أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أمـر أداء

موجز القواعد

  • أمـر أداء
    • 1 - إلغاء الحكم الصادر في التظلم من أمر الأداء بسبب لا يتصل بعريضة استصداره أو استناداً لتخلف أحد الشروط اللازمة لاستصداره. مؤداه: إصدار حكم حاسم للنزاع بين الدائن والمدين. محكمة الموضوع اختصاصها أصيل بالفصل في النزاع. أساسه. اتساع نطاق الاستئناف ببحث أحقية الدائن في طلبه. علة ذلك. تطبيق الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. أن محكمة ثاني درجة تفصل في ذات القضية المستأنفة. علة ذلك..
    • 2 - إصدار أمر الأداء. شرطه: أن يقوم الدائن بتكليف المدين بالوفاء بالحق قبل تقديم عريضة الأمر بالأداء بخمسة أيام. مخالفة ذلك أو بطلان التكليف. أثره: إلغاء الأمر واعتباره كأن لم يكن.
    • 3 - سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين المطالب به مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار حال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين غير ثابت بورقة موقع عليها من المدين أو كان محل منازعة. أثره. المطالبة به تكون بالطريق العادي لرفع الدعاوى.
    • 4 - المطالبة بدين ثابت بورقة تجارية حال كون المطالب الساحب أو المحرر أو القابل أو الضامن الاحتياطي لأي منهم. كيفيته. سلوك طريق أمر الأداء. المطالبة من غير هؤلاء تكون بسلوك طريق الدعوى العادية. م45 مرافعات. مخالفة الحكم ذلك وإصداره أمر أداء حال كون المطالب به ليس ممن ذكر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 5 - التظلم من أمر الأداء وإلغاؤه بسبب تعييب أحد الشروط الشكلية. أثره. اعتباره كأن لم يكن ووقوف المحكمة عند ذلك وعدم تعرضها للفصل في الموضوع. استنادها في الإلغاء إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية اللازمة لإصداره. أثره. عدم الوقوف عند حد الإلغاء وإنما يتعين المضي قدماً في نظر الموضوع والفصل فيه بحكم نهائي حاسم بين الدائن والمدين باعتبار أنها المختصة بخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر وعدم توافر شروط إصدار الأمر. وإنما يمتد إلى كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن.
    • 6 - إعلان عريضة أمر الأداء والأمر الصادر به والذي يبدأ به ميعاد التظلم. شرطه. أن يوجه إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله دون الموطن المختار. اكتفاء المشرع في هذا بالعلم القانوني للمعلن إليه دون العلم الحقيقي أو الظني. علة ذلك. حتى لا يعيق حق التقاضي وتجنباً لضياع الحقوق.
    • 7 - - سلوك طريق أمر الأداء. شرطه
    • 8 - التظلم من أمر الأداء. أثره. طرح النزاع على محكمة التظلم ليقضي في موضوعه من جديد. شرط ذلك. ألا تكون إجراءات طلب أمر الأداء باطلة. - إلغاء أمر الأداء لسبب لا يتصل بعريضة استصداره إنما استناداً إلى تخلف شرط من الشروط الموضوعية لإصداره. وجوب المضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه محكمة التظلم حكماً نهائياً حاسماً بين الدائن والمدين باعتبارها المختصة أصلاً بالفصل فيه. امتداد سلطة المحكمة إلى بحث كل مايتعلق بالحق الذي يطالب به الدائن دون الوقوف عند توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر. - استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. ثبوت بطلان الحكم. وجوب أن تمضى محكمة الاستئناف في الفصل في موضوع الدعوى بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة دون الوقوف عند حد تقرير البطلان. علة ذلك. مثال.
    • 9 - التظلم من أمر الأداء. يُعَدُ خصومة جديدة يكون المتظلم فيها في حكم المدعى. محكمة التظلم تختص بالطلبات العارضة إلى جانب اختصاصها بالطلبات الأصلية. ما يترتب على ذلك.
    • 10 - سلوك طريق أمر الأداء. شرطه. أن يكون الدين مبلغاً من النقود ثابتاً بالكتابة معين المقدار وحال الأداء أو منقولاً معيناً بنوعه ومقداره. كون الدين المطالب به غير معين المقدار أو غير حال الأداء. لازمه. اتباع الطريق العادي لرفع الدعوى. مثال.
    • 11 - التظلم من أمر الأداء والقضاء بإلغائه لسبب لا يتصل بعريضة استصداره وإنما استناداً إلى تخلف أحد شروطه الموضوعية. أثره: عدم وقوف المحكمة عند حد الإلغاء والمضي في نظر النزاع لإصدار حكم حاسم فيه. علة ذلك.
    • 12 - التظلم من أمر الأداء واستئنافه في ذات الوقت. جوازي للمدين. عدم سقوط حق المدين في التظلم نتيجة لاستئنافه. علة ذلك: أن السقوط لا يتقرر إلا بنص. م170 مرافعات بعد تعديلها بق 44 لسنة 1989. ميعاد الاستئناف في هذه الحالة. بدؤه. من تاريخ فوات ميعاد التظلم. مثال.
    • 13 - إعلان الأوراق القضائية إلى النيابة العامة. استثناء. اللجوء إليه. شرطه: القيام بتحريات كافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه. عدم كفاية ورود الورقة بغير إعلان لسلوك هذا الطريق الاستثنائي. - تقدير التحريات التي تسبق الإعلان للنيابة. موضوعي. شرطه. - توجه مندوب الإعلان إلى محل إقامة المطعون ضده لإعلانه وإثباته تركه للسكن وقيامه عقب ذلك بالإعلان في مواجهة النيابة العامة على مسئولية الطاعن باعتباره مجهول العنوان دون القيام بتحريات كافية للوقوف على محل إقامة المعلن إليه. أثره: بطلان الإعلان ولا ينفتح به ميعاد التظلم من أمر الأداء.
    • 14 - - ميعاد التظلم من أمر الأداء. سريانه من تاريخ إعلانه إلي المدين. احتساب مدة سقوط الحق في التظلم من هذا التاريخ. تظلم الصادر ضده الأمر قبل إعلانه. يغني عن إعلان الأمر ويقوم مقامه وينفتح به ميعاد التظلم من الأمر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون. - التظلم من أمر الأداء بعد انقضاء مدة العشرة أيام المقررة للتظلم. عدم قبوله شكلاً. م 170 مرافعات.
    • 15 - حق البنك الطاعن في احتساب الفوائد القانونية على دين الرصيد اعتباراً من تاريخ استصداره أمر الأداء وهو تاريخ لاحق على التوقف عن سداد باقي قيمة القرضين وقفل الحساب الجاري. مثال.
    • 16 - أوامر الأداء. إنزال المشرع لها منزلة الأحكام الغيابية. لازم ذلك: وجوب إعلانها إلى شخص المدين أو في موطنه الأصلي أو محل عمله. المادتان 129، 169 مرافعات. عدم جواز إعلانها لجهة الإدارة في حالة غلق السكن. علة ذلك. مثال لعدم اعتداد الحكم المطعون فيه بإعلان أمر الأداء إلى المطعون ضدها لجهة الإدارة ومن ثم عدم بدء سريان ميعاد الطعن منه.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت