1 -
- الشخصية القانونية. زوالها بوفاة الشخص الطبيعي. مفاد ذلك: أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت منعدمة لا ترتب أثراً ولا يصححها إجراء لاحق ويكون الحكم الصادر فيها منعدماً. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي، فلا تقوم الخصومة إلا بين أشخـاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة لا ترتب أثراً، ولا يصححها إجراء لا حق ويكون الحكم الذي يصدر فيها بالتالي منعدماً. لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة حصر الوراثة المؤرخ 9/2/1993 والصادر من إدارة التوثيقات الشرعيةبالمحكمة الكلية-والمودع ضمن حافظة مستندات الطاعنين أمام محكمة أول درجة برقم 7 دوسيه وفاة الطاعن الثاني بتاريخ 23 من ديسمبر لسنة 1992، كما أن الثابت من التوكيل رقم 3 جلد 43 ما يفيد وفاة الطاعن الرابع قبل صدور هذا التوكيل في 29 من نوفمبر لسنة 1989، وإذ كان الطعن بالتمييز قد أودعت صحيفته بتاريخ 18 من نوفمبر لسنة 2001 فإن الخصومة بالنسبة لهذين الطاعنين تكون منعدمة، ويتعين معه القضاء ببطلان الطعن بالنسبة لهما. لما كان ذلك، وكانت وفاة هذين الطاعنين قد تمت قبل رفع الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم الأخير يكون بالنسبة لهما منعدما ولا يترتب بالتالي على بطلان طعنهما أي أثر على الطعن المرفوع من باقي المحكوم عليهم.
(الطعن 690/2001 تجاري جلسة 11/11/2002)
2 -
الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة قبل عرضها على القضاء. نطاق ما يعرض على هذه اللجنة. علة ذلك. قيام اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها. ومدى صحة النسب أو الاسم. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه "لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب ذوى الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم.. "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أوجب قبل عرض الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء على القضاء - فيما عدا ما قصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات - قيام اللجنة التي نص عليها بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها والبحث عن الأسباب الحقيقة من وراء تقديمها ومدى صحة النسب أو الاسم الذي يسعى الطالب إلى اكتسابه أي سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب وتصحيح الاسم تبعا له أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وكانت طلبات المستأنف قد تحددت بطلب إثبات وفاة عبد الله..... وانحصار إرثه الشرعي فيه باعتباره ابنه من غير وارث سواه، وهو ما يتطلب بالضرورة التحقق من ثبوت نسب المستأنف للمتوفى كعصبة له من بعد أن أنكر المستأنف ضدهم عليه ذلك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 شرطاً لقبول دعوى النسب بأن يسبق رفعها تحقيق لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وفصل في الدعوى قبل اللجوء إلى اللجنة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب إلغاءه والقضاء بعدم قبول الدعوى.