1 -
ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشترط على إسقاطه. تنازل الزوجة في إشهاد المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. مفاده. عدم تنازلها عن نفقة الزوجية فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. مثال.
القواعد القانونية
الثابت من إشهاد المخالعة أن المطعون ضدها قد تنازلت عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق - ولم تتنازل عن نفقة الزوجية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يسقط بالمخالعة إلا ما اشترط فيها على إسقاطه. وكانت نفقة الزوجية لم ترد ضمن شروط المخالعة في الإسقاط ومن ثم فهى باقية لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من أي عوار ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.