1 -
تقاضي المصفي أجراً عن عمله. جائز. كيفية تقدير هذا الأجر: في أمر تعيينه أو بطلب يقدم للمحكمة. يراعى في التقدير الأعمال التي قام بها وجهده في تنفيذها ومدة التصفية.
القواعد القانونية
المادة 215 من قانون الشركات التجارية تنص على أن تجرى تصفية الشركة ذات المسئولية المحدودة وفقاً للقواعد المقررة في تصفية أموال الشركات المساهمة في المواد 172 وما بعدها وقد أحالت هذه المادة بدورها على القواعد المنصوص عليها في تصفية شركات التضامن ولما كانت المادة 39 من ذات القانون قد نصت على أنه "يجوز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله، وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره " ومفاد ذلك أن المشرع قد أجاز للمصفى أن يتقاضى أجراً عن عمله وإذا لم يقدر الأجر في أمر تعيينه تولت المحكمة تقديره إذا رفع الأمر إليها وهى في تقدير أجره تراعى الأعمال التي قام بها ومدى جهده في تنفيذ أعمال التصفية ومده التصفية.
(الطعن 845/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
2 -
الرسوم القضائية. نوع من الرسوم المستحقة للدولة. تقادمها بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها أو من تاريخ تحرير الأوراق إذا لم تحصل مرافعة. انقضاؤها. أثره. اعتبار أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. م441 مدني.
القواعد القانونية
النص في المادة 441 من القانون المدني على أن "لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة عن الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تُستحق فيها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة "يدل على أن الرسوم القضائية هى نوع من الرسوم المستحقة للدولة، فتدخل في مدلولها وعمومها وتتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم في الدعوى التي استحقت عنها، أو من تاريخ تحرير هذه الأوراق إذ لم تحصل مرافعة. وإذ كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى التي استُحقت عنها الرسوم المطالب بها قد حُكم فيها بتاريخ 16/2/1989، وصدر أمر تقدير الرسوم المتظلم منه رقم 16 لسنة 1998 وأعلن في 22/4/1998 بعد مضي خمس سنوات كاملة وبالتالي تكون الرسوم محل أمر التقدير قد سقط حق الطاعنيْن في المطالبة بها بمضي المدة ويكون أمر التقدير الصادر بها كأن لم يكن. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس، ويتعين - من ثم - رفض الطعن.