أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أسهـم

موجز القواعد

  • أسهـم
    • 1 - - تصفية معاملات الأسهم بالأجل وديا والتي سجلت وفقاً للمرسوم بق 57/1982. اختصاص مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بها وله وتقييم مجودات المحالين إليه بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات نيابة قانونية بعد كل تسوية أو صلح واق من الإفلاس
    • 2 - - الأنزعة الخاصة بالأسهم بالأجل والمدينين المحالين لشهر إفلاسهم وما يتعلق أو يرتبط به من دعاوى بشأن ديون دائنيهم الغير مسجلة لدى شركة المقاصة. اختصها المشرع بإجراءات تقاضي خاصة فحدد لنظرها دائرة مكونة من ثلاثة قضاة للفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن عليه بالاستئناف. علة ذلك. حسم النزاع نهائياً واختصار إجراءات التقاضي وأمده.
    • 3 - المدين المحال إلى مؤسسة تسوية المعاملات. وجوب أن يقدم لها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار إحالته بيانا بأسماء دائنيه ومدينيه وتقوم المؤسسة بتقديم نسخة من هذا البيان لهيئة التحكيم مع صورة من تقريرها عن المركز المالي له وتنشر بياناً بذلك في الجريدة الرسمية وجريدتين يوميتين على الأقل. - إجراء المؤسسة تسوية ودية بين المحال ودائنيه. وجوبي على أن تخطر هيئة التحكيم بها بعد تمامها للتصديق عليها. - تقرير المؤسسة عن المركز المالي والتسوية الودية التي تُجرى على هديه ويصدق عليها. من الأوراق الرسمية التي لا يجوز الطعن عليها إلا بطريق التزوير. - التسوية التي تتم ويُصدق عليها. اكتسابها الحجية بالنسبة للكافة. إهدار الحكم لتلك الحجية. مخالفه للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 4 - - خلو القانون من نص خاص بتقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات. أثره. تقادمها بخمس عشر سنة.
    • 5 - - الأسهم الإسمية وهي التي تحمل اسم صاحبها. ثبوت ملكيتها والتنازل عنها. كيفيته: بالقيد في سجل يتعين على الشركة مصدرة هذا الأسهم إمساكه. علة ذلك.
    • 6 - - البنك الأهلي الكويتي. تفويض مجلس إدارته في تحديد كيفية الاكتتاب في أسهم زيادة رأس ماله وفي كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الاكتتاب. لا مخالفة لما يقوم به في هذا الشأن للقانون.
    • 7 - - المساهم في الشركة المساهمة. حقه من قبيل حق الملكية. جواز سداده خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب بها وسداد الباقي خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس. للشركة بموجب نيابة قانونية عنه الحق في بيع أسهمه إذا تأخر في سداد باقي قيمة الأسهم بعد إنذاره ودون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي وذلك لاستيفاء الثمن والفوائد والنفقات وترد إليه ما تبقى من حصيلة البيع.
    • 8 - عضو مجلس إدارة الشركة. وجوب أن يكون مالكاً لعدد من أسهمها يودع خلال شهر من تاريخ تعيينه أحد البنوك المعتمدة مع عدم قابليتها للتداول حتى تنتهي عضويته. عدم تقديمه لهذا الضمان. يبطل عضويته. علة ذلك: ضمان حسن إدارة العضو للأعمال المنوطة به وعدم إساءة استعمال أموال الشركة. - التنازل عن الأسهم للغير. أثره. فقد المساهم صفته كشريك. - أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة.
    • 9 - - للدولة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة الكويتية التي تساهم في شركة مساهمة أخرى. انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم ويستنزل عدد هؤلاء الممثلين من مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويكون لهم ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات. - أسهم الشركات المساهمة. قبولها للتداول بالطرق التجارية دون اتباع إجراءات حوالة الحق. مؤدى ذلك. للمساهم التنازل عن أسهمه للغير الذي يحل محله في الحقوق والالتزامات ولا يجوز الاحتجاج بهذا التصرف في مواجهة الشركة إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين الذي تحتفظ به الشركة
    • 10 - مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. تمتعه بشخصية اعتبارية مستقلة ويمثله لدى القضاء المشرف عليه أو من يفوضه من موظفي المكتب.
    • 11 - تمثيل مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل أمام المحاكم أياً كان نوعها أو درجتها. للمشرف على المكتب ولمن يفوضه من موظفيه. حقهم في الحضور أمام المحاكم في الدعاوى والطعون التي ترفع من المكتب أو عليه وتوقيع الأوراق القضائية. المواد 6، 7، 8، 9 من القانون 42 لسنة 1988. - صحيفة الطعن بالتمييز. من الأوراق القضائية. للمشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل الحق في توقيعها أو من ويفوضه.
    • 12 - - إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية أياً كانت الجهة التي تنوب عنها في رفع الدعوى. نطاقه. الدعاوى والطلبات والطعون التي ترفعها الحكومة أو الجهات المذكورة دون التي ترفع عليها. خضوع الحالة الأخيرة للقاعدة العامة بإلزام المحكوم عليه بالمصروفات. سريان ذلك على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل. المواد 1 ق 7 لسنة 1961، 20 ق 17 لسنة 1973، 15 من المرسوم بقانون 42 لسنة 1988، 119 مرافعات.
    • 13 - التصرف في أسهم الشركات المساهمة الذي يتم خارج سوق الكويت للأوراق المالية. تمامه بين المتعاقدين بمجرد الاتفاق بينهما. عدم جواز الاحتجاج به في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في سجل المساهمين بالشركة بعد موافقة السوق. علة ذلك. حماية للشركة والغير من تعدد التصرفات. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 14 - - الشركات المساهمة التي لا تطرح أسهمها في اكتتاب عام. وجوب أن يكون تأسيسها بمحرر صادر عن جميع المؤسسين. م94 ق الشركات. مثال بشأن تحول الشركة من كيان قانوني إلى آخر.
    • 15 - طرح أسهم الشركات للاكتتاب. نظمه المشرع واشترط أن يكون الاكتتاب جدياً وحظر الاكتتاب الصوري أو بأسماء وهمية. مخالفة ذلك. أثره. البطلان المطلق الذي لكل ذي شأن التمسك به وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. - شراء الطاعن من مواطنين كويتيين أصحاب بطاقات مدنية حقهم في الاكتتاب العام في أسهم شركة لحسابه بقصد إعادة بيع هذا الحق للمطعون ضده طبقاً لعقد محرر بينهما ابتغاء تحقيق ربح وكسب للطرفين. شراء لا يمثل واقعاً حقيقياً وإنما صورياً حظره المشرع ونص صراحة على بطلانه بطلاناً متعلقاً بالنظام العام يمتد إلى العقد المتولد عنه والمترتب عليه. إثارة الطاعن أن البطلان يقتصر على الاكتتاب دون الاتفاق على شراء الحق فيه. لا أثر له. علة ذلك. أن محل الالتزام المخالف للقانون أو للنظام العام أو لحسن الآداب يبطل العقد.
    • 16 - - الفعل المخالف للاكتتاب. عدم المعاقبة عليه جزائياً. أثره. سقوط دعوى البطلان بمضي ثلاث سنوات من تاريخ إقفال باب الاكتتاب. مدة السقوط. المقصود بها. رفع دعوى البطلان. التمسك بالبطلان عن طريق الدفع. عدم سقوط الحق فيه مهما طال الزمن
    • 17 - - انتقال ملكية أسهم الشركات. شرطه. قيدها في سجل المساهمين ولدى الشركة بمعرفة الموظف المختص في حضور المتصرف والمتصرف إليه. علة ذلك. حماية الشركة والغير من تعدد التصرفات التي قد تصدر من مالك الأسهم الإسمية لأكثر من متصرف إليه مما يؤدى إلى تزاحمهم في ملكيتها.
    • 18 - - اللجنة المشكلة برئاسة وزير التجارة والصناعة هي المنوطة بإدارة سوق الكويت للأوراق المالية. لها تولي جميع الإجراءات اللازمة لإدارة السوق ومنها استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لانعقاد الجمعية العمومية للشركة المساهمة من التصويت على القرارات التي تتخذها الجمعية لدورتين انتخابيتين في حالة وقوع مخالفة لأحكام القانون. - نتائج الإجراءات التي تتخذها إدارة السوق للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها. وجوب عرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه حيالها
    • 19 - المساهم في شركة مساهمة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية. التزامه بإخطار السوق ومجلس إدارة الشركة بكتاب مسجل بعلم الوصول عن كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تكون له في أسهم الشركة متى كانت نسبة مساهمته خمسة بالمائة أو أكثر. - الشركات المساهمة. وجوب أن تفصح عن أسماء مساهميها الذين تقل نسبة مساهمتهم فيها عن خمسة بالمائة أو أكثر من رأسمالها في أي وقت من الأوقات وكل تغيير يطرأ على هذه النسبة وذلك في المواعيد المقررة وبالوسائل التي حددها السوق. - إدارة سوق الكويت للأوراق المالية. وجوب اتخاذها الإجراءات اللازمة للتحقق من صحة البيانات التي تتلقاها من شركات المساهمة وأصحاب المصلحة والغير وعرضها على لجنة السوق لاتخاذ ما تراه بشأنها. تبينها وقوع مخالفة لأحكام القانون رقم 2 لسنة 1999 في شأن الإعلان عن المصالح في أسهم الشركات المساهمة أو القرارات الصادرة بناء عليه. أثره. استبعاد الأسهم محل المخالفة من النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العامة للشركة ومن التصويت اللازم على القرارات التي تتخذها لدورتين انتخابيتين. - قرار استبعاد الأسهم. قرار ذو طبيعة جزائية. وجوب قيامه شأن أي قرار إداري على سببه المبرر له وهو مخالفة أحكام القانون سالف الذكر. التزام الحكم ذلك. لا عيب.
    • 20 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون 57/1982 والمراسيم 59/1982، 75/1983، 100/1983. اختصاصها نوعياً بالفصل فيما كانت تفصل فيه هيئة التحكيم وهي المنازعات المتعلقة بمعاملات الأسهم التي تمت بالأجل والمطالبات المترتبة عليها. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة منها في حدود هذا الاختصاص. التزام الحكم ذلك وقضاؤه بعدم جواز استئناف الحكم الصادر فيها. صحيح.
    • 21 - - تنظيم طرح أسهم الشركات للاكتتاب بما يكفل مصالح المستثمرين والشركات واستقرار النظام الاقتصادي. مؤداه. اعتبار ذلك التنظيم متعلقاً بالنظام العام. مخالفة ذلك التنظيم. أثره. بطلان التصرفات بطلاناً مطلقاً. المواد 77، 82، 83، 84، 86 ق 15 لسنة 1960 بشأن الشركات التجارية. مثال لبطلان اكتتاب شركة مساهمة بالمخالفة لتنظيم طرح الأسهم للاكتتاب.
    • 22 - حق العضو المساهم في شركات المساهمة في إقامة دعوى بطلان أي قرار يصدر عن الجمعية العامة. شرط ذلك. مخالفة ذلك القرار للقانون أو النظام العام أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. - الجمعية العامة غير العادية للشركات المساهمة. اختصاصها. تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة. - حق الأعضاء المساهمين في الشركة المساهمة في الاعتراض على قرارات الجمعية الغير عادية أمام المحكمة المختصة. شرط ذلك. - عدم اعتراض الأعضاء المساهمين في الشركة خلال الميعاد المحدد. أثره. اعتبار قرار الجمعية العامة غير العادية صحيحاً وملزماً للشركة والمساهمين فيها. مثال
    • 23 - الدائرة المشكلة بالمحكمة الكلية وفقاً للمرسوم بقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة من معاملات الأسهم بالأجل. لا تختص إلا بما كانت تختص به هيئة التحكيم وهو اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام. مؤدى ذلك. انتهائية الأحكام الصادرة فيها لا تلحق إلا تلك التي تصدرها في حدود هذا الاختصاص. تجاوز هذا النطاق. أثره. قابلية حكمها للاستئناف. - المنازعات المتعلقة بمعاملات أسهم الشركات التي تمت بالأجل. ماهيتها. - الدعوى التي يقيمها الخاضع للحراسة بمطالبة الحارس تقديم كشف حساب عن أعماله. لا تعتبر من قبل المطالبات المترتبة على المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل. علة ذلك. إقامة تلك الدعوى أمام دائرة المديونيات العامة وتصدى محكمة أول درجة للفصل فيها. الحكم الصادر منها. يجوز استئنافه لتجاوزها حدود اختصاصها الاستثنائي. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بعدم جواز الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 24 - - الأصل أن تداول أسهم الشركات المساهمة يتم بالطرق التجارية دون توقف على قيد بعينه. تنازل المساهم عن أسهمه للغير. تحققه بمجرد الاتفاق. شرط ذلك: قيد التصرف في قيد المساهمين. أثر تمام القيد. زوال صفة المساهم في الشركة وحلول المتنازل إليه محله في كافة الحقوق والالتزامات. الاحتجاج بذلك التنازل قبل الشركة. شرطه. - قيام الشركة الطاعنة ببيع أسهم المطعون ضده تنفيذاً لحكم قضائي بات وقيام المشترى لها بتسجيل ملكيته بدفاتر الشركة قبل صرف أرباح الأسهم.أثر ذلك. أحقية المشترى في أرباح تلك الأسهم. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار هذه الأرباح حقاً لمالكها السابق.خطأ في تطبيق القانون.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت