1 -
الإصابة التي لا يدفع عنها دية أو أرش مقدّر وفقاً لما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليها جدول الديات. التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي جبراً للضرر. حكومة عدل.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أنه حيث لا تكون الإصابة مما يدفع عنها دية أو أرش مقدر وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي حسبما يراه جابراً للضرر وهو ما يسمى حكومة عدل، وأن تقدير الضرر والتعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أبانت العناصر المكونة له ولم يكن في القانون نص يُوجب إتباع معايير معينة في تقديره، وأنه لا يعيـب الحكم إدماج التعويض عن الضررين المادي والأدبي وتقديره عنهما جملة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الإصابات التي لحقت بالمطعون ضده الأول بسبب العمل غير المشروع الصادر من مورث الطاعنين والموصوفة في التقارير الطبية الثلاثة ليس لها أرش مقدر بموجب أحكام الشريعة الإسلامية ولم ينص لها على دية في لائحة جدول الديات وأنها جميعاً من قبيل حكومة عدل التي يتولى القاضي تقدير التعويض المستحق عن كل منها ورتب على ذلك تقدير مبلغ أثنى عشر ألف دينار عن تلك الإصابات في ذاتها، كما خلص الحكم إلى أن الثابت من التقارير الطبية الصادرة عن إصابات المطعون ضده أنه يبلغ من العمر الخامسة والعشرين وأن إصاباته تلك من شأنها التأثير على قدرته على العمل وكسب الرزق مستقبلاً بما يعد خسارة مادية يتعين تعويضه عنها فضلاً عما كابده من معاناة نفسيه وجسدية ناتجة عن إصاباته والعمليات الجراحية التي خضع لها وقدر الحكم لذلك تعويضاً مقداره سبعة آلاف دينار لجبر الأضرار المادية والأدبية سالفة البيان، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها معينها في أوراق الدعوى وكافية لحمل قضاء الحكم فلا عليه إن لم يجب الطاعنين إلى إحالة المطعون ضده الأول للطب الشرعي لبيان مدى إصاباته طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته في هذا الشأن ويضحي معه ما يثيره الطاعنان في هذا السبب مجرد جدل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية لا يجوز التحدي به أمام محكمة التمييز.
(الطعن 281/1998 تجاري جلسة 15/3/2004)
2 -
- التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية. شرطه. أن تكون الإصابة مما تدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً لأحكام الفقه أو جدول الديات، وإلا قدر القاضي التعويض "حكومة عدل".
القواعد القانونية
من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية الشرعية وفق أحكام الفقه الإسلامي حيث تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر فإذا كانت الإصابة لا تدفع عنها الدية أو الأرش وفق أحكام الفقه ولم ينص عليه جدول الديات فإن التعويض عنها يكون وفق ما يقدره القاضي وهو ما يسمى بحكومة عدل.
(الطعن 644/2003 تجاري جلسة 5/6/2004)
3 -
ضمان أذى النفس. ضمان احتياطي. الهدف منه الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض. أثره. قصر مسئولية المباشر على الدية أو جزء منها. عدم بلوغ الإصابة ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات. عدم مسئولية المباشر عن ضمانها استناداً لأحكام ضمان أذى النفس.
- الجروح التي ليست في الرأس أو الوجه وإنما في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم. جراحة ليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير المحكمة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المادة (255) من القانون المدني تلزم المباشر بضمان أذى النفس ومن ثم الالتزام بالدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المنصوص عليه في المادة (251) من ذات القانون وهذا الحكم هو ضمان احتياطي استهدف به المشرع كما تقـول المذكرة الإيضاحية- الحفاظ على الدم المسفوك من أن يضيع هدراً بحيث يضمن للمصاب دمه في الأحوال التي تقعد فيها أحكام المسئولية عن العمل غير المشروع عن التعويض عنه ومن ثم فإن مسئولية المباشر يقتصر التعويض فيها على الدية الشرعية أو جزء منها وفقاً لما تقضي به المادة 458 من القانون المدني التي تنص على أن "يقتصر ضمان أذى النفس على الدية أو جزء منها وفقاً لأحكام الشـرع الإسلامي وما يتضمنه جدول الديات المشار إليه في المادة (251) "مما مفاده أنه إذا كانت الإصابة لا تبلغ ما يدفع عنه الدية أو الأرش المقدر وفقاً لجدول الديات فإن المباشر لا يسأل عن ضمانها استناداً إلى أحكام ضمان أذى النفس وإنما يكون التعويض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع إذا ما توافرت إحدى صورها وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن كسر العظم الذي يسمى في المادة الرابعة من لائحة جدول الديات "بالهاشمة "هى التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تنقله من موضعه وهى عند جمهور الفقهاء من الشجاج أي الجروح التي لا تكون إلا في الرأس أو الوجه أما الجروح التي في باقي الجسم ولو كانت كسراً للعظم فلا تدخل في الشجاج وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل وهو ما يخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكانت إصابة المطعون ضده حسبما جاء بالتقرير الطبي "كسر في عظمة الترقوه "ولم ترد تلك الإصابة بجدول الديات ولا يستحق عنها دية أو جزء منها فإن المطعون ضده يعوض عنها بحكومة عدل متروك تقديره للمحكمة ولا يسأل المباشر عن التعويض عنها إنما يستلزم للتعويض أن تتوافر عناصر التعويض طبقاً للمسئولية التقصيرية وما تستلزمه من خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما ولما كان الثابت في الأوراق أن قائد السيارة المؤمن عليها لدى الطاعنة قد قضى ببراءته من تسببه خطأ في إصابة المجني عليه (المطعون ضده) وأقام الأخير دعواه بالمطالبة بالتعويض على أساس المباشر ومن ثم فلا يجوز إلزام المباشر بالتعويض عن هذه الإصابة التي لا يستحق عنها دية أو أرش مقدر وإنما يعوض عنها طبقاً لأحكام المسئولية عن العمل غير المشروع وإذ قضى ببراءة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ومن ثم فقد انتفى خطأ قائد تلك السيارة التزاماً بحجية الحكم الجزائي في هذا الصدد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وألزم الطاعنة (شركة التأمين) بالتعويض على أساس المباشر رغم أن إصابة المجني عليه لم ترد بجدول الديات فيكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعن 4/2004 تجاري جلسة 4/6/2005)
4 -
- التعويض وفقاً لقواعد الدية الشرعية. مناط استحقاقه. عندما تكون إصابة النفس مما يدفع عنها الدية أو الأرش المقدر وفقاً للشريعة الإسلامية وما ينص عليه جدول الديات. عدم بلوغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه دية أو أرش مقدر. لازمه. أن يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع وهو ما يسمى حكومة عدل.
- تسمية المشرع الإصابات المذكورة بلائحة جدول الديات بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي وما تستحقه كل منها من الدية. مقتضاه. وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات لتحديد استحقاق الدية عنها.
- الهاشمة والمنقلة. ماهيتهما والفرق بينهما وبين الجروح.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مؤدى نص المادتين 248، 251 من القانون المدني وما تضمنته لائحة جدول الديات -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن التعويض عن ذات إصابة النفس يتحدد بالدية طبقاً للشريعة الإسلامية وذلك التحديد لا يكون إلا حينما تكون إصابة النفس مما يمكن أن تقوم عنها الدية أو الأرش المقدر، فإن لم تبلغ الإصابة مبلغ ما تدفع عنه الدية أو الأرش وفق ما تقضي به أحكام الشرع الإسلامي وينص عليه جدول الديات، فإن التعويض يكون وفق ما تقدره محكمة الموضوع حسبما تراه جابراً للضرر وهو ما يسمى "بحكومة عدل"، وكان البين من نصوص لائحة جدول الديات أن المشرع حين ذكر الإصابات وما تستحقه كل منها من الدية قد سماها بمسمياتها المعروفة في الفقه الإسلامي، فإن مقتضى ذلك وجوب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للتعرف على أنواع الإصابات المبينة بلائحة جدول الديات وتحديد حالات استحقاق الدية عنها، وكان كسر العظم الذي سمي في المادة الرابعة من مرسوم جدول الديات بالهاشمة هي عند فقهاء الشريعة الإسلامية التي تهشم العظم أو تكسره دون أن تزيله من موضعه، كما أن كسر العظم ونقله من أصل مكانه والمسمى عند هؤلاء الفقهاء بالمنقلة والتي تؤدي إلى تحول العظم عن موضعه وهي من الشجاج وهاتان الإصابتان لا تكونان إلا في الوجه أو الرأس، أما الجروح التي تحدث في باقي الجسم فلا تدخل في هاتين الإصابتين ولو كانت كسراً للعظم وتسمى جراحة وليس فيها تقدير للأرش وإنما تجب فيها حكومة عدل تخضع لتقدير المحكمة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير اللجنة الطبية لمستشفى الرازي للعظام المرفق صورته بحافظة مستندات الطاعن أن الإصابات التي لحقت به من جراء الحادث عبارة عن كسر مضاعف بعظمتي القصبة والشظية اليسرى وخلع بعظمة مفصل الصدر والترقوة اليسرى وأجريت له عملية جراحية لتثبيت كسر عظمة القصبة بمسمار نخاعي معدني... وبالفحص الإكلينيكي والإشعاعي التحمت الكسور في وضع مقبول ونتج عنها ضمور بعضلات الساق الأيسر وقيد في حركة مفصل رسغ القدم اليسرى، وخلع بمفصل الصدر والترقوة اليمنى وآلام بوضع العصب الزندي الأيسر، وكانت هذه الإصابات مجتمعة وعلى هذا النحو لم تحدث في الوجه أو الرأس وإنما حدثت في مواضع أخرى من أنحاء الجسم، وكان المرسوم الصادر بلائحة جدول الديات قد خلا من النص على استحقاق دية أو جزء منها حال حدوث تلك الإصابات بما يستحق عنها أرش غير مقدر (حكومة عدل) متروك تقديره لمحكمة الموضوع، وإذ التزم الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.