1 -
خلو نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك. مفاده. صحة المعاملة الحسابية بينهم. خضوع الدين الناشئ عن رصيد الحساب للتقادم العادي
القواعد القانونية
- إذ كان الحساب الجاري ورد نظامه في الفرع التاسع من الفصل السابع من الباب الثاني من قانون التجارة بعنوان عمليات البنوك في المواد من 388 إلى 404 - إلا أن العمل بهذا الحساب لا يقتصر علي العمليات البنكية كما يدل علي ذلك صريح نص المادة 388 التي عرفت الحساب الجاري بأنه "عقد يتفق بمقتضاه شخصان علي أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهما...." ولم تُوجب أن يكون البنك طرفا في العقد، ولما كان الأصل في المعاملات الصحة ما لم ينص المشرع علي تحريم معاملة من المعاملات بين الأشخاص، وإذ خلت نصوص القانون من تحريم التعامل في الحساب الجاري بين الأشخاص التجارية بخلاف البنوك فإنه يصح أن تكون المعاملة الحسابية من الطاعنة والمطعون ضدها الأولى علي أساس الحساب الجاري اتفاقاً بينهما، وأهم ما يميزه عن الحساب البسيط هو شرط تبادل المدفوعات بما يُوجب علي كل من طرفيه أن يقدم مدفوعات للآخر ليصبح دائناً أحياناً ومديناً أخرى. ومن المقرر وفقاً لنص المادتين 395، 401 من قانون التجارة أن المدفوعات التي تقيد في الحساب الجاري تتحول إلى مجرد بنود أو قيود نتيجة أثر التجديد للقيد في الحساب، وتفقد هذه المدفوعات خصائصها الذاتية وتندمج في كل لا يتجزأ إعمالاً لمبدأ تماسك الحساب الجاري وعدم تجزئته، وتنصهر في بوتقته ويمتزج بعضها بعضاً بحيث ينشأ عن هذا المزج دين واحد هو دين الرصيد، بما يترتب عليه عدم خضوع الدين للتقادم الذي كان يحكمه قبل دخول الحساب بل يخضع للتقادم المقرر للرصيد الناشئ من عقد الحساب الجاري وهو التقادم العادي.