1 -
- أعمال السيادة. ما هيتها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة عند مباشرتها لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة داخلية أو خارجية. علة ذلك.
القواعد القانونية
أعمال السيادة هى تلك الأعمال التي تصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية أو تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو الذود عن سياستها في الخارج، ومن ثم يغلب فيها أن تكون تدابير تتخذ في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية في حالتي الهدوء والسلام وإما لدفع الأذى والشر عن الدولة في الداخل أو الخارج في حالتي الاضطراب أو الحرب، وهذه وتلك إنما هى أعمال وتدابير تصدر عن سلطة الحكم لا عن سلطة الإدارة والضابط فيها معيار موضوعي يرجع إلى طبيعة الأعمال في ذاتها لا إلى ما يحيط بها من تدابير.
(الطعن 91/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
2 -
مسائل الجنسية في دولة الكويت. اعتبارها من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حُكم. مؤدى ذلك. خروجها عن ولاية المحاكم.
القواعد القانونية
من المقرر أن مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية في دولة الكويت وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصة تتعلق بكيان الدولة ذاته، وهى بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وتخرج عن ولاية المحاكم.
(الطعن 91/2002 مدني جلسة 4/11/2002)
3 -
- أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظرها تحديداً. ماهيتها. متروك للقضاء.
- أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة. الغرض منها تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته. فلا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها.
- قرار وزارة الشئون الاجتماعية بتحويل الإقامة من كفيل إلى آخر ورفض طلب التحويل، لا يندرج ضمن أعمال السيادة. أثره: اختصاص القضاء بنظره.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع لم يحدد -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ماهية أعمال السيادة التي منع المحاكم من نظرها بموجب المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990، فإن المشرع بذلك يكون قد ترك أمر تحديد هذه الأعمال للقضاء الذي يتولى تكييف العمل الصادر من الحكومة وصولاً لبيان ما إذا كان يعتبر من أعمال السيادة التي لا يختص بنظرها، والعكس بالعكس. لما كان ذلك، وكانت أعمال السيادة تتسم ببعض العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية، ومن أهم هذه العناصر الصبغة السياسية البارزة فيها باعتبار أن أعمال السيادة تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة، إذ يكون الغرض من هذه الأعمال هو تحقيق مصلحة الوطن وأمنه وسلامته، ومن ثم لا تحتاج إلى تعقيب القضاء أو بسط رقابته عليها، ومتى كان ذلك، وكان ما طلبته المطعون ضدها - بشأن أحقيتها في تحويل إقامتها إلى كفيل آخر بعد انتهاء علاقة العمل بينها وبين صاحب العمل السابق وإلزام الطاعن بصفته بذلك - لا تندرج ضمن أعمال السيادة بالمعني المتقدم باعتبار أن وزارة الشئون الاجتماعية التي يمثلها الطاعن بصفته تتولى مثل هذه الطلبات وتصدر بشأنها القرارات المناسبة طبقاً للقواعد والشروط الواردة في القانون والقرارات الخاصة بها وذلك بوصف أن الوزارة في هذا المقام سلطة إدارة لا سلطة حكم وهو الأمر الذي يجعل هذا العمل بمنأى عن أعمال السيادة، وبالتالي يختص القضاء العادي بنظره والفصل فيه، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وقضى فيه، فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 154/2002 مدني جلسة 7/4/2003)
4 -
مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات. من أعمال السيادة. تخرجها عن ولاية المحاكم.
- طلب الطاعنة تغيير بيانات جنسيتها من الجنسية العراقية إلى غير محددي الجنسية. مفاده. عدم قيام المنازعة حول اكتسابها الجنسية الكويتية. مؤداه. عدم اعتباره من أعمال السيادة. أثره. اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظره.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان مفاد نصوص قانون الجنسية الكويتية ومذكرته الإيضاحية أن مسائل الجنسية الكويتية وما يتعلق بها من قرارات تتسم بطابع سياسي أملته اعتبارات خاصةتتعلق بكيان الدولة ذاته، وهى بهذه المثابة تعد من أعمال السيادة التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة إدارة وتخرج بذلك عن ولاية المحاكم، إلا أنه لما كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب تغيير البيانات المتعلقة بجنسيتها من الجنسية العراقية إلى فئة غير محددي الجنسية "البدون" وهو طلب لا تدور المنازعة فيه حول اكتسابها الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة التي لا تختص المحاكم بنظر الدعاوى التي ترفع بشأنها، وإنما يدور البحث فيها حول مدى صحة البيانات التي أثبتها الموظفون المختصون في السجلات الخاصة بذلك، ومن ثم فإن الدعوى به تخرج عن المنازعات المتعلقة بأمور الجنسية الكويتية التي تعد من أعمال السيادة وبالتالي تختص بنظرها المحاكم صاحبة الولاية العامة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 113/2002 مدني جلسة 26/5/2003)
5 -
أعمال السيادة الممنوع على المحاكم نظرها. عدم إيراد المشرع تعريفاً أو تحديداً لها. مؤداه أن للمحاكم تقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة لبيان ما إذا كان من أعمال السيادة أم لا.
- العناصر التي تميز أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- القرارات التي تصدرها اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين في شأن صرف إعانات مالية لأسرهم. قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية. مؤدى ذلك. أنها تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء. رفض الحكم الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعاوي المتعلقة بهذه القرارات بقالة أنها متعلقة بأعمال السيادة. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع ولم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 1992 المعدل على منع المحاكم من نظرها فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها ومن ثم تكون المحاكم هى المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، وأنه وإن كان يتعذر وضع تحديداً جامعاً مانعاً لهذه الأعمال أو حصراً دقيقاً لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها فهى تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة في الداخل والذود عن سيادتها في الخارج وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابته عليها، وإذ كانت المادتان الثانية والرابعة من المرسوم رقم 33 لسنة 1992 بإنشاء اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين ناطت بهذه اللجنة اختصاصات من بينها العمل على رعاية أسر الأسرى والمفقودين أثناء الغزو العراقي الغاشم لدولة الكويت وتوفير ما يحتاجونه من خدمات وتسهيل معاملاتهم والتعاون في ذلك مع الجهات الحكومية المختصة. وفى هذا النطاق تقرر صرف إعانات مالية لهذه الأسر، وكان ما تصدره اللجنة من قرارات في هذا الشأن لا يتعلق بالإجراءات العليا التي تتخذها الحكومة كسلطة حكم في سبيل الدفاع عن كيان الدولة في الداخل أو الخارج ودعم أركان الأمن فيها بل هى قرارات إدارية ذات طابع اجتماعي تصدرها الحكومة في نطاق وظيفتها الإدارية ومن ثم تنأى عن أعمال السيادة وتخضع لرقابة القضاء، وإذ كانت الدعوى موضوع الطعن تدور حول قيد أحد المبلغ بفقدهم أثناء الغزو العراقي بسجلات اللجنة وطلب صرف الإعانة المقررة لذويه فإن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي إذ رفض الدفع بعدم اختصاص المحاكم ولائياً بنظر الدعوى بقالة تعلقها بأعمال السيادة يكون قد وافق صحيح القانون ويعدو النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 577/2002 إداري جلسة 23/6/2003)
6 -
أعمال السيادة. ليس للمحاكم نظرها. م2 من قانون تنظيم القضاء رقم 23 لسنة 1990 المعدل.
- أعمال السيادة. مقصودها. ما يصدر عن الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر بطبيعتها أعمالاً إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم وللقضاء تحديدها.
- إعلان الحرب وما ترتب عليه من آثار للأعمال الحربية. من صميم أعمال السيادة. مؤداه. إعفاء الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغاً ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد.
- المراسيم والقرارات التي صدرت عن الدولة إبان الغزو العراقي وبعده لحماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية. صدورها عن الدولة كسلطة حكم لا سلطة إدارة وتعتبر من أعمال السيادة التي تنحسر عنها رقابة القضاء وهيئات التحكيم.
القواعد القانونية
- النص في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 على أنه "ليس للمحاكم أن تنظر في أعمال السيادة. "وكان المقرر أن المقصود بأعمال السيادة هي تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية إذ تتخذها اضطراراً للمحافظة على كيان الدولة في الداخل أو للذود عن سيادتها في الخارج، وهي بطبيعتها أعمالا إدارية ولكنها تخرج عن ولاية المحاكم، وقد ترك المشرع بما نص عليه في تلك المادة أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان وجودها، وكان المسلم به في جميع التشريعات أن إعلان الحرب وما ترتب عليها من آثار للأعمال الحربية من صميم أعمال السيادة وتعفي الدولة من مسئولية الأعمال التي تجريها بسببها بالغا ما بلغ الضرر الناشئ عنها للأفراد. لما كان ذلك، وكانت الدولة وبفعل الغزو العراقي وما ترتب عليه من أضرار جسيمة وسلب ونهب لمخزون العملة الاحتياطي من خزائن البنك المركزي، ولكي تحد الدولة من حجم الخسارة وتتمكن من تطويق التلاعب بالثروة، وحفاظاً منها على قيمة عملة البلاد قد أصدرت المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 1990 بتاريخ 7/10/90 والذي نص على ألا يلتزم بنك الكويت المركزي بإعادة قيمة الأوراق النقدية المطبوعة والمودعة خزائنه والتي قامت سلطات الاحتلال العراقي بسرقتها وطرحها للتداول وخول وزير المالية بناء على عرض محافظ البنك المركزي إصدار قرار بتحديد فئات وأرقام الأوراق النقدية المسروقة فأصدر القرارين رقمي 1 أ، 2 أ لسنة 1990 حدد فيها أرقام وفئات الأوراق النقدية الكويتية التي لا يلتزم البنك المركزي بإعادة قيمتها تنفيذا للمرسوم بقانون سالف الذكر. كما أصدرت الدولة أيضاً المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91 بتاريخ 18/3/1991- بإضافة فقرة إلى البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 130 لسنة 1977- نص في مادته الأولى على تحديد يوم 30/9/1991 موعدا نهائياً لالتزام البنك المركزي بتبديل الأوراق النقدية التي يصدر قرار بسحبها خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، والذي حددته المادة الثانية منه بتاريخ إصداره. وإذ كان البين أن هدف الشرع من إصدار هذين المرسومين بقانونين، والقرارين الوزاريين سالفي الذكر، هو حماية المصلحة العامة والنظام الاقتصادي للدولة وسلامة الأوراق النقدية، بما يجعلها ترقى جميعا إلى وصفها بأنها صدرت عن الدولة كسلطة حكم لا إدارة وتضحي عملاً من أعمال السيادة التي تتطلب سياسة موحدة وسريعة وموازين وعناصر تقدير معينة لا تتوافر للقضاء ومن ثم تنحسر عنها رقابته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلب المحتكم وعلى ما سلف بيانه هو إلزام المحتكم ضده الأول- بصفته- بتبديل مبلغ المليونين وثمانمائة ألف دينار كويتي التي في حوزته كأوراق نقدية قديمة بأخرى جديدة أعمالا لأحكام المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 91، وهو ما من شأنه التعرض لأحكام هذا المرسوم بقانون وكذلك لأحكام المرسوم بقانون رقم 2 أ لسنة 90 سالف الذكر، وهو ما يعد عملاً من أعمال السيادة التي تنأى عن رقابة القضاء وتقضي المحكمة بعدم اختصاص هيئة التحكيم ولائياً بنظر النزاع.
(الطعن 694/2003 تجاري جلسة 19/5/2004)
7 -
- أعمال السيادة. العناصر التي تميزها عن الأعمال الإدارية العادية. ماهيتها.
- طلب العامل تحويل كفالته إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول. خروجه عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية. دخوله في ولاية المحاكم. تصدي الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصله فيه. لا يعيبه.
القواعد القانونية
- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نُصَّ في المادة الثانية من القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء -على منع المحاكم من نظرهـا -فإنه يكون قد ترك أمر تحديدها للقضاء اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها، ومن ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، ومحكمة الموضوع تخضع في تكييفها هذا لرقابة محكمة التمييز، وأنه ولئن كان يتعذر وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهمها تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لما يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم وليس بوصفها سلطة إدارة فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه. لما كان ذلك، وكان طلب المطعون ضده الأول في حقيقته الحكم بأحقيته في تحويل كفالته من طرف المطعون ضده الثاني إلى كفيل آخر لانتهاء علاقة العمل بينه وبين الأول، يعد بمنأى عما تصدره الحكومة من أعمال باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة لتنظيم علاقاتها بالسلطات العامة الأخرى داخلية كانت أو خارجية ومن ثم فهو يدخل في ولاية المحاكم، وإذ تصدى الحكم المطعون فيه لهذا الطلب وفصل فيه فإنه لا يكون قد خالف القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 176/2002 مدني جلسة 4/10/2004)
8 -
- أعمال السيادة. ماهيتها.
القواعد القانونية
- أعمال السيادة -وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة- هى تلك التي تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم وليس بصفتها سلطة إدارة وتصدر عنها في نطاق وظيفتها السياسية كسلطة عليا تتخذ ما ترى فيه أمن الوطن وسلامته وللمحافظة على سيادة الدولة وكيانها. أما القرارات الإدارية التي تتخذها بصفتها سلطة إدارة لا سلطة حكم ومن ثم يجب أن تصدر هذه القرارات في إطار القانون المنظم لها وتلتزم ضوابطه وحدوده، ومن هذه القرارات ما تصدره الإدارة في مجال الصحف بتعطيل إصدارها أو وقفها أو إلغاء ترخيصها، فهي قرارات إدارية تتم على مقتضى أحكام الدستور والقانون الصادرة في الشأن الصحفي. لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه بإلغاء ترخيص إصدار مجلة الشاهد صدر استناداً إلى إحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته الذي حدد شروطه وضوابط إصداره في إطار تنظيم عام للمطبوعات والنشر، فإنه يكون من أعمال الإدارة لا من أعمال السيادة ومن ثم يخضع للرقابة القضائية وتختص المحاكم بنظر الطعن عليه.