1 -
- توصيف الطبيب "مسجل أول". مؤداه. أن واجبات وظيفته القيام بأعمال الخفارة في تخصصه.
- أعمال الخفارة. ماهيتها والغاية منها. عدم تواجد الطبيب بمقر المستشفى طوال فترة الخفارة. أثره. التأثير سلباً على العناية والرعاية الطبية في غير أوقات الدوام الرسمي.
- تكليف الطبيب بالمبيت بالمستشفى خلال فترة تكليفه بالخفارة.عدم التزامه بذلك. موجب لمجازاته. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
- إذ كان قد صدر بتاريخ 28/10/1995 قرار وزير الصحة رقم 356/1995 باعتماد التوصيف للأطباء بالوزارة والشروط الإضافية اللازمة لشغلها والترقي إليها، وورد بالبند "رابعاً "بالقسم "أولاً "الخاص بتوصيف وظائف أطباء المستشفى، وتحت عنوان واجبات وظيفة "مسجل أول "أن هذه الوظيفة هي أول سلم الوظائف الإشرافية ويشرف شاغلها على أعمال من يليه بالمسئولية ومن بين واجباتها القيام بأعمال الخفارة في تخصصه والمسئول الأول عنها وأيضاً يقوم بالأعمال الأخرى التي توكل إليه من رؤسائه وطبقاً لتخصصه،- مما مؤداه أنه من واجبات وظيفة "المسجل الأول "من الأطباء، القيام بأعمال الخفارة في تخصصه والمسئول الأول عنها، وكانت أعمال الخفارة، وبحسب الغرض منها، هـي لتحقيق الرعاية الطبية للمرضى، في غير أوقات الدوام الرسمي، وخاصة في الحالات الطارئة والعاجلة التي تقتضي تواجد الطبيب المكلف بأعمال الخفارة في المستشفى طوال فترة الخفارة، تحقيقاً للغاية منها، وأن عدم تواجده بمقر المستشفى خلالها، يؤثر سلباً على العناية والرعاية الطبية المنشودة في غير أوقات الدوام الرسمي، والتي لا يتسنى تحقيقها إذا كان الطبيب المكلف بالخفارة خارج المستشفى، كما أنه من واجبات شاغل هذه الوظيفة القيام بالأعمال التي تطلب منه وتسند إليه من رؤسائه طبقاً لتخصصه، فإذا كلف بالمبيت في المستشفى خلال فترة تكليفه بالخفارة، وجب عليه الالتزام بذلك، طالمـا رأى الرؤساء أن ذلك في مصلحة العمل وتوفيراً للخدمات الطبية العالية للمرضى، ومن ثم فإن التزام الطاعن بالمبيت والتواجد في المستشفى طوال فترة الخفارة هو من مقتضى أعمال الخفارة، وفقاً لواجبات وظيفته، وأيضاً إعمالاً لنص المادة 24/3 من المرسوم بقانون رقم 15/1979 في شأن الخدمة المدنية التي أوجبت على الموظف أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر من رؤسائه في نطاق اختصاصه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض دعوى الطاعن بإلغاء القرار محل الطعن، على سند من أن التكليف بأعمال الخفارة يقتضى التواجد الدائم للطبيب داخل مقر عمله طوال ساعات الخفارة التي كلف بها، ليتمكن من رعاية مرضاه ومراقبة مرؤسيه المتواجدين في مقر العمل وأن ذلك لا يتصور تحقيقه من خلال الاتصال الهاتفي وهو خارجه وخلص إلى أن القرار المطعون فيه- قام على صحيح سببه في الواقع والقانون فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 406/2004 إداري جلسة 28/3/2005)
2 -
- استحقاق الطبيب بدل الخفارة. مناطه. التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص صحيحاً على ما يبين من الرد على السببين الثاني والثالث إلى أن التكليف بأعمال الخفارة يتطلب التواجد الفعلي في مقر الخفارة بالمستشفى وممارسة أعمالها طوال ساعات التكليف بها، أثبت أن الطاعن ترك مقر عمله أيام 22، 26، 30/9، 4/10/2001 وذلك بإقرار وشهادة رئيس وحدة جراحة العظام بالمستشفى الذي شهد بعدم مبيت الطاعن بالمستشفى وإن كان قد قام ببعض أعمال الخفارة وكان مناط استحقاق بدل الخفارة هو التواجد في مقر العمل طوال ساعات الخفارة مع أداء العمل، ورتب الحكم على ذلك قضاءه برفض طلب إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من بدل الخفارة وهى أسباب سائغة لها معينها في أوراق الدعوى، وبذلك يكون الحكم قد واجه دفاع الطاعن في هذا الخصوص بما يقتضيه ومن ثم فإن ما يثيره من قُصور الحكم في الرد على دفاعه في هذا الشأن يكون على غير أساس.