أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أرش

موجز القواعد

  • أرش
    • 1 - الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر. حكومة عدل.
    • 2 - - التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه. أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات، وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
    • 3 - ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس. - الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير المحكمة.
    • 4 - - التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل. - تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها. - الهاشمة والمنقلة. ماهيتهما والفرق بينهما وبين الجروح.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت