1 -
الحق في إبطال العقد. سقوطه إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه وبمرور خمسة عشر سنة من تاريخ إبرامه. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان نص المادة 183 من القانون المدني على أنه " 1- يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه 2 - ...... 3- وفي جميع الأحوال يسقط الحق في إبطال العقد بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرامه - وكان الثابت أن عقد الرهن الصادر لصالح الشركة الكويتية للاستثمار والذي تمسك المستأنف ضده في دعواه بطلب إبطاله قد صدر بتاريخ 5/6/83 في حين أن المستأنف ضده لم يقم هذه الدعوى إلا بتاريخ 12/4/2000 أي بعد انصرام أكثر من خمس عشرة سنة على تاريخ إبرام هذا العقد، وكان كل ما رتبه العقد المؤرخ 21/5/1990 والموثق برقم 15141 هو تعديل مرتبة هذا الرهن من المرتبة الأولى الثابتة للشركة الدائنة بموجب العقد السابق إلى المرتبة الثانية ولم يتضمن إنشاء لرهن جديد بخلاف الرهن المقرر لصالح بنك التسليف، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وأجاب المستأنف ضده لطلباته رغم تمسك المستأنف بهذا الدفع فإنه يكون متعيناً إلغاءه والقضاء بسقوط الحق في إقامة هذه الدعوى بالتقادم الطويل.
(الطعن 693/2001 تجاري جلسة 6/1/2003)
2 -
إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل.
-تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 187 من القانون المدني علي أنه:" (1) إذ بطل العقد أو أبطل- يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد مالم ينص القانون علي خلافه. (2) فإذا استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل".- مفاده- وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب علي ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ. وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كانا متيسراً- فإن استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب بطلان الاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضدهما المؤرخ 24/7/1996 وإلزام الأخيرين برد المبالغ التي تسلماها منهما كأثر لبطلان العقد وأسسا طلب البطلان علي وقوعهما في غلط نتيجة غش وتدليس المطعون ضدهما دفعهما إلى التعاقد- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادة 23 من قانون التجارة والمواد 1، 2، 4/1، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1996 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وكانت المادة 187 من القانون المدني قد سوت بين بطلان العقد أو إبطاله في الأثر المترتب علي ذلك وهو إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال ذلك بأن تعذر علي أحد العاقدين أن يرد للعاقد الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان إعادة المتعاقدين في النزاع الماثل إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد متيسراً- بأن يرد المطعون ضدهما للطاعنين المبالغ التي تسلماها منهما بمناسبة التعاقد ويرد الطاعنان العين محل التعاقد للمطعون ضدهما- وقد طلب الطاعنان الرد كأثر للبطلان فإنه كان يتعين إجابتهما لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه الخاص- بإلزام المطعون ضدهما برد المبالغ التي تسلماها من الطاعنين ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق تأسيساً علي أن الطاعنين لم يطلبا الحكم بالأداء المعادل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.