1 -
إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بالتعويض المؤقت باعتباره المسئول عن تطبيق أحكام سلامة اللاعبين. زوال تمثيله للنادي وحلول الطاعن محله. مؤداه. التزام الأخير عن التعويض. علة ذلك. الالتزام بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله.
القواعد القانونية
المقرر أن الأحكام التي تصدر من المحاكم الجزائية في الدعاوى المدنية تخضع بشأن حجيتها للقواعد المقررة في خصوص حجية الأحكام المدنية الواردة بقانون الإثبات ومنها أن الحكم لا يكون له حجية إلا بالنسبة إلى الخصوم أنفسهم، والعبرة في ذلك باتحادهم قانوناً لا طبيعة بحيث إذا كان لأحد الخصوم نائب يمثله في الدعوى فالحكم حجة على الأصيل لا على النائب. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الجزائي الصادر في الجنحة رقم 46 لسنة 1994 الفردوس أن الاتهام أسند إلى المطعون ضده الثاني بصفته المسئول عن تطبيق الشروط الواجب توافرها واتباعها لسلامة اللاعبين ركاب البعير في السباق وقضي بتغريمه وإلزامه بتعويض مؤقت بوصفه رئيساً لمجلس إدارة النادي... لسباق الهجن، وكان تمثيله للنادي قد زال وحل محله الطاعن، فإن الأخير يكون هو المسئول عن التعويض المطالب به التزاماً بحجية الحكم الجزائي في خصوص ثبوت خطأ النادي الذي يمثله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه يكون على غير أساس.