421.
-
- حجية القضاء الضمني
-
1 -
الحجية تترتب على القضاء الصريح أو الضمني. قضاء المحكمة بعبارة "ورفض ما عدا ذلك من طلبات" انصرافها إلى الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها.
- إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن. أثره. له الحق في أن يرفع الدعوى ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه. قضاء الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحجية تتناول ما فصل فيه الحكم بصيغة صريحة أو ضمنية أي مترتبة على القضاء الصريح كنتيجة لازمة له، فإذا قضت المحكمة في طلب أو طلبات، وبصفة إجمالية برفض ما عدا ذلك من الطلبات فإن هذه العبارة الأخيرة لا تنصرف إلى غير الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى أنها مرفوعة من الطاعن في الدعوى الماثلة ضد المطعون ضدهما والتي انتهى فيها إلى طلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن تؤديا إليه مبلغ 38609.260 دينار تعويضاً عن إصابته، إلا أن منطوق ذلك الحكم قضى بإلزام المطعون ضدها الثانية-بأن تؤدى إلى المدعى "الطاعن" مبلغ 38609.966 ديناراً ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبذلك فإن الحكم وإن انتهى في أسبابه إلى إلزام المدعى عليها الأولى بتعويض المدعى عن العجز الذي ترتب على إصابته إلا أن هذه الأسباب لم تصادف منطوقاً يقابلها فلا تكون لها والحال كذلك حجية الأمر المقضي، كما أن ما جرى به منطوق الحكم من رفض ما عدا ما قضى به من طلبات لا ينصرف إلى طلب التعويض المرفوع من المدعى ضد المدعى عليها الأولى "شركة البترول الوطنية" وإذ كانت حجية الأمر المقضي تثبت في الأصل للمنطوق فإن واقع الأمر يكون أن المحكمة قد أغفلت في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن قبل المطعون ضدها الأولى، وعملاً بالمادة 126 من قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية يحق للطاعن أن يرفع الدعوى ثانية أمام المحكمة الكلية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه " وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 866 لسنة 1995 عمالي كلى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 185/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
-
2 -
الحكم في الخصومة. جواز أن يكون بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم بدونها.
- القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم. أثره. عدم جواز التنازع فيه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء الحكم في الخصومة كما قد يكون بصفة صريحة في المنطوق يكون أيضاً بصفة ضمنية حتمية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم بدونها، وأن القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده فرق الميزة الأفضل المستحق له والذي قدره تقرير الخبرة المقدم في الدعوى يتضمن بطريق اللزوم قضاء برفض ما تمسكت به الطاعنة من أن المخالصة الموقع عليها من المطعون ضده تفيد تخالصه عن فرق الميزة الأفضل ومن أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية هي الملزمة دونها بأداء فرق الميزة الأفضل للمطعون ضده بعكس ما تمسكت به في دفاعها، وإذ لم تستأنف الطاعنة هذا الحكم فإنه يكون حجة عليها فيما قضى به ضمناً في هاتين المسألتين الأساسيتين بما يمنعها من التنازع في شأنهما في استئناف المطعون ضده بشـأن مقدار الميزة الأفضل المستحق له، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب الحكم المطعون فيه في شأنهما فإنه يكون على غير أساس.
(الطعنان 107، 111/2002 عمالي جلسة 14/4/2003)
-
3 -
حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه.
- الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قضاء المحكمة لا تثبت له الحجية إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به، وأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. وكان الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 20/10/90 قد أورد في أسبابه أنه (... لما كان هذا الخطاب "مقدم من الشركة المطعون ضدها" قد تضمن تكليف المستأنف بالعمل ساعات إضافية التي عددها، إلا أنه لم يحدد تلك الساعات على سبيل القطع فقد استثنى الأيام التي يكون فيها المستأنف في إجازة أو أي مهمة رسمية ولم يبين هذه الإجازات والمهام الرسمية ومقدار أيامها أو عدد الأيام التي يكون فيها تحت الطلب أو عدد البواخر التي قام بالتفتيش عليها وعدد الساعات الإضافية التي عمل فيها خلال التفتيش والكشف ومتابعة الإصلاحات. ويلزم لتحديد ذلك ندب لجنة الخبراء لتحقيق وبيان عدد ساعات العمل الإضافية وما يستحقه عنها...). مما مفاده أن الحكم وإن اعتبر أن الخطاب المقدم من الشركة تضمن تكليف الطاعن بالعمل ساعات إضافية إلا أنه لم يقطع بقيامه بهذا العمل بالفعل وعدد ساعاته ومقابلها النقدي، وكذلك الحكم الصادر من ذات المحكمة بتاريخ 24/1/2001 الذي عاب على الخبير تعرضه لمدى أحقية الطاعن في مقابل ساعات العمل الإضافية باعتبارها مسألة قانونية يترك تحديدها للمحكمة فيما بعد، وأن مهمته تنحصر في تحديد ساعات العمل إن وجدت ومقابلها النقدي، ومن ثم فإن الحكمين لم يقطعا باستحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية ولم تستنفد المحكمة ولايتها في هذا الخصوص، ولا يعيب الحكم المطعون فيه تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
4 -
صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الخاص بالطعن بالتمييز على أنه "ولا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت بالصحيفة ومع ذلك فالأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها "يدل على أن لمحكمة التمييز أن تثير من تلقاء نفسها الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم ترد في صحيفة الطعن، وكانت حجية الأمر المقضي تتصل اتصالاً وثيقاً بالنظام العام لأن قوامها فرض قانوني بصحة الأحكام صحة مطلقة وأوجب القانون لذلك على المحكمة أن تقضي بالحجية ولو من تلقاء نفسها (المادة 53/2 من المرسوم بقانون 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات). لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ومن صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات كلي الفروانية المودع حافظة مستندات المطعون ضده المقيدة برقم 3 مرفقات الخبير المنتدب في الدعوى- أن المطعون ضده قد أقام تلك الدعوى على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1700 ديناراً قيمة أجرة شهر أغسطس سنة 2002 عن العين المؤجرة منه إليها بموجب العقد المؤرخ في 1/7/1997 (عشر شقق في البناية رقم 12 الواقعة بشارع الغزالي بمنطقة الفروانية- وهي ذات العين محل النزاع الماثل- وقد انتهت فيها المحكمة إلى القضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 1700 دينار أجرة شهر أغسطس سنة 2002 وصار هذا الحكم نهائياً، ومن ثم فإن هذا القضاء تضمن الفصل في مسألة أساسية هي انطباق أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1988 و82 لسنة 1994 على العقد سالف البيان واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ كانت الدعوى الماثلة مقامة بين نفس الخصوم بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت في العين المؤجرة بموجب ذات العقد استناداً إلى مسئولية المستأجر برد العين المؤجرة بالحالة التي تسلمها عليها ومن ثم فإنها تعد منازعة ناشئة عن عقد الإيجار سالف البيان، ويكون للحكم الصادر في الدعوى رقم 1312 لسنة 2002 إيجارات حجية الأمر المقضي بشأن سريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلزام الطاعنة بقيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بالعين المؤجرة منطوياً على قضاء ضمني باختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي وهو من النظام العام بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث سبب الطعن.
(الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005)
-
5 -
الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- يعتبر قد اشتمل حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وإذ قصر الخصم - بعد ذلك - استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع، فإن القضاء الضمني في الاختصاص - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون قد حاز حجية الأمر المقضي فيه وتحصن بها ولايجوز إهدار هذه الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي، ذلك أن الحجية تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه أمام الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية التي قضت في موضوعها، فاستأنف الحكم الصادر في الموضوع، دون القضاء الضمني في مسألة الاختصاص، وبالتالي يكون هذا القضاء الأخير - أياً كان وجه الرأي فيه - قد حاز حجية الأمر المقضي وتحصن بها من الطعن عليه في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 16/2004 مدني جلسة 6/3/2006)
وراجع: القواعد أرقام 407، 426، 437، 456.
-
حجية الحُكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة
-
1 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. - الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وانصب النعي على النكول. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطعون ضده اليمين الحاسمة الصادر بالصيغة التي حددتها الطاعنة فحلفها فحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى، وإذ لم تنع الطاعنة على إجراءات توجيهها أو حلفها، وإنما انصب نعيها على نكول المطعون ضده عن حلفها أمام محكمة الدرجة الأولى لتخلفه عن الحضور لجلسة حلف اليمين رغم إعلانه بحكم حلف اليمين والجلسة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز.
(الطعن 382/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
-
2 -
الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة إنما شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها للتدليل على صحة ما يدعيه وهى ملك للخصم لا للقاضي، وعلى القاضي أن يجيب طلب توجيهها متى توافرت شروطها ولم يكن الخصم متعسفاً في توجيهها، ولما كانت اليمين الحاسمة هى طريق احتياطي يلجأ إليه الخصم عندما يعوزه الدليل فإنه يتعين أن يبقى هذا الطريق مفتوحاً أمامه إلى أن يستنفد ما لديه من أدلة، ومن ثم يجوز اللجوء إليها على سبيل الاحتياط متى كان الخصم لا يطمئن إلى ما قدمه من أدلة وعندئذ يكون على المحكمة أن تبحث أدلته لتقضى بموجبها إن وجدتها كافية فإن لم تقتنع بها تعين عليها إعمال طلب توجيه اليمين. كما أن المقرر أن الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين شأنه شأن الأحكام الصادرة بناء على حلف اليمين الحاسمة له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 505/2003 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
3 -
اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
- الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 61 من قانون الإثبات على أن "يجوز لكل من الخصمين في أية حال كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة للخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه... "يدل على أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما يعوزه الدليل وهى ليست دليلاً يقدمه المدعى على صحة دعواه، وأن الذي يوجه اليمين الحاسمة هو أي الخصمين يكون عليه عبء إثبات واقعة مادية، فيستطيع أن يوجه إلى خصمه اليمين فيما يجب عليه هو أن يثبته، فإذا لم توجه على هذا النحو كانت غير مقبولة، ومن ثم فإن طلب الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته يكون غير مقبول أيضاً، كما أنه من المقرر أنه لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه وإذا نكل عنها من ردت عليه انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها بحيث لايجوز معاودة التصدى لإثبات أو نفى الوقائع التي انصبت عليها اليمين، وأن الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها له قوة الشيء المقضي فيه ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
(الطعن 495/2005 مدني جلسة 5/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 403.
-
حجية الحُكم الصادر بشهر الإفلاس
-
1 -
الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة
القواعد القانونية
حكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون بشهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
-
حجية الحُكم الدستوري
-
1 -
تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المواد 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة.
- انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح "والنص في المادة الرابعة منه على كيفية تحريك الدعوى أمام تلك المحكمة بأن ترفع المنازعات أمامها بإحدى الطريقتين الآتيتين (أ) بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء (ب) إذا رأت المحكمة أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع أن الفصل في النزاع يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة، توقف نظر القضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه، ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدي لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من تاريخ صدور الحكم المذكور، وتفصل اللجنة المذكورة في الطعن على وجه الاستعجال، وبينت المادتان السابعة والثامنة من لائحة المحكمة المذكورة إجراءات رفع هذا الطعن "وكان مفاد ذلك أن المشرع قد رسم لذوي الشأن طريقاً خاصاً للطعن في الأحكام التي تصدر من المحاكم بعدم جدية المنازعة في دستورية القوانين وعقد الاختصاص بالفصل في ذلك للجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها من جهات القضاء، كما أنه يجوز إيراد بعض المقضي به في الأسباب فإذا تضمنت أسباب الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية الفصل في بعض أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق، فإن هذه الأسباب تكون مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه. لما كان ذلك، وكان الطاعنون قد دفعوا أمام محكمة أول درجة بعدم دستورية المادة الرابعة من القانون رقم 18 لسنة 69 والتي تحدد كيفية تقدير التعويض لمن تكون بيده وثيقة تملك شرعية مسجلة قبل 23/1/1956 لمخالفتها لنص المادتين 18، 19 من الدستور وبإحالة القضية إلى المحكمة الدستورية للفصل بعدم دستورية المادة المشار إليها وكان الحكم الابتدائي قد خلص في أسبابه إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة تأسيساً على أن الفصل في الطلبات الموضوعية في الدعوى لا يتوقف على الفصل في هذه المسألة الدستورية ومن ثم يكون ماجاء في أسباب الحكم في شأنها مرتبطا ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق وتكون معه وحدة لا تتجزأ ويرد عليها ما يرد عليه من حجية الشيء المحكوم فيه وإذ كان ذلك، وكانت الأسباب التي حملت هذا القضاء ترتبط بمنطوقه ولازمة لقضائه ولا تعتبر أسباباً زائدة وإنما لها حجيتها مع المنطوق، وكان الطاعنون لم يسلكوا الطريق الذي رسمه المشرع في الطعن على هذا الشق من الحكم أمام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في الميعاد المقرر فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بعدم اختصاصه بنظر الطعن عليه يكون قد أصاب صحيح القانون ومن ثم فإن ما أثاره الطاعنون في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
-
2 -
الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية.
- الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري.
- الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان.
- القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء المحكمة الدستورية- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية على أن " تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية، وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح، وفى الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة وبصحة عضويتهم، ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم"، والنص في المادة 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية على أن "تنشر في الجريدة الرسمية جميع الأحكام والقرارات التي تصدر من المحكمة مشتملة على أسبابها ومرفقاتها خلال أسبوعين من تاريخ صدورها" مؤداه أن الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية تكون لها حجية مطلقة بحيث لا يقتصر أثرها على الخصوم في الدعاوى التي صدرت فيها، وإنما ينصرف هذا الأثر إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء، سواء أكانت هذه الأحكام قد انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي المطعون فيه أم إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس، وذلك لأن الدعوى الدستورية هي بطبيعتها دعوى عينية توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري، ولعمومية نص المادة الأولى من قانون المحكمة الدستورية، فإن الرقابة القضائية على دستورية القوانين التي اختصت بها المحكمة الدستورية دون غيرها هي رقابة شاملة تمتد إلى الحكم بعدم دستورية النص فتلغى قوة نفاذه وإلى تقرير دستوريته وبالتالي سلامته من جميع العيوب وأوجه البطلان. لما كان ذلك، وكان الطاعنون يطلبوا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها الذي سبق للمحكمة الدستورية أن قضت برفض الدفع بعدم دستوريته في الأحكام الصادرة من لجنة فحص الطعون في الطعن رقم 3 لسنة 1996 دستوري بتاريخ 4/1/1996، وفى الطعنين رقمي 35، 39 لسنة 1997 دستوري بتاريخ 10/5/1997، وكان قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه، بما يمتنع معه على الطاعنين معاودة طرح النزاع في دستورية هذا التشريع من جديد، ومن ثم تنتفي مصلحتهم في الطعن على هذا القانون، ويضحى الدفع المبدي منهم في هذا الخصوص غير مقبول.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
حجية الحُكم الصادر بإلغاء القرار الإداري
-
1 -
دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 على أن (تكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية عينية في مواجهة الكافة) مؤداه أن الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية، مناطها رقابة مشروعية القرار الإداري في ذاته، وحقيقتها اختصام القرار المذكور، ومن ثم فإن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً، لا بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها، بل بالنسبة إلى الكافة، وذلك خلافاً للأحكام الصادرة بغير الإلغاء، إذ الأصل فيها أن حجيتها مقصورة على أطرافها وحدهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عوّل في ثبوت تحالف الشركة الطاعنة مع كل من شركة عقارات..... وشركة المجموعة..... وشركة..... بتكوينها تحالفاً معها يمثل 25% من رأس مال الشركة الدولية..... كي تتمكن من الدعوة لعقد الجمعية العمومية للشركة بالمخالفة لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 من حظرٍ لهذا التحالف ورتب الحكم على ذلك رفضه طلب إلغاء القرار المطعون فيه، وذلك أخذاً من الحكم بحجية الحكم الصادر في الدعوى 1177 لسنة 2000 -المقامة من شركة..... -واستئنافها رقم 270 لسنة 2001 إداري جلسة 23/3/2003 وحجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 -المقامة من شركة عقارات..... -واستئنافيها رقمي 154، 180 لسنة 2000 إداري جلسة 23/3/2003 التي أثبتت واقعة التحالف وثبوتها في حق الشركات المخالفة، وكان لا خلاف في أن الدعوى الأولى واستئنافها -موضوع الطعن بالتمييز 355 لسنة 2003 إداري -صدر الحكم فيها برفض دعوى إلغاء القرار وقضت محكمة الاستئناف باعتبار المستأنف تاركاً استئنافه، ثم قضت محكمة التمييز بتاريخ 24/5/2004 بقبول ترك الشركة الطاعنة للخصومة في الطعن، كما أن الحكم الصادر في الدعوى الثانية واستئنافيها المشار إليهما قضى بدوره برفض طلب إلغاء القرار الإداري، ومن ثم لا يكون لأي من الحكمين ثمة حجية طالما أنهما صدرا برفض دعوى إلغاء القرار الإداري، وذلك أخذاً بمفهوم المخالفة لما تقضي به المادة 15/2 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية المشار إليها. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وخلص إلى ثبوت واقعة التحالف التي أوجب المشرع الإفصاح عنها وفقاً لما يقضي به القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإفصاح عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أخذاً بحجية هذين الحكمين في هذه المسألة، ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الإلغاء، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعنين.
(الطعنان 843، 859/2003 إداري جلسة 25/10/2004)
-
حجية الحُكم الصادر في دعوى تأديب القضاة
-
1 -
الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 23/1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على حظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعوى التأديبية بأي طريق من طرق الطعن، ومن ثم يكون الحكم الصادر فيها حائزاً لقوة الأمر المقضي، وهذه الحجية تمنع الخصوم من رفع دعوى جديدة بادعاءات تناقض ما قضى به هذا الحكم. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على أن خطأ المطعون ضده بصفته يتمثل في بطلان الحكم الصادر في الدعوى التأديبية رقم 309/1997 حصر كلى لتحريك الدعوى ابتداء ممن لا يملك تحريكها ودون اتباع الإجراءات القانونية وعدم تناسب العقوبة المقضي بها مع المخالفة التي ارتكبها، وكانت هذه الأسباب في حقيقتها لا تعدو أن تكون أوجه طعن في هذا الحكم وأن بحثها والتعرض لها من شأنه المساس بحجيته، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 514/2003 مدني جلسة 10/1/2005)
-
حجية حُكم الإثبات
-
1 -
حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة السابعة من قانون الإثبات -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن حكم الإثبات لا يحوز قوة الأمر المقضي طالما قد خلت أسبابه من حسم مسألة أولية متنازع عليها بين الخصوم وصدر بالبناء عليها هذا الحكم ومن ثم يجوز للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراء الإثبات، كما يجوز لها ألا تأخذ بنتيجة هذا الإجراء بعد تنفيذه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع، والمشرع وإن تطلب في النص المشار إليه بيان أسباب العدول عن إجراء الإثبات أو عدم الأخذ بنتيجته إلا أنه لم يشترط إيراد أسباب مستقلة لذلك إذ بحسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء. لما كان ذلك، وكان الثابت مما تقدم بيانه -وعلى نحو ما انتهت إليه هذه المحكمة في معرض الرد على السبب الأول- أن الحكم المطعون فيه بنى قضاءه برفض دعوى الطاعن استناداً إلى عدم توافر شرائط انطباق قواعد الإثراء بلا سبب الذي تأسست عليها هذه الدعوى بما بات معه رأي المحكمة واضحاً في الخصومة المطروحة عليها دون أن ينال من ذلك سبق إحالتها للتحقيق لإثبات الهبة ثم عدولها عن ذلك وعدم أخذها بهذا الإجراء بعد تنفيذه طالما خلت أسباب قضائها من حسم تلك المسألة التي صدر بناء عليها حكم الإثبات سالف البيان بما حق لها العدول عنه باعتبار أن ذلك من إطلاقاتها بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل في موضوع النزاع وهو ما يضحي معه حكمها المطعون فيه بمنجى من التناقض أو البطلان ويغدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري 30/9/2006)
-
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
-
1 -
الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ولا تظل باقية على حالها إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه ناقض حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 3633 لسنة 1999 أحوال شخصية واستئنافها رقمي 1161، 1176 لسنة 2000 أحوال شخصية والقاضي بإثبات حضانتها لصغيريها (... و...) إلا أنه لما كانت الظروف التي أوجبت صدور هذا الحكم قد تغيرت باتخاذ الطاعنة دولة الكويت مقر إقامة واستيطان دائم بعد صدور الحكم بدخولها في طاعة المطعون ضده بمسكن الطاعة الذي أعده لإقامتها فيه بالمملكة العربية السعودية ثم تحصلها بعد ذلك على حكم قضائي بتطليقها على المطعون ضده، وكانت الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعنة بتسليم الصغيرين... و... إلى والدهما المطعون ضده بسبب تغير الظروف السابق الإشارة إليها. فإنه لا يكون قد ناقض حجية الحكم سالف البيان ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 188/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
-
2 -
الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى.
- الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها.
- حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
القواعد القانونية
مفاد المادة 344 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية والتي تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى هي الأحكام النهائية، وكانت الأحكام الابتدائية لا تكتسب صفة النهائية إلا من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها دون حصوله أو من تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها، ذلك أنه وإن كانت الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من تاريخ صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي. أما إذا قضى بإلغائه زال ما كان له من حجية.
(الطعن 533/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
-
3 -
الأحكام الصادرة في مسائل النفقات. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.
- تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف-ومنها الأحكام الصادرة في مسائل النفقات تكون ذات حجية مؤقتة. وأن تغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان قضاؤه قائماً على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله " من حيث إنه عن موضوع الاستئناف وعلى ضوء المستقر عليه من أن الحجية مؤقتة لأحكام الأحوال الشخصية وخاصة النفقات إذ أنها قابلة للتعديل والتغيير. وما ثبت من أقوال الأولاد الثمانية بالمرافعة من أنهم يعيشون مع والدتهم بالطابق الأول من المنزل الذي يقيم فيه والدهم بالطابق الأرضي مع زوجة أخرى مما مقتضاه أن والدتهم المستأنفة هى اليد الممسكة ومن حقها بصفتها حاضنة قبض نفقتهم. إلا أنه في ضوء الثابت مما قرره الأولاد بالمرافعة من أن والديهما يشتركان في إطعامهم وكسوتهم. أن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم. " لما كان ما تقدم وكان ما أورده الحكم المطعون فيه -مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع- وما انتهى إليه سائغاً وله أصله في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير فساد ولا مخالفة للثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
4 -
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك.
- حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أن تكون ذات حجية مؤقتة وهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وكذلك فإنه من المقرر أن حجية الأحكام نسبية لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
(الطعن 323/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
5 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل. حجيتها مؤقتة. علة ذلك.
- تغيير ظروف الأحكام الصادرة في النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف -ومنها الأحكام الصادرة في فرض النفقة- تكون ذات حجية مؤقتة لا تظل حجيتها باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وتغير الظروف في هذه المسائل أو بقاؤها على حالها هو أيضاً وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها حاجة الصغيرة (....) إلى خادمة وعدم تغير الظروف التي فرضت فيها أجرتها مطرحاً قول الطاعن بعدم استخدام المطعون ضدها لها، مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليه بهذه الأسباب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
6 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية حجيتها مؤقتة.علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف. بقاء هذه الحجية.شرطه. عدم تغير ظروف الحكم ودواعيه. تقدير ذلك. استقلال قاضى الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في بعض مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤقتة بمعنى أن حجيتها لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم فيها لم تتغير، وأن تغيير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها مما يستقل به قاضى الموضوع لا معقب عليه في ذلك متى أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها معينها الصحيح في أوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بما استخلصه من تغير الظروف التي صدر فيها الحكم في الدعوى المدفوع بها عن الدعوى المنظورة وأورد على هذا القضاء أدلة سائغة لها أصلها في الأوراق- ولا تمارى الطاعنة فيها- ومن ثم فإن ما انتهى إليه يكون صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانون ويكون النعي في خصوصه غير سديد.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
7 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها النفقة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغير والتبديل. تقدير تغير الظروف أو بقائها.مسألة واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل والتغيير بسبب تغير الظروف ومنها دعاوى النفقة بأنواعها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير أما إذا تغيرت ظروف الحكم فيها فلا يكون لها أية حجية وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان قائماً على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءه بزيادة نفقة الأولاد على سند من أن الأولاد قد كبروا ومضى على فرض نفقتهم أكثر من سنة زادت فيها حاجياتهم وارتفعت الأسعار وأصبحت النفقة المفروضة لا تكفيهم بينما زاد دخل الطاعن وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يتناول دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
-
8 -
الأحكام الصادرة في مسائل النفقة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب الظروف- ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو برفضها تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استدل على يسار الطاعن بالحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2000 أحوال شخصية الذي قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغاً قدره 1970 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية بالمدرسة الإنجليزية للولد (....) عن العام الدراسي 1999/2000. ولم يثبت أنه قد طرأ عليه ثمة تغيير بعد صدور ذلك الحكم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
-
9 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها أحكام الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتبديل لسبب الظروف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل بسبب الظروف- ومنها الأحكام الصادرة بالحضانة أو بإسقاطها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام استئنافه طالباً الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بإسقاط حضانة المطعون ضدها عن الولدين "...و..." في الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وطلب احتياطياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانتها وعدم صلاحيتها لصيانة المحضونين صحياً وخلقياً، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لهذا الدفاع قد أطرحه على مجرد القول أن "الحضانة مقررة لها بحكم الدعوى رقم 1258/2000 أحوال كلي واستئنافيها رقمي 2124، 2146/2001 أحوال في مواجهة الأب- الطاعن- ودون ما منازعة منه حال المرافعة في عدم أمانة الأم- المطعون ضدها وعدم صلاحيتها للحضانة بالتالي ودون ما إشارة إلى ما نعاه عليها من اتهام محل الحكم الابتدائي، وقد كانت وقائع الاتهام خلال فترة سابقة وجاءت محل عفو لاحق منه وتنازل بما لا أثر لها في تقديره على صلاحيتها للحضانة، خاصة أن البادي بصددها أنها كانت حول علاقات مالية بينهما في ظلال الخلف العائلي القائم، وهو أمر لا يؤثر في تقدير هذه المحكمة وفي ضوء ما سلف في أمانة الأم وصلاحيتها لتربية المحضون وصيانته خلقياً وصحياً وبما لا حاجة معه لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه الطاعن حول تلك الأمانة". لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم في الدعوى رقم 1258 لسنة 2000 أحوال شخصية القاضي بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين "... و..." قد صدر بتاريخ 13/8/2001، وبتاريخ 6/1/2002 قضى بتأييده في الاستئنافين رقمي 2142- 2146 لسنة 2001 أحوال، في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدها في القضية رقم 1812/2001 جنايات- 107/2001 بيان صدر بتاريخ 12/5/2002، وكان الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع منها الذي قضى بقبول عفو الطاعن عنها عن تهمتي السرقة والاستيلاء على المال المملوك له، وبالامتناع عن النطق بالعقاب عن تهمة التزوير في أوراق البنوك قد صدر بتاريخ24/9/2002. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم صلاحية المطعون ضدها للحضانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 145/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
10 -
أحكام الحضانة. حجيتها مؤقتة. مثال
القواعد القانونية
الأحكام الصادرة بالحضانة ذات حجية مؤقتة طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. وكان البين من الأوراق أنه بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 1258 لسنة 2000 أحوال شخصية الذي قضى بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين ".... و...." والمؤيد بالاستئنافين رقمي 2142، 2146 لسنة 2001 أحوال شخصية قضى بإدانتها في الجناية رقم 1812 لسنة 2001- 107 لسنة 2001 بيان بالحبس ثلاث سنوات بما ينال أمانتها وقدرتها على تربية المحضونين صحياً وخلقياً، ولا يغير من ذلك القضاء استئنافياً بقبول عفو الطاعن عنها عن تهمتي في السرقة والاستيلاء إذ أن هذا العفو لا أثر له على ارتكابها تلك الجرائم، ولا ينبغي تفسيـره على غير مقتضاه وفـي نطاق الظروف الإنسانية والاجتماعية التي حدت بالطاعن إلى قبوله. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فمن ثم تقضي المحكمة بإلغائه وبإجابة المستأنف إلى طلباته مع إلزام المستأنف عليها المصروفات عن درجتي التقاضي، والمقاصة في أتعاب المحاماة.
(الطعن 145/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
11 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير.
- حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفاع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته على بتلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس بينها واحداً. م53 ق 39/1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبـب الظــروف -ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو برفضها -تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام الصادرة التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى والدفاع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 2001 أحوال الفروانية المؤيد بالاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية وصار باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال، وكان البين من الحكم الأول أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى سالفة الذكر بطلب الحكم بإسقاط أجرة الخادمة المقررة لها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 2001 أحوال، وقضى له بطلباته تأسيساً على انخفاض راتبه عنه عند القضاء بهذه الأجرة وأن حالته المادية لا تتحمل إلزامه بها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية، وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال شخصية المرفوع من المطعون ضدها طعناً على الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليه، وكان الحكم الأخير قد حسم أن يسار الطاعن لا يتسع لأجر خادمة وهي مسألة أساسية لقضاء ذلك الحكم وترتبط ارتباطاً لازماً بمصاريف استقدام خادمة باعتبارها حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها من بعد ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً، وإذ لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت تغير يسار الطاعن بما من شأنه أن يؤثر في هذا الشأن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى لها بمبلغ 220 ديناراً مصاريف استقدام خادمة على سند من أنها مرتبطة بحال الطاعن ويساره ودون أن يتناول بالرد ما أثاره وتمسك به بعدم جواز هذا الشق من الدعوى لسابقة الفصل فيه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين تمييزه في هذا الشق من النزاع، وما أثاره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لنص المادة 125 من قانون إقامة الأجانب باعتبار أن الخادمة استقدمت باسم والد المطعون ضدها وفي كفالته يكون غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى تمييز الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 235/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
12 -
قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق. عـدم إلغاء هذا الحكم. مؤداه حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان قد قُضِى في الدعوى رقم 1217 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري برفضها، وهى التي أقامها الطاعن على المطعون ضدها بطلب الحكم بإثبات طلاقه لها بتاريخ 5/2/2003 قبل الدخول، ولم تنطو الأوراق على ما يدل على أن هذا الحكم قد ألغى من المحكمة المختصة، ولم يدع أي من الطرفين ذلك، فتكون له قوة الأمر المقضي، ويحوز الحجية بين الخصمين فيما فصل فيه، بما يمنعهما من التنازع في أي حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على المسألة الأولية التي حسمها هذا الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
-
13 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على سند صحيح له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمن سيارة خاصة ومبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة سائق اعتباراً من تاريخ شراء سيارة خاصة لنقل أبنائها الصغار منه على سند من أنه قد زاد يسار الطاعن بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه، ومن ثم فإن ظروف الدعوى الماثلة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي وأن تلك الظروف التي استجدت لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا حجية للحكم السابق في هذا المقام ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
-
14 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل.
القواعد القانونية
الأصل طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، إلا أن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضى تغييره أو رفعه، واستنباط مدى تغيير هذه الظروف وتقدير ما إذا كانت تقتضى الإبقاء على النفقة المفروضة على حالها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة النفقة المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم339 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على سند مما أورد بأسبابه من أن ولدى الطاعن كبرا وأنه يتضح من المستندات ما يدل على يسار الطاعن وأن دخله ليس قاصراً على راتبه البالغ ثمانمائة دينار شهرياً إذ يمتلك العديد من العقارات بالإضافة إلى نصيبه في تركة مورثه، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
وراجع: القاعدة رقم 409.
-
حجية الأحكام المستعجلة
-
1 -
الحكم المستعجل. لا تتوافر له سوى حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل. زوال حجيته بزوال العلة في إصداره أو حدوث تغيير في مركز الطرفين أو أحدهما سواء كان ذلك في أوضاع مادية أو قانونية. مؤداه. الحكم المستعجل السابق. لا يحوز حجية في الدعوى الموضوعية المرددة بين الخصوم.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم المستعجل لا تتوفر له غير حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل، فتنفك عنه الحجية إذا زالت العلة في إصداره أو إذا حدث تغيير في مركز الطرفين أو أحدهما سواء كان ذلك في أوضاع مادية أو قانونية. لما كان ذلك، فإن الحكم المستعجل السابق بين طرفي النزاع لا تكون له حجية في الدعوى الموضوعية المرددة، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
-
2 -
الأحكام المستعجلة. الأصل أنها لا تحوز أية حجية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق لأن ذلك إنما يكون ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب وليس الفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة. إذ يبقى ذلك لمحكمة الموضوع.
- إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي وهو وقف تنفيذ قرار نقله دون أن يطلب إلغاءه واستظهار المحكمة في حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب فحوى القرار المطلوب وقف تنفيذه ووصفها له بأنه قرار نقل لا يحمل في طياته عقوبة مقّنعة ورتب على ذلك أنه من ملاءمات جهة الإدارة بما لا تكون معه المحكمة مختصة ولائياً بنظر طلب وقف تنفيذه. لا يحوز في دعوى الموضوع المتعلق بإلغاء القرار أية حجية ولا تلتزم المحكمة فيها بما أورده من أسباب بشأن وصفه للقرار وما يستتبعه من انحسار ولاية المحاكم عنه. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام المستعجلة أنها لا تحوز أية حجية أمام قضاء الموضوع إذ هى تصدر بإجراءات وقتية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق ذلك أن تعرضه له في هذه الحالة لا ليفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة وإنما ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب القضاء به، والقاضي في هذا السبيل يتحسس وبقدر حاجة الطلب المستعجل الدلالة الظاهرة من المستندات المقدمة وما ينبئ عنه الفحص العاجل موضوع الحق الذي تشهد عليه، وتقديره في هذا الشأن يكون وقتياً بطبيعته غير ماس بأصل الحق المتنازع عليه والذي يبقى محفوظاً سليماً يتناضل فيه ذوو الشأن أمام محكمة الموضوع، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دعواه رقم 266 لسنة 2000 إداري. ك بطلب الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن ابتعاثه إلى الخارج للدراسة واقتصر بالنسبة للقرار رقم 229 لسنة 2001 الصادر بنقله إلى منطقة الجهراء الصحية على طلب الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتى هو وقف تنفيذ قرار النقل ولم يقترن هذا الطلب المستعجل بطلب إلغاء القرار الأخير، وتوصلاً من المحكمة في تلك الدعوى لتحديد مدى اختصاصها ولائياً بنظر الطلب المستعجل استظهرت وفي حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب فحوى القرار المطلوب وقف تنفيذه ووصفته بأنه قرار نقل لا يحمل في طياته عقوبة مقنعة ورتبت على ذلك أنه من ملاءمات جهة الإدارة بما لا تكون معه المحكمة مختصة ولائياً بنظر طلب وقف تنفيذه ومن ثم فإن هذا القضاء المستعجل لا يحوز في الدعوى اللاحقة- دعوى الموضوع- التي أقامها الطاعن بطلب الحكم بإلغاء ذلك القرار أية حجية ولا تلتزم المحكمة فيها بما أورده من أسباب بشأن وصفه القرار وما يستتبعه من انحسار ولاية المحاكم عنه إذ أن ذلك لم يكن من الحكم المستعجل فصلاً في موضوع مشروعية القرار وإنما كان بصدد تلمسه وجه الصواب في إجراء وقف تنفيذه وبقدر حاجة هذا الإجراء الوقتي من تحديد مدى اختصاصه للحكم به من عدمه والقول بغير ذلك فيه مصادرة على حق قاضى الموضوع لدى نظر دعوى الإلغاء في مراقبة مشروعية القرار وبحث أسبابه وبواعثه ليتبين ما إذا كان ينطوي على عقوبة مقنعة فيستجيب لطلب إلغائه أم أنه غير ذلك بما يكون في حقيقته نقلاً مما تملكه جهة الإدارة بلا معقب عليها في ذلك من القضاء، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 493/2003 إداري جلسة 15/3/2004)
-
حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة
-
1 -
دعاوى الحيازة. أساسها. الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا. لا يجوز للمحكمة متى وجدت أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه.
- الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك.
- قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأساس الأصلي لدعاوى الحيازة هو الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا فلا محل فيها إذن للتعرض لبحث أصل الحق وفحص ما يتمسك به الخصوم من مستنداته، وأنه متى وجدت المحكمة أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة كان هذا كافياً لبناء الحكم عليه، ولا يجوز لها أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه والحكم الصـادر في دعاوى الحيازة هو حكم وقتي لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. كما أن المقرر أنه لا يحوز من الحكم قوة الأمر المقضي سوى منطوقه وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها وهذه الأسباب وحدها هى التي يصح الطعن في الحكم للخطأ الوارد فيها أما ما عداها من الأسباب فإنه لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا يصح الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين إذ هى أسباب عديمة الأثر لا تحسم النزاع في المسائل التي تعلقت بها فتكون المنازعة باقية على حالها غير مفصول فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الحكمين الصادرين في الدعوى رقم 413 لسنة 98 مدني كلي واستئنافها رقم 857 لسنة 99 مدني أن المطعون ضده الأول بصفته كان قد تقدم بشكواه ضد الطاعن في الطعن الثاني وأخر في الجنحة رقم 2281 لسنة 92 – 88/92 الفروانية يتهمهما بمنع حيازته بالقوة للقسيمة المقام عليها المصنع المملوك للشركة المساهمة المعين مصفياً لها بأن قاما بالاستيلاء على الشركة وكسر الأقفال ونزع لافتة المصنع واستعماله مخزن لحسابهما وقضى بإدانة هذا الطاعن وشريكه ثم أقام هذا المطعون ضده الدعوى رقم 413 لسنة 98 أنفة الإشارة بطلب الحكم بطردهما من الشــركة والمصنع العائد لها والقسيمتين رقمي 1795، 1796 المقام عليهما المصنع وأسس دعواه على أنهما مازالا مستمرين في وضع يدهما الغاصبة على المصنع والقسيمتين وأن حكم الإدانة لم يردعهما، ومفاد هذه الطلبات والأساس الذي أقيمت عليه أن الدعوى السابقة هى دعوى حيازة ولم ترفع بطلب يتصل بأصل الحق وقد صدر الحكم فيها على هذا الأساس فقد قام قضاء الحكم على التقيد بحجية الحكم الجزائي الذي قطع بأن الشركة المساهمة هى الحائز القانوني للأرض المقام عليها منشآت المصنع وأن الطاعن وشريكه في الجرم اغتصبا حيازتها وأضاف الحكم إلى هذه الدعامة أن حيازة الشركة لمنشآتها ومصنعها تشمل بحكم اللزوم حيازتها لكامل الأرض المقام عليها جميع تلك المنشآت وخلص الحكم من ذلك إلى أحقية المطعون ضده الأول باعتباره المصفي لأموال الشركة في طلب طرد الطاعن وشريكه الغاصب من المصنع ومنشآته والقسيمتين المقام عليهما ورد حيازتها إليه، وإذ كان ذلك من الحكم كافياً لبناء قضائه في خصوص النزاع المعروض حول الحيازة فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من مسائل موضوعية تتعلق بأصل الحق ولا حاجة إليها في الفصل في نزاع الحيازة من أن الطاعن الثاني تنازل للشركة المساهمة عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 بتقديمه هذا الحق كحصة عينية في الشركة وأن إدارة أملاك الدولة وافقت على هذا التنازل وأن تنازله عن القسيمة رقم 1796 ينسحب ليشمل القسيمة رقم 1795 – لا يعدو وأن يكون تزيداً من الحكم غير لازم لحمل قضائه في مسألة الحيازة فلا هو يحوز الحجية في شأن الأمور الموضوعية التي تطرق إليها ولا تتعلق مخالفته بالنظام العام ولا تصلح أسبابه الزائدة في هذا الخصوص للاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى باعتبار أن الأسباب الزائدة في الأحكام لا قيمة لها ولا تصلح سنداً يتحمل عليه قضاء ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ اتخذ من هذه الأسباب الزائدة وحدها سنداً لقضائه بحصول تنازل الطاعن الثاني عن حق الانتفاع بالقسيمة رقم 1795 للشركة المساهمة ورتب على ذلك أن تنازله اللاحق للشركة الطاعنة الأولى وما يترتب عليه من أثار يكون غير نافذ في حق الشركة المساهمة فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 999، 1029/2004 تجاري جلسة 17/12/2005)
- حجية الحُكم الصادر في طلب وقف التنفيذ:
- راجع حجية الأحكام المستعجلة (قاعدة 476).
-
حجية الحُكم الجزائي: - حجية الحُكم الجزائي الصادر بالإدانة
-
1 -
الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب.
- إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير بالتعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
القواعد القانونية
المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها وإتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعنان 315، 323/2000 مدني جلسة 20/5/2002)
-
2 -
الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية. مناطها. وجوب التزام المحكمة المدنية بهذه الحجية في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية، كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها، بل يتعين عليها أن تلتزم بمقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
(الطعن 52/2001 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
3 -
حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني. شرطها: أن يكون نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام القضاء المدني، إلا إذا كان نهائياً، إما لاستنفاد طريق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده، وبالتالي فإن الحكم الجزائي الذي لم يُصبح نهائياً بعد، لايحوز حجية في ثبوت الخطأ أمام القاضي المدني. لما كان ذلك، وكان الواقع الثابت في الأوراق، أن محكمة الدرجة الأولى قد أدانت حضورياً، تابع شركة... - المهندس ....-، عن التهم المنسوبة إليه في الجنحة 3036 لسنة 1986 بمخالفته أنظمة السلامة، فاستأنف الأخير هذا الحكم دون أن يتم تحديد جلسة لنظـر استئنافه بسبب عدم ورود ملف الجنحة مـن إدارة التحقيقات العامة، وذلك على النحـو الثابـت في الكتابيـن المؤرخين 24/12/1987، 23/4/1990 الصادرين من رئيس قسم متابعة المخالفات والمرفقين بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه و بالحكم المطعون فيه - في هذا الخصوص - قد اعتبر الحكم الجزائي المشار إليه نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي فيه - ورتب على ذلك حجيته في ثبوت الخطأ في حق تابع الشركة، على مجرد الوصف الذي أطلقه رئيس القلم الجزائي بنهائية قضاء محكمة الدرجة الأولى - حسبما جاء بتأشيرته المؤرخة 20/4/1988 بنهاية صورة الحكم الجزائي وكتابه المؤرخ 1/6/1988 المرفقين في حين أن هذا الوصف قد بنى على تحصيل خاطئ لمـا هو ثابت في الأوراق، على النحو المتقدم، وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً مما يتعين معه تمييزه.
(الطعون 172، 185، 190/2001 مدني جلسة 19/5/2003)
-
4 -
الحكم الجزائي. لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا فيما يكون قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية. مثال.
- القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد. ما يلزم لتوافره. تمامه بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد. عدم استلزام المشرع قصداً خاصاً في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. مؤداه. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام المسئولية الجزائية. مؤدى ذلك: أن الحكم الجزائي بالإدانة لا يحوز حجية في دعوى رد قيمة الشيك لزوال سبب الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وكان موضوع الدعوى الجزائية هو اتهام المستأنف ضده الأول بتهمة النصب، وكان موضوع الدعوى المدنية الراهنة هي المطالبة برد المبالغ التي تسلمها المستأنف ضدهما على ذمة بيع المؤسسة العائدة لهما والذي لم يتم، ومن ثم فإن الأساس لكل من الدعويين الجزائية والمدنية مختلف عن الآخر ولا يكون للحكم الجزائي حجية في الدعوى الراهنة، وتنوه المحكمة إلى أن التزام المستأنف ضده الأول برد قيمة الشيكين لا يتعارض مع حجية الحكم الجزائي رقم 13878 لسنة 1998 جنايات (2 لسنة 1999 العارضية) واستئنافها رقم 1197 لسنة 2000 بمعاقبة المستأنف لإصداره بسوء نية شيكين في 5/11/1999 بمبلغ 55000 دينار دون أن يكون لهما مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه ذلك أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يكون المتهم عالماً أنه ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره وهذا القصد الجنائي عام يتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد وتتوافر الحماية القانونية التي أسبغها القانون على الشيك ولم يستلزم المشرع لتوافر هذه الجريمة قصداً خاصاً وبالتالي فإن القاضي الجزائي لا يحفل بأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية فلا يتعرض القاضي الجزائي في قضائه بالإدانة لبيان الأحقية أو عدمها أو سبب إصدار الشيك أو الغرض من إصدار المتهم له، ومن ثم فلا حجية للحكم الجزائي بإدانة المستأنف بجريمة إعطاء شيك ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للصرف في تاريخ إصداره على الدعوى الراهنة التي يطالب فيها المستأنف برد قيمة الشيكين لزوال سبب الدفع بعد رفض المستأنف ضدهما إتمام بيع المؤسسة له، ويضحى الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على غير أساس.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
5 -
حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. مثال لاختلاف الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والبينات، وفي استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى كان استخلاصها سائغاً له معينه في الأوراق، ومن المقرر أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية إلا في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً فيما يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به على ما خلص إليه من أنها أخطأت بعدم اتخاذها الاحتياطات الخاصة بالسلامة والأمان اللازمة للعاملين لديها والتي تُوجب عليها وضع جهاز لتصريف الغازات السامة المتصاعدة من خزانات تجميع النفط حيث يعمل مورث المطعون ضدهم مما أدى إلى وفاته نتيجة استنشاقه إياها، وهو خطأ مغاير لخطأ موظفيها الذي أقيمت ضدهم على أساسه الدعوى الجزائية لتركهم له يكشف عن تلك الخزانات رغم علمهم بغياب هذا الجهاز والتي قضى فيها بالبراءة، مما لا مجال معه لإعمال حجية ذلك الحكم وبالتالي لا ينفي خطأ الطاعنة الذي أدى إلى وفاة المورث أو يؤثر في ثبوته، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضاء الحكم فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع لا تقبل إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 475/2002 مدني جلسة 20/10/2003)
-
6 -
حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. مناطها وأثرها.
- عدم تصدي الحكم الجزائي لما قد يكون وقع من خطأ من مورث الطاعنين من عدمه. لا حجية له. أثره: للمحكمة المدنية بحث هذه المسألة. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 54 من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا" يدل على أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية فيما لم يفصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها، وعندئذ يكون للمحكمة المدنية أن تعيد بحثها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها، ومن المقرر أن تقدير الضرر واستخلاص إسهام المضرور بخطئه في إحداثه أو نفيه وتحديد التعويض الجابر له مما تستقل به محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان من الثابت من مدونات الحكم الجزائي القاضي بإدانة المطعون ضده الأول في الجنحة رقم 327/2000 مرور الصليبخات أنه اقتصر على بحث ما نسب إلى الأخير من خطأ تسبب في وفاة مورث الطاعنيين، ولم يتصد لما إذا كان هناك ثمة خطأ قد وقع من المورث من عدمه- وما كان له ذلك- ومن ثم فلا حجية لهذا الحكم في هذا الخصوص مما يسوغ للمحكمة المدنية أن تبحث هذه المسألة عند الفصل في الدعوى المدنية المتعلقة بها، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من مدونات الحكم الجزائي المشار إليه آنفاً من أن مورث الطاعنين توقف بالسيارة قيادته فجأة على خلاف ما تقضى به قواعد السير واعتبر ذلك خطأ من جانبه أسهم في وقوع الحادث الذي أودى بحياته رأت المحكمة مراعاته عند تقدير التعويض، وكان هذا الذي أورده الحكم وخلص إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 11/2003 مدني جلسة 17/11/2003)
-
7 -
الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية. فصل المحكمة الجزائية في هذه الأمور. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة– أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الدعوى المدنية المتعلقة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
(الطعن 238/2003 تجاري جلسة 24/1/2004)
-
8 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها ومؤداها.
القواعد القانونية
الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
-
9 -
نهائية الحكم الجزائي. شرط لحيازته قوة الأمر المقضي أمام القضاء المدني.
القواعد القانونية
المقرر أن الحكم الجزائي لا يكون له قوة الشيء المحكوم به أمام القضاء المدني إلا إذا كان نهائياً إما لاستنفاد طرق الطعن أو لفوات ميعاده ولما كان الحكم الجزائي أصبح نهائياً بالنسبة للطاعن الأول ولم يصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضدهما الثاني والثالثة ومن ثم فإن التزام الحكم المطعون فيه بحجية هذا الحكم بالنسبة للطاعن الأول في خصوص ثبوت الخطأ المنسوب إليه وبعدم قبول الدعوى الفرعية لرفعها قبل الأوان فإنه يكون قد وافق صحيح القانون بلا تناقض في هذا الخصوص ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 539/2003 تجاري جلسة 6/11/2004)
-
10 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. شرط ذلك. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من هذه الأمور. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (54) من قانون الإثبات على أنه "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً "يدل على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين أن تلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له وأن الحكم الجزائي بإدانة قائد السيارة وإن كان له حجية أمام المحاكم المدنية في نسبة الخطأ إليه إلا أنه ليس لهذا الحكم ثمة حجية فيما إذا كان الخطأ المرتكب من الموظف خطأ مرفقياً أو خطأ شخصياً ذلك أن الخطأ الجنائي لا يعتبر لزاماً خطأ شخصياً بل قد يكون مرفقياً وعلى المحكمة المدنية الفصل في هذا الأمر الذي لم يكن مطروحاً على المحكمة الجزائية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده الأول الموظف التابع للطاعن (وزارة الداخلية) كان وقت ارتكابه لحادث التصادم يقود إحدى سيارات الشرطة ويقوم بمطاردة سيارة بها بعض المطلوبين لجهات الأمن للتحقيق معهم لاتهامهم بجرائم سلب وكان ينفذ أمراً صادراً إليه في هذا الصدد من مرؤسيه وانحرف بسيارته يساراً متتبعاً سيارة المتهمين للحاق بهم فاصطدم بالسيارة المؤمن عليها لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وأحدث بها بعض التلفيات ومن ثم فإنه عند ارتكابه للحادث كان يؤدى عمله للجهة التابع لها منفذاً الأمر الصادر إليه من مرؤسيه وقد تغيا به الصالح العام ولم يرتكب الحادث عمداً أو بقصد النكاية والإضرار بالغير كما لم يقصد به تحقق مصلحة شخصية له كما أن الخطأ المنسوب له لم يكن جسيماً وبالتالي يكون الخطأ مرفقياً يسأل عنه الجهة التابع لها وهو الطاعن ولا يسأل عنه الموظف في ماله الخاص. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الأول فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 801/2004 تجاري جلسة 16/4/2005)
-
11 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له. وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 26/12/2005)
-
12 -
جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الحكم الجزائي الصادر فيها. لا حجية له في مدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. علة ذلك. التحقق من مدى صحة الوفاء أو عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه. أثره. جواز بحث المحكمة المدنية لهذه المسألة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يحوز أية حجية لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها قصداً خاصاً ومن ثم فإن الحكم الجزائي الصادر بإدانة مصدر الشيك بدون رصيد لا يتطرق لمدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك الذي تم الوفاء بها، ذلك أن التحقق من مدى صحة أو عدم صحة الوفاء ليس أمراً لازماً لقضائه ومن ثم فلا يحوز أية حجية في هذا الخصوص بما لا يحول دون بحث هذه المسألة أمام المحكمة المدنية.
(الطعن 1068/2004 تجاري جلسة 31/1/2006)
-
13 -
الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 54 من القانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية في الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، ومتى فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق له. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي القاضي بإدانة تابع المطعون ضدها قد أقام قضاءه على ما ثبت لديه من أن السيارة محل النزاع صنعت في عام 1992 وليس في عام 1998 وأن الشركة باعتها على أساس هذا الوصف الأخير، فإن الحكم يحوز الحجية في هذه المسألة في مواجهة الطاعن لأن الأحكام الجزائية لها حجيتها في مواجهة الكافة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعنان 391، 399/2005 تجاري جلسة 11/2/2006)
-
14 -
الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية. نطاقها.
- الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
القواعد القانونية
الحكم الجزائي لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا بالنسبة لما يكون ذلك الحكم قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. لما كان ذلك، وكان الحكم الجزائي الصادر في جريمة إصدار شيك بدون رصيد لا يتعرض في قضائه بالإدانة لأحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه، إذ لا أثر لذلك كله على قيام المسئولية الجزائية في تلك الجريمة التي لم يستلزم المشرع لتوافرها إلا أن يكون المتهم عالماً أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء للصرف في تاريخ إصداره. ومن ثم فإن الحكم الجزائي المحاج به لا يحول بين المحكمة المدنية وبين التحقق من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك سند الدعوى لأن هذا الأمر لم يكن لازماً لقضائه، ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
-
حجية الحُكم الجزائي الصادر بالبراءة
-
1 -
للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
- حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
القواعد القانونية
حيث إن الأساس الذي أقام عليه المستأنف استئنافه على النحو المتقدم صحيح، ذلك أن حكم البراءة السالف الإشارة إليه لم يفصل في الأساس المشترك بين الدعوى الجنائية والدعوى المدنية المؤسسة على المسئولية الشيئية والتي أثارها المستأنف، باعتبار أن قوام الأولى خطأ جنائي واجب الإثبات وقوام الثانية مسئولية ناشئة عن الشيء ذاته وليست ناشئة عن الجريمة، وهو ما مؤداه أن القاضي المدني يحق له التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الأشياء دون أن يحول بينه وبين ذلك حكم البراءة المنوه عنه لأنه لا يحوز الحجية في هذا المقام. لما كان ذلك، وكان الثابت من التقرير الطبي الشرعي أن إصابة نجل المستأنف بعينه اليسرى من الممكن حدوثها وفقاً للتصور الوارد بالتحقيقات ومعاينة مكان الحادث، وحاصله حدوث الإصابة من دخول سلك في العين بسبب بروزه للخارج، وهو ملفوف على عمود من الحديد عند بوابة المطعم المملوك للمستأنف ضده الأول، وبالتالي فإن المحكمة تطمئن إلى حدوث الإصابة من هذا السلك والذي تٌنبئ الأوراق أنه في حراسة المستأنف ضده الأول باعتباره هو الذي له السيطرة الفعلية عليه ويٌفترض الخطأ في جانب هذا الحارس وتتحقق مسئوليته عن الضرر الذي أحدثه السلك بالعين المصابة لنجل المستأنف، ولا ترتفع هذه المسئولية المفترضة إلا إذا أثبت الحارس أن سبباً أجنبياً عنه هو الذي أدى إلى وقوع الحادث.
(الطعن 140/2002 مدني جلسة 13/1/2003)
-
2 -
حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة (54 ) من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية فيما فصل فيه فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها بحيث يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها وعليها أن تلتزمها عند الفصل في الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق، وأن الحكم الصادر بالبراءة يرتبط به القاضي المدني إذا كانت البراءة مؤسسة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم، سواء كان أساس هذا النفي أن المتهم لم يرتكب الفعل المسند إليه أو أن الأدلة القائمة في شأن نسبة الاتهام إليه غير كافية لما يحيط بها من شك. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الاستئنافين رقمي 122 لسنة 2001، 1161 لسنة 2002 جنح صحافة، أنه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدهما الأول والثاني مما نسب إليهما، على أن العبارات التي قام بنشرها في المقال موضوع الاتهام لم تتعد حدود النقد المباح وليس فيها ما يمس سمعته أو كرامة الطاعن، ولم يثبت سوء نيتهما. وهو ما يعني عدم ارتكابهما لجريمة النشر المسندة إليهما. وإذ كانت الدعوى الحالية تستند إلى الأساس ذاته، وهو توافر الخطأ التقصيري بسبب نشر ذلك المقال، فإن المحكمة المدنية تتقيد بالحكم الجزائي في نفي هذا الخطأ. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، التزاماً بحجية الحكم الجزائي- فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص، على غير أساس.
(الطعن 395/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
-
3 -
الحكم الجزائي الصادر بالبراءة. حجيته. شرطها. نفى نسبة الواقعة إلى المتهم. صدور الحكم بالبراءة تأسيساً على تشكك المحكمة في الدليل. أثره. لا حجية للحكم في هذا الشأن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الجزائي الصادر بالبراءة لا تكون له حجية إلا إذا كان قد نفى نسبة الواقعة إلى المتهم، إما إذا كان مبنى البراءة مجرد تشكك المحكمة في الدليل لعدم اطمئنانها إليه مما لا يعد قطعاً بعدم ارتكاب الجريمة فإنه لا يكون لحكم البراءة ثمة حجيـة في هذا الشأن.
(الطعن 605/2004 تجاري جلسة 16/2/2005)
-
4 -
حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. محلها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 54 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الحكم الصادر في المواد الجزائية لا تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية إلاّ في الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فإذا انتفى الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية فإنه لا محل معه للقول بحجية للحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية، ولما كان أساس المساءلة الجزائية لتابعي الطاعنة في الحكم الصادر ببراءتهما في الجنحة 496/2000 مستأنف (46/98 الجهراء) هو التعدي على أملاك الدولة الخاصة بأن قاموا بإتلافها وجعلها غير صالحة للغرض المخصصة له بتكسير الصلبوخ على النحو المبين بالتحقيقات وسرقة هذه الأحجار حيث طلب الإدعاء العام معاقبتهم بالمادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 18 لسنة 1978 والمادتين 217، 221/6 من قانون الجزاء بينما أساس دعوى طلب التعويض هو خطأ المطعون ضدهم- جهة الإدارةـ بوقف الطاعنة عن الاستمرار في استخراج الصلبوخ، وبما لا يمكن معه القول بوجود أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وبالتالي يمتنع القول بوجود حجية للحكم الجزائي الصادر ببراءة تابعي الطاعنة، وأياً كان سندها، الأمر الذي يضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 148/2004 تجاري جلسة 28/3/2005)
-
سمو الحجية على اعتبارات النظام العام
-
1 -
حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر أن حجية الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام ولها أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من هذه القواعد لما هو مقرر من سمو الحجية على اعتبارات النظام العام وتبعاً لذلك فإن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية ويضع حداً للنزاع في جملته أو في جزء منه أو في مسألة متفرعة عنه بفصل حاسم لا رجوع فيه من جانب المحكمة التي أصدرته متى صار نهائياً فإنه يحوز حجية الأمر المقضي ولا يجوز إهدار هذه الحجية بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي لأن مخالفة هذه القواعد ولو أنها متعلقة باعتبارات النظام العام لا تمنع من ثبوت تلك الحجية لسموها وعلى ما سلف على هذه الاعتبارات.
(الطعن 475/2001 تجاري جلسة 6/5/2002)
-
2 -
قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام.
- الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من القواعد المتعلقة بالنظام العام للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها وأن لهذه القاعدة أولوية الرعاية والاعتبار إذا ما تعارضت مع قاعدة أخرى من القواعد المتعلقة بالنظام العام لما هو مقرر من سمو الحجية على قواعد النظام العام وإذ كان من المقرر أنه يجوز أن يطرح على محكمة التمييز لأول مرة الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أن شرط ذلك ألا تقوم هذه الأسباب على عنصر واقعي وألا يخالطها واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الدفع بمخالفة الحكم المطعون فيه لحكم قضائي آخر حاز قوة الأمر المقضي يستلزم تحقيق عنصر واقعي هو بحث مدى وحدة الموضوع بين الدعويين الحالية وتلك التي صدر فيها الحكم السابق مما كان يجب عرضه على محكمة الموضوع وكان الطاعن لم يسبق أن طرح هذا الدفاع أمام محكمة الموضوع فإنه لا تقبل الدعوى به لأول مرة أمام محكمة التمييز رغم تعلقه بالنظام العام.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
3 -
ثبوت أو نفي المسألة الواحدة إذا كانت كلية شاملة الذي يترتب عليه القضاء بثبوت أو نفي الحق الجزئي المطلوب في الدعوى. أثره: حيازة هذه المسألة الكلية الشاملة حجية بين ذات الخصوم مانعة لهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو نفيها حتى لو اختلفت الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً.
- حجية الحكم. تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها.
- وحدة العناصر في الدعويين. تقديرها موضوعي. شرطه.
- الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً. كما أن حجية الحكم تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. وأن القول بوحدة العناصر في دعويين هو مسألة موضوعية يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن فإنه لا يجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام لأن قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 81 لسنة 1990 تجارى فيما بين الخصوم أنفسهم أنه قضى للمطعون ضده الأول بأحقيته في الأتعاب عن جزء من مساحة الأرض التي قٌضى بتثبيت ملكية الطاعنين لها استناداً إلى عقد الاتفاق المحرر بين الطرفين بتاريخ 29/4/78 بما ينطوي على قضاء ضمني بصحة هذا العقد وما تضمنه من شروط، ومنها نسبة الأتعاب المتفق عليها مقابل الأعمال الموكولة له، وصار الحكم باتاً بما يمتنع معه معاودة طرح هذه المسألة الأساسية من جديد بين ذات الخصوم إذا ما طولب بأي حق آخر مترتب عليها، حتى ولو تعارضت مع قاعدة أخرى متعلقة بالنظام العام. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع ببطلان عقد الاتفاق المذكور وقضى للمطعون ضده الأول بالأتعاب وفقاً للنسبة المتفق عليها في العقد المتكافئة مع العمل الموكول إليه. فإن النعي عليه بهذه الأوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 425، 427/2000 مدني جلسة 19/5/2003)
-
4 -
الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز. صيرورته باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام. علة ذلك. أن الحجية تسمو على أي اعتبار آخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وعملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة 153 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز يصبح باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام اعتداداً بالحجية التي تسمو على أي اعتبار آخر، ويتعين على المحكمة وهي بصدد الموضوع ألا تعيد النظر فيه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن بالتمييز على الحكم المطعون فيه لم تتضمن تعييباً لما قضى به ذلك الحكم من قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم فلا يجوز العودة إلى المنازعة في شكل الاستئناف الذي قطع فيه ذلك الحكم وكان لا محل هنا للتمسك بتعلق الدفع موضوع النعي بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي التي لحقت هذا الجزء من قضاء الحكم- وأياً كان وجه الرأي في صوابه- تعلو على اعتبارات النظام العام، فإن النعي بهذا السبب يكون غير مقبول.
(الطعن 385/2001 تجاري جلسة 26/1/2004)
-
5 -
مسألة الاختصاص النوعي أو القيمى. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت مسألة الاختصاص النوعي أو القيمي تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على المحكمة ويتعين عليها أن تقضى فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها، إلا أن المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه إذا فصلت المحكمة في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض، فإن حكمها يحوز في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه ولو كان مخالفاً للنظام العام، فإذا لم يُستأنف فإنه يتحصن بقوة الأمر المقضي لأنها تعلو على قواعد النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضده رفع دعواه ابتداء أمام محكمة الفروانية الجزئية فقضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظرها، وبإحالتها إلى المحكمة الكلية فالتزمت هذه الأخيرة بنظرها إعمالاً لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 78 من قانون المرافعات، وأن ذلك الحكم لم يستأنف فإنه يكون قد حاز قوة الأمر المقضي وتحصن بها، ولا يجوز إهدار هذه الحجية أو قبول دليل ينقضها على سند من أن الحكم السابق خالف قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم يكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 731/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
6 -
تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال
القواعد القانونية
إذا تعددت أجزاء الحكم وقبل المحكوم عليه قضاءه في جزء منها فحاز قوة الأمر المقضي، فإن يمتنع القضاء ببطلانه في الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام لأن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قبلت الحكم المطعون فيه فيما قضى به في شقه الثاني الذي ألزمها بتعويض المطعون ضدهما الأولى والرابع عما أصابهما من ضرر أدبي من جراء سبهما وتهديدهما، وحاز هذا الشق قوة الأمر المقضي، فإنه يمتنع القضاء ببطلان الحكم في شقه الآخر الذي طعنت فيه بطريق التمييز.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
-
7 -
صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً، أو من شخص لا يعتبر قاضياً، فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح- هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة، ومتى صدر الحكم من محكمة ذات ولاية، وصار نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي من طرق الطعن، فإنه لايجوز إهدار حجيته بمقولة أنه صدر باطلاً لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام، لأن قوة الأمر المقضي تسمو علي أي اعتبار آخر. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول الدعوى علي ما انتهي إليه من أنها في حقيقتها دعوي بطلان استناداً إلى أن ما يعزوه الطاعنون إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1999 لسنة 2000 تجاري مدني حكومة من العيوب المشار إليها بوجه النعي- أياً كان وجه الرأي في صحتها- ليست من بين أسباب انعدام الحكم، وإن كانت تلك العيوب- لو صحت تصلح سبباً للتظلم منه بسلوك طرق الطعن المناسبة، وأن الطاعنين قد سلكوا هذه الطرق وتأيد الحكم استئنافياً ورفض الطعن بالتمييز الذي أقاموه طعناً في ذلك الحكم الاستئنافي، وبالتالي صار هذا الحكم عنواناً للحقيقة حائزاً لقوة الأمر المقضي التي تسمو علي اعتبارات النظام العام، وإذ كانت الأسباب التي أوردها الحكم المطعون فيه سائغة بغير خطأ في تطبيق القانون، وكافية لحمل قضائه، وتواجه دفاع الطاعنين فإن النعي بسببي الطعن يكون علي غير أساس.
(الطعن 478/2005 مدني جلسة 18/10/2006)
وراجع: القاعدتين رقمي 397، 399.
-
قرائن قانونية متنوعة: - قرينة الاستقالة الضمنية للموظف:
-
1 -
انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك.
- الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في حساب مدة تقادم الحقوق المالية للموظف مايز بين ما إذا كان يعلم بها من عدمه واكتفى في حالة العلم بمدة قصيرة قدرها بسنة من تاريخه والمقصود بهذا العلم هو أن يعلم الموظف بحقه المالي ومداه وعناصره الأساسية حتى يتسنى له المطالبة به، فإن لم يتوافر العلم بالحق على هذا الوجه فلا تبدأ مدة هذا النوع من التقادم، واستخلاص علم الموظف بحقه على هذا النحو هو من المسائل المتعلقة بالواقع والتي يستقل بها قاضى الموضوع بغير رقابة من محكمة التمييز ما دام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة، وكان مفاد المادة 81 من المرسوم الصادر في شأن الخدمة المدنية أن خدمة الموظف تنتهي بما يعتبر استقالة ضمنية إذا انقطع عن عمله بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما في المادة 81 آنفة البيان، وهذه الاستقالة الضمنية التي فرضها المشرع تَعتبِر الموظف وكأنه قدم استقالته إذا انقطع عن عمله بغير إذن المدة المشار إليها وهى التي عَدَّ المشرع انقضاؤها قرينة قانونية على الاستقالة غير أن ذلك لا يعنى أن خدمة الموظف تنتهي في هذه الحالة تلقائياً وبقوة القانون، بل إنه وحرصاً على المصلحة العامة وحتى لا يتوقف سير العمل في المرفق العام كانت القرينة القانونية على الاستقالة الضمنية غير مقررة لصالح الموظف وإنما لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها، فهى رخصة لها إن شاءت أعملتها في حقه واعتبرته مستقيلاً، وإن شاءت تغاضت عنها وأعادته لعمله، وهو ما يقتضى أن يعلم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية حتى يمكن إعمال القرينة في حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وخلص إلى أن واقعة انقطاع المطعون ضده عن العمل لا يمكن الارتكاز عليها واعتبارها في ذاتها بمثابة قرينة على علم الأخير بقرار إنهاء خدمته وحساب مدة التقادم الحولي ابتداء من ذلك التاريخ ورتب على خلو الأوراق من أي دليل يفيد إخطار المطعون ضده بقرار إنهاء خدمته أو علمه يقيناً في تاريخ سابق على رفع دعواه الحاصل بتاريخ 27 /8/2001 عدم بدء سريان التقادم الحولي قبل هذا التاريخ، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت في الأوراق ويؤدي إلى ما رتبه عليه ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 840/2002 إداري جلسة 29/11/2004)
-
2 -
انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع.
- إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية يقوم على قرينة الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهى الأمر بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهى من 13/4/98 حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفاً للقانون، ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه وطبقاً لما تقدم من أسباب.
(الطعن 64/2004 إداري جلسة 20/12/2004)
-
3 -
انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال إثنى عشر شهراً. قرينة على الاستقالة الضمنية. لجهة الإدارة وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وبناء على ما يبديه الموظف من أعذار الخيار بين قبول الاستقالة وإنهاء خدمته أو تقر ما قدمه من أعذار وتعيده إلى عمله.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق، وأن عيب إساءة استعمال السلطة لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه ويقع ذلك على الطاعن فهو الذي يتولى عبء الإثبات وتقديم الأدلة، ولقاضي الموضوع السلطة التقديرية في تقدير الدليل، وإذ قرر المشرع أن انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة وثلاثين يوماً غير متصلة خلال أثنى عشر شهراً يعتبر قرينة على الاستقالة الضمنية فإنه من المقرر أن للجهة الإدارية وفقاً لما تراه، محققاً للصالح العام، وبناء على ما يبديه الموظف من أعذار، الخيار بين أن تقبل هذه الاستقالة وتصدر قراراً بإنهاء خدمته، أو تقر ما قدمه من أعذار، وتعيده إلى عمله، وهذه القرينة مقررة لمصلحة تلك الجهة، وليست لصالح الموظف، فهى رخصة إن شاءت أعملتها، وإن شاءت غضت الطرف عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، قد خلص في قضائه إلى صحة القرار الصادر بانتهاء خدمة المطعون ضدها استناداً لتوافر قرينة الاستقالة الضمنية بسبب انقطاعها عن العمل لمد خمسة عشر يوماً متصلة دون عذر وهي المدة من 28/1/2001 حتى 13/2/2001 واستمرت كذلك حتى تاريخ صـدور القرار المطعون فيه بتاريخ 20/2/2001، وأن ادعاءها مزاولة العمل يوم 7/2/2001 جاء مرسلاً دون دليل، رغـم أن المحكمة ندبت خبيراً أتاح لها إثبات تلك الواقعة، وأن قيام جهة الإدارة بإنهاء خدمة الطاعنة بعد اكتمال مدة الانقطاع هو استعمال للرخصة المخولة لها بالفقرة السادسة من المادة 13 من نظام العاملين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار رقم (1) لسنة 1997. لما كان ذلك، وكان البادي من خطاب الطاعنة بتاريخ 11/2/2001 الموجه إلى مدير عام المؤسسة لا يدل على أنها كانت على رأس العمل في ذلك اليوم وإنما يتأكد منه عزوفها عن العمل وتقديم الشكر على فترة عملها بالمؤسسة المطعون ضدها وينفي عن المؤسسة ما ادعته الطاعنة من سوء استخدام السلطة، ومن ثم يكون ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون أو الثابت بالأوراق، ويؤدي إلى ما رتبه الحكم من ارتكان القرار المطعون فيه على سبب صحيح، وهـو ما أشار إليه في ديباجته مما تضمنته مذكرة الإدارة القانونية بتاريخ 19/2/2001 بشأن انقطاع الطاعنة عن العمل دون إذن اعتباراً من 28/1/2001، وكذا ما حدده القرار من تاريخ إنهاء الخدمة اعتباراً من 13/2/2001 وهو تاريخ اكتمال مدة الانقطاع خمسة عشر يوماً متصلة، ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه بالأسباب سالفة الذكر، لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 702/2004 إداري جلسة 11/4/2005)
وراجع: استقالة.
-
قرينة الوفاء بالتقادم
-
1 -
حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء.
- حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 34 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1968 على أن "يسقط حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها بمضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي" ومفاد نص هذه المادة ليس إلا تطبيقاً للقواعد العامة للتقادم المسقط وقد استهدف المشرع كأصل عام وضع حد للعلاقة بين المحامي وموكله بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي فجعل هذه المدة مسقطه لحقه في المطالبة بأتعابه عند عدم وجود سند لها، وذلك على أساس قيام قرينة على الوفاء وعدم إرهاق أي من الطرفين بملاحقة الآخر له في حقوق أهمل في المطالبة بها خلال خمس سنوات، ومن المقرر أن النص في المادة 440 من القانون المدني على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء و.... والمحامين.... وغيرهم مما يزاولون المهن الحرة على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنتهم أو ما أنفقوه من مصروفات " وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 443 من ذات القانون على أن "يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى في الحقوق المنصوص عليها في المادتين 440، 442 من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى" مما يدل على أنه إذا تعلق الحق بأتعاب المحامي فلا تسمع الدعوى عند الإنكار بمضي خمس سنوات ويبدأ سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله، ومن المقرر أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم هو أمر يقدره قاضي الموضوع ولا معقب عليه ما دام تحصيله سائغاً، وأن تقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده مما يدخل في نطاق الوقائع التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تحصيلها سائغاً له ما يبرره ويؤدي إلى ما انتهى إليه، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كانت مشارطة التحكيم لا تعتبر في ذاتها إجراء.. قاطعا للتقادم إلا أنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وبما له من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والمستندات المقدمة فيها وسلطة تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريان التقادم أو عدم وجوده وما أورده من تقريرات قانونية تبين الوقت الذي انتهى فيه العمل المنوط بالمحامي ويبدأ منه مدة سريان التقادم وانتفاء أثر دعوي بطلان حكم التحكيم في قطع التقادم كنتيجة للقضاء ببطلانه وأقام قضاءه بسقوط حق الطاعن بالتقادم في اقتضاء الأتعاب عن الدعاوى المبينة بمنطوقة على سند مما خلص إليه وأورده في أسبابه بقوله ".... أنه في حاله وجود اتفاق صحيح على الأتعاب عند التوكيل أو في حالة بطلان هذا الاتفاق أو في حالة عدم وجود اتفاق أصلاً على الأتعاب كما هو في صورة الدعوى المطروحة فإن الحق بالمطالبة بالأتعاب يخضع للتقادم ويبدأ من ثم التقادم في السريان من تاريخ انتهاء العمل، .... وكانت أسباب قطع التقادم قد وردت على سبيل الحصر في المادتين 488، 449 من القانون المدني، وكان من المقرر أن مشارطه التحكيم لا تعتبر في حد ذاتها إجراء قاطعاً للتقادم، إلا إنها إذا تضمنت إقراراً من المدين بحق الدائن كما لو اعترف بوجود الدين وانحصر النزاع المعروض على التحكيم في مقدار هذا الدين فإن التقادم ينقطع في هذه الحالة بسبب هذا الإقرار، صريحاً أو ضمنياً وليس بسبب المشارطة في ذاتها....". لما كان ذلك، وكان الثابت من مشارطة التحكيم الموقعة بين المدعية " المطعون ضدها " والمدعي عليه الأول "الطاعن" بتاريخ 10/4/1999 أن المدعية قد اعترفت بوجود الدين المتمثل في مباشره المدعي عليه الأول الدعاوى وانحصر النزاع بين الطرفين حول مقدار الأتعاب المستحقة عنها والتي من أجلها عرض النزاع على التحكيم فإن هذا الإقرار من جانب المدعية يقطع التقادم ويتعين الاعتداد بتاريخ هذا الإقرار أي تاريخ المشارطة عند احتساب التقادم، وبعبارة أخري فإن التقادم يجد حده في 9/4/1994 ما لم يوجد مانع يقف به، أي أن أي عمل قام به المدعي عليه الأول وانتهي بعد هذا التاريخ لا يدركه التقادم، .... ويكفي محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها بحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من وقف وانقطاع.... ويكون للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف أو انقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، ولا ينال مما سلف بيانه من تقريرات قانونية ما قضت به هذه المحكمة في حكمها الصادر في 19/4/2000 ببطلان حكم التحكيم الصادر في 5/7/99 إذ لم يكن مبناه بطلان مشارطة التحكيم ذاتها التي أعملت هذه المحكمة أثرها في قطع التقادم.... وكان المدعي عليه الأول لا يجادل في أن القضايا التي باشرها لحساب المدعية والتي تختص هذه المحكمة بتقدير الأتعاب عنها هي القضايا التي قدم بياناً بها في.... وكان الثابت أن الدعوى 307 لسنة 82 تجاري كلي قد صدر بها حكم ضد المدعية في 17/2/1985 وإذا لم يثبت قيام المدعي عليه الأول بأي عمل لصالح المدعية بعد التاريخ المذكور في خصوص تلك الدعوى فإن المطالبة بالأتعاب عنها تكون.... قد تقادمت بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الحاصل في 17/2/1985، أما الدعاوى أرقام 2568 لسنة 79 تجاري كلي 50 لسنة 1984 مدني والاستئناف رقم 136 لسنة 1986 مدني والطعن بالتمييز رقم 37 لسنة 1987 مدني و119 لسنة 1988 تجاري، 120 لسنة 1988 تجاري كلي والاستئناف رقم 74 لسنة 86 والدعوي رقم 306 لسنة 82 تجاري كلي قد انتهت صلحاً بعقد الصلح المؤرخ 28/12/1988 والذي الحق بمحضر جلسة 21/2/1989 لدي نظر الدعوى 306 لسنة 1982 تجاري كلي ويكون التاريخ الأخير هو تاريخ انتهاء العمل الذي يبدأ منه سريان مدة التقادم وإذ تنتهي هذه المدة في 20/2/1994 إلا أن هذه المدة قد تخللها فترة الغزو العراقي الذي بدأ في 2/8/1990 واستمر حتى 26/2/1991 وحتى معاودة المحاكم لمباشرة أعمالها والذي تم كما هو معلوم للكافة في مايو 1991 وبالتالي فإن مدة سريان التقادم تقف طيلة هذه الفترة عملاً بنص المادة 446 من القانون المدني ولا تحتسب ضمن المدة المسقطة ولا تكتمل هذه المدة من ثم إلا في 20/11/1994 مما تكون معه المطالبة المذكورة بمنأي عن التقادم وكذلك الأمر ينطبق بالنسبة للدعوي رقم 1678 لسنة 2000 تجاري إذ أن العمل انتهى فيها في 12/4/1994 فلا يكون التقادم قد اكتمل بالنسبة للمطالبة بالأتعاب عنها بالنظر إلى تاريخ قطع التقادم.
(الطعنان 332، 338/2000 مدني جلسة 25/3/2002)
-
2 -
التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم الصرفي المنصوص عليه في المادة 502 من قانون التجارة يقوم علي قرينة الوفاء، وإن المشرع اعتبر هذه القرينة دليلاً غير كامل، فرأي تعزيزها بيمين متممة يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به، ولذلك لا يقبل الدفع به إذا تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة، كأن ينكر الدين أصلاً، لأنه بإنكاره الدين يكون قد أقر ضمناً بعدم الوفاء به، وكذلك يستفاد عدم الوفاء بالدين إذا دفع المدين بما لا يتفق وبراءة ذمته، كدفعة بالإبراء أو المقاصة أو بالتجريد أو بصورية الدين أو بطلانه أو عدم المشروعية أو الدفع بالتزوير أو الإنكار.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
-
3 -
حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
القواعد القانونية
اليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة قد شرعت لمصلحة الدائن لتأييد القرينة القانونية التي يرتكز عليها التقادم الثلاثي المنصوص عليها في المادة 502 مـن ذات القانون، وهي حصول الوفاء المستمد من مضي مدة هذا التقادم حتى إذا حلفها المدين أو ردها علي الدائن فرفض، أنتج التقادم أثره، أما إذا نكل المدين عن الحلف، سقطت هذه القرينة.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
-
الحيازة كقرينة على الملكية
-
1 -
وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو التي مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني.
- الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون ق 5 لسنة 1975.
- ملكية الحائز للعقار. شرطه. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن ما نصت عليه المادة 878 من القانون المدني من أن " كل عقار لا مالك له يكون ملكا للدولة " مفاده أن حكم هذا النص يسرى -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على الأرض التي لم يسبق لأحد من الأفراد تملكها وكذلك على العقارات التي مات ملاكها وليس لهم ورثة، وكان المقرر أيضاً -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689 تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد بملكية أرض فيها وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية دون التحدي بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 بما مؤداه خروج ادعاء الأفراد بالملكية العقارية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون سالف الذكر، كما أن المقرر أن حيازة العقار حيازة مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشرة سنة تعتبر قرينة على ملكية الحائز وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفة لاستكمال المدة المقررة قانوناً، وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة الأسباب التي بنى عليها ومتى استندت إليه واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم فلا تكون ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما وجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
(الطعن 133/2002 مدني جلسة 17/6/2002)
-
2 -
فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 213 من القانون المدني قد جرى على أنه " 1- لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقي حقـه معاوضة وبحسن نية. 2- ويعتبر الخلف الخاص حسن النية، إذا كان عند التصرف له، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي " ومؤدى ذلك أن مناط حسن النية الذي يعتد المشرع بتوافره لدى الخلف الخاص لعدم الاحتجاج عليه بأثر فسخ العقد المبرم مع سلفه هو بكونه عند التصرف لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ولم يكن في مقدوره أن يعلم به لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق- وعلى ما سجله الحكم المستأنف- أن المستأنف ضدهما قد باعا إلى حسن.... آلات ومعدات طباعة بموجب عقد مؤرخ 14/7/1999 مقابل مبلغ 30000 د.ك سدد منه مبلغ 3000 د.ك عند التعاقد وتم الاتفاق على سداد باقي الثمن على ثلاث دفعات كل منها بمبلغ 9000 د.ك وعلى أن تستحق أولها في 14/8/1999 ثم قام المشتري المذكور ببيع المعدات موضوع ذلك العقد إلى المستأنف بموجب عقد البيع المؤرخ 5/8/1999 مقابل مبلغ 11500 د.ك يدفع عند الاستلام بمعنى أن المستأنف قد اشترى تلك المعدات في وقت لم يكن فيه البائع له قد سدد أي قسط من أقساط الثمن بما يحمل على أنه أقدم على التعاقد في وقت كان فيه عقد شراء البائع له مهددا بالفسخ لعدم قيامه بسداد الثمن المتفق عليه فيه وكان في مقدوره العلم بذلك من إطلاعه على العقد سند ملكية البائع له وهو الأمر الذي تستوجبه الظروف من الشخص العادي وكان لا وجه لما يحتج به المستأنف من الاعتصام بنص المادة 923 من القانون المدني ذلك أنه لا مجال لإعمال ما يقرره هذا النص من حماية للحائز متى كانت ملكية الشيء محل الحيازة قد ثبتت لغيره وكان قد قضى بفسخ عقد شراء البائع للطاعن للمعدات محل تلك الحيازة الصادر للبائع للطاعن بما تعود معه ملكيتها للبائعين له كأثر للحكم بالفسخ وبما يمتنع معه إعمال القرينة المقررة بذلك النص ويكون المستأنف وشأنه في الرجوع على البائع له في شأن ما يدعي أنه قد وفاه من الثمن وإذ خلص الحكم المستأنف إلى القضاء بعدم قبول تدخل المستأنف وهو ما يستوي مع القضاء برفض دعواه ومن ثم فإنه يتعين القضاء برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وحيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المستأنف شاملة أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين 119، 147 من قانون المرافعات.
(الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004)
-
3 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
- جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
-
4 -
الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المواد 3، 5، 438 من القانون المدني- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يكتمل وأن يحكم القانون القديم المدة التي سرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها وكيفية حسابها وما طرأ عليها من أسباب الانقطاع أو الوقف على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسرى في ظله من هذه المناحي ولقد ارتأى المشرع أنه من الملائمة أن تكون المدة اللازمة لمنع سماع الدعوى كأصل عام هي خمسة عشر سنة أخذاً بالمقرر في هذا الشأن منذ عهد مجلة الأحكام العدلية، وأن مفاد المادة 1660 من هذه المجلة التي تحكم واقعة الدعوى أن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان كما يرد على دعوى الدين يرد على دعوى الملك متى تركها المالك مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضى الدعوى من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها كما أن من المقرر أن العذر المانع من سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى لمرور الزمان هو ما كان من قبيل الأعذار الشرعية كفقد الأهلية أو نقصها أو الموانع الواقعية التي يشق على صاحب الحق بسببها الادعاء به قضاءً وأما ما دون ذلك مما قد يعلل به صاحب الحق من أعذار لا تبلغ تلك المرتبة من المشقة لا يصح لاعتباره عذراً مانعاً من سريان مدة التقادم وأن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولها في هذا النطاق تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم ولا معقب عليها في ذلك مادام تحصيلها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان بالنسبة لطلب تثبيت ملكية أرض النزاع على ما خلص إليه من الأوراق من أنه تحقق للطاعن علمه اليقيني بوضع يد البلدية على أرض النزاع وإنكار حقه عليها اعتباراً من9/5/1967 والذي فيه وافقت اللجنة المركزية بالبلدية بقرارها رقم ب/ل م/120/8/1967 بتثبيت ملكية الطاعن للقسيمتين رقمي 2، 3 بعد تنازله عن القسيمة رقم 1 موضوع النزاع ولم يقم دعواه الراهنة إلا في 11/7/2001 وذلك بعد انقضاء أكثر من خمسة عشر سنة سابقة على إقامة الدعوى مع انتفاء العذر المانع من سماعها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ويتفق وصحيح القانون وأما يثيره من القول أنه يضع يده على أرض النزاع ولم يعترضه أو ينازعه أحد فيها فهو قول مرسل عار عن دليله ولم يقدم ما يفيد مظاهر وضع يده حسبما هو ثابت بتقرير الخبير ويضحي النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 226/2005 مدني جلسة 29/5/2006)
-
5 -
الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها- رغم وقوعها خارج خط التنظيم- أن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولايجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
-
6 -
مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة أن تحاج الأفراد بعدم ملكيتهم لها.
- تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينه على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كان مجرد الادعاء بوجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لهذه الأرض، باعتبار أن استطراق الأرض المملوكة للأفراد ليس من شأنه وحده تخصيصها للمنفعة العامة واعتبارها من الأموال العامة للدولة إلا أنه متى استمر هذا الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل فإنه يترتب عليه كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمال هذه المدة مما يجوز معه للدولة أن تحاج الأفراد بعدم تملكهم لتلك الأرض، وأن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية مما تستقل به محكمة الموضوع ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه ولا عليها من بعد إن هي لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
(الطعن 694/2005 مدني جلسة 9/10/2006)
-
قرينة تسجيل عقد بيع العقار على إثبات علم الشفيع به
-
1 -
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون.
- اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
القواعد القانونية
التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون وإذ أعتد المشرع في المادة 903/ب من القانون المدني بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ فيه بالشفعة. مفترضاً بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس أنه عَلِمَ بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي به، أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. ومن ثم فإن خفاء المشتري واستمرار ظهور البائع على العقار المبيع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد لا يعد تحايلاً لإبطال الشفعة. إذ لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع بمقتضى القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة لإبداء الطلب بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل عقد البيع المشفوع فيه فلا عليه إن لم يرد على دفاع الطاعن ومستنداته بشأن إخفاء واقعة البيع المشفوع فيه بعد تسجيل عقد البيع باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد. مما يكون معه النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006)
-
تسجيل العلامة التجارية كقرينة على ملكيتها
-
1 -
تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
القواعد القانونية
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن "1 - يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 - ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها". يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
-
قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته مضافاً لما بعد الموت
-
1 -
المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال
القواعد القانونية
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه، هو الدفاع الجوهري المؤثر والمنتج في الدعوى والذي يتغير به- إن صح- وجه الرأي فيها، ولما كان المقصود بالاحتفاظ بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني هو أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه، فلا يكفي لتحقق هذه القرينة أن ينتفع بالعين دون أن يكون مستنداً في انتفاعه إلى مركز قانوني يخوله هذا الحق وكانت الأوراق قد خلت من دليل على قيامه، ولا يغير من ذلك استمرار صدور فواتير استهلاك الكهرباء باسم المورث أو عدم تغييره لمحل إقامته المدون في بطاقته المدنية وكشوف الانتخابات، ذلك أن الأسرة المشتركة في معيشة واحدة مع رابطتها ووحدة مصالحها قد تبقى على التعامل باسم الزوج أو الأب استصحاباً لما كان قائماً قبل التصرف دون أن يتأتى من ذلك توافر شرطي القرينة سالفة الذكر، وهو ما جرى به دفاع المطعون ضدها الأولى، ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن لم يرد على الدفاع المشار إليه بسبب النعي لأنه دفاع ظاهر الفساد ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
-
2 -
احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها
القواعد القانونية
مؤدى النص في المادة 943 من القانون المدني على أنه " إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقه كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. " مفاده أنه يشترط لقيام القرينة القانونية الواردة فيه توافر ثلاثة شروط الأول: -أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف والثاني أن يحتفظ المتصرف بحيازة العين التي تصرف فيها بأية طريقة كانت مدى حياته والثالث أن يستند انتفاع المتصرف بالعين إلى حق قانوني. فمجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو احتفاظه بالعين المتصرف فيها مدى حياته دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها، لا تتوافر بأي منهما بمفرده تلك القرينة القانونية ويقع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على من يدعى بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على عدم توافر شروط القرينة سالفة الذكر لخلو الأوراق من دليل على أن المورث احتفظ بحيازة العين الموهوبة مدى حياته وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم بغير مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 423/2003 مدني جلسة 8/11/2004)
-
قرينة اعتبار صورة الورقة صحيحة
-
1 -
طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 22 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أجازت للخصم في الحالات المبينة فيها أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تكون تحت يده، وقررت الفقرة الثانية من المادة 23 منه أنه: "وإذا لم يُقدم للمحكمة إثبات كاف لصحة الطلب وجب على الخصم المطلوبة منه الورقة أن يحلف يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانه وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها". وإذ رتبت الفقرة الثالثة من نفس المادة على امتناع الخصم عن حلف اليمين سالفة الذكر اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها ولم ترتب على حلف تلك اليمين زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات، فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
قرينة صحة الأمر على عريضة بتوقيع القاضي الآمر عليه
-
1 -
القانون لم يرسم شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الصادر بتقدير رسوم الدعوى سوى أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته. ذكر اسم القاضي الذي أصدره. غير لازم. كفاية توقيعه عليه ليُعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه.
- الأصل في الإجراءات الصحة حتى يثبت العكس بالطرق المقررة في القانون.
القواعد القانونية
قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 لم يتضمن نصاً يحدد شكلاً معيناً في الأمر الصادر بتقدير الرسوم. وإنما نص في المادة 23 منه على سريان أحكام المادة 209 من قانون المرافعات القديم رقم 6 لسنة 1960، المقابلة لنص المادة 123 من القانون الجديد الذي يسرى على واقعة الدعوى، على أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها. وكان هذا النص الأخير لم يتطلب شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الذي يصدر بتقدير مصروفات الدعوى. سوى صدوره كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى المطلوب تقدير مصروفاتها على إحدى نسختي العريضة المقدمة له. من ثم فلا يشترط ذكر اسم القاضي الذي أصدر الأمر، بل يكفى لصحته مجرد توقيعه عليه، الذي يعد قرينة على صدوره منه، أخذاً بما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يثبت عكس ذلك بالطرق المقررة في القانون. وإذ كان الثابت من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه صدوره من رئيس الدائرة المختصة وعليه توقيعه، ولم يطعن عليه المستأنف ضده بثمة مطعن. فإنه يكون صادراً من قاضى مختص واستوفى أوضاعه الشكلية اللازمة لصحته. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببطلان هذا الأمر لخلوه من اسم القاضي الذي أصدره فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
-
قرينة انطواء الشيك على سبب الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه
-
1 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببها الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
-
2 -
الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوى بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دى أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعى من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمى 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
-
3 -
الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء تقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه والأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، فإذا ادعى الساحب خلاف ذلك فهو الذي يتحمل عبء إثبات ما يدعيه والمقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البيانات والأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها وأنها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فلا تكون بحاجة إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات بتحقيق تجريه كما لا تلتزم بطلبات الخصوم في هذا الشأن.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
-
عدم رد الإدارة على التظلم في القرار الإداري كقرينة على رفضه
-
1 -
فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء التمييز أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
-
2 -
رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره.
- استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
مفاد المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية المعدل، وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة، أن ميعاد رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماً، إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوي الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه، فإذا مضت تلك المدة دون رد، فإن الأصل أن ترفع دعوي الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو أعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض ما دام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق، هو القرار الحكمي بالرفض. بيد أن فوات المدة السابقة دون رد ليس قرينة مطلقة علي رفضه، بل هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس قد تنتفي بقرائن أخري تستفاد من مسلك الإدارة ذاته، ويكفي في تحقق معني الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن تبين المحكمة أن السلطة الإدارية المختصة لم تهمل التظلم، بل إنها إذ استشعرت حق المتظلم فيه، اتخذت مسلكاً إيجابياً واضحاً في سبيل استجابته، ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة، حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك، ويعلم به صاحب الشأن. والمسلك الإيجابي الذي يفتح ميعاد الطعن غير المسلك الإيجابي في بحث التظلم، فالمسلك الأخير هو أمر طبيعي وواجب الإدارة الذي يفترض قيامها به، بالنسبة لأي تظلم يقدم إليها، وبالتالي فلا ينفي القرينة المذكورة، أن المسلك الإيجابي الواضح في سبيل إجابة الجهة الإدارية المتظلم إلى تظلمه فلا تقوم معه قرينة الرفض للتظلم طالما أن هذا المسلك قائم وإلى أن يحسم بقرار0 وبديهي أن هذا المسلك الإيجابي لجهة الإدارة، والذي ينم عن استجابتها لطلبات المتظلم وينتصب مبرراً لاستطالة ميعاد رفع دعوي الإلغاء، ينبغي أن يبدر من جهة الإدارة قبل فوات الميعاد حسبما حدده القانون لأنه لا عذر للمتظلم في تفويت ميعاد رفع الدعوى المحدد قانوناً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن.
(الطعن 595/2000 إداري جلسة 27/5/2002)
-
قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي
-
1 -
للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم بالتعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد إعمالاً للمادة 302 من القانون المدني إلا أن هذا التعويض الإتفاقي وإن ترتب عليه إفتراض حصول ضرر مساو لما قدره المتعاقدان مقدما من تعويض فإنه يجوز للمدين نفي هذه القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمته للتعويض وهو ما عبرت عنه المذكرة الإيضاحية بأن أثر الاتفاق يظهر فيما يتعلق بركن الضرر في مجال الإثبات، فإذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحق ضرر فيكون أحد أركان المسئولية قد تخلف وبالتالي لا يحكم بأي تعويض.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
2 -
الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
3 -
الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادتين 302 و 303 من القانون المدني وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون يدل على جواز الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه وهو المعروف بالشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي، وأن وجود الشرط الجزائي يفترض معه أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن، وعلى القاضي أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر فعندئذ لا يكون التعويض الاتفاقي مستحق أصلاً أو إذا أثبت المدين أن التعويض كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه وفى هذه الحالة يجوز للقاضي أن يخفض التعويض المتفق عليه إلى الحد الذي يتناسب مع مقدار الضرر الحقيقي الذي لحق الدائن.
(الطعن 93/2004 تجاري جلسة 21/1/2006)
-
قرينة تجارية العقود التي يبرمها التاجر
-
1 -
العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
-
قرينة افتراض وصول صورة الإعلان
-
1 -
تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك.
- إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد المادة التاسعة من قانون المرافعات -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أنه على القائم بالإعلان عند تسليمه صورة الإعلان إلى جهة الإدارة -في الحالات التي يُوجب القانون عليه ذلك- أن يوجه كتاباً مسجلاً إلى المعلن إليه يخطره فيه أن الصورة سلمت إلى هذه الجهة، وحسبه أن يبين ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته باعتبار أن إرسال الخطاب المسجل إلى المعلن إليه يتم بعد تسليم صورة الإعلان إلى مخفر الشرطة. ومن المقرر أنه متى كانت البيانات التي أثبتها القائم بالإعلان في ورقة الإعلان دالة على أنه اتبع القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه، فإن الإعلان يكون صحيحاً وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني، ولا يجوز دحض هذه القرنية إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو وقعت تحت بصره باعتبار أن ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما دون بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته مالم يتبين تزويرها. ومن المقرر أن واقعة حصول إعلان الخصوم في الدعوى هو من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التمييز مادام لهذا التحقيق سنداً من أوراق الدعوى، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3416 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان قد توجه لإعلان المدعي عليه -الطاعن- بالصحيفة وذلك بتاريخ 27/10/2001 بمحل إقامته- وهو ذات العنـوان الثابت بصحيفة استئنافه رقم 500 لسنة 2002 ق - ولما لم يجبه أحد بعد طرق الباب عدة مرات ولم يتم الإعلان أثبت القائم بالإعلان ذلك في أصل الإعلان ثم إنتقل إلى مخفر شرطة العديلية في ذات اليوم وأجرى الإعلان مع كاتب المخفر رقيب أول "فاضل..." الذي وقع باستلام الصورة، وأثبت القائم بالإعلان توجيه كتاب بالبريد المسجل إلى المعلن إليه -الطاعن- في ذات يوم الإعلان مخطراً إياه بهذا الإجراء، وكان الثابت أيضاً من مطالعة ورقة إعلان صحيفة الدعوى رقم 3569 لسنة 2001 تجاري كلي أن القائم بالإعلان أثبت في أصل الإعلان قيامه بذات الإجراءات السابق اتخاذها في إعلان الدعوى الأولى، ومن ثم فإن القائم بالإعلان يكون قد اتبع كافة الإجراءات المقررة قانوناً لصحة الإعلان، وبالتالي لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته القائم بالإعلان في أصل الإعلان من انتقاله لمخفر الشرطة وتسليمه صورة من الإعلانين إلى كاتبه "فاضل..." كما لا يجوز للطاعن التذرع بعدم وصول الإعلان إليه، ولا ينال من صحة الإعلانين عدم ذكر القائم بالإعلان أن ما قام بتسليمه لمسئول المخفر هو صورة من إعلانه بصحيفة الدعوى لأن المشرع قد دل بما نوه عنه في المادة التاسعة من قانون المرافعات سالفة الذكر من الاكتفاء بإخبار المعلن إليه بتسليم الصورة لمخفر الشرطة دون ما حاجة لذكر ما إذا كانت صورة الإعلان بصحيفة دعوى أو غير ذلك، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة إعلان الطاعن بصحيفتي الدعويين سالفتي الذكر، ورتب الحكم على ذلك انعقاد الخصومة صحيحة بهما أمام محكمة أول درجة، وكان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 503، 515/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
2 -
إعلان رجال القوات المسلحة في محل عملهم. إجراءاته. إتباع تلك الإجراءات. مؤداه: افتراض وصول صورة الإعلان للمعلن إليه. لايجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير. التحقق من تمام الإعلان. موضوعي. شرطه. مثال
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن من رجال القوات المسلحة، وإذا طلب إعلان هؤلاء بمحل عملهم، فإنه طبقاً لنص المادة العاشرة من قانون المرافعات المدنية والتجارية، تسلم صورة الإعلان إلى من يعين لهذا الغرض بقرار يصدر من الوزير المختص، فإذا كانت صورة الإعلان لم تسلم للمعلن إليه شخصياً، وكانت القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الإعلان قد اتبعت، فإن الإعلان يكون صحيحاً، ويترتب عليه آثاره القانونية، ومنها افتراض وصول صورة الإعلان إلى المعلن إليه، ولايجوز دحض هذه القرينة إلا بسلوك سبيل الطعن بالتزوير على ما تم من إجراءات، والتحقق من تمام الإعلان من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص صحة الإعلان على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن أعلن بصحيفة افتتاح الدعوى بمقر عمله لعدم معرفة المطعون ضدها لموطنه الجديد بعد مغادرته لمسكن الزوجية ولم يفصح المختص بجهة عمله عند تسلم الإعلان أنه في إجازة كما ادعى، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط على ما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
-
قرينة حجية المصورات الجوية:
-
1 -
المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن المشرع وإن اعتبر المصورات الجوية حجة على الكافة بما تدل عليه عملاً بالمرسوم بقانون رقم 114 لسنة 86 إلا أن ذلك لا يمس سلطة محكمة الموضوع في تحصيل وفهم حقيقة ما تحويه المصورات الجوية من علامات ومظاهر وتقدير دلالتها. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباباً سائغة لها مآخذها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أن تستنبط من وقائع الدعوى ومستنداتها ومسلك الخصوم فيها القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها ولا رقابة عليها في تقديرها لهذه القرائن ما دام هذا التقدير سائغاً.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
-
قرينة صحة الحُكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت
-
1 -
حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة الثالثة من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية والمؤرخة في 11/6/1958 والتي انضمت إليها دولة الكويت بموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد تضمن النص على أن تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية لها وبينت المادة الرابعة منها المستندات التي يتعين على طالب التنفيذ تقديمها ثم نصت المادة الخامسة على أن لا يجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على توافر إحدى الحالات المنصوص عليها فيها بما مؤداه أنه إذا سلك طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي إجراءات التداعي التي يجب إتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وقدم المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من الاتفاقية المشار إليهـا- فإنه تقوم لصالحة قرينة قانونية قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه- أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة وذلك من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه التحكيم والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الخصم الصادر لصالحه حكم التحكيم لم يتقدم بعد لطلب تنفيذه بالإجراءات التي يجب عليه إتباعها وبالتالي لم يتقدم بأي مستندات من شأنها افتراض قيام قرينة قانونية بسيطة على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ وكان يمتنع على السلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع باعتبار إنها ليست درجة من درجات التقاضي بالنسبة لحكم التحكيم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى القضاء بتأييد الحكم القاضي برفض دعوى الطاعنة وهي نتيجة تستوي مع القضاء بعدم قبولها فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بكل ما تضمنته أسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 423/2003 تجاري جلسة 8/5/2004)
-
2 -
انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم.
- تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه.
- تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
القواعد القانونية
إذ كانت دولة الكويت وبموجب المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1978 قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مع تحفظ واحد مؤداه قصر تطبيقها على الاعتراف وتنفيذ الأحكام الصادرة فقط على إقليم دولة متعاقدة، وأنه بموجب هذا الانضمام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- تصبح هذه الاتفاقية قانوناً من قوانين الدولة يلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها على هذه الأحكام، وإذ كان النص في المادة الثالثة من الاتفاقية على أن "تعترف كل من الدول المتعاقدة بحجية حكم التحكيم وتأمر بتنفيذه طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة في الإقليم المطلوب إليه التنفيذ وطبقاً للشروط المنصوص عليها في المواد التالية..."، وفي المادة الرابعة على أن "1- على من يطلب الاعتراف والتنفيذ المنصوص عليهما في المادة السابقة أن يقدم مع الطلب......"، وفي المادة الخامسة منها على أن "1- لايجوز رفض الاعتراف وتنفيذ الحكم بناء على طلب الخصم الذي يحتج عليه بالحكم إلا إذا قدم هذا الخصم للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف والتنفيذ الدليل على: 1- أ - أن أطراف الاتفاق المنصوص عليه في المادة الثانية لاتفاق التحكيم كانوا طبقاً للقانون الذي ينطبق عليهم عديمي الأهلية أو أن الاتفاق المذكور غير صحيح... ب - أن الخصم المطلوب تنفيذ الحكم عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً. ج - أن الحكم فصل في نزاع غير وارد في مشارطة التحكيم أو في عقد التحكيم أو تجاوز حدودها فيمـا قضـى به. د - أن تشكيل هيئة التحكيم أو إجراءات التحكيم مخالف لما اتفق عليه الأطراف أو لقانون البلد الذي تم فيه التحكيم في حالة عدم الاتفاق. هـ - أن الحكم لم يصبح ملزماً للخصوم أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فيها أو بموجب قانونها صدر الحكم. 2- يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها الآتي: أ - أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. ب - أو أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد" يدل على أنه يتعين على كل من الدول أطراف هذه الاتفاقية أن تعترف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها، وتأمر بتنفيذه الدولة المطلوب إليها التنفيذ وذلك طبقاً لقواعد إجراءات التداعي التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم - وهي وعلى نحو ما اشترطته المادتان 199، 200 من قانون المرافعات المدنية والتجارية بدولة الكويت تجمل في أن يكون الحكم صادراً في مسألة يجوز فيها التحكيم طبقاً للقانون الكويتي وأن الخصوم قد كلفوا بالحضور في خصومة التحكيم ومثلوا تمثيلاً صحيحاً فضلاً عن أن يكون الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي وقابل للتنفيذ ولا يتعارض مع حكم سبق صدوره من محكمة بالكويت ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها - أما القواعد التي تتعلق بالشروط الشكلية والموضوعية اللازم توافرها في حكم التحكيم وعبء إثباتها والمستندات الواجب تقديمها وحدود سلطة القاضي في إصدار الأمر بالتنفيذ فهذه جميعها تخضع لنصوص الاتفاقية وحدها دون سواها وعلى نحو ما فصلته المادة الخامسة سالفة البيان، ومؤدى ذلك أنه متى قدم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة فإنه تقوم لصالحه قرينة قانونية على صحة الحكم من حيث صحة الإجراءات التي اتبعت في التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه، وعلى الخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم إن أراد توقي تنفيذه أن يقدم الدليل الذي يدحض هذه القرينة.
(الطعن 1202/2004 تجاري جلسة 21/2/2006)
-
قرينة اعتبار العقد عقد إيجار غير عادي
-
1 -
القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال.
- استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات على أن" تسري أحكام هذا القانون على العقارات بما في ذلك الأراضي الفضاء المؤجرة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض وتستثني من ذلك الأراضي الزراعية. وإذ اشتمل العقد على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي أو كان القصد منه مجرد المضاربة لتحقيق ربح مادي أو وقع العقد على عين وما تحتويه من أموال تفوق في أهميتها العين المؤجرة بحسب قصد المتعاقديـن والغايــة من الإيجار فتسري أحكام قانون التجارة أو غيرها على حسب الأحوال..." مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- أن المشرع أخرج من نطاق تطبيق هذا القانون بنص صريح عقود الإيجار في أحوال معينة من بينها حالة العقود المشتملة على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي باعتبار أن ورود مثل هذه الشروط يعد قرينة قانونية على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعنى في هذا القانون وإن اتخذ اسمه فلا تسري أحكام القانون سالف البيان على العلاقة القائمة بين طرفي العقد إلا فيما يتفقان عليه منها دون مخالفة للنظام العام، وتسري على علاقتهما أحكام قانون التجارة أو غيرها من الأحكام القانونية على حسب الأحوال. وكان استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي، وكذلك تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتنفيذ المتعاقد لالتزامه هى من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب متى استندت إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 481/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
-
2 -
- قرائن قانونية قاطعة
القواعد القانونية
راجع: قرينة حجية الأمر المقضي
-
قرائن قانونية غير قاطعة
-
1 -
العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية بقطع النظر على صفة القائم بها أو نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
-
2 -
رفع دعوى النفقة. قرينة قابلة لإثبات العكس على الامتناع عن الإنفاق. القضاء بها من تاريخ طلبها. ما لم يثبت العكس. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن نفقة الأقارب تستحق من تاريخ رفع الدعوى ما لم يكن قد تم التراضي بين ذوى الشأن على سريانها من تاريخ معين، فعندئذ يَنْفُذ ما تم الاتفاق عليه، بما مؤداه أن المشرع قد اعتد بقرينة قابلة لإثبات العكس مفادها أن رفع دعوى النفقة قرينة على الامتناع عن الإنفاق، فيقضى بها من تاريخ طلبها ما لم يثبت عكس ذلك، كأن يثبت من تجب عليه النفقة أنه أداها عن فترة لاحقة لرفع الدعوى، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الحكمة من ذلك النص حفظ حق طالب النفقة من تاريخ رفع الدعوى مهما طالت الإجراءات التي تؤخر الفصل فيها وأن المشرع لم يأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل تلك النفقة من تاريخ الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسريان نفقة الصغير من أول يوليو سنة 2002 على سند من أن المطعون ضده قام بأداء نفقة ابنه للطاعنة حتى 30/6/2002، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
-
3 -
الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك.
- العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
القواعد القانونية
المقرر أن الطعن بالصورية المطلقة التي تلتزم المحكمة ببحثه، يجب أن يكون صريحاً في معناه باعتبار أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة، أما مجرد الطعن بالتواطؤ والاحتيال فإنه لا يفيد في ذلك، إذ إن العقد المسجل يفضل على العقد غير المسجل حتى ولو ثبت التواطؤ بين طرفيه على حرمان المشتري الأول. والقول بعلم المشترى الثاني الذي سجل عقده بالبيع السابق لا يصلح بذاته قرينة على صورية البيع. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق. أن المطعون ضدها الثانية تملكت النصف في الشقة محل النزاع بموجب عقد البيع الصادر لها من المطعون ضده الثالث، إعمالا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية الخاصة بتوفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية، وتم تسجيلها باسمها بموجب الوثيقة رقم 8560- في 23/6/99. كما تملكت النصف الآخر بشرائه من زوجها المطعون ضده الأول وأصبح من غير الممكن للمطعون ضده الأول- البائع للطاعنة- نقل الملكية إليها، ويكون الحكم بصحة ونفاذ عقدها منه لا أثر له في نقل الملكية، ولا يغير من ذلك. ما ادعته بصورية البيع في النصف المملوك للمطعون ضده الأول، ذلك إنها أقامت دفاعها في هذا الخصوص على أن البيع تم بطريق التواطؤ بقصد حرمانها من تسجيل عقدها- مستندة في ذلك إلى أن البيع تم بين زوجين، وأن المشترية تعلم ببيع الشقة لها، وهى التي قامت بإخلائها وتسليمها لها، ولم تدفع بعدم وجود هذا البيع في الحقيقة. وكان ثبوت التواطؤ وعلم المشترية بالبيع السابق لا يفيدان في إثبات صوريته، وأن ما أوردته في سبب النعي من أن البيع لم يدُفع فيه ثمن، لم يسبق لها القول به أمام محكمة الموضوع بدرجتيها. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى الطاعنة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ولهذه المحكمة أن تصحح أسبابه المخالفة دون أن تميزه.
(الطعن 55/2001 مدني جلسة 14/6/2004)
-
4 -
الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقايل عن العقد وفقاً لنص المادة 217/1 من القانون المدني يأخذ حكم الفسخ وأثره، فينحل العقد فيما بين المتعاقدين بأثر رجعي ويعودان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.، وأن النص في المادة 302 من ذات القانون على أن "إذا لم يكن محل الالتزام مبلغاً من النقود يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدماً التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق" وفي المادة 303 منه على أن "لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للمحكمة أن تخفض التعويض عما هو متفق عليه إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام قد نفذ في جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف ذلك" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أنه يجوز للمتعاقدين الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق بالدائن من ضرر أياً كانت صوره، بيد أنه إذا نجح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر امتنع الحكم بالشرط الجزائي، أما إذا أثبت أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة بحيث يصبح شرطاً تهديدياً فحسب، أو أنه نفذ التزامه الأصلي في جزء منه جاز للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي الذي لا يعتبر بذاته مصدراً لوجوب هذا التعويـض بل لابد لاستحقاق الجزاء المشروط من توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض، غاية ما في الأمر أن النص على هذا الشرط يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته، بل يقع على المدين إثبات عدم وقوعه.
(الطعن 114/2004 مدني جلسة 20/12/2004)
-
5 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
-
6 -
صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء التمييز- أن المادة 18 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدلة بالقانون رقم 62 لسنة 1996 وإن قررت بطلان صحيفة الدعوى أو الطعن أو الالتماس إذا لم توقع من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها إلا أنها لم تشترط في هذا التوقيع شكلاً أو وضعاً معيناً يكشف عن اسم المحامى بوضوح فالأصل هو صدور التوقيع ممن نسب إليه حتى يثبت العكس، وإذ كان الثابت من أصل صحيفة الطعن الماثل أن التوقيع المثبت عليها وإن كان غير مقروء إلا أنه جاء أسفل بيان اسم وكيل الطاعن الأستاذ/....... (رافع الطعن) ولم يقل المطعون ضده أن هذا التوقيع غير صادر من المحامى ومن ثم تكون الصحيفة قد استوفت البيان الذي تطلبه القانون في هذا الشأن ويضحي الدفع بالتالي على غير أساس.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
-
7 -
التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (13) من قانون الإثبات إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها. كما أن المقرر أيضاً أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة (177) من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته وأن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً مع عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية وأطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
وراجع: القواعد أرقام 169، 516، 525، 526، 527، 528، 529، 530، 531، 533، 534.
-
قرائن قضائية: - تقديرها واستنباطها والموازنة بينها
-
1 -
استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الاتفاق على التقايل عن العقد في حكم المادة 217 من القانون المدني كما يكون بإيجاب وبقبول صريحين يصح أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، وأن استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة واستنباط ما تراه من قرائن مما تستقل به محكمة الموضوع بغير رقابة عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 163/2001 مدني جلسة 11/3/2002)
-
2 -
الصور الفوتوغرافية العرفية من المستندات. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها إلى إطراحها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في عقد البيع أنه عقد رضائي يتم بمجرد اتفاق الطرفين ولا يحتاج انعقاده إلى شكل خاص، فيتم بمجرد تبادل إرادتين متطابقين، سواء بطريق الكتابة أو المشافهة أو الإشارة، فمتى تم الاتفاق على البيع والمبيع والثمن فقد انعقد البيع بشرط ألا يكون محل البيع مخالفا للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب، كما وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها من الأدلة المعروضة عليها وبحث ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق، ومن المقرر أنه ولئن كانت الصور الفوتوغرافية العرفية من المستند ليس لها دلالة قانونية ملزمة وإنما تخضع كقرينه لمطلق سلطان محكمة الموضوع في تقدير الأدلة إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته قانوناً وإن شاءت اطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمه ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك دون معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002)
-
3 -
توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
4 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضائه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وما يقدم إليه من أدلة وبحثها وتقديرها واستنباط القرائن التي يأخذ بها ويعتمد عليها في تكوين عقيدته، وحسبه أن يقيم قضاءه على أسباب مقبولة تكفي لحمله وليس عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم ليرد عليها ما دام قيام الحقيقة التي أقتنع بها وأورد دليله عليها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعنان 592، 593/2000 تجاري جلسة 16/6/2002)
-
5 -
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة.
- الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن.
القواعد القانونية
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
-
6 -
فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها. متى كان سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن التي يؤخذ بها من واقع الدعوى وأوراقها والتي يعتمد عليها في تكوين عقيدته ولا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها متى كان سائغاً.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
-
7 -
بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى موازنة بعضها ببعض وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم إليها من قرائن ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير مكلفة بعد ذلك بأن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
-
8 -
قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجه مرة ثانية من مطلقته بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن استخراج بطاقة مدنية له ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي بقدرته على الإنجاب. سائغ. ثبوت النسب حملاً لمصلحة الصغير وحملاً لإقرار الطاعن.
القواعد القانونية
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فلا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد (بسام) إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها الأولى خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن قيامه بزواجه مرة ثانية من مطلقته المطعون ضدها الأولى بعد ولادة الولد (بسام) وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب. ومن استخراج بطاقة مدنية له، فضلاً عما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه من قدرته على الإنجاب، ولم يقل إنه من الزنا عقب ولادته، فإن نسب الولد (بسام) يثبت مراعاة لمصلحة الصغير وحملاً لإقراره على أسباب مشروعة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات طالما وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
-
9 -
تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً في دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. غير لازم. علة ذلك. أن قيام الحقيقة التي استخلصها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات، وفي فهم ما يقدم إليها من القرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولها بحث جدية ما يقدم فيها من أوراق ما دام ذلك لازما للفصل فيها، فتعرض إليها وتستنتج جديتها أو صوريتها من قرائن الدعوى وما تستظهره من نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها وذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة، تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق، وهى بعد غير ملتزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط، كما أنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة - لأن في قيام الحقيقة التي استخلصتها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، ولا عليها من بعد ألا تستجيب لطلب مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
(الطعن 158/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
10 -
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة واستخلاص ما تراه متفقاً مع ذلك الواقع وحسبها أن تتبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهت إليها، وهى غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلى بها الخصوم، أو أن تورد كل حججهم وترد عليها متى أقامت قضاءها على ما يكفى لحمله، إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها، وأن للمحكمة في حدود سلطتها التقديرية أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن البعض الآخر، إذ أن مرد ذلك كله إلى ما تطمئن إليه منه.
(الطعن 204/2001 عمالي جلسة 15/9/2003)
-
11 -
جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك.
- استنباط القرائن والدلالات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- إقامة الحكم قضاءه على سند من أن الوكالة الصادرة للمطعون ضده الأول تقررت لصالحه وأن دفاعه قائم على أن التنازل له عن القسيمتين محل النزاع كان بعوض فاعتبر الحكم أن ورقة التوكيل بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. أثر ذلك: جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة والأخذ بالقرائن كدليل معزز لأقوال الشهود.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 42 من ذات القانون على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون على رغبة المشرع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي، وهكذا تيسر له الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل باستنباط القرائن والدلالات في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الأمور التي وكل فيها المطعون ضده الأول بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضده الرابع قد تقررت كلها لصالحه وقام دفاعه على أن التنازل له عن القسيمتين موضوع النزاع كان بعوض ولهذه الاعتبارات اعتبر الحكم أن ورقة التوكيل الصادرة للمطعون ضده الأول بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة لكونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة عملاً بنص المادتين 41، 42 من قانون الإثبات، ولا عليه أن اتخذ من الدفاتر التجارية المنوه عنها قرينة تعزز الدليل المستمد من أقوال الشهود، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وما استنبطه من قرائن ودلالات لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي بهذين الوجهين على غير أساس، وأما ما يثيره الطاعنون من أن شاهدي المطعون ضده الأول اللذين أخذ الحكم بشهادتهما شريكين له في الشركة الحاصل لها التنازل عن القسيمتين موضوع النزاع ويعتبران في منزلة الخصوم بالنسبة لهم، فهو دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
12 -
فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 165 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أنه "إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها نفقة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. وكذا النص في المادة 55 من القانون سالف الذكر على وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. وأن المشرع جعل من انتهاء عدة المطلقة الوقت الذي تستحق فيه المُتعة. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى. وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها نفقة العدة والمتعة استناداً إلى إشهار الطلاق والذي يعتبر طلاق الطاعن المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأنه لم يراجعها حتى انتهاء العدة وأضاف الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعنة بالمراجعة قد حكم فيها نهائياً بالرفض. الأمر الذي تستحق معه المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من عيب مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
13 -
تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع.
- الاستدلال بذلك الحكم. قرينة من القرائن المقدمة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ ولا خطأ في استعمال صاحب الحق في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق وأن خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل وهو ما نصت عليه المادة 30 من القانون المدني بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص أ- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه غير مشروعة ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير ج- إذا كانت المصالح التي تترتب عليه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف "ويجمع هذه الصور ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً لا يتناسب مع ضآلة المصالح التي تعود عليه ويكاد يبلغ الإضرار العمدي، وتقدير قيام الانحراف في استعمال الحق أو نفيه واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإثبات توافر سوء القصد هو مما يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، والتي لها أيضاً السلطة في تقدير ما يقدم إليها من دلائل ومستندات وفى فهم ما يقدم إليها في الدعوى من قرائن، ولها في هذا السبيل الاستدلال بالحكم الصادر في أي دعوى أخرى مرددة بين الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لأنه وإن كان الحكم الصادر فيها هو حكم وقتي لا يمس أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضوع إلا أن ذلك لا يمنع من جواز الاستدلال به في دعوى أخرى كقرينة من القرائن المقدمة فيها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بنفي التعسف في استعمال المطعون ضدها الأولى لحقها في توقيع الحجز على عقارات مدينها الطاعن على ما خلص إليها مما ثبت من أوراق الدعوى ومستنداتها من أن المطعون ضدها الأولى استصدرت حكماً نهائياً في الدعوى رقم 3992 لسنة 85 من المحكمة الكبرى بالبحرين بإلزام الطاعن وآخر بأن يؤديا إليها مبلغاً مقداره 2259240 ديناراً بحرينياً ثمن عقار اشترياه منها، ثم استصدرت حكماً صار باتاً في الدعوى رقم 1403 لسنة 92 تجارى كلى الكويت بالأمر بتنفيذ الحكم سالف البيان وشرعت في تنفيذه باستيفائها لمبلغ 310000 دينار بحريني وبتوقيع الحجز على عدة عقارات مملوكة للطاعن لاستيفاء باقي المبالغ المستحقة لها ولوجود دائنين آخرين للطاعن، ومن أن الأخير قد سبق أن أقام الدعوى رقم 5839 لسنة 98 مستعجل بطلب قصر ذلك الحجز على عقار واحد بزعم كفايته للوفاء بالدين المستحق عليه إلا أنه قُضى برفضها، وهو ما يبين منه أن ما قامت به المطعون ضدها الأولى من إجراءات توقيع الحجز سالف البيان إنما كان لاستيفاء حقوقها قبل الطاعن دون أن تقصد الإضرار به، وأن ما يكون قد لحقه من ضرر إنما هو نتيجة لإخلاله بالتزامه بسداد قيمة العقار الذي سبق أن قام بشرائه من المطعون ضدها الأولى، ولم يقدم دليلاً على زعمه بسداد باقي المستحق عليه من هذا الدين وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله "وأنه في مجال خصومة التنفيذ فإن المشرع قد أحاطها بضمانات لصالح المحجوز عليه.. وأنه ناط بشأن الحجز على العقارات قاضياً للبيوع من قضاه المحكمة الكلية -على ما نصت عليه المادة 267 من قانون المرافعات- لإجراء البيع، وأنه من الطبيعي في حالة تعدد عقارات المدين المحجوز عليها وكانت قيمة إحداها كافية للوفاء بدين الحاجز فإن الحجز لن يطال باقي العقارات، ولما تقدم فإن المحكمة لا تستظهر ثمة تعسف أو كيد شاب استعمال المستأنف عليها الأول- المطعون ضدها الأولى- لحقها عند إجرائها الحجز على عقارات المستأنف -الطاعن" وخلص الحكم من ذلك إلى انتفاء أركان المسئولية المستوجبة للتعويض في حق المطعون ضدها الأولى وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بغير مخالفة للقانون وكافية لحمل قضائه فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو كونه محض جدل في سلطة محكمة الموضوع في تقدير تعسف صاحب الحق في استعمال حقه أو نفيه عنه مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 126/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
-
14 -
الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لها الأخذ بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تطرحها بلا معقب عليها من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى، يُضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه وكان له معينه من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على مستند يحمل دفاعاً غير مؤثر في مقطع النزاع في الدعوى.
(الطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
15 -
جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي
القواعد القانونية
505- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
-
16 -
صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
-
17 -
استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لا مانع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تكييف العلاقة التي تحكم طرفي الدعوى بما تتبينه من الوقائع المطروحة عليها ودون تقيد في ذلك بالوصف الذي يخلعه عليها الخصوم- كما أن المقرر أيضاً انه ليس ثمة ما يمنع من جواز الاستدلال بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تكييف العلاقـة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضده الأول بأنها "قرض مضمون برهن عقاري "وليست بيعا استناداً إلى ما استخلصته هيئة التحكيم من مدونات الحكم الجزائي الصادر في القضية رقم 1829 لسنة 2004 جنح مستأنفة التي قضى فيها ببراءة المطعون ضده الأول من تهمتي النصب والاحتيال، أن وكيل الشركة الطاعنة الأولى أبلغ بأن المذكور تقدم بطلب للحصول على قرض بضمان عقار ادعى ملكيته فأقرضته الشركة مبلغ 529680 دينار بعد تأكدها من ملكيته للعقار من الشهادة الصادرة عن المطعون ضده الثاني بصفته في 26/9/2001، وتحصلها على وكالة عقارية للشركة الطاعنة الثانية باعتبارها من الشركات التابعة للشركة الأولى تخولها بيع العقار في حالة عدم التزام "المقترض "بالسداد، كما استوقعت الأخير على عقد بيع ابتدائي واتفاقية تأجير، وإذ امتنع عن سداد الأقساط شرعت في إجراءات نقل الملكية فتبين لها وجود إخطار بالمنع من التصرف فيها لوجود منازعات قضائية- كما استندت الهيئة إلى القرينة التي استمدتها من ذلك الحكم في نفي خطأ المطعون ضده الأول، وكان هذا الذي استخلصته هيئة التحكيم من مدونات الحكم الجزائي الذي أوضحت أنه ليس له حجة تلزمها وإنما مجرد دليل يخضع لتقديرها، سائغاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه حكمها، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 126/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
-
18 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
19 -
الصورة الفوتوغرافية للمستند العرفي. لمحكمة الموضوع الأخذ بها كقرينة دون التزام عليها ببيان أسباب ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
20 -
الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
وراجع: القاعدتين رقما 362، 605.
- قيود استنباطها:
- راجع: تقديرها واستنباطها والموازنة بينها.
-
عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم: (إحالة). - القرائن المتساندة:
-
1 -
الفساد في الاستدلال. ماهيته.
- استناد الحكم إلى عدة قرائن مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد منها مجتمعة. مثال
القواعد القانونية
505- من المقرر -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، كما أن من المستقر عليه أيضاً في قضاء التمييز، أنه إذا أقيم الحكم على عدة قرائن مجتمعه بحيث لا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة، ولا ما كان سوف ينتهي إليه قضاؤها لو أنها قد استبعدت إحدى هذه القرائن لعيب شابها، فإن ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد من تلك القرائن. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعنين، وإن كانا قد استندا في صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المادتين 156، 157 من القانون المدني المشار إليهما بوجه النعي إلا أنهما أعلنا المطعون ضدهما- بعد ذلك- بصحيفة تصحيح شكل الدعوى، وقصراها على إدخال المطعون ضده الثاني خصماً فيها، والطعن بصورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع موضوع الدعوى، وطلبا الحكم لهما بذلك، دون أن يشيرا إلى المادتين السالف ذكرهما، بما مؤداه أنهما قد تخليا عن الاستناد إليهما، وأسسا الدعوى من جديد على الطعن بالصورية والبطلان، مما كان يتعين معه على المحكمة أن تواجه الدعوى على أساس سببها الجديد ووفقا للطلبات الأخيرة للطاعنين، دون أن تنسب إليهما سبق إقرارهما بالوكالة أخذاً من استنادهما إلى المادتين سالفتي الذكر وترتب على ذلك عدم أحقيتهما في معاودة الدفع بالصورية بعد الإقرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد في قضائه بهذه القرينة الفاسدة مع قرائن أخري لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة، فإن الدليل المستمد من تلك القرائن ينهار- وتضحي مجتمعه وكأنها غير قائمة في أسباب الحكم، وهو ما يعيبه بالفساد في الاستدلال.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد استناده إلى قرائن منها. أثره. تمييز الحكم. علة ذلك.
- إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة من المطعون ضده لصوريتها. استناده في ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها. ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالصة لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صوريتها. عيب يلحق القرينة. عدم وضوح أثر استبعاد هذه القرينة المعيبة على تكوين عقيدة المحكمة. أثره. وجوب تمييز الحكم تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كان الحكم قد أقيم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة ثم تبين أن استناده إلى قرائن منها كان معيباً فإن ذلك يقتضي تمييزه إذ لا يعرف ماذا يكون قضاؤه مع إسقاط هذه القرائن من التقدير. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أطرح المخالصة المؤرخة 30/3/1997 الصادرة من المطعون ضده لصوريتها استناداً إلى الدليل المستمد من أقوال شاهدي المطعون ضده والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها من أنها جاءت في صورة مبهمة وتصلح لأي غرض إذ ليس بها قيمة ما تم قبضة ولا مفرداته أو مدته كما خلت من بيان سند الصرف الذي استلم بموجبه المطعون ضده مستحقاته. لما كان ذلك، وكان عدم تضمين المخالصة لبيان مقدار المبالغ التي تخالص عنها المطعون ضده وبيان مفرداتها أو بيان سند الصرف لا يؤدي بحكم اللزوم العقلي إلى القول بصوريتها وهو ما يعيب القرينة التي استند إليها الحكم في هذا الخصوص وإذ كان الحكم قد ساق هذه القرينة المعيبة مع الدليل المستمد من أقوال شاهدي المطعون ضده واستدل بهما على إطراح المخالصة وكان لا يبين من الحكم أثر استبعاد القرينة المعيبة في تكوين عقيدة المحكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يُوجب تمييز تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 59/2001 عمالي جلسة 18/3/2002)
-
3 -
استناد محكمة الموضوع إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره: عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت- بأوراق الدعوى- كما أن لها الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إلى هذا التقرير، لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن- ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، وهى غير ملزمة بإعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر متى وجدت في التقرير الذي أخذت به مع عناصر الدعوى الأخرى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها- و إذا استندت إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً فلا يسوغ مناقشة كل قرينة على حدة للوصول إلى عدم كفايتها بذاتها.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
الكتابة: - كتابة بوجه عام
-
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى. واستظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. سلطة قاضي الموضوع.
- تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصلح المحرر بينهم بأنه عقد صلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصلح عليه. ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً، وأن له السلطة في استظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- في حدود سلطة المحكمة التقديرية في فهم الواقع في الدعوى- إلى أن الاتفاق الشفوي المدعى به من قبل الطاعن والحاصل فيما بينه وبين المطعون ضده الثالث عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المطعون ضدهم عدا الأخير وذلك عن أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصلح المحرر بينهم بعد عقد صلح لاحق ومن ثم تسري عليه أحكام الصلح ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وإذ كان هذا الذي انتهي إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإنه- وقد تمسك المطعون ضدهم بعدم جواز إثبات الاتفاق المشار إليه إلا بالكتابة- وكانت المحكمة قد استعملت سلطتها في فهم واقع الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات المقدمة منتهية إلى التكييف المتقدم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
2 -
حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً.
القواعد القانونية
وحيث إن النعي في شقه الخاص بعدم أخذ المحكمة بنتيجة التحقيق فهو غير مقبول، ذلك أنه وإن كان مفاد عجز المادة السابعة من قانون الإثبات أن حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراء الإثبات مشروط بأن تبين في حكمها أسباب ذلك، إلا أنها ليست ملزمة بإيراد أسباب مستقلة للرد على هذا الإجراء إذ حسب المحكمة أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها بما يكفي لحمل قضاء الحكم، وهو ما يعتبر رداً ضمنياً مسقطاً لهذا الإجراء، ولا عليها إن لم تأخذ بأقوال الشهود بعد أن استمعت إليها. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يعول على شهادة شاهد الطاعن في إثبات الاتفاق الشفوي محل النزاع تأسيساً على أن هذا الاتفاق يمثل صلحاً بين طرفيه لا يجوز إثباته بشهادة الشهود بل يلزم إثباته بالكتابة أو بموجب محضر رسمي، وكان هذا الذي أورده الحكم كاف لعدم الأخذ بنتيجة التحقيق ويعتبر رداً ضمنياً على ذلك ومن ثم يضحى النعي في هذا الشق على غير أساس.
(الطعن 360/2002 مدني جلسة 8/12/2003)
-
3 -
إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
وراجع: القواعد أرقام 358، 360، 706.
-
محررات رسمية
-
1 -
حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه.
- الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
2 -
الأصل في الإجراءات أنها روعيت.
- محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإجراءات أنها روعيت وأن محضر الجلسة ورقة رسمية ويعد حجة على الكافة بما ورد فيه ولا يجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير. لما كان ذلك، وكان البين من محاضر جلسات دعوى البيوع أن الطاعنة لم تحضر إجراءات المزايدة بالجلستين المنوه عنهما بوجه النعي وكانت الطاعنة لم تطعن على تلك المحاضر بالتزوير وبالتالي فإنها تعد حجة على الكافة بما ورد فيها فلا على الحكم أن هو لم يرد على هذا الدفاع بحسبانه دفاع ظاهر البطلان ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002)
-
3 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف... إلى مؤسسة تسوية معاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
-
4 -
المواليد بالكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها التبليغ. ماهيتها.
- الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات بعد أن نص في المادتين الأولى والثانية على وجوب التبليغ عن المواليد بالكويت لمكتب الصحة المختص في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة وأن يشمل التبليغ على عدة بيانات منها اسم الوالد ولقبه وسنه وجنسيته وديانته ومهنته ومحل إقامته نص في المادة الرابعة منه على أن يعطي المبلغ صورة قيد الميلاد عقب حصوله بدون مقابل ويجوز لكل ذي شأن في أي وقت أن يطلب إعطاؤه مستخرجاً رسمياً من بيانات الميلاد وبعد دفع الرسم المستحق الذي يحدده وزير الصحة، كما ورد في التعليمات العامة المبينة بنماذج التبليغ أن الوالد قد يكون كويتي الجنسية أو يتبع جنسية دولة معينة، كما أشارت في البند ج إلى الوالد غير الكويتي ولا يتبع جنسية دولة معينة من فئة غير محددي الجنسية وهؤلاء يدرج في بيان جنسيتهم بالنموذج "غير كويتي "أو غير محدد أو معلوم الجنسية وهو وصف لا يمنع قيد ميلاد أولادهم والحصول على صورة قيد أو مستخرج رسمي منه، ولما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي أن المطعون ضده تقدم إلى الوزارة الطاعنة بطلب لاستخراج شهادة ميلاد ابنه استناداً إلى بلاغ الولادة رقم 3081 بتاريخ 8/7/2001، إلا أنها امتنعت عن الاستجابة لهذا الطلب على قالة خلو البلاغ من بيان جنسية الوالد وارتكنت إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 36 لسنة 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات، في حين أن الثابت بالسجلات الرسمية والمستندات أن المطعون ضده وزوجته غير كويتيين من فئة غير محددي الجنسية، وأنه ولئن كان يشترط إدراج جنسية الأب ضمن البيانات الواجبة في البلاغ عن واقعة الميلاد، فإن مفهوم ذلك هو إثبات ذلك عندما يكون الأب حاملا لجنسية دولة ما، فإذا كان بدون جنسية فإنه من غير الجائز الامتناع أو رفض استخراج شهادة ميلاد المولود، حيث إن تلك الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد، أما البيانات الأخرى بشأن جنسية الأب ومهنته وديناته ومحل الإقامة وغير ذلك، فالهدف من ورائها تحديد شخصية الأب والتعريف بالمولود على نحو دقيق، وإذ اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء قرار وزارة الصحة الطاعنة بالامتناع عن استخراج شهادة ميلاد ابن المطعون ضده، فإنه يكون قد استقام على منهاج صحيح مطابق لأحكام القانون.
(الطعن 907/2003 إداري جلسة 14/2/2005)
-
5 -
عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
- الورقة الرسمية. ماهيتها.
- الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل.
- المحرر الرسمي. ماهيته.
القواعد القانونية
- النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن "يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي... "وفى المادة 197 من ذات القانون على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. "وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن "وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً" وفى المادة 700 من ذات القانون على أن "يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة"يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
6 -
الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل، وكان النص في المادة 197 من قانون الشركات التجارية والتي وردت في الباب الخامس منه والخاص بالشركات ذات المسئولية المحدودة تحت عنوان الحصص وانتقالها على أن "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.... ويكون لباقي الشركاء الحق في استرداد الحصة المبيعة بالشروط نفسها إذا كان البيع لأجنبي وفى هذه الحالة الأخيرة يجب على من يريد التنازل أن يبلغ سائر الشركاء عن طريق مديري الشركة بما عُرض عليه من مقابل فإذا انقضى شهر دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد كان الشريك حراً في التصرف في حقه....." وفى المادة 198 منه على أن "لا يكون للنزول عن الحصة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت القيد في دفتر الشركة وفى السجل التجاري"يدل على أن للشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة إلا أنه إذا كان التنازل لأجنبي عن الشركاء فيجب إخطارهم- عن طريق مدير الشركة- فإذا لم يبدوا رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر كان الشريك حراً في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي وينفذ في مواجهة الشركاء من وقت قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري، ولا يتوقف التنازل عن الحصة على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال بالتطبيق لنص المادة 212 من قانون الشركات التجارية والتي اشترطت صدور هذا القرار في حالة تعديل عقد الشركة كما لو قررت تقصير مدة الشركة أو إطالتها أو إيراد بعض القيود على سلطة المديرين أو زيادة رأس مالها أو تخفيضه وهى حالات وردت في النص على سبيل الحصر، ولو أراد المشرع صدور هذا القرار في حالة تنازل الشريك عن حصته لنص على مراعاته في سياق المادة 197 من القانون المذكور على نحو ما نص عليه في المادة 212 سالفة الذكر والقول بغير ذلك تقييد لنص المادة 197 واستحداث لحكم مغاير لمراد المشرع. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن نزول الشريك عن حصته يترتب عليه ولا شك تعديل عقد الشركة ويستلزم صدور قرار من الجمعية العمومية للشركة بالأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال على تعديل عقد الشركة بإخراج شركاء وإدخال غيرهم بها ورتب على ذلك إلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 524/2004 تجاري جلسة 23/2/2005)
-
7 -
ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة. عدم قبول المجادلة في صحة الثابت بها مادام لم يثبت تزويرها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف ولم يقدم أمامها مذكرة بدفاعه فإن له أن يتمسك ببطلان إعلانه بصحيفة الاستئناف وذلك لأول مرة أمام محكمة التمييز وأن إعلان الأوراق القضائية في مواجهة النيابة العامة الذي أجازه المشرع على سبيل الاستثناء بالفقرة الثانية من المادة الحادية عشر من قانون المرافعات يصح إذا لم يكن موطن المعلن إليه أو محل عمله معلوماً، وقام طالب الإعلان بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية وتقتضيها ظروف الحال للوقوف على محل إقامة أو محل عمل الشخص المراد إعلانه فإذا لم يتيسر له الاهتداء إليه رغم ما بذله من جهد كان له الإعلان في مواجهة النيابة العامة، ومن المقرر أيضاً أن ورقة الإعلان هى من المحررات الرسمية التي أسبغ القانون الحجية المطلقة على ما ورد بها من أمور باشرها محررها في حدود مهمته ومن ثم لا تقبل المجادلة في صحة ما أثبته بها القائم بالإعلان من بيانات مادام لم يثبت تزويرها.
(الطعن 19/2004 تجاري جلسة 22/11/2005)
-
8 -
محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محضر الجلسة هو ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها ولايجوز الادعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو ما لم يتضمنه إلاّ بسلوك طريق الطعن بالتزوير عملاً بالمادة التاسعة من قانون الإثبات". لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر الجلسة المؤرخ 1/6/2004 أمام محكمة أول درجة- حضور كل من الطاعن بمحام عنه والمطعون ضده الأول بشخصه وقدم الأخير مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وصمم كل منهما على طلباته ولم يظهر بالأوراق أن الطاعن لم يواجه المطعون ضده الأول في تلك الجلسة ولم يستلم نسخة من مذكرة دفاعه ووجه حافظة المستندات، وإذ لم يسلك الطاعن طريق الطعن بالتزوير على هذا المحضر على النحو الذي رسمه القانون فلا وجه لما يدعيه من عدم صحة ما تضمنه في هذا الخصوص، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ما سلف- فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 124/2005 تجاري جلسة 4/6/2006)
-
9 -
انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة.
- نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك.
- المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
القواعد القانونية
505- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 197 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجـارية والواردة تحت بنـد "الحصص وانتقالها في هذه الشركات "على أنه "يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي..." يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها أن يفرغ في محرر رسمي وإلا بطل بطلاناً مطلقاً باعتبار أن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام لأن المشرع حين يتطلبها يستهدف بها مصلحة عامة فإذا تخلفت انعدم العقد ولا يكون له وجود ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بما مفاده أن الرسمية في هذا الصدد واجبة لضمان سلامة التصرف ولحماية المتعاقدين وتبصيرهم بعواقب تصرفاتهم ومن ثم وجب أن يتوافر في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة ذات الشكل الرسمي تبعاً للتصرف محل الوكالة للاعتبارات ذاتها، وإذ كان نزول الشريك عن حصته في تلك الشركة يترتب عليه تعديل عقد تأسيسها فإن هذا التعديل يتعين أن يفرغ في محرر رسمي وأن يقيد في السجل التجاري حتى يتحقق إعلام الأغيار به بالطريق الذي رسمه القانون، وكان المقرر أن المحرر الرسمي في مفهوم نص المادتين 192، 197 من قانون الشركات المشار إليه هو الذي يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصاته. لما كان ذلك، وكان الثابت أن الطلب المؤرخ 1/5/1998 والمقدم إلى وزارة التجارة والصناعة بطلب إجراء تعديلات في الشركة المطعون ضدها الأولى وهى شركة ذات مسئولية محدودة- برفع رأسمالها وخروج المطعون ضده الثاني منها ودخول آخرين مع تعديل حصص الشركاء فيها وتضمن الإقرار المؤرخ 1/2/1999 المنسوب إلى المطعون ضده الثاني إقراره بخروجه من الشركة بما كان لازمه أن يكون هذا التعديل وما تضمنه من تنازل المطعون ضده عن حصته في الشركة ودخول آخرين- قد أفرغ في محرر رسمي وتم قيده في دفتر الشركة والسجل التجاري حتى يتحقق إعلام الغير به، وإذ خلت الأوراق من دليل على حصول هذا الإجراء فإنه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام ولا يصلح أن يكون أساساً للمطالبة طالما أن الإجراءات الشكلية للتعديل لم تتم ولا يحول دون ذلك أن تكون الشركة قد قامت فعلاً ببعض منها ولم يتم استكمالها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلى القضاء بتأييد الحكم الابتدائي بصحة ونفاذ طلب تعديل الشركة والإقرار المتضمن تنازل المطعون ضده الثاني عن حصته فيها رغم عدم استبقاء هذين التصرفين للشكل المتطلب قانوناً فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2002 تجاري جلسة 17/6/2006)
-
المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية
-
1 -
المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية. الأصل أنه لا يعتبر كذلك في دولة الكويت.تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها. يضفي الصفة الرسمية على فحوى المحرر. الدليل المستمد منه يكون معتبراً في نظر القانون.
القواعد القانونية
الأصل أن المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية وإن كان لا يعتبر محرراً رسمياً في دولة الكويت، إلا أنه إذا تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به سواء بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها فإن ذلك من شأنه أن يضفي صفة الرسمية على فحواه، ويجعل الدليل المستمد منه معتبراً في نظر القانون.
(الطعن 462/2004 مدني جلسة 29/5/2006)
-
محررات عرفية
-
1 -
ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه.
- عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة مفاده -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ثبوت صحة التوقيع يكفي لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضي مضمون الورقة والتزم بجميع البيانات الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع وليس له نفي حجية الورقة بعد إقراراه بصحة التوقيع عليها إلا بادعائه اختلاس التوقيع منه كرها أو غشا أو أن الورقة كانت موقعة على بياض وحصل عليها المتمسك بها بغير رضاه وحينئذ عليه إثبات ما يدعيه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد استند في دعواه إلى إقرارين مؤرخين 5/1/1995 يقر فيهما المطعون ضدهن بأنهن فوضن الطاعن في القيام بإصلاح وترميم العقار محل النزاع وأنه قام بإتمام هذا العمل على نفقته بتكلفة مقدارها 43660 دينار تسلم منه مبلغ 24000 دينار من ريع العقار وقد أشار في دعواه إلى أن المبلغ المتبقي يخصم منه مبلغ 5000 دينار جملة الإيجارات المحصلة فيكون جملة المستحق قبل المطعون ضدهن هو المبلغ المطالب به، وإذ كان الإقرارين المشار إليهما قد ذيلا بتوقيعات منسوبة للمطعون ضدهن ولم ينكرن توقيعهن عليهما كما لم يدعين اختلاس توقيعاتهن أو أن الإقرارين كانا موقعين على بياض ومن ثم فإن ما تضمناهما يكون حجة عليهن وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأهدر دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقع المطعون ضدهن عليهما بعد أن حرر بياناتهما ووقعن عليهما متأثرات بسطوته الأدبية عليهن دون أن يورد دليل مقبول على هذا الذي خلص إليه ومستدلاً من تقرير الخبير المقدم في الدعوى على أن الطاعن لم يجر أية ترميمات أو إصلاحات بالعقار رغم أن الخبير لم يجزم بذلك وإنما أشار إلى أنه نظراً إلى أن الترميمات قد مضي عليها قرابة ثماني سنوات فإنه يتعذر بيان إجراء ترميمات من عدمه بما لا يصلح معه أن يكون دليلاً في الدعوى فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 59/2001 مدني جلسة 14/1/2002)
-
2 -
تخالص العامل عن جميع حقوقه في ذمة صاحب العمل. مانع له من رجوعه عليه بأي حق منها. عدم جواز نقض هذه الحجية أو التحلل منها. شرط ذلك. ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضاء.
- تقدير توافر الإكراه من عدمه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها ما دام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وإذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ما دامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا، وأن تقدير توافر الإكراه أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي يستقل بالفصل فيها قاضي الموضوع دون معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، كما أن محكمة الموضوع ليست ملزمة بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصحة المخالصة المنسوب صدورها إلى الطاعن دون أن يشوب إرادته عند توقيعها أي عيب من عيوب الرضا أخذاً من أوراق الدعوى ومستنداتها، أن الطاعن لم يبين ماهية الإكراه المادي الذي وقع عليه من المطعون ضدها وجعله يقر بتخالصه معها وأن ما نسبه إليها من تهديدها له بإلغاء إقامته وعدم موافقتها على تحويل إقامته وترحيله من البلاد لا يعد من قبيل الإكراه المعنوي ولا يشكل ثمة إكراه مبطل للرضا لأنها حقوق مقررة قانوناً لصالح رب العمل، بعد انتهاء علاقة العمل بين الطرفين وأضاف الحكم أن الرهبة التي تولدت لدى الطاعن من تخوفه من إنهاء علاقة عمله في البلاد كان مبعثها ظروفه الخاصة المحيطة به دون تدخل من أحد وبالتالي تكون المخالصة المذكورة حجة عليه بما تضمنته من تخالص عن حقوقه عن المدة المدونة بها وكذا عن حقه في تذاكر السفر فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل منها بالرجوع على الشركة المطعون ضدها بخلاف ما تضمنته، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الإكراه من عدمه ويكفي لحمل قضائه فلا على المحكمة إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ما دامت قد وجدت في عناصرها ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها ومن ثم يضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 66/2002 عمالي جلسة 13/1/2003)
-
3 -
امتناع التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة– أنه وإن كان لا يجوز للقاضي التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين وإقرارهما، إلا أنه إذا لم يصدق القاضي على محضر الصلح فإن ذلك لا يمنع من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه، متى كان ما تقدم، وكان المستأنف ضده لم يحضر أمام المحكمة لإقرار ما تم من صلح أمام الخبير موقع عليه منه، فإنه لا يجوز التصديق على هذا الصلح، وإنما تعتبر المحكمة هذا الصلح سنداً وتحكم على مقتضاه، وإذ كان البين من محضر الصلح الذي تم أمام الخبير بتاريخ 13/4/2003 والموقع من الطرفين أنه تضمن اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع موضوع الدعوى صلحاً مقابل قيام المستأنف بأداء مبلغ 2500 د.ك للمستأنف ضده، وإعمالاً لهذا الصلح فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف ضده مبلغ 2500 د.ك فقط.
(الطعن 853/2001 تجاري جلسة 28/6/2003)
-
4 -
تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
القواعد القانونية
ولئن كان المشرع قد نظم وكالة العقود بنص خاص في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية المنصوص عليها في القانون رقم 36 لسنة 1964 ومنها ما نصت عليه الفقرة الثانية منه من أنه " ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها - فنص في المادة 274 من القانون اللاحق الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 على أنه يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه " بما مؤداه أن المشرع وإن لم يخضعها لشرط التسجيل إلا أنه اشترط إثباتها بالكتابة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأوراق قد خلت مما يفيد أن الطاعنة الثانية التي لا تتمتع بالجنسية الكويتية قد نصبت من الطاعنة الأولى وكيلاً عنها بدولة الكويت بما لا يجيز لها القيام بأعمال السمسرة فيها وهو ما يكفي لحمل قضائه ولا ينال منه ما استطرد إليه تزيداً اشتراطه تسجيل الاتفاق المتضمن ذلك بالسجل التجاري إذ يستقيم قضاءه بدونه ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
-
5 -
القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل.
- عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها"، وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفي المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275، 281، 282، 283، 284، 285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها" وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون. التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة. على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً، ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغي كـل نص يتعـارض مع أحكامـه وهو على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية يتفق مع ما استهدفه المشرع من إعادة تنظيم وكالات العقود والتوزيع للتيسير على طائفة الوكلاء في هذا الشأن تمكيناً لهم من مباشرة نشاطهم بما يتوائم وما تتطلبه التجارة الدولية من يسر وسرعة تفرضها ظروف العصر، وكانت الأحكام السابقة قد التزمت هذا النظر فإن الهيئة ترى عدم العدول عما قررته هذه الأحكام.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
-
6 -
عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
- الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. لاعيب.
القواعد القانونية
عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً، وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
-
7 -
العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 821، 823 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت لأغلبية الشركاء ومتى صدر الإيجار للعين كلها أو جزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة فإن الإيجار يقع صحيحاً ونافذا بينه وبين المستأجر منه، إلا أنه لا ينفذ في حق باقي الشركاء ما لم يقروه صراحة أو ضمناً أغلبية الشركاء، ويتحقق ذلك بعدم اعتراضهم على ما قام به شريكهم فإنه يعد في هذه الحالة نائباً عنهم. ومن المقرر أن العقد العرفي يعتبر حجه ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات إذا كان موقعاً عليه منهما توقيعاً غير منكور باعتبار أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها. لما كان ذلك، وكان عقد الإيجار محل النزاع محرر بين طرفيه الطاعن مستأجراً والمطعون ضده كمؤجر فإنه يكون نافذاً بين طرفيه ويكون للأخير كامل الصفة في إقامة الدعوى الراهنة، سيما وأن البند السادس عشر من عقد الإيجار تضمن إنابة المطعون ضده في اتخاذ إجراءات التقاضي الخاصة بالمنازعات الناشئة عنه، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 210/2004 مدني جلسة 14/3/2005)
-
8 -
الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1994 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
- وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة.
- عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال
القواعد القانونية
إذ كان القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية قد تضمن الأحكام العامة لتلك الوكالات- ومن بين هذه الأحكام ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون من أنه "ولا يعتد بأية وكالة غير مسجلة كما لا تسمع الدعوى بشأنها" وكان الأصل المقرر هو انطباق تلك الأحكام العامة على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص خاص مغاير، ولما كان المشرع قد نظم وكالة العقود في المادة 271 وما بعدها من قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 وهو قانون لاحق على العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فنص في المادة 271 منه على أن "وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار وفي منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل أجر، ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات باسم الموكل ولحسابه" وفى المادة 274 على أنه "يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وأن يبين فيه بوجه خاص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه" وهذا النص الأخير يعتبر نصاً خاصاً في مجال تطبيقه على وكالة العقود، مؤداه اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. لما كان ذلك، وكان النص في المادة 286 من ذات القانون على أن "يعتبر في حكم وكالة العقود وتسري عليه أحكام المواد 275 و281 و282 و283 و284 و285 عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها "وقد أسقط المشرع عمداً سريان أحكام المادة 274 من ذات القانون- التي تستلزم أن تثبت وكالة العقود بالكتابة على عقد التوزيع، بما مفاده عدم خضوع عقد التوزيع لحكم المادة 274 من قانون التجارة فلا يلزم ثبوته بالكتابة، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية، وتسري عليه باقي المواد التي أشارت إليها المادة 286 سالفة البيان، ومن ثم فإن هذا العقد لا يلزم تسجيله لأن التسجيل يستلزم أن يكون العقد مكتوباً ويضحى ما استوجبه المشرع في القانون رقم 36 لسنة 1964 من تسجيل عقد التوزيع منسوخاً إعمالاً لنص المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة الذي ألغى كل نص يتعارض مع أحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت ببنود الاتفاقية المبرمة بين الطاعنة وموكلتها شركة (....) بتاريخ أول أبريل سنة 1977 اتفاق الطرفين على أن توشيبا تعين الطاعنة وكيلها الحصري في منطقة الكويت للسعي للحصول على طلبيات للمنتجات المبينة بها وتشتري منها وتوزع المنتجات في المنطقة لحسابها وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم بعدم سماع دعوى الطاعنة لعدم تسجيلها لهذا العقد، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما حجبه عن بحث موضوع الدعوى بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 339/2000 تجاري جلسة 4/6/2005)
-
9 -
الورقة العرفية. حجة على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة في المحرر المذيل بهذا التوقيع
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الورقة العرفية حجة على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة الواردة في المحرر والمذيلة بهذا التوقيع.
(الطعن 882/2003 تجاري جلسة 20/6/2005)
-
10 -
حجية ما دُوّن بالورقة العرفية على من نسب إليه توقيعه عليها. شرطه.
- إنكار التوقيع. ما يشترط في إبدائه. اقتصار الإنكار على المدون في الورقة كله أو بعضه. لا يكفي. علة ذلك.
- التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (13) من قانون الإثبات إذ تقضى باعتبار الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة فإنها تكون قد جعلت الورقة العرفية حجة بما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها إلا إذا أنكر الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع بها وكان إنكاره صريحاً فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها. كما أن المقرر أيضاً أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية ذلك أن كل التزام لم يذكر له سبب في العقد يفترض طبقاً لنص المادة (177) من القانون المدني أن له سبباً مشروعاً ما لم يقم الدليل على غير ذلك ويقع عبء الإثبات على من يدعى انعدام السبب أو عدم مشروعيته وأن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط باطمئنان محكمة الموضوع إليها وفى تكوين عقيدتها مما يدلى به الشهود أمامها ما دامت لم تخرج عما تدل عليه هذه الشهادة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن استعرض لوقائع الدعوى ومستندات الطرفين ودفاعيهما خلص في قضائه إلى مديونية الطاعنة للمطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به تأسيساً مع عدم إنكارها توقيعها على سند المديونية الذي حل أجل استحقاقه كما عرض الحكم لدفاع الطاعنة بشأن منازعتها في انعدام سبب المديونية وأطرحه لعدم اطمئنانه إلى شاهدي الطاعنة واطمئنانه إلى شهادة أحد شهود المطعون ضده الأول من أنه شاهد الأخير يسلم الطاعنة المبلغ موضوع الدعوى نقداً لكي تستثمره في تجارة العقارات بإيران وبذلك تكون الطاعنة قد عجزت عن تقديم الدليل الذي تطمئن إليه المحكمة على ما تدعيه بشأن انعدام سبب المديونية وانتهى الحكم إلى إلزامها بالمبلغ وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد على دفاع الطاعنة فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى هذه المحكمة ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 916/2003 تجاري جلسة 10/12/2005)
-
11 -
حجية الورقة العرفية. تستمد من الإمضاء الموقع عليها. التحلل مما تسجله. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن الورقة العرفية تستمد حجيتها من الإمضاء الموقع عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بيّن كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه.
(الطعن 1068/2004 تجاري جلسة 31/1/2006)
-
12 -
نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى نفى الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه وحلف يمين عدم العلم زالت عن هذه الورقة مؤقتاً قوتها في الإثبات وتعين على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإثبات فإذا انتهت المحكمة إلى أن التوقيع ليس للمورث انعدمت الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة من تمسك بعدم العلم ومن لم يتمسك ذلك أن التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية ويضحي الادعاء بالتصرف المثبت بهذه الورقة العرفية لا دليل عليه بالأوراق بالنسبة لجميع الورثة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهى على ضوء تحقيق إثبات ونفي صدور التوقيع المنسوب لمورث المطعون ضدهم على عقد الصلح المقدم بالأوراق إلى عدم صحة هذا التوقيع لعجز الطاعن عن إثبات أن هذا التوقيع صادر عن المورث أو أن المطعون ضده الأول قد وقع عليه بصفته وكيلاً عن المورث وبالتالي فإن هذه الورقة العرفية تكون لا حجية لها في إثبات عقد الصلح الذي يركن إليه الطاعن في دعواه ويضحي الادعاء بقيام رابطة تعاقدية بين الطرفين لا دليل عليه من الأوراق، ثم عرض الحكم لقاعدة الإثراء بلا سبب وانتهى إلى عدم توافر شرائطها في الدعوى وذلك على ما خلص إليه مما هو ثابت بالأوراق من أن المطعون ضدهم قد تملكوا الأرض موضوع الدعوى (الماثلة) بموجب الوثيقة المسجلة برقم 23230 بتاريخ 22/10/1995 والحكم الصادر لصالحهم في الدعوى رقم 328 لسنة 84 تجاري الذي حاز قوة الأمر المقضي، كما أضاف الحكم المطعون فيه أن الثابت بإقرار الطاعن أنه قد خسر دعواه الرقمية 1797 لسنة 73 تجاري التي أقامها ضد المورث بطلب ملكيته للأرض موضوع الدعوى المطروحة، وهو ما يدل على قيام السبب المشروع لإثراء المطعون ضدهم الذي يدعيه الطاعن وبالتالي فإن هذا الإثراء لم يحرر عن سببه المشروع، كما ينتفي شرط افتقار ذمة الطاعن بما ينبني عليه عدم توافر شرائط إعمال قاعدة الإثراء بلا سبب على الدعوى الماثلة، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض الدعوى وإذ كانت تلك الأسباب هي تفريدات قانونية وموضوعية صحيحة وسائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وتواجه دفاع الطاعن فإن النعي عليه بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 354/2004 مدني جلسة 3/4/2006)
-
13 -
حجية الورقة العرفية في الإثبات. تُستمد من التوقيع عليها. اعتبارها حجة على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به ولا يمكن التحلل مما تسجله عليه. إلا إذا أقام الدليل على كيفية وصول إمضاؤه الصحيح إلى الورقة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها وهى بهذه المثابة تعتبر حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه إلا إذا بين كيف وصل إمضاؤه الصحيح إلى الورقة التي عليها توقيعه وأقام الدليل على صحة ما يدعيه من ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما خلص إليه من مديونية الشركة التي يمثلها الطاعن الأول للمطعون ضده بالمبلغ المطالب به استناداً إلى الكتاب الصادر عن الطاعن الأول بصفته المصفى القضائي للشركة المؤرخ 16/5/2000 والمذيل بتوقيعه والذي أثبت فيه أن حساب المطعون ضده دائن لدى الشركة بمبلغ 849986 درهم إماراتي. وإذ لم ينكر توقيعه عليه وخلت الأوراق من دليل على وقوع غش عليه لاصدراه، فاستخلص الحكم منه إقراره بهذه المديونية واعتبره وحده دليلاً كافياً على استحقاق المطعون ضده لها فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في ذلك على غير أساس.
(الطعن 790/2004 تجاري جلسة 25/4/2006)
-
14 -
الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في- قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات وتقدير قيمتها في الإثبات والأخذ بما تكون قد اقتنعت به منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها بالأوراق، وكانت المادة 13 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية تجعل الورقة العرفية حجة بما دون بها على من نسب إليه التوقيع عليها، ولا يمكن لصاحب التوقيع أن يتحلل مما هو مسجل في الورقة إلا إذا أنكر الإمضاء أو البصمة أو الختم الموقعة به وكان إنكاره صريحاً، فإن هو اقتصر على إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه فإنه لا يكون قد أنكر الورقة بالمعنى المقصود في هذه المادة وتبقى لها قوتها الكاملة في الإثبات حتى يتخذ في شأنها إجراءات الادعاء بالتزوير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء على أن الطاعن لم ينكر توقيعه على الشيك سند أمر الأداء باعتباره ورقة عرفية تستمد قوتها من التوقيع عليها، وعلى أن حجيتها في الإثبات لا تتغير بإنكار المدين للمدون بها، وأنه لم يتخذ إجراءات من الطعن عليها بالتزوير، ورتب على ذلك إلزام الطاعن بالمبلغ المدون بها ورفض الاستئناف وتأييد أمر الأداء، وإذ كان هذا الذي أقام الحكم عليه قضاءه سائغاً له سنده في الأوراق ويواجه دفاع الطاعن بما يكفى لحمل قضائه، فإن ما يثيره بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 732/2005 تجاري جلسة 3/12/2006)
-
المحرر العرفي الموقع عليه بإمضاء بالكربون
-
1 -
حجية الورقة العرفية. تستمد من الإمضاء الموقع به عليها. علة ذلك. أن هذا التوقيع قد صدر من صاحبه. الورقة العرفية. عدم جواز الاحتجاج بها إذا لم يكن الأصل موجوداً. الاستثناء: المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون هو محرر قائم بذاته تكون له حجيته في الإثبات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه وإن كانت حجية الورقة العرفية تستمد من الإمضاء الموقع به عليها باعتبار أن هذا التوقيع قد صدر عن صاحبه، وكان لا يجوز الاحتجاج بصورة الورقة العرفية إذا كان أصلها غير موجود لأن الصورة لا تحمل توقيعاً لمن صدرت منه إلا أن الإمضاء بالكربون هو من صنع ذات يد من نسبت إليه بما يكون معه المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون محرراً قائمـاً بذاتـه لـه حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يُرد في أسبابه ما أثاره الطاعن بنعيه من دفاع تمسك به أمام محكمة الاستئناف وقدم دليله بجلستها المنعقدة بتاريخ 9/11/2003 من غير أن يقول الحكم كلمته في دلالة أصول النسخ الوردية الكربونية السالف الإشارة إليها بوجه النعي وفى الدفاع المؤسس عليها على الرغم من أن ما ورد بها قد يتغير به وجه الرأي في صدد ما استدل بها الطاعن في مطالبته بحقوقه العمالية موضوع الدعوى والتي تمسك بها في مذكرته المقدمة منه بجلسة 5/3/2000 أمام محكمة الدرجة الأولى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب الذي جرّه إلى الخطأ في تطبيق القانون، وهو ما يُوجب تمييزه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 82/2004 عمالي جلسة 14/2/2005)
-
2 -
التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع. هو مصدر إضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
- الإمضاء. المقصود به. الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه.
- الإمضاء بالكربون هو من صنع يد من نسب إليه. مؤدى ذلك. أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يعتبر محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية وفقاً لما تقضي به المادة 13 من المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإذ كان المقصود بالإمضاء هو الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه، وكان الإمضاء بالكربون من صنع ذات يد من نسبت إليه فإن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يكون في حقيقته محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اطمأنت إليه واقتنعت به وهى غير ملزمة بعد ذلك بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى هذا التقرير لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن تقارير الخبراء أمام محكمة أول درجة والاستئناف أنها اعتمدت فيما خلصت إليه من نتائج على الصور الكربونية للفواتير التي تحمل توقيعات نسبت إلى العاملين لدى المؤسسة الطاعنة كما اعتمدت على كشف حساب تفصيلي لتعاملاتها مع المؤسسة الطاعنة خلال المدة من 1/1/89 وحتى 1/8/1990 وكذلك كشوف حساب مستخرجة من الكمبيوتر تتضمن حركة التعامل بينهما عن تلك الفترة وصورة ضوئية من دفتر الأستاذ العام للشركة لعام 1990 مؤرخ في 12/2/1992 بعد أن تأكدت من مطابقته للأصل، وهذه المستندات جميعها محررة باللغة العربية، كما أن تقرير لجنة الخبراء المؤرخ في 5/5/2002 انتهى إلى أن المدعو/ مرزوق... ليس من الموقعين على فواتير استلام المواد الموردة والمطالب بقيمتها وأن الموقعين عليها الاستلام هم مجدي... وعبد الله... وإيمانويل... وهم تابعين للمؤسسة الطاعنة خلال فترة توريد المواد المطالب بقيمتها، ومن ثم فإذ اطمئن الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بتقارير الخبراء المشار إليهم وعول في قضائه عليها لاطمئنانه لما ورد بها من أبحاث كافية وأسس سليمة وقضى بناء على ذلك بإلزام المؤسسة الطاعنة بأداء المبلغ المقضي به للمطعون ضدها فإنه يكون قد بنى على استخلاص سائغ وعلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وتتضمن الرد الكافي على ما أثارته الطاعنة من دفاع، ويضحي النعي عليه بالسببين مجرد جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تحصيلها فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
-
المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها
-
1 -
توثيق المدين إقراراً بمديونيته طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل. مانع له من أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أصدر القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها بقصد معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية مقيماً ذلك على ما يحقق مصالحهم على ما يبين من نصوصه ومذكرته الإيضاحية وأن اشتراطه في المادة الثامنة على العميل الذي يرغب في جدولة مديونيته أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسمياً يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرافق للقانون يلتزم فيه بسداد المديونية طبقاً لأحكام القانون. فإنه يترتب على توثيق المدين إقراره بالمديونية استقرار أمرها ويحرم عليه بعده أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رفض طلب الصلح الواقي من الإفلاس المقدم من الطاعنين على قوله ". وحيث ترى المحكمة أن تشير في البداية إلى أنها تلتفت عن طلبات الصلح الواقي من الإفلاس التي تقدم بها المدعى عليه.......- الطاعن الثاني في الطعنين- لأنه لم يقم بإيداع قيمة المبالغ المقترحة للصلح بالبنك المدير للمديونيات- المطعون ضده الثاني في الطعنين- فضلاً عن أنه لم يتقدم بطلب صلح في الدعوى رقم 119 لسنة 2000 المطلوب شهر إفلاسه فيها لمديونيته الشخصية بمبلغ 8397416.752 د.ك. ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن العملاء الأربعة المطلوب شهر إفلاسهم وإن كانوا قد وقعوا إقرارات بمديونياتهم الشخصية كما وثق العميل/....... إقرارات بالمديونيات التي يكفلها إلا أنهم لم يسددوا أقساط هذه المديونيات ومن ثم يعتبرون متوقفين عن الدفع وتقضى المحكمة بشهر إفلاسهم جميعاً مع تحديد يوم 1/1/1999 تاريخاً مؤقتاً لتوقفهم عن الدفع."، وإذ أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه وأضاف إليها قوله ". أن الصلح الواقي من الإفلاس وعلى ما يبين من المادة 17 من القانون رقم 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها لا يتم إلا إذا كانت شروطه مناسبة ووافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون. وإذ كان ذلك، وكان المستأنفون- الطاعنون- لم يودعوا المبالغ المعادلة للسداد النقدي الفوري التي درجت الهيئة العامة للاستثمار- المطعون ضدها الثالثة في الطعنين- على التصالح عليها، بل طلبوا منحهم فرصة لهذا السداد عن طريق الاقتراض وتسييل أصولهم المرهونة، وقد منحتهم المحكمة آجالاً عديدة دون أن يقدموا دليلاً على إبرام عقد القرض الذي تقدموا بطلبه في 28/10/2001 كما خلت الأوراق مما يدل على موافقة البنك المدير المستأنف عليه الثاني- المطعون ضده الثاني في الطعنين- على طلب تسييل أصولهم المرهونة، وهو أمر جوازي له حسبما يراه لازماً لحفظ حقوق الدولة طبقاً للبند أولاً/2 من الباب الثاني من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، بل أن ما قرره الحاضر عن البنك بمذكرته المقدمة بجلسة 19/2/2002 من رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف يدل على عدم الموافقة على تسييل الأصول المرهونة. لما كان ذلك، فإن طلب الصلح يكون بغير أساس، ويكون الحكم المستأنف إذ أعرض عنه قد أصاب وجه الحق ويغدو النعي عليه في هذا الصدد غير سديد. وكان البين من صريح عبارات المادتين 13/1، 14/1 من ذلك القانون أن العميل يعتبر متوقفاً عن الدفع، وبما يجيز للنيابة العامة طلب شهر إفلاسه بمجرد امتناعه عن السداد في المواعيد التي حددها القانون، بغير تفرقة بين ما إذا كان العميل قادراً على الدفع أو غير قادراً موسراً أو معسراً. لما كان ذلك، وكان المستأنفون بالرغم من توثيقهم إقرارات بمديونيتهم تعهدوا فيها بالسداد، إلا أنهم تخلفوا عن الوفاء فإنهم يكونوا متوقفين عن الدفع، ويكون الحكم المستأنف إذ قضى بشهر إفلاسهم قد التزم صحيح القانون، ويضحى النعي عليه بهذا الاستئناف على غير أساس سليم.". ولما كان ما أورده الحكم بهذه الأسباب سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون، ولما ثبت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة الصحيحة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه برفض طلب الصلح الواقي، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
-
2 -
استفادة العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993. شرطها. توثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة منه. عدم توثيقه الإقرار أو توثيقه إقراراً يتضمن مديونية معينة. أثره. عدم خضوع مديونيته الأخرى لأحكامه. م1، 2،8/ق41 لسنة 1993.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1995 على أنه " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل الكويتي والنص في المادة الثانية من هذا القانون على أن يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومن بيت التمويل في 2/8/1990 وفي المادة الثامنة من ذات القانون على أنه يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادتين الخامسة والسادسة من هذا القانون أن يوثق شخصياً أمام كاتب العدل بالكويت خلال ميعاد لا يجاوز 31/3/1994 إقراراً رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه ما يلي..." ومفاد هذه المواد أنه يشترط لكي يستفيد العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993 سالف الإشارة إليه أن يوثق الإقرار المشار إليه في المادة الثامنة من هذا القانون فإن لم يوثق الإقرار أو وثق إقراراً يتضمن مديونية معينة فإن مديونيته الأخرى لا تخضع لأحكام قانون المديونيات.
(الطعن 812/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
3 -
المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه
القواعد القانونية
المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفيه ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
-
أوراق البنوك
-
1 -
وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
القواعد القانونية
وفاء البنك المسحوب عليه بقيمة سند صرف مزيل بتوقيع مزور على عميله الذي عهد إليه بأمواله لا تبرأ به ذمته قبل عميله لفقدان هذه الورقة شرطاً جوهرياً لوجودها هو التوقيع الصحيح للعميل، ويعتبر الوفاء بقيمتها غير صحيح لحصوله لمن لا صفة له في تلقيه، وبالتالي فإن هذا الوفاء ولو تم بغير خطأ من البنك لا يبرئ ذمته قبل العميل، ولا يجوز قانوناً أن يلتزم هذا العميل بمقتضى توقيع مزور عليه، لأن الورقة المزورة لا حجية لها على من نسبت إليه، ولهذا فإن تبعه الوفاء تقع على عاتق البنك أياً كانت درجة إتقان التزوير – وذلك كله بشرط عدم وقوع خطأ من جانب العميل الوارد اسمه في الصك وإلا تحمل تبعة خطئه وتعد هذه التبعة من مخاطر المهنة التي يمارسها البنك وهى مخاطر مهما بلغت أعباؤها لا تتناسب البتة مع المزايا التي تعود على البنوك من تدعيم الثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضده مبلغ 500 د.ك تعويضاً عن الضرر الأدبي تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. بما أورده بمدوناته من أن خطأ البنك الطاعن متمثلاً في عدم تأكد الموظف المختص التابع له في مطابقة توقيع المطعون ضده على سندي الصرف المؤرخين 29/1/1997 على النموذج الموجود لديه أدى إلى قيام مجهول بتزويرهما وصرف قيمتهما مما بث في نفسه الخوف والقلق على مال قاصريه منذ اكتشاف واقعة الصرف المزورة بتاريخ 29/1/1997 حتى ثبوت التزوير وانه طوال هذه الفترة كانت تساوره الشكوك في عودة هذا المال وخلص من ذلك إلى توافر الضرر الموجب للتعويض، وكان هذا الذي استخلصه الحكم غير سائغ ولا يؤدي إلى النتيجة التي انتهـى إليها.، فوفقاً لما سلف بيانه فإن التزام البنك الطاعن برد المبلغ محل السندين المزورين إلى المطعـون ضده، لا يقوم على قواعد المسئولية التقصيرية وما يستلزمه من توافر الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، وإنما قوامه تحمل البنك تبعه الوفاء بسند صرف أو صك مزور على العميل ولو تم الوفاء بغير خطأ منه وأياً كانت درجة التزوير باعتبار ذلك من مخاطر المهنة التي يمارسها البنوك تدعيماً للثقة وبث روح الاطمئنان لدى العملاء، وهو ما من شأنه أن يندفع به خوف العميل على ماله الذي عهد به إلى البنك من أن يضيع، فمن ثم فإن الضرر الذي يدعيه المطعون ضده متمثلاً في هذا الخوف يكون منتفياً بما لا يسوغ معه طلب التعويض عنه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه له بالتعويض فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه جزئياً.
(الطعن 852/2000 تجاري جلسة 31/3/2002)
-
الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات:
-
1 -
المواد التجارية. الإثبات فيها جائز بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص.
- صور الأوراق العرفية. الأصل ألاّ حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به للأصل أو إقرار من صدرت عنه بمطابقتها للأصل سواء صراحة أو ضمناً.
القواعد القانونية
من المقرر أنه ولأن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثني بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتاب إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة بالأصل سواء كان إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
-
2 -
حجية الورقة العرفية في الإثبات. تستمد من التوقيع عليها ممن صدرت منه ولا قيمة لصورتها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل حال وجوده فتكون الحجية له لا للصورة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المدعى هو الذي يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه وأن الورقة العرفية إنما تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع عليها ممن صدرت منه بإمضائه أو ختمه أو بصمته وهى بهذه المثابة تكون حجة بما ورد فيها على صاحب التوقيع بحيث لا يمكنه التحلل مما تسجله عليه أما صورة الورقة العرفية فليس لها أي قيمة في الإثبات ما دامت لا تحمل هذا التوقيع إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً فتكون الحجية للأصل لا للصورة كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي بحث ما يقدم لها من الأدلة والمستندات واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى واطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة وكافية لحمله ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه – قد خلص – في حدود سلطته التقديرية إلى رفض دعوى الطاعن على سند من أنه قدم تأييداً لدعواه صورة ضوئية لإقرار منسوب صدوره لزوج المطعون ضدها الأولى صاحبة مؤسسة... للتجارة العامة والمقاولات وهو في ذات الوقت المفوض بالتوقيع والموكل من المؤسسة المذكورة يقر فيه أنه عهد إلى الطاعن تنفيذ المقاولة موضوع الدعوى وتكون نسبة عمولة المؤسسة 2.5 % وتعهد بتسليمه الدفعات التي يتسلمها من المقاول الأصلي وكانت المطعون ضدها الأولى جحدت هذه الصورة الضوئية وطلبت تقديم أصلها للطعن عليها بالتزوير وانتهى الحكم إلى طرح هذه الصورة إذ لا يوجد لها أي قيمة في الإثبات كما طرح الحكم كذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى لاعتماده على هذه الصورة الضوئية المجحودة وكانت الأسباب التي ساقتها المحكمة في هذا الصدد سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه وتتضمن الرد على دفاع الطاعن وما استدل به من مستندات فإن النعي لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز
(الطعن 144/2001تجاري جلسة 1/6/2002)
-
3 -
صور المحررات العرفية. حجيتها. بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً. علة ذلك.
القواعد القانونية
الأصل هو عدم حجية صور الأوراق في الإثبات إلا بمقدار ما تٌهدى به إلى الأصل إذا كان موجودا فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بصورته الضوئية.
(الطعن 62/2002 مدني جلسة 2/12/2002)
-
4 -
صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
-
5 -
صور الأوراق العرفية. الأصل أنه لا حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه. عدم وجوده. أثره. لا سبيل للاحتجاج بالصورة إلا إذا أقر من صدرت منه بمطابقتها للأصل
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه، أما إذا كان غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنف ضدها ركنت في دعواها إلى صورة ضوئية لإقرار منسوب إلى المستأنف بمديونيته لها بمبلغ مقداره عشرة آلاف دينار وأن الحكم المستأنف عوّل في قضائه على تلك الصورة وإذ استأنف الأول هذا الحكم جحد هذه الصورة وأنكر توقيعه على الأصل وطلب إلزام المستأنف ضدها بتقديمه لاتخاذ إجراءات الطعن عليه بالتزوير فلم تقدمه ومن ثم فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والقضاء برفض الدعوى.
(الطعن 172/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
-
6 -
الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لها الأخذ بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تطرحها بلا معقب عليها من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز، كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إلى ترجيحه منها واستخلاص ما ترى أنه واقع الدعوى، وتقديرها لذلك والوقوف على مدى كفايته في الإقناع من شأنها وحدها، متى كان هذا التقدير سائغاً ولا خروج فيه عن الثابت في أوراق الدعوى، يُضاف إلى ذلك أن محكمة الموضوع لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه وكان له معينه من الأوراق، ولا عليها إن لم ترد على مستند يحمل دفاعاً غير مؤثر في مقطع النزاع في الدعوى.
(الطعن 564/2004 مدني جلسة 19/12/2005)
-
7 -
صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى صور عرفية باعتبارها قرينة تخضع لتقديرها كما أن لها الاستناد في حكمها إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم متى أودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها وتناضلوا في دلالته ولها استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفائه مادام استخلاصها سائغاً ومستمداً مما هو ثابت بأوراق الدعوى ولها في سبيل ذلك الاستناد إلى أقوال الشهود متى اطمأنت إليها وكان من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
506- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
8 -
الصورة الفوتوغرافية للمستند العرفي. لمحكمة الموضوع الأخذ بها كقرينة دون التزام عليها ببيان أسباب ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي، وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية إن شاءت أخذت بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها، وإن شاءت أطرحتها والتفتت عنها دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى ذلك، وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
(الطعنان 555، 599/2005 تجاري جلسة 8/10/2006)
-
9 -
الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص توافر مبرر الفصل من العمل أو انتفاء هذا المبرر، هو مما تستقل به محكمة الموضوع، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله، وأن تعييب الحكم في إحدى الدعامتين اللتين أقام عليهما قضاءه يكون غير منتج إذا كانت الدعامة الأخرى صحيحة وكافية لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد على ما استخلصه من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى من أن سبب إنهاء علاقة العمل التي تربطها بالطاعن بصفته يرجع إليه وليس لغيابها دون عذر، استناداً إلى ما ورد بالتعليمات الصادرة من السفارة البريطانية بالكويت لرعاياها ومنهم المطعون ضدها بمغادرتها نتيجة للأحداث التي تمر بها العراق وللتوتر الحاصل في المنطقة آنذاك في 19/2/2003، وإلى ما تضمنته صورة الرسالة المؤرخة 31/3/2003 المشار إليهما بوجه النعي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من انتفاء مبرر إنهاء خدمة المطعون ضدها - في حدود سلطته التقديرية - سائغاً، وله معينه من الأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه في هذا الصدد، اعتباراً بأن الصورة الفوتوغرافية من المستندات وإن لم يكن لها دلالة قانونية ملزمة، فإنها تخضع كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع التقديرية، وإذ كانت هذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم في خصوص ما انتهى إليه من عدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد ترتيباً على ذلك، فإن تعييبه فيما أورده من دعامة أخرى لهذا القضاء من اعتباره أحداث العراق ظرفاً قهرياً لمغادرة الكويت دون إذن من الطاعنة -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 177/2005 عمالي جلسة 29/11/2006)
-
مبدأ الثبوت بالكتابة
-
1 -
جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك.
- إقامة الحكم قضاءه على سند من أن الوكالة الصادرة للمطعون ضده الأول تقررت لصالحه وأن دفاعه قائم على أن التنازل له عن القسيمتين محل النزاع كان بعوض واعتبار الحكم أن ورقة التوكيل بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. أثر ذلك: جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة والأخذ بالقرائن كدليل معزز لأقوال الشهود.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 42 من ذات القانون على أن "للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بهذا الطريق متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة" يدل وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لذات القانون على رغبة المشرع في تعزيز الدور الإيجابي للقاضي، وهكذا تيسر له الحقيقة بصرف النظر عن مسلك الخصوم، ومن المقرر أيضاً أن محكمة الموضوع تستقل باستنباط القرائن والدلالات في الدعوى متى كان استخلاصها سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق. لما كان ذلك، الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من أن الأمور التي وكل فيها المطعون ضده الأول بموجب الوكالة الصادرة له من المطعون ضده الرابع قد تقررت كلها لصالحه وقام دفاعه على أن التنازل له عن القسيمتين موضوع النزاع كان بعوض ولهذه الاعتبارات اعتبر الحكم أن ورقة التوكيل الصادرة للمطعون ضده الأول بمثابة مبدأ ثبوت بالكتابة لكونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة عملاً بنص المادتين 41، 42 من قانون الإثبات، ولا عليه أن اتخذ من الدفاتر التجارية المنوه عنها قرينة تعزز الدليل المستمد من أقوال الشهود، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً ويتفق وصحيح القانون وما استنبطه من قرائن ودلالات لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق، ومن ثم فإن النعي بهذين الوجهين على غير أساس، وأما ما يثيره الطاعنون من أن شاهدي المطعون ضده الأول اللذين أخذ الحكم بشهادتهما شريكين له في الشركة الحاصل لها التنازل عن القسيمتين موضوع النزاع ويعتبران في منزلة الخصوم بالنسبة لهم، فهو دفاع يقوم على واقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 142/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
-
2 -
تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. - مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال.
- الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض يعتبر تزويرا إذا وقع هذا التغيير من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً ويقع على عاتق مدعى التزوير عبء إثباته وللمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير أما تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها فهو نوع من خيانة الأمانة يرجع في إثباته للقواعد العامة ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة الموقعة على بياض إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة ويتعين لإثبات مبدأ الثبوت بالكتابة توافر شروط ثلاثة: أولاً: أن تكون هناك ورقة مكتوبة. ثانياً: أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله. ثالثاً: أن يكون التصرف قريب الاحتمال وصدور الورقة من الخصم حتى تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة إما أن يكون صدوراً مادياً وهو يتحقق بأن تكون الورقة بتوقيع الخصم أو بخطه أو صدوراً معنوياً إذا لم تكن الورقة موقعة من الخصم أو كتبها بخطه ولكنها تعتبر صادرة منه. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بوجه النعي وحاصله أن إيصالات الأمانة سند الدين موضوع الأمر المتظلم منه وقعها على بياض وسلمها باختياره إلى المطعون ضده ضماناً لتوريده بضاعة للشركة التي يمثلها وبعد أن ورد البضاعة لم يرد له الأخير هذه الإيصالات وقام بملئ بياناتها بما يفيد مديونيته له بالمبلغ موضوع التداعي وطلب ندب إدارة الأدلة الجنائية وإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات واقعة التزوير، فإن مبنى دفاعه في تكييفه الصحيح يكون إدعاء تغيير الحقيقة في الورقة على بياض ممن سلمت إليه تسليماً اختيارياً وهو نوع- إن صح- من خيانة الأمانة يُرجع في إثباته للقواعد العامة في الإثبات ومن مقتضاها أنه لا يجوز إثبات عكس ما هو ثابت في إيصالات الأمانة محل النزاع إلا أن تكون هناك كتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة صادرة من الخصم الذي يحتج عليه بالورقة وإذ خلت الأوراق من ورقة مكتوبة بخط يد المطعون ضده أو موقعه منه ومن ثم فلا يجوز للطاعن التمسك بإثبات واقعة خيانة الأمانة بندب خبير أو بالبينة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض التظلم وبتأييد أمر الأداء المتظلم منه ملتفتا عن طلبه ندب إدارة الأدلة الجنائية لإثبات تزوير الإيصالات وإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهوده في هذا الخصوص وندب خبير لتصفية الحساب بينه وبين المطعون ضده وما قدمه من مستندات غير مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 568/2003 تجاري جلسة 8/1/2005)
-
3 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
4 -
وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. أثره. جواز الإثبات بالبينة باعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً في هذه الحالة. م 41 إثبات.
- وجود ورقة مكتوبة صادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال. يتوافر بها مبدأ الثبوت بالكتابة. شرط ذلك. أن تكون بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً.
- الإقرار. جواز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادراً من الخصم.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 41 من المرسوم بقانون رقم 139 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية، أنه متى وجد مبدأ ثبوت بالكتابة بشأن الالتزام المدعى به جاز الإثبات بالبينة التي لا تكون في هذه الحالة إلا دليلاً مكملاً أو متمماً ويتوافر به مبدأ الثبوت بالكتابة إذا كانت هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو من يمثله وأن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال،وقد تصلح الورقة الصادرة من الخصم مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كانت بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً والإقرار يمكن اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادر من الخصم.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
-
5 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
القواعد القانونية
عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز ذلك أن يتقدم به لمحكمة الموضوع قبل البدء في سماع شهادة الشهود، فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلاً عن حقه في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون. وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفع أمام محكمة الموضوع صراحة أو ضمناً. ومن ثم فإنه يعتبر متنازلاً عنه وبالتالي لا جناح على الحكم إن عول في قضائه على شهادة شاهدي المطعون ضده، ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 371/2004 مدني جلسة 13/2/2006)
-
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية
-
1 -
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
- عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
القواعد القانونية
من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضماناً لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضماناً لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها.
- صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
- استناد الحكم إلى مستندات فيها ما يكفي لحمل قضائه. النعي على استناده لأقوال شهود. غير منتج.
القواعد القانونية
عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة، يفترض وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات رقم 390 لسنة 1980 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تكون هناك كتابة أُعدت للإثبات مُوقّع عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها، فلا يجوز له من بعد إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أقل قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها. وكما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
وراجع: مبدأ الثبوت بالكتابة، الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات، القواعد أرقام 142، 358، 360.
-
الطعن بالتزوير
-
1 -
تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع مطلق السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت تزوير الورقة المطعون عليها أو نفيه ما دام أنها تستند في ذلك إلى أسباب سائغة ولا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى إطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين اقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
-
2 -
الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في الحكم بصحة الورقة المدعي بتزويرها أو بطلانها وردها على ما تستظهره من ظروف الدعوى وملابساتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى صحة الكتاب المؤرخ 29/7/90 الذي طعنت عليه الطاعنة بالتزوير لما انتهى إليه من أن شواهد التزوير مجرد قول مرسل لا يساندها دليل فلم تطعن الطاعنة بأي طعن على ما يحمله من توقيع....، كما لم تطعن على صحة ما ورد به من عبارات اتفاق الطرفين على المسائل التي كانت معلقة بينهما حتى هذا التاريخ والتي سبق ورودها بالملحق للعقد المؤرخ 10/3/90، واطمئنانها إلى دفاع المطعون ضده من وصول أصل ذلك الكتاب إليه وتحريره من عدة نسخ من المنطقي أن تختلف فيها مواقع التوقيع والأختام مما ينعكس على صورها، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها من صحة ذلك الكتاب ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
3 -
الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه.
- الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادة 38 من قانون الإثبات أن مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء، أما إذا احتج بالورقة في دعوى منظورة فيتعين للادعاء بتزويرها إتباع الطريق الذي رسمه قانون الإثبات في المواد من 32 إلى 36 منه بدعوى تزوير فرعية، ذلك أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع تلك الدعوى فلا يكون لغير المحكمة المطروحة عليها أن تنظره ويجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. كما أن من المقرر أنه إذا بني الحكم على دعامتين وكان يصح بناءه على إحداهما فإن النعي عليه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية على دعامتين حاصل أولاهما أن الطاعن قد أثار في الاستئناف رقم 163 لسنة 2000 مدني المردد بين الطرفين مسألة وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب بينهما وتمسك المحامي/....... بحجية القرار الصادر في طلب تقدير الأتعاب رقم 3 لسنة 99 مدني إلا أن الطاعن لم يسلك سبيل الادعاء بالتزوير على محضر الجلسة المطعون عليه وبالتالي فلا تقبل دعواه بطلب رده وبطلانه، وتخلص الدعامة الأخرى في أن غاية الطاعن من طلب بطلان المحضر هو إسقاط حجيته في الإثبات وهو أمر ليس من شأنه أن يحول دون الاحتجاج قبله بالقرار الصادر بتقدير الأتعاب مما تنتفي معه مصلحته فيه، وإذ كانت الدعامة الأولى صحيحة وكافية لحمل قضاء الحكم باعتبار أن الادعاء بالتزوير وسيلة دفاع موضوعي مما يجوز إبداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوى فإن النعي على الحكم في دعامته الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 194/2002 مدني جلسة 1/12/2003)
-
4 -
الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك.
- الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات لا يعنى عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أنه: "إذا حكم برفض الطعن بالتزوير أو سقوط حق الطاعن في الإثبات حكم عليه بغرامة لا تقل عن......" يدل على أن مقتضى الحكم برفض الطعن بالتزوير هو صحة الورقة موضوعه وأنه لا يترتب على الحكم بصحة الورقة صحة التصرف المثبت بها، ذلك أن هذا الحكم يقتصر على أن التوقيع على المحرر صادر ممن نسب إليه حقيقة ولا يمتد أثره إلى موضوع التصرف الذي يتضمنه، وبذلك يظـل للطاعن بالتزوير الحق في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه، وإعمالاً لذلك فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد حتى لا يحرم الخصم الذي أخفق في الإدعاء بالتزوير من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أوجه دفاع أو أدلة قانونية أخرى لإثبات ما أراد إثباته وأن ذلك يعتبر قاعدة أساسية من قواعد المرافعات التي يقتضيها توفير حقوق الدفاع لطرفي الخصومة رغم أن المرسوم بالقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم ينص صراحة على هذه القاعدة فليس معنى ذلك أنه قصد عدم الأخذ بها وإنما رأى أن تطبيقها ليس في حاجة إلى نص خاص باعتبارها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع. لما كان ذلك، وكانت محكمة الاستئناف قد التزمت هذا النظر وقضت بالحكم الصادر بجلسة 15/2/2004 برفض الطعن بالتزوير وبصحة الإيصالين المنسوبين للطاعن بتخالصه عن المبلغ موضوع التداعي وحددت جلسة لنظر موضوع الدعوى تناضل الطرفان فيها إلى أن صدر الحكم المنهي للخصومة في الاستئناف بجلسة 30/5/2004 فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 783/2004 تجاري جلسة 12/3/2005)
وراجع: محررات رسمية، محررات عرفية، القاعدتين رقمي 576، 592.
-
صورية المستندات
-
1 -
الصورية. ماهيتها.
- صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك.
- عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
القواعد القانونية
من المستقر عليه في قضاء التمييز أن الصورية تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين وإذا ثبتت صورية عقد البيع صورية مطلقة، فإنه يكون باطلاً ولا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً، لأن التسجيل لا يصحح عقداً باطلاً ولا يحول دون الطعن فيه بالصورية. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم السابق الصادر في الدعوى 857 سنة 1997 مدني كلي المنوه عنه في وجه النعي، أن المطعون ضده الأول لم يختصم فيها الطاعنة الثانية، وأن المحكمة لم تتعرض للفصل في صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المدفوع بهما في الدعوى الماثلة، وكان الحكم المطعون فيه- مع ذلك- قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، على ما حصله في مدوناته من أن الحكم النهائي السابق قد حسم النزاع في شأن حجية عقد البيع الرسمي المسجل برقم 2932 بتاريخ 13/5/1997 وفي شأن ملكية المطعون ضده الأول (المستأنف) لمنزل النزاع، الأمر الذي لا يجوز معه للطاعن الأول إثارة هذه المسألة مرة أخري في الدعوى الراهنة المستأنف حكمها، لأن عقد البيع المشار إليه قد وقعه المطعون ضده الأول بناء على الوكالة الصادرة إليه من الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن الطاعنة الثانية (مالكي المنزل) ومن ثم يكون العقد صحيحاً نافذاً في حق الأخيرة في حدود حصتها في المنزل المبيع وتمتد إليها آثاره، وأضاف الحكم المطعون فيه القول بأن ما يقرره الطاعنان بشأن صورية الوكالة الصادرة منهما إلى المطعون ضده الأول، وبطلان عقد البيع المترتب عليها، ومن ثم أن الدافع لذلك كان ضماناً لسداد قرض حصلا عليه من الأخير كل ذلك مردود عليه بأن الحكم السابق صدوره في دعوي الطرد رقم 857 سنة 1997 مدني كلي قد حسم النزاع بين الطرفين في شأن حجية عقد البيع المنوه عنه، متى كان ذلك كذلك، وكان هذا القول من الحكم لا يصادف صحيح القانون، لأنه لا يسوغ فيه أن يحتج على الطاعن الأول بالحكم السابق على الرغم من أنه لم يفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة موضوع الدعوى الماثلة، كما لا يصح أيضاً الاحتجاج على الطاعنة الثانية بذات الحكم وهي لم تكن طرفاً في الخصومة التي صدر فيها- ولا يغير من ذلك قيام المطعون ضده الأول بتسجيل عقد البيع، لأن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن فيه بالصورية والبطلان- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعوّل في قضائه على حجية الحكم السابق في صحة ونفاذ عقدي الوكالة والبيع، وحجب نفسه عن تمحيص الدفع بصوريتها وبطلانهما في الدعوى الماثلة، بما قد يكون له شأن في تغيير وجه الرأي فيها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن قصوره في التسبيب.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان.
- تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع.
- الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال.
- عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
- عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
القواعد القانونية
إذ كانت محكمة الاستئناف تشاطر محكمة أول درجة فيما انتهت إليه من قضاء للأسباب التي استندت إليها ولا تتعارض مع أسباب هذه المحكمة، وتضيف إليها أنه لما كان من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضماناً لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضماناً لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
3 -
استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع.
- استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
ولئن كان استخلاص الصورية من أدلتها مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ومن حقه وهو في مقام الموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي أن يأخذ ببعضها ويطرح البعض الأخر كما أن له السلطة المطلقة في تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانه وأن يستخلص منها ما يري أنه الواقع في الدعوى إلا أن ذلك -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مشروط بألا يخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها وأن يكون ما يستخلصه منها ومن سائر الأدلة في الدعوى سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع الدعوى صورية مطلقة على سند مما استخلصه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى من أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست وقامت بأموال المورث وتم التنازل لها عن العديد من القسائم العائدة له قبل وفاته بغير مقابل وأن عقد التنازل ليس له وجود حقيقي وأن حالة المورث قبل وفاته كانت تنبئ بأنه في حالة مرض الموت. ولما كانت حالة مرض الموت مشروطة شرعاً بأن يكون المرض مما يغلب فيه الهلاك ويشعر معه المريض بدنو أجله وأن ينتهي بوفاته فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما يكن من خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة ولا تعد استطالة المرض حالة من حالات مرض الموت حتى في فترة تزايدها واشتداد وطأتها إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وكان الثابت بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة أن شهود المطعون ضدها الأولى بصفتها قرروا أن المورث كان يعاني من مرض شديد في الفترة من سنة 1995 حتى وفاته في سنة 1997 جعله يتردد على المستشفيات وألزمه الفراش وهو في شبه غيبوبة دون بيان لنوع المرض الذي انتابه وتحقق غلبة الموت فيه وقت صدور التصرف المطعون فيه، وأضافوا أن الشركة الطاعنة الثانية تأسست بمبلغ حول من حساب المورث وأنهم لم يعلموا بالتنازل موضوع النزاع إلا بعد الوفاة وأن قالوا أن هذا التنازل لم يدفع مقابله. وهي أقوال لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها الحكم المطعون فيه من صورية التنازل صورية مطلقة ولا صدوره من المورث في مرض الموت. وكان ما ساقه الحكم من قرائن أخري على هذه الصورية لا يؤدي إلى ما استخلصه منها، ذلك لأن عدم دفع الطاعنين مقابل التنازل- لو صح- لا يدل على صوريته إذ التصرف المنجز يعتبر صحيحاً سواء أكان العقد في حقيقته بيعا أو هبة مستترة في صوره عقد بيع استوفي شكله القانوني، هذا إلى أن الثابت من أقوال وكيل المورث وأحد شهود الطاعنين أن التنازل تم بناء على قرار إداري أصدره المورث قبل وفاته بأكثر من سنه لم يطعن عليه بما ينال منه وأنه باشر إجراءات التنازل حال حياة المورث بموجب وكالة تتيح له ذلك بعد ما تسلم المقابل المتفق عليه في العقد بموجب شيكات أودعها حساب الأخير، ومن المقرر أن التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل وفاة الموكل تبقي قائمة منتجة لكل أثارها، فإذا تعاقد مع الغير باسم الموكل وفي حدود الوكالة فإن العقد ينصرف إلى الموكل وكأنه صدر منه فيكسب مباشرة كل ما ينشأ عنه من حقوق ويتحمل كل ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من أقوال شهود المطعون ضدها الأولى وما أورده من قرائن لا يؤدي -وعلي ما سلف بيانه- إلى ما انتهى إليه ورتب عليه قضاءه بصورية عقد التنازل موضوع التداعي فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
-
4 -
الصورية. ماهيتها: اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر.
- حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه.
- الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
- تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الصورية هي اتفاق الطرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما فهي تتضمن اصطناع مظهر كاذب في تكوين تصرف قانوني والأصل العام هو وجوب الاعتداد بالحقيقة فهي التي حدثت بالفعل دون المظهر الذي أريد لها أن تتخفى فيه وقد أورد المشرع في المادة 199 من القانون المدني هذه الحقيقة مقرراً بأن العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر، وكانت حجية الورقة الرسمية تتوقف على ما اثبت في الورقة من بيانات فالبيانات الخاصة بموضوع الورقة التي يثبتها الموثق في الورقة الرسمية باعتبارها واردة على لسان ذوى الشأن دون أن يكون له تحرى صحتها الأصل فيها أنها لها حجية إلا أنه يجوز أن يثبت صاحب المصلحة عكسه بطرق الإثبات المقررة فيجوز الطعن بصورية التصرف أو عدم نفاذه ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه وأن النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
5 -
العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي تحدد ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر، فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي، والعبرة بينهما بهذا العقد وحده، وإذا أراد أي من الطرفين أن يتمسك بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو ينفي الثابت بهذا العقد يجب عليه أن يثبت وجود العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر وفقاً للقواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي لا تجيز الإثبات بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار، وفيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ولو لم تزد القيمة على خمسة آلاف دينار، ما لم يكن هناك احتيال على القانون فيجوز في هذه الحالة لمن كان الاحتيال موجها ضد مصلحته أن يثبت العقد المستتر أو ينفي الثابت بالعقد الظاهر بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 455/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
-
6 -
بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
القواعد القانونية
لما كان المقرر أن لمحكمة الموضوع- ولو لم يطعن أمامها بالصورية- أن تبحث جدية ما يقدم إليها من أوراق وأن تستنتج عدم جديتها من القرائن القائمة في الدعوى ولا رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة شاهدي المستأنف ضدها أمام محكمة أول درجة -وعلى الوجه المتقدم- أن ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من سداد المشتري- المستأنف- لكامل الثمن قد ذُكرَ على خلاف الواقع لتمكينه من نقل ملكية العقار المبيع إليه وبالتالي رهن العقار لصالح بنك التسليف والإدخار ضماناً للقرض الذي حصل عليه المستأنف. كما استدلت المستأنف ضدها على صحة دفاعها إلى صورة ضوئية غير منكورة لشيك مؤرخ 10/4/2002 بسداد الدفعة الثالثة من الثمن في تاريخ لاحق على تاريخ عقد البيع. لما كان ذلك فإن المحكمة تستخلص من ذلك عدم جدية ما تضمنه عقد البيع سند الدعوى من النص على سداد المستأنف لكامل الثمن. وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى القضاء بإلزام الأخير المبلغ المتبقي في ذمته من الثمن ومقداره 820د.ك فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً بما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 1033/2004 تجاري جلسة 29/10/2005)
-
7 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي تؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها متى كان استنباطها سائغاً ولا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام كان من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب تبرره وتكفى لحمل قضاءها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصورية عقد البيع سند الدعوى صورية نسبية لشخص المشترى وإثبات ملكية الأخير لمحله، على سند مما خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتبار الإقرار الصادر من الطاعن في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم 1425 لسنة 98 تجاري من إصدار المطعون ضده الأول شيك لبنك التمويل الكويتي لدين عليه نظير شرائه عقار النزاع وكذلك ما ورد بأقوال وكيل الطاعن في محضر التحقيق المؤرخ 7/6/99 من سحب المطعون ضده الأول لمبلغ 77000 دينار لمصلحته الشخصية بشرائه منزل التداعي إقرارين غير قضائيين واعتبرها مبدأ ثبوت بالكتابة المكملة بما استخلصه من جملة قرائن متساندة أقام قضاءه عليها وذلك فيما ثبت من كشوف حساب المطعون ضده الأول وما ثبت بتقرير الخبرة في الدعوى رقم 591 لسنة 99 تجاري كلى وما قرره وكيل الطاعن في تحقيقات الشكوى رقم 601 لسنة 99 حصر العاصمة وما أورده الطاعن بمذكرته المقدمة لخبير الدعوى رقم 294 لسنة 99 جنح حولي وما استند إليه الحكم الصادر فيها وكذلك ما أورده الطاعن في مذكرته المقدمة في الاستئنافين رقمي 489، 509 لسنة 2002 تجاري وما تبين من كشف الحساب الجاري للمطعون ضده الأول من كون سبب حصوله على مبالغ من الشركة لشرائه منزل التداعي وقيده على حسابه رسوم توثيق عقد البيع وشراء مستلزمات تجهيزه ووضع يده عليه منذ شرائه وإقرار وكيل الطاعن بمحضر أعمال الخبير المؤرخ 23/9/2000 بصحة كشوف الحساب المقدمة في الدعوى ورتب الحكم على ذلك قضاءه سالف البيان، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 54/2005 مدني جلسة 19/12/2005)
-
الدفاتر التجارية
-
1 -
دفاتر التاجر حجة له. شرط ذلك. أن تكون متعلقة بنزاع بين تاجرين عن عمل تجاري وأن تكون منتظمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من قانون الإثبات على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة.... " يدل على أن المشرع جعل دفاتر التاجر حجة له خلافا للأصل العام في الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلاً لنفسه، إذا توافرت ثلاثة شروط أولها أن يكون طرفي النزاع تاجرين وثانيهما أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجارى وثالثهما أن تكون دفاتر التاجر منتظمة.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
-
2 -
الدفاتر التجارية. حجة تسقط بالدليل العكسي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 18 من قانون الإثبات قد نصت على أن تكون الدفاتر التجارية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجاري وكانت الدفاتر منتظمة إلا أنها أجازت إسقاط حجية هذه الدفاتر بالدليل العكسي شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة التي تخضع لتقدير المحكمة.
(الطعنان 150، 157/2004 تجاري جلسة 18/3/2006)
-
يمين: - يمين حاسمة
-
1 -
قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين. تمييز الحكم الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يترتب على تمييز الحكم إلغاء الأحكام اللاحقة التي كان ذلك الحكم- المميز- أساساً لها، فإن الحكم اللاحق للحكم المميز والصادر بناء عليه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين يكون قد عدم أساسه ولم يعد له وجود قانوني.
(الطعن 22/2001 عمالي جلسة 7/1/2002)
-
2 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها وهو دفع متعلق بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز.
(الطعن 153/2000 عمالي جلسة 18/2/2002)
-
3 -
الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط ليكون الحكم المنبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناء على النكول عن حلفها له قوة الأمر المقضي فيه ومن ثم عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. ولما كان ذلك، وكان الثابت من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 تجارى كلى المرفق بمذكرة الطاعن المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 15/5/2001 أن المطعون ضده اختصمه في تلك الدعوى لذات السبب في الدعوى المطروحة ولذات الطلبات فيها، وقد قضت المحكمة فيها بتاريخ 16/10/2000 بعدم قبولها تأسيساً على أن الشيكين المتقدم بيانهما قد عوقب المطعون ضده بالحبس لإصدارهما لصالح الطاعن دون أن يكون لهما رصيد قائم وقابل للسحب وأن حلف اليمين أو النكول عن حلفها، وعلى ما جاء في مدونات الحكم وأيا كان وجه الرأي فيه، سيؤدى بالقطع إلى الاصطدام بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الجزاء وإجراءاته.. المتعلقة بالنظام العام، وكان ما يتعلق بالنظام العام لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة فيها وبما لازمه أن دعوى المدعى تكون فاقدة شرائط قبولها أمام القضاء التجاري.. " والثابت من الشهادة المؤرخة في 8/9/2001 المودعة حافظة مستندات المطعون ضدها المقدمة إلى محكمة الدرجة الأولى بجلسة 18/9/2001 أنه أقام الاستئناف رقم 1903 لسنة 2000 طعنا على ذلك الحكم، وتحدد لنظره جلسة 20/2/2001، وقد تقرر في هذه الجلسة شطبه ولم يجدد حتى يوم 21/5/2001، وإذ تمسك في دفاعه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تجديده من الشطب خلال هذه المدة عملاً بنص المادتين 59، 147 من قانون المرافعات ومن ثم صيرورة الحكم الابتدائي المستأنف نهائياً، وكان من المقرر أن الحكم النهائي تثبت له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بقضاء قطعي في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة، وأن على المحكمة أن تقضى في النزاع اللاحق من تلقاء نفسها بذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، فإن الحكم الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 السابق الإشارة إليه وقد حسم النزاع يكون مانعاً للخصوم من العودة إلى التناضل فيه في الدعوى المطروحة مما لازمه عدم جواز توجيه اليمين فيها، وقد أخطأ الحكم الابتدائي إذ قضى بتوجيهها ثم أقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الشيكين على سبب من اعتباره ناكلاً عن حلفها، وأن الحكم الابتدائي الصادر في الدعوى رقم 560 لسنة 2000 لا يعتبر نهائياً بعد اعتبار الاستئناف الذي رفع عنه كأن لم يكن بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 579، 610/2002 تجاري جلسة 9/3/2003)
-
4 -
الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.- الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وانصب النعي على النكول. غير جائز
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي به، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان واقع الدعوى أن محكمة الدرجة الثانية قد ثبت لديها أن المطعون ضده لم يعلن بحكم حلف اليمين من محكمة الدرجة الأولى فقضت ببطلان الحكم الابتدائي ووجهت إلى المطعون ضده اليمين الصادر الحاسمة بالصيغة التي حددتها الطاعنة فحلفها فحكمت بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى وإذ لم تنع الطاعنة على إجراءات توجيهها أو حلفها، وإنما انصب نعيها على نكول المطعون ضده عن حلفها أمام محكمة الدرجة الأولى لتخلفه عن الحضور لجلسة حلف اليمين رغم إعلانه بحكم حلف اليمين والجلسة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز.
(الطعن 382/2003 مدني جلسة 3/5/2004)
-
5 -
رد اليمين. لا رجوع فيه. الذي ردت عليه اليمين يحلف بيمينه ما ردت عليه. للمحكمة الحق في تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الحكم إذا ردت اليمين فلا رجوع فيها طال الزمان أو قصر، ويحلف الذي ردت عليه بيمينه ما يحلف عليه وهو قول لمالك رحمه الله تعالى وسائر المالكية، وأن للمحكمة أن تُعَدلْ صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حلفت اليمين التي ردها عليها الطاعن بالصيغة التي وجهتها إليها المحكمة بقولها "أقسم بالله العظيم أن المصوغات الذهبية المملوكة لابنتي.... المطالب بها والتي تقدر بمبلغ 120 ديناراً موجودة لدى المستأنف ضده"، فإن اليمين التي وجهتها إليها المحكمة على النحو السالف لا تختلف عن اليمين التي وجهها الطاعن ولا يعتد باختلاف بعض الألفاظ الواردة بها إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 235/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
6 -
اليمين الحاسمة. ملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. حلفها من قبل الخصم. أثره. انحسام النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها. فلا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي هذه الواقعة.
- الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اليمين الحاسمة قد شرعت لتكون الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى التي يصرح القانون بتقديمها على صحة ما يدعيه، ومتى حلفها الخصم انحسم النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها بحيث لا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها اليمين ويكون الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام ما لم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. لما كان ذلك، وكان ممثل المطعون ضدها قد حلف اليمين التي طلبت الطاعنة توجيهها إليه بشأن قيمة العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ 25/6/1986 بما يفيد أن تلك القيمة خمسة وستون ألف دينار ومن ثم فإنه يترتب على هذا الحلف أن ينحسم النزاع نهائياً في شأن قيمة ذلك العقد وإذ لم تنعي الطاعنة على إجراءات توجيه تلك اليمين أو حلفها فإن قضاء الحكم المطعون فيه في خصوص الواقعة التي تم الحلف عليها يكون قد حاز قوة الأمر المقضي ويضحي ما تثيره الطاعنة في هذا السبب غير جائز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
-
7 -
القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن البينة على المدعى واليمين على ما أنكر والعلة في ذلك أن المدعى يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة أما جانب المدعى عليه فهو القوي لأن الأصل فراغ ذمته وبراءتها مما يدعيه المدعى فكلف باليمين فلو طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخـذه يأخـذه بحق لا يجاب إلى ذلك. لما كـان ما تقدم، فإن طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده. لا يستند إلى أصل في الشرع. فإذا ما أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك ما أورده من التقريرات القانونية التي ساقها في هذا الشأن أياً كان وجه الرأي فيها إذ لهذه المحكمة- أن تصححها. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
8 -
عدم جواز إثبات كذب اليمين الحاسمة بعد حلفها. وجوب الحكم لصالح من حلفها. أثر ذلك. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. يُوجب تعديله.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في هذه المحكمة- والذي تأخذ به وتحيل إليه لاطمئنانها إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها- انه بموجب عقد بيع صادر من المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته وعقد تخصيص من الهيئة العامة للصناعة انتقل الحق في استغلال القسائم محل النزاع من المذكور إلى آخرين وذلك ابتداء من 17/10/2001 وأن المنتفعين بها "المستأجرين من باطن المستأنف "قد سددوا إلى أصحاب الحق الجدد مقابل هذا الانتفاع وذلك عن المدة المتنازع عليها من 1/6/2002 حتى 12/11/2002 بما مفاده أن المستأنف لم تثر ذمته علي حساب المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بهذا المقابل بما تكون معه مطالبته به غير قائمة علي أساس، أما بالنسبة لمطالبته بمقابل الانتفاع كأداء معادل عن شهر يناير 2001 فإنه لما كان المستأنف بعد أن أعوزه الدليل علي ما ادعاه من سداده هذا المقابل للمستأنف ضده الأول طلب تحليفه اليمين الحاسمة وإذ أداها بأنه لم يقبض من المستأنف إياه، وكان من المقرر في قضاء التمييز انه يترتب علي هذا الحلف أنه لايجوز إثبات كذب اليمين ويحكم لصالح من حلفها ومن ثم يكون الثابت إثراء ذمة المستأنف بمقابل انتفاعه بالقسائم عن شهر يناير 2001 وافتقار ذمة المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته به بما يستحق معه هذا المقابل ومقداره مبلغ 2900د.ك. وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون حقيقا بالتعديل.
(الطعن 828/2004 تجاري جلسة 26/12/2006)
-
يمين متممة
-
1 -
النكول عن اليمين المتممة. القضاء ضد من نكل. غير لازم. علة ذلك: جواز ظهور أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو يعيد القاضي النظر فيما كان معروضاً عليه من أدلة فيرى كفايتها.
القواعد القانونية
تذرع الطاعن بأن الحكم اتخذ من نكول المطعون ضده الثالث عن حلف اليمين المتممة دليلاً ضده رغم أن النكول يعد دليلاً ضد الخصم لصالحه هو، مردود بأنه -وعلى خلاف الأحكام الخاصة باليمين الحاسمة- ليس من المحتم أن يقضي ضد كل من نكل عن اليمين المتممة فقد تظهر بعد النكول أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو لا تظهر ولكن القاضي يعيد النظر في الأدلة التي كان يحسبها ناقصة فيرجع عن رأيه ويقدر أنها كافية.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
يمين أحد الزوجين في بعض مسائل الأحوال الشخصية
-
1 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
-
2 -
إجراءات الإثبات. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني له. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق.
- متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة. أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزا أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
3 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
وراجع: الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.
-
الإثبات في المسائل التجارية
-
1 -
المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
القواعد القانونية
النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (.... ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –....) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –...) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (.... وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة.... ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
-
2 -
ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
-
3 -
الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
- تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
النص في المادة 39 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أنه في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك..." مفاده أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها الشارع لما عداها من الديون فيجوز في الإثبات في المواد التجارية-إلا ما استثنى بنص خاص بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة وأن الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون التجارة تنص على أنه تعد إعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالأمور الآتية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته... تأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها ولما كان موضوع الدعوى متعلق بتأسيس الشركة موضوع الدعوى فإنه يعد في مفهوم الفقرة السادسة من المادة الخامسة سالفة الإشارة إليها عملاً تجارياً يجوز إثبات صورية عقد الشركة بكافة طرق الإثبات القانونية وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وتقدير أدلة الصورية أو نفيها من الواقع والأدلة والشواهد المطروحة عليها وتقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن وفي موازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليها منها.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
4 -
عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
القواعد القانونية
عقد التوزيع وفقاً للمادة 286 من قانون التجارة لا يلزم ثبوته بالكتابة لأن التسجيل يستلزم قانوناً أن يكون العقد مكتوباً، وإذ كان الثابت من بنود الاتفاقية المبرم بين المطعون ضدها الأولى وموكلتها شركة.... للتكرير المحدود بتاريخ 1/5/97 والذي يحمل عنوان (اتفاقية موزع) اتفاق الطرفين بموجبه على أن تتولى المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة من الزيوت والتي تحمل علامة (....) بمنطقة الكويت، كما تضمنت الشهادة الصادرة من الشركة المذكورة والمؤرخة 4/11/2000 أن تقوم المطعون ضدها الأولى بتوزيع المنتجات آنفة البيان بموجب اتفاقية التوزيع التي لا زالت سارية وتتجدد تلقائياً وهو ما يكون معه التكييف الصحيح لهذه الاتفاقية أنها عقد وكالة توزيع سلعة، ومن ثم لا يلزم تسجيله، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، وألغى الحكم الابتدائي فيما قضي به من عدم سماع الدعوى لعدم تسجيل العقد، وبرفض الدفع المبدي في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 19/2002 هيئة عامة جلسة 31/5/2003)
-
5 -
سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
- المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر.
- صيغة التظهير الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوب ذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات أخرى.
- تظهير الكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدى إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً.
- تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حسن النية.
- حسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه.
- سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
القواعد القانونية
الأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة "القيمة للتحصيل "أو "القيمة للقبض "أو "بالتوكيل "أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيلياً، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
-
6 -
أجر السمسار. شرط استحقاقه. نجاحه في وساطته بأن يكون إبرام العقد الذي توسط فيه نتيجة مباشرة لمجهوده ومساعيه. م 308 ق التجارة. تقدير ذلك. موضوعي.
- تخفيض أجر السمسار المتفق عليه. جائز للقاضي. شرط وعلة ذلك. م 209 ق التجارة.
- العقد شريعة المتعاقدين.
- الإقرار. ماهيته: اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل. مثال لرفض طلب تخفيض أجر السمسار بعد الاتفاق عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أجر السمسار لا يستحق وفقاً للمادة 308 من قانون التجارة إلا بنجاح السمسار في وساطته بأن يتم العقد الذي توسط فيه وأن يكون ذلك على يديه ونتيجة مجهوده ومساعيه وتقدير ما إذا كان العقد قد أبرم نتيجة مباشرة لمجهود السمسار وسعيه أمر موضوعي تقدره محكمة الموضوع وأنه ولئن كان مفاد ما تنص عليه المادة 309 من ذات القانون أنه إذا اتفق كلا من العميل والسمسار على أجر معين ثم تبين للعميل أن هذا الأجر مغالى فيه ولا يتناسب مع المساعي التي قام بها السمسار فللعميل أن يطلب من القضاء تخصيص هذا الأجر إلى القدر الذي تتناسب وجهد السمسار والحكمة في ذلك هو عدم خبرة العميل لمجهودات السمسار عند التعاقد وحمايته من مغالات هذا الأخير في تحديد عمولته وأن العقد شريعة المتعاقدين وأن الإقرار هو اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه سيتخذ حجة عليه وأن خصمه سيعفى من تقديم أي دليل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتعهد بالدفع المؤرخ 13/7/1996 إقرار الطاعنة بأحقية المطعون ضدها في نسبة 7.5% من قيمة العقد الذي سيوقع بين الطاعنة وشركة البترول..... للإنشاءات الهندسية لما قامت به المطعون ضدها في أعمال الوساطة التي طلبت منها وتضمن التعهد بالدفع إقرار الطاعنة بأن المطعون ضدها قد بذلت الجهد اللازم لإتمام الصفقة وأنها تستحق العمولة كاملة بل أنها بتنازلها في مطالبتها بأن تقدم أية أدلة أو إثبات أو قرائن على القيام بدورها في ترسية العقد المشار إليه على الشركة الطاعنة وبذلك فلا يجوز للأخيرة أن تعود لتدعي عدم قيام المطعون ضدها ببذل الجهد المناسب أو تطلب تخفيف أجرها لما في ذلك من منافاة لتعهدها المشار إليه الذي يحكم واقعة الدعوى وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن دفاع الطاعنة في هذا الصدد فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 605/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
-
7 -
شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
- جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.
- المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة.
- شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
وراجع: القاعدة رقم 569.
-
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
-
1 -
تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها. موضوعي. طالما لم تخرج المحكمة بتلك الأقوال عن مدلولها.
- لمحكمة الاستئناف. الأخذ بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة.
- درجة القرابة بين الشاهد والمشهود. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى. مثال بشأن تطليق للضرر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها 0ولمحكمة الاستئناف أن تعتمد على التحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة، وأن النص في المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "تقبل شهادة القريب ومن له صلة بالمشهود له متى كانوا أهلاً للشهادة" مفاده أن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى منعاً للحرج وصيانة للحقوق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند مما استخلصه واطمأن إليه من بينة المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من حدوث الإساءة من الزوج (الطاعن) لزوجته (المطعون ضدها) باهانته وسبه لها وشكه في سلوكها وثبوت استحكام الشقاق بينهما وعجز الحكمين عن الإصلاح بينهما وكان هذا الذي خلص إليه الحكم هو استخلاص سائغ مما له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يتطرق إلى الحقوق المالية باعتبار أن طلبات المطعون ضدها لم تتجاوز طلب التفريق فإن ما ينعاه الطاعن من وجوب التفريق بلا عوض يكون وارداً على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
-
2 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي ما دام سائغاً.
- العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين. الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها.
- تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها. موضوعي مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم فيها من الأدلة وما يساق من القرائن، وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقيب عليها فيما تحصله متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة، وأنه لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة. وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
3 -
وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/9 من قانون 51/1984.
- عبء الإثبات يقع على المتمسك بالطلب أو الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
-
4 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. موضوعي.
- لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه.
- لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه ما دام في قيام الحقيقة التي إقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
-
5 -
توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
- تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
- محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوماً لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
-
6 -
خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980.
- التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.
- إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك.
القواعد القانونية
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك- يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
-
7 -
لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
-
8 -
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة.
- الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن
القواعد القانونية
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
-
9 -
ما يلزم على المحكمة إتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
10 -
تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
11 -
إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك.
- عدم معرفة المسيء من الزوجين. لازمه. التفريق بلا عوض إذا كان كلٌ من الزوجين يطلب التفريق عملاً بالمادة 130/4 ق51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الطرفين ندبت حكمين فخلصا إلى حصول الشقاق بينهما واتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعنة إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضده، بينما ذهب حكم المطعون ضده إلى أن الإساءة في جانب الطاعنة، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً أفصح في تقريره عن أنه لم يتبين معرفة المسيء من الزوجين وأنه يرى التطليق مقابل بعض العوض، بما مفاده تفرق آراء الحكام الثلاثة في تحديد المسيء منهما للآخر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه- إلى أن الحكام الثلاثة أجمعوا على التطليق واختلفوا في الحقوق المالية وأن المحكمة خلصت من ظروف الدعوى إلى أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإذ يترتب على عدم معرفة المسيء من الزوجين التفريق بلا عوض إذ أن كلا من الزوجين يطلب التفريق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 وفقاً لما سلف، ولا تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة 131 من القانون المذكور بتقرير الحكم الثالث في شأن الحقوق المالية، متى كان ما انتهى إليه على خلاف نص المادة 130 من ذات القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا جناح على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
-
12 -
الوصية الاختيارية. تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. جواز الرجوع عنها كلها أو بعضها. علة وأثر ذلك. المادة 228 ق 51/1984.
- طرق الرجوع عن الوصية الاختيارية.
القواعد القانونية
الوصية الاختيارية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصى، فيجوز له الرجوع عنها كلها أو بعضها صراحة أو دلالة عملاً بنص المادة 228 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط بالإيجاب حق للغير، وطالما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة فلا يترتب للغير أي حق قبل ذلك، ويكون الرجوع بالقول الصريح أو أي فعل أو تصرف أو قرينة أو عرف يدل عليه، بحيث يتضح بجلاء أن إرادة الموصى انصرفت إلى نقص الوصية وأنه غير راغب في الإبقاء عليها.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
13 -
استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من إطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
14 -
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
- اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
-
15 -
تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. تستقل به محكمة الموضوع. لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر دون بيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية فيها، وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهما خلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها إلى أن الطاعن قد امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى وقدر لها النفقة الزوجية المقضي بها بما يتناسب وحاله الطاعن المالية وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
-
16 -
عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
- إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة -الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
-
17 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
-
18 -
تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
- المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن: أ- يدفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق. مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
-
19 -
الشاهد. وجوب انتفاء التهمة عنه. مؤداه. شهادة الأصل لفرعه والعكس أو أحد الزوجين للآخر. غير مقبولة. جواز الاعتداد بشهادة سائر القرابات. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات يجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها - ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 231/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
-
20 -
تشريع المُتعة. الأساس فيه. إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها. حالات عدم وجوب المُتعة. ماهيتها. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بها. شرط ذلك.
- إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة. وقوع عبء إثباته على الزوج.
القواعد القانونية
النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها- مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. (ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة: - (1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. (2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. (3) الطلاق برضا الزوجة. (4) فسخ الزواج بطلب مـن الزوجة. (5) وفاة أحد الزوجين. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل في تشريع المُتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا إيحاش لها ولا ألم إذا تم الطلاق برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلب منها أو بتسببها في الضرر أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت وأن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة وأن تقدير رضا الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة - ومن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق المحكمة لهم وما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود من أقوال مادامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من إطمئنانه إلى بينتها الشرعية ومن إيقاع الطاعن الطلاق بإرادته المنفردة من أن الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
-
21 -
القانون 51/1984. تطبيقه على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك.من عداهم. يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. كون الطرفان جعفريا المذهب. مؤداه أن الفقه الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى.
- المقرر في المذهب الجعفري أن الولد للفراش. عدم جواز إنكار الرجل لمن ولد في فراشه. شرطه.
- ادعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية من رجل صدقها يحكم لهما بذلك. إدعاء أحدهما وإنكار الآخر. أثره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1987 على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومفاد ذلك أن القانون لا يطبق إلا على من كان تطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيرهم من المذاهب، وإذ كان الطرفان جعفرياً المذهب -بلا خلاف- فإن فقه المذهب الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. وكان المقرر في فقه هذا المذهب أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة. وأنه يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج أو الوطء بشبهة مع مراعاة ثلاثة شروط هي الدخول والفراش وإمكان التلاقي- كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمذهب الجعفري أنه إذا ادعى رجل زوجيه امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيه رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لها بذلك مع احتمال الصدق فليس لأحد الاعتراض عليهما. أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على من يدعى واليمين على من أنكر فإن كان للمدعى بينة حكم له وله طلب توجيه اليمين إلى المنكر. لما كان ما تقدم سرده، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود مادامت لم تصرفها مما يؤدى إليه مدلولها. وهى غير ملزمه بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالا على دعواهم عن طريق الاستنباط كما وأنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهدا المستأنفة. لأن احدهما قرر أنه ظل يعتقد إنها أخته حتى أقرت المطعون ضدها الأولى ببنوتها في محضر الجنسية ووثائق السفر بينما شهد الأخر إنها هي التي أخبرته بأن المطعون ضدها الأولى والثاني والديها. كما وأن هذه الشهادة تختلف عما قررته المطعون ضدها الأولى بمحضر لجنه دعاوى النسب في شأن طلاق المطعون ضده الثاني لها بعد ميلاد الطاعنة بثلاث سنوات وأنه رغم ذلك ظل يتردد على الأسرة لزيارتها ومساعدتها حتى انقطع عن ذلك عام 1990. وأن ما ذكرته لا يتفق على ما قررته بمحضر الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر بتاريخ 9/5/1994 من أن المطعون ضده الثاني لم يسبق له الزواج بها. كما وأن شهاداتها لا تتفق مع الثابت بشهادة ميلاد الطاعنة ولا وثيقة زواجها ولا أوراقها الرسمية. فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني أنكر زواجه منها. كما وأن اجتماع المطعون ضدهما الأولى والثاني في مكان عام أو مع آخرين والتحويلات البنكية والتصرفات التعاقدية لا تصلح دليلا على ثبوت النسب...."لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد جاء سائغاً وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفه فيه للشرع أو القانون وفيه الرد المسقط لكل حجه مخالفه ساقتها الطاعنة. ولا يعيبه أن اطرح القرينة المستمدة من امتناع المطعون ضده الثاني عن قبول إجراء البصمة الوراثية. لأن نتيجة هذا الفحص إن تم -أياً كان الرأي الذي ينتهي إليه- غير ملزمه له في شيء بعد أن انحسر عن الأوراق ثبوت قيام الزوجية بين المطعون ضدهما الأولى والثاني بالدليل الشرعي كذلك لا يعيبه الالتفات عن إقرار المطعون ضدها الأولى بنوة الطاعنة لها إذ أن هذا الإقرار تكون حجته على المقر لا يتعداه إلى غيره. ومن ثم يصير النعي في جملته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والقرائن المرتبطة بها وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز إثارة الجدل نشأته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
22 -
تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى هيأ من يُلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقة مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
23 -
إجراءات الإثبات خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق.
- متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 من ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزاً أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
-
24 -
نصاب الشهادة. ماهيته. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. علة ذلك. وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أنه يشترط في الإقرار رضاء المُقر فإذا أقر وهو مكره فإقراره باطل، وأن من المقرر شرعاً أن نصاب الشهادة رجلين عدليين أو رجل وامرأتين عدول ووجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وأحد الزوجين لصاحبه وفيما عدا ذلك من شهادة القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان الثابت من بينة المستأنفة الشرعية الصحيحة محل اطمئنان المحكمة أنها وقعت على الإقرارات موضوع الدعوى نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها المستأنف عليه والذي تمثل في تعديه عليها بالضرب تارة وتهديدها في نفسها وأهلها ومنعها من مغادرة المسكن ومنعها من زيارة أهلها ومنعهم من زيارتهم، وحجزها بمفردها في غرفة منعزلة بعيداً عن طفلتها الرضيع (....) بعد أسبوع من ولادتها ومنعها من رؤيتها أو إرضاعها، وتهديدها بإبلاغ السلطات ضدها ووالدها وشقيقها بعدم وجود إقامة لهم بدولة الكويت ووضعهم في السجن ثم ترحيلهم إلى الأردن، وهذا ما ثبت للمحكمة -من المستند رقم 5 المقدم من المستأنف عليه أثناء حجز الاستئناف للحكم والمتضمن كفالته لهما لدى وزارة الداخلية الكويتية- بغرض إجبارها على التوقيع على تلك الإقرارات فوقعت عليها بدون رضاها نتيجة الإكراه الذي مارسه عليها ومن ثم وقعت باطلة وتلتفت عن بينة المستأنف عليه لعدم اكتمال نصابها الشرعي لكونه أشهد امرأتين إحداهما أمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بصحة ونفاذ الإقرارات موضوع النزاع فقد جانبه الصواب مما يُوجب إلغاؤه.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
-
25 -
البينة على من يدعى خلاف الأصل
القواعد القانونية
المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقيا. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة- الجدة لأب- قد عجزت عن إثبات إقامة المستأنف عليها الثالثة- أم المحضونتين- مع المستأنف عليها الأولى- الجدة لأم- وإنها غير مستوفاة لشروط الحضانة بعد أن أفسحت لها المحكمة المجال إلا إنها تقاعست عن إحضار الشهود، وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الجدة لأم وبان لها إنها بصحة جيدة وقادرة على صيانة المحضونتين، وليس في الأوراق ما يخالف ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإسقاط حضانة المستأنفة لبنتي ابنها المستأنف عليه الثاني من المستأنف عليها الثالثة وهما (...،...) وإثبات حضانتها لجدتهما لأمهما- المستأنف عليها الأولى- لترعاهما وتحافظ عليهما، مما يتعين تأييده للأسباب التي أقيم عليها والأسباب سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف.
(الطعن 138/2003 أحوال شخصية جلسة 6/6/2004)
-
26 -
رد اليمين. لا رجوع فيه. الذي ردت عليه اليمين يحلف بيمينه ما ردت عليه. للمحكمة الحق في تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الحكم إذا ردت اليمين فلا رجوع فيها طال الزمان أو قصر، ويحلف الذي ردت عليه بيمينه ما يحلف عليه وهو قول لمالك رحمه الله تعالى وسائر المالكية، وأن للمحكمة أن تُعَدلْ صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها حلفت اليمين التي ردها عليها الطاعن بالصيغة التي وجهتها إليها المحكمة بقولها "أقسم بالله العظيم أن المصوغات الذهبية المملوكة لابنتي.... المطالب بها والتي تقدر بمبلغ 120 ديناراً موجودة لدى المستأنف ضده"، فإن اليمين التي وجهتها إليها المحكمة على النحو السالف لا تختلف عن اليمين التي وجهها الطاعن ولا يعتد باختلاف بعض الألفاظ الواردة بها إذ أن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 235/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
-
27 -
نسب الولد لأبيه. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل. حمل الزوجة حال قيام الزوجية. مؤداه. ثبوت نسب الابن إلى زوجها بالفراش. شرطه. مُضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً.
- للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً.
- إجراءات اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
القواعد القانونية
من المقر أن نصوص المواد 166 و 169 و 176 و 177 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما هو مقرر شرعاً أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل " فإذا جاءت الزوجة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين زوجها ثبت نسب ولدها إلى زوجها بالفراش بشرط مضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وهى ستة أشهر قمرية من تاريخ عقد الزواج وآلا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ومن يثبت نسبه بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، ويجب أن يتخذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً وقت الولادة أو العلم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بنفي نسب الولد "...." إلى المطعون ضده الأول رغم أنه أورد في أسبابه التي ركن إليها في قضائه أن الطاعنة حملت بالولد المذكور وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بما مؤداه أن نسب الولد (....) من الطاعنة ينسب إلى زوجها مادام قد توافرت الشروط اللازمة لذلك ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يخالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
28 -
ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الولادة بعد مُضي أقل مدة للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج في إمكان الوطء وعدم نفي نسب المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها ودون اتخاذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باستخراج شهادتي الميلاد والجنسية للمولود. لازمه. ثبوت نسب المولود.
- ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجل خلال المدة المحددة. أثره. عدم إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن. مثال: اتهام الزوج لزوجته بالزنا بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر. عدم الأخذ به لنفي النسب.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حملت بالولد (...) وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بموجب إشهاد المراجعة المؤرخ 14/3/1998 حتى تاريخ ولادة الولد المذكور 25/6/1999 بعد مضى أقل مدة للحمل وهى ستة أشهر قمرية على عقد الزواج ولم يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ولم ينازع المطعون ضده الأول في إمكان الوطء أو القدرة على الإنجاب ولم ينف نسب الولد إليه خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها، ولم يتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتم استخراج شهادة ميلاد للولد بتاريخ 3/7/1999 وشهادة إثبات جنسيته الكويتية بتاريخ 5/7/1999 بما مؤداه توافر الشروط اللازمة لإثبات نسب الولد (....) من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول من فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينهما والتي استمرت حتى تم فصم عراها بشهادة الطلاق المؤرخ 15/4/2000، ومتى ثبت النسب بالفراش الصحيح على النحو المبين في المساق المتقدم فإنه لا ينفك ولا يقبل إبطاله بإقرار أو قرائن، ولا ينال منه بلاغ المطعون ضده الأول بتاريخ 2/12/1999 بارتكاب الطاعنة واقعة الزنا مع آخر ضبط معها في مسكن الزوجية إذ جاء هذا البلاغ بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر، وإذ قضي الحكم المستأنف بنفي نسب ولد المستأنفة "...." إلى المستأنف ضده الأول فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
29 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذا العيب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984.
- تقدير العلم بالعيب. وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضا منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
-
30 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بدخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في المسكن المبين بتقرير المعاينة المؤرخ 9/3/2003 على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير معاينة مسكن الطاعنة أنه أمين عليها وهيأ لها مسكناً شرعياً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجة مخالفة -ولا عليه عن التفت عن طلب الطاعنة إعادة معاينة مسكن الطاعة طالما وجد في تقرير المعاينة ما يكفى لتكوين عقيدته، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
31 -
التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف أراء الحكمين وفقاً لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتباره أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينه الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا يحوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
32 -
سفر الحاضنة إلى دولة أخرى غير بلد ولى المحضون للإقامة بها وهو سفر النقلة. أثره. سقوط حضانتها. م 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984.
- القياس. هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم.
- سفر الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها الولي ووضعها الحمل في تلك الدولة وتركها له والعودة إلى بلد الولي. مؤداه. إسقاط حضانتها قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون.
- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف مثال بشأن أحكام الحضانة.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبير المنتدب فيها ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه". مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون -أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله ولا يتأتى ذلك إذا سافرت الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها وأن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في بلد واحد، فإن سافرت من بلد ولي المحضون إلى بلد آخر بقصد الإقامة وهو ما يسمى بسفر النقلة سقطت حضانتها وكان له أخذ الولد منها، وأن من المقرر أن القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم، ولما كان المشرع نص على حالة سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها ولي المحضون ورتب على ذلك إسقاط الحضانة عنها على النحو سالف البيان، لعلة هي أن هذا السفر يضيع على الولي حقه في الاطلاع على أحوال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس وذات العلة تتحقق إذا سافرت الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها الولي ووضعت حملها في تلك الدولة وتركته بها وعادت إلى بلد الولي دون أن تصحب معها المحضون ففي هذه الحالة أيضاً لا يستطيع الولي رؤية المحضون والاطلاع على أحواله فيتعين إسقاط الحضانة عن الحاضنة في هذه الحالة قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون المنصوص عليها في المادة 195/أ من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤقتة بمعنى أن حجيتها لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها، ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها ومقتضيات إسقاطها عنها، ومدى تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعاوي الثلاث وأسباب ومنطوق الحكم المستأنف ألغي ذلك الحكم وقضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها (....) من المطعون ضده وبإسقاط النفقة المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية وبتمكين المطعون ضده من رؤية البنت وتكليف الطاعنة بتقديمها إليه في مسكنها في الزمان والمكان المحدودين بمنطوق الحكم وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعنة غادرت دولة الكويت إلى دولة الفلبين أثناء قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده حيث جاءها المخاض ووضعت المحضونة بتاريخ 3/11/1998 وتركتها في دولة الفلبين وعادت بمفردها إلى دولة الكويت حتى انعقاد الخصومة في الدعاوي الثلاث ولم تحضرها إلى الكويت حيث يقيم والدها المطعون ضده مخالفة بذلك ما توجبه أحكام المادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من حق الأب في نزع المحضونة من الطاعنة ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده تقاعس عن استخراج جواز سفر للمحضونة إذ أنه فضلاً عن أنها هي التي قصدت بسفرها إلى دولة الفلبين وضع المحضونة بعيداً عن أبيها فإن الأخير لم يدخر جهداً في استخراج جواز سفر المحضونة من السفارة الأمريكية بالكويت التي اشترطت حضور البنت إلى الكويت وما كان ليحدث ذلك لولا سفر الطاعنة إلى دولة الفلبين واختيارها مكاناً لميلاد البنت فيها ثم تركها هناك وعودتها منها إلى الكويت واستخلص الحكم من ذلك قصدها في إبعاد المحضونة عن ولاية أبيها وهذه أسباب سائغة تنأى بالحكم عن مخالفة القانون ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنتها المذكورة وضمها إلى أبيها المطعون ضده وبالتالي إسقاط النفقة المقررة لها باعتبار أن يد الطاعنة الممسكة زالت عنها بزوال حضانتها لها وذلك في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كانت الظروف والدواعي التي صدر فيها الحكم في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية بإثبات حضانة الطاعنة لابنتها المحضونة قد تغيرت إذ أن طرفي الدعوى لا يماريان في أن الحاضنة تقيم بدولة الكويت والمحضونة موجودة بعيداً عن يدها لدى آخرين في دولة الفلبين بما يدل على زوال يد الطاعنة الممسكة عن المحضونة، بعد صدور ذلك الحكم وبالتالي زوال حجيته المؤقتة في إثبات الحضانة لها وكان ما أثارته الطاعنة بشأن موافقة المطعون ضده على سفرها إلى الفلبين دفاعاً عار من دليله فيكون غير مقبول، ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
33 -
القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن البينة على المدعى واليمين على ما أنكر والعلة في ذلك أن المدعى يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة أما جانب المدعى عليه فهو القوي لأن الأصل فراغ ذمته وبراءتها مما يدعيه المدعى فكلف باليمين فلو طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخـذه يأخـذه بحق لا يجاب إلى ذلك. لما كـان ما تقدم، فإن طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده. لا يستند إلى أصل في الشرع. فإذا ما أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك ما أورده من التقريرات القانونية التي ساقها في هذا الشأن أياً كان وجه الرأي فيها إذ لهذه المحكمة- أن تصححها. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
34 -
السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
- الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
- تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
القواعد القانونية
من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله "… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 9/1/2005)
-
35 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
36 -
اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً" يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من المستندات واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الخصوم ومستنداتهما قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 2700 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للبنتين (.... و....) على سند مما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي لم يطعن عليها بثمة مطعن بما يعد موافقة ضمنية منه على إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لمحتوى تلك الشهادة واستخلاصه موافقة الطاعن الضمنية على إلحاق ابنتيه بالمدارس الخاصة يستند إلى تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
-
37 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة.
- تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
-
38 -
بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في المذهب الحنبلي. حقه في الاختيار بين أبويه. بلوغ الأنثى سبعاً. وجوب وجودها عند أبيها. علة ذلك. أنه أحفظ لها وأحق بولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الحنبلي الذي يحكم واقعة الدعوى -وفى قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما وأن الأنثى إذا بلغت سبعاً كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته ولأنها تخطب منه. كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطرح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها في الأوراق وهى غير مكلفة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما ورد به من أن البنت.... قد تجاوزت السابعة من عمرها ومن ثم تسقط الحضانة عن أمها وتنتقل إلى أبيها دون تخيير. كما أن الأم قد تنازلت عن حضانة الابن ونفقته بموجب التنازل المقدم إلى إدارة التنفيذ في 6/11/2000 فضلاً عن تركها له عند الأب عدة مرات دون سبب ومن ثم فقد أسقطت حقها في الحضانة والنفقة التي تعتمد اليد الممسكة وأقرت بأن الابن في حضانة والده ومن ثم فلا حاجة إلى التخيير. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 498/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
-
39 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
-
40 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضـت عليها وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار نفقة العدة والمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه تعرف على حالة الطاعن ووقف على يساره المتمثل في تقاضيه راتبا شهرياً قدره أربعمائة وسبعة دنانير وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
-
41 -
إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة تعيين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق أرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
-
42 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من البينات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها للأخذ بأي دليل ترتاح إليه مادام أنه من طرق الإثبات القانونية. كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وسائر حججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي انتهت إليها وأوردت دليلها عليها ما يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب نفى نسب المطعون ضده السابع عشر إلى والد الطاعن على سند من أنه ليس هناك نزاعاً على النسب وأن اسمه مختلف عن اسم المتوفى وأنه لا يدعى نسباً له كما خلت الأوراق من دليل على ذلك. وهى أسباب لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما حصله الحكم عليها وتكفى لقضائه. كما أعرض الحكم عن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 309/2002 لاختلاف موضوع الدعويين. ومن ثم يكون الحكم قد خلا من عوار الخطأ والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا المقام لا أصل له.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
43 -
الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القصر. شرط ذلك
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن "ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112" وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه "إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القصر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القصر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر" يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القصر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القصر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
-
44 -
إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمي. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال.
- البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار إن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو -كما عرفه فقهاء الشريعة- الخصم الحكمي الذي يعتبر حاضراً عن الميت، في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها، بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكان طلب المستأنف عليها تصحيح اسمها من سلمه......، وسلمه.....، إلى سلمه...... إنما ينطوى في حقيقته على نفى نسبها إلى الجدين العلويين "..... و....." وإثبات نسبها إلى الجدود الأربعة (.... و.... و.... و....) وإذ لم ترفع الدعوى ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية يدعى بها على ورثتهم فإنها تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بإجابتها إلى طلباتها فإنه يتعين القضاء بإلغائه، وعدم قبول الدعوى.
(الطعن 371/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
-
45 -
حدوث الإساءة كلها من جانب الزوج ومطالبة الزوجة بالتفريق. مؤداه. اقتراح الحكام للتفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. صحيح.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق وأدلته ومنها تقارير الحكام وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 130/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منها أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما إثباتاً أو نفياً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في تطليق المطعون ضدها طلقة بائنة للضرر وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق على سند مما استخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أقوال شهود المطعون ضدها وتقرير حكمها والحكم المرجح من أن الطاعن أساء إليها وشك في سلوكها دون دليل شرعي بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 542/2004 أحوال شخصية جلسة 9/4/2006)
-
46 -
اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز– أن نص المادة 60 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه "إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده. ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف" مما مؤداه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه إذ اختلف الزوجان في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قولها مع يمينها أنه لها ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف. ولما كان الطرفان لم يمار أيهما في مقدار الصداق الحال جميعه حسبما هو ثابت بوثيقة زواجهما المؤرخة 31/7/2000 والمرفق صورتها بالأوراق. وكانت محكمة أول درجة قد أطرحت بينة الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وتشاطرها هذه المحكمة في ذلك. فإن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل معتد به قانوناً فضلاً عن عدم وجود عرف متواتر بشأن النزاع المطروح. وكان هذا النزاع قد نشب بين الزوجين حول قبض عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قول المستأنف عليها مع يمينها. وإذ وجهت محكمة أول درجة للأخيرة اليمين بعدم قبضها الصداق المسمى في عقد زواجها بالمستأنف فحلفتها. وقد قضت المحكمة المذكورة على هذا الأساس بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليها حال المهر المسمى في عقد زواجهما البالغ مقداره خمسة آلاف دينار كويتي. ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قـد انتهى إلى قضاء صحيح. الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييده لأسبابه ورفض الاستئناف.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
47 -
المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
48 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
- طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم، وإنما هو من الرخص التي تملك المحكمة عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها، فلمحكمة الاستئناف أن تلتفت عن طلب إجراء التحقيق، متى كانت محكمة أول درجة أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أنه ثبت من الحكم الصادر في الجنحة رقم 5667 لسنة 2003 أنه قضى بإدانته لاعتدائه عليها بالضرب وأقر أمام المحكمة بأن هذا الحكم صار نهائياً بعدم استئنافه له وبذلك يتحقق الضرر الموجب للتطليق، وهذه الأسباب سائغة، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
-
49 -
المُتعة وفقاً للمذهب الحنفي. وجوبها للمفوضة التي فوضت أمرها لوليها إذا طلقت قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن.غير المفوضة تستحب لها المُتعة.
- تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
- خلو القانون الواجب التطبيق من نص في شأن مُتعة المطلقة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن.
- نصوص المذهب الحنفي في شأن المُتعة أنها أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. مؤدي ذلك: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالمتعة للمطلقة. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الحنفي أن المُتعة لا تجب إلا للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، فإن أعطاها المطلق مُتعة انتهى الأمر، وإن لم يعطها رفعت أمرها إلى القاضي، أما غير المفوضة فتستحب لها المُتعة ولا تجب وقدموا دليلاً على رأيهم قول الله تعالى "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فالأمر في المُتعة جاء في المطلقات قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن، والأمر دليل على وجوب المأمور به. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليها منها، وفي استخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مُتعة للطاعنة وبرفضها على ما خلص إليه من أن قانون حقوق العائلة اللبناني الذي قدمه المطعون ضده هو الواجب التطبيق على النزاع قد خلا من ثمة نص في شأن المُتعة للمطلقة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، وكان ما ورد في المذهب في شأن المُتعة أنه أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. وكانت الطاعنة قد استحقت المهر المسمى في عقد زواجها من المطعون ضده بعد الدخول- الحال منه ثم المؤجل بموجب الحكم الصادر في الدعوى الماثلة- فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته التقديرية وبغير مخالفة للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
-
50 -
القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيين. مؤداه. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما.
- إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق.شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
- دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة، وكان دواعي الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها والموازنة بينهما بما له من سلطة الترجيح بين البينات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يطمئن إليه منها واطراح ما عداه، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالف لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الإساءة والقصور ترجع إلى الطاعن برفضه مساعي الصلح وقبولها للصلح، وأن الفرقة بينهما لا تتجاوز سنتين حيث كان بينهما لقاء جسدي أثناء إقامتهما معاً في شقة الزوجية حتى إخلائها، وظل يتردد عليها في الشقة الجديدة. وبأن المنازعات الناشئة بين الطرفين خاصة بمطالبة المطعون ضدها بحقوقها الزوجية وقضى فيها لصالحها وذلك يرجع إلى إخلال الطاعن بواجباته الجوهرية نحوها وثبوت وقوع الخطأ في جانبه باعتباره طالب التطليق ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر شروط التطليق وفقاً لحكم المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعن 100/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
-
51 -
الحضانة شرعاً. ماهيتها.
- أحقية الأم بحضانة صغيرها. شرطه: توافر شروط استحقاقها للحضانة. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هى تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وشرابه وملبسة والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. وأنه يشترط في مستحق الحضانة عملاً بنص المادة 190 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية البلوغ والفضل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وحياته صحياً وخلقياً وأنه ولئن كانت الأم أحق الناس بحضانة صغيرها إلا أن ذلك منوط باستيفاء الشروط الواجب توافرها في الحاضنة. كما وأنه من المقرر أن تقدير توافر الشروط في الحاضنة والصلاحيـة متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها في الأوراق. كما أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع كذلك وفقاً للمعايير السابقة. كما وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة. وترجيح ما يطمئن إليه منها وهى من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وهذه الحجج.
(الطعن 90/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
-
52 -
تقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسمع بنفسه. الاستثناء. بعض المسائل كالنسب والموت والنكاح. دعوى الطاعة. وجوب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز في ذلك مادام كان استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن الأصل في الشهادة أنه لايجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح فيسُع الشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا خبره بها من يثق فيه وليس منها شرعية أو مدى أمانة الزوج على زوجته في دعوى الطاعة التي يجب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية مصدرها الخصم أخذاً بمذهب الإمام مالك الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده وذلك لأسبابه وما أضافه من أسباب مكملة على سند من الاطمئنان إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده من أمانته عليها واطراح بينة الطاعنة المخالفة لذلك لأنها جاءت سماعية فضلاً عما قررته الطاعنة من أن مسكن الطاعنة مكون من طابقين وسرداب ومؤثث بالكامل بما يفيد شرعيته وما ثبت بالأوراق من أن طرفي الطعن يمتلكا مسكن الطاعة مناصفة بينهما وهو استخلاص صحيح وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجج وأدلة مخالفة.
(الطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
-
53 -
ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه.
- طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
- النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعى تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
-
54 -
إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما أنفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسدا لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته دينا عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
-
55 -
العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به إذ أن تقارير الخبراء لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بتقرير دون آخر متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته وهي من بعد غير ملزمة بإجابة الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بأنه قادر على إدارة أمواله على الوجه السليم وليس به ما يحول دون ذلك، وبأن ما باشره من تصرف في بعض ممتلكاته وإدارته لها جميعاً طبيعية ونافعة وتنم عن حسن التقدير والتراحم وجميعها مبررة ولا تؤدى إلى ضياعها أو إلحاق الغبن أو الإضرار به أو بالغير، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة انتهى إليها الحكم، ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول واستجوابه شخصياً لاستجلاء حالته الصحية والنفسية بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لايجوز التذرع به أمام محكمة التمييز، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
56 -
الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً.- الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
-
57 -
طرق ثبوت النسب. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش: هو الزوجية الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد. علة ذلك.
- ثبوت النسب بالفراش. سببه عقد الزواج الصحيح. شرطه.
- أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
القواعد القانونية
النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
-
58 -
وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد لقبولها شرعاً. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. شهادة سائر القرابات الأخرى بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك: انتفاء التهمة عنها وعدم تحقق مظنة جلب مغنم أو دفع ضرر.
- النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها، دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في فرض النفقة الزوجية للمطعون ضدها ونفقة أولادها من الطاعن أقام قضاءه في هذا الشأن علي ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها منذ شهر يونيو سنة 2004 ولم يقدم بينه له في ذلك وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير البيانات فيها مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
59 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وإنقاصها. موضوعي. شرطه.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها.
- طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وانقاصها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضت لها، وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة علي ما يبررها. وأن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه متى طلبوه بل لمحكمة الموضوع أن تُعرض عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة للصغار وأجر خادمة واثبات حضانة المطعون ضدها لهم وزاد في مقدار المفروض نفقة زوجية لها بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتها ووقف علي حالة الطاعن المالية وأورد الحكم الابتدائي بأسبابه أن نفقة الأولاد الفقراء العاجزين عن الكسب تجب علي أبيهم الطاعن وإنهم ممن يخدموا، وأن للحاضنة قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وأن شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة علي تربية المحضونين صحياً وخلقياً متوافرة في المطعون ضدها ولم ينازع الطاعن في ذلك، وأضافت محكمة الاستئناف لذلك أنها تري زيادة النفقة الزوجية للقدر الذي يتناسب ويسار الطاعن. وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب علي محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لايجوز التحدي به لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
-
60 -
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية.
- الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة.
- الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية.
- الأصل عدم الرجعة. من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
-
61 -
الواجب في النفقات ابتداءً في المذهب الجعفري هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك. الاستثناء هو الاتفاق على بذل ثمن تلك النفقات.
- كون إقامة الزوجة في بيت الزوج وداخله في عياله. قيامه بالإنفاق عليهم. أثره. عدم الأخذ بادعائها أنها لم تتسلم نفقتها خلال تلك الفترة إلا بالبينة الشرعية. عدم وجود تلك البينة أو إطراح المحكمة لها. مؤداه. الأخذ بقول الزوج بيمينه.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الجعفري أن الواجب في النفقات ابتداءً هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكلة ذلك. والاستثناء هو التراضي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النفقات مع سقط ما هو الواجب على الزوج. وأنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عنه عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة- مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم فلا يقبل قولها إلاَّ بالبينة الشرعية. فإن لم يكن لأيهما بينه إما بعدم تقديمها أصلاً أو إطراح المحكمة لتلك البينة لعدم الاطمئنان إليها. فإن القول قول زوجها بيمينه. لما كان ذلك، وكان طرفاً الدعوى وبلا خلاف ينتميان إلى المذهب الجعفري. وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف عليه أمامها من أن المستأنفة كانت تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم جميعاً عين المأكول والمشروب والمسكن خلال الفترة من 19/9/1992 تاريخ صدور الحكم السابق في الدعوى رقم 6028 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري وحتى مخالعتها له في 29/4/2002. وإذ ظاهر هذه البينة ما هو ثابت بالأوراق وبلا خلاف بين طرفي النزاع أن المستأنف عليه لم يعلن بالحكم السابق إلاَّ بتاريخ 5/2/2002 وقعدت المستأنفة عن تنفيذه منذ صدوره فلم تتقدم به لدى إدارة التنفيذ إلاَّ في اليوم السابق على تاريخ إعلان المستأنف عليه به. وأن المستأنفة رزقت من المستأنف عليه بالصغيرين"..... و....." خلال الفترة من تاريخ صدور الحكم السابق وحتى تاريخ إعلانه للمستأنف عليه دون مقاضاة الأخير بأي نفقة لهما. الأمر الذي معه تعول المحكمة على هذه البينة وما ساندها من تلك القرائن المشار إليها وتطرح ما عداها. وإذ تم أداء نفقة المستأنفة وصغيريها ".... و...." عيناً على النحو سالف البيان فلا يحق لها المطالبة بأدائها نقداً وتبرئ ذمة المستأنف عليه من تلك النفقات. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويتعين تأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 240/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
وراجع: القاعدة رقم 638.
-
الإثبات في المسائل العمالية
-
1 -
عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها. وقوعه على عاتق صاحب العمل
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادتين 55، 56 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 38 لسنة 1964 قد حددتا حالتين لا يستحق فيهما العامل مكافأة نهاية الخدمة وهما أن يكون فصله راجعاً إلى سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 المشار إليها أو أن يكون تركه العمل بمحض اختياره ما لم تتجاوز مدة خدمته خمس سنوات متتالية فيستحق نصف المكافأة المقررة. وأن عبء إثبات حصول العامل على إجازات وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها يقع على عاتق صاحب العمل.
(الطعن 197/2001 عمالي جلسة 30/9/2002)
-
2 -
تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل.
القواعد القانونية
المادة 12 من قانون العمل تنص على أنه "يكون تعيين العامـل بموجب عقد -كتابي أو شفهي- يبين منه على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد -إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل فإن كان العقد شفهيا جاز للعامل أو لصاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الإثبات.
(الطعن 163/2001 عمالي جلسة 28/10/2002)
-
3 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، وفى تقرير أو نفى وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وكان مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من قانون العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل من حادث وقع أثناء وبسبب العمل، وكان المرض في مجال مخاطر العمل يقصد به الأذى الذي يلحق بالجسم نتيجة العمل، بطريقة تدريجية غير محسوسة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بتعويض المطعون ضده الأول عن إصابته أثناء وبسبب العمل على ما استخلصه من الأوراق وتقرير الطبيب الشرعي ومذكرة وزارة الشئون في الشكوى العمالية المؤرخة 26/9/1998، ومن طبيعة عمل المطعون ضده وظروف أدائه واستمراره مدة ثمانية أعوام في صباغة السيارات من أن استنشاقه الأبخرة والمواد الكيماوية المستخدمة في هذه الصناعة، تؤدى إلى إصابته بفقدان حاستي الشم والتذوق، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه بما يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص، وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه، فإن ما تثيره الشركة الطاعنة في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع من سلطة تقديرية، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
4 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو بأي دليل متى اطمأنت إليه واقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية.
- استخلاص قيام علاقة العمل ومدتها. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات، والموازنة بينها، وترجيح ما تطمئن إليه، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، ولها في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه، وأنه لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به، ما دام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية، وكان استخلاص قيام علاقة العمل، ومدته، من مسائل الواقع، التي تستقل بها محكمة الموضوع، ما دام استخلاصها في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة، لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده الأول في مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار قبل الشركة الطاعنة أخذاً بإقرارها بذلك في مذكرتها المقدمة بجلسة 8/12/1998 أمام محكمة أول درجة - وهى ما ليس محل نعى من الطاعنة - ووفقاً لتقرير الخبير المنتدب، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً، وله أصله الثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفى لحمل قضائه في هذا الصدد، فإن ما تثيره الطاعنة بوجه النعي على الحكم المطعون فيه - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج.
(الطعنان 188، 192/2001 عمالي جلسة 20/1/2003)
-
5 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إلى النتيجة التي انتهى إليها واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه في هذا الخصوص والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اعتنق تقرير الخبير المقدم في الدعوى فيما انتهى إليه من نفي علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية، وكان ذلك التقرير قد خلص إلى تلك النتيجة على ما تبينه من خلو مستندات الدعوى من أي مستند يشير إلى ارتباط الطاعن بعلاقة عمل مع المطعون ضدها الثانية، وأن كون الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الأولى هو ذاته الشريك المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدها الثانية لا يعني ارتباط المطعون ضدهما معه إذ أنهما شركتان منفصلتان ذات ذمم مالية منفصلة، وأضاف الحكم المطعون فيه أن الأوراق خلت من ثمة دليل تطمئن إليه المحكمة على قيام علاقة عمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية ومسئوليتها عن طلباته فيتعين تأييد الحكم المستأنف برفض الدعوى قبلها، وإذ كان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، وكان النعي بسبب الطعن يدور حول مجادلة الحكم المطعون فيه في هذا الاستخلاص، فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 165، 166/1998 عمالي جلسة 24/2/2003)
-
6 -
تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
- أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فصل العامل تم تعسفياً استناداً إلى تقرير الخبير والتحقيق الذي أجري معه وقضاءه بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. التفاته من بعد عن طلب ندب لجنة خبراء. لا يعيبه. الجدل في ذلك. غير مقبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر أو عدم توافر إخلال العامل بالتزاماته وكذا تقدير قيام أو عدم قيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية خدمته لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في المادة 55 من القانون رقم 38 لسنة 1964 بشأن العمل في القطاع الأهلي هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع وهو وحده صاحب الحق في تقدير ما يقدم إليه في الدعوى من البينات والقرائن والمستندات وله وهو يباشر سلطته في هذا التقدير أن يأخذ بما يطمئن إليه مطرحاً ما عداه ولو كان محتملاً متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت بالأوراق. وأنه متى رأت محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية الأخذ بتقرير الخبير المنتدب لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إلى ذلك التقرير إذ أن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في هذه المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، كما أنها ليست ملزمة بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين ما دامت قد وجدت في أوراق الدعوى - ومنها تقرير الخبير ما يكفي لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه للمطعون ضده الأول بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإنذار على ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أنه لم يثبت من الاطلاع على ملف العامل أنه تم التحقيق معه بشأن أدائه لعمله أو أية أضرار تسبب فيها للشركة الطاعنة أو لأموالها بما يعني أن فصله قد تم تعسفيا ويرتب له الحق في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في بالأوراق وتكفي لحمل قضائه ولا عليه إن التفت عن طلب الشركة الطاعنة ندب لجنة خبراء فإن النعي بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 193/2001 عمالي جلسة 10/3/2003)
-
7 -
قيام علاقة العمل أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص قيام علاقة العمل أو انتفاء قيامها يعد-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، ما دام أن ما تستخلصه في هذا الشأن يستند إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسس رفضه لدفع الصفة المنوه عنه في وجه النعي، على ما حصله الحكم في مدوناته من ثبوت قيام علاقة العمل بين مورث المطعون ضدهم والطاعن إبان الفترة التي حدثت فيها الإصابة، وذلك من تقرير الخبير المودع في الدعوى 1115 لسنة 1997 عمالي المنضمة ومن الاطلاع على نموذج طلب علاج المورث الصادر من الشركة التي يمثلها الطاعن ومن المذكرة المقدمة من وكيل الشركة إلى إدارة العمل المختصة - رداً على الشكوى المقدمة من الورثة للمطالبة بالتعويض - والتي خلت من إنكار علاقة العمل، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص قد انبنى على أسباب سائغة وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بشأن رفض الدفع محل البحث، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله وتقديره مما لا يجوز طرحه على محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي غير مقبول.
(الطعنان 138/2001عمالي و464/2001 مدني جلسة 21/4/2003)
-
8 -
استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والإتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وفى استخلاص قيام علاقة العمل التي يحكمها قانون العمل في القطاع الأهلي أو نفيها، وتحرى حقيقة العلاقة بين الطرفين، ولها في ذلك تقدير الأدلة ومنها تقارير الخبرة، وتفسير المحررات والإتفاقات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وحسبها في ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
-
9 -
الإقرار. ماهيته.
- تقدير الإقرار غير القضائي. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من الحجية طالما أن قضاءها يقوم على ما يبرره ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق.
- انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
القواعد القانونية
الإقرار الملزم في القانون-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو ما يتضمن اعتراف المقر بالحق الذي يدعيه خصمه قاصداً بذلك إعفاءه من إقامة الدليل عليه، والإقرار غير القضائي يكون موكولاً إلى محكمة الموضوع تقدره وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها، فلها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من هذه الحجية، كل ذلك بغير معقب عليها من محكمة التمييز طالما أن قضاءها يستند إلى ما له أصل ثابت في الأوراق ويقوم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات قيام علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده تحكمها أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وأن ما قدمته من مستندات تفيد حضورها عن المطعون ضده في بعض القضايا لا تصلح دليلاً لإثبات ذلك لأن الإنابة في الحضور بين المحامين لا تدل على قيام علاقة عمل بينهم، وخلص سائغاً من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقارير الخبرة المقدمة فيها إلى أن الطاعنة التحقت بالعمل لدى المطعون ضده كمحامية متدربة لتعلم المهنة لقاء أجر يسمح به نطاق عقد تعلم المهنة، وهو يخرج بذلك عن أحكام عقد العمل الفردي الذي يخضع لأحكام القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي، وأن ما ورد بكتاب المطعون ضده المؤرخ 1/7/96 إلى جمعية المحامين وفى أقواله في الشكوى رقم 4/96 محامين لا يتضمن الإقرار الذي تدعى به الطاعنة، كما خلص إلى أنها استقلت بالعمل لحسابها الخاص رغم تواجدها في مكتب المطعون ضده اعتباراً من 16/5/95، ورتب على ذلك قضاءه لها براتبها حتى التاريخ الأخير ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ويضحى النعي بذلك على غير أساس.
(الطعنان 73، 87/2002 عمالي جلسة 26/5/2003)
-
10 -
تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم لها من الأدلة ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها أو إطراحها إذا لم تقتنع بها، ولها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه، وما إذا كان يغطيها أو لا يغطيها ضمان المؤمن، متى أقامت قضاءها في كل ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمكمل للحكم الابتدائي قد خلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن التقارير الطبية المقدمة فيها إلى أن المرض النفسي الذي كان العامل- المطعون ضده- يعاني منه قبل الحادث بأكثر من عشر سنوات قد انتهى قبل الحادث، وأن الثابت من تقرير لجنة التحكيم الطبي بوزارة الصحة أنه قد نتج عن إصابة المطعون ضده- من حادث حريق أثناء العمل- نسبة عجز تقدر بخمسين في المائة من قدرة الجسم كله ولذلك فإن وثيقة التأمين الصادرة من الطاعنة تغطي هذه الإصابة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، وإذ يدور النعي بهذين السببين حول تعييب هذا الاستخلاص فإنه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديرية لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 79، 80/2003 عمالي جلسة 29/12/2003)
-
11 -
حق العامل ينشأ إعمالاً لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. تنازله عنه أو تصالحه عليه. شرطه: انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل وانتفاء عيوب الرضاء.
- المخالصة الصادرة من العامل والقاطعة في استيفائه جميع حقوقه. حجة عليه. نقضها أو التحلل منها. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر أن للمحكمة سلطة تفسير المحررات والمستندات المقدمة إليها بما تراه أوفى بمقصود محرريها مادام قضاؤها في هذا الخصوص يقوم على أسباب سائغة، وأنه إذا كانت عبارات المخالصة الصادرة من العامل قد جاءت بصيغة جامعة تفيد تخالصه عن كافة حقوقه بذمة صاحب العمل ومانعة من رجوعه عليه بأي حق منها، فإن هذه المخالصة تكون حجة عليه بما ورد فيها، ويرتبط العامل بها تمام الارتباط في علاقته بصاحب العمل، فلا يقبل منه نقض تلك الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على صاحب العمل بالحقوق التي أقر بتخالصه عنها، ذلك أن حق العامل وإن كان ينشأ له إعمالاً لقواعد آمرة تتصل بالنظام العام إلا أنه بعد انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه له بالفعل فإنه يملك النزول عنه والتصالح عليه بوصفه حقاً مالياً خالصاً به، مادامت إرادته حرة غير مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا. لما كان ذلك، وكانت عبارة المخالصة المقدمة من الشركة المستأنف عليها صريحة وواضحة على أن المبلغ الذي تقاضاه المستأنف منها يمثل كافة مستحقاته لديها وأنه تخالص معها عن كافة حقوقه قبلها وأبرأ ذمتها وانقضى بذلك التزامها قبله سواء ذكر في تلك المخالصة أو لم يذكر، ومن ثم يرتبط بها المستأنف تمام الارتباط في علاقته بالشركة المستأنف عليها، خاصة وقد وقع عليها بعد انتهاء علاقة العمل بينهما وزوال سلطانها عليه كرب عمل، ولم يقدم دليلاً على أن إرادته وقت التوقيع عليها كانت معيبة بعيب من عيوب الرضا التي تفسد التزامه بها، ومن ثم فلا يقبل منه نقض هذه الحجية أو التحلل من ذلك الارتباط بالرجوع على المستأنف عليها بما يدعيه في هذه الدعوى وهو ما سبق وأقر بتخالصه منها، مما يتعين رفض الاستئناف ورفض الدعوى.
(الطعن 25/2004 عمالي جلسة 11/10/2004)
-
12 -
انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه إذا كانت عبارات المحرر واضحة جلية في الكشف عن المراد منها فلا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين إذ لا عبرة للدلالة في مقابل التصريح ومن المقرر أنه إذا كانت المخالصة الصادرة من العامل والتي انتهت محكمة الموضوع إلى صحتها صريحة وقاطعة في استيفاء الأخير جميع حقوقه المطالب بها فإنها تكون حجة عليه ويرتبط بها تمام الارتباط في علاقته مع رب العمل الذي تخالص معه بحيث لا يقبل منه بعد ذلك نقض تلك الحجية أو التحلل من هذا الارتباط، وكان الثابت بالكتاب المؤرخ 9/10/1995 أن المطعون ضده طلب من الطاعن دفع مكافأة نهاية خدمته عن فترة عمله من 28/5/1988 وحتى 26/10/1995 وأن المطعون ضده قد وافق على أن هذا الطلب غير قابل للإلغاء بمجرد موافقة البنك عليه وأن أي مبلغ استلمه بموجب هذا الطلب هو استيفاء نهائياً وإجمالياً لمستحقات نهاية خدمته ولا يجوز له المطالبة بأي مستحقات أياً كان نوعها عن فترة خدمته حتى هذا التاريخ وأنه يخلى طرف البنك من أية مسئولية أو مطالبة عن مكافأة نهاية خدمته هذه وقد تم تسوية مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده بمبلغ 10552.929 دينار ووقع عليها الأخير بالاستلام بعد موافقة البنك وإذ خرج الحكم المطعون فيه في تفسيره لهذه العبارات عن دلالتها الصريحة على انتهاء عقد عمل العامل المذكور في 26/10/1995 وصولاً إلى نتيجة أخرى وهى اعتبار مدة عمله متصلة حتى 29/10/2001 واحتساب قيمة مكافأة نهاية الخدمة على هذا الأساس وإلزام البنك بمبلغ 21160.393 ديناراً فروق هذه المكافأة فإنه يكون مشوباً بمخالفة الثابت بالأوراق والفساد في الاستدلال أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص تمييزاً جزئياً.
(الطعن 117/2004 عمالي جلسة 17/1/2005)
-
13 -
تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل. مسالة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها وبالأخذ بتقرير الخبرة. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة تأسيساً على اطمئنانه إلى ما جاء بتقرير الخبرة المقدم في الدعوى من أن علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده قد انتهت عام 99 وتقدم الأخير بشكواه إلى إدارة العمل المختصة في نفس العام ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة لرفع الدعوى خلال سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل بينها وبين المطعون ضده، وهى أسباب صحيحة وسائغة لها أصل ثابت وتكفى لحمل ما انتهى إليه بغير خطأ في تطبيق القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون جدلاً فيما تستقل به محكمة الموضوع ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعنان 110، 121/2003 عمالي جلسة 14/3/2005)
(والطعنان 83، 85/2004 عمالي جلسة 21/11/2005)
-
14 -
عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية يقع على عاتق صاحب العمل، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً مادامت الأسباب التي أوردتها سائغة وكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعن المبين في سبب النعي بما أورده من أن هذا الدفاع "مردود عليه بأن صور الشيكات وإن كانت باسم العامل وبمبالغ مختلفة إلا أنها لا تدل بذاتها على أن هذه المبالغ هي مقابل مستحقات الأخير التي يطالب بها فقد تكون مقابل مستحقات أخرى وقد كان يتعين أن يرفق بكل شيك مستند يفيد تسلم العامل له وأنه مقابل مستحقاته العمالية مبيناً أنواعها والفترة التي تخصها موقع عليه منه" وإذ كانت هذه الأسباب سائغة وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 205/2004 عمالي جلسة 23/5/2005)
-
15 -
اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة 65 من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه.
- عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل.
- عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط اعتبار الإصابة إصابة عمل بالمعنى الذي عناه نص المادة 65 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن تكون إصابة العامل في حادث وقع أثناء العمل وبسببه، ويكون ناشئا عن طبيعة العمل وظروف أدائه، وإذا كان وقوع الحادث بسبب العمل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة تكفى لحمله، ويقع على العامل عبء إثبات أن إصابته وقعت بسبب العمل عملاً بما تقره المادة الأولى من قانون الإثبات من أن على الدائن إثبات الالتزام. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق – وبما لا خلاف عليه بين الطرفين – أن المطعون ضده الثاني كان يعمل لدى المطعن ضدها الأولى بمهنة عامل نظافة، وأن إصاباته نتجت عن امتداد النار من موقد إليه أثناء محاولته إشعاله في المطبخ وقد خلت الأوراق من دليل على أن إشعاله للموقد أمر يتصل بعمله كعامل نظافة، بل إنه هو نفسه – وهو المكلف بإثبات أن إصابته كانت بسبب العمل – لم يدع ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأن الإصابة كانت بسبب العمل على ما قرره من أن ما تنازع به الطاعنة من أن الإصابة لم تحدث بسبب العمل قول مرسل لا دليل عليه، وأن الثابت من قرار حفظ الجنحة 441/2001 جنح الفروانية أن الحادث وقع أثناء وبسبب العمل، حال أن الطاعنة ليست مكلفه بإثبات انتفاء صلة الإصابة بالعمل لأن المطعون ضده الثاني هو المكلف بإثبات هذه الصلة، كما أن صورة حفظ الجنحة المشار إليها والمرفقة بالأوراق قد خلت مما يشير إلى أن الإصابة كانت بسبب العمل، الأمر الذي يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق بما يُوجب تمييزه في خصوص ما قضى به من تعويض عن الإصابة.
(الطعن 217/2004 عمالي جلسة 26/9/2005)
-
16 -
تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم إليها من الأدلة وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها الأخذ بتقرير الخبير متى أطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن بداية عمل المطعون ضده لدى الطاعنة اعتباراً من 1/2/2000 تأسيساً على ما خلص إليه من أن الثابت من قرار تعيينه أنه اعتباراً من ذلك التاريخ وأن الخبير أثبت لدى انتقاله إلى مقر الطاعنة واطلاعه على سجلاتها أن المطعون ضده كان يتقاضى أجوره اعتباراً من 1/2/2000، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل به محكمة الموضوع لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 150/2004 عمالي جلسة 6/3/2006)
-
17 -
الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم أمر يقدره قاضي الموضوع، متى كان تحصيله سائغاً، وكان النص في المادة (439) من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات، إذا كانت بحق دوري متجدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- على أن الضابط في عدم سماع الدعوى في هذا النوع من الحقوق، هو كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. لما كان ذلك، وكان البين من أوراق الدعوى أنه تم صرف رواتب المطعون ضده عن فترة الغزو العراقي، ثم قامت الجهة الإدارية باستقطاعها من مكافأة نهاية خدمته عند حساب هذه المكافأة بعد انتهاء الخدمة بتاريخ 2/2/2002، وبالتالي فإن هذه المبالغ المستقطعة من المكافأة، لا تكون من قبيل الحقوق التي عددتها المادة 439/1 سالفة الذكر، وإنما هي مبالغ صرفت على سند من أحقية المطعون ضده في صرفها، وقامت جهة الإدارة باستردادها، بدعوى صرفها بغير وجه حق، ولا تعتبر المنازعة في هذا الاسترداد، مطالبة بحق دوري متجدد، ولا تنطبق عليها المادة المذكورة، ومن ثم يضحي الدفع بالتقادم، على غير أساس، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى تأييد الحكم المستأنف برفض هذا الدفع لعدم اكتمال مدة التقادم التي تبدأ من تاريخ استقطاع جهة الإدارة لرواتب فترة الغزو التي سبق صرفها للمطعون ضده، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون.
(الطعن 937/2005 إداري جلسة 23/5/2006)
-
18 -
تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبراء، فلها الأخذ بها متى اطمأنت إليها واقتنعت بصحة الأسباب التي بنيت عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في شأن العلاوات المستحقة للمطعون ضدها على سند مما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء المقدم أمام محكمة الاستئناف – والذي اطمأنت إليه المحكمة – من أنها أعيد تعيينها لدى الطاعنة بتاريخ 29/2/1992 براتب شهري قدره 400 دينار وهو أول مربوط الدرجة العاشرة، وتستحق علاوة شهرية مقدارها 14 ديناراً في الفترة من 1/4/1993 حتى 31/3/1994 و 28 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1994 حتى 31/3/1995، ثم 42 ديناراً خلال السنة التالية بزيادة قدرها 14 ديناراً عن السنة التي تسبقها إلى أن وصلت العلاوة إلى 70 ديناراً خلال الفترة من 1/4/1997 حتى انتهاء العمل في 3/9/2001 بإجمالي قدره 5398.077 ديناراً، وذلك وفقاً لجدول رواتب الدرجة العاشرة الوظيفية التي تشغلها المطعون ضدها عملاً بالمادة 14 من لائحة العمل الخاصة بالشركة الطاعنة، وأنها إذ تحصلت على مكافآت سنوية خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2001 قدرها 1008 دنانير تحت مسمى متجمد العلاوات فإنها تخصم من العلاوات المستحقة المشار إليها آنفا ليصبح صافى المستحق لها منها مبلغ 4390.077 ديناراً، وكان ما انتهت إليه لجنة الخبرة على هذا النحو سائغاً ومتفقا مع لائحة الشركة،ويكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن، فإن النعي بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2005 عمالي جلسة 4/10/2006)
-
الإثبات في المسائل المدنية
-
1 -
عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً.
- عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
القواعد القانونية
من المستقر عليه أن تسجيل العقد لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان، وأن محكمة الموضوع لها السلطة التامة في تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها، لتعلق ذلك بفهم الواقع فيها، وأن الصورية إنما تعني عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين، وكان الثابت في الأوراق من أقوال شاهدي المستأنف ضدهما والشاهد الأول للمستأنف أمام محكمة أول درجة والتي تطمئن إليها هذه المحكمة، أن التوكيل الموثق برقم 439 جلد "ه" بتاريخ 16/2/1997 لم تتجه فيه إرادة المستأنف ضده الأول- عن نفسه وبصفته وكيلاً عن زوجته المستأنف ضدها الثانية- إلى توكيل المستأنف في بيع منزلهما لنفسه، وإنما قد صدر هذا التوكيل ضماناً لسداد مبلغ القرض الذي استدانه المستأنف ضده الأول من المستأنف، ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى صحة دفاع المستأنف ضدهما في هذا الشأن، وإلي أن المستأنف قام ببيع المنزل لنفسه بناء على هذا التوكيل ونقل ملكيته إليه بعد ذلك بالعقد الموثق برقم 5932 بتاريخ 13/5/1997- رغم علمه بأن المستأنف ضدهما لم يقصدا من التوكيل التصرف بالبيع وإنما قد صدر منهما ضماناً لسداد القرض- وهو ما ترتب عليه المحكمة صورية وبطلان عقدي الوكالة والبيع المشار إليهما، ولا يفوت المحكمة أن تشير إلى أنه لا ينال مما انتهت إليه فيما تقدم ما دفع به المستأنف في صحيفة استئنافه من عدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود، ذلك أن عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة، هي قاعدة غير متعلقة بالنظام العام، وبالتالي يجوز لصاحب المصلحة في هذا الدفع أن يتنازل عنها صراحة أو ضمناً. لما كان ذلك، وكان من غير الثابت في الأوراق أن المستأنف قد اعترض على التحقيق الذي أجرته محكمة الدرجة الأولى في هذا الشأن قبل بدئه، بالإضافة إلى أنه استجاب لحكم التحقيق وأحضر شاهدين استمعت إليهما المحكمة، وهو الأمر الذي يقطع أنه تنازل ضمناً عن الدفع المقرر لمصلحته في هذا الخصوص، ولا يقدح في نظر المحكمة أيضاً أن المستأنف لم يعترف بحصول القرض الذي جاء على لسان المستأنف ضدهما وشاهديهما وشاهده الأول، ذلك أنه (المستأنف) لم يستطع- في كافة المراحل التي مرت بها الدعوى- أن يبرر السبب الذي من أجله قام المستأنف ضده الأول بتوكيله ببيع منزله خاصة وأن الثابت في الأوراق أن عقد البيع المنسوب فيه للمستأنف ضده الأول قبض الثمن كان تاليا لعقد الوكالة ببيع المنزل بحوالي ثلاثة شهور، ومتى كان ذلك كذلك فإن المحكمة لا تعول على أسباب الاستئناف برمتها، وهو ما ترتب عليه وعلي ما انتهت إليه فيما تقدم، رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 374/2000 مدني جلسة 18/2/2002)
-
2 -
قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها.
- صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
القواعد القانونية
عدم جواز إثبات ما يخالف أو يجاوز الثابت بالكتابة بغير الكتابة، يفترض وفقاً لنص المادة 40 من قانون الإثبات رقم 390 لسنة 1980 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن تكون هناك كتابة أُعدت للإثبات مُوقّع عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها، فلا يجوز له من بعد إثبات ما يخالفها ويجاوزها بدليل أقل قوة في الإثبات كشهادة الشهود أو غيرها. وكما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان الأصل أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل، إلا أن مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى وعدم منازعته في صدورها منه وعدم نيله من صحتها أو مطابقتها لأصولها يُعد بمثابة إقرار ضمني بمطابقة هذه الصور للأصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها ولا يجوز للخصم بعد ذلك جحدها أو إنكار الأصل المأخوذة عنه. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى ليست طرفاً في الترخيص الإداري الصادر من المطعون ضده الثاني للطاعنة بالانتفاع بأرض القسيمة الزراعية محل النزاع ومن ثم فلا يحتج عليها به. وإذ كانت المطعون ضدها المذكورة قدمت صورة إقرار مؤرخ 2/10/2000 منسوب إلى الطاعنة ومن يدعى....، أن تضمنت ما يفيد أنها شريكة لهما في ملكية الانتفاع بأرض القسيمة المذكورة، وكذلك صورة لطلب موقع من ثلاثتهم مقدم إلى المطعون ضده الثالث بصفته لإجراء تقسيم العقار فيما بينهم لتختص المطعون ضدها الأولى بمساحة (25000) متراً مربعاً، وقد ناقشت الطاعنة موضوعهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 24/12/2001 وقررت أن الإقرار الأول لا يحتج عليها به إلا بعد اعتماده من الإدارة ودفع الرسم المقرر عليه، وأن طلب تقسيم الأرض بين الثلاثة لا يعنى ملكية المطعون ضدها الأولى لجزء منها وهو ما يعنى إقرارها بصحتها وبصحة الأصل المأخوذتين عنه ومطابقتهما له وبذلك يعتبران دليلاً كتابياً كاملاً على ثبوت العلاقة فيما بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بشأن القسيمة محل النزاع وأحقية الأخيرة في الانتفاع بنصف مساحتها فلا يقبل من الطاعنة بعد ذلك جحدها لهما بمذكرتها المقدمة بجلسة 4/2/2002 وإذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتمد في قضائه بأحقيـة المطعـون ضدها الأولى في الانتفاع بمساحة (25000 م2) خمسة وعشرين ألف متر مربع من أرض القسيمة المذكورة على هذين المستندين، وكان فيهما ما يكفى لحمل قضائه، فإن تعييبه فيما استطرد إليه، بعد ذلك باستناده إلى أقوال شهود في تحقيقات الجنحة رقم 33 لسنة 2001 الوفرة، أو أمام المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 257/2002 مدني جلسة 3/2/2003)
-
3 -
سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقّعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان الحكم سليماً في نتيجته التي انتهى إليها، فإنه لا يبطله ما تكون قد اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية إذ لمحكمة التمييز أن تصحح هذه الأسباب بغير أن تميزه. لما كان ذلك، وكان سند الدين عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقعه بالدين الثابت فيه ما لم يُثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً وإذ كان البين من الحكم الجزائي الذي دان الطاعنة عن جريمة سرقة الكمبيالات سند الدين المطالب به، ومما أجرى في هذا الشأن من تحقيقات جنائية أن فعل السرقة وقع على تلك الكمبيالات التي تثبت مديونيتها للمطعون ضدهن الثلاث الأوليات بالمبلغ المحكوم به، فإن ذمتها تكون وفقاً لهذا الظاهر مشغولة به، ولما كانت قد عجزت عن إثبات ما يخالف ذلك، فإنها تكون ملزمة بأدائه إليهن. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 1/2005 مدني جلسة 22/5/2006)
-
الإثبات في دعاوى المسئولية
-
1 -
مسئولية الطبيب عن خطئه. مناطها. مخالفته عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي وقواعده العلمية الأساسية وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض.
- تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
المناط في مسئولية الطبيب عن خطئه أن يثبت بصورة أكيدة واضحة أنه قد خالف في سلوكه عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي الثابتة وقواعده العلمية الأساسية وأن تكون ثمة رابطة سببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض، وتقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر هو من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام استخلاصه سائغاً ومستندا إلى ما هو ثابت في الأوراق، وله في حدود سلطته التقديرية الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
(الطعن 219/2001 مدني جلسة 4/2/2002)
-
2 -
استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.
القواعد القانونية
استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينهما وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها.
(الطعن 96/2000 تجاري جلسة 11/10/2003)
-
3 -
استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها وتقدير البينات والدلائل المقدمة في الدعوى وتفسير العقود والمحررات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 240 من القانون المدني- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التي تثبت للمتبوع في رقابة التابع وتوجيهه سواء باشر المتبوع هذه السلطة أو لم يباشرها، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، واستخلاص توافر هذه العلاقة أو نفيها هو من أمور الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها كامل السلطة في تقدير ما يقدم إليها في الدعوى من البينات والدلائل، وتفسير العقود والمحررات للتعرف على مقصود عاقديها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خرج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها.
(الطعنان 777، 778/2002 تجاري جلسة 20/10/2003)
-
4 -
تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية أو انقضائه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
-
5 -
استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
المستقر عليه -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ، وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية من عدمه وتحديد الضرر وتقدير التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع والتي لها في ذلك السلطة التامة في تقدير الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقارير الخبرة المقدمة بها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه مادام حكمها يقوم على أسباب سائغة تكفي لحمله.
(الطعنان 378، 381/2002 إداري جلسة 12/1/2004)
-
6 -
أساس المسئولية. الخطأ. وقوع عبء إثباته على عاتق المضرور
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ أساس المسئولية وثبوته شرط لازم لقيامها وعبء إثباته يقع على عاتق المضرور واستخلاص توافره أو عدم توافره هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب تبرره.
(الطعن 15/2002 تجاري جلسة 17/1/2004)
-
7 -
دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 253 من القانون المدني تنص على أن: " تسقط دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً ". مما مفاده أن المراد بالعلم الذي تبدأ به مدة السقوط -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يغنى في هذا الصدد العلم بأحدها دون الآخر، كما أن العلم بأحدهما لا يعد بطريق اللزوم علما بالآخر، والأصل هو عدم العلم ويقع على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم بمعناه القانوني، وأن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وشخص محدثه هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي عقلاً إلى النتيجة التي خلص إليها بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالسقوط في إحدى دعاميته على سند من أنه لم يثبت بدليل أن المطعون ضده الأول- المضرور- قد أخطر رسمياً بقرار رئيس إدعاء مرور العاصمة بقيد الواقعة ضد مورث الطاعنين وحفظها نهائياً لانقضاء الدعوى الجزائية بوفاته أو ثبوت علمه به بطريق آخر وإذ كان ما خلص إليه الحكم في هذا الشأن لا مخالفة فيه للثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه من نفي ثبوت العلم بشخص المسئول عن الضرر وكاف وحده لحمل قضائه برفض الدفع بالسقوط، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بشأن ثبوت العلم بالضرر -أياً كان وجه الرأي فيه- يكون غير منتج ولا جدوى منه لأن العلم بالضرر لا يغني عن العلم بالشخص المسئول عنه، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون غير مقبول.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
-
8 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي.
- استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه.
- حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض.
- الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضى الموضوع وكان الثابت من الأوراق أن الحادث وقع نتيجة انحراف السيارة النقل إلى مسار السيارة العامة التي كان يستقلها مورث المستأنفين واصطدمت بتلك السيارة مما أدى إلى وقوع الحادث على النحو الثابت بالشهادة الصادرة من إدارة مرور المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية والتي انتقلت إلى الحادث عقب وقوعه وفحصته على الطبيعة وانتهت إلى مسئولية قائد السيارة النقل بنسبة 100% وإذ كانت هذه الشهادة صادرة من جهة حكومية بالمملكة العربية السعودية منوط بها تحقق حوادث الطرق وتحدد الطرف المخطئ في حاله اصطدام أكثر من سيارة، فإذا ما أعدت الشرطة تقريراً بذلك فإنه يكون خلاصة ما أجرته من تحقيقات ومن ثم فإن المحكمة تعول على الشهادة الصادرة من إدارة مرور حفر الباطن والتي ألقت تبعة الحادث على قائد السيارة النقل العائدة للمستأنف ضدها الثالثة ويكون الضرر الذي لحق بمورث المستأنفين قد نجم مباشرة عن هذا الخطأ بحيث لم يكن في مقدور قائد السيارة العامة تفاديه ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل باعتبارها متبوعة لقائد السيارة النقل إعمالاً للمادة 240 من القانون المدني بالدية الشرعية إعمالاً للمادة 255 من القانون المدني ومقدارها عشرة آلاف دينار تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية ووفقاً للمادة 259 من ذات القانون لا يحول استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى على من تلتزم به وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع ما لم يثبت أنه نزل عن حقه فيه لما كان ذلك، وكان المستأنفون هم زوجته وأولاده القصر ومورثهم ملزماً بالإنفاق عليهم وقد حرموا من عائلهم ومن ثم يكون قد لحق بهم ضرر مادي يتمثل في فقد عائلهم الذي كان يعولهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار على ذلك في المستقبل كانت محققة ومن ثم يتعين إجابتهم عن الضرر المادي الذي لحق بهم وتقدر المحكمة لكل واحد من المستأنفين مبلغ 1000 د.ك كتعويض مادي أما عن طلب المستأنفين التعويض الأدبي الذي لحق بهم من جراء وفاه مورثهم فلما كانت المادة 231 من القانون المدني تقضى بأن يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبياً وكان المستأنفون هم زوجة المتوفى وأولاده ومما لا شك فيه قد لحق بهم حزن وأسى وفقدوا عاطفة الحب والحنان نتيجة موت مورثهم ومن ثم فإن المحكمة تجيبهم إلى طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم وتقدر لهم مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم ومن ثم يتعين إلزام المستأنف ضدها الثالثة العائد لها سيارة النقل بمبلغ 10000 دية شرعية تقسم بينهم حسب الأنصبة الشرعية + 9000 د.ك تعويضاً مادياً لكل واحد منهم + 9000 د.ك تعويض أدبي لكل منهم وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ضمناً برفض الدعوى بالنسبة للمستأنف ضدها الثالثة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين إلغاؤه في هذا الشق والقضاء بإلزام المستأنف ضدها الثالثة بأن تؤدى للمضرورين مبلغ 28000 د.ك مع إلزامها بالمصروفات المناسبة.
(الطعن 229/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
9 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع بغير معقب عليه في تقديره مادام استخلاصه سائغاً ومستنداً إلى ما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنين التعويض عن فوائد اقتراضهم من البنوك تأسيساً على أن ذلك الاقتراض لم يكن مترتباً مباشرة على خطأ المطعون ضده وأنه لم يكن نتيجة ضرورية أو محققة لوقوع الخطأ طبقاً للمجرى العادي للأمور وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. فإن النعي عليه بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع ويضحى النعي عليه على غير أساس.
(الطعنان 404، 408/2003 تجاري جلسة 27/3/2004)
-
10 -
استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو انتفائه وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً للقواعد العامة في الإثبات أن على الخصم سواء كان مدعيا أو مدعيا عليه عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يدعيها وأن استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو انتفائه هو من المسائل التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من المستندات والأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص الحقيقة مادام استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة في خصوص طلبها رد قيمة حصتها في رأس مال الشركة استنادا إلى القاعدة القانونية الواجبة التطبيق إعمالا لنص المادة الثانية من قانون الشركات وفى خصوص طلبها التعويض إلى أنها لم تثبت ثمة خطأ في جانب المطعون ضده الأول وأنه بخصوص ادعائها مخالفته وآخرين من الشركاء لعقد تعديل الشركة الذي تضمن النص على أن لا يكون أياً من الشركاء شريكا في شركة لها مثل نشاط الشركة فقد ثبت أن الطاعنة حين انضمت إليها كانت تعلم بأن المطعون ضده الأول شريك في شركة أخرى ويتولى الإدارة فيها أو أنها قصرت في حق نفسها بعدم التحري على المشروع الذي تختاره وأنها انضمت إليها وهى مدينة إلى بنك برقان بموجب عقود تسهيلات مصرفية بما ينتفي معه الخطأ في حق المطعون ضده الأول وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه برفض دعوى الطاعنة سائغ وله أصل ثابت في الأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع التقديرية مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا وجه لما تنعى به الطاعنة على الحكم رفضه ندب خبير بعد أن ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى أثبت تعذر أداء المأمورية لفقد المستندات أثناء الغزو ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
-
11 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه. واقع يستقل به قاضي الموضوع
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم لها من أدلة، وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع هذا الواقع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق، وأن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع، كما أن طلب ندب خبير هو من الرخص القانونية التي تستعملها محكمة الموضوع، فلا عليها إن لم تستجب لهذا الطلب، طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها بأسباب معقولة، ولما كان الحكم المطعون فيه انتهى إلى أحقية الطاعن في تعويضه عن الضرر الذي لحق به من جراء حرمانه من العودة إلى عمله، وأن هذا المنع يرجع إلى خطأ البلدية، وقرر الحكم زيادة مقدار التعويض من خمسة آلاف دينار إلى سبعة آلاف دينار، ليكون شاملاً للأضرار التي لحقت به، واستند الحكم إلى أسباب سائغة ساقها حكم أول درجة تضمنت عناصر الضرر المطلوب التعويض عنها وأيدها الحكم المطعون فيه، فإن ما يثيره الطاعن في أسباب الطعن، لا يعدو وأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع، مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
12 -
استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة.
- خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، كما أن التعويض الجابر للضرر متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص يلزم بإتباع معايير وطرق معينة في خصوصه هو من سلطة قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قد بين عناصر الضرر ووجه أحقيه طالب التعويض فيه واعتمد في تقديره على أساس معقول، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما يقدم في الدعوى من الدلائل والبيانات وترجيح ما تطمئن إليه منها، واطرح ما عداه وهى غير ملزمة بالاستجابة إلى طلب ندب خبير في الدعوى متى وجدت في أوراقها ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها والفصل فيها. ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأييداً للحكم الابتدائي على نحو ما ثبت من الأوراق من ثبوت الضرر الذي لحق بالمطعون ضدهم من جراء رفض البلدية السماح لهم بالبناء على الأرض المملوكة لهم خلال الفترة من 25/4/2000 حتى 17/8/2003 وهى فترة أخرى غير الفترة التي قضى فيها لهم بالتعويض عنها بحكم بات حاز حجية الأمر المقضي به، حيث قضى الحكم المطعون فيه بالتعويض المطالب به والذي ارتأه مناسباً وذلك استهداء بالتعويض المقضي به لهم عن الفترة السابقة، وذلك بعد رفض ادعاء البلدية باستفادة المطعون ضدهم من جراء التنظيم الجديد بحسبان ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً يفتقر إلى دليل يؤيده، وإنه لا ينفى وقوع الضرر أو يخفف الضرر من أثاره وإن مجال ذلك قد يجد سنده في مطالبة المطعون ضدهم بمقابل التحسين إذا كان له مقتضى وبالطريق الذي رسمه القانون، وإذ كانت أسباب الحكم في هذا الصدد سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدى إلى ما انتهى إليه وكافية لحمل قضائه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا النعي هو محض جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وسلطتها في تقدير التعويض المقضي به مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة فمن ثم يضحي على غير أساس.
(الطعن 859/2004 إداري جلسة 30/5/2005)
-
13 -
مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر.
- مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها.
- تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية حراسة الأشياء التي تتطلب عناية خاصة المنصوص عليها في المادة 243 من القانون المدني تقوم على أساس توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً، والأصل أن تكون الحراسة لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلى غيره وقت ونوع الضرر، كما أن مناط مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم من فعل تابعه المنصوص عليها في المادة 240 من ذات القانون هو علاقة التبعية التي تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية، وأن يكون العمل غير المشروع قد وقع من التابع في أداء وظيفته أو بسببها، ومن المقرر أن تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعن عن الدية الشرعية وتعويض الأضرار التي أصابت المطعون ضدهما الأولى والثانية نتيجة وفاة مورثهما على ما استخلصه مما تضمنه عقد استئجار السيارة المؤرخ 21/1/2002 من التزام السائق طوال فترة الحج بتنفيذ التعليمات الصادرة إليه من صاحب الحملة أن الحراسة على السيارة خلال تلك الفترة والتي وقع فيها الحادث الذي أودى بحياة المورث انتقلت من المؤسسة مالكة السيارة إلى الطاعن صاحب الحملة وأصبح سائقها تابعاً له، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً ومستنداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 38/2005 مدني جلسة 12/4/2006)
-
14 -
استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ولها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود وأن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما يطمئن إليه وجدانها دون أن تكون ملزمة ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت في الحكم المطعون فيه إلى ما ورد بصك الإعالة الصادر عن المملكة السعودية وإلى أقوال شاهدي المطعون ضدهم من أن المورث كان يعول بناته غير المتزوجات (... و... و...) إعالة دائمة ورتب على ذلك أنه قد لحق بكل منهن ضرر مادي من جراء انقطاع هذه الإعالة، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص، ولا ينال منها عدم اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بذلك الصك وبأقوال الشاهدين من إعالة المورث لثلاثة من أبنائه الذكور، ويضحي النعي بذلك على غير أساس.
(الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006)
-
15 -
فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود. من سلطة محكمة الموضوع.
- اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وبيان الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات وتقدير ذلك الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة -أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى والوقوف علي حقيقتها من الوقائع والأدلة والشواهد المعروضة عليها وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ماعداه، ولها أيضاً السلطة في استخلاص تجديد العقود من عدمه باعتبار هذا الاستخلاص من أمور الواقع التي تخضع لتقديرها، كما أن لها تحديد الجانب المقصر في العقد أو نفي هذا التقصير عنه ومدي تنفيذ كل متعاقد لالتزامه وبيان الضرر الذي لحق بأحدهما من جراء إخلال الأخر بالتزاماته وتقدير التعويض الجابر لهذا الضرر، ولا عليها إن التفتت عن طلب أحد الخصوم ندب خبير في الدعوى طالما وجدت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها بما يكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به علي ما خلص إليه من أوراق الدعوى ومستنداتها التي اطمأن إليها مع أن الأخير قام بتأجير عدد خمسين مقطورة براد للطاعنة بموجب العقد المبرم بينهما في 22/6/2003 وذلك لمدة ستة أشهر تنتهي في 22/12/2003 وأنه قام بتسليمها المقطورات المتعاقد عليها وإبان انتهاء العقد لم تردها إليه وامتد العقد لمدة أخري حتى 30/4/2004 ولم تقدم ما يفيد سدادها لمقابل انتفاعها بها في هذه المدة ومقداره 542 ألف ريال سعودي، كما احتفظت الطاعنة بسبع مقطورات بعد ذلك ولم تقدم ما يفيد تسليمها له ومن ثم فقد ألزمها الحكم بأداء قيمتها له والبالغة سبعمائة ألف ريال طبقاً لاتفاقهما في العقد ولما استخلصه من المخالصة المؤرخة 18/2/2004 بينهما والتي تفيد احتفاظ الطاعنة بهذه المقطورات، كما خلص الحكم من المستندات إلى تعطل المقطورة رقم (121) وتكبد المطعون ضده في سبيل إصلاحها مبلغ ثمانية وستون ألف ريال وألزم الطاعنة بهذا المبلغ طبقاً لشروط العقد التي تلزم بمقتضاها الأخيرة بقيمة الأعطال والتلفيات التي قد تصيب المقطورات محل التداعي، ورتب الحكم علي ذلك إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المقضي به، والتفت عن طلب ندب خبير لاقتناعه من أدلة الدعوى ومستنداتها لما خلص إليه، وإذ كان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق ويواجه دفاع الطاعنة بما يكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذه الأسباب والذي يدور حول هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره ولا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
وراجع: القاعدة رقم 126.
-
الإثبات في المسائل الإدارية
-
1 -
ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري.
- القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية.
- القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً.
- مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به.
- العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن.
- فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وفقاً للمادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية بستين يوماً من التاريخ الذي يتحقق معه إعلام صاحب الشأن بالقرار. وكانت القرارات الإدارية التنظيمية يتحقق العلم بها عن طريق النشر في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح الحكومية أما القرارات الفردية فيتم العلم بها عن طريق إخطار الأفراد بها ما لم يقرر المشرع جواز العلم بها عن طريق النشر استثناء. والمقصود بذلك هو العلم اليقيني بالقرار الذي يتحقق به الإحاطة بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد على مقتضى ذلك طريقه الطعن فيه. ولا يحمل مجرد تنفيذ القرار على أنه قرينه تحقق هذا العلم. ويقع على عاتق الإدارة عبء إثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لم يعتبر العلم متوافرا ويظل ميعاد الطعن مفتوحا أمام صاحب الشأن، وينقطع هذا الميعاد بالتظلم الإداري الذي استلزم المشرع حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فإن الأصل أن ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لانقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم بمثابة رفضه أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب عليه الإدارة.
(الطعن 73/2000 إداري جلسة 21/1/2002)
-
2 -
القرار الإداري. افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. عبء إثبات العكس. على المتضرر من القرار ما لم يحرم من سبل ذلك بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن القرار الإداري يفترض فيه أن يكون محمولاً على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك بفضل ما يحاط به من ضمانات، وأن عبء إقامة الدليل العكسي يقع على عاتق المتضرر من القرار، إلاّ أن يحرم من سبل التمكن من إثبات العكس بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.
(الطعن 568/1999 إداري جلسة 24/6/2002)
-
3 -
عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه.
- ثبوت إساءة استعمال السلطة. موضوعي. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراه توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازه دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة، لما كان ذلك وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم "قسم الرياضيات" على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراه تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراه حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)
-
4 -
الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة التقديرية. حدها. التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة. وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه.
القواعد القانونية
من المقرر أن جهة الإدارة في أدائها لوظيفتها إنما تعبر عن إرادتها بقرارات قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون مطلق التقدير في ملاءمة التدخل أو الامتناع واختيار وقت هذا التدخل وكيفية وفحوى القرار الذي تتخذه، أو أن تكون سلطتها مقيدة حيث لا يترك لها الشرع حرية التقدير سواء في المنح أو الحرمان بل يفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه، وتتمثل الرقابة القضائية بالنسبة إلى القرارات الصادرة بناء على السلطة المقيدة في التحقق من مطابقة هذه القرارات للقانون أو عدم مطابقتها واثر ذلك في النتيجة التي انتهت إليها هذه القرارات، أما بالنسبة إلى القرارات المبنية على سلطتها التقديرية فإن تلك الرقابة إنما تجد حدها في التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة، وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة، ومن المقرر أن هذا العيب من العيوب القصدية وأنه لا يفترض وإنما يقع على المدعى به إثباته وتقديم الدليل عليه. لما كان ذلك، وكان ما ورد بنص المادة (11) من الدستور بكفالة الدولة معونة المرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، والمادة 15 منه من أن "ينظم القانون شئون المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تقرر على خزانة الدولة" مفاده -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- أن الدستور وإن تكفل بوضع القواعد العامة لحقوق المواطنين وواجباتهم، إلا أنه ترك للقانون تنظيم هذه الأمور، وكان قرار وزير الصحة رقم 19 لسنة 1991 قد أعاد تشكيل اللجنة الطبية العليا وناط بها ما يتعلق بالعلاج بالخارج وتقرير الحالة الصحية للمريض وتقدير ما إذا كانت تحتاج إلى العلاج بالخارج، أو يمكن علاجه بدولة الكويت يكون ما تنتهي إليه في هذا الشأن من الملاءمات المتروكة لتقدير الجهة الإدارية المختصة بلا معقب عليها طالما كان قرارها قد خلا من عيب إساءة استعمال السلطة.
(الطعن 827/2001 إداري جلسة 3/3/2003)
-
5 -
عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها المبرر لإلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. مؤدى ذلك. أنه لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه.
- تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر أن عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك، مما يلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة الذي يجب أن يتغياه القرار الإداري، بأن تكون قد أصدرت القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة، ومن ثم فإن هذا العيب لا يفترض، بل يجب إقامة الدليل عليه، وهو ما يقع عبء إثباته على عاتق المدعي، ومن المقرر أن تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها بهذا المعنى هو مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها طالما كان استخلاصها سائغاً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
(الطعن 90/2002 إداري جلسة 19/5/2003)
-
6 -
استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الإعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا استلزم المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية فإنه بالنظر لطبيعته والغرض من ذلك الإعلان فإن هذا النشر لا يعد ركناً في القرار، ويكون على القاضي الاعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه، ويخضع تقدير هذا الدليل لمحكمة الموضوع التي لها كامل السلطة في استخلاص فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 673/2002 إداري جلسة 10/11/2003)
-
7 -
العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معها صالحه الخاص. مؤدى ذلك: حق الإدارة في أن تضّمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. حكمة ذلك: تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه. استنفاد العقد لأغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. عدم جواز استخدام الإدارة تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد.
- تقدير الإدارة للظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وإعفائه من مسئولية التأخير. أثره. براءة المتعاقد من كل مسئولية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت العقود الإدارية تخضع لنظام قانوني خاص يختلف اختلافاً أساسياً عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية نظراً لما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة فيه تحقيق المصلحة العامة بينما المتعاقد معها يتعاقد لصالحه الخاص الأمر الذي يحق معه لجهة الإدارة أن تضمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة من الجزاءات المالية غير المألوفة في عقود القانون الخاص ما تستهدف به تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها واضطراد وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه، وهذه الجزاءات لا تستهدف إعادة التوازن بين الالتزامات المتبادلة بين الطرفين ولا تتسم بطابع العقوبات فحسب وإنما هدفها الأساسي الوصول إلى تنفيذ الالتزام المتصل بالمرفق العام بما يحقق المصلحة العامة بضمان سيره بانتظام واطراد، وهذه الحكمة لا تتحقق إلا إذا كان هناك عقد من العقود يجرى تنفيذه فعلاً، أما إذا كان العقد قد استنفد أغراضه بانتهاء الأعمال التي ابرم من اجل القيام بها فلا يجوز للإدارة استعمال تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد، كما أنه من المسلم به أن المتعاقد مع الإدارة يبرأ من كل مسئولية، إذا قدرت الإدارة الظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وقررت إعفاءه من مسئولية التأخير. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة، والأخذ بما تطمئن إليه واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وطرح ما عداه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه من نتيجة، وهى غير ملزمة أيضاً بتتبع أقوال الخصوم ومناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها و أوردت أدلتها الرد الضمني المسقط لما عداها، لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه من إلزام الوزارة بأداء المبلغ المقضي به قد ارتكز على الاعتبارات التي استمدها من واقع الأوراق المقدمة في الدعوى وما استخلصه منها من أن الجهة الإدارية ذاتها كانت زاهدة في توقيع أية غرامات على الشركة المطعون ضدها وذلك لما ارتأته وكان محلاً لتقديرها من أن التأخير أو التقصير لم يكن مرجعه إلى الشركة وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتها حسبما جاء بالكتاب الصادر من مهندس الطرق بالوزارة وكتاب الوزارة ذاتها لديوان المحاسبة وهو ما من شأنه نفي التقصير عن الشركة في تنفيذ التزاماتها التعاقدية وهو الأمر الذي تنتفي معه أحقية الوزارة الطاعنة في احتجاز المبالغ المستحقة للشركة والامتناع عن عدم الوفاء بها، وأن الثابت من الأوراق أن الوزارة، الطاعنة لم توقع غرامة التأخير بنسبة 10% أثناء تنفيذ العقد أما بالنسبة للغرامات الموقعة ومقدارها 180920.00 د.ك فإن جهة الإدارة قامت بتوقيعها على الشركة المطعون ضدها في بادئ الأمر وخصمتها من مستحقاتها أثناء تنفيذ العقد إلا إنها عادت وبتاريخ 5/6/1989 وأفرجت عنها بشهادة الدفع رقم 18 واكتفت بتقديم المطعون ضدها لكفالة بنكية وهو ما يمثل عدولاً من جهة الإدارة عن توقيع هذه الغرامة وأن الأوراق خلت من صدور قرار من الوزارة بتوقيع الغرامات الموقعة مرة أخرى على المطعون ضدها أثناء تنفيذ العقد، ورتب الحكم على ذلك أن قيمة الغرامة البالغ مقدارها 280000 دينار والتي احتجزتها جهة الإدارة هى واجبة الرد للمطعون ضدها لاحتجازها بدون سند قانوني، وإذ كان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من انتفاء تقصير الشركة المطعون ضدها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية، وانتفاء دواعي و أسباب توقيع غرامات التأخير والغرامات الموقعة عليها وعدم توقيع غرامات التأخير أثناء تنفيذ العقد مما ينهض معه تبعاً لذلك حق الشركة في استئداء مستحقاتها عن الأعمال التي نفذتها، نزولاً على ما يقتضيه الأصل المقرر قانوناً من وجوب تنفيذ العقد بطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية الذي يُظل العقود جميعا والذي من مقتضى إعماله ألا يتعسف أي طرف في العقد في المطالبة بحقوقه الناشئة أو المنبثقة عنه، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في مجموعه استدلال موضوعي سائغ له معينه الصحيح من الأوراق يكفي لحمله، ولا يعدو أن يكون النعي عليه بوجهيه محض جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز فمن ثم يكون النعي على غير أساس
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
-
8 -
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. ما دام سائغاً
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في مسئولية الإدارة عن القرارات الإدارية هو الخطأ الذي يتمثل في إصدار قرار إداري غير مشروع، وأن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر الذي يصيب المضرور، من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع، ما دام كان استخلاصه سائغاً ومستمداً من عناصر ثابتة بالأوراق، وأن التعويض عن القرار الإداري المخالف للقانون ليس في حكم المرتب، وإنما هو التزام بمبلغ تقدره المحكمة بمراعاة عدة عناصر قد يكون من بينها المرتب وعناصر أخرى كالضرر المادي أو الأدبي، وكل ذلك من مسائل الواقع التي يستخلصها قاضي الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له، واعتمد قضاءه على أساس مقبول، كما أن تحديد مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر، مما يدخل في تقدير قاضي الموضوع، ولما كان الحكم المطعون فيه استخلص مسئولية جهة الإدارة عن الخطأ في إصدار القرار رقم 5058 لسنة 2000 بإنهاء خدمة المطعون ضده، اعتقاداً منها بأن الحكم الصادر من محكمة الجنايات بإيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاج الإدمان بمثابة عقوبة جنائية مقيدة للحرية، الأمر الذي ترتب عليه أن حالت جهة الإدارة بينه وبين مباشرة العمل، إلى أن أصدرت القرار رقم 112 لسنة 2000 بسحب ذلك القرار، ونفي الحكم مساهمة المطعون ضده في الخطأ على سند من أن إيداعه مستشفى الطب النفسي لعلاجه من الإدمان لا يعدو أن يكون حالة مرضية، وقرر الحكم بأن هذا الخطأ رتب ضرراً للمطعون ضده، تمثل في حرمانه من الراتب والمزايا طول فترة الحرمان وهو من الحكم استخلاص سائغ له معين من أوراق الدعوى فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن، يعد جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 30، 34/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
-
9 -
الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
القواعد القانونية
من المسلم به هو عدم جواز الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري لتعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها، واستبعاد توجيهها إلى الإدارة، وهو مما لا مندوحة معه من استبعاد توجيههـا أيضـاً للفرد دون الإدارة وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
(الطعن 970/2003 إداري جلسة 31/1/2005)
-
10 -
التظلم من القرارات الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كانت المادة الثالثة من مرسوم إجراءات التظلم من القرارات الإدارية أوجبت على الجهة التي تتلقى التظلم أن تقوم بقيده في سجل خاص وتسلم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه، إلا أن عدم اتخاذ الإدارة لهذا الإجراء التنظيمى لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر لأنه إجراء قصد به التيسير على المتظلم وتفادى العنت في إثبات هذا التاريخ. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها قدمت تظلمها من القرار المطعون فيه في الميعاد المقرر لذلك قانوناً على سند من أنه قد ثبت لتلك المحكمة من واقع المستندات التي قدمتها المطعون ضدها بجلسة 6/3/2004 والتي اطمأنت إليها المحكمة أنها تظلمت من القرار المطعون فيه واستلم تظلمها مدير إدارة مكتب نائب رئيس المجلس واستلامه يكفى لأنه يعمل بالمجلس فضلاً عن أن إشعارات البريد المقدمة منها كافية لإثبات أن المذكورة فيه تظلمت من القرار المطعون عليه في الميعاد المقرر قانوناً، وإذ كان الثابت من صورة التظلم المرفقة بالمحافظة المشار إليها أنه موجه إلى رئيس مجلس الأمة، فإن هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه يكون له أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم من نتيجة ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحي على غير أساس.
(الطعنان 584، 610/2004 إداري جلسة 13/6/2005)
-
11 -
تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في الحالة الأخيرة يستمد حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك.
- شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر.
- اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن جهة الإدارة إنما تعبر عن إرادتها بقرارات إدارية قد تصدر بناء على سلطة تقديرية حيث يخولها القانون السلطة في أن تتدخل أو تمتنع، واختيار وقت هذا التدخل وكيفيته وفحوى القرار الذي تتخذه، وإما أن تكون سلطتها في شأنه مقيده ويكون ذلك في المجال الذي لم يترك فيه المشرع لها سلطة التقدير من حيث المنح أو الحرمان فيفرض عليها بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعة في خصوصه، وأنه وإن كان الفرد في الحالة الأخيرة يستمد أصل حقه من القانون مباشرة إلا أن ذلك لا يعنى أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد بل إن الأمر يقتضى منها تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه وذلك بعد تحققها من توافر الشروط المقررة فيه، ويكون هذا التعيين بقرار إداري فردى تفصح به جهة الإدارة عن تحديد هذا الشخص بذاته لا بصفة مجردة، ولا ينبغى أن ينفى عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى أنه صدر تنفيذاً لنص قانوني مقيد ذلك أن كل قرار إداري منشئ لمركز قانوني بناء على السلطة التقديرية للإدارة هو في الوقت ذاته تطبيق لقاعدة قانونية وكذا في حالة النص المقيد فإن ما يقرره من قاعدة تنظيمية عامة لا تسند بمجردها الحق إلى فرد معين بذاته وإنما يكون ذلك بإفصاح جهة الإدارة بقرار إداري تعلن فيه عن إرادتها بشأن مدى توافر الشروط المقررة في صاحب شأن بعينه وصلاحيته لاكتساب الحق من عدمه فيتولد له نتيجة تدخلها هذا مركز قانوني فردى أو خاص متميز عن المراكز العامة المجردة التي تقتصر النصوص القانونية على تقريرها، ومن المقرر أيضاً أن شرط المصلحة المباشرة اللازم توافرها لقبول دعوى الإلغاء باعتبارها دعوى ذات طابع عيني تستهدف مخاصمة القرار الإداري في ذاته تحقيقاً لمبدأ المشروعية لا يقف عند حد وجود حق يكون القرار المطلوب إلغاؤه قد أهدره أو مس به كما هو الحال في دعوى التعويض وسائر الدعاوى الحقوقية وإنما يتجاوز ذلك بالقدر الذي يتفق ويسهم في تحقيق مبدأ المشروعية فيتوافر شرط المصلحة في دعوى الإلغاء إذا كان رافع الدعوى في مركز قانوني أو في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعله مؤثراً في مصلحة جدية له حالة أو محتملة مادية كانت أم أدبية. لما كان ذلك، وأنه وإن كان مفاد المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي أن النقابة تعتبر قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتلتزم الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية بما يعنى أن سلطتها في هذا الشأن هى سلطة مقيدة إلا أن ذلك لا يعنى أن دورها يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص بل إن الأمر يقتضى منها وعملاً بالمادة 75 من القانون بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط وسلامة الإجراءات في الطلب المقدم فإن إرتأت موافقته للقانون أفصحت عن ذلك بقرارها بإشهاره في الجريدة الرسمية وإن وجدته مخالفاً نبهت أصحاب الشأن إلى وجه المخالفة فإن لم يمتثلوا لتصحيحها في الميعاد رفضت أو امتنعت عن إجراء الشهر بما يعد معه موقف الجهة الإدارية في جميع الحالات قرار إداري مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء وفقاً للبند خامساً من المادة الأولى من القانون رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإذ كان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدهما وهماً من العاملين بجامعة الكويت قد اجتمعا وآخرون في صورة جمعية تأسيسية لتكوين نقابة للعاملين بالجامعة واختير الأول رئيساً لمجلس إدارة النقابة والثاني نائباً له ثم تقدم بهذه الصفة إلى الجهة الإدارية "الطاعنة في الطعن الأول "بطلب لشهر هذه النقابة إلا إنها امتنعت وأصدرت قرارها رقم 122/2003 بإشهار نقابة أخرى لذات الجهة بناء على طلب الطاعن في الطعن الثاني ومجموعة أخرى من العاملين بالجامعة بوصفهم كونوا جمعية بتشكيل مختلف ومن ثم فلا مشاحة أن المطعون ضدهما تبعاً لذلك وجدا في حالة قانونية خاصة يكون معها هذا القرار قد مس مصلحة لهما مادية كانت أو أدبية تتمثل في حملهما لواء تكون النقابة وتمثيلهما لها فيحق لهما مخاصمة القرار وطلب إلغائه، والقول بغير ذلك من شأنه غلق باب المنافسة في النشاط النقابي بما يفضى إلى إجهاض حق الموظف الدستوري في ممارسته وإفراغه من مضمونه، وإذ خلص الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إلى تكييف الدعوى بأنها طلب إلغاء القرار الإداري المنوه عنه سلفاً وما يترتب على ذلك من آثار وقضى بقبولها شكلاً بما يعنى توافر شرائطها ومن بينها شرط المصلحة فإنه لا يكون قد خالف القانون ويغدو النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
-
12 -
ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها وإشهارها في الجريدة الرسمية. ما يتطلبه المشرع لتوافر ذلك.
- قبول الجهة الإدارية طلب شهر النقابة والتزامها بإجرائه. مناطه. مؤدى ذلك. مثال لاستخلاص سائغ لتوافر ميلاد نقابة العاملين بجامعة الكويت وإشهارها وتوافر الشروط اللازمة في هذا الشأن.
القواعد القانونية
النص في المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن "يتبع في إجراءات تكوين النقابات ما يأتي:- 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط النقابية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية...... 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسي للنقابة...... 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة..... 4 -على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال" 15 " يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية: أ- نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. ج- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة....د- كشف بأسماء أعضاء النقابة..... هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "، والمادة 75 من ذات القانون على أن "لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 74. فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلاً منذ البداية "يدل على أن المشرع قد جعل ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها ومن ثم الحق في إشهارها في الجريدة الرسمية رهيناً باجتماع عدد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط النقابية لا يقل نصابه عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية، وأن تضع هذه الجمعية النظام الأساسي للنقابة ثم تنتخب مجلس إدارة، ولا يكون للنقابة وجود قانوني إلا إذا أودع ممثلها رئيس مجلس الإدارة لدى الجهة الإدارية "الطاعنة في الطعن الأول "مع طلب الشهر كامل أوراق التأسيس التي حددها المشرع وهى نسختين من النظام الأساسي موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة، ونسختين من محضر جلسة الجمعية التي تم فيها الانتخاب، وكشف ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وآخر ببيانات أعضاء النقابة واسم المصرف الذي تودع فيه أموالها، وشهادة بعدم اعتراض وزارة الداخلية على أي من المؤسسين. وعلى ذلك فإن مناط قبول الجهة الإدارية طلب الشهر والتزامها بإجرائه هو إتمام تلك الإجراءات وإيداع هذه الأوراق مستوفاة فإذا لم يتم الإيداع على هذا النحو فإن ميلاد النقابة لا يكون قد نشأ بعد ولا يكون هناك محلاً لإلزام الجهة بوجوب شهرها. لا يغير من ذلك ما رخصت به المادة 75 آنفة البيان للجهة الإدارية من الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق وحق ذوى الشأن في تصحيحها في غضون الخمسة عشر يوماً التالية إذ أن محل ذلك أن تكون الإجراءات قد اتخذت فعلاً وتم إيداع كامل الأوراق المطلوبة مستوفاة وغاية الأمر أن عواراً شابها أما القول بأن مجرد تقديم الطلب قبل مباشرة تلك الإجراءات وذلك الإيداع يترتب عليه وجود النقابة قانوناً ومن ثم الأحقية في طلب الشهر فهو أمر يتأبى على المنطق القانوني وصراحة النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما تقدما في 19/5/2003 إلى الجهة الإدارية بطلب لإشهار نقابة للعاملين بجامعة الكويت وأرفقا بهذا الطلب كافة أوراق التأسيس التي تطلبها المشرع والدالة على انعقاد الجمعية العمومية التأسسية في حدود النصاب القانوني وتصديقها على النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة، ولم تخطر الجهة الإدارية المطعون ضدهما بثمة اعتراض على الطلب ومن ثم يضحي على هذا النحو مستوفياً شرائط قبوله بما يستتبع ميلاد النقابة قانوناً ويستنهض ولاية الجهة لاتخاذ إجراءات شهرها وأنه لا يغير من ذلك ما يتذرع به الطاعنان من أن أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم كأعضاء الجمعية التأسسية"............ "قد تنهل من انضمامه إليها بداءه بما يعنى نقص العدد عن النصاب القانوني إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من محضر اجتماع الجمعية التأسسية في 26/4/2003 ومحضر اجتماع اللجنة المؤقتة في 4/5/2003 حضوره وتوقيعه قرين اسمه فضلاً عن إثبات حضوره بمحضر الجمعية يوم 18/5/2003 لانتخاب مجلس الإدارة واختياره عضواً كما أثبت حضوره بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وهو ما أقر به بالطلب المقدم منه للانسحاب في 24/5/2003 ومن ثم فلا عبرة بانسحابه بعد أن كان النصاب مستكملا وحتى تقديم الطلب خاصة وأن الجهة لم تنازع فيما تمسك به المطعون ضدهما من زيادة النصاب قبل الانسحاب، كما أطرح الحكم الطلب المقدم من الطاعن في الطعن الثاني والمقدم بتاريخ 13/5/2003 استناداً -وعلى ما ورد بالطلب ذاته –إلى أن الجمعية التأسسية لم تكن قد انعقدت وأنه كان محدداً لها يوم 20/5/2003 ولم يتم بعد التصديق على النظام الأساسي للنقابة ولم تجر انتخابات مجلس الإدارة وبالتالي لم يستوف الأوراق المطلوبة ويكون مقدماً من غير ذي صفة فاقداً شرائط قبوله فلا ينتج أثراً في مزاحمة الطلب المقدم من المطعون ضدهما لا ينال من ذلك استيفاء الأوراق في تاريخ لاحق هو 21/5/2003 لأن التاريخ المعول عليه هو وقت تقديم الطلب، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون بما يضحي معه النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)
وراجع: القاعدة رقم 123.
-
الإثبات في مسائل الملكية ووضع اليد
-
1 -
تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها.
- حسن النية. مفترض. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ما يدعيه.
- تقدير توافر أو عدم توافر حسن النية. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- تحصيل وضع اليد ومظاهره وركنيه وبدايته واستمراره وتقدير ثبوته أو انتفاؤه وأدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 580 من القانون المدني على أنه "إذا تعدد المستأجرون لمأجور واحد، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية.." مفاده أن القاعدة العامة في المفاضلة بين المستأجرين، متى أجر مؤجر سواء بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين، جعلت الأولوية لمن سبق منهم في وضع يده عليها دون اعتداد بسبق تاريـخ الإجارة أو إثبات تاريخها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن افتراض حسن النية أمر مقرر وعلى من يدعى العكس إقامة الدليل على ما يدعيه، وأن تقدير توافر أو عدم توافر حسن النية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد ومظاهره وتوافر ركنيه المادي والمعنوي أو انتفائهما، وتحديد بدايته واستمراره، وتقدير أدلة الدعوى وما توافر فيها من قرائن ووقائع التي تثبت أو تنفي وضع اليد من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الأولي في الانتفاع بالعين محل النزاع وبإلزام الطاعنة بعدم التعرض لها في انتفاعها بها على قوله " أن الثابت بالأوراق- وبما لإخلاف عليه بين الطرفين - أن المستأنفة - المطعون ضدها الأولي - هي واضعة اليد حالياً على العين المؤجرة محل النزاع مستندة في ذلك إلى عقد الإيجار الصادر لها من المستأنف عليها الثانية - المطعون ضدها الثانية - في 9/10/2000 وقد حفلت حافظتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 1/10/2000 بالعديد من المستندات الدالة على وضع يدها الفعلي على تلك العين ومباشرة نشاطها فيها بعد استصدارها التراخيص اللازمة لمزاولة هذا النشاط ودفع مقابل التأمين عليها وأجور حراستها، ولما لم تقدم المستأنف عليها الأولي دليلاً على اسبقيتها للمستأنفة في وضع اليد على العين وضعاً فعلياً وأن الأخيرة انتزعتها منها، وكان محضر التسليم الصادر لها من مركز خدمة العملاء التابع للمستأنف عليها الثانية في 8/10/2000 أو قيامها بدفع مبلغ للأخيرة كضمان لتنفيذ العقد، وإن كان يفيد تسلمها العين تسليماً حكمياً، إلا أنه لا يدل بذاته على وضع يدها على العين فعلاً وسيطرتها عليها سيطرة مادية على وجه يعتبر استيفاء لحقها كمستأجرة، بل إنها قررت، وعلى ما يبين من الحكم رقم 3115/2000 تجاري، أنها ذهبت يوم 9/10/2000 إلى مقر العين بصحبة المهندس لعمل المخططات اللازمة لأعمال الديكور وإعداد العين للانتفاع بها، ألا أن المستأنف عليها الثانية منعتها من الدخول، وهو ما يؤكد أنها لم تضع يدها على العين فعلاً، ولا يجديها التمسك بما ورد في الحكم المشار إليه والحكم الاستئنافي رقم 112/2001 المؤيد له من أنه تم تسليم العين لها بموجب محضر التسليم المؤرخ 8/10/2000 ودفع قيمة ضمان التنفيذ، إذ أنها عبارات زائدة غير لازمة للقضاء للمستأنف عليها الأولي بتمكينها من العين في مواجهة المستأنف عليها الثانية... بل إن تلك العبارات لا تفيد حيازة المستأنف عليها للعين حيازة مادية وفعلية.. هذا فضلاً عن عدم جواز الاحتجاج بذلك الحكم على المستأنفة التي لم تكن طرفاً فيه... لما كان ذلك فإن الأفضلية تثبت للمستأنفة واضعة اليد على العين محل النزاع والحائزة لها حيازة فعلية، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على سوء نيتها، أي علمها بصدور عقد إيجار سابق للمستأنف عليها الأولي، بل إن الثابت من دفاع المستأنف عليها الثانية أن المستأنفة كانت حسنة النية عند وضع يدها على العين، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، تأسيساً على أن المستأنف عليها الأولي الأسبق في وضع يدها على العين، على خلاف الثابت بالأوراق، فإنه يكون قد حاد عن الصواب مما يتعين القضاء بإلغائه والحكم بأحقية المستأنفة في الانتفاع بالعين وبإلزام المستأنف عليها الأولي بعدم التعرض لها في ذلك". وهذا الذي حصله الحكم المطعون فيه وخلص إليه سائغاً، وله أصله الثابت في الأوراق، وكاف لحمل قضائه ويتضمن الرد الكافي المسقط لما أثارته الشركة الطاعنة بهذه الأسباب لا يعدو أن يكون ذلك جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم واقع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يضحى النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 349/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
2 -
الأصل أن الأرض خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة. الاستثناء: الأرض الواقعة بجزيرة فيلكا تبقى على ملكية أصحابها إذا أثبتوا ملكيتهم لها بأحد طرق الإثبات المعتبرة. عجزهم عن ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
القواعد القانونية
القانون 18/1969 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة قد أورد حكماً خاصاً بالنسبة للادعاءات بأرض جزيرة فيلكا بأن خالف الأصل العام -وهو أن الأراضي خارج خط التنظيم تعتبر ملكا للدولة -وجعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط السالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون 78/1986، إلا أن ذلك لا يعني التسليم بملكية ذوي الشأن متى انطبقت عليهم أحكام القانون الأخير ذلك أن شرط اعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها -رغم وقوعها خارج خـط التنظيم بأن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة، فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولا يجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
-
3 -
دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض.
- تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 927 من القانون المدني على أن "لحائز العقار إذا استمرت حيازته ثلاثة سنوات ثم وقع له تعرض في حيازته، أن يرفع خلال الثلاث سنوات التالية دعوى بمنع هذا التعرض "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن دعوى منع التعرض لا تكون إلا للحائز بمعناه القانوني، ويشترط أن تكون الحيازة قد استمرت ثلاث سنوات كاملة، وذلك حتى تكون قد استمرت على نحو يستحق معه الحماية في التعرض الذي ترفع الدعوى بمنعه، فكل عمل مادي أو تصرف قانوني يتضمن مباشرة أو بطريق غير مباشرة، معارضة لحيازة الحائز، ويجب أن ترفع الدعوى خلال ثلاث السنوات التالية لحصول التعرض، ومن المقرر أن تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة التي تؤدى إلى توافر الحيازة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها ولها في سبيل تكوين عقيدتها في هذا الخصوص أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها، وأخذها به محمولاً على أسبابه، ما يفيد إنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاؤه بمنع تعرض الطاعن للمطعون ضده في حيازته لعقار التداعي على سند مما استخلصه من الأوراق ومن تقرير الخبير الذي اطمأن إليه من أن المطعون ضده هو واضع اليد والحائز لأرض النزاع منذ تاريخ شرائه لها في 28/1/1995 من المدعو خالد..... وحتى وضع التقرير في 6/3/2004 وقد تخلل هذه المدة قيام الطاعن بتنفيذ الحكم الصادر له رقم 1396 لسنة 1996 مدني ضد المطعون ضده والتالي في تاريخ صدوره لتاريخ شراء الأخير أرض النزاع ووضع يده عليها ودون اختصامه فيه بما تكون معه قد تحققت لدعوى منع التعرض شروطها من وضع يد مده تزيد على الثلاث سنوات وإقامتها خلال الثلاث سنوات التالية من حصول التعرض والمتمثل في تنفيذ الحكم سالف البيان والذي يعتبر المطعون ضده من الغير بالنسبة له، وكان ذلك من الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمل قضائه فإن ما يثيره الطاعن بسببي الطعن يكون على غير أساس.
(الطعن 560/2004 مدني جلسة 11/4/2005)
-
4 -
حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة.
- استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي.
- جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حيازة العقار مستوفاة لشرائطها القانونية لمدة خمسة عشر عاماً تعتبر قرينة على ملكية الحائز. وأن للخلف أن يضم مدة وضع يده على العقار لمدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة قانوناً. وأن استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها المادي والمعنوي كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها. ومتى استندت المحكمة إلى تقرير الخبير واتخذت منه أساساً للفصل في الدعوى فإن هذا التقرير يعتبر جزءاً من الحكم، ولا تكون المحكمة ملزمة من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن لأن في أخذها به محمولاً على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير كما أنه لا تثريب على محكمة الموضوع أن تتخذ مما يرد في الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى، لأن هذه المحررات وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا أنه من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير - التي اطمأنت إليه المحكمة- والمستندات المقدمة من البلدية وإدارة التسجيل العقاري أن أرض القسيمتين محل النزاع ليست ملكاً للدولة، وأن مورث المطعون ضدهم يضع يده عليها منذ عام 1958، وقبل الترخيص بالبناء عليها عام 1960، وهم من بعده، وضع يد هادئ ومستمر تزيد مدته على خمسة عشر عاماً وباشروا عليها كافة حقوق المالك على ملكه، ودون منازعة من أحد. وتأيد ذلك بما ثبت من وثيقتي تملك الدولة لجزء من المخطط الكائن به قسيمتي النزاع رقمي 2845/61، 6648/59، بطريق الشراء من المورث، بما يعد قرينة على ملكيته لها، وأنه كان يحوزها بصفته مالكاً. وقضى ترتيباً على ذلك، بثبوت ملكية المطعون ضدهم لأرض النزاع. وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله مأخذه الصحيح من الواقع والثابت بالأوراق، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه بغير مخالفة للقانون وفيه الرد الكافي على ما ساقه الطاعنون من أوجه دفاع -فإن النعي عليه في هذا الخصوص- ينحل إلى جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره وبالتالي يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
-
الإثبات في مسائل الوكالة
-
1 -
إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة. أثره. وجوب تقديمه حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمالها. سقوط هذا الالتزام بإعفاء من الموكل أو إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء. إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تقضي إلى ذلك الإعفاء.
(الطعن 486/2001 تجاري جلسة 12/10/2002)
-
2 -
الوكالة. كيفية انتهائها: بإعلام الوكيل بسبب الانتهاء.
- عزل الوكيل أو تغييره. لا ينتج أثره إلا من وقت علمه. مؤدى ذلك. إن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة من أعمال قانونية باسم موكله ينصرف أثره إلى موكله فيكسب ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات.
- وجوب أن تستظهر المحكمة علم الوكيل بانتهاء الوكالة.
- الوكالة. لا تنتهي بأثر رجعي. مؤدى ذلك.
- الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب.
- تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وإن العلاقة الزوجية كانت قائمة أثناء الصرف مما يعد مانعاً من تقديم كشف حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهذه المبالغ. قضاء الحكم بإلزامها بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً للقواعد العامة أن الوكالة لا تنتهي بمجرد تحقق سبب انتهائها بل يجب أن يعلم الوكيل بسبب الانتهاء فتنتهي من وقت ذلك العلم وتطبيقا لذلك نصت المادة 556 من قانون التجارة السابق على أنه وإن كان من حق الموكل أن يعزل الوكيل أو يغير من وكالته إلا أن هذا العزل أو التغيير لا ينتج آثاره إلا إذا وصل إلى علم الوكيل أما قبل ذلك فتبقى الوكالة قائمة ومؤدى ذلك أن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة-أياً كان سبب هذا الانتهاء-من أعمال قانونية باسم موكله فإن أثرها ينصرف إلى موكلة فيكسب كل ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات بما يتعين معه على محكمة الموضوع قبل أن تقول كلمتها في انتهاء الوكالة أن تستظهر علم الوكيل بهذا الانتهاء ومن المقرر أيضاً أنه أياً كان السبب الذي تنتهي به الوكالة فإنها لا تنتهي بأثر رجعى فتبقى الآثار التي رتبتها وقت أن كانت قائمة ولا تزول هذه الآثار بزوالها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق-وبما لا خلاف عليه بين الخصوم-أن المطعون ضده- وقد كان زوجا للطاعنة أصدر لها التوكيل العام رقم 448 جلد 13 حولي في 22/12/1987 ثم ألغى هذا التوكيل برقم 383 جلد ج بتاريخ 24/6/1995 إلا أن الثابت أن الطاعنة (الوكيل) لم تبلغ رسمياً بإلغاء هذه الوكالة إلا في 3/6/1997 وإذ قامت الطاعنة بصرف مبالغ من حساب المطعون ضده خلال العامين 95، 1996 وآخر مبلغ صرفته كان في 15/7/1996 مستعملة التوكيل الصادر إليها من المطعون ضده-وقبل علمها رسمياً بإلغائه وحال قيام الزوجية بينهما فإن هذه التصرفات تنصرف آثارها إلى المطعون ضده بدليل أن الأخير كان يعلم بصرف هذه المبالغ من حسابه من الكشوف التي كان يرسلها له البنك ولم يرفع دعواه إلا 2/6/1998 بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات على إلغاء التوكيل وسنتين على آخر مبلغ صرفته من حسابه ومضى عام من إبلاغ الطاعنة بإلغاء التوكيل وطلاقها ومن ثم فإن قيام الطاعنة باستعمال هذا التوكيل قبل علمها رسمياً بإلغائه لا تكون قد تجاوزت حدود الوكالة. لما كان ذلك، وكان مفاد نص المادة 703 من القانون المدني-وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية-أن الأصل في الوكالة سواء كانت عامة أو خاصة أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة ذاته وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه منه إعفاء واضحا جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء كالصلة القائمة بين الموكل والوكيل ويقع على عاتق الأخير إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء واستخلاص هذه الظروف من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع أنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وكانت العلاقة الزوجية التي كانت قائمة بين الطاعنة والمطعون ضده وقت صرف هذه المبالغ إذ لم يتم طلاقها إلا في 7/6/1997 مانعاً من تقديم كشف حساب عن المبالغ التي سحبتها أيضاً فهي مانع أدبي من الحصول منه على دليل كتابي بأنها سلمته هذه المبالغ وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة بالمبلغ الذي صرفته من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء الوكالة دون أن يستظهر علم الطاعنة بانتهاء الوكالة فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 531/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
-
3 -
التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك.
- إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادة 705 من القانون المدني أنه يجب على الوكيل أن يلتزم في تنفيذ الوكالة القدر الواجب من العناية فإذا كانت الوكالة بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها عناية الشخص العادي أما إذا كانت بغير أجر فإن على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص العادي. وأنه إذا أتم الوكيل تنفيذ الوكالة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات تدرج فيه الأصول والخصوم وتفند فيه ذاتية هذه المبالغ وصافى رصيد ذلك هو الذي يجب الوفاء به للموكل كما هو الأمر في الحساب الجاري، وتقديم الحساب هو حق للموكل والتزام في ذمة الوكيل يستلزمه عقد الوكالة نفسه وهو لا يسقط إلا إذا أعفاه الموكل منه إعفاءاً واضحاً جلياً أو كانت المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء ويقع على عاتق الوكيل إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق ومن صورة عقد تأسيس الشركة محل النزاع الموثق برقم 1481 جلد أ بتاريخ 30/9/1979 المقدم بحافظة مستندات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أنه تم تأسيس شركة توصية بسيطة بين كل من: أولا: سبيكة...... طرف أول شريك متضامن. ثانيا: طيبة..... طرف ثاني شريك موصى. ثالثا: مريم...... طرف ثالث شريك موصى (وهن المدعيات في الدعوى) ونُص في المادة الأولى من العقد على اسم الشركة وعنوانها، وحُدد في المادة الرابعة رأس مال الشركة بمبلغ 10000 دينار كويتي، الطرف الأول 5000 دينار كويتي، الطرف الثاني والطرف الثالث 5000 دينار كويتي بالتساوي بينهما "، ونُص في المادة الخامسة على أن يتولى إدارة الشركة وحق التوقيع عنها السيد/ عبد الرحمن..... المطعون ضده الأول وله السلطة للتعامل بإسم الشركة وأجراء كافة العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها.." والثابت بصورة طلب إجراء تعديلات والمودع بذات الحافظة سالفة البيان والمقدم من المطعون ضده إلى وزارة التجارة والصناعة أنه طلب إعفاءه-من إدارة الشركة وتعيين صاحبة الشركة مديراً، وكان الثابت بصحيفة تعديل طلبات الطاعنتين أمام محكمة أول درجة أن طلبيهما اقتصرا على إلزام المطعون ضده الأول بأن يقدم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة وبأن يؤدى لهما تعويضاً مادياً عما لحقهما من خسارة وفاتهما من كسب، ولما كان الثابت في الأوراق وعلى النحو السالف بيانه أن المطعون ضده الأول وكيلاً عن الطاعنتين في إدارة شركة النزاع بموجب عقد تأسيسها الموثق في 30/9/1979 وهو ما لم يمار فيه الأخير، ومن ثم تسرى على علاقته بالشركة والشركاء أحكام الوكالة، وإذ انتهت تلك الوكالة بالطلب الذي تقدم به لوزارة التجارة والصناعة المؤرخ 4/4/1998 بإعفائه من الإدارة-ودون بيان سبب معقول لذلك-فقد تحقق التزامه الناشئ عن عقد الوكالة، وعلى ما أوجبت المادة 706 مدني " بأن يقدم للطاعنتين حساباً مفصلاً شاملاً جميع أعمال الوكالة مدعماً بالمستندات التي تثبت الأصول والخصوم وناتج ذلك من صافى الرصيد الذي يجب الوفاء به لهما." وهو ما ألزمته به محكمة أول درجة في الدعوى المطروحة بتقديم كشف حساب عن فترة إدارته للشركة من 30/9/1979 وحتى 4/4/1998 ورفضت طلب التعويض عن الضرر المادي بحكمها الصادر في 18/2/2001 وتأيد هذا القضاء في خصوص طلب الإلزام بتقديم كشف الحساب بالحكم الصادر في الاستئناف المنضم رقم 712 لسنة 2001 تجارى بتاريخ 24/4/2002.
(الطعن 421/2002 تجاري جلسة 29/3/2003)
-
4 -
مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه.
- إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب.
- إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية - أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن - الأصيل - حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
-
5 -
عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م1إثبات.
- قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه عملاً بالمادة الأولي من قانون الإثبات، وأن القول الصادر من وكيل أحد الخصوم في مجلس القضاء في غير حضور الموكل متى تضمن التسليم بواقعة يدعيها خصمه بقصد إعفاء هذا الخصم من إقامة الدليل على هذه الواقعة لا يعد إقراراً من الموكل إلا إذا كان الموكل قد فوض الوكيل فيه تفويضاً خاصاً أو أن يكون ذلك القول قد أبدى من الوكيل في حضور الموكل ولم ينفه الأخير في ذات الجلسة التي أبدى فيها، وكان المقرر أيضاً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وتقدير مدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى - بحسبانه وسيلة من وسائل الإثبات في الدعوى- هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها والتي لها الاستدلال بأحكام صادرة في دعوى أخرى ومسلك الخصوم فيها باعتبار ذلك من القرائن التي تملك تقديرها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وتؤدى إلى النتيجة التي انتهي إليها.
(الطعن 256/2002 تجاري جلسة 26/4/2003)
-
الإثبات في مجال عقد النقل البحري
-
1 -
المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
القواعد القانونية
النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (.... ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –....) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –...) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (.... وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة.... ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
-
2 -
ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر، كما أن تقرير الخبير المقدم في الدعوى لا يعدو أن يكون دليلاً في الإثبات، فلها أن تأخذ بتقرير دون الآخر، أو أن تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه ما دامت قد اطمأنت إليه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي انتهت إليها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
-
3 -
هلاك أو تلف البضاعة نتيجة للحريق. لا يسأل عنه الناقل البحري إلا إذا كان الحريق بفعله أو خطئه. ويعفي من المسئولية فيما عدا ذلك. م4/2 من معاهدة بروكسل.
- عبء إثبات مسئولية الناقل في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق. وقوعه على عاتق الشاحن. م4/2 من معاهدة بروكسل. متى يتحمل الناقل تلك المسئولية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن "لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أ-...... ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه "يدل على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أنه ثمة علاقة سببيه بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل، غير أنه لا يكون هناك محل لإعفائه من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه، ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
-
4 -
الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته
القواعد القانونية
من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
-
5 -
الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته.
- إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن "لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
-
6 -
البيع سيف. ماهيته.
- الالتزام. عبء إثباته على الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه.
- العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفهما العام ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وتحرى العُرف والأخذ بالصور الفوتوغرافية العرفية للمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن البيع "سيف "هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة، وكان مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، وكان المقرر أيضاً أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاماً في ذمة الغير، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ولها تحري العرف وتقديره كدليل في الدعوى ولها الأخذ بالصورة الفوتوغرافية العرفية من المستندات أو إطراحها باعتبارها قرينة تخضع لمطلق سلطتها في تقدير الأدلة ومتى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق بما يكفي لحمله فإنها لا تكون ملزمة بتتبع شتى مناحي دفاع الخصوم والرد عليها استقلالاً إذ في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة استناداً إلى أنها قد عجزت عن إثبات دعواها وعدم حجية الصورة المقدمة منها للمستند المثبت به اتفاق الشاحن وموكلها على أن الأخير هو الذي قام بسداد المبلغ المطالب به لأن المطعون ضده لم يكن طرفاً فيه وإلى اطمئنانها إلى صورة سند الشحن المقدمة من الأخير والثابت منها أنه قد تم سداد أجرة الشحن وأن العرف التجاري قد جرى على أن الحصول على سند الشحن قرينة قاطعة على سداد ثمن الشحنة فضلاً عما تضمنته الصورة الضوئية لكتاب الإدارة العامة للجمارك من أن ضمن مرفقاته سند الشحن وما تضمنته أيضاً الصورة الضوئية للفاتورة المؤرخة 22/3/2002 الصادرة من الشاحن من أنها خاصة بالرسالة محل النزاع وأنها تشمل التكلفة والتأمين والشحن إلى الكويت وأن شروط التسليم والدفع كان بمقتضى خطاب ضمان لدى بنك الكويت التجاري وقيام ذلك البنك بتسييل الخطاب في اليوم التالي لاستلام الرسالة كما أن البيع بنظام سيف بما لا يجوز معه للشاحن تسليم الرسالة لغير المرسل إليه إذا ما طلب الأخير تسليمها، وكان هذا الذي سجله الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله أصل ثابت بالأوراق بما يكفي لحمله فإن النعي عليه بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة ولا ينال من ذلك ما تذرعت به الطاعنة من أن الإشعار البنكي الذي استدل به المطعون ضده على سداد قيمة الشحنة لا يتعلق بها بدليل أن المبالغ الواردة به تجاوز القيمة الإجمالية للشحنة بعد أن أوضح المطعون ضده بمذكرة دفاعه أن الفرق يمثل قيمة الفوائد وعمولة البنك وهو ما لم تقدم الطاعنة دليلاً على خلافه بما يكون معه النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
وراجع: القاعدة رقم 148.
-
الإثبات في مجال عقد النقل الجوي
-
1 -
مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة وارسو لتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وبرتوكول تعديلها لعام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975 على أن " يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو "والنص في المادة 20 من ذات المعاهدة على أن " 1- لا يكون الناقل مسئولاً إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كل التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. "يدل وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه فلا تنقضي إلا إذا اثبت انه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو انه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأن اتخاذ التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، كما أن من المقرر أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيه المادي والأدبي هو من المسائل التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أبان العناصر المكونة له وأقام قضاءه على أسس معقولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في ثبوت خطأ الطاعنة والضرر الذي أصاب المطعون ضده وتقدير التعويض الجابر له على ما استخلصه من الأوراق من أن الطاعنة قد أخلت بالتزامها بنقل المطعون ضده في الموعد المتفق عليه بعقد النقل، وأنها لم تقدم الدليل المقنع على أنها وتابعيها قد اتخذوا التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو إنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وانه كانت هناك فسحة من الوقت لتدارك هذا الأمر بالاتفاق مع إحدى شركات الملاحة الجوية لنقل الركاب إلا أن الطاعنة لم تبادر إلى فعل ذلك وأن إخلالها بالتزامها على النحو المتقدم قد أصاب المطعون ضده بأضرار تمثلت فيما عاناه من ألم نفسي وهو يتلقى نبأ تأجيل الإقلاع إلى اليوم التالي وما أصابه نتيجة ذلك من حسرة، وهى أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما تثيره الطاعنة بهذين السببين لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر بشأنه رقابة محكمة التمييز.
(الطعن 341/2002 تجاري جلسة 2/3/2003)
-
2 -
تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975.
- تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وآراء أهل الخبرة والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من اتفاقية وارسو بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي وبروتوكول تعديلها عام 1955 والمعاهدة المكملة لها لعام 1961 والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 20 لسنة 1975- المنطبقة على واقعة الدعوى- على أنه " وفي نقل الأمتعة المسجلة والبضائع تكون مسئولية الناقل محدودة بمبلغ 250 فرنكاً عن كل كيلو جرام ما لم يذكر المرسل مصلحته في التسليم عند تسليم الطرد إلى الناقل، وفي مقابل أن يدفع رسماً إضافياً إذا اقتضى الأمر، وعندئذ يكون الناقل ملزماً بأن يدفع التعويض في حدود المبلغ المذكور ما لم يقم الدليل على أن هذا المبلغ يجاوز المصلحة الحقيقية للمرسل في التسليم " يدل على أن الأصل في تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوي في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع هو تحديده على أساس وزن الرسالة- بصرف النظر عن محتوياتها- بحيث يعوض بمقداره 250 فرنكاً عن كل كيلوجرام من الأمتعة المسجلة أو البضائع على أساس أن الفرنك يحتوي على 65 ملجم من الذهب عيار 900 في الألف قابل إلى التحويل إلى أرقام دائرة في كل عمله وطنية تقديراً من المشرع أن هذا التعويض يمثل الأضرار المتوقعة وقت التعاقد، إلا أنه قدر من ناحية أخرى أن قيمة محتويات الرسالة قد تفوق هذا الحد الذي يقوم على أساس التقدير الحكمي، فأجاز للمرسل، إذا ما قدر ذلك- أن يذكر للناقل لدى تسليم الرسالة الأهمية التي يعلقها على محتوياتها بأن يوضح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية ويؤدي الرسوم الإضافية المقررة، وحينئذ يقدر التعويض على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أن هذه القيمة تزيد عن القيمة الحقيقية، وإذ كانت نصوص اتفاقية وارسو المشار إليها قد خلت مما يُوجب حصول هذا التنبيـه في شكل خاص فإنه يجوز إثباته بوثيقة الشحن أو إبداؤه بأية وسيلة أخرى، إلا أنه يشترط أن يكون إيراده دالاً بذاته وبما لا يدع مجالاً للشك أن المقصود منه هو تنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأراء أهل الخبرة، والترجيح بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها، واطراح ما عداه ولو كان محتملاً، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة- الذي ثبت من تقريري الخبرة المقدمين لمحكمة أول درجة والذي لم يكن محل خلاف بين الخصوم- على سند من أن الناقل الجوي هو المسئول عن هذا العجز، وأن الثابت من مطالعة سند الشحن الخاص بالرسالة موضوع النزاع أنه قد تضمن أن محتويات الرسالة هواتف نقالة وأن قيمتها 154500 دولار أمريكي، وخلص من ذلك- في حدود سلطة محكمة الموضوع- إلى أن الشركة المرسلة قد قامت بواجبها بشأن توضيح نوع البضاعة وقيمتها الحقيقية وتنبيه الناقل إلى أهمية محتويات الرسالة، وأن الشركة الطاعنة لم تدع تقاعس الشركة المرسلة عن سداد الرسوم الإضافية إذا اقتضى الأمر، ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالتعويـض عن العجز الحاصل في الرسالة بالقيمة الفعلية للقدر المفقود، وكان هذا الذي حصله الحكم وخلص إليه سائغاً بغير مخالفة للقانون أو الثابت بالأوراق أو قصور في التسبيب ويكفي لحمل قضائه، فإن النعي إذ يدور حول تعييب هذا الاستخلاص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بسلطة تقديره وتنحسـر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعي على الحكم بما سلف على غير أساس.
(الطعن 257/2003 تجاري جلسة 14/2/2004)
-
3 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابل لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
- انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 19 من معاهدة مونتريال لسنة 1999 الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي والمنضمة إليها الكويت بالقانون رقم 3 لسنة 2002 الواجبة التطبيق على أن "يكون الناقل مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب أو الأمتعة أو البضائع بطريق الجو، غير أن الناقل لا يكون مسئولاً عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير إذا أثبت أنه إتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو أنه استحال عليه أو عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير". ومفاد ذلك أن مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب هي مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس، فلا تنتفى هذه المسئولية إلا إذا أثبت أنه وتابعيه ووكلاؤه اتخذوا التدابير المعقولة لتوقى إلحاق ضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن استخلاص التدابير اللازمة والمعقولة لتفادي الضرر أو عدم اتخاذها من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع، إلا أن شرط ذلك يكون استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالتقرير الذي قدمته المطعون ضدها والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه والخاص بالرحلة رقم 1804 والتي كانت محل نقل الطاعن أنه قد خلا مما يفيد أن المؤسسة المطعون ضدها وتابعيها قد اتخذت من التدابير ما يلزم لتفادي تأخير إقلاع الطائرة التي كانت ستقوم بالرحلة المشار إليه وما قد ينشأ عنه من ضرر يلحق بالركاب فلم تقدم لهم سوى وجبة الإفطار فقط ولم يتم إيوائهم بالفنادق وعدم ثبوت توفير الرعاية الصحية لهم فضلاً عن تراخي المطعون ضدها في إصلاح الطائرة المعطلة واستئجار طائرة أخرى بدلاً منها لأكثر من عشرين ساعة ظل خلالها ركاب الرحلة ومنهم الطاعن في صالة الانتظار بمطار القاهرة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى انتفاء مسئولية المؤسسة المطعون ضدها عن تعويض الطاعن عن تأخير الرحلة المشار إليها على سند مما استخلص من التقرير سالف البيان مخالفاً لما ورد بهذا التقرير فإنه يكون قد بنى قضاءه على تحصيل خاطئ مخالفاً لما هو ثابت بالأوراق وجره هذا الخطأ إلى اعتبار أن تأخير الطائرة كان سببه حادث مفاجئ خارج عن إرادتها وهو العطل الفني الذي حدث بالطائرة دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكنها توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه مما يعيب الحكم ويستوجب تمييزه.
(الطعن 612/2004 مدني جلسة 10/1/2005)
-
4 -
مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها.
- استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
- اعتبار فعل المضرور سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية. شرطه: أن يكون منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر. السبب العارض. لا يكفي.
القواعد القانونية
من المقرر طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها أن مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب هى مسئولية مبنية على خطأ مفترض في جانبه.. ولا تنتفي إلا إذا أثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها، وأنه إن كان استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها هو من الأمور الواقعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصه سائغاً ومؤسساً على ما هو ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه من المقرر أيضاً أن فعل المضرور لا يعد سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية طبقاً للمادة 233 من القانون المدني إلا إذا كان منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر وليس مجرد سبب عارض ليس من شأنه في ذاته طبقاً للمجرى العادي للأمور ألا يحدث مثل هذا الضرر لولا تدخل السبب المنتج.
(الطعن 104/2004 تجاري جلسة 12/1/2005)
-
الإثبات في مجال عقد المقاولة
-
1 -
التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة.
- جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت.
- خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 692 من القانون المدني على أن "يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلى أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة وذلك خلال عشر سنوات من إتمام البناء أو الإنشاء- والضمان يشمل التهدم ولو كان ناشئاً عن عيب في الأرض ذاتها أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت أو المباني المعيبة كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها أو سلامتها"- مؤداه أن التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء الذي شيده سليماً ومثبتاً خلال عشر سنوات بعد تسليمه، ومن ثم يثبت الإخلال بهذا الالتزام بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة دون حاجة لإثبات خطأ ما. ويشترط لتطبيق هذا النص- حسبما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني- وجود عقد مقاولة عهد فيه رب العمل إلى مقاول بتنفيذ بناية ثابتة من أي نوع. وقد يعهد رب العمل بتنفيذ ذلك إلى عدة مقاولين فيعهد إلى مقاول بوضع الأساس وإلى مقاول آخر لأعمال النجارة وإلى ثالث بأعمال الحدادة وإلى رابع بالأعمال الصحية، فيعتبر كل من هؤلاء مقاولاً في حدود الأعمال التي يقوم بها ويكون ملتزماً بالضمان في هذه الحدود كذلك يترتب الضمان في ذمة المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات والنماذج اللازمة لإقامة المنشآت أو جانب منها. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها كلفها فيه باعتباره رب العمل ببناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجود ذلك العقد وأن قوام الدعوى هو عقد بيع القسيمة محل النزاع فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 من القانون المدني سالفة الذكر يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 876/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
-
إثبات القانون الأجنبي
-
1 -
قانون جنسية الأب. هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة.
- المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه. وإلا طُبق القانون الكويتي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة" بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدي محكمة الموضوع. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، لا يكون قد خالف القانون، مما يضحي النعي معه على غير أساس.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
-
2 -
قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 ق 5/1961. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم يكن للزوجين جنسية مشتركة" إلا أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إضافة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم سوى صورة رسمية من تنفيذ مواد قانون ادعى إنها ضمن قانون الأحوال الشخصية وخلت الأوراق من صورة رسميه من القانون بأكمله فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنها وطبق على الواقعة القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
-
3 -
التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها.
- عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي من المتمسك بتطبيقه. أثره. تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على من يتمسك بها أن يقدم الدليل عليها. وإذ لم يقدم من يتمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي - صورة رسميه منه - فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المصري الذي يتمسك بتطبيقه. فإن الحكم إذ طبق على النزاع القانون الكويتي يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
-
4 -
التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال.... سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو وأن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
-
5 -
التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وذلك بتقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لما كان ذلك، وإذ لم يقدم أي من طرفي النزاع صورة رسمية من القانون المصري، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)