أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أعمال تجارية

موجز القواعد

  • أعمال تجارية
    • 1 - - أعمال البنوك. أعمال تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. - القروض. عمل تجاري أياً كانت صفة المقترض أو الغرض الذي خصص له القرض. - الكفالة. ماهيتها. الأصل فيها أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضارباً. الكفيل الذي يضمن ديناً يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين. التزامه تجاري كالتزام المكفول. علة ذلك. - الكفالة التجارية. كفالة تضامنية فيما بين الكفلاء ومع المدين. أثره. - منح البنك الدائن تسهيلات مصرفية بشكل قرض للمدين لاستعماله في حسابه الجاري لدي البنك بكفالة طرف ثالث. عمل تجاري. الكفالة فيه تجارية. أثره.
    • 2 - - دفاتر التاجر حجة له. شرط ذلك. أن تكون متعلقة بنزاع بين تاجرين عن عمل تجاري وأن تكون منتظمة.
    • 3 - - الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين والأعمال المتعلقة به. أعمال تجارية. الحكم بالفوائد عليها. لا عيب
    • 4 - - العقود التي يبرمها التاجر والتزاماته. قيام قرينة قانونية على تعلقها بأعمال تجارية. جواز إثبات عكس تلك القرينة بكافة طرق الإثبات. - استظهار تجارية العمل. لمحكمة الموضوع. شرطه. - الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع وشراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته.
    • 5 - مبدأ استقلال السنوات المالية في ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. الاستثناء. قاعدة ترحيل الخسائر وخصمها من أرباح السنوات التالية مع تقييدها بحد أقصى لعدد السنوات التي يُسمح فيها بذلك. شرط ذلك. استمرار مزاولة النشاط وأن تكون الخسائر ناشئة عنه.
    • 6 - - إدخال البضائع التي تشملها الوكالة إلى منطقة عمل الوكيل خلال مدة الوكالة عن غير طريقه بقصد الاتجار فيها. منافسة تجارية غير مشروعة للوكيل أو الموزع تستوجب مسئولية فاعلها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 7 - الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. مؤدى ذلك. أن عقد التأمين عمل تجاري تسري عليه أحكام قانون التجارة ومنها الفوائد التي تستحق كتعويض عن التأخير في الوفاء بالالتزام التجاري الذي يكون محله مبلغاً من النقود. مخالفة الحكم ذلك. خطأ يُوجب تمييزه.
    • 8 - - إنشاء فرع لشركة أجنبية بالكويت أو مباشرتها عملاً تجارياً. شرطه. أن يكون لها وكيل كويتي وأن تمارس العمل من خلاله. ثبوت مباشرتها العمل بنفسها. أثره. بطلانه. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 9 - توقف المدين التاجر عن دفع بعض ديونه أياً كان عددها. أثره. جواز إشهار إفلاسه متى كان توقفه ناشئاً عن مركز مالي مضطرب يتزعزع معه ائتمانه.
    • 10 - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس المقدم من المدين الخاضع لأحكام القانون 41 لسنة 1993 أو من الهيئة العامة للاستثمار. وجوب عرضه ابتداءً أمام الدائرة المخصصة لشهر إفلاس العملاء الخاضعين لأحكامه بالمحكمة الكلية. - طلب الصُلح الواقي من الإفلاس وفقاً لأحكام القانون 41 لسنة 1993. خضوعه للإجراءات والأحكام التي قررها المشرع استثناء من الإجراءات والأحكام الواردة في قانون التجارة. سماع أقوال من يرغب من الدائنين ووجوب موافقة ربع الحائزين منهم على نصف الديون كشرط لتصديق المحكمة على الصُلح. من الإجراءات المستثناة. أثره. وجوب اختصام هؤلاء الدائنين للقضاء بالاستمرار في شهر الإفلاس أو الموافقة على الصُلح الواقي. المادتان 14، 17 من القانون المذكور.
    • 11 - - بيع المتجر. شرط انعقاده. إفراغه في محرر رسمي لدى كاتب العدل. عدم اتباع الشكل الذي رسمه القانون. أثره. بطلان البيع بطلاناً مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. م36 من قانون التجارة.
    • 12 - تمسك الطاعن بإلزام المطعون ضدهما برد ما تسلماه بغير حق لعدم تنفيذ التزامهما بالتوقيع على عقد البيع بما يكونا قد أثريا دون سبب مشروع على حسابه. ثبوت بطلان العقد بطلاناً مطلقاً لتضمنه عقد بيع متجر لم يفرغ في ورقة رسمية. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استناداً إلى عدم جواز إعمال قواعد الإثراء لوجود علاقة تعاقدية. خطأ في تطبيق القانون حجبه عن رد الدعوى إلى تكييفها القانون الصحيح.
    • 13 - - السمسرة. ماهيتها. م306 من قانون التجارة.
    • 14 - استحقاق السمسار لأجره. شرطه. نجاح وساطته وإتمام العقد نتيجة مجهوده ومساعيه. تقدير ذلك. موضوعي. م38 من قانون التجارة. - استحقاق المصروفات التي تحملها السمسار. مناطه. م331 من قانون التجارة. مثال.
    • 15 - - الاشتغال بالتجارة في الكويت. محظور على غير الكويتيين إلا عن طريق شريك أو شركاء كويتيين يكون لهم 51% على الأقل من مجموع رأس المال. عدم جواز اشتغال غير الكويتي منفرداً بالتجارة. تعلق ذلك بالنظام العام. أثره. - العقود المرتبطة بمباشرة التاجر الأجنبي لنشاطه في التجارة والأعمال المسهلة لها. بطلانها بطلاناً مطلقاً لاتحاد العلة من الحظر. مثال. شراء السلع وغيرها من المنقولات المادية وعقد التأمين عليها. اعتبارها عملاً تجارياً.
    • 16 - - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. وجوب أن يكون الغرض منه صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية. العبرة في ذلك بقصد المقترض الظاهر وقت العقد لا بالمصير الذي انتهى إليه استعمال المبلغ المقترض. - نشأة الدين محل النزاع عن قرض حسن انعقدت عليه الإرادة المشتركة للمتعاقدين ولم يكن القصد منه تجارياً. أثره. خضوعه لأحكام القانون المدني التي تحظر الإتفاق على فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود ولا مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام. وبطلان كل اتفاق على ذلك بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويُوجب تمييزه.
    • 17 - المتجر. اشتماله على عناصر مادية وغير مادية. ماهيتها. اقتصار بيع المتجر على بعض هذه العناصر. اعتباره بيعاً للمحل التجاري. شرطه. شمول البيع العناصر الرئيسية وأخصها عنصر الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية والتنازل عن حق الإيجار متى كان الموقع هو الأساس للشهرة وكثرة العملاء. قصر البيع على العناصر غير الجوهرية. لا يعتبر بيعاً للمحل التجاري. لا يغير منه ذكر المتعاقدين أن البيع وقع على المتجر. - الفصل فيما إذا كانت العناصر التي انصب عليها بيع المتجر جوهرية من عدمه. لمحكمة الموضوع. لها في سبيل التعرف على حقيقة العقد التحري عن قصد المتصرف وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة واستخلاص ما تقتنع به. شرط ذلك. - تكييف ما إذا كان البيع بيعاً لمحل تجاري أو بيعاً لبعض عناصره غير الجوهرية. من مسائل القانون. خضوعها لرقابة محكمة التمييز. - الرسمية ركن في انعقاد بيع المتجر. تخلفه أثره. بطلان العقد بطلاناً مطلقاً سواء بالنسبة للمتعاقدين أو الغير. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. المادتان 34، 26/1 من قانون التجارة، 184 مدني. مثال .
    • 18 - - التأمين من الأضرار. وجوب استناده إلى مصلحة اقتصادية مشروعة بأن يكون الخطر المؤمن منه متولداً عن نشاط غير مخالف للنظام العام والآداب. علة ذلك. عدم جواز التأمين على المخاطر المترتبة على أعمال لا يقرها القانون. مخالفة ذلك. أثره. بطلان التأمين. - اشتغال غير الكويتي بالتجارة منفرداً. حظره القانون حظراً متعلقاً بالنظام العام. مؤدى ذلك. بطلان جميع العقود التي يبرمها والمتصلة بهذا النشاط بطلاناً مطلقاً ومنها عقد التأمين. الاستثناء. مزاولة غير الكويتي حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة.
    • 19 - - كون العقد تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه دون الآخر. أثره. سريان أحكام قانون التجارة على التزامات العاقد الآخر الناشئة عن العقد ما لم يقض نص بغير ذلك. م12 من قانون التجارة. لا يستفاد من هذا النص انحسار تطبيقه عن العقود الإدارية. مؤدى ذلك: سريان أحكام قانون التجارة على التزامات الجهة الإدارية الناشئة عن العقد الإداري متى اعتبر تجارياً للطرف الآخر. - الأصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية. - إقامة الحكم قضاءه على أن المبلغ المطالب به ناشئ عن عقد مقاولة وهو من الأعمال التجارية ومن ثم يحق اقتضاء الفوائد التأخيرية عنه.
    • 20 - سريان أحكام قانون التجارة. معياره. أن يكون المتعاقد تاجراً فتخضع العقود التي يبرمها لأحكام قانون التجارة أو كان العمل تجارياً. لا يغير منه أن يكون الطرف الآخر غير تاجر. المادتان 1، 12 من قانون التجارة. - الشركة المساهمة. تعتبر تاجراً سواء كان ما تزاوله من أعمال يهدف إلى الربح من عدمه. م 13 من قانون التجارة. - التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية. تقادمها بمضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام. م 118 من قانون التجارة. - استظهار تجارية العمل. واقع يدخل في سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 21 - - بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
    • 22 - - اشتغال غير الكويتي بالتجارة في الكويت. لا يجوز إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأسمالهم عن 51% من مجموع رأس مال المتجر. علة ذلك. حماية الاقتصاد الوطني. عدم سريان هذا الشرط على شركات المحاصة لانعدام شخصيتها القانونية واتسامها بالخفاء ولعدم وجود ذمة مالية لها.
    • 23 - القرض الذي يمنحه البنك. عمل تجاري بطبيعته. علة ذلك: أنه من معاملات البنوك أياً كان الغرض منه سواء أكان مدنياً أو تجارياً. مؤدى ذلك. استحقاق فائدة عن التأخير في الوفاء به.
    • 24 - مقاولات بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها. تعهد المقاول فيها بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. يعد من الأعمال التجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. - تقادم التزامات التجار. شرطه: أن يكون التزاماً بين تاجرين وناشئاً عن عمل تجاري. م118/1 تجاري.
    • 25 - - الأعمال المتعلقة بتأسيس الشركات وبيع أو شراء أسهمها وسنداتها. أعمال تجارية. م5 ق التجارة.
    • 26 - - الفوائد القانونية. القضاء بها من تاريخ استحقاق الدين التجاري. قصره على ما إذا كان محل الالتزام النقدي معلوم المقدار وقت نشوئه. المقصود به. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير. تقدير المحكمة للتعويض. أثره. سريان الفوائد من تاريخ الحكم النهائي. م 110، 113 من قانون التجارة.
    • 27 - - تقادم حقوق التجار. مدته سنة واحدة. شرطه. أن تكون عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها وإنما للاستهلاك الخاص. علة ذلك. - استظهار تجارية العمل. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
    • 28 - الشركات الأجنبية. حظر إنشاء فروع لها في الكويت أو مباشرة أعمال تجارية فيها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة التجارة والصناعة. شرطا إصدار الترخيص. ماهيتهما. أن يكون لها وكيل كويتي تاجر بالكويت وأن يصدر الترخيص باسم الوكيل الكويتي وينتهي بانتهاء العمل المحدد في الترخيص. تخلف أحد الشرطين. أثره. أن الاتفاق أو التعاقد عن العمل التجاري في الكويت غير مشروع ولا يعتد به قانوناً ولو كان قد حرر أمام مرجع رسمي. الاستثناء. شركات النفط التي تخضع لأوضاعها الخاصة وفقاً لعقود امتيازها. تعلق هذا الحظر بالنظام العام ويترتب على مخالفته البطلان المطلق.
    • 29 - - استحقاق الفوائد التأخيرية قانونية أو اتفاقية. مناطه. أن يكون الدين ناشئاً عن التزام تجاري أو عمل تجاري. تخلف هذا الوصف عن الالتزام أو العمل. أثره: حظر المطالبة بالفوائد عنه. - العمل التجاري. هو ما يقوم به الشخص بقصد المضاربة ولو كان غير تاجر. - مقاولات أعمال بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها التي يتعهد فيها المقاول بتقديم المواد الأولية أو بتوريد العمال. أعمال تجارية.
    • 30 - - اعتبار القرض تجارياً. شرطه. أن يكون القصد منه صرف المبالغ المقترضة في الأعمال التجارية. العبرة بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد لا بالمصير الذي ينتهي إليه استعمال المبلغ المقترض. جواز تقاضي فائدة قانونية عنه لا تجاوز 7% من قيمته ولو لم يتفق عليها في العقد. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.
    • 31 - الفوائد التأخيرية على الدين التجاري. استحقاقها بمجرد استحقاقه. علة ذلك: أن عدم الوفاء به في الميعاد موجب للضرر بمجرد حصوله.
    • 32 - - الأعمال المتعلقة بالكمبيالات والسندات لأمر والشيكات. أعمال تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته. - إثبات الديون التجارية أو انقضائها. طليق من القيود فيجوز إثباتها- إلا ما استثنى بنص خاص- بكافة طرق الإثبات.
    • 33 - اعتبار الأعمال المتعلقة بالتأمين بأنواعه المختلفة أعمالاً تجارية وفقاً للمادة الخامسة من ق التجارة. استحقاق فوائد قانونية عن التأخير في الوفاء بالديون الناشئة عنها قدرها 7% من تاريخ الاستحقاق.
    • 34 - - أعمال البنوك. تعد أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه. م 5 قانون التجارة. مؤدى ذلك: أن القروض التي تعقدها البنوك هي عمل تجاري بطبيعته أياً كانت صفة المقترض أو الغرض من القرض. - الفوائد القانونية تسرى على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب الجاري ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
    • 35 - - القروض التي تمنحها البنوك. عمل تجاري بطبيعته سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء صرفت في أعمال تجارية أو مدنية ويستحق للبنك عليها فوائد تأخيرية.
    • 36 - - الاشتغال بالتجارة محظور على غير الكويتي إلا إذا كان له شريك أو شركاء كويتيون لا يقل رأس مالهم عن 51%. م 23/1 ق التجارة. - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي تمت موافقة دولة الكويت عليها بمقتضي القانون 5 لسنة 2003 والمعمول بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في 24/2/2003. مؤداها. معاملة مواطني المجلس في أية دولة من الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي معاملة واحدة دون تفرقة أو تمييز.أثر ذلك. أولوية تطبيق أحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. - النشاط التجاري المتمثل في إبرام عقد إيجار بين كويتي وأحد مواطني دول مجلس التعاون بعد تاريخ نفاذ الاتفاقية الاقتصادية. عدم سريان أحكام المادة 23 من قانون التجارة عليه. أثره. لا بطلان.
    • 37 - الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي وافقت عليها دولة الكويت بالقانون 5 لسنة 2003. ساوت بين مواطني هذه الدول في المعاملة في كافة المجالات الاقتصادية. مفاد ذلك. يجوز لمواطني تلك الدول الموقعة على الاتفاقية مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية بما فيها الاشتغال بالتجارة داخل الكويت بمفردهم ودون أن تفرض عليهم الشراكة مع مواطن كويتي وذلك استثناء من الأصل العام المقرر في المادة 23 من قانون التجارة. علة ذلك. الأولوية في التطبيق لأحكام هذه الاتفاقية عند تعارضها مع القوانين والأنظمة المحلية للدول الأعضاء. م32/1 من الاتفاقية. مثال بشأن أحقية مواطني المملكة العربية السعودية في مزاولة النشاط التجاري بمفردهم داخل الكويت.
    • 38 - - الأعمال التي يقوم بها التاجر بمناسبة أعماله التجارية ولحاجة تجارته. تكتسب الصفة التجارية. علة ذلك. مثال بشأن استحقاق فوائد تأخيرية على دين استحق بمناسبة مزاولة أعمال تجارية.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت