أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

إثبات

الإثبات بوجه عام قيود استخلاص الواقع في الدعوي مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام الدور الإيجابي للقاضي عبء الإثبات انتقال عبء الإثبات: (إحالة) إجراءات الإثبات - بوجه عام: الإحالة إلى التحقيق ندب الخبير أو الإعادة إليه ندب الخبير من خارج إدارة الخبراء الإجراءات أمام الخبير لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد: (إحالة) إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره الدفع ببطلان عمل الخبير استجواب الخصوم إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده توجيه اليمين:- اليمين الحاسمة اليمين المتممة يمين عدم العلم أثر سقوط الخصومة أو انقضائها على إجراءات الإثبات سلطة المحكمة في اتخاذ إجراءات الإثبات العدول عن إجراءات الإثبات طرق الإثبات:- تحديد المشرع لطرق الإثبات وأدلته الإقـرار: - قواعد عامة في الإقرار - أنواع الإقـرار: - إقرار قضائي: إقرار غير قضائي الإقرار الضمني أثر الإقرار في قطع مدة التقادم خـبرة شهادة الشهود قرائـن: قرائن قانونية: - قرينة حجية الأمر المقضي. مناطها وشروطها: حجية قرار غرفة المشورة بمحكمة التمييز متى يصبح الحُكم الابتدائي باتاً - حجية القضاء الضمني حجية الحُكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة حجية الحُكم الصادر بشهر الإفلاس حجية الحُكم الدستوري حجية الحُكم الصادر بإلغاء القرار الإداري حجية الحُكم الصادر في دعوى تأديب القضاة حجية حُكم الإثبات حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية حجية الأحكام المستعجلة حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة حجية الحُكم الجزائي: - حجية الحُكم الجزائي الصادر بالإدانة حجية الحُكم الجزائي الصادر بالبراءة سمو الحجية على اعتبارات النظام العام قرائن قانونية متنوعة: - قرينة الاستقالة الضمنية للموظف: قرينة الوفاء بالتقادم الحيازة كقرينة على الملكية قرينة تسجيل عقد بيع العقار على إثبات علم الشفيع به تسجيل العلامة التجارية كقرينة على ملكيتها قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته مضافاً لما بعد الموت قرينة اعتبار صورة الورقة صحيحة قرينة صحة الأمر على عريضة بتوقيع القاضي الآمر عليه قرينة انطواء الشيك على سبب الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه عدم رد الإدارة على التظلم في القرار الإداري كقرينة على رفضه قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي قرينة تجارية العقود التي يبرمها التاجر قرينة افتراض وصول صورة الإعلان قرينة حجية المصورات الجوية: قرينة صحة الحُكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت قرينة اعتبار العقد عقد إيجار غير عادي قرائن قانونية غير قاطعة قرائن قضائية: - تقديرها واستنباطها والموازنة بينها عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم: (إحالة). - القرائن المتساندة: الكتابة: - كتابة بوجه عام محررات رسمية المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية محررات عرفية المحرر العرفي الموقع عليه بإمضاء بالكربون المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها أوراق البنوك الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات: مبدأ الثبوت بالكتابة عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية الطعن بالتزوير صورية المستندات الدفاتر التجارية يمين: - يمين حاسمة يمين متممة يمين أحد الزوجين في بعض مسائل الأحوال الشخصية الإثبات في المسائل التجارية الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية الإثبات في المسائل العمالية الإثبات في المسائل المدنية الإثبات في دعاوى المسئولية الإثبات في المسائل الإدارية الإثبات في مسائل الملكية ووضع اليد الإثبات في مسائل الوكالة الإثبات في مجال عقد النقل البحري الإثبات في مجال عقد النقل الجوي الإثبات في مجال عقد المقاولة إثبات القانون الأجنبي

موجز القواعد

  • الإثبات بوجه عام
    • 1 - تحديد نطاق الدعوى وتكييف الطلبات فيها والتعرف على حقيقتها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - تفسير عبارات العقود والشروط المختلف عليها وتحصيل فهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 3 - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم. موضوعي. شرطه.
    • 4 - استخلاص استحالة التنفيذ من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 5 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
    • 6 - تقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب مستمدة من الأوراق مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 7 - تقدير ما يعد إخلالاً من الموهوب له في أعماله وتصرفاته بما يجب عليه نحو الواهب وعجز الواهب عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة اللائقة به أو الوفاء بما يفرضه عليه القانون من نفقة للغير. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص الحكم المطعون فيه في حدود سلطته التقديرية عدم جحود المطعون ضدها الأولى أو نكرانها الذي يبرر رجوع الطاعن في هبته إليها وعدم عجزه عن الإنفاق على نفسه وعلي من تلزمه نفقتهم أو أن يوفر مسكناً خاصاً به وانتهائه إلى عدم توافر أي من الحالات التي تجيز الرجوع في الهبة. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 8 - استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه.
    • 9 - استخلاص علاقة التبعية بين المتبوع والتابع. واقع تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وفهم ما يساق من القرائن والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 10 - إثبات واقعة وفاة الأشخاص الذين لم يُبلغ عن وفاتهم على أرض الكويت بعد مضي سنة من تاريخ الوفاة. إجراءاته. اللجوء إلى لجنة المواليد والوفيات والتي تقوم باتخاذ الإجراءات التي حددها القانون للتحقق من صحة الطلب. م15 ق36 لسنة 1969 في شأن تنظيم المواليد والوفيات. - عدم اشتمال البلاغ على جنسية المتوفى. لا أثر له. علة ذلك: أن المشرع لم يرتب جزاء على مخالفة ذلك وأن دفاتر قيد المتوفين لم تعد لإثبات الجنسية.
    • 11 - محكمة الموضوع. لها سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. شرط ذلك.
    • 12 - لمحكمة الموضوع الموازنة بين المستندات المقدمة إليها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. مثال.
    • 13 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. من سلطة هيئة التحكيم. شرطه.
    • 14 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 15 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص توافر إقرار المدين بمشارطة التحكيم كسبب لقطع التقادم. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 16 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم. موضوعي. - لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها بغير رقابة من محكمة التمييز. شرطه. عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم مادامت أسبابها كافية لحمل قضائها. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز.
    • 17 - استخلاص مقدار المرتبات والنفقات التي تحملتها الدولة خلال مدة البعثة. واقع لمحكمة الموضوع. ولها أن تأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه.
    • 18 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود واستخلاص ما تراه أوفى إلى نية عاقديها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 19 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 20 - تقدير ما يقدم في الدعوى من أدلة. من سلطة قاضي الموضوع. له أن يعتبر ما قدم منها دليلاً كاملاً أو لا يعتبره ذلك.
    • 21 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو انتفاؤه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى من الوقائع والأدلة وأعمال الخبراء وموازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه وإطراح ما عداه. شرطه.
    • 22 - استخلاص قيام الوكالة الظاهرة أو نفيها وبحث الدلائل والمستندات وتقدير تقارير الخبراء واستنباط القرائن القضائية. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - التعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الخصومة. واقع لمحكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. شرطه.
    • 23 - الناقل البحري. مسئول عما يصيب البضاعة من هلاك أو تلف يُكتشف في ميناء الوصول. افتراض حدوث الضرر ما بين الشحن والتفريغ ما لم يثبت حدوث ذلك أثناء العمليات السابقة للشحن أو اللاحقة للتفريع.
    • 24 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
    • 25 - توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات. - تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 26 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 27 - إثبات ما يُدعى به. وقوعه على عاتق المدعي. - تحصيل فهم الواقع وبحث ما يقدم من أدلة ومستندات. من سلطة محكمة الموضوع. الجدل في ذلك. عدم جواز إثارته أمام محكمة التمييز.
    • 28 - فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقتها وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - تفسير العقود واعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزامه. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه. - اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
    • 29 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. أثره. اعتباره جزءاً من حكمها. ولا تكون ملزمة بالرد على الطعون الموجهة إليه.
    • 30 - فهم الواقع والتعرف على حقيقة الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
    • 31 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضاءه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
    • 32 - استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. شرطه.
    • 33 - ملكية الحائز للعقار. شرط ذلك. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. - تقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 34 - لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز.
    • 35 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها متى كان سائغاً.
    • 36 - تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره . لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. ما دام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
    • 37 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير والتعرف على حقيقة العلاقات التي تربط أطراف الخصومة وتقدير بدء علاقة العمل. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 38 - بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك. - تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول. غير لازم. ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت المحكمة دليلها الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج.
    • 39 - محكمة الموضوع لها مطلق السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. شرطه. مثال.
    • 40 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات وما حوته من شروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. اتفاق مدلول عبارات المحرر مع المعنى الذي حصله الحكم وأن تبين المحكمة الاعتبارات المقبولة التي بنت عليها قضاءها.
    • 41 - تحري صفة الخصوم واستخلاص قيام علاقة العمل تستقل به محكمة الموضوع. محكمة الدرجة الثانية ولايتها عامة في نظر الدعوى وتقدير الأدلة. شرطه. أن يكون في حدود ما رفع عند الاستئناف. مثال.
    • 42 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود وتفسيرها والشروط المختلف عليها. من سلطة محكمة الموضوع. لا رقابة عليها في ذلك. شرطه.
    • 43 - لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير ما يقدم إليها من مستندات وترجيح ما تطمئن إليه وأن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم. غير لازم. شرط ذلك.
    • 44 - استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال
    • 45 - لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
    • 46 - فهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود والمحررات والإقرارات والشروط المختلف عليها لاستنباط الحقيقة منها وما هو أوفى بمقصود المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة محكمة التمييز. شرطه.
    • 47 - الوقائع المادية. يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    • 48 - تقدير أقوال الشهود والدلائل والمستندات والموازنة بينها وإطراحها. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 49 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغاً
    • 50 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة وتفسير المستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 51 - تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والمستندات وفهم القرائن وموازنة بعضها بالبعض واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى وبحث ما يقدم فيها من أوراق واستنتاج جديتها أو صوريتها واستظهار نية محرريها ومسلكهم وتصرفاتهم المقترنة بتحريرها. من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
    • 52 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الأدلة والمستندات المقدمة فيها وموازنة بعضها بالبعض الآخر. من سلطة محكمة الموضوع. مادام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق.
    • 53 - بيانات التعداد العام للسكان والمساكن. القصد منها: أهداف إحصائية لتوحيد المعلومات وتنسيقها وتحليلها. لا يجوز الاستناد إلى تلك البيانات في ترتيب أي عبء مالي أو اتخاذها دليلاً في جريمة ولا أساساً لأي إجراء أو تصرف قانوني. علة ذلك: أنها لم تعد لإثبات بيانات أخرى غير البيانات الإحصائية. الموظف الذي يقوم بتحرير تلك البيانات. لا يتحرى صحتها. أثر ذلك.
    • 54 - استخلاص وجود الحساب الجاري أو عدم وجوده. واقع تستقل محكمة الموضوع بتقديره. جواز أن تثبت هذا الحساب بكافة طرق الإثبات.
    • 55 - للشريك الرجوع على مدير الشركة عن الضرر الذي يلحق به نتيجة مخالفته أحكام القانون أو نظام الشركة أو خطأه في الإدارة. مسئولية المدير. تقصيرية تتحقق بثبوت خطئه وقيام رابطة السببية بينه وبين الضرر. استخلاص توافرهما أو انتفائهما. من سلطة محكمة الموضوع التي لها فهم الواقع وتقدير الأدلة والمستندات والأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه. شرطه. مثال.
    • 56 - تقدير البينات والدلائل وفهم القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت وما لا يثبت به. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرطه.
    • 57 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والأخذ بما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. ولها استخلاص تحقق الشرط المنشئ للالتزام ونفاذه وتحصيل الواقعة التي يبدأ منها التقادم. شرطه.
    • 58 - النعي على الحكم المطعون فيه اعتماده تقرير الخبير الذي لم يبين مستحقات المطعون ضدها الثالثة لديه التي انتهى إلى قيام المطعون ضدها الأولى بإجراء المقاصة عنها وخلص إلى أن مديونيتها تفوق تلك المستحقات دون أن يبين كيف استقى ذلك. ثبوت أن الخبير خلص من المستندات المقدمة إليه عدم أحقية الطاعن فيما تطالب به المطعون ضدها الأولى لوجود التزامات على عاتق الطعون ضدها الثالثة تفوق نصيبها من الدفعات الواردة من وزارة الأشغال. أثره. النعي غير صحيح.
    • 59 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
    • 60 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 61 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي. مثال.
    • 62 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها واطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل اقتنعت به. شرط ذلك.
    • 63 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الصحيح منها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم لأن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها.
    • 64 - حوالة الدين. ماهيتها. أثرها: براءة ذمة المدين الأصلي. شرطه: موافقة الدائن لتنفذ في حقه. م378 مدني. - عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها. على عاتق المدين الأصلي. - يجب أن تكون الحوالة أو الإقرار بها قاطعاً في الدلالة على براءة ذمة المدين الأصلي نهائياً من الدين وليس إضافة مدين جديد إلى جانبه. - استخلاص قيام الحوالة وإقرار الدائن بها. واقع من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال لانتفاء حوالة الدين واعتبارها كفالة.
    • 65 - الدفاع الجوهري الذي تلتزم المحكمة ببحثه والرد عليه. ماهيته. الدفاع الذي لم يقدم مستنده أو الدليل عليه. لا يعد كذلك. مثال.
    • 66 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مؤداه: أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
    • 67 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى. تستقل به محكمة الموضوع مادام تحصيلها يستند إلى ما هو ثابت في الأوراق. - سكوت الخصم عن الرد على ما يبدى في الدعوى من ادعاء. عدم جواز اعتباره دليلاً على صحة هذا الادعاء.
    • 68 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وأقوال الشهود والقرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. - تحري مكان الإقامة المعتاد الذي يعتبره القانون موطناً يصح الإعلان فيه والتحقق من حصول الإعلان ونفي ذلك. واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. - جواز أن يكون للشخص أكثر من موطن. إعلانه على إحداها. صحيح.
    • 69 - الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم . م4 من قانون الإثبات. - الأخذ بتقرير الخبير المودع في دعوى أخرى. من سلطة محكمة الموضوع طالما كان منضماً لأوراق الدعوى واطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلى هذا التقرير.
    • 70 - محكمة الموضوع. لها سلطة تقدير ما يقدم لها من أدلة ومستندات والأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً وتفسير المحررات والتعرف على حقيقة المقصود منها. شرط ذلك. مثال.
    • 71 - تقدير الأدلة والمستندات والترجيح بينها واتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 72 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها. لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 73 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والإقرارات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر لها.
    • 74 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظورة باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته.
    • 75 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
    • 76 - فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تُطمئن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بتتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم ومختلف حججهم أو أن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها. علة ذلك.
    • 77 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ بما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما هو متفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 78 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
    • 79 - تقدير الأدلة وبحث المستندات والأخذ بها أو إطراحها. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على كافة أقوال الخصوم وحججهم. علة ذلك. أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. - اعتبار المتعاقد مقصراً في تنفيذ التزامه من عدمه. من سلطة محكمة الموضوع حسبما يتراءى لها من الأدلة المقدمة في الدعوى.
    • 80 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير مستنداتها ومحرراتها. لمحكمة الموضوع. متى كان سائغاً. مثال.
    • 81 - بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك.
    • 82 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من الدلائل والمستندات والقرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. عدم التزامها من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت ما يكفى لتكوين عقيدتها.
    • 83 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير البينات والدلائل والمستندات والموازنة والترجيح بينهما. موضوعي. شرط ذلك. - إثبات الحكم مصدراً وهمياً للواقعة أو مناقضاً لما أثبته أو يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه. فساد في الاستدلال. مثال.
    • 84 - فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 85 - تقدير طلب حل الشركة وتقدير خطورة الأسباب المسوغة للحكم به. من سلطة محكمة الموضوع. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن الآخر. مثال بشأن حل شركة وتصفية أموالها.
    • 86 - فهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقة العلاقة التي تربط الخصوم والتحقق من واقعة حصول الإعلان في الدعوى أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرطه.
    • 87 - الدفاع الذي لا دليل عليه. للمحكمة الالتفات عنه.
    • 88 - تقدير استئثار أحد الشركاء بوضع يده على العقار الشائع وتقدير الريع المستحق كتعويض. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ولها الأخذ بتقرير الخبير. - محكمة الموضوع. تفصل في النزاع على هدى الأدلة المقدمة إليها. عدم التزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع. مثال.
    • 89 - ضمان العيب الخفي. العلم الذي ينتفي به هو العلم الحقيقي دون العلم الافتراضي. إقرار المشتري في عقد البيع بمعاينته المبيع النافية للجهالة. غير كاف للدلالة عليه. مثال.
    • 90 - تحصيل فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. استنادها إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره. عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة
    • 91 - جواز إخطار البائع بالعيب الخفي بأية وسيلة ولو شفويا.ً ويمكن إثبات ذلك الإخطار بجميع طرق الإثبات. علة ذلك. مثال بشأن الإخطار بالعيب الخفي لسيارة.
    • 92 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً. كفاية الرد الضمني. مثال بشأن فسخ عقدي بيع وتمويل لاكتشاف عيب صناعي خفي بالسيارة المبيعة.
    • 93 - فهم الواقع في الدعوى والتعرف على حقيقة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى واستظهار مدلول الاتفاقات وتقصى النية المشتركة لأطرافها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. المحكمة غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم. علة ذلك.
    • 94 - المحكمة غير ملزمة بالرد على دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. مثال.
    • 95 - حجية صور الأوراق العرفية في الإثبات بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصوم الموضوع المستندات المقدم صورها بالدعوى اعتباره بمثابة إقرار ضمني بمطابقتها للاصل يسوغ الأخذ بها والتعويل عليها . أثره عدم جواز إنكار الخصم للأصل المأخوذة عنه أو جحدها .
    • 96 - تشغيل العامل ساعات إضافية وفي أيام الراحة الأسبوعية والإجازات الرسمية. رخصة خولها المشرع لصاحب العمل. شرط ذلك التزام صاحب العمل بدفع أجر خاص فضلاً عن التزامه بالشروط الواردة بالمواد ۲۱ ، ٦٤، ٦٦ ، ٦٨ من القانون رقم 6 لسنة ٢٠١٠ في شأن العمل في القطاع الأهلي. -۹- استحقاق العامل مقابل عن ساعات العمل الإضافية. مناطه. أن يكون قد اشتغل فعلاً وقتاً يزيد عند الحد الأقصى المقرر قانوناً لساعات العمل بتكليف من صاحب العمل. للعامل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك استناداً إلى خلو الأوراق من دليل كتابي على تكليف صاحب العمل للعامل بالعمل الإضافي وعدم أخذه بأقوال شهود الطرفين. يعيبه ويوجب تمييزه جزئياً.
    • 97 - لا قضاء إلا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعياً ويحدد طلباته فيها م٤٥ مرافعات . مؤداه. وجوب التزام الحكم بما يطلبه الخصوم. اعتبار ذلك أمراً نابعاً من طبيعة القضاء بوصفه احتكاماً بين متخاصمين على حق متنازع عليه. خروج المحكمة من هذا النطاق . أثره . بطلان الحكم بطلاناً أساسياً. تعلقه بالنظام العام. ۱۱۰ - تحديد الطلبات في الدعوى . العبرة فيها بما يطلب الحكم به على نحو صريح جازم يقرع سمع المحكمة . عدم دخول ما أشارت إليه صحيفة الدعوى أو مذكرة الدفاع دون طلب الحكم به. - طلب المطعون ضده الحكم بندب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي عليه وإثبات طبيعة مرضه وتحديد نسبة العجز وقدرته على تحمل أعباء العمل تمهيداً للمطالبة بما يسفر عنه ذلك التقرير مع إلزام البنك الطاعن بتقديم أصل عقد القرض الخاص به ووثيقة التأمين على القرض دعوى تهيئة للدليل لاتخاذه أساساً لدعوى ثانية بطلبات موضوعية. أثره . وجوب وقوف الحكم المطعون فيه عند حد القضاء بانتهاء الدعوى . قضاؤه بالطلبات وإلزام الطاعن برد نسبة مما تم خصمه من الأقساط التي سددت للقرض أثره بطلان الحكم بطلاناً أساسياً متعلقاً بالنظام العام.
    • 98 - تقديم أحد الخصوم مستندات محررة بلغة أجنبية . وجوب إرفاقه بها ترجمة رسمية أو ترجمة عرفية لا يعترض عليها خصمه . م ٣/٧٤ مرافعات تقديم الطاعن المحكمة الموضوع عقد أتعاب المحاماة محرراً باللغة الإنجليزية دون أن يقدم ترجمة رسمية لهذا العقد أو ترجمة عرفية لم تعترض عليها المطعون ضدها . مؤداه للمحكمة الالتفات عنه وإعمال سلطتها في تقدير أتعاب المحاماة الفعلية التي تحملها الطاعن على ضوء ما ارتأته مناسباً للجهد المبذول بمراعاة موضوع الدعوى ودرجة التقاضي
    • 99 - محكمة الموضوع . نظرها النزاع على هدي من الأدلة والمستندات التي تقدم إليها . عدم إلتزامها بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع اعتبار المستندات وأوجه الدفاع التي يقدمها أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى سواء في حضور الخصم الآخر أو في غيبته من أوراق الدعوى ومطروحة على بساط البحث ويُحاج بها دون حاجة لإعلانها . جواز اعتماد المحكمة عليها في قضائها ما دامت قد أرفقت بملف الدعوى . علة ذلك : التزام الخصم بمتابعة دعواه وما تقدم فيها وما يبدى فيها من دفاع.
    • 100 - الدفوع لها أهمية بارزة في سير الخصومات . لازم ذلك. أنه يتعين على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف - خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً - على تقدير من المشرع بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة . اختلاف ذلك عن أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها . لازمه . وجوب أن يرد في الأحكام الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه بالدفاع . تخلف ذلك أثره. البطلان للقصور
    • 101 - مباشرة القاضي عملاً ولائياً. الأصل أنه لا يكون إلا في الأحوال التي وردت في التشريع على سبيل الحصر . م ١٦٣ مرافعات. إصدار الأوامر على العرائض غير جائز إلا في الحالات التي يرد فيها نص خاص يجيز إصدارها . خلو القانون 4 لسنة ۱۹٦١ بإصدار قانون التوثيق من نص يجيز انتهاج طريق الأوامر على العرائض في شأن وضع الصيغة التنفيذية على المحررات الموثقة التي تتضمن التزاماً بشئ يمكن اقتضاؤه جبراً تنظيمه المطالبة بصورة تنفيذية ثانية من المحرر الموثق وتقريره عدم جوازه إلا بحكم من قاضي الأمور المستعجلة سريان ذلك على المطالبة بالصورة التنفيذية الأولى والثانية على حد سواء طالما لم ينص القانون على غيره.
    • 102 - النص الوارد بالمادة ٥٣ من قانون الإثبات بشأن حجية الأمر المقضي . اعتباره خروجاً على الأصل الذي يعطي محكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بينها والأخذ بما تقتنع به وإطراح ما عداه بأسباب سائغة بما في ذلك الأدلة التي سبق طرحها في دعوى سابقة لأن تقدير الأدلة في ذاته لا يحوز حجية . مؤدي ذلك التزام المحكمة - مهما كان اقتناعها - بألا تقضي في دعوى على خلاف حكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . علة ذلك . قرينة صحة الحكم حماية للنظام القضائي ومنعاً لتضارب الأحكام وتأبيد المنازعات حجية الأمر المقضي . إتصالها إتصالاً وثيقاً بالنظام العام . علة ذلك صدور حكمين متناقضين في نزاع بذاته وبين الخصوم أنفسهم . مؤداه . وجوب اللجوء الأحكام الفقه الإسلامي الأكثر اتفاقاً مع واقع البلاد ومصالحها مع عدم التقيد بمذهب معين من المذاهب ولا الوقوف عند أرجح الأقوال فيها . أساس ذلك. م ۲/۱ مدني والمذكرة الإيضاحية للقانون المدني . أثر ذلك . أنه إذ تناقض متساويان تساقطا وتماحيا ووجب الرجوع للأصل باسترداد محكمة الموضوع لسلطتها في الفصل في النزاع على هدي من الأدلة المطروحة . علة ذلك . تحقيقاً للعدالة دون تقيد بأى من هذين الحكمين. لا وجه للرأي الذي يعتد بالحكم الأسبق على قالة أنه الأولى لعدم مخالفته لغيره ولا للحكم اللاحق لتضمنه نزول المحكوم له عن حقه السابق . للقاضي إطراحهما والعودة للأصل بتحريه لوجه الحق في الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة . انعدام الحكم . شرطه . تجرده من أركانه الأصلية من حالاته. صدوره من محكمة غير مشكلة تشكيلاً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً أو من قاض لا ولاية له أو كان متعلقاً بمسألة من مسائل الأحوال وخالف الحكم نصاً في القرآن أو السنة أو خالف الاجماع أو صدر في خصومة لم تنعقد . مثال لحكم صحيح طرحت فيه محكمة الموضوع الأخذ بحجية حكمين باتين متناقضين وقضاءها في موضوع الدعوى على هدي من الأدلة والمستندات المطروحة عليها .
    • 103 - القانون بين الأدلة التي يمكن إثبات الحقوق بمقتضاها وحدد نطاقها وقيد القاضي بوجوب التزامها وعدم تجاوزها بإضافة وسائل أخرى. ليس من الأدلة التي يقدمها الخصم على صحة دعواه مجرد أقواله أو ادعاءاته أو أن يكون ورقة صادرة منه أو معلومات دونها بنفسه علة ذلك : أن الشخص لا يستطيع أن يخلق بنفسه لنفسه سبباً لحق يكسبه. أثر ذلك الحق المدعى به الذي لا يثبت بدليله المعتبر يكون هو والعدم سواء . تراخي الحاضنة في المطالبة بأجر الحضانة لا يؤدي بطريق اللزوم المنطقي إلى القول بتبرعها بالحضانة، كما أن تمسك الخصم بأنه قام بتوفير خادمة للحاضنة استناداً إلى مجرد قوله. استناد الحكم المطعون فيه لذلك. عيب يمس سلامة الاستنباط مما يعيبه بالفساد في الاستدلال ويوجب تمييزه
    • 104 - - إخطار الخصوم بورود تقرير الخبير وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى بكتاب مسجل على كاهل إدارة الكتاب دون الخبير . أثر هذا الإخطار هو انتهاء اعفاء الخصوم من حضور الجلسات أمام المحكمة حال مباشرة الخبير للمأمورية . إتمام الإخطار . مؤداه . وجوب حضورهم الجلسات . عدم الحضور أثره . شطب الدعوى أو القضاء في غيبتهم خلو الأوراق مما يفيد إخطار الخصوم بورود التقرير وعدم حضورهم للجلسة المحددة لنظر الدعوى . أثر ذلك : اعتبار عدم الإخطار سبباً مانعاً من توالي الجلسات في حق الخصم بما يمتنع معه شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن جزاءاً لذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك وقضاؤه باعتبار الدعوى كأن لم تكن جزاءاً على عدم الحضور . خطأ في تطبيق القانون يوجب تمييزه .
    • 105 - الورقة العرفية وفقاً للمادة ۱۳ إثبات . اعتبارها صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من إمضاء أو ختم أو بصمة مؤدى ذلك : اعتبارها حجة بصحة ما دون فيها على من نسب إليه توقيعه عليها بصرف النظر عما إذا كان صلب الورقة محرراً بخطه أو بخط غيره . سقوط قوة الورقة في الإثبات . شرطه . إنكار ذات الامضاء أو الختم الموقع به إنكاراً صريحاً . إنكار المدون في الورقة كله أو بعضه . أثره . عدم اعتباره إنكاراً للورقة العرفية بالمعنى المقصود في المادة المشار إليها . بقاء قوتها الكاملة في الإثبات. مثال في شيك.
    • 106 - مبدأ حجية الأحكام القضائية . من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها النظام القضائي قوامه قرينة الصحة في الأحكام القضائية . عدم اعتبارها قرينة حتمية . الغرض منها . حسن سير العدالة واتقاء لتأبيد الخصومة وتجنباً لتضارب الأحكام القضائية بما يخل بالثقة في أحكام القضاء . أثره . عدم جواز صدور قضاء جديد بالمخالفة لقضاء سابق حاز قوة الأمر المقضي عن ذات الحق وبين الخصوم أنفسهم. إعمالاً لذلك وللحيلولة دون المخالفة أجاز المشرع الطعن بالتمييز على أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا صدر بالمخالفة لحجية حكم سابق . م ١٥٢ مرافعات . مؤداه . إنكار المشرع السلطة أي محكمة في إعادة نظر نزاع صدر فيه حكم سابق حائز لقوة الأمر المقضي . تعلق ذلك بالنظام العام . مخالفة ذلك مؤداها : افتقاد الحكم لأحد الأركان الأساسية التي قوامها صدوره في خصومة من قاض له ولاية الفصل في خصومة مستكملة المقومات أطرافاً ومحلاً وسبباً وينحدر به إلى الانعدام. - تناقض حكمين وعرض النزاع على قاض آخر . وجوب التزامه بحجية الحكم الأول ولا يعتد بالحكم التالي له ودون أن يتصدى لموضوع النزاع مجدداً
    • 107 - اليمين المتممة . ماهيتها . إجراء يتخذه القاضي من تلقاء نفسه علة ذلك . رغبة منه في تحري الحقيقة ليستكمل دليلاً ناقصاً في الدعوى. شرط توجيهها : ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون خالية من أي دليل مبدأ الثبوت بالكتابة ليس دليلاً كاملاً . الورقة التي يمكن اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة: هي ما يصدر من الخصم من كتابة لا تحمل توقيعه تجعل وصول التصرف قريب الاحتمال توجيه الحكم لليمين المتممة على غير مقتضى لتخلف شروطها . استناده إليها وإلى قرائن أخرى في الالزام . فساد في الاستدلال يوجب تمييزه . مثال
    • 108 - التوقيع على الورقة العرفية بأي وسيلة من الوسائل المقررة قانوناً . هو المصدر الحقيقي لإضفاء الحجية عليها . إنكار من يحتج عليه بها ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة عليها وتمسك الخصم بدلالتها في النزاع . وجوب أن تجري المحكمة تحقيقاً بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما وصولاً إلى وجه الحق فيه . تمسك الطاعنة بدلالة أصل صور كربونية لفواتير تطالب بقيمتها قولاً منها أنها موقعة من أحد تابعي المطعون ضدها وطلبها إعادة النزاع إلى الخبير لبحث دفاعها . دفاع جوهري . التفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع واستناده إلى ما لا يصلح رداً عليه . قصور في التسبيب يوجب تمييزه .
  • قيود استخلاص الواقع في الدعوي
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى من أوراقها ومستنداتها وما يقدم من بينات وقرائن. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تسبيب حكمها على الوجه الذي يبين منه كيفية تحصيلها هذا الفهم ودليلها عليه.
    • 2 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط وقائعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن يكون استنباطها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لمحكمة التمييز أن تتدخل إذا كانت النتيجة التي استخلصتها لا تتفق مع موجباتها قانوناً. مثال بشأن فساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق لواقعة غش في الامتحان بالهاتف النقال.
    • 3 - تفسير المحررات والعقود والشروط المختلف عليها للتعرف على حقيقة المقصود منها واستنباط الواقع وتكييفها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز.
    • 4 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. لا عليها بعد أن تبينت الحقيقة التي اقتنعت بها أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها.
    • 5 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى. لقاضى الموضوع. شرطه. مثال.
    • 6 - تقدير ما يقدم في الدعوى من بينات وفهم الواقع فيها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - فهم الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. ما يكفي لذلك.
    • 8 - فهم الواقع وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات والموازنة بينهما. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً ولا عليها إن لم ترد على دفاع غير مؤثر في الدعوى أو لم تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد عليها استقلالاً. شرط ذلك.
    • 9 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث المستندات المقدمة فيها والموازنة بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً له أصل ثابت بالأوراق.
    • 10 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. عدم اعتمادها على تصور وهمي لا وجود له. مثال لاستناد الحكم لتقرير خبير لم يتضمن ما استخلصه الحكم منه.
    • 11 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمأن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضائها على اعتبارات معقولة.
    • 12 - بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الواقع في الدعوى وتقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 13 - تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 14 - تحصيل وفهم الواقع وتقدير الأدلة وبحث الدلائل والمستندات والاستناد إلى حكم آخر سبق صدوره بين بعض الخصوم وأودع ملف الدعوى وصار ورقة من أوراقها. واقع لمحكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 15 - تقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع للتعاقد أم لا. واقع تستقل به محكمة الموضوع. ولها استخلاص عناصر التدليس وتقدير ما يثبت به أم لا وتقدير عيوب الرضاء. - تفسير العقود والاتفاقات وسائر المحررات وتقدير ما يقدم في الدعوى من البينات والأدلة والأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه أو طرحه كله. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 16 - تقدير الأدلة والأخذ بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 17 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 18 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 19 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ من تقرير لجنة الخبراء
    • 20 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 21 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الأحكام والمستندات. موضوعي. شرط ذلك.
    • 22 - بحث الدلائل والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 23 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • مدى تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام
    • 1 - قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
    • 2 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة وبالقرائن في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره. جواز الاتفاق على مخالفتها. مثال.
    • 3 - إثبات الديون التجارية أو انقضائها. طليق من القيود فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات. - قواعد الإثبات. عدم تعلقها بالنظام العام. أثره: جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
  • الدور الإيجابي للقاضي
    • 1 - جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك. تعزيز الدور الإيجابي للقاضي في الإثبات.
  • عبء الإثبات
    • 1 - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه.
    • 2 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 3 - عبء إثبات الدعوى. على المدعي.
    • 4 - المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي.
    • 5 - الضرر ركن من أركان المسئولية. عبء إثبات وقوعه. على المضرور. استخلاص توافره وتقدير التعويض عنه. موضوعي. شرطه.
    • 6 - صاحب الدفع. يقع عليه عبء إثباته.
    • 7 - عبء إقامة الدليل على الواقعة التي يُدعي بها. على الخصم الذي يدعيها.
    • 8 - البينة على من يدعي خلاف الأصل.
    • 9 - المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب. - حسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
    • 10 - كشف المقاول عيوباً في مواد العمل المقدمة من رب العمل لا تصلح معه للغرض المقصود منها. أثره. وجوب إخطاره رب العمل بذلك وإلا كان مسئولاً عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج. مسئوليته في هذا الخصوص مسئولية عقدية ويقع عبء إثبات إهماله على رب العمل وللمقاول درء مسئوليته بإثبات أنه بذل عناية الشخص العادي وقام بجميع واجباته حسب الأصول وأن ما حدث كان بسبب أجنبي لا يد له فيه.
    • 11 - الشيك أداة وفاء. ادعاء الساحب غير ذلك. أثره. تحمله بعبء إثبات ما يدعيه. - قواعد الإثبات ومنها ما يتعلق بعبء الإثبات. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق صراحة أو ضمناً على مخالفتها ولصاحب الحق في التمسك بها التنازل عنها.
    • 12 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. إقامة الدليل على عدم صحتها. وقوعه على عاتق المتمسك به. - محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الادعاء بمخالفتها الحقيقة فيما تضمنته أو ما لم تتضمنه. وجوب سلوك طريق الطعن بالتزوير.
    • 13 - إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. - عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
    • 14 - حوالة الدين. ماهيتها. أثرها: براءة ذمة المدين الأصلي. شرطه: موافقة الدائن لتنفذ في حقه. م378 مدني. - عبء إثبات الحوالة وإقرار الدائن لها. على عاتق المدين الأصلي.
    • 15 - التقايل عن العقد. ماهيته: اتفاق طرفيه بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغائه بإيجاب وقبول صريحين أو ضمنيين. - المتمسك بحصول التقايل. عليه أن يقيم الدليل عليه.
    • 16 - التزام البائع بتسليم المبيع. حصوله بالتخلية بين المبيع والمشترى على وجه يتمكن به من حيازته والانتفاع به دون حائل ولو لم يقبضه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك. م472/1 مدني. - إثبات وضع المبيع تحت تصرف المشترى وإخطاره بذلك. وقوعه على عاتق البائع.
    • 17 - عبء إقامة الدليل على الواقعة. وقوعه على عاتق من يدعيها مدعياً كان أو مدعى عليه.
    • 18 - إثبات الدفع. وقوعه على عاتق صاحبه. وجوب تقديم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من دفاع وإلا أصبح النعي مفتقراً إلى دليله.
    • 19 - توقيع رئيس مجلس الإدارة كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير. لنائب رئيس مجلس الإدارة أن يحل محله والتوقيع عن الشركة. شرط ذلك: غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عن الشركة نيابة قانونية. أثره. عبء إثبات صحة نيابة نائب رئيس مجلس الإدارة. وقوعه على عاتق من يحتج بآثار عقد أبرمه النائب دون أن تقره الشركة. م 147 من ق 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية.
    • 20 - الأمر بمنع المدين من السفر. شرطه. ثبوت حق طالب الأمر بسبب ظاهر يدل على وجوده وأن يكون المدين قادراً على الوفاء بهذا الحق وقيام أسباب جدية تدعوا إلى الظن بفراره من الدين. وقوع عبء إثبات ذلك على الدائن.
    • 21 - العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي تحدد ما يحوز إثباته بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
    • 22 - احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها.
    • 23 - يجوز الاتفاق مقدماً على تحديد مقدار التعويض الذي يلتزم به المدين نهائياً عند إخلاله بالتزاماته لجبر ما يلحق الدائن من ضرر. نجاح المدين في إثبات عدم وقوع الضرر. أثره. امتناع الحكم بالشرط الجزائي. إثبات المدين أن التقدير مبالغ فيه إلى درجة كبيرة. صيرورة الشرط شرطاً تهديدياً فحسب. تنفيذ المدين لجزء من التزامه الأصلي. للقاضي تخفيض قيمة الشرط الجزائي. علة ذلك. - الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
    • 24 - الورقة الموقعة على بياض. تغيير الحقيقة فيها يعتبر تزويراً إذا وقع من آخر غير من سلمت له الورقة اختياراً. عبء الإثبات. وقوعه على عاتق مدعى التزوير. تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 25 - تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
    • 26 - مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها. مناطها. قيام خطأ من جانبها بأن يكون ثمة قرار إداري نهائي غير مشروع وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر. - إثبات الوجود المادي للقرار عند المنازعة الجدية في وجوده. وقوعه على عاتق المدعي.
    • 27 - الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته. - إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
    • 28 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت وحصلت صحيحة. على المتمسك بعدم صحتها أن يقيم الدليل على ذلك. مثال بشأن إيداع مسودة الحكم عند النطق به.
    • 29 - عيب إساءة استعمال السلطة. لا يفترض. وجوب إقامة الدليل عليه. عبء إثبات ذلك على مدعيه.
    • 30 - عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
    • 31 - أوجه الطعن التي يتمسك بها الطاعن. وجوب تقديم الدليل على صحتها عند إيداع الصحيفة. علة ذلك. مثال بشأن النعي بوجود قرابة بين رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم ومحامي أحد الخصوم.
    • 32 - الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
    • 33 - الحكم بالتعويض عن الضرر المادي. مناطه. الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً. عبء إثبات توافره يقع على عاتق المضرور.
    • 34 - عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي. خطأ يرتب مسئوليته ويقع على المضرور عبء إثبات الضرر.
    • 35 - عبء إثبات الدفع. وقوعه على صاحبه. - الدفع الذي لم يقدم دليله أو سنده. لا يجوز مطالبة محكمة الموضوع بالفصل فيه. علة ذلك.
    • 36 - إثبات الدعوى. على المدعي. نجاحه في ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات العكس على المدعى عليه. مثال.
    • 37 - بطلان شق من العقد. عدم تقديم من يدعى بطلان العقد كله الدليل على أن الشق الباطل لا ينفصل عن جملة التعاقد. أثره. بقاء الشق الآخر من العقد صحيحاً. مثال.
    • 38 - الالتزام. عبء إثباته على الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه.
    • 39 - التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه.
    • 40 - قيام المسئولية عن حراسة الشيء. شرط ذلك: أن يكون الضرر ناشئاً عن فعل الشيء ذاته بأن يكون تدخله الإيجابي هو الذي سبب الضرر. وقوع عبء إثبات ذلك على عاتق المضرور. - ارتفاع مسئولية حارس الأشياء بإثباته للسبب الأجنبي.
    • 41 - حسن نية الغير وعدم علمه بالعيب الذي يعتور التصرف الذي أُجرى معه وعدم مقدرته على العلم. من أهم الشروط الواجب توافرها لإعمال أحكام النيابة الظاهرة. عبء إثبات حسن النية. يقع على هذا الغير.
    • 42 - الشرط الجزائي. ماهيته. اتفاق على جزاء الإخلال بالالتزام الأصلي. مؤدى ذلك. سقوط الالتزام الأصلي. أثره. سقوط الشرط الجزائي فلا يعتد بالتعويض المقرر بمقتضاه ويتولى القاضي تقدير التعويض إن استحق ويقع على الدائن عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره.
    • 43 - عبء إثبات الضرر. وقوعه على عاتق المضرور.
    • 44 - تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها
    • 45 - نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
    • 46 - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 47 - اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة مادية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها. مثال بشأن تعديل المحكمة لصياغة اليمين وقصرها على مبلغ معين. - طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول. - اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها.
    • 48 - افترا ض قيام القرار الإداري غير المسبب على سبب صحيح. على من يدعي العكس عبء إثباته. مثال لقرار معيب بشأن عدم قبول طلب تسجيل علامة تجارية.
    • 49 - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.
    • 50 - حق الزوج في مراجعة زوجته في عدتها. عدم سقوط هذا الحق بالاسقاط. علة ذلك. جواز أن تتم المراجعة بالقول أو بالكتابة. - من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
  • انتقال عبء الإثبات: (إحالة)
    • 1 - انتقال عبء الإثبات: (إحالة).
  • إجراءات الإثبات - بوجه عام:
    • 1 - اكتفاء محكمة الموضوع بعناصر النزاع لتكوين عقيدتها. النعي عليها عدم استعانتها بخبير. لا يقبل.
    • 2 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه متى وجدت في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ولا تكون ملزمة باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
    • 3 - لا على المحكمة إن لم تستجب لطلب المزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 4 - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات أو إجابة الخصوم إلى طلب اتخاذ شيء منها.
    • 5 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم من الدلائل والمستندات والقرائن وترجيح ما يطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. عدم التزامها من بعد باتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات متى وجدت ما يكفى لتكوين عقيدتها.
  • الإحالة إلى التحقيق
    • 1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه. - لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
    • 2 - إجابة طلب الخصوم إحالة الدعوى للتحقيق أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع متى رأت من ظروف الدعوى والأدلة التي استندت إليها ما يكفي لتكوين عقيدتها. شرطه.
    • 3 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت بالأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها في موضوعها. مثال.
    • 4 - محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. علة ذلك.
    • 5 - إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك.
    • 6 - الإحالة للتحقيق. ليس حقاً للخصوم. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. حد ذلك.
    • 7 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. شرط ذلك. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
    • 8 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجابة طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق متى وجدت في عناصر الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. - تمسك الشركة بأن عقد العمل المبرم بينها وبين العامل غير محدد المدة. ثبوت أن العقد تحددت مدته بسنتين ولم يتضمن شروطاً خاصة بكيفية إنهائه أو أنه مرتبط بالعقد المبرم بين الطاعنة ووزارة الدفاع وجوداً وعدماً. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أنه عقد محدد المدة وقضاؤه بالتعويض عن فسخ الشركة له قبل انقضاء مدته والتفاته عن طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات دفاعها. لا يعيبه.
    • 9 - إجابة طلب التحقيق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - الحكم القطعي. ماهيته. إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات حقيقة المهر لعدم كفاية وثيقة الزواج في ذلك. عدم اعتباره قضاءً قطعياً بأن هذا المستند لا يثبت ما ادعاه المطعون ضده. ولا يمنع المحكمة من الفصل في الدعوى على ضوء هذا المستند.
    • 11 - طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو تعيين خبير آخر. رخصة لقاضي الموضوع.
    • 12 - تقدير أدلة التزوير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير ووجدت في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لصحة الورقة المدعى بتزويرها.
    • 13 - طلب الإحالة للتحقيق ليس حقاً للخصوم. مؤدى ذلك. حق محكمة الموضوع في عدم الاستجابة إليه. شرطه. وجود أدلة تكفى لتكوين عقيدتها. محكمة الاستئناف حقها في الاكتفاء بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. شرطه.
    • 14 - الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك.
    • 15 - طلب التحقيق بشهادة الشهود. جواز تقديمه في أية حالة تكون عليها الدعوى. علة ذلك. اعتباره من وسائل الدفاع التي يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
    • 16 - تكوين محكمة الموضوع عقيدتها من ظروف الدعوى والأدلة المقدمة فيها. مؤداه. لا عليها إن هي التفتت عن طلب الإحالة إلى التحقيق أو اتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات.
    • 17 - تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. بشأن طلب توقيع حجر.
    • 18 - تقدير ما يقدم في الدعوى من البينات وتحصيل فهم الواقع فيها وإحالة الدعوى إلى التحقيق والاستدلال على انتفاء القرار الإداري. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 19 - مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية. له سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن. شرط ذلك. توافر موجبات إصدار الأمر. - للآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
    • 20 - طلب إحالة الدعوى للتحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب. شرطه.
    • 21 - إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة. ليس حقا للخصوم. تقدير إجرائه من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 22 - كفاية أوراق الدعوى وعناصرها لاقتناع المحكمة بالرأي الذي انتهت إليه. لا عليها إن لم تجب الطاعن إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق.
    • 23 - تقدير ما يقدم من المستندات والأدلة وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. مؤداه. عدم التزامها بإجابة طلب الخصوم بإحالة الدعوى للتحقيق
    • 24 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو متروك تقديره لمحكمة الموضوع. مثال.
    • 25 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بإجراء تحقيق مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 26 - طلب إحالة الدعوى للتحقيق. للمحكمة أن ترفض الاستجابة له إذا وجدت في أوراق الدعوى مايكفى لتكوين عقيدتها ولها تقدير الأدلة والترجيح بينها.
    • 27 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
    • 28 - طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
    • 29 - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
  • ندب الخبير أو الإعادة إليه
    • 1 - الأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير خبير مقدم في دعوى أخرى ضمت للدعوى المنظورة ولا إلزام عليها بندب خبير آخر أو خبراء جدد. علة ذلك.
    • 2 - محكمة الموضوع. لا عليها إن لم تستجب لطلب ندب خبير في الدعوى. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى. شرطه.
    • 3 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها. - استرشاد الخبير برأي الفنيين. جائز. شرطه. أن يكون الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية.
    • 4 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. لا إلزام عليها بإعادة الأوراق إلى الخبير أو ندب غيره. شرط ذلك. مثال.
    • 5 - حق الخصم في طلب تمكينه من إثبات أو نفي دفاعه الجوهري. مؤدى ذلك. أن على المحكمة إجابته له متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 6 - لا إلزام على محكمة الموضوع بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر. شرطه.
    • 7 - إستيفاء الدعوى لتهيئة الفصل فيها. لمحكمة الموضوع ولها في هذا السبيل اللجوء إلى أرباب الخبرة كوسيلة من وسائل التحقيق والإثبات في الدعوى ولها أن تركن إلى آرائهم متى اطمأنت إليها.
    • 8 - الحكم الصادر بتحقيق الدعوى أو بندب خبير. عدم حيازته للحجية. مفاد ذلك: جواز العدول عنه. علة ذلك
    • 9 - إجابة محكمة الموضوع طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق. غير لازم. شرطه. أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 10 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع وهي غير ملزمة بالتحدث في حكمها عن كل قرينة يدلى بها الخصوم أو أن تورد كل حججهم وتفندها أو الاستجابة لطلب ندب خبير في الدعوى. قيود ذلك. مثال.
    • 11 - سكوت الحكم عن الرد على مستند والتفاته عن طلب ندب الخبير. لا يعيبه. شرط ذلك.
    • 12 - طلب ندب خبير. رخصة قانونية. التفات المحكمة عنه. لا عيب. ما دامت كونت عقيدتها بما يكفي من أوراق الدعوى للفصل فيها بأسباب معقولة. مثال
    • 13 - تقدير طلب الخصم إعادة المأمورية إلى الخبير. لمحكمة الموضوع. انطواء الطلب على تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهري وكانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى أو أدلتها المطروحة ما يكفى للفصل منها. أثره. يتعين على المحكمة الاستجابة إلى هذا الطلب. إطراحها لطلب الإعادة للخبير واستنادها إلى تقريره واتخاذها منه أساساً للفصل في الدعوى وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها أولاً تصلح رداً على ذلك الدفاع. يعيب الحكم بالقصور ويُوجب تمييزه.
    • 14 - عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو ندب خبير آخر أو بيان علة عدم إجابة هذا الطلب. شرطه.
    • 15 - ندب الخبير. ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه. رفض محكمة الموضوع إجابته. وجوب أن تبين في حكمها الأسباب التي اعتمدت عليها.
    • 16 - التفات المحكمة عن طلب ندب خبير في الدعوى. شرط ذلك: وجود أوراق بالدعوى تكفي لتكوين عقيدتها وإقامة قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
  • ندب الخبير من خارج إدارة الخبراء
    • 1 - الخبير المنتدب من خارج إدارة الخبراء أو جدول الخبرة. حلفه اليمين أمام المحكمة التي ندبته أو أمام قاضي الأمور الوقتية قبل مباشرته لمأموريته. غير متعلق بالنظام العام. تخلف هذا الإجراء لا يرتب البطلان. علة ذلك.
  • الإجراءات أمام الخبير
    • 1 - اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه. - تقرير الخبير في الدعوى عنصر من عناصر الإثبات فيها. استقلال قاضي الموضوع بتقديره.
    • 2 - الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه. جدل موضوعي.
    • 3 - عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
  • لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد: (إحالة)
    • 1 - لا إلزام على الخبير بأداء عمله على وجه محدد: (إحالة)
  • إخطار الخصوم بإيداع الخبير تقريره
    • 1 - إدارة الكتاب. وجوب إخطارها الخصوم بكتاب مسجل بإيداع الخبير لتقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة
  • الدفع ببطلان عمل الخبير
    • 1 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر الخصم أو إخلال بحقه في الدفاع. - اتخاذ أعمال الخبير وإجراءاته شكلاً معيناً. غير لازم. كفاية أن يحمل التقرير في مدوناته ما يُمكنّ المحكمة من رقابتها عليه.
    • 2 - الإجراءات التي يجب على القائم بالإعلان مراعاتها. ماهيتها. م9 مرافعات. مخالفة تلك الإجراءات. أثره. بطلان الإعلان وعدم انعقاد الخصومة وتبطل كافة الإجراءات اللاحقة له بما في ذلك تقرير الخبير والحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه: أن يشوب إجراءات التقرير عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم. أخذ المحكمة بتقرير لجنة الخبراء الموقع عليه من أعضائها بالإجماع. انتهاء الحكم إلى أنه لا محل لأن يثبت كل عضو من أعضائها رأيه. لا مخالفة فيه للقانون.
    • 4 - الطعن ببطلان أعمال الخبير. مناطه. أن يلحق إجراءاته عيب جوهري يترتب عليه ضرر للخصم أو إخلال بحقه في الدفاع.
  • استجواب الخصوم
    • 1 - استجواب الخصوم. من إطلاقات محكمة الموضوع. حقها في عدم اتخاذ هذا الإجراء إذا لم تكن في حاجة إليه.
    • 2 - عدول المحكمة عن تنفيذ حكم الاستجواب الذي أصدرته من تلقاء نفسها متى رأت في أوراق الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها. لا عيب.
  • إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده
    • 1 - طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات.
    • 2 - طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده. جائز. حالاته. م 22 إثبات. تقديره. موضوعي. مثال.
    • 3 - إلزام الخصم بتقديم أية ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. خضوعه للسلطة التقديرية لقاضى الموضوع باعتباره متعلقاً بأوجه الإثبات. مثال بشأن عدم تقديم المدعى مخططاً هندسياً يحدد موقع العقار وحدوده ومساحته طبقاً للقانون 39 لسنة 2002.
  • توجيه اليمين:- اليمين الحاسمة
    • 1 - اليمين الحاسمة. ملك للخصم لا للقاضي. مؤدي ذلك: على القاضي توجيهها متى توافرت شروطها. وله رفض توجيهها إذا رأي أن طالبها تعسف في هذا الطلب. - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها إلا في مسائل الواقع دون مسائل القانون. اشتمالها على مسائل قانونية. أثره. اعتبار طالبها متعسفاً في طلب توجيهها. مثال.
    • 2 - اليمين الحاسمة. للقاضي الامتناع عن توجيهها إذا رأى تعسف الخصم في توجيهها. - استخلاص كيدية اليمين أو التعسف في طلب توجيهها. موضوعي. شرطه.
    • 3 - النطق بالحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات عدا اليمين الحاسمة. اعتباره إعلاناً للخصوم بالجلسة المحددة سواء حضروا جلسة النطق به أو لم يحضروا. علة ذلك. أن المفروض في الشخص العادي المعني بأموره متابعة سير الدعوى.
    • 4 - اليمين الحاسمة ملك للخصم. التزام القاضي بتوجيهها إذا كانت منتجة في الدعوى وأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه بغير تعسف. - اليمين الحاسمة. توجيهها. شرطه: أن تكون قاطعة في النزاع وأن يبين موجهها الواقعة محلها ويورد صيغتها على نحو صريح وواضح ولا تملك المحكمة تعديل صيغتها بما يؤثر في مدلولها ومعناها. مثال.
    • 5 - توجيه اليمين الحاسمة. شرطه. أن يكون في الواقعة التي ينحسم فيها النزاع وهي مسألة واقع لا مسألة قانون. أثر ذلك. لا رقابة لمحكمة التمييز عليها.
    • 6 - الحكم الصادر بإجراء من إجراءات الإثبات. النطق به يعتبر إعلاناً للخصوم. م4 من قانون الإثبات.
    • 7 - الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
    • 8 - اليمين الحاسمة. ملك للخصم له أن يوجهها في أية حالة كانت عليها الدعوى. شرط ذلك. أن تكون منتجة في الدعوى وليست تعسفية. للمحكمة عدم توجيهها متى تبين لها أنها غير منتجة في الدعوى لاطمئنانها لما قدم في الدعوى من أدلة تناقض الواقعة المطلوب الحلف عليها. مثال.
    • 9 - اليمين الحاسمة. علة توجيهها: أنها الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. جواز الالتجاء إليها على سبيل الاحتياط. علة ذلك. - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 10 - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها في المسائل القانونية. علة ذلك: أن استخلاص حكم القانون هو من شأن القاضي وحده لا الخصم. - طلب الفوائد قانونية كانت أو اتفاقية. مسألة قانونية بحتة. مؤدى ذلك: عدم امتداد حجية الحكم المطعون فيه المانعة من الطعن عليه لصدوره بناء على النكول عن اليمين إلى المنازعة في فرض الفوائد على الدين المستحق. مثال.
    • 11 - الحكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة. عدم قبوله للطعن بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. ابتناء الحكم على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. مثال.
    • 12 - اليمين الحاسمة. عدم جواز توجيهها لمن كان خارجاً عن الخصومة. - عدم تضمن طلبات الطاعن الختامية الطلب الاحتياطي بتوجيه اليمين الحاسمة. مؤداه: أن الطلب لم يعد مطروحاً على المحكمة. قيام محكمة الاستئناف رغم ذلك بتوجيهها من تلقاء نفسها إلى المطعون ضدها ثم شقيقها الغير مختصم في الدعوى. أثره: بطلان إجراءات توجيه اليمين وحلفها ويعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 13 - اليمين الحاسمة. ماهيتها. وجوب توجيهها ممن عليه عبء إثبات واقعة مادية. أثره: جواز توجيهها إلي الخصم فيما يجب على الموجه أن يثبته. عدم توجيهها على هذا النحو. مؤداه: عدم قبولها. مثال بشأن تعديل المحكمة لصياغة اليمين وقصرها على مبلغ معين. - طلب الخصم توجيه اليمين إلى نفسه لإثبات ما هو مكلف بإثباته. غير مقبول. - اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها. - الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 14 - اليمين الحاسمة. علة توجيهها. أنها الملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. عدم منازعة من وجهت إليه لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى. أثره: وجوب حلفها إن كان حاضراً أو ردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلاً. مثال بشأن نكول المطعون ضدها عن حلف اليمين الحاسمة.
    • 15 - اليمين الحاسمة. علة توجيهها. تقديره متروك لسلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك. عدم جواز طلبها لأول مرة أمام محكمة التمييز.
  • اليمين المتممة
    • 1 - اليمين المتممة. أحوال توجيهها. جواز توجيهها لأي من الخصمين دون التقيد بقاعدة بذاتها. للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى في الدعوى.
    • 2 - التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
    • 3 - حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم. أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
    • 4 - التقادم الصرفي. قيامه على قرينة الوفاء مستكملة باليمن المتممة. شرط ذلك.ألا يتمسك المدين بدفاع يناقض هذه القرينة. مثال
  • يمين عدم العلم
    • 1 - طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات
    • 2 - نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية
  • أثر سقوط الخصومة أو انقضائها على إجراءات الإثبات
    • 1 - القضاء بسقوط الخصومة في الدعوى أو انقضائها بمضي المدة. أثره. زوال الأحكام الصادرة فيها بإجراء الإثبات وإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى. عدم مساس ذلك بالحق المرفوعة به الدعوى ولا الأحكام القطعية الصادرة فيها أو الإجراءات السابقة على تلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأيمان التي حلفوها. للخصوم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها. انسحاب هذا الأثر على حالة اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب في الميعاد المقرر. علة ذلك. م 101 مرافعات
  • سلطة المحكمة في اتخاذ إجراءات الإثبات
    • 1 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم ولها السلطة المطلقة في عدم إجابة الخصوم إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. شرط ذلك
    • 2 - عدم استجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجود ما يكفي في الأوراق لتكوين عقيدتها ويغني عن اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. لا عيب
  • العدول عن إجراءات الإثبات
    • 1 - حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي. - للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات. شرط ذلك. مثال بشأن حكم استجواب
  • طرق الإثبات:- تحديد المشرع لطرق الإثبات وأدلته
    • 1 - عدم ثبوت الحق المدعى به بالدليل المعتبر. أثره. اعتباره والعدم سواء.
  • الإقـرار: - قواعد عامة في الإقرار
    • 1 - شرطا ثبوت النسب في الزواج الصحيح للولد. انتفاء أحدهما. لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج. - صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه. عدم احتماله النفي ولا يسمع إنكار بعد الإقرار.
    • 2 - الإقرار. ماهيته. - الإقرار القضائي. حجة على المقر. الإقرار غير القضائي. تقدير قوته في الإثبات. من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً في الإثبات أو مجرد قرينة أو تجزئته والأخذ ببعضه دون البعض الآخر. شرط ذلك. - الأصل عدم جواز تجزئة الإقرار المركب. الإقرار بالدين مع التمسك بوقوع الإبراء منه. انطواؤه على واقعتين لا ارتباط بينهما ولا تستلزم إحداهما وجود الأخرى. أثره. للدائن تجزئته واعتباره قائماً فيما هو لصالحه فقط. مؤدى ذلك. ثبوت الدين بالإقرار فلا يكلف الدائن بإثباته.
    • 3 - الإقرار بواقعة قبل صدوره. لا يُعَدُ سبباً لمدلوله وإنما دليل تقدم الاستحقاق عليه في زمن سابق عليه وحُكمُهُ ظهور ما أقر به لا ثبوته ابتداءً. مؤداه. الإقرار لا ينشئ الحق فلا يعتبر السبب ركناً فيه. أثره. صحة الإقرار ونفاذه ولو كان خالياً من ذكر سببه السابق عليه. مثال.
    • 4 - الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال
    • 5 - الإقرار. شرطه. رضاء المقر
    • 6 - الإقرار. ماهيته: اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل. مثال لرفض طلب تخفيض أجر السمسار بعد الاتفاق عليه.
    • 7 - الإقرار الملزم في القانون. ماهيته
    • 8 - سريان أثر الإقرار. شرطه: صدوره من المقر أو ممن له صفة في الإقرار عنه.
    • 9 - الإقرار. ماهيته. اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها.
    • 10 - الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً. - الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
  • - أنواع الإقـرار: - إقرار قضائي:
    • 1 - الإقرار القضائي الملزم قانوناً. ماهيته وشروطه. ما يرد على لسان الخصم تأييداً لادعائه من أقوال فيها مصلحة خصمه. لا يعد من قبيل الإقرار الملزم مادام لم يقصد أن يتخذها خصمه دليلاً عليه.
    • 2 - قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك.
    • 3 - الإقرار أمام الخبير. لا يعد إقراراً قضائياً ويخضع لتقدير محكمة الموضوع
    • 4 - الإقرار القضائي. ماهيته. عدم جواز تجزئته. الاستثناء. مثال
    • 5 - الإقرار الذي لا يعتبر معه مرور الزمان في ظل العمل بمجلة الأحكام العدلية. ماهيته. - عدم سماع الدعوى المنصوص عليه بالمادة 1660 من مجلة الأحكام العدلية. ليس مبناه تقادم الحق إنما هو مجرد المنع من سماع الدعوى به
    • 6 - الإقرار. ماهيته. اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها. - الإقرار القضائي. هو الذي يُبدى أثناء السير في الدعوى والمتعلق بالواقعة المقر بها. عدم جواز العدول عنه. أثره: اعتبار الواقعة المقر بها في غير حاجة للإثبات ويأخذ بها القاضي. مثال.
  • إقرار غير قضائي
    • 1 - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه. - عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 2 - المخالصة التي يقر فيها العامل بتخالصه عن حقوقه المالية بذمة صاحب العمل وبعدم رجوعه عليه بأي منها. حجة على العامل بما ورد فيها. عدم جواز نقضه لتلك الحجية أو التحلل منها. علة ذلك: جواز تنازل العامل عن حقوقه المالية وتصالحه عليها بعد انتهاء علاقة العمل وثبوتها له بالفعل. شرط ذلك. مثال.
    • 3 - الأقوال الصادرة من أحد الخصوم أمام الخبير. إقرار غير قضائي. خضوعه لتقدير قاضي الموضوع. له أن يعتبره حجة قاطعة أو يجرده من هذه الحجية متى اعتمد على اعتبارات سائغة. عدم التزامه من بعد بتتبع الخصوم في مناحي دفاعهم والرد على ما أثاروه. شرط ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده مقابل رصيد إجازاته استناداً إلى إقرارها في مذكرتها المقدمة إلى الخبير وعدم تقديمها دليلاً يبرئ ذمتها. التفاته من بعد عن دفاع الطاعنة ومستنداتها. الطعن عليه. جدل موضوعي.
    • 4 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ومدى حجية الإقرار غير القضائي الصادر في دعوى أخرى. تستقل به محكمة الموضوع. استدلالها بأحكام صادرة في دعاوى أخرى ومسلك الخصوم فيها. قرائن تملك تقديرها. شرط ذلك.
    • 5 - تمسك الطاعن بتضمن مديونيته الثابتة بإقراره الموثق على فوائد ربوية احتسبت على أصل دينه بنسبة تزيد على المقرر قانوناً بما يبطل الإقرار. تعلق ذلك بأصل الدين السابق على الإقرار الذي قام بمحض إرادته واختياره بتوثيقه. مقتضاه. خلو مديونيته الثابتة بهذا الإقرار من أية عناصر غير قانونية. التزامه بالوفاء بها دون منازعة في شأنها مستقبلاً. مؤداه. عدم جواز الدفع ببطلان الإقرار لهذا السبب.
    • 6 - دعوى الزوجية لا تسمع عند الإنكار. الاستثناء. الزوجية الثابتة بوثيقة رسمية أو بإقرار بالزواج بورقة رسمية. - أقوال الخصوم في تحقيقات النيابة العامة. اعتبارها إقرارات غير قضائية. خضوعها لتقدير محكمة الموضوع. شرطه. مثال
    • 7 - الإقرار الذي يصدر في غير مجلس القضاء. مدى حجيته. خضوع تقديره لقاضى الموضوع. جواز اعتباره دليلاً كاملاً أو مبدأ ثبوت بالكتابة أو قرينة وله ألا يأخذ به.
    • 8 - الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق. - مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط. - الإقرار حجة قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره. شرط ذلك
  • الإقرار الضمني
    • 1 - قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها. - صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
    • 2 - حبس الدائن ما للمدين تحت يده. أثره. قطع مدة التقادم واستدامته طالما بقى المال تحت يد الحابس مهما طالت المدة على استحقاق الدين. علة ذلك. اعتبار ذلك إقراراً ضمنياً متجدداً بالحق في المبلغ المطالب به قاطعاً للمدة المقررة لعدم سماع الدعوى.
    • 3 - تعاقد الوكيل دون نيابة. أثره: عدم انصرافه إلى الموكل. إقرار الموكل صراحة أو ضمناً للتصرف. مؤداه. عدم جواز الرجوع فيه و انصراف أثره إليه من يوم التعاقد. علة ذلك. - استخلاص الإقرار الضمني. كيفيته. - استخلاص ما يعتبر إجازة من الموكل لعمل وكيله المجاوز لحدود الوكالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 4 - الإقرار المُركب: (إحالة).
    • 5 - الإقرار المُوثق: (إحالة).
    • 6 - تجزئة الإقرار: (إحالة)
    • 7 - - الإقرار بالطلاق: (إحالة).
    • 8 - - الإقرار أمام الخبير: (إحالة).
    • 9 - - الإقرار المتجدد: (إحالة).
  • أثر الإقرار في قطع مدة التقادم
    • 1 - حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك: قرينة الوفاء. - حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني. - تحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم وتقدير وجود المانع الذي يوقف سريانه أو عدم وجوده. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. - مشارطة التحكيم. لا تعد في ذاتها إجراءً قاطعاً للتقادم. الاستثناء. اعتراف المدين بها بحق الدائن واقتصار التحكيم على مقدار الدين. علة ذلك. إقرار المدين صراحة أو ضمناً بالدين ينقطع به التقادم. مثال.
    • 2 - إقرار المدين بحق دائنه بأي تعبير عن الإرادة ملزم له. أثره. انقطاع التقادم وزوال أثره. بدء تقادم جديد مماثل للتقادم الذي انقطع من وقت صدور الإقرار
  • خـبرة
    • 1 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة قاضي الموضوع متى اطمأن إليه واقتنع بصحة أسبابه.
    • 2 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها بتقريره. مفاده.- أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم.
    • 3 - محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت به.
    • 4 - تقرير الخبير دليل في الإثبات. للمحكمة أن تأخذ به أو تطرح بعضه وتأخذ بجزء منه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك.
    • 5 - رأي الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. تستقل محكمة الموضوع بتقديره. لها الأخذ به متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها.
    • 6 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. أخذها به. مفاده. - أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. له القيام به على الوجه الذي يراه محققا للغاية من ندبه. ولمحكمة الموضوع الاكتفاء بما أجراه إذا وجدت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى ولا تلتزم بندب خبير آخر أو إجراء تحقيق. - تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه: إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
    • 7 - لمحكمة الموضوع الأخذ بتقرير الخبير المنتدب متى اقتنعت بصحة ما انتهى إليه. مؤدى ذلك. أنه يعد جزءاً من حكمها وتعتبر أسبابه جزءاً متمماً لأسبابها. ليس بلازم ردها على المطاعن الموجهة إليه. علة ذلك.
    • 8 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير دون إلزام عليها بالرد على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير.
    • 9 - تقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 10 - استجلاء عناصر المساواة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 11 - اعتماد الحكم على تقرير الخبير في حساب مكافأة نهاية الخدمة رغم أخطائه والتفاته عن الحساب الصحيح الذي أجراه الطاعن. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه. تُوجب تمييزه جزئياً.
    • 12 - اعتناق الحكم المطعون فيه النتيجة الخاطئة للخبير في حساب (البونص) الخاص بالمطعون ضده والتفاته عن الدفاع الجوهري في هذا الشأن. أثره. تمييزه في هذا الخصوص.
    • 13 - الفقد الدائم لمنفعة العضو يعتبر في حكم قطعه أو فقده. - انتهاء تقرير الطب الشرعي إلى أن إصابة العين قد تخلف عنها عاهة مستديمة هي فقد الإبصار مما يستحق عنها نصف الدية. قضاء الحكم بعدم استحقاق تلك الإصابة لنصف الدية بمقولة أنه لم يفقد كامل إبصار عينه. يعيبه بمخالفة القانون ويُوجب تمييزه.
    • 14 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع متى اطمأنت إليه. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات أو ندب خبير آخر متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لحمل قضائها. - استرشاد الخبير برأي الفنيين. جائز. شرطه. أن يكون الرأي الذي انتهى إليه في تقريره نتيجة أبحاثه الشخصية.
    • 15 - اعتناق الحكم تقرير الخبير رغم ما شابه من خطأ في إجراء الحساب. يعيبه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً فيما قضى به من قيمة مستحقات نهاية الخدمة.
    • 16 - محكمة الموضوع. عدم تقيدها برأي الخبير المنتدب في الدعوى. لها أن تطرحه وتقيم قضاءها على أدلة أخرى. علة ذلك.
    • 17 - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير كله أو بعضه وعدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. محله. أن تكون الأسباب التي بنى عليها مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها. الأسباب التي لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم. قصور
    • 18 - أخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير للأسباب التي أوضحها في تقريره وتكفي لحمل الحكم. عدم التزامها من بعد بالرد على المستندات أو تعقب كل حجة للخصوم والرد عليها استقلالاً. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. مثال.
    • 19 - عدم التزام الخبير بأداء عمله على وجه معين. وجوب أن يقوم بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة. حقها في الاكتفاء بما أجراه الخبير طالما رأت فيه ما يكفي لجلاء وجه الحق في الدعوى. - محكمة الموضوع. عدم التزامها باتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات بندب خبير آخر أو تحقيق تجريه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها.
    • 20 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. ليس عليها أن تتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة لهم. علة ذلك.
    • 21 - فهم الواقع وتقدير الأدلة وتقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. - رأي الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لتقدير محكمة الموضوع. مؤدي ذلك.
    • 22 - تقدير ما يقدم في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والموازنة بين آراء الخبراء. موضوعي.
    • 23 - الأخذ بتقرير خبير في الدعوى محمولاً على أسبابه دون آخر. حق للمحكمة في درجتي التقاضي. عدم التزامها من بعد بالرد على الاعتراضات التي توجه إليه. علة ذلك
    • 24 - تفسير المحررات للتعرف على مقصود محرريها وبحث الأدلة والمستندات وتقدير ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير خبير دون آخر. من سلطة محكمة الموضوع طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل منها على استقلال. علة ذلك. مثال.
    • 25 - الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع متى رأت فيه ما يكفى لتكوين عقيدتها ولم تجد في المطاعن التي وجهت إليه ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير.
    • 26 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها واستخلاص الحقيقة منه. من سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. جواز استنادها إلى تقرير خبير مقدم في دعوى أخرى بين الخصوم أنفسهم إذا ضمت للدعوى المنظور باعتبارها ورقة من أوراقها يحق للخصوم مناقشته والتناضل في دلالته. - محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة إليه أو إعادة المأمورية للخبير أو ندب خبير أخر.
    • 27 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة للتقرير. كفاية الرد الضمني. - استناد محكمة الموضوع لتقرير خبرة مقدم في دعوى أخرى. جائز. شرطه. ضمه للدعوى المنظورة. علة ذلك.
    • 28 - فهم الواقع في الدعوى وبحث أدلتها ومنها تقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بالتقرير محمولاً على أسبابه. مفاده. أنها لم تجد في المطاعن الموجهة إليه ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير. - أداء الخبير عمله على وجه محدد. غير لازم. كفاية قيامه بما ندب له على الوجه الذي يحقق الغاية من ندبه ما دام خاضعاً في ذلك لتقدير المحكمة.
    • 29 - تقرير الخبرة. عنصر من عناصر الإثبات. تقديره يخضع لسلطة محكمة الموضوع. - الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. علة ذلك. - النعي على الحكم المطعون فيه استناده إلى صور المستندات المجحودة. نعي على غير أساس طالما أثبت الخبير بمحضر أعماله مضاهاته لأصول تلك الصور.
    • 30 - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى والإحالة إليه في بيان أسباب حكمها حال كانت أسباب هذا التقرير لا تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصم. يعيب الحكم بالقصور. مثال.
    • 31 - رأى الخبير. اعتباره عنصراً من عناصر الإثبات. مؤدى ذلك.استقلال محكمة الموضوع بتقديره. مثال.
    • 32 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 33 - إيداع صورة من تقرير الخبير في دعوى سابقة. للمحكمة أن تعول عليها باعتبارها ورقة من أوراق الدعوى التي تنظرها وللخصوم أن يتناضلوا في دلالتها. ضم ملف الدعوى السابقة إلى الدعوى المطروحة للاستناد إلى التقرير. غير لازم.
    • 34 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من إطلاقات محكمة الموضوع. لها أن تأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى أو تطرحه أو تأخذ ببعضه وتعرض عن الآخر.
    • 35 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. استنادها إليه في حكمها. مؤداه. اعتباره جزءاً من الحكم. لا على المحكمة أن ترد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه أو إعادة المأمورية إلى الخبير. علة ذلك
    • 36 - الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات فيها. لمحكمة الموضوع. شرطه. أن يكون التقرير قد استوي على أسباب سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق وتصلح رداً على ما أثاره الخصوم من دفاع. كون النتيجة التي انتهى إليها وأخذت بها المحكمة مجرد استنتاج أو على غير أساس سليم من الأوراق. أثره. أن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال بما يُوجب تمييزه. مثال بشأن تقرير لجنة خبراء لم يواجه دفاعاً جوهرياً واجتزاء الحكم بأن التقرير رد على ذلك الدفاع.
    • 37 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتعرف حقيقتها وبحث ما يقدم من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليه منها والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
    • 38 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها من بعد بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير. شرط ذلك.
    • 39 - عمل الخبير. عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. لمحكمة الموضوع أن تأخذ به كله أو بعضه. شرط ذلك.
    • 40 - تقدير قيام مرض الموت أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو ببعضه متى اطمأنت إليه. شرط ذلك. مثال لاستخلاص سائغ.
    • 41 - أخذ المحكمة بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. عدم التزامها من بعد بالرد استقلالاً على ما يوجه إليه من مطاعن. علة ذلك
    • 42 - فهم الواقع في الدعوى والأخذ بتقرير الخبير. لمحكمة الموضوع. لا إلزام عليها بالرد استقلالاً على المطاعن التي وجهت إليه. علة ذلك.
    • 43 - تقدير الأدلة والموازنة بينهما والأخذ برأي الخبير كله أو بعضه. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 44 - تقدير أعمال أهل الخبرة والموازنة بين أرائهم. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 45 - تقدير عمل أهل الخبرة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 46 - الأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بإعادة المأمورية إلي الخبير أو الرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إلي تقريره.
    • 47 - تقدير عمل أهل الخبرة.من سلطة محكمة الموضوع. علة ذلك. - تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات في الدعوى. أخذ المحكمة به. مؤداه: عدم التزامها بالرد على الطعون الموجهة إليه. علة ذلك. مثال.
    • 48 - تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. لها الأخذ به إذا رأت فيه ما يقنعها. - الخبير. لا إلزام عليه بأداء عمله على وجه معين. كفاية قيامه بما ندب إليه على الوجه الذي يراه محققاً للغاية من ندبه. علة ذلك. مثال.
    • 49 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 50 - تقرير الخبير. عنصر من عناصر الإثبات. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع.
    • 51 - تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة.
    • 52 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع متى اقتنعت بصحة أسبابه. مؤدى ذلك. لا تكون ملزمة بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة إليه وبتتبع حجج الخصوم في شتى مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. علة ذلك.
    • 53 - الأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد استقلالاً على المطاعن الموجهة للتقرير أو إجابة طلب إعادة الدعوى للخبير أو ندب خبير آخر. مفاد ذلك.
    • 54 - تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينة على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
    • 55 - تقدير الأدلة واستخلاص الواقع الذي يُطمأن إليه وإطراح ما عداه. من سلطة محكمة الموضوع. أخذها بتقرير الخبير. عدم التزامها من بعد بتعقب الخصوم في مناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
    • 56 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير متى اقتنعت به واطمأنت للأسباب التي بنيت عليها النتيجة التي انتهت إليها. - الخبير غير ملزم بأداء عمله على وجه محدد. حسبه قيامه بما ندب إليه على النحو الذي يراه محققاً للغاية من ندبه مادام عمله خاضعاً لتقدير المحكمة.
    • 57 - تقدير تقارير الخبراء والترجيح بينها.من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن اطمئنان الحكم لتقرير الخبير الأخير في إلزام شركة بأداء ضريبة الدخل لمزاولتها نشاط تقديم الخدمات داخل دولة الكويت.
    • 58 - فهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الدلائل والمستندات وتقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • شهادة الشهود
    • 1 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط. المادة 144 مرافعات. مؤداه: أن لمحكمة الدرجة الثانية الاكتفاء في تكوين عقيدتها بشهادة الشهود أمام محكمة أول درجة دون حاجة لتحقيق جديد تجريه. - لمحكمة الاستئناف الأخذ بنتيجة تغاير تلك التي انتهت إليها محكمة أول درجة من أقوال الشهود مادامت أقامت قضائها على أسباب سائغة. مثال.
    • 2 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها. موضوعي. طالما لم تخرج المحكمة بتلك الأقوال عن مدلولها. - لمحكمة الاستئناف. الأخذ بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. - درجة القرابة بين الشاهد والمشهود. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى. مثال بشأن تطليق للضرر.
    • 3 - العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين. الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها.
    • 4 - تقدير أقوال الشهود. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. ألا يخرج بها عن مدلولها وأن تؤدي وسائر الأدلة إلى النتيجة التي انتهى إليها. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه. علة ذلك.
    • 5 - محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول مادام في الأدلة التي أوردتها الرد الضمني. تقدير أقوال الشهود. موضوعي. - لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه. - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
    • 6 - خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980. - التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. - إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك.
    • 7 - وزن أقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. تصديق المحكمة لهم ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها. شرطه.
    • 8 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة.
    • 9 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. تستقل به محكمة الموضوع. لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر دون بيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. مثال.
    • 10 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب الإثبات بالكتابة فيها. ليست من النظام العام. أثر ذلك. جواز الاتفاق على مخالفتها ويعتبر السكوت عن التمسك بها تنازلاً عن هذا الحق
    • 11 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. محكمة الاستئناف لها الأخذ بأسباب الحكم المستأنف للـرد على دفاع الطاعن دون إضافة. عدم التزامها الرد على كل حجة أو قول للخصوم أو طلب إحالة الدعوى للتحقيق. علة ذلك
    • 12 - التصرف الذي تزيد قيمته على خمسمائة دينار أو الغير محدد القيمة - في غير المواد التجارية - إثبات وجوده أو انقضاءه بشهادة الشهود. غير جائز. القضاء على خلاف ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 13 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. المناط فيه. تصديق المحكمة واطمئنان وجدانها لأقوالهم. شرطه. مثال.
    • 14 - تقدير أقوال الشهود والقرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يُطمأن إليها منها. استقلال محكمة الموضوع به. مثال.
    • 15 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 16 - الإثبات بشهادة الشهود. لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن تأمر به طالما أن الوقائع التي يتم التحقيق بشأنها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
    • 17 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع فيها واستظهار وجه الحق في الدعوى. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال
    • 18 - تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه.
    • 19 - تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال
    • 20 - شهادة الشاهد. لا يشترط فيها أن تكون نصاً في الحقيقة المراد إثباتها وبجميع تفاصيلها. كفاية أن تؤدى إليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة يتلاءم مع ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها. - القرابة بين الخصم والشاهد. لا تعد سبباً لرد الشهادة.
    • 21 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. مناطه. اطمئنان محكمة الموضوع إليها. شرط ذلك.
    • 22 - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم. لا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها مما يدلي به الشهود أمامها. شرط ذلك. - شهادة الشاهد. لا يشترط ورودها على الواقعة المطلوب إثباتها بكافة تفاصيلها. كفاية أن تكون من شأنها أن تؤدي إلى الحقيقة فيها.
    • 23 - تقدير الأدلة ومستندات الدعوى وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 24 - تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود. شرط ذلك.
    • 25 - كون الشاهد محامياً شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته واشتراكه في الدفاع عن المطعون ضده في هذا النزاع. لا يعد سبباً لعدم الأخذ بشهادته لصلته بالمشهود له. - منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته. مقصوده. الحرص على العلاقة التي تربطه بموكله وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم.
    • 26 - استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه.واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
    • 27 - الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة. - استخلاص أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • قرائـن: قرائن قانونية: - قرينة حجية الأمر المقضي. مناطها وشروطها:
    • 1 - حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مالم تفصل فيه المحكمة. لا حجية له. - الأحكام القطعية. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولو كانت قابلة للطعن. وقف تلك الحجية بمجرد الاستئناف فتعود للحكم بتأييده وتزول بإلغائه.
    • 2 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
    • 3 - ما فصل فيه الحكم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به. يحوز الحجية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
    • 4 - حجية الأحكام. شرطها.
    • 5 - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 6 - حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطه. - ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال.
    • 7 - انتهاء النزاع بين الخصوم بصدور الحكم وخروج القضية من حوزة المحكمة. أثره: عدم جواز معاودة نظره أو تعديل الحكم أو تصحيحه بما للمحكمة من سلطة قضائية. الاستثناء. قصره على الأخطاء المادية البحتة. عدم جواز اتخاذ المحكمة تصحيحها وسيلة للرجوع عن الحكم الصادر منها أو تعديل منطوقه بما يناقضه. علة ذلك: المساس بحجية الشيء المحكوم فيه. مثال. - الأخطاء المادية البحتة في الحكم هي ما يقع في التعبير لا في التفكير.مثال لما لا يعد كذلك.
    • 8 - تحصن الحكم بالحجية. شرطه. أن يكون قطعيا مستنفداً لولاية المحكمة بالنسبة لما تناوله بالفصل ومانعاً لها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها فيه. - الأحكام غير القطعية. لا حجية لها ولا تحد من ولاية المحكمة التي أصدرتها. مثال.
    • 9 - حجية الشيء المقضي به المانعة من إعادة النظر في المسألة المطروحة. مناطها. ما لم يعرض له الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قولٍ فيه. لا يحوز قوة الأمر المقضي. تقدير وحدة الموضوع في الدعويين. يستقل به قاضي الموضوع.
    • 10 - حجية الأمر المقضي. المناط فيها. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق. - حجية الأمر المقضي. أثرها. منع التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاءه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم. لا يغير منه اختلاف الطلبات أو السبب في الدعويين. - أسباب الحكم المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً ولازماً للنتيجة التي انتهى إليها ولا يقوم المنطوق بدونها. تحوز الحجية. مثال.
    • 11 - حجية الأحكام. اقتصارها على أطراف الخصومة فيها ولا تتعداهم إلى الخارجين عنها.
    • 12 - حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة. مناطها: أن يكون الحكم قد فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغير وتناضل الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال لمغايرة السبب بين دعوى إثبات حضانة أم لأولادها ودعوى الأب بضم حضانة بعضهم لحضانته لتجاوزهما سن حضانة النساء.
    • 13 - حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك. - حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
    • 14 - قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق. - تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم. - حجية الحكم. تشمل ما قضى به بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقة أو أسبابه. مثال.
    • 15 - الفوائد التي يتقاضاها الدائن على دينه. لا يجوز تقاضي فوائد على متجمدها أو أن تزيد في مجموعها على رأس المال. الاستثناء. الحالات التي يجيز فيها قانون التجارة تقاضي فوائد مركبة كالفوائد على الحسابات الجارية لدى البنوك والتي يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً. تعلق ذلك الحظر بالنظام العام. مؤداه. لمن دفع تلك الفوائد الحق في استرداد الزائد منها على الحد القانوني إعمالاً لنص المادة 264 من القانون المدني. - دعوى استرداد المبالغ التي دفعت بالزيادة. اختلافها في موضوعها عن الدعوى الصادر بشأنها الحكم بأصل الدين وفوائده. مؤدى ذلك. لا حجية للحكم الأخير في دعوى الاسترداد لاختلاف الموضوع في كل منها.
    • 16 - حجية الأمر المقضي في مسألة مشتركة. مناطها وأثرها. مثال
    • 17 - الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها. - الحكم النهائي. له حجية الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة إلى المجادلة فيما حسمه بدعوى تالية أو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة.
    • 18 - القضاء السابق النهائي في مسألة أساسية يكون مانعاً من التنازع فيها بين الخصوم أنفسهم في أي دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه كل من الطرفين قبل الآخر من حقوق في الدعوى الأخيرة. علة ذلك. حيازة القضاء السابق حجية الأمر المقضي. مثال.
    • 19 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه. أثر ذلك: عدم جواز إعادة الخصوم طرح ذات الأنزعة التي حسمتها تلك الأحكام ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. مثال.
    • 20 - حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً. وحدة المحل. توافرها متى كانت المسألة المقضي فيها أساسية واستقرت حقيقتها بين الخصوم. حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من التنازع بأي طريق في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفائه على ثبوت المسألة السابق الفصل فيها. اختلاف الطلبات في الدعويين لا أثر له إذا كان أساسهما واحد. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
    • 21 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها. أن تكون هذه المسألة أساسية تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين في الدعوى الثانية من حقوق.
    • 22 - الطعن بالتمييز. نطاقه: الحكم النهائي الذي صدر في الخصومة. مؤدى ذلك. أن ما لم يكن محلاً للاستئناف من قضاء الحكم الابتدائي يحوز حجية الأمر المقضي بعدم الطعن عليه وهو ما يعلو على اعتبارات النظام العام فلا يجوز إثارة نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 23 - حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام القطعية التي فصلت في خصومة معروضة على جهة القضاء. بقاء الحجية ملازمة للحكم إلى أن يقضي بإلغائه لدى الطعن فيه بالطرق المقررة. - قوة الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام الانتهائية التي لا تكون قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن العادية. - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للطعن بالاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره. عدم جواز العودة إلى مناقشته. مثال.
    • 24 - الطعن بالتمييز. ماهيته. مخاصمة للحكم النهائي الذي صدر في الخصومة ولا يتسع نطاقه لغير هذا الحكم. مؤدى ذلك. أن قضاء الحكم الابتدائي الذي لم يكن محلا للاستئناف يتحصن ويصبح باتاً بعدم الطعن عليه ويحوز حجية الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام ولا يجوز إثارة أي نعي بشأنه أمام محكمة التمييز. مثال.
    • 25 - اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. حالته.
    • 26 - أحكام محكمة التمييز. عدم جواز الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. علة ذلك. أنها خاتمة المطاف في مراحل التقاضي. الاستثناء: بطلان الحكم الصادر فيها إذا قام بأحد المستشارين الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها بالمادة 102 مرافعات. سبيل ذلك. أن يطلب الخصم من محكمة التمييز إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة لا يكون فيها المستشار المتسبب في البطلان. - تمييز الحكم وإحالة القضية إلى المحكمة التي أصدرته للحكم فيه من جديد. مقتضاه. أنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها وأدلت فيها برأيها عن قصد وبصر مما يكسب حكمها قوة الشيء المحكوم فيه بشأنها ويمتنع على محكمة الإحالة المساس بهذه الحجية.
    • 27 - المنع من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة الأساسية وعدم تغيرها وأن يكون الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأول واستقر حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي الأساس فيها يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة منها. مثال لما لا يعد كذلك.
    • 28 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين الحاسمة. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. الاستثناء. حالاته.
    • 29 - ما تنظره المحكمة بالفعل وتفصح في شأنه عن قول فصل فيه. يحوز حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضي فيها. ما لم تعرض له المحكمة على هذا الوجه. لا يكون موضوعاً لحكم يجوز حجية الأمر المقضي ولو كان محلاً لطلب في الدعوى. مثال.
    • 30 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. اعتبارها حجة فيما فصلت فيه. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه الحجية. المناط في حجية الأمر المقضي. سبق القضاء في مسألة أساسية تناضل فيها طرفاً الدعوى. تنازع الطرفين في حق جزئي آخر توقف ثبوته أو انتفائه على المسألة السابق الفصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى. أثره. عدم جواز المنازعة فيه. علة ذلك. الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه. شرطه. اتحاد الخصوم والمحل والسبب في الدعويين.
    • 31 - القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. حيازته قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. - قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية والتي قضت فيها واستأنف الطاعن هذا الحكم ولم ينع على الاختصاص النوعي للدائرة الإدارية. مؤداه. أن قضاء المحكمة التجارية بعدم اختصاصها النوعي وإحالتها للدائرة الإدارية أصبح باتاً حائزاً لقوة الأمر المقضي. فلا تجوز المنازعة بشأنه أمام محكمة التمييز.
    • 32 - الأثر الناقل للاستئناف. قصره على ما رفع عنه الاستئناف فقط. لازمه. القضاء القطعي الذي لم يكن محلاً للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي التي تسمو على قواعد النظام العام. - الحكم الصادر في الموضوع. اشتماله حتماً على قضاء ضمني بالاختصاص. قصر الاستئناف على الحكم الصادر في الموضوع. أثره. حيازة القضاء الضمني حجية الشيء المقضي فيه. عدم جواز إهدار هذه الحجية بمقولة مخالفتها لقواعد الاختصاص. علة ذلك.
    • 33 - ولاية الفصل في جميع المنازعات للمحاكم. الاستثناء. الاتفاق بين الخصوم على إحالة ما ينشأ بينهم من نزاع على تنفيذ عقد معين على محكم أو محكمين يختارونهم للفصل فيه بقضاء له طبيعة أحكام المحاكم. - المحكم يستمد ولايته من اتفاق الخصوم. ما لم يشمله الاتفاق. خروجه عن نطاق التحكيم. وجوب اللجوء إلى المحاكم للفصل فيه. أثره. ما يصدر عن هيئة التحكيم خارجاً عن نطاق التحكيم. لا يعد حكماً ولأي من الخصوم دفع الاحتجاج به عليه والتمسك بعدم وجوده دون حاجة لرفع دعوى مبتدأه لإهداره. - تحديد نطاق الاتفاق على التحكيم بما يثور من نزاع بين أطراف الاتفاقية بشأن تفسيرها أو تنفيذ الالتزامات الناشئة عنها. أثره. منازعة أحدهما قبل الآخر بشأن مسألة عدم صحتها أو عدم نفاذها في حقه لتجاوز من يمثل الأصيل في التعاقد حدود نيابته دون إذنه. خروجها عن نطاق التحكيم. عدم اختصاص المحكم الاتفاقي بنظر النزاع بشأنها. قضاء حكم التحكيم في هذا الطلب. لا يحوز حجية تمنع محكمة الموضوع صاحبة الولاية من الفصل فيها.
    • 34 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما حصلت فيه. شرط ذلك. قيام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قبولها للتعديل والتغيير بتغير الظروف. استخلاص ذلك.استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 35 - الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة. شرطه. اتحاد الموضوع والسبب الخصوم. - اتحاد الطلبات في الدعويين وبين ذات الخصوم واختلاف الأساس القانوني فيهما بأن كان في الأولى العقد المقضي ببطلانه وفي الثانية إعمال أحكام الإثراء بلا سبب. لازم ذلك. أن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز أي حجية في الدعوى الثانية. التزام الحكم المطعون فيه ذلك. لا عيب. - شرط أن يكون السبب في الدعوى الثانية هو عين السبب في الدعوى الأولى. تماثل السببين. لا يكفي. متى تتوافر وحدة السبب.
    • 36 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
    • 37 - حجية الأمر المقضي. ثبوتها للأحكام فيما فصلت فيه من الحقوق بين الخصوم. شرط ذلك: أن يكون النزاع قد قام بين الخصوم أنفسهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً.
    • 38 - الحكم بالتعويض المؤقت والذي لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره.حيازته لقوة الأمر المقضي. أثره. إحاطته بالمسئولية في مختلف عناصرها ويرسى دين التعويض في أصله ومبناه وتقوم بين الخصوم حجيته وتتأكد به المديونية إيجاباً أو سلباً. عدم جواز أن يقتصر الدين الذي أرساه الحكم على ما جرى به المنطوق بل يجب أن يتسع له محل الدين من عناصر تقدير ولو بدعوى لاحقة يرفعها المضرور بذات الدين استكمالاً له وتعييناً لمقداره.
    • 39 - الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة.
    • 40 - حجية الشيء المقضي به. المناط فيها. وحدة الخصوم والسبب والمحل في الدعويين. تحقق وحدة المحل. شرطه. أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية استقرت حقيقتها بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية. أثره. ما لم ينظر فيه الحكم بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي.
    • 41 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
    • 42 - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلاً للاستئناف يحوز قوة الأمر المقضي. أثره.
    • 43 - حجية الأحكام. اقتصارها على أطراف الخصومة فيها. علة ذلك: قاعدة نسبية الأحكام. مثال.
    • 44 - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال.
    • 45 - الأسباب التي تبنى عليها المحكمة قضاءها في شأن اختصاصها بنظر الدعوى. لا تحوز حجية إلا في خصوص هذا القضاء. عدم تجاوزها إلى تحقق المحكمة وتثبتها من إجراءات وشروط قبول الدعوى ولو تعرضت لطلبات المدعى ودفاعه في أسباب حكمها. علة ذلك.
    • 46 - ما فصلت فيه محكمة أول درجة ولم يكن محلا للاستئناف. يحوز قوة الأمر المقضي بفوات الطعن فيه.
    • 47 - الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. تقدير اختلاف الموضوع في الدعويين. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 48 - حيازة الحكم الأول قوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرطه: اتحاد الموضوعين في الدعويين واتحاد السبب المباشر الذي تولد عنه كل منهما فضلاً عن وحدة الخصوم. - وحدة السبب. تحققها إذا كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً.
    • 49 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. استقرار الحقيقة بين الخصوم في الحكم الأول استقراراً مانعاً من إعادة مناقشتها في الدعوى الثانية ولو بأسانيد قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها ولو اختلف السبب والموضوع في كل من الدعويين.
    • 50 - الطعن بالتمييز. قصره على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها متى فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين ذات الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي. الطعن على حكم التحكيم المتفق على نهائيته وعدم الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن ولم يدع بمخالفته لحكم سابق حاز قوة الأمر المقضي. غير جائز.
    • 51 - قوة الأمر المقضي. لا يكتسبها القضاء النهائي إلا فيما ثار بين الخصوم أنفسهم من نزاع وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يحوز قوة الأمر المقضي.
    • 52 - حجية الأمر المقضي للحكم في دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم. شرطها. وحدة المحل في الدعويين. وجوب أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً في الدعوى الأولى مسألة أساسية لا تتغير تناقش فيها الطرفان واستقرت حقيقتها بينهما استقراراً جامعاً مانعاً وكانت هي الأساس فيما يدعيه أي منهما قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق متفرعة عنها. - حجية الأمر المقضي. ورودها على المنطوق وما يرتبط به من أسباب ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها. المقصود بالأسباب هو الأسباب الجوهرية الأساسية دون ما يرد بالحكم من تقريرات في شأن موضوع لم يكن مطروحاً بذاته على المحكمة ولو كان له صلة بالموضوع المقضي به. - تزيد المحكمة في بعض أسبابها إلى مسألة خارجة عن حدود النزاع المطروح عليها ولم تكن في حاجة إليها للفصل في الدعوى. أثره. لا يحوز ما عرضت له قوة الشيء المحكوم فيه. مثال بشأن تزيد الحكم في التعرض لبحث تحقق الغبن من عدمه في طلب إبطال بيع عقار.
    • 53 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما فصلت فيه. عدم جواز طرح الخصوم ذاتهم الأنزعة التي حسمتها المحكمة ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى عرض لها الحكم أو لم يعرض.
    • 54 - القضاء النهائي. متى يكتسب قوة الأمر المقضي. ما لم تنظر فيه المحكمة لا يحوز هذه الحجية. مثال.
    • 55 - المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. شرطه. - وحدة المسألة الأساسية المقضي فيها نهائياً. متى تتوافر. - الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي مانع للخصوم من العودة إلى ذات النزاع في دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. مالا يؤثر في ذلك: اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً.
    • 56 - حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي. شرط ذلك. - وحدة السبب. مناط تحققها. متى كان المصدر القانوني للحق المدعى به في الدعويين واحداً. مؤدى ذلك. ما لم ينظره الحكم أو ما ينظره خاصاً بسبب آخر لا يكون موضوعاً لحكم يحوز الحجية. مثال بشأن عدم حيازة الحكم الأول لقوة الأمر المقضي بالنسبة للنزاع التالي لاختلاف السبب.
    • 57 - المنع من إعادة النظر في المسألة المقضي فيها. شرطه. وحدة المسألة وأن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعي به أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها.
    • 58 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع. مناطها. فصل الحكم في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولي واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها بالحكم الثاني ولو بأسباب قانونية أو أدلة واقعية جديدة وأن تكون هي الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. - قضاء المحكمة الجزائية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها بعد الميعاد المحدد قانوناً. حجيته قاصرة على ما فصل فيه. أثره: للمحكمة المدنية الفصل في الدعوى المدنية المقامة أمامها في الميعاد والمستندة إلى ذات الأساس.علة ذلك: استقلال كل من الدعويين في إجراءاتها ومواعيدها.
    • 59 - حجية الشيء المقضي. مناطها: وحدة الخصوم والسبب والمحل. م 53 إثبات. - وحدة المحل. شرط تحققها. ما لم ينظر فيه الحكم السابق ويفصل فيه- سواء في المنطوق أو الأسباب المكملة له- لايجوز أن يكون موضوعاً لحكم حائز لقوة الأمر المقضي. - الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
    • 60 - حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي.
    • 61 - القضاء في المسالة الأساسية بحكم يحوز حجية الأمر المقضي. مانع لذات الخصوم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسـألة السابق الفصل فيها أو على انتفائها. لا يغير من وحدة المسألة في الدعويين اختلاف الطلبات فيها أو التمسك في الدعوى التالية بأدلة قانونية أو واقعية سبق إثارتها بالدعوى الأولي ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. مثال.
    • 62 - تنازع الخصوم بطريق الدعوى أو الدفع في شأن حق جزئي يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت مسألة كلية شاملة سبق الفصل فيها بين ذات الخصوم أو على انتفائها. غير جائز. علة ذلك. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً. - حجية الحكم. مناطها: ما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية بالمنطوق أو بالأسباب المكملة له. - النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
    • 63 - الحكم النهائي. هو الحكم الحائز لقوة الأمر المقضي لعدم قابليته للطعن عليه بطرق الطعن العادية ولو طعن عليه بالتمييز أو التماس إعادة النظر. م 273 مرافعات.
    • 64 - القضاء السابق في مسألة أساسية يكتسب قوة الأمر المقضي. أثر ذلك. امتناع الخصوم من العودة للتنازع فيها في أي دعوى تالية. لا يمنع ذلك أن يكون الفصل في المسألة الأساسية وارداً في أسبابه. مثال.
    • 65 - حجية الأمر المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً. مناطها: أن تكون هذه المسألة أساسية لا تتغير. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن الدعوى المطروحة تستهدف إعادة المجادلة في مشروعية القرار المطعون فيه- بشأن وقف أعمال البناء في المنطقة الحرة- استناداً إلى ذات الأسس والمطاعن التي فندها الحكم السابق وانتهى إلى طرحها لعدم سلامتها ولكونها لا تنال من تصرف الجهة الإدارية في هذا الشأن. لا يجوز إثارته مرة أخرى تقيداً بحجية الحكم السابق. مثال.
  • حجية قرار غرفة المشورة بمحكمة التمييز
    • 1 - قرار محكمة التمييز الصادر في غرفة المشورة باستبعاد أسباب الطعن أو بعض هذه الأسباب لعدم قبولها. لا يجوز الطعن فيه بأي طريق. علة ذلك. أن هذا القرار في حقيقته رفض للطعن يحوز الحجية مثل الحكم. مثال.
    • 2 - حجية الحكم. ثبوتها فيما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. مالم تفصل فيه المحكمة. لا حجية له. - الأحكام القطعية. تحوز حجية الشيء المحكوم فيه ولو كانت قابلة للطعن. وقف تلك الحجية بمجرد الاستئناف فتعود للحكم بتأييده وتزول بإلغائه.
    • 3 - الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى. - الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها. - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
    • 4 - حجية الحكم. شروطها. أن يكون قطعياً وضع حداً للنزاع في الدعوى برمتها أو في جزء منها أو في مسألة متفرعة عنها ويكون من شأنه استنفاد المحكمة ولايتها بالنسبة لما تناوله بالفصل ومنعها من العودة إلى نظره أو الرجوع عن قضائها به. - الأحكام غير القطعية ومنها الصادرة بإجراءات الإثبات. لا حجية لها. ما لم تكن قد بتت في أسبابها أو منطوقها في مقطع النزاع أو في مسألة تفرعت عنه.
    • 5 - فصل المحكمة في إحدى المسائل المطروحة عليها. أثره. انتهاء ولايتها بالنسبة لها. وجوب أن تتقيد بما قضت به عند تناولها باقي المسائل المطروحة عليها في الدعوى. لا يغير من ذلك أن يكون الحكم الصادر في تلك المسألة يقبل الطعن فيه على استقلال من عدمه. مثال بشأن رفض الدفع بعدم الدستورية.
    • 6 - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بمجرد الطعن عليه بالاستئناف وحتى الفصل فيه فإذا قضى بالتأييد صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وإذا ألغي أو أبطل يزول ما كان له من حجية.
  • متى يصبح الحُكم الابتدائي باتاً
    • 1 - متى يصبح الحُكم الابتدائي باتاً
  • - حجية القضاء الضمني
    • 1 - الحجية تترتب على القضاء الصريح أو الضمني. قضاء المحكمة بعبارة "ورفض ما عدا ذلك من طلبات" انصرافها إلى الطلبات التي ناقشتها المحكمة وانتهت إلى رفضها. - إغفال المحكمة في منطوقها الفصل في طلبات الطاعن. أثره. له الحق في أن يرفع الدعوى ثانية بذات الطلب الذي أغفلت الفصل فيه. قضاء الحكم بتأييد الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 2 - الحكم في الخصومة. جواز أن يكون بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم بدونها. - القضاء بثبوت أو انتفاء حق مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة أساسية. يحوز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم. أثره. عدم جواز التنازع فيه بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف على ثبوت أو انتفاء ذات المسألة السابق الفصل فيها. مثال.
    • 3 - حجية الحكم. ثبوتها لما فصلت فيه المحكمة بصيغة صريحة أو ضمنية سواء في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به. ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل. لا يجوز أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي ولا تستنفد ولايتها في الفصل فيه. - الحكم الذي لم يقطع في مسألة استحقاق الطاعن لمقابل ساعات عمل إضافية. لا تستنفد به المحكمة ولايتها في نظرها. تعرضه لهذه المسألة من جديد وفصله فيها. لا يعيبه.
    • 4 - صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.
    • 5 - الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله حتماً على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظرها. قصر الخصم استئنافه على قضاء الحكم في الموضوع. أثره. القضاء الضمني في الاختصاص يحوز حجية الأمر المقضي. عدم جواز إهدار تلك الحجية ولو كان الحكم مخالفاً لقواعد الاختصاص الولائي. علة ذلك.
  • حجية الحُكم الصادر بناءً على اليمين الحاسمة
    • 1 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. - الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وانصب النعي على النكول. غير جائز.
    • 2 - الحكم الصادر بناء على النكول عن اليمين. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن مالم يكن مبنياً على مدى جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
    • 3 - اليمين الحاسمة. لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. نكول من ردت عليه. ينحسم به النزاع في شأن الواقعة التي تم النكول عن الحلف عليها. عدم جواز معاودة التصدي لإثبات أو نفي الوقائع التي انصبت عليها. - الحكم الصادر بناء على حلف اليمين أو ردها والنكول عن حلفها. يحوز قوة الشيء المقضي فيه. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. شرط ذلك. ألا يكون الطعن مبنياً على عدم جواز اليمين أو عدم تعلقها بالدعوى أو بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيهها أو حلفها.
  • حجية الحُكم الصادر بشهر الإفلاس
    • 1 - الأصل أن حجية الأحكام نسبية. أما حكم شهر الإفلاس حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص فينتج أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في الدعوى الإفلاس، ومن حيث الأموال فيشمل جميع أموال المفلس سواء المتصلة بتجارته أم غير متصلة، الحاضرة أو المستقبلة
  • حجية الحُكم الدستوري
    • 1 - تحريك الدعوى أمام المحكمة الدستورية. كيفيته. الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية المنازعة في دستورية قانون. اختصاص لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية دون غيرها بالفصل فيه. المواد 1، 4 من القانون 14 لسنة 1973، 7، 8 من لائحة المحكمة المذكورة. - انتهاء الحكم الابتدائي إلى عدم جدية الدفع بعدم دستورية م4 ق18 لسنة 1969 بأسباب مرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً. وجوب سلوك الطريق الذي رسمه القانون للطعن فيه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاختصاص بنظر الطعن عليه. لا عيب.
    • 2 - الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية. حجيتها مطلقة. انصراف أثرها إلى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء سواء انتهت إلى عدم دستورية النص التشريعي أو إلى دستوريته ورفض الدعوى على هذا الأساس. م1 من القانون 14 لسنة 1973، 19 من مرسوم لائحة المحكمة الدستورية. - الدعوى الدستورية. دعوى عينية بطبيعتها توجه الخصومة فيها إلى النص التشريعي المطعون عليه بعيب دستوري. - الرقابة القضائية على دستورية القوانين. تختص بها المحكمة الدستورية دون غيرها. امتدادها لتشمل الحكم بعدم دستورية النص فتلغي قوة نفاذه أو إلى دستوريته وبالتالي سلامته من العيوب وأوجه البطلان. - القضاء السابق للمحكمة الدستورية برفض الدفع بعدم دستورية القانون رقم 41 لسنة 1993 بشأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. حجيته مطلقة حسمت الخصومة بشأن دستورية هذا القانون حسماً قاطعاً مانعاً من معاودة طرح النزاع فيها من جديد
  • حجية الحُكم الصادر بإلغاء القرار الإداري
    • 1 - دعوى الإلغاء. الخصومة فيها عينية. مناطها. رقابة مشروعية القرار الإداري واختصامه. مؤدى ذلك. أن الحكم الصادر بالإلغاء يعدم القرار فلا يكون قائماً بالنسبة للكافة وليس بالنسبة إلى طرفي الخصومة وحدها كما هو الحال في الأحكام الصادرة بغير الإلغاء والتي تقتصر حجيتها على أطرافها وحدهم. مخالفة الحكم ذلك وأخذه بحجية حكمين صادرين برفض دعوى إلغاء القرار الإداري. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. ويُوجب تمييزه.
  • حجية الحُكم الصادر في دعوى تأديب القضاة
    • 1 - الأحكام التي تصدر في الدعاوى التأديبية بالتطبيق لأحكام قانون تنظيم القضاء. عدم جواز الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن. صيرورة الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي. أثره. مثال.
  • حجية حُكم الإثبات
    • 1 - حكم الإثبات. متى يحوز قوة الأمر المقضي
  • حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. مثال.
    • 2 - الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى. - الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها. - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
    • 3 - الأحكام الصادرة في مسائل النفقات. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. - تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك. - حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
    • 5 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. - تغيير ظروف الأحكام الصادرة في النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 6 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية حجيتها مؤقتة.علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف. بقاء هذه الحجية.شرطه. عدم تغير ظروف الحكم ودواعيه. تقدير ذلك. استقلال قاضى الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 7 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها النفقة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغير والتبديل. تقدير تغير الظروف أو بقائها.مسألة واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
    • 8 - الأحكام الصادرة في مسائل النفقة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. مثال.
    • 9 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها أحكام الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتبديل لسبب الظروف. مثال.
    • 10 - أحكام الحضانة. حجيتها مؤقتة. مثال
    • 11 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير. - حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفاع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته على بتلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس بينها واحداً. م53 ق 39/1980. مثال.
    • 12 - قضاء المحكمة برفض دعوى إثبات الطلاق. عـدم إلغاء هذا الحكم. مؤداه حيازة هذا الحكم لقوة الأمر المقضي. مثال.
    • 13 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة
    • 14 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.قابليتها للتغيير والتبديل.
  • حجية الأحكام المستعجلة
    • 1 - الحكم المستعجل. لا تتوافر له سوى حجية مؤقتة أمام القضاء المستعجل. زوال حجيته بزوال العلة في إصداره أو حدوث تغيير في مركز الطرفين أو أحدهما سواء كان ذلك في أوضاع مادية أو قانونية. مؤداه. الحكم المستعجل السابق. لا يحوز حجية في الدعوى الموضوعية المرددة بين الخصوم.
    • 2 - الأحكام المستعجلة. الأصل أنها لا تحوز أية حجية استناداً إلى ما ينبئ به ظاهر الأوراق فلا تلتزم محكمة الموضوع بالأخذ بالأسباب التي استند إليها الحكم في مادة مستعجلة ولو تناول بحث موضوع الحق لأن ذلك إنما يكون ليلتمس منه وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب وليس الفصل فيه بقضاء حاسم للخصومة. إذ يبقى ذلك لمحكمة الموضوع. - إقامة الطاعن دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بإجراء وقتي وهو وقف تنفيذ قرار نقله دون أن يطلب إلغاءه واستظهار المحكمة في حدود ما يستلزمه الفحص العاجل لهذا الطلب فحوى القرار المطلوب وقف تنفيذه ووصفها له بأنه قرار نقل لا يحمل في طياته عقوبة مقّنعة ورتب على ذلك أنه من ملاءمات جهة الإدارة بما لا تكون معه المحكمة مختصة ولائياً بنظر طلب وقف تنفيذه. لا يحوز في دعوى الموضوع المتعلق بإلغاء القرار أية حجية ولا تلتزم المحكمة فيها بما أورده من أسباب بشأن وصفه للقرار وما يستتبعه من انحسار ولاية المحاكم عنه. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
  • حجية الحُكم الصادر في دعوى الحيازة
    • 1 - دعاوى الحيازة. أساسها. الحيازة المادية بشروطها القانونية سواء كان الحائز صاحب حق على الشيء الذي يحوزه أم لا. لا يجوز للمحكمة متى وجدت أن الحيازة المادية بشرائطها ثابتة أن تقيم حكمها على أساس ثبوت الحق أو نفيه. - الحكم الصادر في دعاوى الحيازة. لا يحوز حجية الشيء المقضي بالنسبة لأصل الحق. علة ذلك. - قوة الأمر المقضي. لا ترد إلا على منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من أسباب. ما عدا هذه الأسباب عدم جواز الطعن في الحكم للخطأ فيها أو الاستناد إليها كقرينة معززة في دعوى أخرى بين خصوم آخرين. علة ذلك. مثال.
  • حجية الحُكم الجزائي: - حجية الحُكم الجزائي الصادر بالإدانة
    • 1 - الأحكام الجزائية في الدعاوى المدنية. خضوعها لأحكام قانون الإثبات في شأن حجيتها. أثره. اقتصار حجيتها على الخصوم أنفسهم. العبرة باتحادهم قانوناً لا طبيعة. مؤداه. الحكم الصادر على النائب بصفته حجة على الأصيل دون النائب. - إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير بالتعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
    • 2 - الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية. مناطها. وجوب التزام المحكمة المدنية بهذه الحجية في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها. علة ذلك.
    • 3 - حجية الحكم الجزائي أمام القضاء المدني. شرطها: أن يكون نهائياً باستنفاد طرق الطعن فيه بالاستئناف أو لفوات ميعاده. مثال.
    • 4 - الحكم الجزائي. لا يحوز قوة الأمر المقضي في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية إلا فيما يكون قد فصل فيه فصلاً لازماً لقضائه في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك للدعويين الجزائية والمدنية. مثال. - القصد الجنائي في جريمة الشيك بدون رصيد. ما يلزم لتوافره. تمامه بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد. عدم استلزام المشرع قصداً خاصاً في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد. مؤداه. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام المسئولية الجزائية. مؤدى ذلك: أن الحكم الجزائي بالإدانة لا يحوز حجية في دعوى رد قيمة الشيك لزوال سبب الدفع.
    • 5 - حجية الحكم الجزائي أمام المحكمة المدنية. شروطها. مثال لاختلاف الأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية.
    • 6 - حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية. مناطها وأثرها. - عدم تصدي الحكم الجزائي لما قد يكون وقع من خطأ من مورث الطاعنين من عدمه. لا حجية له. أثره: للمحكمة المدنية بحث هذه المسألة. مثال.
    • 7 - الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية. شرطها. أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية. فصل المحكمة الجزائية في هذه الأمور. أثره.
    • 8 - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها ومؤداها.
    • 9 - نهائية الحكم الجزائي. شرط لحيازته قوة الأمر المقضي أمام القضاء المدني.
    • 10 - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. شرط ذلك. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله. التزام المحكمة المدنية بما فصلت فيه المحكمة الجزائية من هذه الأمور. علة ذلك. مثال.
    • 11 - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية والوصف القانوني له. وجوب التزام المحاكم المدنية به في بحثها للحقوق المدنية المتصلة بها.
    • 12 - جريمة إصدار شيك بدون رصيد. الحكم الجزائي الصادر فيها. لا حجية له في مدى أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. علة ذلك. التحقق من مدى صحة الوفاء أو عدم صحته ليس أمراً لازماً لقضائه. أثره. جواز بحث المحكمة المدنية لهذه المسألة.
    • 13 - الحكم الجزائي. مناط وحدود حجيته أمام المحاكم المدنية.
    • 14 - الحكم الجزائي. حجيته في الدعوى المدنية المطروحة على المحكمة المدنية. نطاقها. - الحكم الجزائي في جريمة إصدار شيك بدون رصيد. المسئولية الجزائية فيه. قيامها على علم المتهم أن الشيك الذي أصدره ليس له مقابل وفاء قابل للصرف في تاريخ إصداره. أحقية المستفيد لقيمة الشيك أو سبب إصداره أو الغرض منه. لا أثر له على قيام تلك المسئولية فلا يعرض لها الحكم في قضائه بالإدانة. مؤداه: الحكم الجزائي لا يحول بين المحكمة المدنية وبين تحققها من صحة أو عدم صحة الوفاء بقيمة الشيك.
  • حجية الحُكم الجزائي الصادر بالبراءة
    • 1 - للقاضي المدني التصدي لبحث المسئولية المدنية الناشئة عن حراسة الشيء ذاته. - حجية حكم البراءة المؤسس على عدم توافر الخطأ الجنائي في حق التابع. لا أثر له أمام القاضي المدني في بحثه في المسئولية المدنية للمتبوع الناشئة عن حراسة الشيء ذاته.
    • 2 - حجية الحكم الصادر في الدعوى الجزائية أمام المحكمة المدنية. شرطها: أن يكون قد فصل فصلاً لازماً في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لها ونسبتها إلى فاعلها. مؤدى ذلك: امتناع المحكمة المدنية عن إعادة بحثها. علة ذلك: حتى لا يكون قضاؤها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.
    • 3 - الحكم الجزائي الصادر بالبراءة. حجيته. شرطها. نفى نسبة الواقعة إلى المتهم. صدور الحكم بالبراءة تأسيساً على تشكك المحكمة في الدليل. أثره. لا حجية للحكم في هذا الشأن.
    • 4 - حجية الحكم الجزائي في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية. محلها. الوقائع التي فصل فيها فصلاً لازماً يتعلق بوقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.
  • سمو الحجية على اعتبارات النظام العام
    • 1 - حجية الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك: أن الحكم الذي يصدر من جهة قضائية ذات ولاية بفصل حاسم في جملته أو جزء منه يحوز الحجية التي لا يجوز إهدارها بمقولة أنه صدر مخالفاً لقواعد الاختصاص النوعي. علة ذلك: سمو الحجية على اعتبارات النظام العام.
    • 2 - قاعدة قوة الأمر المقضي. تعلقها بالنظام العام. مؤدى ذلك. للمحكمة أن تقضي بها من تلقاء نفسها. سمو تلك الحجية على قواعد النظام العام. - الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام. جواز طرحها على محكمة التمييز لأول مرة. شرط ذلك. مثال لما لا يجوز طرحه أمام محكمة التمييز لأول مرة بالرغم من تعلقه بالنظام العام.
    • 3 - ثبوت أو نفي المسألة الواحدة إذا كانت كلية شاملة الذي يترتب عليه القضاء بثبوت أو نفي الحق الجزئي المطلوب في الدعوى. أثره: حيازة هذه المسألة الكلية الشاملة حجية بين ذات الخصوم مانعة لهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو نفيه على ثبوت تلك المسألة الأساسية أو نفيها حتى لو اختلفت الطلبات في الدعويين ما دام الأساس فيهما واحداً. - حجية الحكم. تنعقد لما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في المنطوق أو الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها. - وحدة العناصر في الدعويين. تقديرها موضوعي. شرطه. - الحكم النهائي الصادر من محكمة ذات ولاية. مخالفته للنظام العام. لا تهدر حجيته. علة ذلك: قوة الأمر المقضي تسمو على أي اعتبار آخر. مثال.
    • 4 - الجزء من الحكم المطعون فيه الذي لم يكن محلاً للطعن بالتمييز. صيرورته باتاً لا يجوز المساس به ولو لأسباب تتعلق بالنظام العام. علة ذلك. أن الحجية تسمو على أي اعتبار آخر.
    • 5 - مسألة الاختصاص النوعي أو القيمى. تعتبر قائمة دائماً في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع. وجوب أن تقضى المحكمة فيها من تلقاء نفسها ولو لم يدفع بها أمامها. صدور قضاء منها في الدفع بعدم الاختصاص بالقبول أو الرفض. يحوز حجية الشيء المحكوم فيه. عدم استئنافه يحصنه بقوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال.
    • 6 - تعدد أجزاء الحكم. قبول المحكوم عليه قضائه في جزء منها. أثره. حيازته قوة الأمر المقضي. امتناع القضاء ببطلان الأجزاء الأخرى ولو تعلق البطلان بالنظام العام. علة ذلك: أن قوة الأمر المقضي تعلو على اعتبارات النظام العام. مثال
    • 7 - صدور الحكم من محكمة ذات ولاية وصيرورته نهائياً غير قابل للطعن فيه. عدم جواز إهدار حجيته استناداً إلى بطلانه لمخالفته قاعدة من قواعد النظام العام. علة ذلك.
  • قرائن قانونية متنوعة: - قرينة الاستقالة الضمنية للموظف:
    • 1 - انتهاء خدمة الموظف بالاستقالة الضمنية. إذا انقطع عن العمل بغير إذن وبلغ انقطاعه أحد الحدين المنصوص عليهما بالمادة 81 من مرسوم الخدمة المدنية. مؤدى ذلك. - الاستقالة الضمنية. قرينة قانونية على الاستقالة. لا تعني انتهاء خدمة الموظف تلقائياً وبقوة القانون، إنما هي رخصة لصالح الجهة الإدارية التي يتبعها الموظف. لها إن شاءت أعملتها وإن شاءت تغاضت عنها. وجوب علم الموظف بما تتجه إليه إرادة الجهة الإدارية. التزام الحكم هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن. على غير أساس.
    • 2 - انقطاع الموظف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوماً. قرينة على الاستقالة الضمنية. أساس ذلك. م81 من نظام الخدمة المدنية. انتفاؤها بثبوت وجود سبب آخر للانقطاع. - إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
    • 3 - انقطاع الموظف عن عمله بغير إذن مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً غير متصلة خلال إثنى عشر شهراً. قرينة على الاستقالة الضمنية. لجهة الإدارة وفقاً لما تراه محققاً للصالح العام وبناء على ما يبديه الموظف من أعذار الخيار بين قبول الاستقالة وإنهاء خدمته أو تقر ما قدمه من أعذار وتعيده إلى عمله.
  • قرينة الوفاء بالتقادم
    • 1 - حق المحامي في مطالبة موكله بالأتعاب عند عدم وجود سند بها. سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ انتهاء العمل الذي قام به المحامي. م34 ق42 لسنة 1964 المعدل. أساس ذلك. قرينة الوفاء. - حق المحامي في المطالبة بأتعابه. عدم سماع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس سنوات. سريان هذه المدة من الوقت الذي يتم فيه المحامي عمله ولو استمر في أداء خدمات أو أعمال أخري لموكله. المادتان 440، 443 مدني.
    • 2 - التقادم الصرفي. قيامه علي قرينة الوفاء التي رأي المشرع تعزيزها باليمين المتممة التي يحلفها المدين علي أن ذمته بريئة من الدين المطالب به. مؤدي ذلك. عدم قبول الدفع به حال تناقض دفاع المدين مع ما افترضه المشرع بمقتضي هذه القرينة.
    • 3 - حلف المدين لليمين المنصوص عليها في المادة 505 من قانون التجارة أو رفض الدائن عند ردها عليه ينتج معه التقادم أثره. نكول المدين عن الحلف. أثره. سقوط قرينة الوفاء.
  • الحيازة كقرينة على الملكية
    • 1 - وجود أرض لم يسبق تملكها لأحد الأفراد أو التي مات مُلاكها بلا ورثة. أثره. أيلولة ملكيتها للدولة. المادة 878 ق المدني. - الأرض الواقعة داخل خط التنظيم العام جنوب الطريق الدائري الخامس وقرية الجهراء ب/520 وجزيرة فيلكا داخل المخطط رقم 32689. اعتبارها من أراضي الملكية الخاصة. الاستثناء. الأراضي المملوكة للدولة. مفاده. حق الأفراد في إقامة الدليل القانوني على ملكيتها. مؤدى ذلك. خروج الملكية داخل خط التنظيم العام من نطاق تطبيق القانون ق 5 لسنة 1975. - ملكية الحائز للعقار. شرطه. الحيازة لمدة خمسة عشر سنة. حق الخلف في ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال هذه المدة. استخلاص ذلك. من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع.
    • 2 - فسخ عقد شراء البائع للطاعن لعدم سداد أقساط الثمن. إقدام الطاعن على الشراء رغم أنه كان في مقدوره أن يعلم بأن العقد مهدد بالفسخ من إطلاعه على سند ملكية البائع له. أثره. عودة الملكية للبائعين. لا محل لإعمال الحماية المقررة للحائز بنص المادة 923 مدني أو القرينة المقررة بذلك النص. علة ذلك. للطاعن الرجوع على البائع له بما يدعى أنه وفّاه من الثمن.
    • 3 - حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة. - استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي. - جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
    • 4 - الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان. وروده على دعوى الملك. شرطه: ترك المالك لها مدة خمسة عشر سنة مع قيام مقتضاها من وضع الغير يده عليها وإنكاره حق مالكها. م1660 من مجلة الأحكام العدلية.
    • 5 - الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
    • 6 - مجرد وجود طريق بأرض النزاع لا ينهض بذاته دليلاً على ملكية الدولة لها. علة ذلك. استطراق الأرض المملوكة للإفراد ليس من شأنه وحدة تخصيصها للمنفعة العامة. استمرار الاستطراق المدة اللازمة لكسب الملكية بالتقادم الطويل. أثره. كسب الدولة ملكية الأرض وتخصيصها للمنفعة العامة بمجرد اكتمالها. للدولة أن تحاج الأفراد بعدم ملكيتهم لها. - تحصيل وضع اليد ومظاهره وتقدير أدلة الدعوى والوقائع التي تؤدي إلى توافر وضع اليد مستكملاً شروطه القانونية كقرينه على الملكية. موضوعي. للمحكمة أن تأخذ بتقرير الخبرة المودع متى اطمأنت إليه. لا عليها من بعد إن لم تستجب إلى طلب ندب خبير آخر في الدعوى.
  • قرينة تسجيل عقد بيع العقار على إثبات علم الشفيع به
    • 1 - التحايل لإبطال الشفعة الذي يتعين رده على صاحبه. المقصود به. هو الذي يكون بقصد تعطيل حق مقرر للشفيع بمقتضى القانون. - اعتداد المشرع بواقعة تسجيل عقد بيع العقار لإثبات علم الشفيع بوقوع البيع وبدء ميعاد طلب الأخذ بالشفعة. مؤداه. افتراضه بذلك التسجيل افتراضاً لا يقبل إثبات العكس علم الشفيع بالبيع دون أن يستوجب علمه الواقعي أو يلزم طرفي البيع بعد التسجيل بالإعلان عنه بأمارات ومظاهر خارجية تدل عليه. أثره. استمرار ظهور البائع بمظهر المالك بعد تسجيل العقد وخفاء المشتري. عدم اعتباره تحايلاً لإبطال الشفعة. علة ذلك: أنه لا يعطل حقاً مقرراً للشفيع.
  • تسجيل العلامة التجارية كقرينة على ملكيتها
    • 1 - تسجيل العلامة التجارية. قرينة بسيطة على ملكية العلامة. مؤدى ذلك. أن عبء إثبات ملكيتها يقع على عاتق من ينازع المسجل في ملكيتها.
  • قرينة اعتبار تصرف المورث لأحد ورثته مضافاً لما بعد الموت
    • 1 - المقصود بالحق في الانتفاع وفقاً للقرينة المنصوص عليها في المادة 943 من القانون المدني أن يكون انتفاع المتصرف بالعين مدى حياته لحساب نفسه مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه حرمانه منه. مثال
    • 2 - احتفاظ المورث بحيازة العين التي تصرف فيها لأحد ورثته وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته. قرينة قانونية على أنه تصرف مضاف إلى ما بعد الموت فتسري عليه أحكام الوصية. شرط ذلك: أن يكون التصرف لأحد ورثة المتصرف وأن يحتفظ المتصرف بحيازة العين بأية طريقة مدى حياته وأن يستند انتفاعه بالعين إلى حق قانوني. مجرد حيازة المتصرف للعين المتصرف فيها لأحد ورثته مدى حياته دون أن يستند في انتفاعه بها إلى حق قانوني يخوله ذلك أو دون أن يقترن هذا الاحتفاظ بحيازة العين حيازة فعلية والانتفاع بها. لا تتوافر به القرينة القانونية. وقوع عبء إثبات توافر شروط هذه القرينة على عاتق من يدعى بها
  • قرينة اعتبار صورة الورقة صحيحة
    • 1 - طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة منتجة في الدعوى تحت يده. عدم تقديمه إثباتاً كافياً لصحة الطلب. وجوب حلف الخصم المطلوبة منه الورقة يميناً بأنها لا وجود لها أو أنه لا يعلم وجودها ولا مكانها وأنه لم يخفها أو لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. امتناعه عن الحلف. أثره. اعتبار صورة الورقة التي قدمها الطالب صحيحة مطابقة لأصلها. عدم زوال أثر أصل تلك الورقة في الإثبات. م22، 23/2 من قانون الإثبات
  • قرينة صحة الأمر على عريضة بتوقيع القاضي الآمر عليه
    • 1 - القانون لم يرسم شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الصادر بتقدير رسوم الدعوى سوى أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته. ذكر اسم القاضي الذي أصدره. غير لازم. كفاية توقيعه عليه ليُعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه. - الأصل في الإجراءات الصحة حتى يثبت العكس بالطرق المقررة في القانون.
  • قرينة انطواء الشيك على سبب الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه
    • 1 - الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببها الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
    • 2 - الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 3 - الأصل في الشيك أنه أداة وفاء إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد. إدعاء الساحب خلاف ذلك. أثره. تحمله عبء إثبات ما يدعيه.
  • عدم رد الإدارة على التظلم في القرار الإداري كقرينة على رفضه
    • 1 - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - رفع دعوي إلغاء القرارات الإدارية. ميعاده. انقطاع سريان هذا الميعاد بالتظلم الإداري اللازم حصوله قبل رفعها. عدم إجابة السلطة المختصة علي التظلم. قرينة علي الرفض. قابلية هذه القرينة لإثبات العكس. كيفية ذلك وأثره. - استخلاص القرينة التي تنبئ عن اتخاذ الإدارة مسلكاً إيجابياً في سبيل الاستجابة إلى تظلم الطاعن. لمحكمة الموضوع.
  • قرينة افتراض الضرر عند الاتفاق على الشرط الجزائي
    • 1 - للمتعاقدين تقدير التعويض مقدماً بالعقد. ما يترتب على ذلك. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدراه مقدماً ويجوز للمدين نفي تلك القرينة بإثبات عكسها من انتفاء الضرر أو عدم ملاءمة التعويض فلا يحكم بالتعويض.
    • 2 - الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين.
    • 3 - الشرط الجزائي أو التعويض الاتفاقي. هو الاتفاق مقدماً على تقدير التعويض الذي يستحق عند إخلال المدين بالتزامه. وجود هذا الشرط. أثره: افتراض أن تقدير التعويض فيه يتناسب مع الضرر الذي لحق الدائن
  • قرينة تجارية العقود التي يبرمها التاجر
    • 1 - العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
  • قرينة افتراض وصول صورة الإعلان
    • 1 - تسليم صورة الإعلان لجهة الإدارة. وجوب إخطار المعلن إليه بكتاب مسجل. كفاية إثبات ذلك في أصل ورقة الإعلان دون صورته. علة ذلك. - إتباع القائم بالإعلان القواعد المقررة في القانون لضمان وصول الصورة إلى المعلن إليه. أثره. صحة الإعلان وتترتب عليه جميع الآثار القانونية ومنها افتراض وصول الصورة فعلاً إلى المعلن إليه في الميعاد القانوني. عدم جواز دحض هذه القرينة إلا بسلوك طريق الطعن بالتزوير على ما أثبته القائم بالإعلان من إجراءات قام بها بنفسه أو كانت تحت بصره. علة ذلك.
    • 2 - إعلان رجال القوات المسلحة في محل عملهم. إجراءاته. إتباع تلك الإجراءات. مؤداه: افتراض وصول صورة الإعلان للمعلن إليه. لايجوز دحض هذه القرينة إلا بالطعن بالتزوير. التحقق من تمام الإعلان. موضوعي. شرطه. مثال
  • قرينة حجية المصورات الجوية:
    • 1 - المصورات الجوية. اعتبارها حجة على الكافة بما تدل عليه. عدم مساس ذلك بسلطة محكمة الموضوع في تقدير دلالة ما تحويه. استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة أو انتفائها. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.
  • قرينة صحة الحُكم الأجنبي وقابليته للتنفيذ بالكويت
    • 1 - حكم التحكيم الأجنبي. سلوك طالب التنفيذ إجراءات التداعي الواجب اتباعها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم وتقديمه المستندات المنصوص عليها في المادة الرابعة من اتفاقية نيويورك. أثره. قيام قرينة قانونية لصالحه قابلة لإثبات العكس على صحة حكم التحكيم وقابليته للتنفيذ. للخصم الذي يحتج عليه بهذا الحكم توقي تنفيذه بتقديم الدليل الذي يدحض هذه القرينة من واقع النصوص القانونية في البلد الذي تم فيه والأحكام والأوامر التي صدرت في هذا الشأن. المواد 3، 4، 5 من اتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية التي انضمت إليها الكويت بالقانون 10 لسنة 1978.
    • 2 - انضمام الكويت إلى اتفاقية نيويورك الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية. مؤداه. أن هذه الاتفاقية تُعَدُ قانوناً من قوانين الدولة يُلزم القاضي بإعمال القواعد الواردة بها ويتعين على أطرافها الاعتراف بحجية حكم التحكيم الصادر من دولة أخرى متعاقدة أو طبقاً لقانونها وتأمر بتنفيذه وفقاً للقواعد التي ينص عليها قانونها للحصول على الأمر بتنفيذ الحكم. - تنفيذ حكم التحكيم الصادر من إحدى الدول المنضمة إلى اتفاقية نيويورك سالفة الذكر بالكويت. شرطه. - تقديم طالب تنفيذ حكم التحكيم الأجنبي المستندات الواجبة لتنفيذه بالكويت. قرينة قانونية لصالحه على صحة الحكم من حيث صحة إجراءات التحكيم وأنه مُلزم لأطرافه ولخصمه دحض هذه القرينة بتقديم الدليل على عكسها.
  • قرينة اعتبار العقد عقد إيجار غير عادي
    • 1 - القانون 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات. لا ينطبق على عقود الإيجار في أحوال معينة منها العقود المنطوية على شروط جوهرية غير مألوفة بالإيجار العادي.علة ذلك. أن هذه الشروط تعد قرينة على أن نية الطرفين انصرفت إلى إنشاء عقد يغاير الإيجار المعني في هذا القانون وإن اتخذ اسمه وتسري على علاقة الطرفين أحكام قانون التجارة أو غيرها حسب الأحوال. - استخلاص ما عناه المتعاقدان من عقدهما وتقدير مدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي وتقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 2 - - قرائن قانونية قاطعة
  • قرائن قانونية غير قاطعة
    • 1 - العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات. - الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية بقطع النظر على صفة القائم بها أو نيته.
    • 2 - رفع دعوى النفقة. قرينة قابلة لإثبات العكس على الامتناع عن الإنفاق. القضاء بها من تاريخ طلبها. ما لم يثبت العكس. علة ذلك. مثال.
    • 3 - الطعن بالصورية المطلقة. وجوب أن يكون صريحاً في معناه أن العقد الظاهر لا وجود له في الحقيقة. الطعن بالتواطؤ والاحتيال. لا يفيد ذلك. - العقد المسجل. أفضليته على العقد الغير مسجل. لا يغير منه ثبوت التواطؤ بين طرفي العقد الأخير على حرمان المشتري الأول. علم المشتري الثاني الذي سجل عقد بيعه لا يُعد قرينة على صورية البيع. مثال.
    • 4 - الاتفاق على الشرط الجزائي. أثره. قيام قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر فلا يكلف الدائن بإثباته. وقوع عبء إثبات عدم وقوعه على عاتق المدين
    • 5 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابلاً لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك.
    • 6 - صحف الدعاوى أو الطعون أو الالتماس. وجوب التوقيع عليها من محام مقبول أمام المحكمة التي ترفع إليها. عدم اشتراط شكل معين في هذا التوقيع. التوقيع على شكل فرمة ولو لم يمكن قراءته. الأصل صدوره ممن نسب إليه حتى يثبت العكس.
    • 7 - التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه
  • قرائن قضائية: - تقديرها واستنباطها والموازنة بينها
    • 1 - استخلاص اتفاق المتعاقدين على التقايل الضمني وتحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستنباط القرائن. تستقل به محكمة الموضوع. شرطه
    • 2 - الصور الفوتوغرافية العرفية من المستندات. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطان محكمة الموضوع. عدم التزامها ببيان الأسباب التي دعتها إلى إطراحها.
    • 3 - توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات. - تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع
    • 4 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن. من سلطة قاضي الموضوع. شرطه. إقامة قضائه على أسباب مقبولة. ليس عليه تتبع الخصوم في مناحي أقوالهم ومختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها الرد الضمني المسقط لها.
    • 5 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة. - الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن.
    • 6 - فهم الواقع في الدعوى واستنباط القرائن. لقاضي الموضوع. لا شأن لمحكمة التمييز فيما يستنبطه منها. متى كان سائغاً.
    • 7 - بحث ما يقدم من دلائل ومستندات وموازنة بعضها ببعض. من سلطة محكمة الموضوع ولها ترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى وفهم ما يقدم من قرائن. لا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز. حد ذلك
    • 8 - قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجه مرة ثانية من مطلقته بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن استخراج بطاقة مدنية له ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي بقدرته على الإنجاب. سائغ. ثبوت النسب حملاً لمصلحة الصغير وحملاً لإقرار الطاعن.
    • 9 - تحدث الحكم عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استقلالاً في دعواهم أو تتبعهم في مختلف مناحي دفاعهم وأقوالهم والرد استقلالاً على كل قول أو حجة. غير لازم. علة ذلك. أن قيام الحقيقة التي استخلصها وأورد دليلها فيه الرد الضمني المسقط لكل ما يخالفها.
    • 10 - محكمة الموضوع. عدم التزامها بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن التي يدلي بها الخصوم أو ترد على حججهم متى أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله وكان في الحقيقة التي اقتنعت بها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
    • 11 - جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك. - استنباط القرائن والدلالات في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - إقامة الحكم قضاءه على سند من أن الوكالة الصادرة للمطعون ضده الأول تقررت لصالحه وأن دفاعه قائم على أن التنازل له عن القسيمتين محل النزاع كان بعوض فاعتبر الحكم أن ورقة التوكيل بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. أثر ذلك: جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة والأخذ بالقرائن كدليل معزز لأقوال الشهود.
    • 12 - فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص الواقع في الدعوى من سلطة محكمة الموضوع. مثال
    • 13 - تقدير ما يقدم من دلائل ومستندات في الدعوى والاستدلال بحكم صادر في دعوى أخرى مرددة بين ذات الخصوم ولو كانت دعوى وقتية لا يمس الحكم الصادر فيها أصل الحق ولا يقيد المحكمة عند نظر الموضـوع. من سلطـة محكمة الموضوع. - الاستدلال بذلك الحكم. قرينة من القرائن المقدمة في الدعوى.
    • 14 - الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لها الأخذ بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تطرحها بلا معقب عليها من محكمة التمييز.
    • 15 - جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي
    • 16 - صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
    • 17 - استدلال المحكمة بالحكم الجزائي الصادر في دعوى أخرى ليس باعتباره حكماً له حجية وإنما كقرينة. لا مانع.
    • 18 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستنباط القرائن من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك
    • 19 - الصورة الفوتوغرافية للمستند العرفي. لمحكمة الموضوع الأخذ بها كقرينة دون التزام عليها ببيان أسباب ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز
    • 20 - الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد.
  • عدم التزام المحكمة بالتحدث عن القرائن التي يدلي بها الخصوم استدلالاً على دعواهم: (إحالة). - القرائن المتساندة:
    • 1 - الفساد في الاستدلال. ماهيته. - استناد الحكم إلى عدة قرائن مجتمعة لا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها ينهار به الدليل المستمد منها مجتمعة. مثال
    • 2 - إقامة الحكم على جملة قرائن مجتمعة ومتساندة بحيث لا يظهر أثر كل واحدة منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة. فساد استناده إلى قرائن منها. أثره. تمييز الحكم. علة ذلك. - إطراح الحكم المطعون فيه المخالصة الصادرة من المطعون ضده لصوريتها. استناده في ذلك إلى الدليل المستمد من أقوال شاهديه والقرينة التي استخلصها من عبارات المخالصة وبياناتها. ثبوت أن ما استخلصه من عبارات تلك المخالصة لا يؤدي بطريق اللزوم العقلي إلى صوريتها. عيب يلحق القرينة. عدم وضوح أثر استبعاد هذه القرينة المعيبة على تكوين عقيدة المحكمة. أثره. وجوب تمييز الحكم تمييزاً جزئياً فيما قضي به في موضوع الاستئناف.
    • 3 - استناد محكمة الموضوع إلى جملة قرائن يكمل بعضها بعضاً. أثره: عدم جواز مناقشة كل قرينة على حدة.
  • الكتابة: - كتابة بوجه عام
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى. واستظهار مدلول الاتفاقات التي يدور النزاع بشأنها على ضوء الظروف التي أحاطت بتحريرها. سلطة قاضي الموضوع. - تكييف المحكمة لاتفاق الخصوم شفاهة على أتعاب المحاماة الخاصة بالدعاوى محل عقد الصلح المحرر بينهم بأنه عقد صلح لاحق. أثره: سريان أحكام الصلح عليه. ومنها عدم جواز إثباته إلا بالكتابة.
    • 2 - حق محكمة الموضوع في عدم الأخذ بنتيجة إجراءات الإثبات. شرطه: بيان أسباب ذلك. جواز إيرادها ضمنياً.
    • 3 - إسباغ التكييف القانوني على الأوراق والمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. خضوعها في ذلك لرقابة محكمة التمييز
  • محررات رسمية
    • 1 - حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه. - الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
    • 2 - الأصل في الإجراءات أنها روعيت. - محضر الجلسة ورقة رسمية وحجة على الكافة. عدم جواز الادعاء بمخالفته للحقيقة إلا بالطعن عليه بالتزوير.
    • 3 - المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. - إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها. - تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير. - التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - المواليد بالكويت. وجوب تبليغ مكتب الصحة المختص بهم في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من يوم الولادة. البيانات الواجب أن يشتمل عليها التبليغ. ماهيتها. - الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
    • 5 - عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك. - الورقة الرسمية. ماهيتها. - الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل. - المحرر الرسمي. ماهيته.
    • 6 - الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة. له الحق في التنازل عن حصته بالإرادة المنفردة. تنازله إلى أجنبي. شرطه. إخطار الشركاء عن طريق مدير الشركة. عدم رغبتهم في استرداد الحصة خلال شهر. أثره. حريته في التصرف في حقه على أن يفرغ التنازل في محرر رسمي. نفاذ هذا التصرف في مواجهة الشركاء من وقت القيد في دفتر الشركة والسجل التجاري. عدم توقف ذلك على صدور قرار من الجمعية العامة للشركاء بموافقة الأغلبية العددية للشركاء الحائزين لثلاثة أرباع رأس المال. علة ذلك. مخالفة الحكم ذلك. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يُوجب تمييزه.
    • 7 - ورقة الإعلان من المحررات الرسمية التي لها حجية مطلقة. عدم قبول المجادلة في صحة الثابت بها مادام لم يثبت تزويرها.
    • 8 - محضر الجلسة. ورقة رسمية لها حجيتها على الكافة بما دون فيها. الإدعاء بمخالفته للحقيقة فيما تضمنه أو لم يتضمنه. وسيلته. الطعن بالتزوير. م 9 ق الإثبات.
    • 9 - انعقاد الشركة ذات المسئولية المحدودة أو أي تعديل يدخل عليها. استلزام إفراغه في محرر رسمي. علة ذلك: أنه من النظام العام. مخالفة ذلك. انعدام العقد. أثره. التمسك ببطلانه جائز لكل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. مؤدى ذلك. وجوب توافر الشكل الرسمي في الوكالة بأي تعديل على عقد هذه الشركة. - نزول الشريك عن حصته في الشركة ذات المسئولية المحدودة. مؤداه. وجوب إفراغ تعديل عقد تأسيس الشركة في محرر رسمي وقيده في السجل التجاري. علة ذلك. - المحرر الرسمي. ماهيته. مثال بشأن عدم إفراغ تعديل الشركة وتنازل شريك عن حصته فيها ودخول آخرين في محرر رسمي.
  • المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية
    • 1 - المحرر الرسمي الصادر من دولة أجنبية. الأصل أنه لا يعتبر كذلك في دولة الكويت.تداخل الموظف المختص بها في البيانات الواردة به بالتحقق من صحتها أو الموافقة عليها أو اعتمادها. يضفي الصفة الرسمية على فحوى المحرر. الدليل المستمد منه يكون معتبراً في نظر القانون.
  • محررات عرفية
    • 1 - ثبوت صحة التوقيع. كفايته لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع ارتضي مضمونها والتزم بجميع البيانات الواردة بها. تحلل صاحب التوقيع مما ورد بها. كيفيته. عبء الإثبات. وقوعه على عاتقه. - عدم تحلل المطعون ضدهن من الإقرارين المذيلين بتوقيعاتهن. إهدار الحكم المطعون فيه دلالة هذين المحررين بدعوي أن الطاعن استوقعهن عليها متأثرات بسطوته الأدبية دون أن يورد دليلاً مقبولاً على ما خلص إليه. قصور ومخالفة للثابت بالأوراق يُوجب تمييزه.
    • 2 - تخالص العامل عن جميع حقوقه في ذمة صاحب العمل. مانع له من رجوعه عليه بأي حق منها. عدم جواز نقض هذه الحجية أو التحلل منها. شرط ذلك. ألا يشوب إرادته عيب من عيوب الرضاء. - تقدير توافر الإكراه من عدمه. واقع. يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن المخالصة المنسوب صدورها للطاعن حجة عليه لسلامتها تأسيساً على أن التهديد بإلغاء الإقامة وترحيله من البلاد لا يُعَدُ من قبيل الإكراه المعنوي المبطل للرضاء لأنها حقوق مقررة لصاحب العمل وأن الرهبة المتولدة لدى الطاعن مبعثها ظروفه الخاصة دون تدخل. التفاته من بعد عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق. لا يعيبه. علة ذلك.
    • 3 - امتناع التصديق على محضر الصلح إلا بحضور الخصمين أمام القاضي وإقرارهما. غير مانعٍ من اعتبار محضر الصلح الموقع عليه سنداً يصح الحكم على مقتضاه. مثال للتصالح أمام الخبير
    • 4 - تنظيم المشرع وكالة العقود في قانون التجارة على نحو مغاير لما تضمنته الأحكام العامة للوكالات التجارية في القانون 36 لسنة 1964. أثره. كفاية إثباتها بالكتابة دون إخضاعها لشرط التسجيل. وجوب أن يبين في العقد حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه. م271، 274 من قانون التجارة، الصادر بالمرسوم بق 68 لسنة 1980.
    • 5 - القانون 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. اشتماله على الأحكام العامة لتلك الوكالات. أثره. سريان حكم عدم الاعتداد بأية وكالة غير مسجلة وعدم سماع الدعوى بشأنها على كافة الوكالات التجارية إلا ما ورد بشأنه نص مغاير. م2/2 منه. صدور قانون التجارة في تاريخ لاحق وتنظيمه عقد وكالة العقود. اشتراطه ثبوت العقد بالكتابة. م274 منه. نص خاص في مجال تطبيقه على وكالة العقود. مؤداه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة دون خضوعها لشرط التسجيل. - عقد التوزيع. خضوعه لأحكام وكالة العقود. م286 من قانون التجارة. إغفال المشرع عمداً النص على سريان حكم المادة 274 عليه. مؤداه. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية دون استلزام ثبوته بالكتابة. أثره. نسخ ما تضمنه القانون 36 لسنة 1964 من وجوب تسجيله.
    • 6 - عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك. - الاتفاق على تولي المطعون ضدها الأولى توزيع منتجات الشركة موكلتها وتجدد الاتفاق تلقائياً. عقد توزيع سلعة حسب تكييفه الصحيح. أثره. عدم خضوعه لشرط التسجيل لسماع الدعوى. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة. لاعيب.
    • 7 - العقد العرفي. حجة ملزمة على طرفيه بما دون فيه من بيانات. شرط ذلك: أن يكون موقعاً عليه توقيعاً غير منكور. علة ذلك.
    • 8 - الوكالة التجارية الغير مسجلة. لا تسمع الدعوى بشأنها. ق 36 لسنة 1994 بشأن تنظيم الوكالات التجارية. - وكالة العقود. ماهيتها : عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار في منطقة نشاط معينة الحض والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموكل أو إبرامها وتوقيع العقود وتنفيذها باسم الموكل ولحسابه. اكتفاء المشرع بإثباتها بالكتابة وعدم خضوعها لشرط التسجيل. م 274 ق التجارة. - عقد التوزيع. ماهيته : عقد يلتزم فيه التاجر بترويج وتوزيع منتجات منشأة صناعية أو تجارية في منطقة معينة بشرط أن يكون هو الموزع الوحيد لها. عدم خضوعه لحكم المادة (274) ق التجارة. مؤدى ذلك. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات القانونية. علة ذلك. مثال
    • 9 - الورقة العرفية. حجة على من وقعها وينسحب التوقيع على جميع البيانات المكتوبة في المحرر المذيل بهذا التوقيع
    • 10 - حجية ما دُوّن بالورقة العرفية على من نسب إليه توقيعه عليها. شرطه. - إنكار التوقيع. ما يشترط في إبدائه. اقتصار الإنكار على المدون في الورقة كله أو بعضه. لا يكفي. علة ذلك. - التزام مُصدر السند بدفع قيمته بمجرد التوقيع عليه ولو لم يُذكر فيه سبب المديونية. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه.
    • 11 - حجية الورقة العرفية. تستمد من الإمضاء الموقع عليها. التحلل مما تسجله. شرطه.
    • 12 - نفي الوارث علمه بأن الإمضاء على الورقة العرفية المحتج بها عليه لمورثه. حلفه يمين عدم العلم. أثره: زوال قوة هذه الورقة في الإثبات مؤقتاً. على المتمسك بها أن يقيم الدليل على صحتها باتباع الإجراءات المقررة قانوناً. انتهاء المحكمة إلي أن التوقيع ليس للمورث. انعدام الورقة كدليل في الإثبات بالنسبة لكافة الورثة. علة ذلك: التوقيع بالإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع هو المصدر القانوني الوحيد لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية.
    • 13 - حجية الورقة العرفية في الإثبات. تُستمد من التوقيع عليها. اعتبارها حجة على صاحب التوقيع وأنه ارتضى مضمونها والتزم به ولا يمكن التحلل مما تسجله عليه. إلا إذا أقام الدليل على كيفية وصول إمضاؤه الصحيح إلى الورقة. مثال.
    • 14 - الورقة العرفية تعتبر حجة بما دون فيها على من وقعها. لايمكن لمن وقعها التحلل مما دون فيها إلا بطريق إنكار الإمضاء أو البصمة أو الختم وكان إنكاره صريحاً. قصر الإنكار على المدون بالورقة كلها أو بعضها دون التوقيع.أثره. بقاء قوة الورقة في الإثبات ما لم يتخذ إجراءات الادعاء بالتزوير. م 13ق الإثبات. مثال.
  • المحرر العرفي الموقع عليه بإمضاء بالكربون
    • 1 - حجية الورقة العرفية. تستمد من الإمضاء الموقع به عليها. علة ذلك. أن هذا التوقيع قد صدر من صاحبه. الورقة العرفية. عدم جواز الاحتجاج بها إذا لم يكن الأصل موجوداً. الاستثناء: المحرر الموقع عليه بإمضاء بالكربون هو محرر قائم بذاته تكون له حجيته في الإثبات. مثال.
    • 2 - التوقيع بالإمضاء أو بصمة الخاتم أو بصمة الإصبع. هو مصدر إضفاء الحجية على الأوراق العرفية. - الإمضاء. المقصود به. الكتابة المخطوطة بيد من تصدر منه. - الإمضاء بالكربون هو من صنع يد من نسب إليه. مؤدى ذلك. أن المحرر الموقع عليه بإمضاء الكربون يعتبر محرراً قائماً بذاته له حجيته في الإثبات.
  • المحررات العرفية المُصدق على التوقيعات فيها
    • 1 - توثيق المدين إقراراً بمديونيته طبقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993 المعدل. مانع له من أن يثير في المستقبل أية منازعة تتعلق بمشروعيتها أو مقدارها ترتد إلى أسباب سابقة على توثيقه الإقرار. علة ذلك. مثال.
    • 2 - استفادة العميل من أحكام القانون 41 لسنة 1993. شرطها. توثيق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة منه. عدم توثيقه الإقرار أو توثيقه إقراراً يتضمن مديونية معينة. أثره. عدم خضوع مديونيته الأخرى لأحكامه. م1، 2،8/ق41 لسنة 1993.
    • 3 - المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه
  • أوراق البنوك
    • 1 - وفاء البنك المسحوب عليه ولو من غير خطأ من جانبه بقيمة سند صرف مذيل بتوقيع مزور على عميله أياً كانت درجة إتقانه. لا يبرئ ذمته. علة ذلك: فقد تلك الورقة لشرط جوهري وهو توقيع العميل الصحيح فلا تكون لها حجية قبله. شرطه. عدم وقوع خطأ من جانب العميل. مسئولية البنك في هذا الخصوص. قيامها على تحمل البنك لمخاطر المهنة وليس على قواعد المسئولية التقصيرية. مخالفة الحكم لذلك وتعويضه للعميل تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيرية. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
  • الصور الضوئية أو الفوتوغرافية للمستندات:
    • 1 - المواد التجارية. الإثبات فيها جائز بكافة طرق الإثبات إلا ما استثنى بنص خاص. - صور الأوراق العرفية. الأصل ألاّ حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به للأصل أو إقرار من صدرت عنه بمطابقتها للأصل سواء صراحة أو ضمناً.
    • 2 - حجية الورقة العرفية في الإثبات. تستمد من التوقيع عليها ممن صدرت منه ولا قيمة لصورتها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به إلى الأصل حال وجوده فتكون الحجية له لا للصورة.
    • 3 - صور المحررات العرفية. حجيتها. بمقدار ما تهدي به إلى الأصل إذا كان موجوداً. علة ذلك.
    • 4 - صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
    • 5 - صور الأوراق العرفية. الأصل أنه لا حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى به إلى الأصل إذا كان موجوداً فيرجع إليه. عدم وجوده. أثره. لا سبيل للاحتجاج بالصورة إلا إذا أقر من صدرت منه بمطابقتها للأصل
    • 6 - الصورة الفوتوغرافية من المستند العرفي. ليس لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لمطلق سلطة محكمة الموضوع التقديرية. لها الأخذ بها في خصوص ما تصلح لإثباته بالنظر إلى ظروف الدعوى وملابساتها ولها أن تطرحها بلا معقب عليها من محكمة التمييز.
    • 7 - صور الأوراق العرفية. قرينة تخضع لتقدير محكمة الموضوع.
    • 8 - الصورة الفوتوغرافية للمستند العرفي. لمحكمة الموضوع الأخذ بها كقرينة دون التزام عليها ببيان أسباب ذلك وبلا معقب عليها من محكمة التمييز.
    • 9 - الصورة الفوتوغرافية للمستندات ليست لها دلالة قانونية ملزمة. خضوعها كقرينة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية. مثال لعدم توافر المبرر لإنهاء خدمة المطعون ضدها وأحقيتها في مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن باقي مدة العقد
  • مبدأ الثبوت بالكتابة
    • 1 - جواز الإثبات بالبينة متى وجد مبدأ الثبوت بالكتابة. اعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً. وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 41، 42 ق39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية. علة ذلك. - إقامة الحكم قضاءه على سند من أن الوكالة الصادرة للمطعون ضده الأول تقررت لصالحه وأن دفاعه قائم على أن التنازل له عن القسيمتين محل النزاع كان بعوض واعتبار الحكم أن ورقة التوكيل بمثابة مبدأ الثبوت بالكتابة. أثر ذلك: جواز الإثبات بشهادة الشهود ولو من تلقاء نفس المحكمة والأخذ بالقرائن كدليل معزز لأقوال الشهود.
    • 2 - تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها. خيانة أمانة. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في إثباته. مقتضاه. عدم جواز إثبات عكس ما هو ثابت في الورقة إلا بالكتابة أو مبدأ ثبوت بالكتابة. - مبدأ الثبوت بالكتابة. شرطه. أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم الذي يحتج بها عليه أو ممن يمثله وأن يكون التصرف قريب الاحتمال. - الورقة التي تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة. وجوب أن تكون صادرة من الخصم صدوراً مادياً بأن تكون بتوقيعه أو بخطه أو صدوراً معنوياً بأن تعتبر صادرة منه ولو لم تكن بخطه أو موقعه منه. مثال بشأن تغيير الحقيقة في ورقة ممن سلمت له اختيارياً.
    • 3 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية
    • 4 - وجود مبدأ ثبوت بالكتابة. أثره. جواز الإثبات بالبينة باعتبارها دليلاً مكملاً أو متمماً في هذه الحالة. م 41 إثبات. - وجود ورقة مكتوبة صادرة من الخصم من شأنها أن تجعل وجود التصرف قريب الاحتمال. يتوافر بها مبدأ الثبوت بالكتابة. شرط ذلك. أن تكون بتوقيعه أو بخطه أو لم تكن كذلك ولكنها تعتبر صادرة منه صدوراً معنوياً. - الإقرار. جواز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة باعتباره صادراً من الخصم.
    • 5 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من النظام العام. وجوب التمسك بها قبل البدء في سماع الشهود. السكوت عن ذلك. تنازل عن الحق في الإثبات بالطريق الذي رسمه القانون.
  • عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلاّ بكتابة مثلها في المسائل المدنية
    • 1 - عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً. - عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
    • 2 - قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها. - صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال. - استناد الحكم إلى مستندات فيها ما يكفي لحمل قضائه. النعي على استناده لأقوال شهود. غير منتج.
  • الطعن بالتزوير
    • 1 - تقدير الأدلة على ثبوت تزوير الورقة أو نفيه. لمحكمة الموضوع. شرطه إقامته على أسباب سائغة. لا إلزام عليها بإجراء تحقيق أو ندب خبير متى اطمأنت إلى عدم جدية الإدعاء بالتزوير أو وجدت ما يكفي لتكوين اقتناعها بصحة تلك الورقة.
    • 2 - الحكم بصحة الورقة المدعى بتزويرها أو بطلانها وردها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. مثال.
    • 3 - الالتجاء إلى رفع دعوى تزوير أصلية. مناطه. - الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية. هو وسيلة دفاع في موضوع الدعوى تختص به المحكمة المعروض عليها الدعوى. جواز أن يُبدى في أية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام الاستئناف
    • 4 - الحكم برفض الطعن بالتزوير. مقتضاه. صحة الورقة موضوعه لا صحة التصرف المثبت بها. حق الطاعن بالتزوير في التمسك بجميع الدفوع الموضوعية للتخلص من التزامه. علة ذلك. - الجمع بين القضاء في الإدعاء بالتزوير وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. غير جائز. عدم النص صراحة على ذلك في قانون الإثبات لا يعنى عدم الأخذ بها. علة ذلك: أنها من القواعد الأساسية في إجراءات المرافعات التي يقتضيها مبدأ عدم الإخلال بحقوق الدفاع دون حاجة إلى نص خاص.
  • صورية المستندات
    • 1 - الصورية. ماهيتها. - صورية عقد البيع صورية مطلقة. أثره. بطلانه وعدم انتقال الملكية إلى المشتري ولو كان العقد مسجلاً. علة ذلك. - عدم تصدي الحكم السابق بطرد الطاعن الأول من منزله بالفصل في صورية وبطلان عقدي البيع والوكالة وعدم اختصام الطاعنة الثانية فيه. مؤداه. عدم جواز الاحتجاج به على الطاعن الأول أو عليها. لا يغير منه تسجيل المطعون ضده الأول لعقد البيع. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ حجبه عن تمحيص الدفع بصورية العقدين وبطلانهما فضلاً عن قصوره.
    • 2 - تسجيل العقد. لا يحول دون الطعن عليه بالصورية والبطلان. - تقدير أدلة الصورية واستخلاص عناصر الغش من قرائن الدعوى وأدلتها. من سلطة محكمة الموضوع. - الصورية. مؤداها. عدم قيام العقد أصلاً في نية المتعاقدين. مثال. - عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثره. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً. - عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
    • 3 - استخلاص الصورية من أدلتها. يستقل به قاضي الموضوع. - استخلاص الحكم المطعون فيه صورية تنازل مورث قاصري المطعون ضدها الأولى بصفتها صورية مطلقة وأنه تصرف صادر في مرض الموت من أقوال الشهود التي لا يحتمل مدلولها ما استخلصه منها ومن القرائن الأخرى. فساد في الاستدلال يُوجب تمييزه.
    • 4 - الصورية. ماهيتها: اتفاق طرفين على إجراء تصرف ظاهر غير حقيقي يخفي حقيقة العلاقة بينهما. العبرة فيما بين المتعاقدين والخلف العام لهما هي بالعقد الحقيقي المستور دون العقد الصوري الساتر. - حجية الورقة الرسمية. توقفها على ما أثبت بها من بيانات. لصاحب المصلحة إثبات عكس ما بها بكافة طرق الإثبات فله أن يطعن عليها بالصورية أو عدم نفاذ التصرف ولو كان مسجلاً لأن التسجيل لا يعصمه من الطعن عليه بما يعيبه. - الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. - تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة على الصورية. من سلطة محكمة الموضوع.
    • 5 - العقد الحقيقي. ستره بعقد ظاهر. نفاذ العقد الحقيقي بين المتعاقدين والخلف العام. شرط ذلك. إثبات المتمسك من الطرفين بالعقد المستتر وجود هذا العقد أو نفيه الثابت بالعقد الظاهر. سريان القواعد العامة في الإثبات في المواد المدنية التي تحدد ما يجوز إثباته بشهادة الشهود إذا تجاوزت قيمة التصرف خمسة آلاف دينار. أثره.
    • 6 - بحث جدية أو عدم جدية الأوراق المقدمة في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع ولو لم يطعن أمامها بالصورية. شرط ذلك. مثال بشأن استخلاص عدم جدية ما تضمنه عقد بيع.
    • 7 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة التي يؤخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها واستنباط القرائن. من سلطة محكمة الموضوع متى كان استنباطها مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها. لا عليها في الأخذ بأي دليل تكون قد اقتنعت به مادام من طرق الإثبات القانونية. شرط ذلك. مثال.
  • الدفاتر التجارية
    • 1 - دفاتر التاجر حجة له. شرط ذلك. أن تكون متعلقة بنزاع بين تاجرين عن عمل تجاري وأن تكون منتظمة.
    • 2 - الدفاتر التجارية. حجة تسقط بالدليل العكسي. مثال.
  • يمين: - يمين حاسمة
    • 1 - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ المحكوم به على سند من نكول ممثليها عن حلف اليمين. تمييز الحكم الذي قضي بقبول توجيه اليمين الحاسمة. أثره.
    • 2 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما لم يكن مبنياً على بطلان الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
    • 3 - الحكم المبني على حلف اليمين الحاسمة أو بناءً على النكول عن حلفها. ثبوت قوة الأمر المقضي فيه له ومن ثم عدم جواز الطعن فيه. شرطه. أن لا يكون الطعن مؤسساً على عدم جواز توجيه اليمين أو تعلقها بالدعوى أو بطلان في إجراءات توجيهها أو حلفها.
    • 4 - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. يحوز قوة الأمر المقضي. أثره: عدم جواز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن إلا ما بني على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.- الطعن بالتمييز على إجراءات حلف اليمين الحاسمة أمام محكمة أول درجة رغم إلغاء الحكم الابتدائي أمام محكمة ثاني درجة والتي أقامت قضاءها على اليمين الحاسمة التي أجرتها دون أن ينعي على إجراءاتها وانصب النعي على النكول. غير جائز
    • 5 - رد اليمين. لا رجوع فيه. الذي ردت عليه اليمين يحلف بيمينه ما ردت عليه. للمحكمة الحق في تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم. مثال.
    • 6 - اليمين الحاسمة. ملاذ لطالبها عندما تعوزه وسائل الإثبات الأخرى. حلفها من قبل الخصم. أثره. انحسام النزاع في شأن الواقعة التي تم الحلف عليها. فلا يجوز معاودة التصدي لإثبات أو نفي هذه الواقعة. - الحكم الصادر بناء على اليمين الحاسمة. له قوة الأمر المقضي ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق مالم يكن الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات الخاصة بتوجيه اليمين أو حلفها.
    • 7 - القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
    • 8 - عدم جواز إثبات كذب اليمين الحاسمة بعد حلفها. وجوب الحكم لصالح من حلفها. أثر ذلك. مخالفة الحكم المستأنف هذا النظر. يُوجب تعديله.
  • يمين متممة
    • 1 - النكول عن اليمين المتممة. القضاء ضد من نكل. غير لازم. علة ذلك: جواز ظهور أدلة جديدة تكمل الأدلة الناقصة أو يعيد القاضي النظر فيما كان معروضاً عليه من أدلة فيرى كفايتها.
  • يمين أحد الزوجين في بعض مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه.
    • 2 - إجراءات الإثبات. خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني له. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق. - متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة. أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 ق 51/1984. مثال.
    • 3 - اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة.
  • الإثبات في المسائل التجارية
    • 1 - المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
    • 2 - ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع
    • 3 - الإثبات في المواد التجارية إلا ما استثنى بنص خاص. جوازه بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. - تأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. عمل تجاري. أثره. جواز إثبات صورية هذا العقد بكافة طرق الإثبات.
    • 4 - عقد التوزيع. لا يلزم ثبوته بالكتابة. علة ذلك.
    • 5 - سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك. - المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر. - صيغة التظهير الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوب ذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات أخرى. - تظهير الكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدى إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً. - تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حسن النية. - حسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه. - سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
    • 6 - أجر السمسار. شرط استحقاقه. نجاحه في وساطته بأن يكون إبرام العقد الذي توسط فيه نتيجة مباشرة لمجهوده ومساعيه. م 308 ق التجارة. تقدير ذلك. موضوعي. - تخفيض أجر السمسار المتفق عليه. جائز للقاضي. شرط وعلة ذلك. م 209 ق التجارة. - العقد شريعة المتعاقدين. - الإقرار. ماهيته: اعتراف الخصم لخصمه بالحق الذي يدعيه مقدراً نتيجته قاصداً إلزام نفسه بمقتضاه وأنه حجة عليه ويعفي خصمه من تقديم أي دليل. مثال لرفض طلب تخفيض أجر السمسار بعد الاتفاق عليه.
    • 7 - شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري. - جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة. - المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة. - شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق. - عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
  • الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها ووجه الحق فيها. موضوعي. طالما لم تخرج المحكمة بتلك الأقوال عن مدلولها. - لمحكمة الاستئناف. الأخذ بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة. - درجة القرابة بين الشاهد والمشهود. لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى توافرت شروطها الأخرى. مثال بشأن تطليق للضرر.
    • 2 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من أدلة وما يساق من قرائن وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي ما دام سائغاً. - العبرة بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين. الإقرارات المكتوبة لا قيمة لها. - تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها. موضوعي مادام سائغاً.
    • 3 - وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/9 من قانون 51/1984. - عبء الإثبات يقع على المتمسك بالطلب أو الدفع.
    • 4 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها. موضوعي. - لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه. - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
    • 5 - توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات. - تقدير الأدلة واستنباط القرائن التي تعتمد عليها المحكمة في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقاً وواقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. - محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. علة ذلك.
    • 6 - خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980. - التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. - إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك.
    • 7 - لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
    • 8 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة. - الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن
    • 9 - ما يلزم على المحكمة إتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. - تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
    • 10 - تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
    • 11 - إحالة الدعوى للتحقيق. من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها وليس حقاً للخصوم. شرط ذلك. - عدم معرفة المسيء من الزوجين. لازمه. التفريق بلا عوض إذا كان كلٌ من الزوجين يطلب التفريق عملاً بالمادة 130/4 ق51/1984. مثال.
    • 12 - الوصية الاختيارية. تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. جواز الرجوع عنها كلها أو بعضها. علة وأثر ذلك. المادة 228 ق 51/1984. - طرق الرجوع عن الوصية الاختيارية.
    • 13 - استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 14 - لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً. - اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
    • 15 - تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها. تستقل به محكمة الموضوع. لها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر دون بيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. مثال.
    • 16 - عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة. - إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
    • 17 - اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه
    • 18 - تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
    • 19 - الشاهد. وجوب انتفاء التهمة عنه. مؤداه. شهادة الأصل لفرعه والعكس أو أحد الزوجين للآخر. غير مقبولة. جواز الاعتداد بشهادة سائر القرابات. شرط ذلك.
    • 20 - تشريع المُتعة. الأساس فيه. إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها. حالات عدم وجوب المُتعة. ماهيتها. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بها. شرط ذلك. - إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة. وقوع عبء إثباته على الزوج.
    • 21 - القانون 51/1984. تطبيقه على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك.من عداهم. يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. كون الطرفان جعفريا المذهب. مؤداه أن الفقه الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. - المقرر في المذهب الجعفري أن الولد للفراش. عدم جواز إنكار الرجل لمن ولد في فراشه. شرطه. - ادعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية من رجل صدقها يحكم لهما بذلك. إدعاء أحدهما وإنكار الآخر. أثره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
    • 22 - تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 23 - إجراءات الإثبات خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق. - متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 من ق 51/1984. مثال.
    • 24 - نصاب الشهادة. ماهيته. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. علة ذلك. وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. مثال.
    • 25 - البينة على من يدعى خلاف الأصل
    • 26 - رد اليمين. لا رجوع فيه. الذي ردت عليه اليمين يحلف بيمينه ما ردت عليه. للمحكمة الحق في تعديل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم. مثال.
    • 27 - نسب الولد لأبيه. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. المقصود بفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل. حمل الزوجة حال قيام الزوجية. مؤداه. ثبوت نسب الابن إلى زوجها بالفراش. شرطه. مُضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. - للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً. - إجراءات اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
    • 28 - ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الولادة بعد مُضي أقل مدة للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج في إمكان الوطء وعدم نفي نسب المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها ودون اتخاذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باستخراج شهادتي الميلاد والجنسية للمولود. لازمه. ثبوت نسب المولود. - ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجل خلال المدة المحددة. أثره. عدم إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن. مثال: اتهام الزوج لزوجته بالزنا بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر. عدم الأخذ به لنفي النسب.
    • 29 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به.أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذا العيب. م 139 لسنة ق 51 لسنة 1984. - تقدير العلم بالعيب. وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 30 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
    • 31 - التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
    • 32 - سفر الحاضنة إلى دولة أخرى غير بلد ولى المحضون للإقامة بها وهو سفر النقلة. أثره. سقوط حضانتها. م 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984. - القياس. هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم. - سفر الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها الولي ووضعها الحمل في تلك الدولة وتركها له والعودة إلى بلد الولي. مؤداه. إسقاط حضانتها قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون. - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف مثال بشأن أحكام الحضانة. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبير المنتدب فيها ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 33 - القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
    • 34 - السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه. - الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته. - تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
    • 35 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية.
    • 36 - اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة
    • 37 - اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة. - تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
    • 38 - بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في المذهب الحنبلي. حقه في الاختيار بين أبويه. بلوغ الأنثى سبعاً. وجوب وجودها عند أبيها. علة ذلك. أنه أحفظ لها وأحق بولايتها.
    • 39 - دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
    • 40 - فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
    • 41 - إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة تعيين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق أرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال
    • 42 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 43 - الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القصر. شرط ذلك
    • 44 - إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمي. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه.
    • 45 - حدوث الإساءة كلها من جانب الزوج ومطالبة الزوجة بالتفريق. مؤداه. اقتراح الحكام للتفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. صحيح. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق وأدلته ومنها تقارير الحكام وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 46 - اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. مثال.
    • 47 - المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
    • 48 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وعناصر الضرر الموجب للتطليق للضرر وقيام الشقاق بين الزوجين من سلطة محكمة الموضوع. مثال. - طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بل هو رخصة تملك المحكمة عدم الاستجابة لها. شرطه: أن تجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لمحكمة الاستئناف الالتفات عن إجابة هذا الطلب متى كانت محكمة أول درجة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق وتقاعس الخصوم عن إحضار شهودهم.
    • 49 - المُتعة وفقاً للمذهب الحنفي. وجوبها للمفوضة التي فوضت أمرها لوليها إذا طلقت قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن.غير المفوضة تستحب لها المُتعة. - تقدير أدلة الدعوى ومستنداتها واستخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال. - خلو القانون الواجب التطبيق من نص في شأن مُتعة المطلقة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن. - نصوص المذهب الحنفي في شأن المُتعة أنها أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. مؤدي ذلك: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالمتعة للمطلقة. صحيح. مثال.
    • 50 - القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان. كونهما قبطيين. مؤداه. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما. - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق.شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. - دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
    • 51 - الحضانة شرعاً. ماهيتها. - أحقية الأم بحضانة صغيرها. شرطه: توافر شروط استحقاقها للحضانة. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 52 - تقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسمع بنفسه. الاستثناء. بعض المسائل كالنسب والموت والنكاح. دعوى الطاعة. وجوب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية. مثال.
    • 53 - ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية المعدل. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. - طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق. - النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
    • 54 - إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما أنفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على أبنها.
    • 55 - العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
    • 56 - الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً.- الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
    • 57 - طرق ثبوت النسب. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش: هو الزوجية الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد. علة ذلك. - ثبوت النسب بالفراش. سببه عقد الزواج الصحيح. شرطه. - أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
    • 58 - وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد لقبولها شرعاً. شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. غير مقبولة. شهادة سائر القرابات الأخرى بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك: انتفاء التهمة عنها وعدم تحقق مظنة جلب مغنم أو دفع ضرر. - النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها، دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
    • 59 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وإنقاصها. موضوعي. شرطه. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها. - طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن.
    • 60 - للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية. - الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة. - الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية. - الأصل عدم الرجعة. من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
    • 61 - الواجب في النفقات ابتداءً في المذهب الجعفري هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك. الاستثناء هو الاتفاق على بذل ثمن تلك النفقات. - كون إقامة الزوجة في بيت الزوج وداخله في عياله. قيامه بالإنفاق عليهم. أثره. عدم الأخذ بادعائها أنها لم تتسلم نفقتها خلال تلك الفترة إلا بالبينة الشرعية. عدم وجود تلك البينة أو إطراح المحكمة لها. مؤداه. الأخذ بقول الزوج بيمينه.
  • الإثبات في المسائل العمالية
    • 1 - عبء إثبات حصول العامل على إجازاته وتقاضيه مقابل ما يستحقه منها. وقوعه على عاتق صاحب العمل
    • 2 - تعيين العامل. كيفيته. بموجب عقد كتابي أو شفهي. العقد الشفهي. جواز إثباته من العامل أو صاحب العمل بكافة طرق الإثبات. م12 من قانون العمل.
    • 3 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.
    • 4 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص ما يتفق مع واقع الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. لها الأخذ بتقرير الخبير أو بأي دليل متى اطمأنت إليه واقتنعت به ما دام من طرق الإثبات القانونية. - استخلاص قيام علاقة العمل ومدتها. موضوعي. مثال.
    • 5 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - استخلاص الحكم انتفاء علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدها الثانية. استناده إلى تقرير الخبير وما خلص إليه من خلو المستندات مما يشير إلى قيام تلك العلاقة وأن مجرد وحدة الشريك المفوض بالتوقيع في الشركتين لا يعني ارتباطهما معه بعلاقة عمل لانفصالهما بذمتيهما المالية. الجدل في ذلك موضوعي. غير مقبول.
    • 6 - تقدير توافر إخلال العامل بالتزاماته وقيام المبرر لفصله بدون إعلان أو مكافأة نهاية الخدمة من عدمه وتقدير البينات والقرائن والمستندات. موضوعي. شرط ذلك. - أخذ محكمة الموضوع بتقرير الخبير لاقتناعها بصحة أسبابه. عدم التزامها بالرد استقلالاً على الطعون التي وجهت إليه أو بإجابة طلب تعيين خبراء آخرين. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن فصل العامل تم تعسفياً استناداً إلى تقرير الخبير والتحقيق الذي أجري معه وقضاءه بأحقيته في بدل الإنذار ومكافأة نهاية الخدمة. التفاته من بعد عن طلب ندب لجنة خبراء. لا يعيبه. الجدل في ذلك. غير مقبول.
    • 7 - قيام علاقة العمل أو انتفائها. واقع تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك. مثال.
    • 8 - استخلاص قيام علاقة العمل أو نفيها وتقدير الأدلة وتفسير المحررات والإتفاقات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 9 - الإقرار. ماهيته. - تقدير الإقرار غير القضائي. من سلطة محكمة الموضوع. لها أن تعتبره حجة قاطعة أو تجرده من الحجية طالما أن قضاءها يقوم على ما يبرره ويستند إلى أصل ثابت في الأوراق. - انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عجز الطاعنة عن إثبات علاقة عمل بينها وبين المطعون ضده وأن ما قدمته لا يصلح دليلاً لإثبات ذلك وأن العقد الذي يربطها به كمحامية متدربة هو عقد تعلم المهنة لقاء أجر لا يخضع لأحكام قانون العمل. قضاؤه براتبها حتى تاريخ استقلالها بالعمل لحسابها الخاص. لا يعيبه.
    • 10 - تقدير الأدلة وتقارير الخبراء وتحصيل فهم الواقع. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقرير أو نفي وقوع الإصابة أثناء العمل وبسببه وما إذا كان يُغطيها ضمان المؤمن من عدمه. شرط ذلك. مثال.
    • 11 - حق العامل ينشأ إعمالاً لقواعد آمرة تتعلق بالنظام العام. تنازله عنه أو تصالحه عليه. شرطه: انتهاء علاقة العمل وثبوت حقه بالفعل وانتفاء عيوب الرضاء. - المخالصة الصادرة من العامل والقاطعة في استيفائه جميع حقوقه. حجة عليه. نقضها أو التحلل منها. غير جائز.
    • 12 - انتهاء محكمة الموضوع إلى صحة المخالصة الصادرة من العامل لكونها صريحة وقاطعة في استيفائه لحقوقه. مؤدي ذلك. اعتبارها حجة عليه لا يستطيع نقضها أو التحلل منها. مثال.
    • 13 - تقدير بدء وانتهاء علاقة العمل. مسالة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها وبالأخذ بتقرير الخبرة. شرطه. مثال.
    • 14 - عبء إثبات حصول العامل على حقوقه العمالية. وقوعه على عاتق صاحب العمل.
    • 15 - اعتبار الإصابة من إصابات العمل طبقاً لنص المادة 65 من القانون 38 لسنة 1964. مناطه. أن تكون نتيجة حادث وقع أثناء وبسبب العمل وناشئة عن طبيعته وظروف أدائه. تقدير ذلك. موضوعي. شرطه. - عبء إثبات أن إصابة العامل وقعت بسبب العمل. يقع على العامل. - عدم إثبات العامل أن إصابته بسبب العمل. أثره. عدم استحقاقه للتعويض. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 16 - تقدير بدء علاقة العمل أو انتهائها وفهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم من الأدلة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 17 - الدعوى بحق دوري متجدد. مدة عدم سماعها. خمس سنوات. الضابط فيه. كون الالتزام مما يتكرر ويستحق الأداء في مواعيد دورية. م 439 مدني. المبالغ المستقطعة من مكافأة نهاية الخدمة. لا تعد من تلك الحقوق. انتهاء الحكم إلى ذلك. لا عيب.
    • 18 - تقدير تقارير الخبراء. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن العلاوات المستحقة للعاملة.
  • الإثبات في المسائل المدنية
    • 1 - عدم جواز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة. عدم تعلقه بالنظام العام. أثر ذلك. جواز التنازل عن التمسك بالدفع به صراحة أو ضمناً. - عدم الاعتراض على إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات الصورية. مؤداه. تنازل صاحب المصلحة عن الدفع بعدم جواز إثبات الصورية بين المتعاقدين بشهادة الشهود.
    • 2 - قاعدة عدم جواز إثبات الثابت بالكتابة بغير الكتابة. شرط إعمالها: أن تكون هناك كتابة أعدت للإثبات مُوقعاً عليها ممن يراد الاحتجاج عليه بها. - صور الأوراق العرفية. حجيتها بمقدار ما تهدي إلى الأصل. مناقشة الخصم لموضوع المستندات المقدم صورها وعدم منازعته في صدورها منه أو صحتها أو مطابقتها لأصولها. إقرار ضمني بمطابقتها للأصل. أثره: لا يجوز له جحدها أو إنكارها بعد ذلك. مثال.
    • 3 - سند الدين. عمل قانوني مجرد ينطوي بذاته على سببه وهو انشغال ذمة من وقّعه بالدين الثابت فيه ما لم يثبت ما يخالف ذلك بطرق الإثبات المقررة قانوناً. انتهاء الحكم إلي هذه النتيجة الصحيحة. النعي عليه غير منتج.
  • الإثبات في دعاوى المسئولية
    • 1 - مسئولية الطبيب عن خطئه. مناطها. مخالفته عن جهل أو تهاون أصول الفن الطبي وقواعده العلمية الأساسية وتوافر رابطة السببية بين هذا الخطأ والضرر الذي يحدث للمريض. - تقدير توافر أو نفي الخطأ الموجب للمسئولية وقيام السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك.
    • 2 - استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو نفيه. تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه.
    • 3 - استخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها وتقدير البينات والدلائل المقدمة في الدعوى وتفسير العقود والمحررات. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 4 - تحصيل فهم الواقع وتقدير الأدلة واستخلاص مدى إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته أو انقضائه. من سلطة محكمة الموضوع. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
    • 5 - استخلاص الخطأ وتقدير إخلال المتعاقد بالتزامه الموجب لمسئوليته العقدية وتحديد الضرر والتعويض الجابر له. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - أساس المسئولية. الخطأ. وقوع عبء إثباته على عاتق المضرور
    • 7 - دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع. سقوطها بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه أو خمسة عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع أي المدتين تنقضي أولاً. المراد بالعلم هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه. العلم بأحدهما. لا يعد بطريق اللزوم علماً بالآخر. على المتمسك بالسقوط عبء إثبات العلم.
    • 8 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. موضوعي. - استيفاء الدية باعتبارها ضماناً عن أذى النفس. لا يحول دون حق المضرور بالرجوع بالتعويض عن المضار الأخرى وفقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع طالما لم ينزل عن حقه فيه. - حرمان الزوجة والأولاد القصّر من عائلهم الذي كان ملزماً بالإنفاق عليهم وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة استمراره على ذلك في المستقبل محققة. يتوافر به الضرر المادي المستوجب للتعويض. - الحزن والأسى وفقد العاطفة نتيجة موت المورث. يتحقق به الضرر الأدبي.
    • 9 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر أو نفي ذلك. موضوعي. مثال.
    • 10 - استخلاص ثبوت الخطأ التقصيري أو انتفائه وتقدير الأدلة والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما يُطمأن إليه منها. موضوعي. مثال.
    • 11 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه. واقع يستقل به قاضي الموضوع
    • 12 - استخلاص الضرر الموجب للتعويض ومداه أو عدم توافره. واقع لمحكمة الموضوع.شرطه. أقامة قضائها على أسباب سائغة. - خلو القانون من نص يلزم باتباع معايير وطرق معينة في تقدير التعويض. أثره. لقاضي الموضوع تقديره. شرطه.
    • 13 - مسئولية حارس الأشياء. أساسها توافر السيطرة الفعلية على الشيء قصداً واستقلالاً. الأصل أنها لمالك الشيء ما لم يثبت زوال سيطرته عليه وانتقال الحراسة بالفعل إلي غيره وقت وقوع الضرر. - مسئولية المتبوع عن الضرر الناجم عن فعل تابعه. مناطها. - تقدير قيام العناصر المكونة للحراسة واستخلاص توافر علاقة التبعية أو نفيها. موضوعي. شرط ذلك. مثال بشأن انتقال حراسة سيارة مستأجرة إلي صاحب حملة.
    • 14 - استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه. واقع تستقل به محكمة الموضوع. لها في سبيل ذلك تقدير أقوال الشهود والأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر. عدم التزامها ببيان سبب ترجيحها لما أخذت به أو إطراحها لغيره. مثال بشأن إعالة المورث لبناته غير المتزوجات.
    • 15 - فهم الواقع في الدعوى واستخلاص تجديد العقود. من سلطة محكمة الموضوع. - اعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر في تنفيذ التزاماته وبيان الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزامات وتقدير ذلك الضرر. من سلطة محكمة الموضوع.
  • الإثبات في المسائل الإدارية
    • 1 - ميعاد الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار. وينقطع الميعاد بالتظلم الإداري. - القرارات الإدارية التنظيمية. كيفية تحقق العلم بها. النشر بالجريدة الرسمية أو نشرات المصالح الحكومية. - القرارات الفردية. كيفية تحقق العلم بها. بإخطار الأفراد بها أو عن طريق النشر استثناءً. - مجرد تنفيذ القرار الإداري. لا يعد قرينة على تحقق العلم به. - العلم بالقرار الإداري. مقصوده: العلم اليقيني. عبء إثبات هذا العلم. وقوعه على عاتق الإدارة. فشلها في ذلك. أثره. انفتاح ميعاد الطعن. - فوات الفاصل الزمني بين التظلم من القرار الإداري وعدم رد الإدارة. قرينة على الرفض الضمني.
    • 2 - القرار الإداري. افتراض حمله على الصحة ما لم يقم الدليل على عكس ذلك. عبء إثبات العكس. على المتضرر من القرار ما لم يحرم من سبل ذلك بفعل الإدارة العكسي أو تقصيرها.
    • 3 - عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها والذي يبرر إلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. لازم ذلك. أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة وأن تصدر القرار بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. مؤدى ذلك. أن هذا العيب لا يفترض ويجب إقامة الدليل عليه. - ثبوت إساءة استعمال السلطة. موضوعي. شرطه.
    • 4 - الرقابة القضائية على القرارات الصادرة بناء على سلطة الإدارة التقديرية. حدها. التأكد من أنها صدرت بباعث من المصلحة العامة وغير مشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة. وهو من العيوب القصدية التي لا تفترض ويقع على المدعي به إثباته وتقديم الدليل عنه.
    • 5 - عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها المبرر لإلغاء القرار الإداري. من العيوب القصدية. مؤدى ذلك. أنه لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه من قبل مدعيه. - تقدير ثبوت عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - استلزام المشرع نشر القرار الفردي في الجريدة الرسمية. لا يعد ركناً في هذا القرار وللقاضي الإعتداد به إذا أقام أي من الخصوم الدليل عليه. لمحكمة الموضوع تقدير هذا الدليل متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق.
    • 7 - العقود الإدارية. خضوعها لنظام قانوني خاص يختلف عن النظام الذي تخضع له العقود المدنية. علة ذلك. ما يمثله كل طرف من طرفي العقد الإداري من مصالح غير متعادلة إذ تنشد الإدارة تحقيق المصلحة العامة بينما ينشد المتعاقد معها صالحه الخاص. مؤدى ذلك: حق الإدارة في أن تضّمن عقودها الإدارية مع الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة جزاءات مالية غير مألوفة في عقود القانون الخاص. حكمة ذلك: تأمين المرافق العامة وضمان حسن سيرها وكفالة احترام المتعاقد معها لشروط العقد وبذل العناية والدقة في تنفيذه. استنفاد العقد لأغراضه بانتهاء الأعمال التي أبرم من أجل القيام بها. أثره. عدم جواز استخدام الإدارة تلك السلطات الاستثنائية أو توقيع جزاءات مالية على المتعاقد معها بدعوى إخلاله بالتزاماته أثناء تنفيذ العقد. - تقدير الإدارة للظروف التي تحيط بتنفيذ العقد وظروف المتعاقد وإعفائه من مسئولية التأخير. أثره. براءة المتعاقد من كل مسئولية.
    • 8 - استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر. واقع يستقل به قاضي الموضوع. ما دام سائغاً
    • 9 - الالتجاء إلى اليمين الحاسمة في الإثبات أمام القضاء الإداري. عدم جوازه. علة ذلك: تعارض ذلك مع طبيعة الدعوى الإدارية وإجراءاتها واستبعاد توجيهها إلى الإدارة وبالتالي إلى الأفراد إعمالاً لمبدأ المساواة بين الطرفين.
    • 10 - التظلم من القرارات الإدارية. وجوب أن تقوم الجهة التي تتلقاه بقيده في سجل خاص وتسليم المتظلم إيصالاً مبيناً فيه رقم التظلم وتاريخ تقديمه. عدم اتخاذ هذا الإجراء لا يحول دون إثبات تاريخ وصول التظلم بطريق آخر. علة ذلك. أنه إجراء يقصد به التيسير على المتظلم وتفادى العبث في إثبات التاريخ.
    • 11 - تعبير جهة الإدارة عن إرادتها. كيفيته. إما بقرارات تصدر منها بناء على سلطة تقديرية خولها القانون أو بناء على سلطة مقيدة ليس لها فيها حرية التقدير بل يفرض عليها الشارع بطريقة آمرة التصرف الذي يجب عليها اتخاذه متى توافرت الضوابط الموضوعية في خصوصه. الفرد في الحالة الأخيرة يستمد حقه من القانون مباشرة. لا يعني ذلك أن دور الجهة الإدارية في هذا الصدد يقتصر على مجرد التنفيذ المادي للنص المقيد. وجوب تحديد مجال انطباق النص بتعيين الفرد الذي يسرى عليه بعد التحقق من توافر الشروط المقررة فيه وذلك بقرار إداري فردي. لا ينبغي أن ينفي عن هذا القرار صلاحيته لإنشاء مركز قانوني خاص أو تعديله بدعوى صدوره تنفيذاً لنص قانوني مقيد. أساس ذلك. - شرط المصلحة في دعوى إلغاء القرار الإداري. متى يتوافر. - اعتبار النقابة قائمة قانوناً بمجرد إيداع أوراق التأسيس التي تطلبها القانون مستوفاة لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. التزام الوزارة بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية. سلطتها في هذا الشأن. مقيدة. لا يعنى ذلك اقتصار دورها على مجرد التنفيذ المادي للنص. وجوب بحث الطلب والتحقق من توافر شروطه وسلامة إجراءاته. مؤدى ذلك. موقف الجهة الإدارية في هذه الحالات. قرار إداري. يقبل الطعن عليه بالإلغاء. مثال.
    • 12 - ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها وإشهارها في الجريدة الرسمية. ما يتطلبه المشرع لتوافر ذلك. - قبول الجهة الإدارية طلب شهر النقابة والتزامها بإجرائه. مناطه. مؤدى ذلك. مثال لاستخلاص سائغ لتوافر ميلاد نقابة العاملين بجامعة الكويت وإشهارها وتوافر الشروط اللازمة في هذا الشأن.
  • الإثبات في مسائل الملكية ووضع اليد
    • 1 - تأجير المؤجر بنفسه أو بنائب عنه عيناً بذاتها إلى عدة مستأجرين. الأولوية لمن سبق إلى وضع يده عليها. لا عبرة بسبق تاريخ الإجارة أو إثبات تاريخها. - حسن النية. مفترض. على من يدعي العكس إقامة الدليل على ما يدعيه. - تقدير توافر أو عدم توافر حسن النية. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. - تحصيل وضع اليد ومظاهره وركنيه وبدايته واستمراره وتقدير ثبوته أو انتفاؤه وأدلة الدعوى. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 2 - الأصل أن الأرض خارج خط التنظيم تعتبر ملكاً للدولة. الاستثناء: الأرض الواقعة بجزيرة فيلكا تبقى على ملكية أصحابها إذا أثبتوا ملكيتهم لها بأحد طرق الإثبات المعتبرة. عجزهم عن ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
    • 3 - دعوى منع التعرض. قصرها على الحائز بمعناه القانوني. وجوب استمرار حيازته ثلاث سنوات كاملة لمنع التعرض له. العمل المادي أو التصرف القانوني الذي يتضمن بطريقة مباشرة أو غير مباشرة معارضة لحيازة الحائز. وجوب رفع الدعوى بمنعه خلال الثلاث سنوات التالية لحصول التعرض. - تحصيل وضع اليد وتقدير الأدلة على توافر الحيازة أو انتفائها والأخذ بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه. من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 4 - حيازة العقار مستوفاة لشرائطها خمسة عشر عاماً. قرينة على ملكية الحائز. للخلف ضم مدة وضع يد سلفه لاستكمال المدة المقررة. - استخلاص وضع اليد على العقار وتقدير الأدلة التي تؤدي إلى توافر الحيازة بعنصريها كدليل على الملكية وتحديد بدايته واستمراره. موضوعي. - جواز اتخاذ محكمة الموضوع الخرائط المساحية قرينة على الحيازة إلى جانب أدلة أخرى. علة ذلك: أنها وإن كان لا حجية لها في بيان الملكية إلا إنها من الجائز أن تكون قرينة على الواقع المادي.
  • الإثبات في مسائل الوكالة
    • 1 - إتمام الوكيل تنفيذ الوكالة. أثره. وجوب تقديمه حساباً مفصلاً للموكل شاملاً جميع أعمالها. سقوط هذا الالتزام بإعفاء من الموكل أو إذا كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضي بذلك الإعفاء. إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل.
    • 2 - الوكالة. كيفية انتهائها: بإعلام الوكيل بسبب الانتهاء. - عزل الوكيل أو تغييره. لا ينتج أثره إلا من وقت علمه. مؤدى ذلك. إن ما يباشره الوكيل قبل علمه بانتهاء الوكالة من أعمال قانونية باسم موكله ينصرف أثره إلى موكله فيكسب ما ينشأ عنها من حقوق ويتحمل ما يترتب عليه من التزامات. - وجوب أن تستظهر المحكمة علم الوكيل بانتهاء الوكالة. - الوكالة. لا تنتهي بأثر رجعي. مؤدى ذلك. - الوكالة عامة أو خاصة. الأصل أنها لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها. التزامه بأن يقدم حساباً مفصلاً عن جميع أعمالها مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا بإعفاء من الموكل أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. ويقع على عاتق الوكيل إثبات تلك الظروف. ولمحكمة الموضوع استخلاصها دون معقب. - تمسك الطاعنة بأنها سلمت المبالغ التي صرفتها من حساب المطعون ضده قبل علمها رسمياً بإلغاء التوكيل وإن العلاقة الزوجية كانت قائمة أثناء الصرف مما يعد مانعاً من تقديم كشف حساب ومانعاً أدبياً من الحصول على دليل كتابي بتسلمه لهذه المبالغ. قضاء الحكم بإلزامها بالمبلغ الذي صرفته دون أن يستظهر علمها بانتهاء الوكالة. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 3 - التزام الوكيل بتقديم كشف حساب مفصل شاملاً أعمال الوكالة. عدم سقوطه إلا إذا أعفاه منه الموكل أو كانت المعاملة أو الظروف تقتضي ذلك. - إثبات الظروف التي تقتضي الإعفاء من تقديم كشف حساب. وقوعها على عاتق الوكيل.
    • 4 - مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب. لا تسري طالما ظلت النيابة قائمة. علة ذلك. أن حيازة النائب لمال الأصيل هي حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه. - إتمام الوكيل - أو النائب - تنفيذ الوكالة أو النيابة. أثره. وجوب أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل مدعماً بالمستندات. عدم سقوط هذا الالتزام إلا إذا أعفاه الأصيل منه إعفاءً واضحاً جلياً أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقتضي هذا الإعفاء. عبء إثبات تلك الظروف. وقوعه على عاتق الوكيل أو النائب. - إقامة الحكم قضاءه بقبول الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات من تاريخ بيع الأسهم وحتى إقامة الدعوى استناداً إلى نفي وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم على الرغم من ثبوت تلك النيابة وبما كان لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 مدني واستمرارها بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات وهو ما يقع عبء إثباته عليها واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - عبء إثبات الالتزام. وقوعه على عاتق الدائن. للمدين إثبات التخلص منه. م1إثبات. - قول الوكيل في مجلس القضاء المتضمن التسليم بواقعة يدعيها خصم موكله بقصد إعفائه من إقامة الدليل عليها. اعتباره إقراراً من الموكل. شرط ذلك
  • الإثبات في مجال عقد النقل البحري
    • 1 - المادتان 192/1 من قانون التجارة البحرية، 4/ثانياً من معاهدة بروكسل. صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في قيادة السفينة. عدم اشتراطهما طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية. كفاية أن يرد الناقل الضرر إلى هذا السبب. اعتداد الحكم بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية. لا خطأ.
    • 2 - ثبوت أو نفي مسئولية الناقل البحري عن فقد أو هلاك البضاعة. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 3 - هلاك أو تلف البضاعة نتيجة للحريق. لا يسأل عنه الناقل البحري إلا إذا كان الحريق بفعله أو خطئه. ويعفي من المسئولية فيما عدا ذلك. م4/2 من معاهدة بروكسل. - عبء إثبات مسئولية الناقل في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق. وقوعه على عاتق الشاحن. م4/2 من معاهدة بروكسل. متى يتحمل الناقل تلك المسئولية.
    • 4 - الناقل البحري. التزامه بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول. أساس ذلك. افتراض وقوع الضرر في فترة النقل البحري بين الشحن والتفريغ. إثبات الناقل أن التلف سابق أو لاحق على ذلك. أثره. عدم مسئوليته
    • 5 - الناقل البحري. التزامه بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة عليها إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد. حدوث تلف أو فقد أو هلاك في البضاعة. افتراض حصوله أثناء الرحلة البحرية. علة ذلك. خطأه مفترض. انتهاء مسئوليته. كيفيته. - إثبات أن هلاك البضاعة وتلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف. وقوع عبئه على عاتق الناقل البحري.
    • 6 - البيع سيف. ماهيته. - الالتزام. عبء إثباته على الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه. - العقد. انصرافه إلى عاقديه وخلفهما العام ولا يرتب التزاماً في ذمة الغير. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وتحرى العُرف والأخذ بالصور الفوتوغرافية العرفية للمستندات. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
  • الإثبات في مجال عقد النقل الجوي
    • 1 - مسئولية الناقل الجوي عن التأخير في نقل الركاب. بناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انقضاؤها بإثبات أنه وتابعيه اتخذوا التدابير الضرورية لتوقي الضرر أو أنه كان من المستحيل اتخاذها. م19 من معاهدة وارسو. تقدير اتخاذ تلك التدابير من عدمه. واقع لمحكمة الموضوع.
    • 2 - تقدير التعويض الناشئ عن مسئولية الناقل الجوى في نقل الأمتعة المسجلة والبضائع. كيفيته. جواز أن ينبه المرسل الناقل عند تسليم البضاعة إلى الأهمية التي يعلقها على محتوياتها ويؤدى الرسوم الإضافية عنها. تقدير التعويض في هذه الحالة على أساس القيمة التي حددها المرسل ما لم يثبت الناقل أنها تزيد عن القيمة الحقيقية. عدم تحديد شكل معين للتنبيه. أثره. جواز إثباته بوثيقة الشحن أو بأي وسيلة أخرى. شرط ذلك. م 22/2 من اتفاقية وارسو وبروتوكول تعديلها والمعاهدة المكملة لها والقانون 20 لسنة 1975. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها وآراء أهل الخبرة والترجيح بينها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الشركة الناقلة بتعويض المطعون ضدها عن العجز في الرسالة وتقديره بالقيمة الفعلية له على سند مما استخلصه من تقريري الخبرة وسند الشحن الخاص بالرسالة من قيام مسئولية الناقل الجوى وانتهاؤه إلى أن الشركة المرسلة أوضحت قيمة الرسالة الحقيقية ونبهت الناقل إلى محتوياتها وأبدت استعدادها لسداد الرسوم الإضافية. النعي عليه فيما استخلصه. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 3 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب. مسئولية مدنية مبنية على خطأ مفترض في جانبه قابل لإثبات العكس. إثباته أنه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة لتوقى إلحاق الضرر بالركاب أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. أثره. انتفاء المسئولية. استخلاص اتخاذ هذه التدابير من عدمه. موضوعي. شرط ذلك. - انتهاء الحكم إلى انتفاء مسئولية الناقل الجوي عن التعويض عن التأخير في قيام الرحلة على سند مما استخلص من تقرير الخبير مخالفاً لما ورد به مخالفة أدت إلى اعتباره أن تأخير الطائرة سببه حادث مفاجئ هو العطل الفني دون أن يعرض لمدى توافر شروط اعتبار الحادث قوة قاهرة لا يمكن توقعه ويستحيل على المؤسسة دفعه. مخالفة الثابت في الأوراق وخطأ يُوجب تمييزه.
    • 4 - مسئولية الناقل الجوى عن التأخير في نقل الركاب طبقاً لمعاهدة وارسو الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوى الدولي وتعديلاتها. ابتناؤها على خطأ مفترض في جانبه. انتفاء تلك المسئولية بإثبات الناقل وتابعيه اتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوقى الضرر أو أنه كان من المستحيل عليهم اتخاذها. - استخلاص التدابير اللازمة لتفادى الضرر أو عدم اتخاذها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه. - اعتبار فعل المضرور سبباً أجنبياً ترتفع به المسئولية. شرطه: أن يكون منتجاً ومؤثراً في إحداث الضرر. السبب العارض. لا يكفي.
  • الإثبات في مجال عقد المقاولة
    • 1 - التزام المقاول هو التزام بتحقيق نتيجة هى بقاء البناء سليماً خلال عشر سنوات بعد تسليمه. م 692 مدني. الإخلال بهذا الالتزام يثبت بمجرد إثبات عدم تحقق تلك النتيجة. شرط ذلك. وجود عقد مقاولة لتنفيذ بناية ثابتة. - جواز إبرام عقد المقاولة مع عدة مقاولين ويكون كل منهم ملتزماً بالضمان في حدود اختصاصه. كما يلتزم بالضمان المهندس الذي يعهد إليه بوضع التصميمات والرسومات اللازمة لإقامة المنشآت. - خلو الأوراق من وجود عقد مقاولة بين الطاعن والشركة المطعون ضدها لبناء القسيمة محل النزاع ولم يدع بوجوده. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى عدم انطباق أحكام المادة 692 مدني. صحيح.
  • إثبات القانون الأجنبي
    • 1 - قانون جنسية الأب. هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة. - المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه. وإلا طُبق القانون الكويتي.
    • 2 - قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 ق 5/1961. مثال.
    • 3 - التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. - عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي من المتمسك بتطبيقه. أثره. تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. مثال.
    • 4 - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 5 - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت