1 -
- أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه.
- القروض. عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض.
- الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك.
- الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره.
- منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته، مفاده أن أعمال البنوك تعد إعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه، وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كانت صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض، ومن المقرر كذلك أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في التزام عليه، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين، ورغم أن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً، إلا أن قانون التجارة نص في المادة 98 منه على أن: " تكون الكفالة تجارية إذا كان الكفيل يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين." وقد آثر المشرع هذا الحل بتقدير أن التزام الكفيل التزام تبعي فمن الواجب أن يكون التزامه تجارياً كالتزام المكفول، بقطع النظر عن صفة الوكيل أو نيته، وطبقاً لنص المادة 99 من قانون التجارة فإنه: " في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين. والدائن مخير في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل. ومطالبته أحدهما لا تسقط حق مطالبته للآخر، فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبها معاً". لما كان ذلك، وكان الثابت بعقد المديونية سند الحجز موضوع التداعي أنه محرر بين البنك التجاري الكويتي (المطعون ضده) طرف أول دائن مرتهن، وبين كل من.... طرف ثان مدين و.... طرف ثالث كفيل عيني، ويفيد منح الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين وذلك لاستعماله في حسابه الجاري لدي الدائن بكفالة الطرف الثالث، فإن هذا العقد يعد عملاً تجارياً باعتباره من أعمال البنوك وتكون الكفالة تجارية لأن الكفيل يضمن ديناً تجارياً بالنسبة للمدين، ولذلك فإن البنك الدائن يكون مخيراً في المطالبة، أن شاء طالب المدين، وأن شاء طالب الكفيل، وإذ اختار مطالبة ورثة المدين فإن تلك المطالبة تكون متفقة وصحيح القانون، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة فإن النعي يضحي على غير أساس.
(الطعن 296/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2 -
- دفاتر التاجر حجة له. شرط ذلك. أن تكون متعلقة بنزاع بين تاجرين عن عمل تجاري وأن تكون منتظمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 18 من قانون الإثبات على أن تكون الدفاتر التجارية الإلزامية حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر إذا كان النزاع متعلقاً بعمل تجارى وكانت الدفاتر منتظمة.... " يدل على أن المشرع جعل دفاتر التاجر حجة له خلافا للأصل العام في الإثبات الذي يقضى بأن الشخص لا يجوز له أن يصطنع دليلاً لنفسه، إذا توافرت ثلاثة شروط أولها أن يكون طرفي النزاع تاجرين وثانيهما أن يكون النزاع متعلقاً بعمل تجارى وثالثهما أن تكون دفاتر التاجر منتظمة.
(الطعن 231/2001 تجاري جلسة 23/3/2002)
3 -
- الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب
القواعد القانونية
- إذ كانالأصل أن الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به تعتبر أعمالاً تجاريه -وكان المبلغ المقضي به متعلقاً بعقد تأمين فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى للمطعون ضده بفوائد قانونيه عن التأخير في الوفاء به فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 483/2001 تجاري جلسة 2/6/2002)
4 -
- العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات.
- استظهار تجارية العمل. لمحكمة الموضوع. شرطه.
- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
القواعد القانونية
النص في المادة التاسعة من قانون التجارة الكويتي على أن "الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، إلا إذا أثبت تعلق هذه العقود والالتزامات بمعاملات مدنية" يدل على أن المشرع استن بموجب هذه المادة قرينة قانونية بسيطة مؤداها أن الأصل في العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته أنها متعلقة بشئون تجارته ولو كانت مدنية بطبيعتها فتعتبر بالتالي عملاً تجارياً غير أن هذه القرينة قابلة لإثبات عكسها بكافة طرق الإثبات القانونية فيجوز للتاجر أن يقوضها بإثبات أن العمل المدني الذي قام به لم يكن متعلقاً بشئونه التجارية فيخضع حينئذ لأحكام القانون المدني. واستظهار تجارية العمل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها مادام استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق. ومن المقرر بنص المادة الخامسة من قانون التجارة على أن تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
(الطعنان 777، 793/2001 تجاري جلسة 29/6/2002)
5 -
مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. الاستثناء. قاعدة ترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية مع تقييدها بحد أقصى لعدد السنوات التي يُسمح فيها بذلك. شرط ذلك. استمرار مزاولة النشاط وأن تكون الخسائر ناشئة عنه.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من المرسوم رقم3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية على أن (تفرض ضريبة دخل عن كل فترة خاضعة للضريبة تنتهي بعد 31 ديسمبر 1954 على كل هيئة مؤسسة أينما كان مكان تأسيسها تزاول العمل أو التجارة في الكويت أثناء مثل تلك الفترة الخاضعة للضريبة وضريبة الدخل هذه يعين مقدارها بحسب ما يلي... والنص في الفقرة ط من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن عبارتا مزاولة العمل أو التجارة في الكويت أو المزاولة للعمل أو التجارة في الكويت تشملان: 1- الشراء والبيع في الكويت للمحلات أو البضائع أو الحقوق بها وحفظ مكتب دائم في الكويت يجرى فيه إبرام عقود البيع والشراء2- تشغيل أي مشروع آخر صناعي أو تجارى في الكويت3- تأجير أية أملاك واقعة في الكويت4- تقديم خدمات في الكويت ولكنهما لا تشملان مجرد الشراء في الكويت للمعاملات أو البضائع أو الحقوق بها والنص في المادة 3 من ذات المرسوم على أنه عند حساب الدخل يسمح بخصم الأشياء التالية أينما حصل تكبدهاد-... الخسائر المتكبدة أثناء الفترة الخاضعة للضريبة فيما يتعلق بمزاولة العمل أو التجارة في الكويت والغير معوض عنها بواسطة التأمين أو غير ذلك وتشمل (بدون أي تحديد لعمومية ما سبق) الديون المتبقية والخسائر الناشئة عن طلبات تعويض أضرار من دافع الضريبة والخسائر الناتجة عن لحوق ضرر أو تلف أو خسارة بالمخزونات المتجر بها أو بأي أملاك مستعملة أثناء مزاولة العمل أو التجارة في الكويت والنص في المادة السابعة من ذات المرسوم على أن "حيث تتحمل أية هيئة مؤسسة أثناء ممارستها تجارة أو عملاً في الكويت خسارة في أثناء فترة خاضعة للضريبة (ويجرى حساب هذه الخسارة بموجب هذا المرسوم) فإنه يجوز لتلك الهيئة المؤسسة أن تطالب بوجود خصم ذلك من/ أو قيده على حساب مقدار الدخل المتعلق بتلك التجارة أو العمل في أثناء الفترات التالية الخاضعة للضريبة أن أي تخفيف بموجب هذه المادة يجب إعطاؤه بقدر الإمكان في أول فترة تالية خاضعة للضريبة من الفترات التالية الخاضعة للضريبة المشار إليها وبقدر ما يكون ذلك غير ممكن فإن التخفيف يعطى في الفترة التي تعقب الأولى المذكور أعلاه وهلم جرا" ومفاد هذه النصوص مجتمعة أن القاعدة الخاصة بترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية معترف بها في التشريعات الضريبية وهى بند استثناء من مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية ولذلك يقيدها المشرع غالبا بحد أقصى لعدد السنوات التي يسمح فيها بترحيل الخسارة وأن تدوير الخسائر بمقتضى المواد سالفة الإشارة إليها رهن بمزاولة الهيئة للأنشطة التجارية على النحو الذي تبينه الفقرة ط من المادة الثانية سالفة الذكر وأن تكون ناشئة عن مزاولة هذا النشاط.
(الطعن 472/2001 تجاري جلسة 26/10/2002)
6 -
- إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 36/1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية على أن "لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصاً طبيعياً كان أم اعتبارياً" وأن المادة 2 من ذات القانون على أن "يجب لصحة الوكالة عند التسجيل أن يكون الوكيل مرتبطاً مباشرة بالموكل أو بالوكيل الرسمي المحلي للموكل إذا أثبت أن هذا الأخير لا يزاول أعمال التوزيع..." وفي المادة 12 على أن "ويعاقب بالعقوبات الواردة في المادة السابقة كل من ذكر بالمكاتبات والمطبوعات المقلقة بأعماله التجارية أو نشر بأية وسيلة من وسائل النشر أنه وكيل تاجر أو شركة أو وكيل لتصريف أو بيع أو توزيع أية بضاعة أو أموال أو منتجات أو مصنوعات أو مواد تجارية دون أن تكون له هذه الصفة ودون توافر قيده لدى وزارة التجارة" وفي المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور على أن "ينشر في الجريدة الرسمية البيانات الآتية: أ) اسم الوكيل والموكل وجنسية كل منهما. ب) تاريخ قيد الوكالة ورقمها. ج) الأموال والبضائع التي تشملها الوكالة. د) منطقة عمل الوكيل. هـ) مدة الوكالة إن كانت محددة. و) مركز تجارة الموكل والوكيل. ز) الاسم التجاري للبضاعة. وفي المادة العاشرة من ذات اللائحة على أن "ينشر في الجريدة الرسمية كل تعديل أو محو أو شطب لما هو منصوص عليه في المادة السابقة، كما ينشر كل حكم أو أمر قضائي ينطق بالوكالة" مما مؤداه أن إدخال البضائع التي تشملها الوكالة المشار إليها إلى منطقة عمل الوكيل وخلال مدة الوكالة ومن غير طريق الأخير بقصد الاتجار يعد منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن إعمال حرية التجارة تعلو على مصلحة الوكلاء التجاريين وأن دخول منتجات غير مقلدة ومن غير الوكيل لا يمس بحقوق الشركة المصنعة وأنه لا يحتج على الغير بعقد الوكالة أو التوزيع ورتب عليه رفض طلب الطاعن التعويض عن إدخال المطعون ضدها بضاعة مما تشملها وكالتها للشركة المصنعة لها، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 192/2002 تجاري جلسة 23/12/2002)
7 -
الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- المادة الخامسة من قانون التجارة نصت على أنه تعد أعمالاً تجارية الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة وذلك بقطع النظر عن صفة القائم به أو نيته، ومن ثم فإن عقد التأمين موضوع الدعوى يعد عملاً تجارياً وتسري عليه أحكام قانون التجارة عملاً بنص المادة الأولى منه ومن ذلك ما نصت عليه المادتان 110، 113 من استحقاق فوائد قانونية كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعنان 281، 306/2002 تجاري جلسة 29/12/2002)
8 -
- إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 24 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه "لايجوز لشركة أجنبية إنشاء فرع لها في الكويت ولا يجوز أن تباشر أعمالا تجارية في الكويت إلا عن طريق وكيل كويتي" يدل على أن المشرع لم يجز للشركة الأجنبية أن تنشئ فرعا لها في الكويت أو تباشر التجارة فيها إلا من خلال وكيل كويتي وقصد المشرع من ذلك هو حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري من الأضرار التي تلحقه من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، وهو حظر يعد من النظام العام لتعلقه بمصلحة اقتصادية تعلو على الصالح الخاص ومن ثم فيشترط أن تكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق وكيل بها كويتي ولا يجوز لها القيام بذلك العمل بذاتها مباشرة وإلا انتفتالحكمة من وجود ذلك النص، وكان المشرع قد اكتفى بالحظر الوارد بالمادة 23 من ذات القانون والتي تستلزم على غير الكويتي الذي يمارس عملاً تجارياً بالكويت أن يكون له شريك أو شركاء كويتيون بنسبة 51% على الأقل من رأس المال وترتيباً على ما تقدمفلا يكفى أن يكون للشركة الأجنبية وكيل كويتي فقط بل يجب أن يكون مباشرة الشركة الأجنبية للعمل التجاري في الكويت عن طريق الوكيل الكويتي فإذا ثبت أنها باشرت العمل التجاري بنفسها كان تصرفها باطلاً بطلانا مطلقا، لما كـان الثابت في الأوراق أن الشركة الطاعنة -وهى شركة أجنبية - (مصرية) قد اتفقت كمقاول من الباطن مع المطعون ضدها الأولى (المقاول الأصلي) بموجب العقد المؤرخ 16/1/1995 وملاحقه المؤرخة 31/3/1995، 18/4/1995،11/6/1995 على تنفيذ المشروع الذي رسى على المطعون ضدها الأولى والعائد للمطعون ضده الثاني وقد أبرمت هذه العقود باسمها دون وكيلها الكويتي كما أنها باشرت العمل التجاري داخل الكويت بنفسها وليس من خلال وكيلها الكويتي وبذلك تكون هذه العقود ومباشرتها للعمل التجاري باطلاً بطلانا مطلقاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألغى الحكم الابتدائي الذي قضى ببطلان هذه العقود لمخالفتها لنص المادة 24 من قانون التجارة على مجرد القول أن للشركة الطاعنة - وكيل كويتي - دون أن يثبت أن الطاعنة قد باشرت العمل التجاري من خلاله فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 190/2002 تجاري جلسة 19/4/2003)
9 -
توقف المدين التاجر عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها. أثره. جواز إشهار إفلاسه متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إنه يجوز إشهار إفلاس المدين التاجر متى ثبت أنه توقف عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه، وتستقل محكمة الموضوع بتقدير الوقوف عن الدفع الذي يبرر إشهار الإفلاس.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
10 -
طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية.
- طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
القواعد القانونية
- النص في الفقرة الرابعة من المادة 14 من القانون رقم 14 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل على أن " وتخصص بالمحكمة الكلية دائرة خاصة أو أكثر بشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون. وتتبع أمام المحكمة في شهر الإفلاس أحكام الباب الرابع من قانون التجارة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون." وفى المادة 17 من ذات القانون على أن "استثناء من الشروط والأحكام والإجراءات المقررة للصلح الواقي من الإفلاس المنصوص عليها في قانون التجارة يجوز للمطلوب شهر إفلاسه أو للهيئة العامة للاستثمار أن تعرض على المحكمة المنظور أمامها طلب شهر الإفلاس مقترحاتها بشأن الصُلح الواقي من الإفلاس، وبعد سماع أقواله وأقوال الهيئة العامة للاستثمار وأقوال من يرغب من دائنيه تقضى المحكمة بالاستمرار في نظر طلب الإفلاس أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة على أن يوافق عليه ربع الدائنين الحائزين على نصف الديون، ويعتبر هذا الحكم بمثابة توقيع من جميع الدائنين على محضر الصُلح وتصديق من المحكمة عليه، وتسرى الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في قانون التجارة التالية لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي على باقي إجراءات الصُلح الذي توقعه المحكمة " يدل على أن طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار يتعين عرضه ابتداء أمام دائرة المحكمة الكلية المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكام هذا القانون لنظره طبقاً للإجراءات والأحكام التي يقررها المشرع استثناء من إجراءات وأحكام الصُلح الواقي من الإفلاس الواردة في قانون التجارة، يؤيد هذا النظر أن من بين هذه الإجراءات المستثناة سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح الواقي من الإفلاس مما لازمه وجوب اختصام هؤلاء الدائنين أمام المحكمة التي تنظر شهر الإفلاس لتقضى إما بالاستمرار فيه أو بالموافقة على الصُلح الواقي من الإفلاس إذا ثبت لها أن شروطه ملائمة.
(الطعنان 334، 741/2002 تجاري جلسة 4/10/2003)
11 -
- بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
النص في المادة 36 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أن "لا يتم بيع المتجر إلا بورقة رسمية" يدل على أن المشرع استلزم لانعقاد بيع المتجر أن يفرغ في محرر رسمي لدى كاتب العدل باعتبار أن الرسمية ركن من أركان العقد يتعين مراعاته عند التعاقد، وإذا لم يتبع في بيع المتجر الشكل الذي رسمه القانون كان البيع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
12 -
تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نص المادتين 262، 264 من القانون المدني أن كل من تسلم شيئاً غير مستحق له يلتزم برده وعلى ذلك إذا كان الشيء غير مستحق تسلمه فلا أهمية- كما تقول المذكرة الإيضاحية لذات القانون بعد ذلك أما إذا كان عدم الاستحقاق هذا راجعاً إلى الأمر الواقع نفسه، كما إذا استوفى المستلم ديناً ليس له أصلاً أو أو أخذ أكثر مما يستحق أو كان عدم الاستحقاق ناجماً عن اعتبار قانوني، كما هو الشأن عندما يتسلم الشخص شيئاً على أساس عقد باطل أو يتقرر إبطاله أو فسخه أو انفساخه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن أقام دعواه بطلب رد قيمة الشيكين رقمي 146، 147 بمبلغ 5500 دينار اللذين أصدرهما لصالح المطعون ضده الأول الذي استوفى قيمتهما ورد مبلغ 14000 دينار الذي أنفقه على مؤسسة المطعون ضده الثاني وقد أسس طلبه بالرد على أنه اتفق مع المطعون ضدهما الثاني بصفته مالكاً لمؤسسة أنصار الخليج الدولية للتجارة العامة والمقاولات والأول وكيلاً عنه على أن يبيعاه تلك المؤسسة مقابل هذه المبالغ وأنهما لم ينفذا التزامهما بالتوقيع على عقد البيع ولم يردا ما تسلماه منه من مبالغ ومن ثم أقام الدعوى بطلب إلزامهما بالرد على سند من نص المادتين 262، 264 من القانون المدني باعتبار أنهما أثريا دون سبب مشروع على حسابه وتسلما ما ليس مستحقاً لهما، وكان الحكم المطعون فيه رفض دعواه على سند من وجود علاقة عقدية بين الطرفين بما لا يجوز معه الالتجاء إلى دعوى الإثراء بلا سبب وإذ كان هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لما تضمنه من بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية، وقد خلت الأوراق من وجوده باتفاق الطرفين فإن الحكم المطعون فيه إذ عول على هذا العقد كأساس لرفض الدعوى يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن رد الدعوى إلى تكييفها القانوني الصحيح بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 248/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
13 -
- السمسرة. ماهيتها. م306 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
مؤدى نص المادة 306 من قانون التجارة أن السمسرة عقد يلتزم بمقتضاه السمسار قبل من فوضه بإيجاد متعاقد لإبرام عقد معين مقابل أجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي والمؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص وأخذاً من أوراق الدعوى والمكاتبات المتبادلة بين الطرفين إلى أن المطعون ضدها اتفقت مع الطاعنتين على السعي والترتيب والتنسيق لإبرام صفقة بيع المدافع التي تنتجها لوزارة الدفاع الكويتية مقابل عمولة بما مفاده أن العلاقة بينهم هي علاقة سمسرة وهو استخلاص سائغ وله معينه من أوراق الدعوى ولا مخالفة فيه لمضمون الاتفاق الذي تم بينهم وبالتالي فلا محل لما تثيره الطاعنتان من أن حقيقة العلاقة أنها وكالة تجارية ذلك أن وكالة العقود -كصورة من صور الوكالة التجارية- عقد يتعهد بموجبه شخص بأن يتولى على وجه الاستمرار السعي في منطقة نشاط معينة إلى إبرام عقود لمصلحة المتعاقد الآخر مقابل أجر، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد تعهد الطاعنتين على وجه الاستمرار بالسعي إلى إبرام عقود متعددة لمصلحة المطعون ضدها وإنما اقتصر الأمر على الاتفاق موضوع الدعوى بما ينتفي مع القول بتوافر علاقة وكالة على هذا النحو ومن ثم يكون النعي على الحكم بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
14 -
استحقاق السمسار لأجره. شرطه. نجاح وساطته وإتمام العقد نتيجة مجهوده ومساعيه. تقدير ذلك. موضوعي. م38 من قانون التجارة.
- استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار. مناطه. م331 من قانون التجارة. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 38 من قانون التجارة على أنه "1- لا يستحق السمسار أجره إلا إذا أدت وساطته إلى إبرامه العقد 2- ويستحق الأجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه." مؤداه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن أجر السمسار لا يستحق إلا بنجاحه في وساطته بإبرام عقد الصفقة الذي توسط فيه والذي انعقدت السمسرة بمناسبته وأن يكون إتمام هذا العقد نتيجة مجهوده ومساعيه وإذا لم يوفق السمسار في إتمام العقد فإنه لا يستحق أجر السمسرة أياً كان السبب في عدم تمام العقد وتقدير ذلك هو مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع. وكان مفاد نص المادة 331 من قانون التجارة أن مناط استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار أن يكون هناك اتفاقا على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى والأدلة والمستندات المطروحة فيها انتفاء خطأ المطعون ضدها في إنهاء الاتفاق المبرم مع الطاعنتين علـى قوله. "وكان الثابت بأوراق الدعوى أن الشركتين المستأنفتين اقتصرتا في بيانهما لخطأ المستأنف ضدها على أنها قامت بإنهاء الاتفاق بينهم من جانبها منفردة دون قيام ثمة خطأ منهما وإذ تبين أن هذا الاتفاق باطلا ولا ترى هذه المحكمة من قيام المستأنف ضدها بإنهاء هذا الاتفاق خطأ انحرفت المستأنف ضدها بسلوكه عن السلوك المألوف لا سيما وقد مضت مدة طويلة ولم تنجح أياً من المستأنفتين في وساطتهما بإتمام الصفقة ولم تسند الشركة المستأنف ضدها لآخرين في إتمامها." وكان هذا الذي ساقه الحكم وأقام عليه قضاءه سائغاً وله معينه من الأوراق ويدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع فإن ما تثيره الطاعنتان في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع وكان ما تتحديان به من قيام علاقة مستقلة بين الطاعنة الأولى والمطعون ضدها بما يرتب لها حقوقا مستقلة قبلها فإنه لما كان الحكم قد انتهى على هذا النحو إلى انتفاء خطأ المطعون ضدها وأن أياً من الطاعنتين لم تنجح وساطتها في إتمام الصفقة وهو المناط في استحقاق أجرة السمسرة وإذ لم يثبت من الأوراق قيام اتفاق على تحمل المطعون ضدها مصروفات السمسرة فإن التحدي بقيام علاقة مستقلة بين كل من الطاعنتين والمطعون ضدها توصلا إلى استحقاق الطاعنة الأولى لهذا الأجر أو التعويض يكون على غير أساس ومن ثم يضحى النعي على الحكم بذلك غير منتج.
(الطعن 574/2001 تجاري جلسة 25/10/2003)
15 -
- الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره.
- العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة من الحظر. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الجنسية الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت، وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، وهو ما يترتب عليه بطلان جميع العقود التي يبرمها التاجر الأجنبي المتصلة بهذا العمل غير المشروع بطلاناً مطلقاً، ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شراءه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يجريه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لتجارته ومن الأعمال المسهلة لها فيلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لاتحاد العلة. لما كان ذلك، وكان من المقرر عملاً بنص المادة الرابعة من قانون التجارة أن شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية بقصد بيعها بربح يعد عملاً تجارياً.
(الطعن 423/2002 تجاري جلسة 25/10/2003)
16 -
- اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض.
- نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الإتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن " يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية " مفاده أن المشرع أوجب لاعتبار القرض تجارياً أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية، والعبرة في هذا الصدد وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون هى بقصد المقترض الظاهر وقـت التعاقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ولما كان البين من صريح عبارات سند الدين محل النزاع أن المبلغ الذي تسلمه الطاعن من المطعون ضده كان على سبيل القرض الحسن مما يدل بوضوح على اتجاه النية المشتركة للطرفين في إبرام عقد القرض وقيام الأول بإعطاء هذا المبلغ عن طيب نفس إلى الأخير سداً لحاجته ليرده إليه عند قدرته في الميعاد المتفق عليه دون زيادة، وذلك اعتباراً بأن القرض قربه يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى وأنه شرع في الإسلام للرفق بالناس والرحمة بهم وتيسير أمورهم وتفريج كروبهم، وأن القرض الحسن هو مثل يضرب للأعمال الصالحة مصداقاً لقول الله عز وجل في كتابه الكريم "مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً.... سورة البقرة الآية رقم 245". لما كان ذلك، وكان الدين محل النزاع نشأ عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً، فإنه لا يعد كذلك أو ناشئاً عن عمل تجارى، ولا عبرة في ذلك بما أسبغ على السند المثبت للقرض من أوصاف خاطئة. إذ المناط في تكييف العقود والمحررات هو بالقصد المشترك الذي انصرفت إليه نية المتعاقدين وقت إبرام العقد أو المحرر وبتكيفها الصحيح، وأنها تخضع في تكيفها وإنزال حكم القانون عليها لرقابة محكمة التمييز. وترتيباً على ذلك فإن عقد القرض محل النزاع يخضع لإحكام القانون المدني التي تحظر الاتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام به باعتبارها من الربا المحرم شرعاً إعمالاً للمادة 305 من هذا القانون التي أرست هذا المبدأ، والمادة 547 منه التي جـاءت تطبيقـاً له في شـأن عقد القرض -وقوامه أحكام الفقه الإسلامي التي تقرر أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا- والتي تنص على أن يكون الإقراض بغير فائدة وترتب البطلان جزاء على كل شرط يقضى بخلاف ذلك وهو بطلان مطلق يتعلق بالنظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بفائدة لتأخرهفي سداد دين القرض محل النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 856/2002 تجاري جلسة 12/11/2003)
17 -
المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر.
- الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك.
- تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز.
- الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفه أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال .
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المتجر يشتمل على مجموعه من العناصر المادية وغير المادية تختلف بحسب الأحوال وهي بوجه خاص البضائع والأثاث التجاري والآلات الصناعية والعملاء والعنوان التجاري وحق الاتجار والمعاملات والبيانات التجارية وبراءات الاختراع والتراخيص والرسوم والنماذج، والمتجر بهذا الوصف قد يكون محلاً للبيع بأكمله كما يجوز أن يكون هذا البيع قاصراً على بعض تلك العناصر وفي هذه الحالة يجب لاعتبار العقد بيعاً للمحل التجاري أن يكون شاملاً للعناصر الرئيسية للمحل التجاري وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار إذ كان موقع المتجر هو الأساس لشهرته وكثرة عملائه أما إذا أحتفظ البائع بهذه العناصر الجوهرية وقصر البيع على بعض العناصر غير الجوهرية كالبضائع والمهمات فإن هذا البيع لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري ولو ذكر المتعاقدان أن البيع وقع على المتجر ولمحكمة الموضوع سلطة الفصل فيما إذا كانت عناصر المتجر الذي انصب عليه البيع يعتبر من قبيل العناصر الجوهرية للمحل التجاري التي من شأنها أن تجعل البيع بيعاً للمحل أم أنها مجرد عناصر غير جوهرية ينتفي معها هذا الوصف ولها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة في الدعوى واستخلاص ما تقتنع به إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً يتفق مع الثابت بالأوراق، ذلك أن تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية هو مسألة قانون تخضع لرقابة محكمة التمييز وأن النص في المواد 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 من القانون المدني يدل على أن الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر لا يتم إلا باستيفائه فإذا تخلف كان العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً وليس له وجود في نظر القانون ولا ينتج أثراً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير ويجوز لكل ذي مصلحه أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من واقع الدعوى ومستنداتها أن عقد البيع المؤرخ 19/1/83 المبرم بين الطاعن والمطعون ضدها قد انصب على بيع محل تجاري مستنداً في ذلك إلى بنود العقد الخاصة بتنازل البائع- الطاعن- عن عقد إيجار المحل التجاري وكذا التنازل عن الوكالات التجارية التي تمثلها مؤسسته فضلاً عن التزامه بالسعي لدى مالك العقار ولدى أصحاب الوكالات التجارية للتنازل عنها باسم الشركة المشترية بالإضافة إلى التماثل في النشاط التجاري الذي تمارسه الشركة المشترية مع نشاط المحل الذي انصب عليه البيع وانتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي الذي خلص إلى ثبوت صفة المحل التجاري في المبيع ورتب على عدم إفراغ البيع في محرر رسمي بطلان العقد وإذ كان ما انتهى إليه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون فيضحي النعي على غير أساس.
18 -
- التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين.
- اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 776 من القانون المدني على أن "يقع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحه اقتصادية مشروعه" يدل- وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أن المشرع أوجب أن يستند التأمين من الأضرار إلى مصلحة اقتصادية مشروعة وهو ما يستلزم أن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. فلا يجوز التأمين من المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون، والنص في المادة 23 من قانون التجارة المعدل على أنه "(1) لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألاّ يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك فيه عن 51% من مجموع رأس مال المتجر (2) ويستثنى من الأحكام السابقة ما يلى: أ- الأشخاص غير الكويتيين الذين يزاولون حرفه بسيطة أو تجاره صغيره المشار إليهم في المادة 17 فيجوز لهؤلاء الاشتغال بالتجارة دون أن يكون لهم شريك كويتي...." مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع لم يجز لغير الكويتي الجنسية الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيون يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال، وحظر بذلك على غير الكويتي الاشتغال منفرداً بالتجارة في الكويت وأن هذا الحظر متعلق بالنظام العام، ويترتب على ذلك بطلان جميع العقود التي يبرمها المتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها على سبيل المثال لا الحصر عقد شرائه للبضاعة التي يتجر فيها، وعقد التأمين الذي يبرمه للتأمين عليها من مخاطر السرقة أو الحريق وغيرها من المخاطر باعتبار أن هذه العقود مرتبطة بمباشره التاجر الأجنبي لتجارته، فتلحق بها ذات الحكم وهو البطلان لإتحاد العلة- ويستثنى من هذا الحظر طبقاً للنص سالف البيان- مزاوله غير الكويتي حرفه بسيطة أو تجاره صغيره على النحو المشار إليه في المادة 17 من ذات القانون مما يعتمد فيها الأفراد على عملهم للحصول على أرباح قليله لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مال نقدي كالباعة الطوافين وأصحاب الحوانيت الصغيرة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أوراق الدعوى " من أن الطاعن " سوري الجنسية " ويستثمر محلاً لبيع العطور والهدايا بمفرده بدولة الكويت دون شريك كويتي، وأن هذا النشاط لا يعتبر من الحرف البسيطة أو التجارة الصغيرة المستثارة من الحظر بالنظر إلى حجم النشاط وديكورات المحل- ومن ثم فإن نشاطه في هذا الخصوص يُعد عملاً تجارياً محظوراً عليه ممارسته، وأنه قد أبرم مع الشركة المطعون ضدها العقد محل التداعي للتأمين على هذه البضائع ضد الحريق- وكان الحظر المؤمن منه غير مشروع لأنه متولد عن نشاط تجارى محظور على الطاعن ممارسته ومخالف للنظام العام فإن هذا العقد يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً باعتباره من الأعمال المرتبطة بعمله التجاري غير المشروع، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويكفي لحمل قضاء الحكم وله مأخذه الصحيح من الأوراق ويتفق وصحيح القانون- فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 79/2003 تجاري جلسة 7/1/2004)
19 -
- كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر.
- الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية.
- إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (12) من قانون التجارة تنص على أنه "إذا كان العقد تجارياً بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن هذا العقد ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك، وأنه لا يستفاد من عبارات هذا النص انحسار نطاق تطبيقه عن العقود الإدارية، وهو بما مؤداه سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الأخر، فضلاً عن أن المادة (13/2) من القانون المشار إليه قد اعتبرت كل شركة تاجراً، كما نصت المادة (9) على أن الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المبلغ المطالب به هو مستحقات الشركة المطعون ضدها الناشئة عن عقد المقاولة وهو من الأعمال التجارية وفقاً للمادة (5/16) من قانون التجارة وبالتالي يحق للشركة اقتضاء فوائد تأخير قانونية عن المبلغ المشار إليه إعمالاً لنص المادة (110) من ذات القانون، دون حاجة إلى إقامة الدليل على ضرر حل بها طبقاً للمادة (112) منه فمن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 228/2003 إداري جلسة 26/1/2004)
20 -
سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة.
- الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة.
- التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة.
- استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من قانون التجارة على أن "تسري أحكام هذا القانون على التجار وعلى جميع الأعمال التجارية التي يقوم بها أي شخص ولو كان غير تاجر "والنص في المادة 12 من ذات القانون على أنه إذا كان العقد تجاريا بالنسبة لأحد العاقدين دون الآخر سرت أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة على هذا العقد..... "يدل على أن المشرع حدد معيارين يكفى توافر إحداها لسريان أحكام قانون التجارة المعيار الأول يتعلق بصفة المتعاقد فإن كان تاجراً كانت العقود التي يبرمها خاضعة لأحكام قانون التجارة حتى ولو كان الطرف الثاني غير تاجر أما المعيار الثاني فيتعلق بطبيعة العمل فإن كان العمل تجارياً سرت عليه أحكام قانون التجارة ولو كان الطرف الثاني غير تاجر وأنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة 13 من قانون التجارة تعتبر الشركة المساهمة تاجراً بغض النظر عما تزاوله من أعمال وعما إذا كانت تهدف إلى تحقيق ربح من عدمه وأن مفاد نص المادة 118 من قانون التجارة أن التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض تتقادم بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام وأن استظهار تجارية العمل هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الحق المطالب به بالتقادم الحولي على ما أورده بمدوناته من أن "استبدال المستأنفة للمحرك أو لقطع الغيار التي قامت المستأنف ضدها بتوريدها لها فيما تمارسه من نشاط تجاري واستعانتها بما تم توريده في مزاولة ذلك النشاط يخرج بالعلاقة بين الطرفين عن مجال إعمال المادة 442 من القانون المدني وما نصت عليه من تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء ولقيام العلاقة على هذا النحو بين تاجرين أنتجت بينهما التزامات متبادلة فإن تقادمها يكون بعشر سنوات عملاً بالمادة 118 من قانون التجارة "وكان هذا الذي استخلصه الحكم سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق وقد واجهه الدفع المبدي من الطاعنة بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 442 من القانون المدني- بتقريرات واقعية سائغة وقانونية سديدة فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 614/2003 تجاري جلسة 22/5/2004)
21 -
- بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضيإعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إلا أن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من أداء معادل أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ليس استناداً إلى العقد الذي قضت المحكمة بإبطاله ولكن باعتباره أداءً معادلاً وأورد في ذلك قوله "أنه إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلافه ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان 188، 189 منه فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.... فإذا كان الرد مستحيلاً (كعقود المدة إيجار أو استغلال مكان) وكان المستأجر أو المنتفع قد انتفع بالعين المؤجرة أو المستغلة قبل تقرير البطلان وجب الحكم بتعويض معادل.... وأن المستأنف عليه أجنبي الجنسية أي ليس كويتياً وعلى نحو ما سطره الحكم المستأنف فإن عقد استغلال بناية سوق المسيل المؤرخ 18/9/1994 يكون قد وقع باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة وكان المستأنف عليه قد أسس طلباته على أساس الأداء المعادل أي على سبب قانوني آخر غير العقد سالف الذكر وهذا الأداء المعادل يستند في أساسه القانوني إلى قاعدة الإثراء بلا سبب كإحدى مصادر الالتزام.... وأن المستأنفة قد استلمت المساحة المحددة بالعقد خالية من كل عطل أو نقص أو خلل وذلك باعتبار ذلك التسليم واقعة مادية وليست استناداً إلى ذلك العقد باعتباره عملاً إرادياً إذ أن المستأنف ضده يكون قد وضع المكان تحت تصرف المستأنفة لاستغلاله ومن ثم يكون قد تحقق إثراء المستأنفة إذ إنها تكون قد استغلت المكان أو كان في مكنتها استغلاله بعد أن وضع تحت تصرفها على نحو ما سلف وقد صاحب ذلك افتقار في جانب المستأنف ضده إذ لم يستطع استغلاله أو التصرف فيه تصرفاً قانونياً صحيحاً في خلال فترة وضعه تحت تصرف المستأنفة وكان هذا الافتقار نتيجة لذلك ومن ثم فقد تحققت شروط الإثراء بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني.... وكان قد سبق لطرفي الخصومة أن اتفقا على أن استغلال ذلك المكان مقابل ثمانية آلاف دينار سنوياً فإن المحكمة تلزمها بأدائه باعتبار أنه أداء معادل مقابل الاستغلال عن كل سنة من سنوات المطالبة خاصة وأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على وفائها بذلك. لما كان ذلك، وكان انتفاع الطاعنة بالمكان محل النزاع مدة المطالبة يمثل إثراءً في جانبها وافتقاراً في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأولى بأن تعوضه عن ذلك الافتقار، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في الأداء المعادل يكون متفقاً وصحيح القانون.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
22 -
- اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 23 من قانون التجارة أنه "لا يجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون، ويشترط ألا يقل رأس مال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأس مال المتجر" وذلك حماية للاقتصاد الوطني. ولما كان شرط ألا تقل حصة الشركاء الكويتيين عن 51% من رأس مال الشركة والوارد بهذا النص لا يسري على شركات المحاصة إذ تتأبى مع طبيعتها لانعدام شخصيتها القانونية وكونها تتسم بالخفاء فلا يخضع عقدها لقيد في السجل التجاري ولا العلانية -فضلاً عن عدم وجود ذمة مالية لها -ومن ثم فإن عقد الشركة محل النزاع لا يخضع للخطر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة ويكون بمنأى عن البطلان.
(الطعنان 409، 433/2003 تجاري جلسة 30/6/2004)
23 -
القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القرض الذي يمنحه البنك -يُعد -بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه وسواء تمت المعاملة بمناسبة عمل تجاري أو مدني ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة وكان القرض محل النزاع مقدم من البنك المطعون ضده فإنه يكون عملاً تجارياً تستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 71/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
24 -
مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها. تعهد المقاول فيها بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. يعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
- تقادم التزامات التجار. شرطه: أن يكون التزاماً بين تاجرين وناشئاً عن عمل تجاري. م118/1 تجاري.
القواعد القانونية
إذ كانت مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال تعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته عملاً بنص المادة 5/16 من قانون التجارة، إلا أنه لما كان النص في المادة 118/1 من ذات القانون على أن "في المسائل التجارية تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام إلا إذا نص القانون على مدة أقل". يدل صراحة -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- على أن التقادم المنصوص عليه في هذه المادة إنما يتعلق بالتزامات التجار قبل بعضهم البعض والناشئة عن أعمالهم التجارية. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى إنه وإن كانت المبالغ المطالب بها ناشئة عن قيام الشركة المطعون ضدها ببناء قسيمة لصالح الطاعنة إلا إنه لما كانت الأخيرة لم تدع إنها تاجرة تستهدف من بناء هذا المسكن المضاربة لتحقيق ربح مادي وخلت الأوراق مما يفيد ذلك ومن ثم فلا ينطبق بشأن تلك المطالبة حكم المادة 118/1 من قانون التجارة التي يستلزم إعمالها توافر شرطين مجتمعين هما أن يكون التزاماً بين تاجرين ناشئاً عن عمل تجاري، وتكون الطاعنة ملتزمة برد تلك المبالغ باعتباره ديناً شخصياً في ذمتها غير ناشئ عن عمل تجاري يسري في شأنه التقادم العادي ومدته خمس عشرة سنة -وهو ما لم تكن مدته قد اكتملت عند رفع الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بالتقادم العشري، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 177/2004 تجاري جلسة 20/10/2004)
25 -
- الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النص في المادة الخامسة من قانون التجارة أن الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وفي المادة 97 من ذات القانون أن الملتزمين معاً بدين تجاري يكونون متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك، وفي المادة 119 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذ تعدد المحكوم عليهم لا يلزمون بالتضامن في المصروفات إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه. لما كان ما تقدم، وكان البين من الاطلاع على الصورة الضوئية لعقد الوعد ببيع الأسهم المؤرخ 17/5/199 والمبرم بين 1- غسان.....- المشتري (طرف أول) 2- الطاعنان: خالد..... عن نفسه وبصفته، وائل..... عن نفسه وبصفته- البائع (طرف ثاني) والمقضي بفسخه بموجب الحكم الصادر في الدعويين رقمي 409، 879 لسنة 2000 تجاري كلي والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 1785 و 1798 لسنة 2002 تجاري أنه متعلق ببيع وشراء الأسهم المملوكة للطاعنين في شركة..... فإنه يعد في حكم المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً، وبالتالي يكون التزام الطاعنين ببيع الأسهم المملوكة لهما في الشركة بموجب هذا العقد هو التزام تجاري ومن ثم يكونا متضامنين فيه، وكان موضوع دعواهما رقم 409/2000 تجاري كلي بطلب فسخ العقد غير قابل للتجزئة فإنهما يُلزمان بأداء الرسوم القضائية المستحقة عليها بالتضامن تبعاً لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض تظلمهما وبتأييد أمر التقدير الصادر بإلزامهما متضامنين بأداء تلك الرسـوم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 393/2004 تجاري جلسة 25/12/2004)
26 -
- الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 110 و 113 من قانون التجارة أن القضاء بالفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الدين التجاري إنما يقتصر على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه فإن لم يكن كذلك سرت الفوائد من تاريخ الحكم النهائي والمقصود بكون محل الالتزام معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. ولما كانت المحكمة هى التي قدرت مبلغ التعويض بما انتهى إليه الخبير المنتدب فإنها تقضى بالفوائد من تاريخ الحكم النهائي.
(الطعن 37/2003 مدني جلسة 3/1/2005)
27 -
- تقادم حقوق التجار. مدته سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك.
- استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الفقرة الأولى من المادة 442 من القانون المدني إذ نصت على أنه "لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية:- أ- حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها.... "فإن مفاد ذلك وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون، أن شرط تقادم حقوق التجار بسنة واحدة أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها بل يكون للاستهلاك الخاص لأولئك الأشخاص اعتباراً بأن الحقوق التي يتناولها النص يتم الوفاء بها فور استحقاقها لأن الدائنين يعولون عليها في نفقات معيشتهم فمـن المألوف أن يستأدوها دون تأخير ولا يظن أن يمهلوا المدين بها اكثر من سنة، أما إذا كان من وردت إليهم تلك الأشياء يتجرون فيها فإن الالتزام يضحى تجارياً ولا يسري في حقه هذا التقادم القصير، وكان من المقرر أن استظهار تجارية العمل هو من قبيل تكييف فهم الواقع في الدعوى ويدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بالتقادم المبدي من الطاعنة والمؤسس على ما تقضي به المادة 442 من القانون المدني على أن الثابت من الأوراق أن المواد الموردة هى عبارة عن ورق ومستلزمات طباعة مما تستعمله المؤسسة المستأنفة- الطاعنة- في نشاطها التجاري ورتب عليه أن العلاقة بين طرفي التداعي تخرج عن مجال إعمال النص سالف البيان وانتهى إلى اعتبار الدفع بالتقادم الذي تم التمسك به غير قائم على أساس متعين الرفض، وكان هذا الذي أورده الحكم سائغاً ويتفق وصحيح القانون، فإن النعي عليه بهذا السبب يضحى على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
28 -
الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى ما نصت عليه المادة 24 من قانون التجارة والمادتين الأولى والثانية من القانون رقم 32 لسنة 1999 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية أن المشرع حظر على الشركات الأجنبية إنشاء فرع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة، ولصدور هذا الترخيص للشركة الأجنبية يجب توافر شرطين أولهما أن يكون لها وكيل كويتي تاجر في الكويت والثاني أن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص، ولا يغني توافر أحد الشرطين عن الآخر فتخلف أحدهما يجعل الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً بأي وجه من الوجوه ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي، ولم يستثن المشرع من هذا الحظر وهذه الشروط سوى شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها، وقد هدف المشرع من هذا الحظر وتلك الشروط إلى حماية التجارة المحلية وصون النشاط التجاري الوطني مما يلحقه من أضرار من جراء مزاحمة العنصر الأجنبي وتغلغله في مختلف وجوهه، ومن ثم يعتبر الحظر والشروط المطلوبة قاعدة آمرة من النظام العام لتعلقها بمصلحة اقتصادية عامة تعلو على الصالح الخاص، بما يُوجب على الشركات الأجنبية عدم مناهضتها باتفاقات ولو حققت لها مصالح خاصة، ويكون جزاء مخالفتها البطلان المطلق، ولا تصلح سبباً للمطالبة بموجبها بأي التزامات مترتبة عليها.
