1 -
- تصديق القاضي على الصُلح. عمل ولائي بحت. خروجه عن نطاق الأحكام القضائية. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تصديق القاضي على الصُلح لا يعدو أن يكون عملاً ولائياً بحتاً، إذ يقتصر على مجرد توثيق الصُلح والتصديق عليه لإعطائه الصفة الرسمية وهو بهذه المثابة يخرج عن نطاق الأحكام القضائية. وأن مناط اللجوء إلى المحكمة الكلية للأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي في دولة الكويت وفقاً للمادة 199 من قانون المرافعات قاصر على الأحكام والأوامر الصادرة في دولة أجنبية دون غيرها من أمور، وإذ كانت المادة 190 من قانون المرافعات قد حددت السندات التنفيذية في أ-الأحكام والأوامرب-المحررات الموثقة ومحاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم، ومن ثم فإن محاضر الصُلح التي تصدق عليها المحاكم لا ينطبق عليها وصف الأحكام والأوامر المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات(*)، وإنما يسرى عليها حكم المادتين 201، 202 من قانون المرافعات، إذ تقضى المادة 201 بأن المحررات الموثقة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ المحررات الموثقة في الكويت. والنص في المادة 202 على أن يطلب الأمر بالتنفيذ المشار إليه في المادة السابقة بعريضة تقدم لمدير إدارة التنفيذ... إلا أن المادة 203 من القانون ذاته تنص على أن لا تخل القواعد المنصوص عليها في المادتين السابقتين بأحكام المعاهدات بين دولة الكويت وبين غيرها من الدول في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكانت اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية والجزائية ومواد الأحوال الشخصية المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية والتي صادقت عليها الكويت بموجب المرسوم بالقانون رقم 96/1977 الصادر في 25 مايو 1977 قد نصت في المادة 33/1 على أن "يكون الصُلح الذي يتم إثباته أمام الجهات القضائية المختصة طبقاً لأحكام هذا الاتفاق في أي من الدولتين المتعاقدين معترفا به ونافذا في بلد الطرف الآخر بعد التحقق من أن له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها، وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها الاعتراف أو التنفيذ. "كما نصت المادة 34/1 من ذات الاتفاقية على أن "السندات التنفيذية في الدولة التي أبرمت فيها يؤمر بتنفيذها في الدولة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات وبشرط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع الدستور أو مع مبادئ النظام العام والآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ". لما كان ماتقدم فإن الاتفاقية المشار إليها هى الواجبة التطبيق على النزاع الماثل، وكانت مواد الاتفاقية تجيز تنفيذ محاضر الصُلح، باعتبارها من السندات التنفيذية، الصادرة في أي من الدولتين المتعاقدتين ومعترفا بها ونافذة في بلد الطرف الآخر وذلك طبقاً للإجراءات المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية، بشرط أن يكون محضر الصُلح له قوة السند التنفيذي في الدولة التي عقد فيها وأنه لا يشتمل على نصوص تخالف أحكام الدستور أو مبادئ النظام العام أو الآداب في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، ولما كان عقد الصُلح المؤرخ 1/1/1986 والتي قضت محكمة جنوب القاهرة في 12/1/1986 بالحاقة بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه وجعله في قوة السند التنفيذي قد توافرت فيه الشروط التي تتطلبها المادة 33 من الاتفاقية المشار إليها فلا يوجد ثمة ما يخالف أحكام الدستور بدولة الكويت أو مبادئ النظام العام أو الآداب، وأن هذا الحكم حائز لقوة السند التنفيذي، لما هو مقرر-في قضاء محكمة النقض المصرية- من عدم جواز الطعن في الأحكام الصادرة بإلحاق عقد الصُلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه بطرق الطعن المقررة للأحكام، ومن ثم فإن طلب الطاعنين الأمر بتنفيذ محضر الصُلح المشار إليها بدولة الكويت يكون قد صادف صحيح أحكام القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يطبق أحكام اتفاقية التعاون القانوني والقضائي المبرمة بين دولة الكويت وبين جمهورية مصر العربية السالفة البيان وأعمل نصوص المواد 190، 20، 202 من قانون المرافعات الكويت وخلص إلى أن محضر الصُلح لا يعتبر حكما إنما يعتبر من المحررات الموثقة وأن السبيل إلى تنفيذه في الكويت بتقديم طلب بذلك إلى مدير إدارة التنفيذ، فإنه يكون معيباً. بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 297/2002 تجاري جلسة 11/1/2003)
(*) بتاريخ 18/6/2007 صدر القانون رقم 38 لسنة 2007 بتعديل المادة 199 مرافعات ثم صدر استدراك بأن المقصود بالتعديل هو الفقرة الأولى فقط من المادة وليس المادة كلها – الكويت اليوم العدد 859 س 54 بتاريخ 24/2/2008.
2 -
القرار الصادر من محكمة الإفلاس بالإذن للهيئة العامة للاستثمار ببيع موجودات التفليسة دون أن يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني. عمل ولائي صادر من المحكمة باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة. أثره. عدم جواز الطعن عليه بالاستئناف. لا يغير منه تصدير القرار بكلمة حكم. علة ذلك. م127 مرافعات. مثال.
- قرارات التفليسة. عدم جواز الطعن عليها بالاستئناف ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ولا تكون قابلة للطعن. ماهيتها. القرار الصادر في شأن لا يدخل في اختصاصه. جواز الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار. م639/1 من قانون التجارة
القواعد القانونية
إذ كان القرار المستأنف قد صدر من محكمة الإفلاس بناء على الطلب المقدم إليها من الهيئة المطعون ضدها الثالثة في 28/10/2001، وبمجرد الإطلاع على الأوراق وبغير مرافعة -وفقاً لما هو ثابت بمدوناته- لم يفصل في نزاع قضائي أو في خصومة بالمعنى القانوني فيعد عملاً ولائياً صادراً من المحكمة بموجب سلطتها الولائية باعتبارها المنوط بها الإشراف والرقابة على إجراءات التفليسة هذا إلى أن الصيدلية الصادر بشأنها القرار المستأنف هي في حيازة الهيئة المطعون ضدها الثالثة ومسلمة إليها لإدارتها والقيام بالواجبات المفروضة عليها قانوناً ومن ثم فإنه لا حاجة لتنفيذه جبراً، وبالتالي لا يجوز الطعن بالاستئناف على هذا القرار، ولا ينال من ذلك تصدير القرار المذكور بكلمة " حكم " إذ لا يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للكلمة لأن العبرة بالمعنى وحقيقة الأمر دون اللفظ هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى وبفرض اعتبار القرار المستأنف في حكم قرارات التفليسة فإن الطعن عليه بالاستئناف غير جائز قانوناً لما هو مقرر من أن الأصل أنه لا يجوز الطعن في هذه القرارات إلا إذا أجاز القانون هذا الطعن، وأن القرارات التي يصدرها قاضى التفليسة- ولا تكون قابلة للطعن وفقاً لنص المادة 639/1 من قانون التجارة- هي تلك التي يصدرها في حدود اختصاصه المبين في القانون، فإذا كان القرار صادراً في شأن لا يدخل في اختصاصه كان قابلاً للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف في خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغ القرار، وإذ كان القرار موضوع التداعي قد صدر من قاضى التفليسة بالإذن للهيئة المطعون ضدها الثالثة ببيع منشأة الطاعنين "صيدلية..." بالكيفية التي تراها الهيئة مناسبة، فإن هذا القرار يكون قد صدر من قاضى التفليسة في حدود اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الطعن بالاستئناف في هذا القرار فإنه يكون قد التزم صحيح حكم القانون، ويضحى النعي برمته على غير أساس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
3 -
- التظلم من أمر المنع من السفر. كيفيته. إما إلى القاضي الآمر أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية. صدور أمر المنع من مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضى الأمور الوقتية والتظلم منه أمام المحكمة التي يرأسها قاضي الأمور الوقتية. صحيح. علة ذلك. التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية.
القواعد القانونية
النص في المادة 297 من قانون المرافعات على أن "للدائن بحق محقق الوجود حال الأداء... أن يطلب من مدير إدارة التنفيذ أو من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة إصدار أمر بمنع المدين من السفر..."، والنص في الفقرة الثالثة من المادة 293 من قانون المرافعات والتي أحالت إليها المادة 297 من ذات القانون في شأن التظلم من أمر منع المدين من السفر على أن "ويكون التظلم من الأمر على الوجه الوارد في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض، ويعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية "وفي المادة 164 من ذات القانون والواردة في الفصل الخاص بالأوامر على العرائض على أن "للطالب إذا صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر الحق في التظلم إلى المحكمة المختصة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه الأمر بدلاً من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الأصلية أمام المحكمة...." مؤداه أن المشرع أعطى لمن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر الحق في التظلم منه إما إلى القاضي الآمر، أو أمام المحكمة المختصة بالدعوى الأصلية، وأن التظلم من هذا الأمر يعامل معاملة التظلم من الأوامر الولائية التي تصدر من رئيس المحكمة الكلية، ومن ثم فإن مدير إدارة التنفيذ حين يصدر أمر منع المدين من السفر فهو يصدره بوصفه قاضى أمور وقتية وتبعاً لذلك فإن التظلم من هذا الأمر أمام المحكمة التي يرأسها قاضى أمور وقتية بموجب قرار الجمعية العمومية يكون مقاماً أمام محكمة مختصة، وكان الثابت أن التظلم الماثل قد أقيم ممن صدر عليه الأمر بالمنع من السفر وقد أقام تظلمه أمام مدير إدارة التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور الوقتية فإنه لا يكون قد أقيم أمام محكمة غير مختصة، ويضحي الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر النزاع في غير محله، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.