1 -
الدائرة المدنية. بمحكمة الاستئناف. اختصاصها بالفصل في تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب عليها أو بطلانه. عدم جواز الطعن في حكمها الصادر في هذا الشأن. علة ذلك. تمييزه عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية ولا يحسم به النزاع بين الخصوم.
القواعد القانونية
النص في المادة 32 من القانون رقم 42 لسنة 1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم المعدل بالقانونين رقمي 30 لسنة 1968 و 62 لسنة 1996 على أن ".... وفي حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على الأتعاب أو بطلان الاتفاق يعرض أمر تقديرها على الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف للفصل فيه بعد الاستئناس برأي جمعية المحامين بقرار نهائي غير قابل للطعن فيه. " يدل بصريح عبارته على أن ما خص به المشرع الدائرة المدنية لمحكمة الاستئناف للفصل فيه في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب على أتعاب المحاماة أو بطلان الاتفاق، هو عمل قضائي يصدر من المحكمة بموجب سلطتها القضائية ينحسم به النزاع في الخصومة المرددة بين المحامى والموكل حول أتعاب المحاماة وإن المشرع أنزل قضاءها في هذا الشأن منزله الحكم النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه والذي يتميز به عن الأمر الولائي الذي يصدر من القاضي بموجب سلطته الولائية في غير خصومه منعقدة أمام القضاء ولا ينحسم به النزاع بين الطرفين ولا يحوز حجية الأمر المقضي.
(الطعن 867/2001 تجاري جلسة 12/5/2002)
2 -
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة التفليسة عملاً بالبند ثامناً من الباب الثامن من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن القواعد والإجراءات المتعلقة بدور الهيئة العامة للاستثمار في تنفيذ أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها- هي المختصة بإصدار الإذن للهيئة العامة للاستثمار بصفتها مديراً لاتحاد الدائنين ببيع موجودات التفليسة بالكيفية التي تراها مناسبة، وتودع حصيلة البيع خزانة البنك المدير ليتولى توزيعها على الدائنين طبقاً للمادة 21 من القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، وذلك بعد خصم المبالغ التي تخصصها المحكمة للمصروفات. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى كما سجله الحكم المطعون فيه أن الهيئة العامة للاستثمار المطعون ضدها الثالثة التي عينت مديراً لتفليسات الطاعنين بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54، 55، 56، 119 لسنة 2000 إفلاس مديونيات عامة والمؤيد استئنافياً- قد استصدرت من محكمة الإفلاس القرار المستأنف متضمناً الإذن لها ببيع "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة المطعون ضدها الثالثة مناسبة وإيداع حصيلة البيع- بعد خصم مصروفات البيع- بالبنك المدير لاتخاذ ما توجبه اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993، وكان مفاد نص المادة 127 من قانون المرافعات أن الطعن لا يكون إلا فيما تصدره المحكمة بمقتضى سلطتها القضائية دون ما تصدره من قرارات ليست لها صفة الأحكام، ولما كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها. تستنفد به ولايتها. مؤداه: قضاء محكمة الاستئناف بإلغائه. وجوب تصديها للفصل في الموضوع.
- القضاء بعدم قبول التظلم تأسيساً على أن الطلب بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر به الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي. تستنفد به المحكمة ولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر أن قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لأسباب تتعلق بموضوعها هو فصل في الموضوع تستنفد به تلك المحكمة ولايتها، فإذا ألغت محكمة الاستئناف هذا الحكم امتنع إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة ويتعين عليها التصدي للفصل في الموضوع. لما كان ذلك، وكان الثابت من الحكم المستأنف أنه أقام قضاءه بعدم قبول التظلم على سند من أن طلب الطاعن بتوقيع الحجز التنفيذي على عقاري التداعي لم تتوافر فيه الشرائط القانونية لإصدار أمر ولائي من المطعون ضده أولاً بصفته وأن ما صدر عنه لا يعدو أن يكون عملاً مادياً لا يرتب عليه أثر يرقى به إلى اعتباره رفضاً لإصدار أمراً على عريضة يمكن التظلم منه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه للفصل في موضوع التظلم بعد إلغاء الحكم المستأنف فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي من ثم في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
4 -
جواز إصدار مدير إدارة التنفيذ -أو من يقوم مقامه- أوامر ولائية في حالات حددها المشرع. الأمر الولائي الصادر برفض طلب الحجز. جواز التظلم منه أمام المحكمة الكلية. مثال.
القواعد القانونية
نصت المادة 189 من قانون المرافعات على أنه "يناط التنفيذ وإعلاناته بإدارة التنفيذ.... ولمدير الإدارة أو من يعاونه من القضاة إصدار الأوامر الولائية في الحالات التي يخول فيها القانون لمدير إدارة التنفيذ سلطة إصدار هذه الأوامر وبما نصت عليه المادة 263 من ذات القانون في فصل الحجز على العقار على أن يقدم الحاجز طلباً بالحجز على العقار إلى إدارة التنفيذ مشفوعاً بالسند التنفيذي وصورة إعلانه للمطلوب الحجز عليه.... وصورة رسمية من سند ملكية المطلوب الحجز عليه. بما مؤداه أن مدير إدارة التنفيذ أو من يقوم مقامه قد يصدر عند اللزوم أوامر ولائية- في الحالات التي حددها المشرع- وأنه يجوز لطالب الحجز إذا صدر أمر ولائي من مدير الإدارة برفض طلبه أن يتظلم منه إلى المحكمة الكلية. ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد قرار المطعون ضده الأول برفض التظلم تأسيساً على عدم توافر شروط الحجز لثبوت تصرف مورث المطعون ضدهم ثانياً بعقاري التداعي للغير قبل صدور السند التنفيذي الذي بيد الطاعن وكان ذلك منه تطبيق لنصوص القانون في هذا الشأن وفهماً صحيحاً لأوراق الدعوى فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
(الطعن 134/2002 مدني جلسة 3/11/2003)
5 -
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 297 من قانون المرافعات وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع اختص مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة بإصدار الأمر بالمنع من السفر، فإذا صدر الأمر -سواء بالمنع من السفر أو برفضه، يجرى التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة في التظلم من الأوامر على العرائض ويعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، والتي تجيز عملاً بالمادة 164 من ذات القانون لمن صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم منه إلى المحكمة المختصة، التظلم لنفس القاضي الآمر، مما مؤداه أنه يجرى على التظلم من الأوامر التي تصدر من مدير إدارة التنفيذ ما يجرى على تلك الأوامر الأخيرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا التظلم لقاضي دائرة التظلمات باعتباره مخولاً بإصدار الأوامر المشار إليها آنفا. ويضحي الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاصه على غير سند من صحيح القانون.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
وراجع: أمر أداء، أمر تقدير، أمر حبس، أمر منع من السفر.