1 -
القانون لم يرسم شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الصادر بتقدير رسوم الدعوى سوى أن يصدر كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرته. ذكر اسم القاضي الذي أصدره. غير لازم. كفاية توقيعه عليه ليُعد التوقيع قرينة على صحته وعلى صدوره منه.
القواعد القانونية
قانون الرسوم القضائية رقم 17 لسنة 1973 لم يتضمن نصاً يحدد شكلاً معيناً في الأمر الصادر بتقدير الرسوم. وإنما نص في المادة 23 منه على سريان أحكام المادة 209 من قانون المرافعات القديم رقم 6 لسنة 1960، المقابلة لنص المادة 123 من القانون الجديد الذي يسرى على واقعة الدعوى، على أوامر تقدير الرسوم والمعارضة فيها. وكان هذا النص الأخير لم يتطلب شكلاً معيناً في الأمر على عريضة الذي يصدر بتقدير مصروفات الدعوى. سوى صدوره كتابة من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم في الدعوى المطلوب تقدير مصروفاتها على إحدى نسختي العريضة المقدمة له. من ثم فلا يشترط ذكر اسم القاضي الذي أصدر الأمر، بل يكفى لصحته مجرد توقيعه عليه، الذي يعد قرينة على صدوره منه، أخذاً بما هو مقرر من أن الأصل في الإجراءات الصحة ما لم يثبت عكس ذلك بالطرق المقررة في القانون. وإذ كان الثابت من أمر تقدير الرسوم المتظلم منه صدوره من رئيس الدائرة المختصة وعليه توقيعه، ولم يطعن عليه المستأنف ضده بثمة مطعن. فإنه يكون صادراً من قاضى مختص واستوفى أوضاعه الشكلية اللازمة لصحته. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضى ببطلان هذا الأمر لخلوه من اسم القاضي الذي أصدره فإنه يكون متعيناً إلغاؤه.
(الطعن 239/2002 مدني جلسة 6/1/2003)
2 -
امتناع المدين عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي. لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبسه بعد التحقق من توافر شروط إصداره. للآمر في سبيل التعرف على مدى موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
- طلب الآمر إحضار المدين. إجراء من إجراءات التحقيق توطئةً للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً. عدم جواز التظلم منه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نصوص المواد 189، 292، 293 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن لمدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية أن يصدر أمراً على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بعد التحقق من توافر شروط إصدار ذلك الأمر، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار أمر الحبس أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب، وطلب الآمر إحضار المدين لا يعدو كونه إجراء من إجراءات التحقيق توطئة للفصل في أمر حبسه قبولاً أو رفضاً وإذ كان طلب الإحضار بهذه المثابة ليس أمراً بالحبس فإنه لا يأخذ حكم هذا الأمر في جواز التظلم منه طبقاً للمادة 293 مرافعات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم جواز التظلم بالتأسيس على ما تقدم فإنه يكون موافقاً صحيح القانون.
(الطعن 485/2003 مدني جلسة 28/6/2004)
3 -
- مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية. له سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين الممتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن. شرط ذلك. توافر موجبات إصدار الأمر.
- للآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن.
القواعد القانونية
النص في المادة 292 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أن (يصدر مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة أمراً بناء على عريضة تقدم من المحكوم له بحبس المدين مدة لا تزيد على ستة أشهر إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي رغم ثبوت قدرته على الوفاء...) وفى المادة 293 على أن (يقدم طلب الحبس إلى إدارة التنفيذ مشفوعا بصورة من السند التنفيذي وإعلانه، وللآمر قبل إصدار الأمر أن يجرى تحقيقاً مختصراً إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب...ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على عرائض ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية....) يدل على أن المشرع وإن خول مدير إدارة التنفيذ أو وكيل المحكمة الكلية سلطة إصدار أمر على عريضة بحبس المدين إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي أو أمر أداء نهائي بناء على طلب الدائن إلا أنه إدراكـا منـه لخطـورة هـذا الإجراء -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- فقد وضع عدة شروط بحيث يمتنع الأمر بحبس المدين إذا تخلف شرط منها ومن هذه الشروط ما تعلق منها بالمدين المطلوب الأمر بحبسه فيتعين أن يكون قادراً على الوفاء ويقع على الدائن طالب الحبس إثبات ذلك، وللآمر في سبيل التعرف على مدى توافر موجبات إصدار الأمر أو الامتناع عن إصداره إجراء تحقيق في هذا الشأن إذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام الدعوى بطلب ندب خبير لبيان ما يملكه من عقارات وأموال يمكن الحجز عليها لإعداد دليل على عدم قدرته على الوفاء بالدين المحكوم به عليه لتقديمه إلى المطعـون ضـده الثاني لتوقـى صدور أمر بحبسه، وكان المطعون ضده الأول هو المكلف بإثبات قدرة الطاعن على الوفاء وعلى نحو ما سلف بيانه- وأنه في حالة إثبات ذلك فإن للطاعن إثبات العكس عند مثوله أمام المطعون ضده الثاني، كما منح المشرع الأخير سلطة إجراء تحقيق في هذا الشأن وصولاً إلى الحقيقة وتوطئة للفصل في أمر الحبس قبولاً أو رفضاً، كما أن للطاعن التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض. لما كان ذلك، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة في إقامة الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 540/2004 تجاري جلسة 2/2/2005)
4 -
الأمر بالمنع من السفر الصادر من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية. جواز التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض. وجوب معاملته في ذلك شأن الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية. جواز التظلم للقاضي الآمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة. م297 مرافعات.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 297 من قانون المرافعات وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع اختص مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من وكلاء تلك المحكمة بإصدار الأمر بالمنع من السفر، فإذا صدر الأمر -سواء بالمنع من السفر أو برفضه، يجرى التظلم منه وفقاً للقواعد المقررة في التظلم من الأوامر على العرائض ويعامل في هذا المنحى معاملة الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، والتي تجيز عملاً بالمادة 164 من ذات القانون لمن صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم منه إلى المحكمة المختصة، التظلم لنفس القاضي الآمر، مما مؤداه أنه يجرى على التظلم من الأوامر التي تصدر من مدير إدارة التنفيذ ما يجرى على تلك الأوامر الأخيرة ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر هذا التظلم لقاضي دائرة التظلمات باعتباره مخولاً بإصدار الأوامر المشار إليها آنفا. ويضحي الدفع المبدي من الطاعنين بعدم اختصاصه على غير سند من صحيح القانون.
(الطعن 133/2004 مدني جلسة 7/2/2005)
5 -
استصدار أمر على عريضة. شرطه: تقديمه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر. رفض إصدار الأمر. أثره. للطالب الحق في التظلم أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة. للصادر ضده الأمر التظلم منه أمام المحكمة الكلية أو أمام القاضي الآمر.
- تقدم الطالب الذي رفض طلبه بالتظلم أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد -دون المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاة- وصدور حكم في التظلم. مؤداه. صدوره من محكمة غير مختصة بما يخالف قواعد الاختصاص النوعي للمحاكم والمتعلقة بالنظام العام ويعيب الحكم ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 163 من قانون المرافعات على أن "في الأحوال التي يجيز فيها القانون استصدار أمر على عريضة بطلبة إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.... "والمقصود بالمحكمة المختصة في هذا النص المحكمة التي تختص بنظر النزاع الذي يتعلق به الأمر أي الذي قدم هذا الأمر تمهيداً له أو بمناسبته أو المحكمة التي يتبعها القاضي الآمر وفى المادة 164 منه على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر.... "وفى الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء على أن "تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاة وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر أحكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد..." يدل على أن للطالب الذي تقدم لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة ورفض طلبه أن يتظلم من أمر الرفض أمام المحكمة الكلية المشكلة من ثلاثة قضاه، أما من صدر ضده الأمر فله الخيار في أن يتظلم أمام هذه المحكمة أو أمام القاضي الآمر. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر على عريضة بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتأشير في السجل التجاري بما قضى به الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 611، 641 لسنة 2002 تجارى وتسليمه شهادة بما يفيد التأشير فرُفض طلبه فتظلم من أمر الرفض أمام دائرة التظلمات بالمحكمة الكلية والمشكلة من قاض فرد رغم أن الاختصاص بنظره -وعلى ما سلف بيانه- ينعقد للمحكمة الكلية بتشكيلها الثلاثي، فإن الحكم الصادر في التظلم يكون قد صدر من محكمة غير مختصة بنظره. لما كان ذلك، وكان الاختصاص النوعي للمحاكم يتعلق بالنظام العام وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 196/2004 تجاري جلسة 27/4/2005)
6 -
- لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ إجراءات تحفظية على أي آلات أو أدوات استخدمت في وضع العلامة التجارية وكذا المنتجات والبضائع والأوراق التي وضعت عليها. كما يجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج. للقاضي الأمر بالحجز. ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله.
- إقامة الحكم قضائه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة على سند من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلى للشركة وليست ذات شأن فيه رغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة مقيدة بوزارة الصناعة. يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مفاد المادتين 72، 93/1 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة أن لكل ذي شأن ولمالك العلامة التجارية أن يستصدر أمراً من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص حجز الآلات أو أية أدوات تستخدم أو تكون قد استخدمت... وكذا المنتجات أو البضائع وعناوين المحال أو الأغلفة أو الأوراق أو غيرها مما تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيانات التجارية... ويجوز إجراء هذا الحجز عند استيراد البضائع من الخارج، ويجوز أن يشمل الأمر الصادر من القاضي ندب خبير أو أكثر لمعاونة القائم بالحجز على عمله... كما أن النص في المادة 280 من ذات القانون- والواردة بالفصل الخاص بالوكالة التجارية والممثلون التجاريون ووكالة العقود وعقد التوزيع- على التزام وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق. ولما كان من المقرر أن شرط المصلحة اللازم توافره لقبول الدعوى يتسع لكل من كان في مركز قانوني خاص من شأن المساس به أن يخوله مصلحة جدية في الزود عن هذا المركز سواء كانت هذه المصلحة أدبية أو مادية، وكان البيّن من أمر الحجز التحفظي رقم 388 لسنة 2003 أن الشركة المطعون ضدها (شركة..... العربية للتجارة العامة) قد وقعته تحت يد الإدارة العامة للجمارك على كل ما يحمل العلامة التجارية (ساب) من سيارات وقطع غيار لدى ورودها عبر المنافذ لتقليدها ولأنها- المطعون ضدها- هي الوكيل المحلي الوحيد للشركة السويدية (.....) ولأن آخرين- الوكيلة اللاحقة- يعتدون على حقها بإدخال بضائع من إنتاج الشركة المنتجة المشار إليها وبيعها بالسوق المحلي إضراراً بها وبموكلتها الشركة المنتجة، وكان البيّن من الأوراق أن المتظلمة- الطاعنة- وهي الوكيلة اللاحقة ركنت في تظلمها إلى أنه بعد انتهاء وكالة خصيمتها في 31/12/2000 من قبل الشركة السويدية المشار إليها تم تعيين المتظلمة- الطاعنة- وكيلاً محلياً جديداً للشركة ولذات منتجاتها وقيدت بسجل الوكالات في 3/6/2003 تحت رقم 338/2003 بدءاً من 1/3/2003 وحتى 28/2/2006 لكنها فوجئت بالمطعون ضدها- الوكيل السابق- تقوم بتوقيع الحجز التحفظي على كل ما يحمل اسم أو رسم أو العلامة التجارية SAAB من قطع الغيار والسيارات مما يندرج ضمن منتجات الشركة السويدية المذكورة وحجز البضائع والسلع الواردة منها بمنافذ الحدود، ولازم ما تقدم أن تكون الطاعنة- المتظلمة- هي المقصودة حقيقة بتوقيع الحجز لمساسه بمصلحتها ومصلحة الشركة المنتجة التي تمثلها كوكيل محلي جديد لها وللسلع المشار إليها، فيكون لها من ثم المحافظة على حقوق الموكلة نفاذاً للالتزام الذي ألقته المادة 280 من قانون التجارة المشار إليها، على عاتقها بوجوب اتخاذها الإجراءات التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الحقوق والزود عنها، الأمر الذي تكون معه طرفاً حقيقياً- وإن لم يكن ظاهراً- في أمر الحجز الموقع تحت يد الإدارة العامة للجمارك التي امتثلت للأمر وأصدرت تعميمها الجمركي رقم 86 لسنة 2003 في 26/7/2003 بذلك، وعلى ما يبين من الحافظة المرفقة بالتظلم. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول التظلم المقام من الطاعنة لرفعه من غير ذات صفة وذلك على ما أورده من أنها ليست طرفاً في أمر الحجز سواء عن نفسها أو بصفتها الوكيل المحلي للشركة السويدية (.....) وليست ذات شأن فيه، ورغم تقديمها شهادة قيد وكالة عن تلك الشركة عن المدة من 1/3/2003 حتى 28/2/2006 مقيدة بوزارة التجارة والصناعة برقم 338/2003 في 3/6/2003- فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق، مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 485/2004 تجاري جلسة 13/6/2005)
7 -
حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه. يتولد أساساً من هذه الحقوق. الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز استصدار أمر من قاضي الأمور الوقتية. الحجز المتوقع يستمد وجوده من الأمر بتوقيعه وليس من مجرد قيام هذه الحقوق. إلغاء الحجز. أثره. بطلانه.
- دعوى صحة الحجز الصادر بناء على أمر من قاضي الأمور الوقتية. عرضها مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق. صدور حكم نهائي بإلغاء الأمر قبل الفصل في الدعوى. أثره. بطلان إجراءات الحجز. لا يغير من ذلك. صدوره في دعوى التظلم من الأمر باعتباره حكماً وقتياً. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان حق الدائن في توقيع الحجز على أموال مدينه استيفاء لحقوقه منها يتولد أساسا من قيام هذه الحقوق إلا أنه في الأحوال التي يتعين لجواز توقيع الحجز فيها استصدار أمر بذلك من قاضي الأمور الوقتية فإن الحجز المتوقع بناء على هذا الأمر لا يستمد وجوده من مجرد قيام الحقوق المحجوز من أجلها وإنما من الأمر الآذن بتوقيعه ومن ثم فإن إلغاءه يترتب عليه حتما بطلان الحجز لأنه يضحي بمثابة حجز توقيع بغير أمر من القاضي رغم وجوبه وبالتالي فإنه متى عرضت دعوى صحة الحجز المتوقع بناء على أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية مع الدعوى المرفوعة بأصل الحق ثم صدر حكم نهائي بإلغاء هذا الأمر قبل الفصل في الدعوى فإن إجراءات الحجز تكون قد وقعت باطلة وينقضي بذلك الأساس في طلب الحكم بصحتها ولا ينال من ذلك كون أن الحكم الصادر في دعوى التظلم من الأمر هو من الأحكام الوقتية التي لا تمس أصل الحق لأن هذا الأثر لا ينصرف إلا إلى ذات الحق المدعى به وما هو قائم من إجراءات الحجز المتخذة ضماناً لاستبقائه أما تلك التي انقضت بانقضاء مصـدرها فلا تبقى معروضة أمام قاضي الموضوع حتى يفصل في صحتها من عدمه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد قضاء محكمة أول درجة بصحة وثبوت حجز ما للمدين لدى الغير المتوقع على ما للطاعنة من أموال لدى الشركة المطعون ضدها الثانية وذلك رغم سبق صدور حكم في الاستئناف رقم 618 لسنة 2002 مستعجل بتاريـخ 2/2/2003 قضى بعدم الاعتداد بالحجز التحفظي رقم 337 لسنة 2002 واعتباره كأن لم يكن وحاز قوة الأمر المقضي، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 627/2004 تجاري جلسة 18/6/2005)
8 -
الأوامر على العرائض. هي الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية في العرائض المقدمة لهم من ذوي الشأن. صدورها دون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي السرعة دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه. جواز التظلم منها أمام المحكمة المختصة ممن صدر عليه الأمر أو طالبه إذا رفض. تظلم غيرهما ولو كان له مصلحة. غير جائز. جواز رفعه دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور الأمر. علة ذلك. م 164 مرافعات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأوامر على عرائض - على ما يبين من نصوص الباب الحادي عشر من قانون المرافعات - هى الأوامر التي يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر في غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضى بطبيعتها السرعة أو المباغتة دون المساس بأصل الحق المتنازع عليه وللطالب إذ صدر الأمر برفض طلبه، ولمن صدر عليه الأمر كذلك، الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادة 164 من قانون المرافعات أنه ليس لغير طرفي الأمر التظلم منه ولو كانت له مصلحة في ذلك، وإن جاز له إقامة دعوى موضوعية بالحق الذي يتعارض معه صدور هذا الأمر باعتبار أن التظلم ما هو إلا دعوى وقتية ينتهي أثرها بصدور الحكم في الدعوى الموضوعية، ولا يقيد الحكم الصادر منها محكمة الموضوع إذ يقتصر الحكم في التظلم على تأييد الأمر أو إلغائه أو تعديله دون مساس بأصل الحق. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بعدم قبول تظلم الطاعن في الأمر المتظلم منه لرفعه من غير ذي صفة تأسيساً على أن ذلك الأمر لم يصدر ضده إذ لم يكن طرفاً فيه ولا يحق له التظلم منه إعمالاً للمادة 164 من قانون المرافعات، كما أن كون العقارات موضوع الأمر المتظلم منه جزءاً من التركة التي يمثلها الطاعن والمرهونة ضماناً لمديونية الدولة عملاً بأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات لا يسبغ على الطاعن الصفة في التظلم بما لا يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون ما ينعاه الطاعن بصفته على غير أساس.