(الطعن 1013/2003 تجاري جلسة 29/1/2006)
29 -
- استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره: حظر المطالبة بالفوائد عنه.
- العمل التجاري. هو ما يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر.
- مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها التي يتعهد فيها المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. أعمال تجارية.
القواعد القانونية
النص في المادة 110 من قانون التجارة على أنه "إذا كان محل الالتزام التجاري مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً أن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قانونية قدرها سبعة في المائة"، وفي المادة 113 من ذات القانون على أن "تستحق الفوائد عن التأخير بالديون التجارية بمجرد استحقاقها ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك"، مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية كانت أو اتفاقية أن يكون الدين الذي تأخر المدين في الوفاء به ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري وهو العمل الذي يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر، فإذا ما تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل بأن كان الدين مدنياً فيحظر المطالبة بالفوائد عنه، وكان المقرر أن مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها تعد أعمالاً تجارية طبقاً لنص المادة الخامسة من قانون التجارة متى تعهد المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. لما كان ذلك، وكان الثابت من العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضدهم التزام الأخيرين بتصميم وتنفيذ العقار المملوك له وتوريد الخامات اللازمة لذلك بما يعد معه عملاً تجارياً وبالتالي فإن تأخر أياً منهم في الوفاء بالتزاماته الناشئة عن العقد المبرم مع كل منهم يُوجب استحقاق الطاعن للفوائد تعويضاً له عن التأخر في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تلك العقود، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر منتهيا إلى القضاء برفض الفوائد التي طلبها الطاعن بدعوى أن التزام المطعون ضدهم يعد التزاماً مدنياً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 667/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)
30 -
- اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
النص في المادة 101 من قانون التجارة على أن: (يكون القرض تجارياً إذا كان الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية) وفى المادة 102/1 منه على أن (للدائن الحق في اقتضاء فائدة في القرض التجاري ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يعين سعر الفائدة في العقد، كانت الفائدة القانونية "7%") مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون - أن المشرع اعتبر القرض تجارياً إذا كان القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية، والعبرة في هذا الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهى إليه استعمال المبلغ المقترض، ونص على حق الدائن في اقتضاء فائدة قانونية عن هذا القرض لا تجاوز سبعة في المائة من قيمته، ولو لم يتفق في عقد القرض على اقتضائها، وهو ما يتسق وروح التجارة. لما كان ذلك، وكان الثابت في سند الدين موضوع النزاع - الذي كان مطروحاً على محكمة الموضوع - أن المطعون ضده الثاني تسلمه بصفته وكيلاً عن صاحبه "مؤسسة....... للتجارة العامة والمقاولات "لسداد مديونياتها وتنفيذ العقود التي التزمت بها، فإن الدين يكون تجارياً وتستحق عنه فوائد قانونية مقدارها 7% سنوياً من تاريخ الاستحقاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتبره ديناً مدنياً لا تستحق عنه فوائد قانونية، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 651، 662/2004 مدني جلسة 13/3/2006)
31 -
الفوائد التأخيرية على الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك: أن عدم الوفاء به في الميعاد موجب للضرر بمجرد حصوله.
القواعد القانونية
- من المقرر عملاً بنص المواد 110 و112 و113 من قانـون التجــارة -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الفوائد التأخيرية تستحق بمجرد استحقاق الدين التجاري لأن عدم الوفاء به في ميعاد استحقاقه موجب للضرر بمجرد حصوله.
(الطعن 171/2005 تجاري جلسة 22/3/2006)
32 -
- الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
- إثبات الديون التجارية أو انقضائها. طليق من القيود فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر- وفقاً للمادة 2/5 من قانون التجارة- أن الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. وكان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات إلى ما يخالف ما هو ثابت بالكتابة. كما أن قواعد الإثبات ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق صراحة أو ضمنا على مخالفتها، ويجوز لصاحب الحق في التمسك بها أن يتنازل عنها. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد نازع في مديونيته بالمبلغ الثابت بالسند المقدم من الطاعن- موضوع أمر الأداء- والذي يعد تحريره عملاً تجاريا، فإنه يجوز له إثبات صحة منازعته بكافة طرق الإثبات. وإذ أحالت المحكمة الابتدائية الدعوى إلى التحقيق لكى يثبت أنه غير مدين للطاعن بأية مبالغ وأن السند محل أمر الأداء سلم إليه على سبيل الأمانة وأنه تعهد برده، فإن حكمها لا يكون بذلك مخالفاً للقانون. كما أن الطاعن لم يعترض على حكم التحقيق بل نفذه بإحضار شاهدين استمعت المحكمة إلى شهادتهما، ولما صدر الحكم بإلغاء أمر الأداء استأنفه دون أن يورد في صحيفة استئنافه أي نعى على حكم الإحالة إلى التحقيق، فيعد ذلك منه قبولا للإثبات بهذا الطريق ولايجوز له المنازعة في ذلك أمام هذه المحكمة. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي في اطمئنانه إلى شهادة شاهدي المطعون ضده الأول فأخذ بها واستخلص منها عدم مديونيته للطاعن بالمبلغ المطالب به محل أمر الأداء وهو ما يتفق مع مدلولها، فإن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي يكون لها سلطة تقدير أقوال الشهود حسبما يطمئن إليه وجدانها واستخلاص الواقع منها مادامت لا تخرج بتلك الأقوال عما يحتمله مدلولها. ولا يغير من ذلك أن يكون الشاهد الأول محاميا شهد بما وصل إلى علمه عن طريق مهنته، أو أن يكون قد اشترك في الدفاع عن المطعون ضده الأول في هذا النزاع. إذ أن المشرع لم يقيد حق الخصم المكلف بالإثبات في اختيار شهوده ولم يجعل الصلة بين الشاهد والمشهود له سبباً لعدم الأخذ بشهادته مكتفياً بأن يكون للمحكمة في النهاية سلطة تقدير الشهادة. كما أن منع المحامى من إفشاء المعلومات التي علم بها عن طريق مهنته إنما قصد به الحرص على العلاقة التي تربطه بموكليه وحماية أطراف هذه العلاقة دون غيرهم، بدليل أن القانون أجاز له أداء الشهادة عن هذه المعلومات متى طلب منه ذلك من أسرها إليه. ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في التقدير لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
33 -
اعتبار الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من ق التجارة. استحقاق فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق.
القواعد القانونية
- إذ كانت الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة تعد أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من قانون التجارة فيستحق عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها فوائد قانونية قدرها 7% تسرى من تاريخ الاستحقاق وفقاً للمادتين 110، 113 من قانون التجارة. فتقضى لها المحكمة بالفوائد القانونية وقدرها 7% على المبلغ المقضي به اعتباراً من تاريخ الاستحقاق وهو 13/1/2001 تاريخ صدور قرار المجلس الطبي العام بتحديد الحالة المرضية للمؤمن عليها.
(الطعن 1/2004 تجاري جلسة 18/4/2006)
34 -
- أعمال البنوك. تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. م 5 قانون التجارة. مؤدى ذلك: أن القروض التي تعقدها البنوك هي عمل تجاري بطبيعته أياً كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض.
- الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
القواعد القانونية
- النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن معاملات البنوك تعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته "مفاده أن أعمال البنوك تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه وبذلك تعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين أياً كان صفة المقترض وأياً كان الغرض الذي خصص له القرض. كما أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن "تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك "يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد ديناً عادياً ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقاً على مفرداته أثناء تشغيله وإنما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني، وكان مؤدى النص في الفقرة الثانية من المادة 102 من قانون التجارة أنه إذا تضمن العقد اتفاقاً على سعر الفائدة، وتأخر المدين في الوفاء احتسبت الفائدة التأخيرية على أساس السعر المتفق عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى برفض طلب الفوائد على قالة أن القرض الذي منحه البنك الطاعن للمطعون ضده كان بغرض شراء سيارة وأثاث ولم يكن لعمل تجاري وبالتالي لا يستحق عن التأخير في الوفاء به فائدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في خصوص طلب الفوائد.
(الطعن 108/2005 تجاري جلسة 14/5/2006)
35 -
- القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القروض التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد تعد بنص المادة الخامسة من قانون التجارة عملاً تجارياً بطبيعته في جميع الأحوال لكونها من معاملات البنوك سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد منها الصرف منها في أعمال تجارية أو أعمال مدنية، ولما كان ينحسر عن معاملات البنوك حظر استحقاق الفائدة فإن الحكم المطعون فيه إذ ألزم الطاعنين بفوائد تأخير عن دين القرض الممنوح لهم بغرض ترميم عقار وعول في قضائه على تقرير الخبير المنتدب الذي لم يستنزل من أصل المديونية ما كان الطاعنون قد سددوه من فوائد مستحقة أثناء سريان الحساب وأضاف إليها ما لم يسددوه منها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 409/2005 تجاري جلسة 17/6/2006)
36 -
- الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة.
- الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.
- النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التجارة الكويتي رقم 68 لسنة 1980 قد جري علي أنه "لايجوز لغير الكويتي الاشتغال بالتجارة في الكويت إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون ويشترط ألا يقل رأسمال الكويتيين في المتجر المشترك عن 51% من مجموع رأسمال المتجر." إلا أنه لما كانت الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والموقع عليها من الدول أعضاء هذا المجلس في مدينة مسقط بسلطنة عمان في 16 من شوال 1422 الموافق 31 ديسمبر 2001 والتي تم الموافقة عليها بدولة الكويت بمقتضي القانون رقم 5 لسنة 2003 وعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/2/2003 قد نص في المادة الثالثة بالفصل الثاني منها علي أنه "يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولاسيما "1"..."5" مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية..." كما نص في الفقرة الأولي من المادة الثانية والثلاثون من هذه الاتفاقية علي أنه "تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء." بما يدل- وعلي ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذه الاتفاقية- أنه استكمالاً لرغبة دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق العديد من الانجازات فيما بينها ومنها الإنجازات الاقتصادية والاستثمارية والتي بدأت باتفاقية الرياض الموقعة من هذه الدول في 11/1/1981 فقد سعي الجميع إلى توسيع وتدعيم هذا التكامل بتوقيع الاتفاقية الاقتصادية الأخيرة المبرمة بينهم في مسقط بتاريخ 31ديسمبر لسنة 2001 والتي قضت بمعاملة مواطني المجلس في أي دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز بينهم، وعلي أن أحكام هذه الاتفاقية تكون لها الأولوية في التطبيق عند تعارض أحكامها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء.لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده وهو سعودي الجنسية قد أبرم مع الطاعنة عقداً بتاريخ 22/6/2003 استأجرت بموجبه منه خمسين مقطورة براد- وهو نشاط تجاري وقد أبرم هذا العقد بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية المشار إليها بدولة الكويت، وهو ما يضحي معه هذا العقد بمنأي عن البطلان ولا تسري عليه نص المادة 23من قانون التجارة الكويتي سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون علي غير أساس.
(الطعن 868/2005 تجاري جلسة 24/9/2006)
37 -
الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون 5 لسنة 2003. ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م32/1 من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية في مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.
القواعد القانونية
- النص في المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الموقعة بتاريخ 31 ديسمبر 2001 والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون رقم 5 لسنة 2003 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 24 فبراير 2003 على أنه "يُعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز في كافة المجالات الاقتصادية ولا سيما:........ 4- ممارسة المهن والحرف. 5- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية.......10-........ وتتفق الدول الأعضاء على استكمال القواعد التنفيذية الكفيلة بتنفيذ ذلك وتحقيق السوق الخليجية المشتركة" يدل على أنه تدعيماً للروابط الاقتصادية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي واستجابة إلى آمال مواطنيها في تحقيق المواطنة الخليجية فقد ساوت الاتفاقية بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية، ومفاد ذلك أنه استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 من منع الأجنبي من الاشتغال بالتجارة داخل دولة الكويت دون أن يكون له شريك كويتي يمتلك 51% من مجموع رأس المال- يجوز لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وقد كرست الاتفاقية هذا الاستثناء بما نصت عليه في البند 1 من المادة 32 منها من أن تكون الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. لما كان ذلك، وكان عقدي تأجير الناقلتين محل التداعي أبرما بتاريخ 30 مارس 2003 وبعد نفاذ القانون رقم 5 لسنة 2003 المار ذكره فإن أحكامه تكون هي الواجبة التطبيق وكانت المملكة العربية السعودية من الدول الموقعة على الاتفاقية فإنه يحق لمواطنيها مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت أسوة بالكويتيين ويضحي بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه ببطلان عقدي الإيجار لأن مالكهما أجنبي- سعودي الجنسية- يحظر عليه الاشتغال بالتجارة دون شريك كويتي يكون لا أساس له في صحيح القانون.
(الطعن 999/2005 مدني جلسة 7/10/2006)
38 -
- الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته. تكتسب الصفة التجارية. علة ذلك. مثال بشأن استحقاق فوائد تأخيرية على دين استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارية.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة الثامنة من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 أن الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته تكتسب الصفة التجارية إذ هي تتعلق بأعمال تجارته. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقدي الإيجار أن الطاعنة شركة متخصصة في مجال التجارة العامة والمقاولات وأنها أبرمت العقدين بغرض تأجير معدات لتشغيلها في مواقع العمل التابعة لها ولذا فإن التزامها بدفع أجرة المعدات المؤجرة لها من المطعون ضده يعد التزام بدين تجاري استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارتها ويعتبر من تكاليفها ومن ثم تترتب عليه فوائد تأخير عملاً بنص المادة 110 من قانون التجارة ويضحي بالتالي النعي على الحكم المطعون فيه القضاء بالفوائد لا أساس له.