1 -
- إعلان الشخص الاعتباري الخاص. تسلم صورته بمركز إدارته وإلا وقع باطلاً م.1 مرافعات.
- استخلاص الحكم موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها من صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية لا يعدو أن يكون بياناً بموقع لمصنع رخص للشركة به دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي ورتب على ذلك قبول الدفع ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في مقر خاص بالشركة إعلاناً أنتح أثره بمثول المستأنف عليها وطلبها أجلاً للمذكرات دون الطعن عليه بثمة مطعن. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
- إذ كانت المادة 192 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 المعدل تقضي بوجوب أن يتضمن عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة عدة بيانات منها (مركز الشركة الرئيسي) وهو المكان الذي توجد فيه هيئاتـه الرئيسية وتنعقد فيه الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وتصدر منه التوجيهات والأوامر، وأنه وإن كان مفاد الفقرة (هـ) من المادة العاشرة من قانون المرافعات أنه إذا كان للشخص الاعتباري الخاص مركز إدارة فإنه يجب أن تسلم صورة الإعلان الموجه إليه في هذا المركز وإلا كان الإعلان باطلاً ، إلا أن النص في المادة 195 من قانون الشركات التجارية سالف البيان على أن "يجب قيد الشركة ذات المسئولية المحدودة في السجل التجاري وفقاً لأحكام القانون...." وفي المادة السادسة من المرسوم رقم (1) لسنة 1959 بنظام السجل التجاري بأنه "على مديري الشركات أو وكلائها المديرين أن يقدموا طلب القيد خلال شهر من تاريخ تأليف الشركة من نسختين موقعتين من الطالب ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات الآتية: 1- نوع الشركة. 2- عنوانها أو اسمها والسمة التجارية إن وجدت...." يدل-على أن المعوّل في التعرف على مكان مركز إدارة الشركة التجارية هو البيانات الثابتة في عقد تأسيسها المشهر والتي يتضمنها الطلب المقدم للقيد في السجل التجاري بوزارة التجارة. لما كان ذلك، وكانت الورقة التي عوّل عليها الحكم المطعون فيه في استخلاص موطن الشركة المطعون ضدها ومركز إدارتها هي مجرد صورة ضوئية لترخيص منشأة صناعية صادر بناء على طلبها وفقاً لقانون الصناعة بالترخيص لها بموقع للمنشأة بمنطقة صبحان لإنتاج المواد المبينة به، فهي بهذه المثابة لا تعدو أن تكون بياناً بموقع لمصنع رخص للشركة المطعون ضدها به في تلك المنطقة دون أن تدل بذاتها على مركزها الرئيسي بالمعنى الذي حددته المادتين 192 من قانون الشركات التجارية، 10/هـ- من قانون المرافعات المشار إليهما، بما لا تصلح معه للاستدلال بها على موطن الشركة أو مركزها الرئيسي. وإذ استدل بها الحكم رغم ذلك على هذا البيان، ورتب على ذلك قبول الدفع المبدي من المطعون ضدها في الاستئناف الفرعي ببطلان الحكم المستأنف لبطلان الإعلان بصحيفة الدعوى في المقر الكائن بمنطقة الصالحية برج الوطنية الطابق السابع خلف شارع فهد السالم بجوار مسجد الملا صالح نفس مقر الشركة الأهلية للاستثمار، والذي لم تقدم المطعون ضدها غيره سوى ذلك الذي لا يصلح سنداً لذلك، رغم ثبوت إعلانها على المقر الكائن بمنطقة الصالحية بصحيفة الاستئناف مخاطبة مع ذات السكرتيرة (...) لجلسة 20/5/2001 إعلاناً أنتج أثره، حيث مثلت المطعون ضدها-المستأنف عليها-وطلبت أجلاً للمذكرات دون أن تطعن على هذا الإعلان بثمة مطعن ، فإن الحكم يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما جّره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 4/2002 تجاري جلسة 10/6/2002)
2 -
- رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية. هو الذي يمثلها لدى الغير ويحل محله نائبه لدى غيابه. لمجلس إدارة الشركة انتخاب عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون له الحق في التوقيع عن الشركة. م145، 147 من قانون الشركات التجارية.
القواعد القانونية
من المقرر بنص المادة 147 من قانون الشركات التجارية أن رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثلها لدى الغير...ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه ونصت الفقرة الثانية من المادة 145 من ذات القانون عل أنه يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالاقتراع السري عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس.
