1 -
القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائية وواجبة النفاذ ولا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن الواردة بقانون المرافعات.
القواعد القانونية
الأصـل أن الطعن بطريق التمييز -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- قاصر على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في الأحوال التي بينتها الفقرة الأولى من المادة 152 من قانون المرافعات، والأحكام الانتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها إذا فصلت في نزاع خلافا لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ولا يجوز الخروج عن هذا الأصل إلا في الحالات التي يحددها القانون وعلى سبيل الاستثناء وكان النص في المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن " تنشأ داخل السوق لجنة تحكيم تشكل بقرار من لجنة السوق برئاسة أحد رجال القضاء يختاره مجلس القضاء الأعلى، وتكون مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق، ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم ويثبت ذلك في أوراق هذه المعاملات، وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة ملزمه لطرفي النزاع ويبين القرار الصادر بتشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه." وفي المادة الأولى من مواد القرار الصادر من لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها تنفيذاً للمرسوم المشار إليه على أن " لجنة التحكيم المشكلة بموجب هذا القرار مهمتها الفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق.0000 وتكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية وملزمة لطرفي النزاع وذلك عملاً بنص المادة 13 من المرسوم الصادر بتنظيم السوق." وفي المادة 12 من هذا القرار على أن " تقضي لجنة التحكيم في المنازعات المعروضة عليها على مقتضى القانون والأعراف السارية مع مراعاة القواعد المعمول بها في سوق الكويت للأوراق المالية ويكون قرار لجنة التحكيم نهائياً وينفذ طبقاً للقواعد الواردة بقانون المرافعات المدنية والتجارية." مفاده أن القرارات الصادرة من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية هي قرارات نهائية واجبة النفاذ ولم يجز المشرع الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن التي وردت بقانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه صادر من لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية فإن الطعن عليه بطريق التمييز يكون غير جائز.
(الطعن 606/2001 تجاري جلسة 25/3/2002)
2 -
الأسهم المالية التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسهم الإسمية التي تحمل اسم صاحبها تثبت ملكيتها له بقيد أسهمه في سجل يتعين على الشركة مصدره هذه الأسهم إمساكه ويتم التنازل عن ملكيتها بطريق القيد أيضاً في سجل الشركة وذلك حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك أسهم الاسمي لأكثر من متصرف إليه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
3 -
التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج سوق الكويت للأوراق المالية. تمامه بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين بالشركة بعد موافقة السوق. علة ذلك. حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والمضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1986 على أن " لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل الحصول على موافقة السوق...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج قاعة سوق الكويت للأوراق المالية، وإن كان يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من قانون الشركات المشار إليه حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات، وذلك بعد الحصول على موافقة السوق، ومن ثم فإن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على التصرف لا تكفى وحدها لنقل ملكية الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن موافقة السوق على الطلب المقدم من الطاعن بصفته في 15/1/2000 لتحويل عدد 25876214 سهماً من أسهم شركة عقارات الكويت خصماً من رصيد شركة المستثمر الدولي التي يمثلها الطاعن في هذه الشركة من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد هذه الأسهم من الرصيد المملوك للشركة التي يمثلها الطاعن ورتب عليه اعتبار العدد الباقي من الأسهم غير كاف لتنفيذ طلب تلك الشركة بنقل ملكية عدد 16408700 سهماً محل الطلب مثار النزاع إلى المطعون ضدها الثانية، وذلك دون أن يتحقق مما إذا كان قد تم قيد التصرف السابق محل الطلب المؤرخ 15/1/2000 بسجلات الشركة مصدرة الأٍسهم أم لا أو يبحث ما تمسك به الطاعن من تعذر نقل الملكية في التصرف السابق لخضوعه لحظر التصرف الذي أصدره النائب العام في إحدى القضايا، وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 615/2002 إداري جلسة 17/11/2003)
4 -
- قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. وجوب توقيع مسودته من رئيس اللجنة وأعضائها. ويكون صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيسها وأمين السر ووُقعت مسودته من أغلبية أعضائها. أساس ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم (2) لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن ً تكون المداولة في القرارات سرية ولا يجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية ً وفي المادة 16 من ذات القرار على أن ً يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره، ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم" وفي المادة 17 من ذات القرار على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار" مفاده أن المشرع أوجب فقط توقيع مسودة قرار لجنة التحكيم من كل من رئيس وأعضاء لجنة التحكيم واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقع على نسخته الأصلية رئيس اللجنة وأمين السر ووقعت أغلبية أعضائها مسودته. لما كان ذلك، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية للنسخة الأصلية لقرار لجنة التحكيم رقم 9 لسنة 2001 المطعون عليه والمقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 27/5/2003 أنه موقع عليه من رئيس اللجنة وأمين السر، وأورد الحكم المطعون فيه في مدوناته "أن مسودة القرار المرفقة بالأوراق موقعة من جميع أعضاء لجنة التحكيم" وهو ما يكفى لصحته ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 300/2004 تجاري جلسة 18/12/2004)
5 -
حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. نهائي ملزم لطرفي النزاع. إقامة دعوى طعناً عليه بأسباب لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء. لا يجوز. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ذلك. لا عيب
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 13 من المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية الصادر في 14/8/1983 والمادة الأولى من قرار لجنة السوق رقم 2 لسنة 1984 بعد أن اعتبرتا التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم وفقاً لقانون المرافعات نصت كل منهما على أن حكم لجنة التحكيم بالسوق نهائي وملزم لطرفي النزاع، وكانت الطاعنة قد أقامت دعوها طعناً على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية الصادر برقم 14 لسنة 2001 بتاريخ 15/10/2002 نعت فيه عليه أنه خلص إلى ثبوت مسئوليتها عن توصية مجلس إدارتها بشأن توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الخزينة في حين أن هذه التوصية كانت معلقة على شرط واقف لم يتحقق، كما أن المسئول عن أخطاء الإدارة التي ترتكب بحق المساهمين- إن وجدت- هم أعضاء مجلس الإدارة بأشخاصهم وقد رسم القانون طريقاً خاصاً لمحاسبتهم بما مؤداه انتفاء الخطأ بحقها وثبوته في جانب إدارة السوق "المطعون ضدها الثانية "لتحريفها بيانات التوصية بإغفالها ما تضمنته من تعليق توزيع أسهم الخزينة على موافقة الجهات المعنية ووصفها إياها بأنها أسهم منح علاوة على انتفاء علاقة السببية بين هذه التوصية والإعلان عن عدم سلامتها وبين صعود وانخفاض قيمة الأسهم فضلاً عن أنه لا علاقة بأسهم الخزينة بما نصت عليه المادة 167 من قانون الشركات التجارية بشأن استخدام الاحتياطي الإجباري لتأمين توزيع أرباح على المساهمين، وهذه الأسباب جميعها هي في حقيقتها أسباب تتصل بموضوع المنازعة ذاتها أو بتطبيق القانون الموضوعي الذي يحكمها ومن ثم لا تندرج تحت إحدى الحالات التي تجيز رفع دعوى البطلان استثناء وإنما تعد طعناً غير جائز على حكم لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه مما يغدو معه النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 340/2004 تجاري جلسة 25/4/2005)
6 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص على بطلانه صراحة بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة أو يجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
7 -
انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الإسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه، وذلك كله حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الاسمية لأكثر من متصرف إليه وما قد يترتب على ذلك من تزاحم بينهم في ملكية الأسهم المباعة. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها على ما خلص إليه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المودع من أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بقيامها بتسجيل ونقل ملكية الأسهم المباعة منها للطاعن من حصتها في أسهم الشركة التجارية العقارية في 1/9/1997 على أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزمها بنقل ملكية هذه الأسهم في أجل معين أو في تاريخ سداد الطاعن لثمن هذه الأسهم بتاريخ 12/5/1987 وعلى أن ثبوت الملكية للأسهم وانتقالها للمتصرف إليه سواء في مواجهة الشركة مصدرة الأسهم أو الغير هو بالقيد في دفاتر هذه الشركة وهو ما كان على الطاعن المشتري للأسهم أن يسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد هذه الأسهم في سجلات الشركة وأن يدعو المطعون ضدها البائعة للمثول أمام الموظف المختص بتلك الشركة لقيد الأسهم، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن لهذا الإجراء في تاريخ سابق على نقل ملكية المطعون ضدها لهذه الأسهم له في 1/9/97 بما لا يستقيم معه ادعائه بأن الأخيرة لم تنفذ التزامها قبله وهو ما ينهار معه أساس مطالبته لها بالتعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن، ولا ينال منه ما ادعاه من مخالفته للمادة 474 من القانون المدني والتي لا مجال لأعمالها في خصوص بيع الأسهم الأسمية في الشركات التجارية، ويضحي ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 988/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
8 -
اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة – لجنة السوق- هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة للإفصاح أو الإفصاح المخالف من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون.
- نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة على أن "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق... "وفى المادة الرابعة من القانـــون رقم 2/1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة على أن "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير......... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون. "يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوطة بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان وأكدت ذلك المادة السادسة من ذات المرسوم التي نصت على أن اللجنة المشار إليها تتولى جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومن ثم يدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في القانون رقم 2/1999 سالف البيان باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعيـة لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أن نص المادة "4 " من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه صريح فيما تضمنه من وجوب عرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها وفقاً لأحكام هذا القانون على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً له، والمقصود بما تتخذه لجنة السوق في هذا الشأن هو ما ورد في المادة "5" من ذات القانون من استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب ومن التصويت على ما سلف بيانه، إذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن ثبوت وقوع مخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة بناء عليه والمشار إليها في المادة الرابعة، وبذلك يكون قد بات واضحاً وبغير لبس اختصاص لجنة السوق باتخاذ القرارات المشار إليها في المادة "5" سالفة الذكر كجزاء على مخالفة عدم الإفصاح أو الإفصاح على غير الحقيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار محل الطعن صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
9 -
المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
- الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
- إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
- قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
- النعي غير المنتج. عدم قبوله.
القواعد القانونية
مفاد المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها خمسة بالمائة أو أكثر كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز (....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية، وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة...... الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
10 -
الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف. جائز أياً كانت المادة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه متى كان مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثر في الحكم. الاستثناء: للخصوم الطعن بذات الطريق في أي حكم انتهائي أياً كانت المحكمة التي أصدرته إذا فصلت في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. ورود الطعن على الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الاستئناف وليس على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. جائز. الدفع بعدم جواز نظره. غير صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل عملاً بالمادة 152 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم أن يطعنوا بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف- أياً كانت المادة إلى صدر فيها الحكم المطعون فيه- متى كان هذا الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله، أو إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، ولهم أيضاً على سبيل الاستثناء أن يطعنوا بذات الطريق في أي حكم انتهائي- أياً كانت المحكمة التي أصدرته- فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في الطعن الماثل صادراً من محكمة الاستئناف في الاستئناف رقم 1462 لسنة 2004 تجاري ونعت عليه الطاعنة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب. ولم ينصب الطعن على قرار لجنة التحكيم بسوق الكويت للأوراق المالية. ومن ثم فإنه يكون قد وجه إلى حكم من الأحكام الجائز الطعن فيها بالتمييز، ويغدو الدفع بعدم جوازه على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/2/2006)
11 -
وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم- بسوق الكويت للأوراق المالية- المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً.النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
القواعد القانونية
النص في المادة 15 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984 بتشكيل لجنة التحكيم والقواعد والإجراءات المتبعة أمامها على أن "تكون المداولة في القرارات سرية ولايجوز أن يشترك فيها غير أعضاء اللجنة اللذين حضروا الجلسات ويصدر قرار لجنة التحكيم بأغلبية الآراء ويكون القرار صحيحاً إذا وقعته الأغلبية "وفي المادة 16 من ذات القرار على أنه "يجب أن يكون قرار لجنة التحكيم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على عرض موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخ ومكان صدوره ويوقع مسودة القرار كل من رئيس وأعضاء لحنة التحكيم "وفي المادة 17 منه على أن "يودع أصل القرار المنهي للخصومة بعد توقيعه من رئيس اللجنة وأمين السر مرفقاً به محاضر الجلسات والمستندات والمذكرات والتقارير التي قدمت إلى اللجنة أثناء نظر النزاع مكتب التحكيم خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار "مفاده أن المشرع وإن أوجب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة واعتبر قرارها صحيحاً إذا وقعته الأغلبية، إلا أنه بعد تحرير النسخة الأصلية للقرار فإنها توقع من رئيس اللجنة وأمين السر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه- قد أثبت في مدوناته- دون نعى من الخصوم- أن مسودة قرار لجنة التحكيم المطعون فيه والمرفقة بملف التحكيم موقعة من جميع أعضاء اللجنة، فإن ذلك يكون كافياً لصحته ويكون توقيع نسخته الأصلية من رئيس اللجنة وأمين السر موافقاً لصحيح حكم القانون. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في ذلك يكون على غير أساس.
(الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/2/2006)
12 -
تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
13 -
حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك.
- عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 131 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 "أنه يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: خامساً: إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفة للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي والنص في المادة 132 من ذات القانون ويُكلِف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية... رابعاً: تنفيذ أي قرار تصوره الجمعية العامة على وجه قانوني، والنص في المادة 135 منه على أنه "يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة 158... وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة" يدل على أن المشرع ولئن خول العضو المساهم حق إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القرار مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، واعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة صاحبة السلطة العليا فيها وأناط بها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي- وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان- للأعضاء المساهمين في الشركة ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الاسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في هذه القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وللمحكمة تأييدها أو تعديلها أو إلغائها أو إرجاء تنفيذها، ومؤدى مفهوم المخالفة لهذا النص أن هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في الميعاد المحدد تعتبر صحيحة ملزمة للشركة والمساهمين فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2000 قد وافقت على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة بإعطاء الحق لهذه الجمعية في التنازل عن الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال نيابة عن مساهمي الشركة وقد تم التأشير بذلك التعديل في السجل التجاري لدى المطعون ضده الرابع بصفته كما ثبت من الاطلاع على صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ 10/7/2001 أنها انعقدت بمقر الشركة الطاعنة وبحضور 76.12% من حملة الأسهم وممثلي الوزارة، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من 17.680.000 دينار إلى 50.680.000 دينار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب عن أسهم الزيادة وكذا الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من النظام الأساسي بتحديد رأس مال الشركة بمبلغ 50.680.000 دينار، وقد وافق المطعون ضده الرابع بصفته على ما انتهت إليه الجمعية العمومية، ولما كان القراران سالفي البيان على نحو ما تقدم قد صدرا ممن يملك إصدارهما قانوناً ولم يتضمنا مخالفة للنظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاعتراض عليهما أمام المحكمة المختصة في الموعد المقرر لذلك ومن ثم فإنهما يكوناً قد صدرا صحيحين ونافذين قبل الشركة الطاعنة وجميع المساهمين بما فيهم المطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى ببطلان قرار الجمعية العادية الصادر 10/7/2001 بزيادة رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.