1 -
- أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين. عدم تبعيتهم لمن يتعاقدون معهم بشأن عملهم. شرط ذلك. ألا يكونوا قد ارتضوا سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق تبعيتهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية.
- ثبوت عدم خضوع الفنان لحق التوجيه والرقابة لمن تعاقد معه على العمل.أثره. انتفاء عنصر التبعية. مؤداه. عدم اختصاص الدائرة العمالية بالفصل في النزاع حول الأجر.
القواعد القانونية
- الأصل هو أن أصحاب المهن الحرة ومن بينهم الممثلين والفنانين بوجه عام يتمتعون بسلطان كامل في ممارسة عملهم دون تبعية لغيرهم وهو ما ينتفي معه وجودهم في مركز التبعية لمن يتعاقدون معهم بشأنه، ما لم يقم في الأوراق دليل على أنهم ارتضوا أن يكون لهؤلاء الأخيرين عليهم سلطة الرقابة والإشراف على أعمالهم فتتحقق بذلك تبعيتهم لهم ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. لما كان ذلك، وكانت الأوراق قد خلت من دليل على أن الطاعنة كان لها حق توجيه المطعون ضدها في أدائها لدورها في المسلسل الذي تطالب بأجرها عنه أو الإشراف على أدائها الفني وعلى طريقة قيامها بهذا الدور، فإن عنصر التبعية يكون منتفياً ولا تكون العلاقة بينهما علاقة عمل تختص الدائرة العمالية بالفصل فيها.