(الطعن 754/2001 تجاري جلسة 23/11/2002)
3 -
الشركة شخص معنوي قائم بذاته ومستقل عن أشخاص الشركاء فيها. مقتضاه. استقلال ذمتها المالية وانفصالها عن ذمم الشركاء
القواعد القانونية
من المقرر-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الشركة تعتبر شخصاً معنوياً قائماً بذاته ومستقلاً عن أشخاص الشركاء المكونين لها، ومن مقتضى ذلك أن يكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها.
4 -
- مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه أو من يفوضه من موظفي المكتب.
- التوكيل الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل. علة ذلك. أنه يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله.
القواعد القانونية
النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن " ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهـم بالأجل "....."، "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته"، "يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها...." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه، ولمن يفوضهم هذا الأخير من موظفي المكتب الحضور عنه في الدعاوى والطعون التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن المقرر أن التوكيل أو التفويض الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل أو تفويض آخر من الممثل الجديد لأن التوكيل أو التعويض يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله.
(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003
5 -
الشركات التجارية تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها. كفاية أن يذكر اسمها المميز لرفع الدعوى منها أو عليها دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني.
القواعد القانونية
من المقرر أن الشركـات التجارية -عدا شركة المحاصة- تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها وأنه يكفي لرفع الدعوى منها أو عليها أن يذكر اسمها المميز دون حاجة لذكر اسم ممثلها القانوني اعتباراً بأنها هي المقصودة بذاتها في الخصومة.
(الطعن 99/2003 مدني جلسة 22/12/2003)
6 -
للشركات شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها.
القواعد القانونية
من المقرر أن للشركة شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء فيها أو من يمثلونها، وأن الشيك ينطوي بذاته على سببه وإن لم يصرح به فيه- إذ الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو من المدين إليه إعمالاً للقرينة المترتبة على تسليمه للمستفيد، وذلك ما لم يثبت أن السبب في الشيك مغاير لما تؤدى إليه هذه القرينة. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشيك المؤرخ 1/2/2002 طرفاه الطاعنة- المستفيد- وشركة ........ -الساحب- وهو بحسب الأصل يفيد أن سببه هو الوفاء بدين مستحق على الساحب للمستفيد، ويقع على المطعون ضدهما المتمسكين بهذا الشيك عبء إثبات عكس ما ثبت بقرينة الوفاء المستمدة أصلاً من هذا الشيك لصالح الطاعنة، وكانت الشركة المذكورة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية المطعون ضدهما المستأجرين محل التداعي من الطاعنة بصفتهما الشخصية وكان ادعاء الأخيرين بأن هذا الشيك تم تحريره مقابل سداد قيمة الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 لم يقم عليه دليل في الأوراق كما لم يتمسكا بأية وسيلة لإثباته، ومن ثم فإن ذمتهما لا تبرأ من قيمة هذا الدين استناداً إلى الشيك سالف البيان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضدهما من دين الأجرة المستحقة عليهما لصالح الطاعنة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى هذا الشيك فإنه يكون معيباً بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه جزئياً في هذا الخصوص. وحيث إنه عن موضوع الاستئنافين رقمي 1182، 1211 لسنة 2002 تجارى، وفي حدود ما ميز من الحكم المطعون فيه ردا على أسباب الطعن- ولما تقدم وكان الحكم المستأنف قد انتهى إلى براءة ذمة المستأنف عليهما في الاستئناف الأول من دين الأجرة عن شهر فبراير سنة 2002 استناداً إلى الشيك المؤرخ 1/2/2002 فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين إلغاؤه في هذا الخصوص وبإلزام المستأنف عليهما أن يؤديا للمستأنفة في هذا الاستئناف القيمة الايجارية المستحقة عن شهر فبراير سنة 2002 ومقدارها 3781.050 ديناراً، أما عن شهر إبريل سنة 2002 فإن الحكم المستأنف إذ انتهى إلى نتيجة صحيحة فيما قضى به من انشغال ذمة المستأنفين بالقيمة الايجارية المستحقة عنه وإلزامهما بأدائها للمستأنف عليها فيه فإنه يجدر القضاء بتأييده في هذا الخصوص.
(الطعن 455/2003 تجاري جلسة 8/3/2004)
7 -
- ثبوت الشخصية المعنوية المستقلة للشركة منذ تكوينها. مقتضاه. انفصال ذمتها المالية عن ذمم الشركاء فيها. أثره.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية المعدل على أنه "فيما عدا شركة المحاصة تتمتع جميع الشركات التجارية بالشخصية المعنوية "يدل على أن الشركات تثبت لها الشخصية المعنوية منذ تكوينها- مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها- ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها، ويترتب على ذلك أن حصة الشريك تخرج عن ملكيته وتنتقل إلى الشركة ولا يكون له بعد ذلك إلا مجرد حصة في نسبة معينة من الأرباح أو نصيب في رأس المال عند تصفية الشركة.
(الطعن 219/2000 تجاري جلسة 24/4/2004)
8 -
صحيفة الطعن بالتمييز. وجوب توقيعها من محام. إغفال ذلك. أثره. بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام. سريان ذلك على كافة صحف الطعن بالتمييز سواء المرفوعة من الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية العامة.
- الهيئة العامة لشئون القُصَّر. يمثلها مديرها العام أمام القضاء. جواز توكيله محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها أما الدعاوى الإدارية التي تكون الهيئة طرفاً فيها. وجوب توقيع صحيفة الاستئناف من أحد المحامين أو أحد أعضاء الفتوى والتشريع. توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من الطاعنة بصفتها وصية خصومة. ثبوت أنها باحثة قانونية بالهيئة المذكورة وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة. أثره. بطلان الطعن.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثانية من المادة 153 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع إدارة كتاب المحكمة ويوقعها أحد المحامين، ..... وإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" يدل على أن المشرع قد أوجب -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تكون صحيفة الطعن بالتمييز موقعه من محام وهو إجراء جوهري قصد به المشرع ضمان مراعاة أحكام القانون في تحرير هذه الصحيفة، ويترتب على إغفال هذه الإجراء بطلان الطعن بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وإذ كان هذا النص عاماً فإن حكمه يسرى على كافة صحف الطعن بالتمييز المرفوعة سواء من الأفراد أو من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإذ كان مفاد المادتين 1/1، 8/2 من القانون رقم 17 لسنة 1983 في شأن إنشاء الهيئة العامة لشئون القُصَّر أن المشرع خول مدير عام الهيئة تمثيلها أمام القضاء، وله بهذه المثابة أن يوكل محامياً أهلياً في الدعاوى التي ترفع منها أو عليها، وذلك بخلاف الدعاوى الإدارية التي تكون طرفاً بها إذ أورد المشرع بشأنها نصاً مغايراً هو نص المادة 14/2 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، الذي استوجب أن تكون صحيفة الاستئناف موقعة من أحد المحامين أو من أحد أعضاء إدارة الفتوى والتشريع. لما كان ذلك، وإذ كانت الدعوى المعروضة ليست من الدعاوى الإدارية، مما كان يتعين معه توقيع صحيفة الطعن بالتمييز من محام كونه إجراءً جوهرياً متعلقاً بالنظام العام، مما يترتب عليه بطلان الطعن، ولا يشفع في ذلك توقيع الصحيفة من الطاعنة بصفتها وصية خصومة بموجب الحكم رقم 663 لسنة 2001 أحوال شخصية أو بتفويضها بذلك، إذ أن البين من الأوراق أنها تعمل باحثة قانونية بالهيئة العامة لشئون القُصَّر وليست من المخاطبين بأحكام قانون المحاماة، ومن ثم فإن الطعن يضحي باطلاً.
(الطعن 334/2004 مدني جلسة 3/1/2005)
9 -
اعتبار العقد عقداً إدارياً. شرطه. أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفة سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بانتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية.
- إعطاء العقود التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقوداً إدارية أو مدنية. مناطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص القضاء الإداري بالعقود الإدارية مرجعه ما تضمنته من روابط هي من مجالات القانون العام وليس كل عقد تبرمه الإدارة هو عقد إداري يخضع لذلك القانون بما مقتضاه أن يقتصر اختصاص القضاء الإداري على المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية بمعناها الفني، ومن المقرر أيضاً أنه وإذ عقدت المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 للدائرة الإدارية وحدها الاختصاص بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر في عقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخر، فيكون البين من أن تعداد تلك العقود بالنص سالف الذكر إنما جاء على سبيل المثال لا الحصر، باعتبارها من أهم العقود الإدارية المسماة، ومن ثم لا يكون اختصاص الدائرة الإدارية مقصوراً على تلك العقود، بل يمتد إلى كافة العقود الإدارية بطبيعتها وفقاً لخصائصها الذاتية لا بتحديد القانون أو وفقاً لإرادة الطرفين وأنه يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً يتعاقد بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص، وأن إعطاء العقود الإدارية التي تبرمها جهة الإدارة وصفها القانوني الصحيح باعتبارها عقود إدارية أو مدنية يتم على هدي ما يجري تحصيله منها ومـدى تضمنها لشروط استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة التجارية بالمحكمة بنظر الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تقدم عقد التوريد محل التداعي للوقوف على ما انطوى عليه من شروط بما يساندها في دفعها ولم ينهض فيما حواه من شروط أسلوب القانون العام ورتب على ذلك أن التوريد الذي قامت به المطعون ضدها للطاعنة جاء تنفيذا لعقد تجاري بما يكون معه الدفع المبدي منها بعدم الاختصاص غير قائم على سند من الواقع أو القانون حرياً بالرفض، وهي تقريرات صحيحة وسائغة ولا مخالفة فيها للثابت بالأوراق ومن ثم يكون الحكم قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي عليه لذلك على غير أساس.
