أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أقسـاط

موجز القواعد

  • أقسـاط
    • 1 - - المستفيدون من القروض العقارية والتجارية التي قدمها بنك التسليف والادخار قبل 2/8/1990. إعفاؤهم من سداد الأقساط المستحقة عليهم من هذه القروض بعد هذا التاريخ. المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1992 بشأن الإعفاء من قروض بنك التسليف والادخار. حلول وزارة المالية محلهم في تسوية تلك القروض.
    • 2 - حظر المشرع -في حالة وفاة المستفيد من إعفاء أقساط البيوت الحكومية- التصرف في البيت الحكومي أو القسيمة السكنية قبل أن يبلغ أصغر الأبناء سن الرشد إلا بموافقة الهيئة العامة للإسكان. م4 ق20 لسنة 1992.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت