1 -
- تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله وتقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن "تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون..." وفي المادة 3 من ذات القانون على أن " إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح واقي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح...” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح...” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر..." يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
2 -
- الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
القواعد القانونية
- النص في المادة 21 من القانون رقم 75 لسنة 1983 على أن "تختص بنظر قضايا الإفلاس والمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون والدعاوى الناشئة عنها والمرتبطة بها دائرة أو أكثر بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاثة قضاة مع مراعاة أحكام المادة، " 1 " من هذا القانون، وتكون كافة الأحكام الصادرة عن هذه الدائرة غير قابلة للطعن بأي طريق من طرق الطعن، " والنص في المادة العاشرة المشار إليها على أن " تقـدم المؤسسة إلى قاضي التفليسة تقريرا بما اتخذته من إجراءات في جرد أموال المدين واستلامها وإدارتها ويعتبر التقرير المشار إليه في المادة "6" من هذا القانون قائمة الديون وفقاً للمادة " 658 " من قانون التجارة وتفصل المحكمة التي أصدرت حكم الإفلاس في الديون المتنازع عليها بدلاً من قاضي التفليسة إلا إذا كانت المنازعة خاصة بدين مسجل وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه فتختص بها هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل،" يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه نظرا للخطورة المترتبة على منازعات الأسهم بالأجل وتأثيرها على الوضع الاقتصادي للبلاد والذي لا يتحمل طول إجراءات التقاضي وتعدد الجهات التي تنظرها وتقطيع أوصال القضايا بين المحاكم المختلفة، فقد اتجه المشرع إلى إنشاء الدائرة المنصوص عليها في المادة " 21 " سالفة الذكر لتتولى الفصل في كافة الأنزعة الخاصة بالمدينين المحالين للمؤسسة المطعون ضدها طالما رفعت الأخيرة أمرهم إلى هذه الدائرة بخصوص شهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم غير المسجلة لدى شركة المقاصة، والنص على تشكيلها من قضاة ثلاثة يفيد تعدد الأعضاء لحسم النزاع نهائياً بدلاً من الطعن على الأحكام، وتحقيقا لهدف المشرع المنشود باختصار إجراءات التقاضي وأمده. لما كان ذلك، وكانت الدعوى محل الطعن الماثل من الدعاوى المرتبطة بدعوى الإفلاس رقم 1 لسنة 1984 التي قضى فيها بإفلاس المدين فإن الاختصاص بنظرها ينعقد للدائرة المنصوص عليها في المادة 21 سالفة الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون أعمل صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 191/2001 تجاري جلسة 19/5/2002)
3 -
المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل.
- إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها.
- تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير.
- التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة الخامسة من القانون رقم 75/1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل-وقبل تعديله بالمرسوم بقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل-وقد ألزمت المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته إليها: 1-.... 2- بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وموطنهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.، وعلى أن تقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان إلى هيئة التحكيم، وكانت المادة السادسة من ذات القانون قد كلفت المؤسسة وضع تقرير عن المركز المالي للمدين المحال إليها يتضمن على الأخص تقديرا لقيمة ماله من ديون وقيمة ما يتوقع تحصيله منها وتقديم نسخة منه إلى هيئة التحكيم، ونشر بيان بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. وكانت المادة الثامنة من القانون سالف الذكر قد ألزمت المؤسسة أن تسعى لإجراء تسوية ودية بين المحال إليها ودائنيه، وإذا تمت التسوية أخطرت هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل للتصديق عليها ونفاذها، - وتصبح التسوية نافذة بمجرد التصديق عليها ما لم يطرأ بعد ذلك ما يغير من المركز المالي للمدين-وكانت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 75 لسنة 1983 المشار إليه قد أوردت أن تقرير المركز المالي للمدين هو الذي تتم على هديه التسوية الودية ويستعاض به عن قائمة تحقيق الديون التي يودعها مدير التفليسة إدارة كتاب المحكمة المنصوص عليها في المادة 658 من قانون التجارة والتي تعد ورقة رسمية لا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير، وبالتالي فإن تقرير المؤسسة عن المركز المالي للمدين والتسوية الودية التي تجرى على هديه ويتم التصديق عليها يعدان ورقتان رسميتان لا يجوز للمحال إلى المؤسسة أو أحد دائنيه أو مدينيه أن يطعن فيهما إلا بطريق التزوير. لما كان ذلك، وكان الثابت من المستندات المرفقة بملف الدعوى أن هيئة التحكيم أحالت يوسف...إلى مؤسسة تسويةمعاملات الأسهم بالأجل والتي حل محلها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل-وقد أخطر المحال المذكور المؤسسة إعمالاً لنص المادة الخامسة من القانون رقم 75 لسنة 1983 بأنه يداين شركة... العقارية -المطعون ضدها- بمبلغ 191211 دينار تبين -بعد ذلك- أن حقيقة هذه المديونية هى مبلغ 254625 دينار رصيد حسابه الدائن لديها عندما كان شريكاً فيها وهو ما أقر به محاسب الشركة المطعون ضدها -باعتباره الوكيل الظاهر عنها- في التحقيقات التي أجرتها المؤسسة بتاريخ 23/2/1988 للتحقق من صحة المديونية وقد أٌدرج هذا المبلغ ضمن عناصر المركز المالي للمحال الذي أعدته المؤسسة، وأٌقر المحال بموجب الإقرار الموثق برقم 84 جلد 64 في 11/9/1988 بتنازله للمؤسسة عن كافة حقوقه لدى الغير ومن بينها المبلغ محل المطالبة، وإذ قامت المؤسسة المذكورة بإجراء تسوية ودية بين المحال ودائنيه، وتم التصديق عليها من قبل هيئة التحكيم بتاريخ 27/12/1987 ومن ثم أصبحت هذه التسوية والمتضمنة المبلغ المطالب به نافذة منذ هذا التاريخ، بما لا يجوز بعد ذلك للشركة المطعون ضدها أن تتنصل من مديونيتها بهذا المبلغ وذلك إعمالاً للحجية التي اكتسبتها التسوية بالنسبة للكافة، بعد أن تم التصديق عليها من هيئة التحكيم وأصبحت نافذة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به تأسيساً على أن المحال لم يعد يملك شيئاً لدى الشركة المطعون ضدها حتى يمكن إلزامها بأدائه، وخلو الإقرار بالتنازل الموثق برقم 84 جلد بتاريخ 11/9/1988 من الإشارة لهذا الدين، وأخذا منه بتقرير لجنة الخبراء وهى أسباب غير سائغة لا تواجه دفاع الطاعن ومستنداته إذ أهدر بذلك الحجية التي اكتسبتها التسوية المشار إليها قبل الكافة فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
4 -
- خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
القواعد القانونية
من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي انشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
5 -
- الأسهم الإسمية وهي التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأسهم الإسمية التي تحمل اسم صاحبها تَثْبُتْ ملكيتها له بقيد أسهمه في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذه الأسهم إمساكه ويتم التنازل عن ملكيتها بطريق القيد أيضاً في سجل الشركة وذلك حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك أسهم الاسمي لأكثر من متصرف إليه.
(الطعن 660/2001 تجاري جلسة 25/11/2002)
6 -
- البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
القواعد القانونية
- النص في المادة 111 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 على أن: "لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بحصة من الأسهم الجديدة متناسبة مع عدد أسهمه، وتمنح مدة لممارسة حق الأولوية هذا لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوة المساهمين لذلك. ويجوز أن يتضمن نظام الشركة نصاً يقضى بنزول المساهمين مقدما عن حقهم في الأولوية، أو تقييد هذا الحق بأي قيد " وفي الفقرة (ب) من المادة الأولى من المرسوم رقم 6 لسنة 1995 بالموافقة على تعديل رأس مال البنك الأهلي الكويتي-المطعون ضده على أن: " ب-251886063 سهما تطرح للاكتتاب العام بقيمتها الإسمية مضافاً إليها علاوة إصدار مقدارها ثلاثون فلساً للسهم الواحد، ويكون لكل مساهم الأولوية في الاكتتاب بسهم واحد عن كل سهمين اثنين من الأسهم الأصلية التي يمتلكها والمسجلة باسمه في سجلات البنك بتاريخ 4/9/1994، وتمارس هذه الأولوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر دعوى المساهمين لذلك، وتطرح باقي الأسهم للاكتتاب العام، مع تفويض مجلس الإدارة في تحديد تاريخ بدء الاكتتاب ومدته وتمديده وكيفية السداد والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وفقاً لما يسمح به القانون، على ألاّ تجاوز فترة السداد ستة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم" وفي المادة الرابعة من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 87/1995 على أن: "وتطرح زيادة رأس المال للاكتتاب العام للجمهور عن طريق البنك الأهلي الكويتي ش. م. ك عامة وبعض فروعه " وفي المادة الخامسة من هذا القرار على أن: " تكون فترة الاكتتاب اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/95 إلى يوم السبت الموافق 8/7/1995" مفاده أن المشرع قد فوض مجلس إدارة البنك في تحديد كيفية سداد قيمة الاكتتاب في الأسهم الجديدة والتداول وسائر ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب وإذ أصدر مجلس إدارة البنك -المطعون ضده- نفاذا للمرسوم والقرارات المشار إليها بيان الاكتتاب العام في أسهم زيادة رأس مال البنك ونص على ما يأتي: "... (1) يفتح باب الاكتتاب للمساهمين وغيرهم اعتباراً من يوم الأحد الموافق 18/6/1993 "ويتم الاكتتاب على النماذج المعدة لذلك بفرع المركز الرئيسي للبنك الأهلي الكويتي وبأفرعه الأخرى في السالمية وحولي ومستشفى الصباح. (3) تسدد قيمة الأسهم الإسمية البالغة مائة فلس وعلاوة الإصدار البالغة ثلاثين فلساً دفعة واحدة عند الاكتتاب..." فإن ما نص عليه هذا الإعلان من تنظيم كيفية الاكتتاب وطريقة السداد هو من قبيل ما يدخل في اختصاصه ولا مخالفة فيه للقانون.
(الطعن 253/2002 تجاري جلسة 2/12/2002)
7 -
- المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
القواعد القانونية
النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع - بالأولوية على جميع الدائنين- الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) - مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
8 -
عضو مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون مالكاً لعدد من أسهمها يودع خلال شهر من تاريخ تعيينه أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول حتى تنتهي عضويته. عدم تقديمه لهذا الضمان. يبطل عضويته. علة ذلك: ضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة.
- التنازل عن الأسهم للغير. أثره. فقد المساهم صفته كشريك.
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
القواعد القانونية
النص في المادة 139 من القانون رقم 15 لسنة 1960 الخاص بالشركات التجارية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1975 على أنه: "يشترطفي عضو مجلس الإدارة....... وأن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة........ ويخصص هذا القدر من الأسهم لضمان إدارة العضو، ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة، ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله. وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور، بطلت عضويته".يدل-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد ابتغى من تخصيص الأسهم المذكورة إيداعها أحد البنوك لضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة، ووفاءً لهذه الغايات حظر التصرف في تلك الأسهم إلى أن تنتهي مدة عضويته ويُصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها بأعماله، وأنه وإن كان الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق وما تتطلبه من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها لنفاذها ومن ثم فلكل مساهم أن يتنازل عن أسهمه للغير فيفقد صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم. وكان التصرف في الأسهم يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق وفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات المشار إليه إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
9 -
- للدولة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى. انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ويستنزل عدد هؤلاء الممثلين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهم ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات.
- أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة
القواعد القانونية
النص في المادة 142 من قانون الشركات التجارية المعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 1961 على أن: "إذا ساهمت الدولة أو مؤسسة عامة أو مؤسسة أجنبية دعت الحاجة إلى استثمار رأس مالها أو خبرتها الفنية وفقاً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة 68، في مشروع من المشروعات الخاصة، جاز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم، وَيُنَزَلُ عددهم من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات، وتكون الدولة أو المؤسسة مسئولة عن أعمال ممثليها تجاه الشركة ودائنيها ومساهميها - وتسرى هذه الأحكام على الشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى". يدل على أن المشرع أجاز للدولة وللمؤسسات العامة وللشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ويستنزل عدد هؤلاء الممثلين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة -وعلى هذا جرى نص المادة 15 من النظام الأساسي لشركة..... - وأن هذا التعيين للأعضاء من سلطة الجهة مالكة الأسهم ولا يخضع لتصديق أو اعتماد من الجمعية العامة للمساهمين التي تختص فقط بانتخاب باقي الأعضاء وفقاً لنص المواد 141، 143/2، 157/رابعاً من قانون الشركات التجارية.
(الطعنان 190، 193/2001 إداري جلسة 26/5/2003)
10 -
مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه أو من يفوضه من موظفي المكتب.
القواعد القانونية
النص في المواد السادسة والثامنة والتاسعة من القانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن " ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى " مكتب تصفية معاملات الأسهـم بالأجل "....."، "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصاته"، "يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها...." يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل له شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه، ولمن يفوضهم هذا الأخير من موظفي المكتب الحضور عنه في الدعاوى والطعون التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ومن المقرر أن التوكيل أو التفويض الصادر من ممثل الشخص الاعتباري لا يؤثر في صحته أو استمراره زوال صفة هذا الممثل ولا يلزم في هذه الحالة صدور توكيل أو تفويض آخر من الممثل الجديد لأن التوكيل أو التفويض يعتبر صادراً من الشخص الاعتباري الذي لم تتأثر شخصيته بتغيير ممثله.
(الطعن 317/2001 تجاري جلسة 26/5/2003)
11 -
تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988.
- صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من ويفوضه.
القواعد القانونية
النص في المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على إنشاء مكتب تصفية معاملات بالأجل ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يلحق بوزارة المالية، والنص في المادة السابعة على أن "يكون للمكتب ميزانية ملحقة بميزانية الدولة...." والنص في المادة الثامنة منه على أن "يكون للمكتب مشرف يمثله أمام الغير ولدى القضاء، ويجوز له أن يفوض من يراه في بعض اختصاصه " وفى المادة التاسعة على أن " يكون لمن يفوضهم المشرف من موظفي المكتب الحضور عنه في القضايا التي ترفع منه أو عليه أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.... ولهم توقيع الأوراق القضائية " يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل ولمن يفوضه من موظفي المكتب تمثيل المكتب أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها، والحضور أمامها في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه ولكل منهم حق توقيع الأوراق القضائية، وإذ كانت صحيفة الطعن بالتمييز من بين الأوراق القضائية فيكون للمشرف أو من يفوضه الحق في توقيعها. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الطعن رقم 468 لسنة 2001 تجارى أنها موقعة عن الأستاذ "........ " المفوض في الحضور عن الطاعن بصفته أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وغيرها من الجهات التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، وتوقيع الأوراق القضائية نيابة عنه وفقاً لصورة التفويض المرفقة بها، فإن الدفع المبدي من المطعون ضده الأول ببطلان صحيفة الطعن يكون على غير أساس حرياً بالرفض.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
12 -
- إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد 1 ق 7 لسنة 1961، 20 ق 17 لسنة 1973، 15 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1988، 119 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1961 الخاص بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية على أن " تعفى من الرسوم الدعاوى التي ترفعها إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت نيابة عن دوائر الحكومة ومصالحها والمؤسسات العامة "، وفى المادة 20 من القانون رقم 17 لسنة 1973 على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1961 بإعفاء الحكومة من الرسوم القضائية وغيرها ولا بالإعفاءات من هذه الرسوم المنصوص عليها في أي قانون آخر "، في المادة 15 من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطلبات التي يرفعها مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام جميع جهات القضاء والتنفيذ، على أنه إذا حكم في الدعوى أو الطلب ضد الخصم الآخر التزم بأداء الرسوم المقررة " يدل على أن الإعفاء من الرسوم القضائية- التي لا تختلف في معناها في نظر المشرع عن المصروفات- مقرر للحكومة أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى، ومن هذه الجهات مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل، باعتباره أحد المكاتب الحكومية ذات الشخصية المعنوية بوزارة المالية، وأن نطاق هذا الإعفاء يشمل الدعاوى والطلبات والطعون، ويقتصر على ما ترفعه منها الحكومة أو الجهات المذكورة دون غيرها، فلا يشمل الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفع عليها، إذ تخضع في هذه الحالة للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 119 من قانون المرافعات التي تقضى بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته " مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل"- والذي يمثل إحدى الجهات الحكومية قد طعن بالاستئناف رقم 1153 لسنة 2000 تجارى على الحكم الابتدائي الصادر ضده، ومن ثم فإنه يعفى من الرسوم القضائية المستحقة عن هذا الاستئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر المتقدم وقضى بإلزام الطاعن بصفته بمصروفات الاستئناف المقام منه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بالنسبة لقضائه في المصروفات بإعفاء المستأنف بصفته من مصروفات هذا الاستئناف.
(الطعنان 468، 479/2001 تجاري جلسة 18/10/2003)
13 -
التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج سوق الكويت للأوراق المالية. تمامه بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين بالشركة بعد موافقة السوق. علة ذلك. حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
النص في المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والمضافة بالقانون رقم 132 لسنة 1986 على أن " لا تنتقل ملكية أسهم الشركات المسجلة في السوق في مواجهة الشركة أو الغير إذا تم التصرف فيها خارج قاعة السوق إلا بعد قيدها في سجل الحصول على موافقة السوق...." يدل- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج قاعة سوق الكويت للأوراق المالية، وإن كان يتم بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما، إلا أنه لا يجوز الاحتجاج بالتصرف في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من قانون الشركات المشار إليه حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات، وذلك بعد الحصول على موافقة السوق، ومن ثم فإن موافقة سوق الكويت للأوراق المالية على التصرف لا تكفى وحدها لنقل ملكية الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى أن موافقة السوق على الطلب المقدم من الطاعن بصفته في 15/1/2000 لتحويل عدد 25876214 سهماً من أسهم شركة عقارات الكويت خصماً من رصيد شركة المستثمر الدولي التي يمثلها الطاعن في هذه الشركة من شأنه أن يؤدى إلى استبعاد هذه الأسهم من الرصيد المملوك للشركة التي يمثلها الطاعن ورتب عليه اعتبار العدد الباقي من الأسهم غير كاف لتنفيذ طلب تلك الشركة بنقل ملكية عدد 16408700 سهماً محل الطلب مثار النزاع إلى المطعون ضدها الثانية، وذلك دون أن يتحقق مما إذا كان قد تم قيد التصرف السابق محل الطلب المؤرخ 15/1/2000 بسجلات الشركة مصدرة الأٍسهم أم لا أو يبحث ما تمسك به الطاعن من تعذر نقل الملكية في التصرف السابق لخضوعه لحظر التصرف الذي أصدره النائب العام في إحدى القضايا، وهو ما يعيب الحكم ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 615/2002 إداري جلسة 17/11/
14 -
- الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. وجوب أن يكون تأسيسها بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 ق الشركات. مثال بشأن تحول الشركة من كيان قانوني إلى آخر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى كانت نصوص القانون واضحة جلية فلا يجوز الأخذ بما يخالفها أو تقييدها لما في ذلك من استحداثه لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل وأنه لا محل للبحث في حكمة التشريع ودواعيه إلا عند غموض النص مما يكون معه القاضي مضطراً في سبيل التعرف على الحكم الصحيح إلى تقصى الغرض الذي رمى إليه النص والهدف الذي أملاه، وكان النص في المادة 217 من قانون الشركات التجارية على أنه "يجوز لأي شركة أن تتحول من شكل قانون إلى آخر..." والنص في المادة 218 من ذات القانون على أن "يكون التحول بقرار يصدر طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة لتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي ولا يعتبر هذا القرار نافذاً إلا بعد مضي ستين يوماً على نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين على الأقل واستيفاء إجراءات التأسيس المقرر للشكل الذي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري "يدل أن المشرع استلزم لصيرورة قرار تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر نافذاً نشره في الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين وانقضاء ستين يوماً على تاريخ النشر واتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجبها القانون لتأسيس هذا النوع من الشركات التي ستتحول إليه الشركة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وإذ كانت عبارة هذا النص واضحة جلية حددت فيه الشروط والإجراءات اللازم توافرها واتخاذها لإتمام تحول الشركة من شكل قانوني إلى آخر وكانت الشركة الطاعنة قد أسست كشركة ذات مسئولية محدودة وترغب في التحول إلى شركة مساهمة مقفلة فإنه يتعين عليها لإتمام هذا التحول استيفاء إجراءات التأسيس المقررة لهذا النوع من شركـات المساهمة. إذ كان ما تقدم، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع إذ فرض شكلاً معينا لعقد من العقود فإنه لا يكون صحيحاً إلا باستيفاء هذا الشكل وأن أي تعديل يدخل على هذا العقد يجب أن يكون مستوفيا لذلك الشكل لأن الشكلية التي يفرضها القانون تتصل بالنظام العام، اعتباراً بأنه حين يستلزمها يستهدف تحقيق مصلحة عامة، بما مقتضاه أنه إذا تخلف انعدم العقد أو التعديل الذي أدخل عليه ولا يكون له بالتالي أي وجود قانوني ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضى به. وأن النص في المادة 94 من قانون الشركات على أنه "استثناء من الأحكام السابقة، وفى غير الشركات ذوات الامتياز أو الاحتكار، يجوز دون حاجة إلى استصدار مرسوم، تأسيس شركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للجمهور في اكتتاب عام بموجب محرر رسمي يصدر من جميع المؤسسين ويجب ألا يقل عددهم عن خمسة ويشتمل هذا المحرر على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي..... مفاده أن المشرع أوجب لتأسيس الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام أن يتم بموجب محرر رسمي يصدر عن جميع المؤسسين. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بإلزام المطعون ضده بتسليم الشركة الطاعنة نسخه موثقة من عقد تعديل الشركة بتأسيس شركة..... للمقاولات الإنشائية شركة مساهمة مقفلة ونظامها الأساسي لما يستلزمه القانون لتحول عقد الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة أن يكون بمحرر رسمي يوقع عليه جميع المؤسسين أمام الموثق مهما كان مقدار حصة كل منهم وأن صدور قرار التحويل من الشركاء المالكين لثلاثة أرباع رأس المال لا يغنى عن صدور المحرر الرسمي من جميع المؤسسين ومنهم الشريكة منى..... أياً كان مقدار حصتها في رأس المال والتي لم تحضر أمام الموثق لتوثيق عقد التحول فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 547/2003 تجاري جلسة 12/6/2004)
15 -
طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
- شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص صراحة على بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
القواعد القانونية
النص في المادة 85 مكرر من القانون رقم 15/1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن "لا يجوز للشخص أن يكتتب أكثر من مرة ويجب أن يكون الاكتتاب جدياً، فيحظر الاكتتاب الصوري أو الاكتتاب بأسماء وهمية أو بغير ذلك من الطرق، ويقع باطلاً كل اكتتاب مخالف للأحكام السابقة ويكون لكل ذي شأن أن يتمسك بهذا البطلان وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها "يدل على أن المشرع حرص على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد، فاشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية وجعل جزاء مخالفة ذلك البطلان المطلق لكل ذي شأن التمسك به وعلى المحكمة أن تقضى بهذا البطلان من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الاتفاق المؤرخ 1/10/1998 المبرم بين الطاعن والمطعون ضده على ما خلص إليه من أن الطاعن اشترى من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم الشركة.... لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً للعقد المحرر بينهما بتاريخ 1/10/1998 وذلك ابتغاء تحقيق الربح والكسب للطرفين، ولما كان عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات في الاكتتاب سالف الذكر لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما جاء صورياً بقصد تمكين المطعون ضده من الحصول على أكبر قدر من أسهم تلك الشركة مما يؤثر بالضرورة في مقدار أسهمها المخصص لراغبي الاكتتاب الحقيقيين ويقلل من فرصة مساهمتهم فيها بل ويحجب الكثيرين عنهم عن تلك المساهمة الجادة وهو الأمر الذي حظره المشرع في المادة 85 مكرر من قانون الشركات والتي نصت صراحة على بطلان مثل هذا الاكتتاب الصوري غير الجدي ومن ثم يكون عقد شراء الطاعن لحق أصحاب تلك البطاقات المدنية في الاكتتاب العام في أسهم الشركة الكويتية للاستثمار باطلاً بطلاناً مطلقاً لتعلقه بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه "وهى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه ويتفق وصحيح القانون ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن من أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه لأن من المقرر أنه إذا كان محل الالتزام مخالفاً للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب كان العقد باطلاً.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
16 -
- الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن
القواعد القانونية
النص في المادة 86 من القانون رقم 15/1960 المعدلة بالقانون رقم 3/1975 على أن "كل اكتتاب تم خلافاً للقواعد المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه، وتسقط دعوى البطلان بسقوط الدعوى الجزائية، فإن لم يكن الفعل معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب" يدل على أنه إذا لم يكن الفعل المخالف للاكتتاب معاقباً عليه جزائياً سقطت دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب والمقصود بمدة السقوط هنا هو رفع دعوى البطلان، أما التمسك بالبطلان عن طريق الدفع- كما هو الحال في الطعن الماثل- فلا يسقط الحق في التمسك به مهما طال الزمن ويضحي ما يثيره الطاعن بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 695/2004 تجاري جلسة 4/5/2005)
17 -
- انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الإسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 مكرراً من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن ملكية أسهم الشركات لا تنتقل إلا بعد قيدها في سجل المساهمين الموجود لدى الشركة، ويجري القيد بمعرفة الموظف المختص بحضور المتصرف والمتصرف إليه، وذلك كله حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الإسمية لأكثر من متصرف إليه وما قد يترتب على ذلك من تزاحم بينهم في ملكية الأسهم المباعة. وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص ما إذا كان أحد المتعاقدين هو الذي أخل بالتزاماته الموجبة للمسئولية العقدية من عدمه مادام استخلاصها سائغاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن قبل المطعون ضدها على ما خلص إليه من المستندات المقدمة في الدعوى وتقرير لجنة الخبراء المودع من أن الأخيرة لم تقصر في التزامها بقيامها بتسجيل ونقل ملكية الأسهم المباعة منها للطاعن من حصتها في أسهم الشركة التجارية العقارية في 1/9/1997 على أنه لا يوجد اتفاق بينهما يلزمها بنقل ملكية هذه الأسهم في أجل معين أو في تاريخ سداد الطاعن لثمن هذه الأسهم بتاريخ 12/5/1987 وعلى أن ثبوت الملكية للأسهم وانتقالها للمتصرف إليه سواء في مواجهة الشركة مصدرة الأسهم أو الغير هو بالقيد في دفاتر هذه الشركة وهو ما كان على الطاعن المشتري للأسهم أن يسعى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لقيد هذه الأسهم في سجلات الشركة وأن يدعو المطعون ضدها البائعة للمثول أمام الموظف المختص بتلك الشركة لقيد الأسهم، وأن الأوراق قد خلت مما يفيد اتخاذ الطاعن لهذا الإجراء في تاريخ سابق على نقل ملكية المطعون ضدها لهذه الأسهم له في 1/9/97 بما لا يستقيم معه ادعائه بأن الأخيرة لم تنفذ التزامها قبله وهو ما ينهار معه أساس مطالبته لها بالتعويض وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق بما يتفق وصحيح القانون ويواجه دفاع الطاعن، ولا ينال منه ما ادعاه من مخالفته للمادة 474 من القانون المدني والتي لا مجال لأعمالها في خصوص بيع الأسهم الإسمية في الشركات التجارية، ويضحي ما يثيره الطاعن بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 988/2004 تجاري جلسة 25/5/2005)
18 -
- اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون.
- نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها
القواعد القانونية
- النص في المادة الخامسة من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية على أن "يدير السوق لجنة تشكل برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كل من... "وفى المادة السادسة على أن "تمارس لجنة السوق جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق... "وفى المادة الرابعة من القانـــون رقم 2/1999 في شأن الإعلان عن المصالح في شركات المساهمة على أن "يتخذ سوق الكويت للأوراق المالية الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي يتلقاها من شركات المساهمة أو أصحاب المصلحة أو الغير......... وتعرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق في هذا الشأن على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً لأحكام هذا القانون. "يدل على أن إدارة سوق الكويت للأوراق المالية منوطة بلجنة السوق المشكلة وفقاً لنص المادة الخامسة من المرسوم الخاص بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية سالفة البيان، وأكدت ذلك المادة السادسة من ذات المرسوم التي نصت على أن اللجنة المشار إليها تتولى جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومن ثم يدخل في هذه الاختصاصات تلك الواردة في القانون رقم 2/1999 سالف البيان باستبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة ومن التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعيـة لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون، كما أن نص المادة "4 "من القانون رقم 2 لسنة 1999 المشار إليه صريح فيما تضمنه من وجوب عرض نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها وفقاً لأحكام هذا القانون على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها وفقاً له، والمقصود بما تتخذه لجنة السوق في هذا الشأن هو ما ورد في المادة "5" من ذات القانون من استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب ومن التصويت على ما سلف بيانه، إذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن ثبوت وقوع مخالفة لأحكامه أو للقرارات الصادرة بناء عليه والمشار إليها في المادة الرابعة، وبذلك يكون قد بات واضحاً وبغير لبس اختصاص لجنة السوق باتخاذ القرارات المشار إليها في المادة "5" سالفة الذكر كجزاء على مخالفة عدم الإفصاح أو الإفصاح على غير الحقيقة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن القرار محل الطعن صدر من اللجنة المختصة بإصداره قانوناً فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
19 -
المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر.
- الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق.
- إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين.
- قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
القواعد القانونية
مفاد المواد 1، 2، 3، 4، 5 من القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم شركات المساهمة أن المشرع ألزم كل مساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية إخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته في رأسمالها خمسة بالمائة أو أكثر كما ألزم تلك الشركات بأن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق وحدد مدلول المصلحة في تطبيق أحكام هذا القانون، وأوجب على إدارة السوق اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وأن تعرض نتائج هذه الإجراءات على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها وفقاً لأحكامه وإذا أسفرت نتيجة التحقيقات التي تجريها إدارة السوق عن وقوع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة بناء عليه يتم استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. مما مؤداه أن قرار استبعاد الأسهم على النحو المتقدم هو جزاء مخالفة أحكام ذلك القانون ومن ثم فهو قرار ذو طبيعة جزائية، وأن شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له وهو وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2/1999 المشار إليه وكان الحكم المطعون فيه قد خلص- ودون نعى عليه في هذا الخصوص أن تحويل بعض أصول محفظة الباب الاستثمارية ومن بينها الأسهم التي أفادت شركة...... الدولي في إخطارها للسوق أنها مملوكة لشركة مركز (....)، كان تصرفاً صورياً لا يعكس ملكية حقيقية وكان بهدف الحصول على قرض لصالح محفظة الباب الاستثمارية وأن اسم الشركة استخدم فقط لهذه الغاية دون تدخل في إدارة واستثمار المحفظة أو المشاركة فيها وهو ما أقر به الحاضر عن الشركة في التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن بأن ما ورد بالاتفاقية المبرمة في 12/10/1998 مع الشركة كان لاستخدام اسمها لتسهيل حصول المحفظة على القرض وأنها لم تستفد من تلك الاتفاقية، وتم تسجيل قيمة القرض على أنه ديون مستحقة على محفظة الباب الاستثمارية وكان ما أورده الحكم في هذا الشأن كافياً لحمل ما خلص إليه من ثبوت مخالفة شركة...... الدولي لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 بما ورد بإخطارها بشأن ملكية الشركة الطاعنة لأسهم في شركة الاستثمارات الصناعية وعلى قيام القرار المطعون فيه على صحيح سببه وما رتبه على ذلك من تأييد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في سبب النعي أياً كان وجه الرأي فيه، يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول.
(الطعنان 108، 140/2003 إداري جلسة 25/10/2005)
20 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
القواعد القانونية
- النص في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن "تتولى دائرة بالمحكمة الكلية تشكل من ثلاث قضاه اختصاصات هيئة التحكيم في منازعات الأسهم بالأجل المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 57/1982 والمراسيم بقوانين أرقام 59/1982، 75/1983، 100 لسنة 1983" والنص في الفقرة الثانية من المادة الثانية من ذات المرسوم على أن "تكون الأحكام الصادرة من هذه الدائرة نهائية" مؤداه أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلاّ بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك الأحكام التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص والذي حددته المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 إذ تُوجب المادة الأولى "تسجيل جميع المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل العمل بهذا المرسوم بقانون وصدرت عنها شيكات بتواريخ لاحقة أو سندات أو وسائل دفع أخرى ولم يتم استيفاء قيمتها - ونصت المادة الثانية على "تشكيل هيئة تحكيم بقرار من مجلس الوزراء على أن تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المنصوص عليها في المادة الأولى والمطالبات المترتبة عليها "وعلى ذلك فإن اختصاص الدائرة سالفة البيان التي حلت محل هيئة التحكيم ينحصر في الفصل في منازعات المعاملات المتعلقة بالأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها فقط دون غيرها وحكمها في هذه الحالة يكون نهائياً. لما كان ذلك، وكانت المنازعة محل التداعي هى من منازعات الأسهم بالأجل صدر عنها شيك بتاريخ لاحق وتم تسجيلها - مما تختص بنظرها دائرة الإفلاس ومنازعات الأسهم بالأجل وحكمها في هذا الشأن نهائي لايجوز الطعن فيه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2000 تجاري جلسة 1/2/2006)
21 -
- تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
القواعد القانونية
- النص في المادة 77 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية على أنه "يجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة وتدفع في البنك الأقساط الواجب دفعها عند الاكتتاب ويقيد ما دفع في حساب يُفتح باسم الشركة ويجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثة أشهر... ويبطل كل اكتتاب مخالف لذلك، وفي المادة 82 منه أنه "إذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة... جاز مد الميعاد مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد الجديد وجب... إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو إنقاص رأس مالها" وفي المواد 83، 84، 86 منه على أنه "في حالة الرجوع عن التأسيس يرد المؤسسون المبالغ المدفوعة من المكتتبين إلى أصحابها كاملة..." وفي حالة إنقاص رأس المال يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى... "وأن كل اكتتاب تم خلافاً للأحكام المتقدمة يجوز لكل ذي شأن طلب الحكم ببطلانه..." يدل على حرص المشرع على تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي في البلاد مما مؤداه اعتبار هذا التنظيم متعلقاً بالنظام العام وهو ما يستتبع بطلان التصرفات التي تمت بالمخالفة له لما هو مقرر من أن جزاء مخالفة القاعدة المتعلقة بالنظام العام هو البطلان المطلق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه ببطلان الاكتتاب إلى أنه تم خلافاً للأحكام المتقدمة بتجاوز مدة الاكتتاب المدة المنصوص عليها قانوناً دون إتمام تغطيته وعدم إنقاص رأس المال للحد الذي تم الاكتتاب به ودون إجرائه لدى أحد البنوك ولتقديم حصص عينية دون ندب خبير من المحكمة المختصة لتقدير هذه الحصص وبغير عرض الأمر على جماعة المكتتبين لإقراره بالأغلبية العددية الحائزة لثلثي الأسهم النقدية، وكانت تلك النصوص قد خلت من قصرها على شركة مساهمة دون غيرها- ومن ثم فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006
22 -
حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة.
- الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك.
- عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال
القواعد القانونية
- النص في المادة 131 من قانون الشركات رقم 15 لسنة 1960 "أنه يتمتع العضو بوجه خاص بالحقوق الآتية: خامساً: إقامة دعوى ببطلان كل قرار صدر من الجمعية العامة أو مجلس الإدارة مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي والنص في المادة 132 من ذات القانون ويُكلِف العضو بوجه خاص بالالتزامات الآتية... رابعاً: تنفيذ أي قرار تصدره الجمعية العامة على وجه قانوني، والنص في المادة 135 منه على أنه "يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بقرار من الجمعية العامة غير العادية وفقاً لأحكام المادة 158... وكل تعديل في نظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة" يدل على أن المشرع ولئن خول العضو المساهم حق إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون القرار مخالفاً للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي، واعتبر الجمعية العمومية غير العادية للشركات المساهمة صاحبة السلطة العليا فيها وأناط بها تعديل عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي- وأجاز المشرع في المادة 136 من القانون سالف البيان- للأعضاء المساهمين في الشركة ولا يقل مجموع ما يحملونه من الأسهم على 15% من القيمة الإسمية لرأس المال المكتتب به، ولا يكون ممن وافقوا على قرارات الجمعية العمومية غير العادية أن يعارضوا أمام المحكمة المختصة في هذه القرارات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها، وللمحكمة تأييدها أو تعديلها أو إلغائها أو إرجاء تنفيذها، ومؤدى مفهوم المخالفة لهذا النص أن هذه القرارات في حالة عدم الاعتراض عليها في الميعاد المحدد تعتبر صحيحة ملزمة للشركة والمساهمين فيها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 4/4/2000 قد وافقت على تعديل نص المادة 13 من النظام الأساسي للشركة الطاعنة بإعطاء الحق لهذه الجمعية في التنازل عن الأولوية في الاكتتاب في زيادة رأس المال نيابة عن مساهمي الشركة وقد تم التأشير بذلك التعديل في السجل التجاري لدى المطعون ضده الرابع بصفته كما ثبت من الاطلاع على صورة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية المؤرخ 10/7/2001 أنها انعقدت بمقر الشركة الطاعنة وبحضور 76.12% من حملة الأسهم وممثلي الوزارة، وقد وافقت الجمعية العمومية العادية على اقتراح بزيادة رأس مال الشركة من 17.680.000 دينار إلى 50.680.000 دينار، كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تنازل المساهمين عن حق الأولوية في الاكتتاب عن أسهم الزيادة وكذا الموافقة على تعديل نص المادة الخامسة من النظام الأساسي بتحديد رأس مال الشركة بمبلغ 50.680.000 دينار، وقد وافق المطعون ضده الرابع بصفته على ما انتهت إليه الجمعية العمومية، ولما كان القراران سالفا البيان -على نحو ما تقدم- قد صدرا ممن يملك إصدارهما قانوناً ولم يتضمنا مخالفة للنظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة، وقد خلت الأوراق مما يفيد الاعتراض عليهما أمام المحكمة المختصة في الموعد المقرر لذلك ومن ثم فإنهما يكونا قد صدرا صحيحين ونافذين قبل الشركة الطاعنة وجميع المساهمين بما فيهم المطعون ضدها الأولى، وإذ خالف الحكم هذا النظر وقضى ببطلان قرار الجمعية العادية الصادر 10/7/2001 بزيادة رأس المال فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعنان 716، 811/2005 تجاري جلسة 26/11/2006)
23 -
الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف.
- المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. ماهيتها.
- الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
مؤدي نص المادتين الأولي والثانية من المرسوم بقانون رقم 42 لسنة1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أن الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً لهذا المرسوم بقانون لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعي متعلق بالنظام العام، ومن ثم فإن انتهائية الأحكام الصادرة منها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص فإن جاوزت هذا النطاق كان حكمها قابلاً للاستئناف. وإذ كان المقصود بالمنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل هو المطالبات بالحقوق والالتزامات الناشئة عن هذه المعاملات وتسوية الأنزعة بشأنها والتي يقتضي الفصل فيها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والقوانين المتعاقبة عليه، وكانت الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة يطالب الحارس فيها بتقديم كشف حساب عن أعماله لا تعتبر من قبيل المطالبات المترتبة علي المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل، بالمعني الوارد في المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم 57 لسنة 1982، إذ هي منازعة غير ناشئة عن المعاملة ذاتها ولم يفرد لها المشرع في القوانين الصادرة بشأن المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم بالأجل أحكاماً خاصة استثناءً من القواعد العامة ولم يخرجها من اختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة بل إن المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 88 جاءت واضحة الدلالة علي أنه عندما يعين مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل حارساً قضائياً علي المدين في هذه المعاملات يجب عليه أن يلتزم بواجبات الحارس المنصوص عليها في القانون المدني أو تلك التي قررها الحكم بفرض الحراسة، ولذا فإن دعوي الطاعن أمام دائرة المديونيات العامة بمطالبة مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل المعين حارساً قضائياً علي أمواله بتقديم كشف حساب عن أعماله تخرج عن الاختصاص النوعي لدائرة منازعات الأسهم أو لدائرة الإفلاس التي اختصها القانون رقم 57 لسنة 82 بقضايا الإفلاس عن منازعات الأسهم بالأجل، وإذ تصدت محكمة أول درجة للفصل في الدعوى فإنها تكون قد جاوزت حدود اختصاصها الاستثنائي الذي رسمه القانون ويكون الحكم الصادر منها جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في مدوناته إلى أن الدعوى تندرج في المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل ورتب علي ذلك القضاء بعدم جواز الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 1159/2005 تجاري جلسة 28/11/2006)
24 -
- الأصل أن تداول أسهم الشركات المساهمة يتم بالطرق التجارية دون توقف على قيد بعينه. تنازل المساهم عن أسهمه للغير. تحققه بمجرد الاتفاق. شرط ذلك: قيد التصرف في قيد المساهمين. أثر تمام القيد. زوال صفة المساهم في الشركة وحلول المتنازل إليه محله في كافة الحقوق والالتزامات. الاحتجاج بذلك التنازل قبل الشركة. شرطه.
- قيام الشركة الطاعنة ببيع أسهم المطعون ضده تنفيذاً لحكم قضائي بات وقيام المشترى لها بتسجيل ملكيته بدفاتر الشركة قبل صرف أرباح الأسهم.أثر ذلك. أحقية المشترى في أرباح تلك الأسهم. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار هذه الأرباح حقاً لمالكها السابق.خطأ في تطبيق القانون.
القواعد القانونية
الأصل وفقاً للمادة 63 من قانون الشركات أن أسهم الشركات المساهمة قابلة للتداول بالطرق التجارية ودون توقف على قيد بعينه. ويترتب على التنازل عن هذه الأسهم أو بيعها أن يفقد المتنازل صفته كشريك ويحل محله في الحقوق والالتزامات من وقع له التنازل عن الأسهم، ووفقاً للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 106 من قانون الشركات يتم التصرف في الأسهم بمجرد الاتفاق بين المتعاقدين، شريطة قيد التصرف في سجل المساهمين الواجب على الشركة الاحتفاظ به وفقاً للمادة 134 من ذات القانون حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات ومتى تم القيد في هذا السجل نشأت رابطة قانونية مباشرة بين الشركة والمتصرف إليه فيكون لها الحق في مطالبته بالالتزامات الناشئة عن كونه شريكاً كما يكون من حق المتصرف إليه وحده مطالبة الشركة بالأرباح المستحقة للأسهم متى تم التنازل أو البيع مستوفياً شرائطه وكان تداول الأسهم غير معلق على قيود اتفاقية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة كانت قد باعت أسهم المطعون ضده بتاريخ 17/4/1995 عن طريق سوق الكويت للأوراق المالية تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 161/1992 تجاري كلى الذي أضحى باتاً بموجب حكم التمييز رقم 134/1995 تجاري بتاريخ 30/1/1996- وكان مشترى هذه الأسهم قد سجل ملكيته لها بدفاتر الشركة عقب شرائها وقبل صرف أرباحها عن عامي 69/95 والتي تم تقريرها بعد عقد الجمعية العمومية للشركة في 22/5/1995 ومن ثم فإن هذه الأرباح تكون حقاً خالصاً لهذا المشترى الذي ابتاع هذه الأسهم محملة بمالها وما عليها.. سيما وقد خلت الأوراق مما يدل على وجود قيود اتفاقية بالنظام الأساسي للشركة على تداول الأسهم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر هذه الأرباح حقاً للمطعون ضده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.