(الطعنان 768، 769/2002 تجاري جلسة 2/3/2005)
10 -
- الشركة ذات المسئولية المحدودة. تتكون من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين. مسئولية كل شريك فيها بقدر حصته في رأس المال. استقلال الشخصية المعنوية للشركة عن أشخاص الشركاء فيها. مؤداه. انفصال الذمة المالية للشركة عن ذمم الشركاء فيها.
- ثبوت أن الشركة ذات مسئولية محدودة. اختصام الشركة دون الشريك الذي يتولى إدارة الشركة في الدعوى التي استندت إليها الشركة في توقيع الحجز التحفظي على شركة أخرى. قضاء الحكم بصحة توقيع الحجز على أموال المدير الخاصة لدى إدارة التنفيذ. مخالفة للقانون وفساد في الاستدلال.
القواعد القانونية
- النص في المادة 185 من قانون الشركات على أن "تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على ثلاثين، ولا يكون كل منهم مسئولا إلا بقدر حصته في رأس المال.." ومن المقرر أن الشركات تثبت لها شخصيتها المعنوية مستقلة عن أشخاص الشركاء فيها ومن مقتضى ذلك أن تكون لها ذمة مالية مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء فيها. لما كان ذلك، وكان البين من صورة الحكم الصادر في الدعوى رقم 4134/2002 تجارى كلى بجلسة 11/11/2002 المودعة حافظتي الطرفين- أن الشركة المطعون ضدها قد أقامت تلك الدعوى ضد الممثل القانوني لشركة..... للأجهزة الإلكترونية والساعات طالبة الحكم بإلزام- المدعى عليها- بأن تؤدى لها مبلغ 471.126.810 دينار وقد قضى لها بمبلغ 466.749.410 ديناراً وأن هذا الحكم مرفوع عنه استئناف من الشركة المحكوم ضدها لم يفصل فيه بعد. وقد تبين من صورة عقد تأسيس شركة..... المؤرخ 5/5/1976 بأنه قد تكونت هذه الشركة ذات المسئولية المحدودة بين كل من....... وبين....... - الطاعن وأن الأخير الذي يتولى إدارة الشركة. إذ كان ذلك، وكان قد يبين مما تقدم أن الطاعن لم يكن خصماً في الدعوى رقم 4134/2002 المشار إليها وبالتالي لا يجوز الحجز على أمواله الخاصة حتى ولو كان مديراً للشركة المدينة ولا ينال من ذلك ما تذهب إليه الشركة المطعون ضدها من أن الطاعن مسئول في أمواله الخاصة عن ديون الشركة المدينة لأنه لم يذكر اسم الشركة على مراسلاتها وأوراقها إذ يقتضى أولاً أن يختصم في تلك الدعوى وتوجه إليه الطلبات الموجهة إلى الشركة التي يمثلها، ومن ثم فإن الطاعن يكون خارجاً عن نطاق الدعوى المذكورة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد حكم أول درجة القاضي بصحة الحجز التحفظي رقم 237/2003 الموقع في 3/5/2003 على أموال الطاعن لدى إدارة التنفيذ، فإنه يكون قد خالف القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يتعين تمييزه.
(الطعن 1053/2004 تجاري جلسة 11/6/2005)
11 -
- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعون ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.
(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)
12 -
- المنشأة الفردية. لاتعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها. مؤدى ذلك: أن تسجيل العلامة التجارية باسمها ما هو إلا تسجيل باسم صاحبها ويصبح هو المالك لهذه العلامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة -باعتبارها منشأة فردية- لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنأي عن مخالفة القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
13 -
- شركة المحاصة. ماهيتها. اتسامها بالخفاء وتخلف الشخصية المعنوية ورأس المال والعنوان لديها وعدم خضوع عقدها للقيد بالسجل التجاري.
- جواز إثبات قيام شركة المحاصة أو حلها أو تصفيتها بطرق الإثبات كافة.
- شركة المحاصة. جواز تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين. إدارة تلك الشركة تكون لأحد شركائها إلا أنه لا يمثلها قانوناً أمام الغير. علة ذلك: أن تعامله مع الغير يكون باسمه الخاص. الشريك الذي في ذمته الحق. هو صاحب الصفة في اختصامه في دعوى المطالبة بالحق.
- عقد شركة المحاصة. لا يخضع للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي. أثر ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن شركة المحاصة وفق أحكام المواد 56، 57، 58، 59 من قانون الشركات التجارية هي شركة تنعقد بين شخصين أو أكثر وهى مقصورة على العلاقة فيما بينهم وتتسم بالخفاء ولا تتمتع بالشخصية المعنوية وليس لها رأس مال ولا عنوان ولا يخضع عقدها للقيد في السجل التجاري، ويمكن إثبات قيامها أو حلها أو تصفيتها بجميع طرق الإثبات، وأن المناط في قيام عقد الشركة أن تتوافر لدى الشركاء نية المشاركة في نشاط ذي تبعة وأن يساهم كل شريك في هذه التبعة أي يشارك في الربح والخسارة، وأنه إذا كانت هذه الشركة من شركات الأشخاص فلا مانع في القانون من تكوينها من أشخاص طبيعيين واعتباريين ويتولى إدارة الشركة أحد شركائها إلا أنه لا يمثل الشركة قانوناً لأن تعامله مع الغير إنما يكون باسمه الخاص ولهذا فإن الشريك الذي في ذمته الحق سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً هو صاحب الصفة في أن توجه إليه دعوى المطالبة بهذا الحق، وكان من المقرر أيضاً أن عقد شركة المحاصة لا يخضع للحظر الوارد في المادة 23 من قانون التجارة بالنسبة للشريك الأجنبي ومن ثم يكون بمنأى عن البطلان في هذا الشأن. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى- وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه- أنه قد تكونت شركة فيما بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر غير مختصم في الدعوى بمقتضى اتفاق شفهي لمزاولة نشاط المقاولات العامة من خلال المؤسسة المملوكة لوالد الطاعن وأن هذه الشركة لم يكن لها رأس مال واتفق الشركاء على أن يتم توزيع الأرباح مثالثة فيما بينهم، وكان الثابت أن هذه الشركة تعمل في الخفاء ولا تحمل اسم وليس لها وجود ظاهر بالنسبة للغير ومن ثم وإعمالاً للقواعد سالفة البيان التي تحكم شركات المحاصة على الشركة محل النزاع فإنه لا يلزم تحرير عقد بين الشركاء لإثبات قيامها ولا يخضع عقدها الشفهي للحظر الوارد بالمادة 23 من قانون التجارة وبالتالي يكون بمنأى عن البطلان، ولما كان الطاعن هو المسئول عن إدارتها ومباشرة نشاطها من خلال مؤسسة.... المملوكة لوالده وأن المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً فيها يستحق نصيباً في أرباحها ومن ثم فإن الطاعن يكون هو المسئول بشخصه عن الوفاء بهذه الأرباح ويكون اختصامه بهذه الصفة اختصاماً صحيحاً وكافياً، ولا يلزم اختصام أصحاب المؤسسة المذكورة إذ لا صفة لهم في شركة المحاصة القائمة بين الطاعن والمطعون ضده الأول وآخر، كما لا يلزم اختصام الأخير وإن كان يجوز للطاعن إدخاله في الخصومة إذا أراد دون تصريح أو طلب من محكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأيد الحكم الابتدائي في قضائه بإلزام الطاعن أن يؤدي إلى المطعون ضده الأول المبلغ المستحق له من أرباح الشركة القائمة بينهما فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة سليمة ولا يعيبه ما أورده بأسبابه القانونية من تسميته لشركة النزاع بأنها شركة واقع إذ لهذه المحكمة تصحيح تلك الأسباب على نحو ما سلف دون أن تقضي بتمييزه ويضحي النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 719/2005 تجاري جلسة 11/6/2006)
14 -
توقف الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها. أثره: إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً. عدم امتداد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها. علة ذلك.
- قواعد الإفلاس. من النظام العام.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال "يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة....... للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة ولا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.