النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة"، وفي المادة 113 من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه، وكان المقرر أن مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعد أعمالاً تجارية طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهم التزام الأخيرين بتصميم وتنفيذ العقار المملوك له وتوريد الخامات اللازمة لذلك بما يعد معه عملاً تجارياً وبالتالي فإن تأخر أياً منهم في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع كل منهم يُوجب استحقاق الطاعن للفوائد تعويضاً له عن التأخر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الفوائد التي طلبها الطاعن بدعوى أن التزام المطعون ضدهم يعد التزاماً مدنياً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.