1 -
الورقة التجارية. وجوب اشتمالها على بيانات معينة توفر لها الكفاية الذاتية ويتحدد بها الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان. تخلف أحد هذه البيانات. أثره. فقدها لصفتها الصرفية وتصبح سنداً عادياً لا يسري عليه القواعد العامة في الالتزام ولا يتقادم الدين الثابت فيها وفقاً لأحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
القواعد القانونية
النص في المادة 405 من قانون التجارة على أن "تشتمل الكمبيالة على البيانات الآتية: 1- لفظ (كمبيالة) مكتوباً في متن الصك وباللغة التي كتب بهـا. 2- تاريخ إنشاء الكمبيالـة ومكان إنشائها. 3- اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه). 4- اسم من يجب الوفاء له أو لأمره. 5- أمر غير معلـق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. 6- ميعاد الاستحقاق. 7- مكان الوفاء. 8- توقيع من أنشأ الكمبيالة (الساحب) ". والنص في المادة 406 من ذات القانون على أن " الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة لا يعتبر كمبيالة إلا في الأحوال الآتية: أ- إذا خلت الكمبيالـة من بيان مكان إنشائها، اعتبرت منشأة في المكان المبين بجانب اسم الساحب. ب- وإذا خلـت مـن بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع عليها. جـ- وإذا خلت من بيان مكان الوفاء، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناً للوفاء وموطناً للمسحوب عليه في الوقت ذاته. وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، إذا لم يشترط وفاؤها في مكان آخر" مؤداه أن المشرع قد رسم تصميماً للورقة التجارية فاستوجب ذكر بيانات معينة فيها، مستهدفاً توفير الكفاية الذاتية للورقة بحيث يتحدد الالتزام الثابت فيها على وجه الدقة حتى تستطيع القيام بوظيفتي الوفاء والائتمان، فإذا تخلفت إحدى هذه البيانات فقدت الورقة صفتها الصرفية وأصبحت سنداً عادياً تسري عليه القواعد العامة في الالتزام، ومنها أن الدين الثابت بها لا يتقادم وفق أحكام التقادم الصرفي بل طبقاً للقواعد العامة.
(الطعن 751/2000 تجاري جلسة 4/5/2002)
2 -
الضامن الاحتياطي. كفيل متضامن مع المدين ويسألا في مواجهة الحامل بقيمة الورقة. مؤدي ذلك: ليس له دفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
القواعد القانونية
من المقرر أن مؤدي ما تقضي به المادة 451/1 من قانون التجارة بأن الضامن الاحتياطي يلتزم علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، لازمه أن الضامن الاحتياطي يعتبر كفيلاً متضامناً مع المدين، فكل منهما يسأل في مواجهة الحامل بقيمة الورقة، فليس له من ثم أن يدفع مطالبة الحامل بالتجريد أو بالتقسيم، وللحامل الرجوع عليه رجوعاً غير مشروط.
(الطعن 545/2001 تجاري جلسة 27/5/2002)
3 -
الشيك. ماهيته. أداة وفاء. سببه: دين قائم مستحق لمن حرر لصالحه أو آل إليه إعمالاً لقرينة تسليمه للمستفيد ما لم يثبت أن سببه مغاير لذلك.
- المستفيد في الشيك. هو المالك لمقابل الوفاء. مؤدى ذلك. أنه صاحب المصلحة في الاعتراض على الوفاء لغيره دون الساحب.
- حسن نية المستفيد من الشيك مفترض. مؤدى ذلك. على من يدعي سوء نيته إثبات ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح فيه، وأن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة المستفادة من تسليمه للمستفيد، إلا إذا ادعى الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير لما تؤدى إليه القرينة وبأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
(الطعن 13/2002 تجاري جلسة 17/6/2002)
4 -
- الشيك. ماهيته. أداة وفاء سببها الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه ما لم يدع الساحب غير ذلك وأثبت أن السبب مغاير وأنه أصدره ضماناً لتنفيذ التزام له قبل المستفيد.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
5 -
إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق. مؤداه. وجود الالتزام الصرفي بجانب الالتزام العادي. للدائن الخيار في انقضاء دينه بدعوى الصرف أو بدعوى الدين الأصلي. انقضاء دعوى الصرف بالتقادم. أثره. بقاء الدين الأصلي ودعواه. للدائن الرجوع بها لانقضاء دينه. عدم جواز دفع هذه الدعوى بغير الدفوع المستمدة من هذا الالتزام. علة ذلك. لمحكمة الموضوع التعرف على العلاقة بين طرفي الخصومة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن إنشاء الورقة التجارية كأداة للوفاء بالتزام سابق يترتب عليه نشأة التزام جديد هو الالتزام الصرفي إلى جوار الالتزام العادي بحيث يكون للدائن الخيار في الرجوع على المدين بدعوى الصرف، أو بدعوى الدين الأصلي، وأنه إذا انقضت دعوى الصرف بالتقادم ظل الدين الأصلي قائماً وكذلك الدعوى التي تحميه، ويجوز للدائن الرجوع بها على المدين لاقتضاء دينه، فإذا بنى الدائن دعواه على الالتزام الأصلي فليس للمدين أن يدفعها بغير الدفوع المستمدة من العلاقة المؤسسة على هذا الالتزام، وذلك لاستقلال الالتزام الأصلي عن الالتزام الصرفي، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة العلاقة التي تربط بين طرفي الخصومة من وقائعها ومن الأدلة والشواهد المقدمة فيها باعتبار ذلك من قبيل فهم الواقع في الدعوى الذي تستقل به دون رقابة عليها متى كان استخلاصها سائغاً.
(الطعن 64/2002 مدني جلسة 7/10/2002)
6 -
- الشيك أداة وفاء. سحبه لا يعتبر مبرئاً لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بصرف قيمته. علة ذلك. أنه وفاء معلق على شرط التحصيل.
القواعد القانونية
الشيك وإن اعتبر في الأصل أداة وفاء إلا أن مجرد سحبه لا يعتبر مبرئا لذمة صاحبه ولا ينقضي التزامه إلا بقيام المسحوب عليه بصرف قيمة الشيك، ذلك أن الوفاء بالدين بطريق الشيك وفاء معلق على شرط التحصيل، وأن الوقائع المادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيها بحقيقة الواقع وأن خالفت الثابت بالأوراق.
(الطعن 168/2000 تجاري جلسة 21/12/2002)
7 -
الشيك. انطواؤه بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه. علة ذلك. أن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاًً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد ما لم تثبت مغايرة السبب به لما تؤدي إليه هذه القرينة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة دى أند إتش- الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعي من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
8 -
المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. م166 مرافعات. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية المبين بالمادة 45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من قانون المرافعات على أن "استثناء من القواعد العامة في رفع الدعاوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة في المواد التالية إذا كان حق الدائن ثابتاً بالكتابة وحال الأداء وكان كل ما يطالب به ديناً من النقود معين المقدار أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره أو معيناً بذاته تعييناً نافياً للجهالة. وتتبع هذه الأحكام أيضاً إذا كان صاحب الحق دائناً بورقة تجارية واقتصر رجوعه على الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأحدهم، أما إذا أراد الرجوع على غير هؤلاء وجب عليه اتباع القواعد العامة في رفع الدعاوي". مفاده أنه في حالة المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية طبقاً للفقرة الثانية من هذه المادة فقد قصر المشرع سلوك طريق أمر الأداء إذا كان المطالب بالدين الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم فقط، أما غير هؤلاء فيتعين على صاحب الحق للمطالبة به سلوك طريق الدعوى العادية الذي رسمته المادة 45 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول سلك طريق أمر الأداء لإلزام ورثة مدينة –الطاعن- بصفته- والمطعون ضدهم ثانياً بالمبلغ محل النزاع، حـال أن هذا الدين ثابت بورقة تجارية وهى السند الأدنى الموقع من مـورثهم، وكـان المطالبـون بأدائه ليسوا من الأشخاص الذين شملهم النص سالف الذكر، ومن ثم فلا تكون المطالبة به إلا بطريق الدعوى العادية دون سلوك طريق أمر الأداء، ويكون طلب المطعون ضده الأول باستصدار أمر الأداء ضدهم غير مقبول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بتأييده أمر الأداء موضوع النزاع، فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه لهذا السبب.
(الطعن 110/2003 تجاري جلسة 31/3/2004)
9 -
الأوراق أو السندات التي تُعرض على محكمة الموضوع. وجوب إعطائها وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها.
- الكمبيالة. ماهيتها. أمر صادر من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها ولا ينشأ عن هذا الأمر صلة قانونية بين المستفيد والمسحوب عليه حتى يلبي الأمر ويتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها وذلك بتوقيعه بقبول هذا الوفاء.
- السند لأمر. ماهيته. تعهد من الساحب بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل ولا وجود فيه للمسحوب عليه. مؤدى ذلك. لا محل لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر.
- سبب الالتزام. الأصل عدم ذكره لافتراض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك.
- المشرع لم يشترط في قانون التجارة ذكر سبب الالتزام من ضمن البيانات التي يتعين توافرها في السند لأمر.
- صيغة التظهير الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر. اقتصار المشرع فيه على وجوب ذكر بيان وحيد وهو توقيع المظهر دون أي بيانات أخرى.
- تظهير الكمبيالة. الأصل أنه ينقل الملكية ما لم يشتمل على أي بيان يؤدى إلى معنى الوكالة فيكون حينئذ تظهيراً توكيلياً.
- تظهير السند لأمر. أثره. نقل الحق الثابت به إلى المظهر إليه خالياً ومطهراً من جميع الدفوع. شرطه. أن يكون حسن النية.
- حسن النية مفترض. على المدين إثبات عكسه.
- سوء النية في تظهير السند لأمر. مقصوده.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها غير أن هذا الأمر لا ينشئ أية صلة قانونية بين الأخير والمسحوب عليه الذي يظل بعيداً عن دائرة الالتزام الصرفي حتى يلبى الأمر فيتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، وهذا التعهد يستخلص من توقيعه بقبوله هذا الوفاء للحامل. أما السند لأمر فلا يلزم لإنشائه سوى وجود شخصين فقط هما الساحب الذي يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل، ولا وجود فيه للمسحوب عليه ومن ثم فلا محل بشأنه لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر، ولذلك فإن المشرع في المادة 508 من قانون التجارة لم يحل إلى هذه القواعد فيما قرر سريانه من الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند لأمر، والأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة "القيمة للتحصيل "أو "القيمة للقبض "أو "بالتوكيل "أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيلياً، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
10 -
توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها.
القواعد القانونية
من المقرر أن السبب هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه، ولا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغى عليه أن يعلمه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى والظروف الملابسة لتحرير تلك الأوراق محل التداعي ودفاع المستأنفة ودفاع المستأنف ضده فيها أنه حال قيام الحياة الزوجية بينهما تم القبض على المستأنفة بضبطها في وضع مخل مع آخر ولدى تنازل المستأنف ضده عن القضية المحررة ضدها وشريكها وقعت المستأنفة له على عدد أربعة وعشرين كمبيالة على بياض وتمسك المستأنف ضده بأنها ضماناً لحقه في قرض استدانة من البنك لمصلحتهما المشتركة وقبضت المستأنفة جزءاً منه، وهو ما أنكرته المستأنفة وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود هذا القرض ولم يقدم المستأنف ضده الدليل على ذلك الدفاع وبالتالي فلا تعدو هذه المديونية باعثاً على توقيع المستأنفة على تلك الأوراق، وترى المحكمة في ضوء الظروف المحيطة بإصدار هذه الأوراق من المستأنفة للمستأنف ضده أن الباعث على توقيعها هو الرغبة الشديدة من جانب المستأنفة في الحصول على تنازل المستأنف ضده عن تلك القضية المحررة ضدها حتى لا تقع تحت طائلة العقاب الجزائي، مما مؤداه أن الأوراق الموقعة منها على بياض قد صدرت بلا دين وبدون سبب، وتكون بالتالي باطلة لانعدام سببها.
(الطعن 213/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
11 -
الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته
القواعد القانونية
من المقرر- وفقاً للمادة 2/5 من قانون التجارة- أن الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وكان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها - إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد نازع في مديونيته بالمبلغ الثابت بالسند المقدم من الطاعن- موضوع أمر الأداء- والذي يعد تحريره عملاً تجارياً، فإنه يجوز له إثبات صحة منازعته بكافة طرق الإثبات. وإذ أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لكى يثبت أنه غير مدين للطاعن بأية مبالغ وأن السند محل أمر الأداء سلم إليه على سبيل الأمانة وأنه تعهد برده، فإن حكمها لا يكون بذلك مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق بل نفذه بإحضار شاهدين استمعت المحكمة إلى شهادتهما، ولما صدر الحكم بإلغاء أمر الأداء استأنفه دون أن يورد في صحيفة استئنافه أي نعى على حكم الإحالة إلى التحقيق، فيعد ذلك منه قبولا للإثبات بهذا الطريق ولايجوز له المنازعة في ذلك أمام هذه المحكمة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده الأول فأخذ بها واستخلص منها عدم مديونيته للطاعن بالمبلغ المطالب به محل أمر الأداء وهو ما يتفق مع مدلولها، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يكون لها سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الواقع منها مادامت لا تخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها. ولا يغير من ذلك أن يكون الشاهد الأول محامياً شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته، أو أن يكون قد اشترك في الدفاع عن المطعون ضده الأول في هذا النزاع. إذ أن المشرع لم يقيد حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ولم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سبباً لعدم الأخذ بشهادته مكتفياً بأن يكون للمحكمة في النهاية سلطة تقدير الشهادة. كما أن منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إنما قصد به الحرص على العلاقة التي تربطه بموكليه وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، بدليل أن القانون أجاز له أداء الشهادة عن هذه المعلومات متى طلب منه ذلك من أسرها إليه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون النعي برمته على غير أساس.