1 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر. مؤداه. وجوب إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر. استحالة ذلك. أثره. جواز أن يحكم القاضي بأداء معادل يتحدد بمقدار ما عاد من نفع على المشتري أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب. تحديد مقدار النفع أو الخسارة والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفته الحظر الوارد في قانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال وحده بالتجارة في الكويت يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه للآخر أن كان ذلك متيسرا، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم أداء معادلا، إلا أن ما يلتزم به المتعاقد في هذا الخصوص من أداء أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم الإثراء بلا سبب وتطبيقا لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام، وكان تحديد مقدار النفع أو الخسارة المشار إليها هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة، ولها في سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى باعتباره عنصراً من عناصر الإثبات اطمأنت إليه واقتنعت بصحة أسبابه التي بنى عليها النتيجة التي خلص إليها.
(الطعن 331/2001 تجاري جلسة 11/3/2002)
2 -
بطلان العقد. يعدمه من وقت إبرامه ويزيل كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. التزامه بتقديم أداء معادل للمتعاقد الآخر إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف جائز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 مرافعات.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه "(1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ وهو ما يقتضي إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك ميسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً- إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة هذه المحكمة وليس فيه ما يُحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه- كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات.
(الطعن 886/2002 تجاري جلسة 11/10/2003)
3 -
بطلان العقد. أثره. إعدامه من وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة الشيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن تيسر. إستحالة الاسترداد والإفادة من تنفيذ العقد. مؤداه. جواز أن يلزم القاضي المستفيد بالأداء المعادل.
- الالتزام بالأداء المعادل. مصدره قاعدة الإثراء بلا سبب. م 262 مدني. مؤدى ذلك. أنه لا يلزم ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يلزم بالرد أو بالأداء المعادل. علة ذلك. أن ما يجريه القاضي ما هو إلا مجرد إعمال منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد. اختلاف المطالبة على أساس الأداء المعادل عن طلب التعويض بسبب بطلان العقد لخطأ أحد المتعاقدين. أثر ذلك.
- إمكانية إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد. لازمه. لا محل للأداء المعادل.
القواعد القانونية
النص في المادة 187 من القانون المدني على أنه " 1- إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. 2- فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل "- مؤداه أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه، فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ، وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك، بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه وأفاد منه نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً. ومن المقرر أن الالتزام بالأداء المعادل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني، ومن ثم فإن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها أو الحكم بأداء معادل لا يلزم له ثبوت خطأ في جانب المتعاقد الذي يُلزمه بالرد أو بالأداء المعادل، لأن ما يجريه القاضي في هذا الخصوص هو مجرد إعمالٍ منه للأثر الذي رتبه القانون على مجرد بطلان العقد، بينما مطالبة أحد المتعاقدين للآخر بتعويض عما أصابه من جراء بطلان العقد بسبب خطأ المتعاقد الآخر وفقاً للمادة 192 من ذات القانون هى مطالبة تختلف عن رد ما أعطى نفاذاً للعقد أو طلب الأداء المعادل لما أعطى عند تعذر الإعادة، وإذ كان مناط الإلزام بالأداء المعادل هو استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد، وبما لازمه أنه كلما كانت تلك الإعادة متيسرة فإنه لا يكون ثمة محل للأداء المعادل.
(الطعن 261/2002 تجاري جلسة 3/11/2003)
4 -
بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنعه من الاشتغال بالتجارة بالكويت. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. جواز إلزامه بأن يقدم للمتعاقد الآخر أداء معادلاً. تحديده بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالا لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب باعتبارها مصدراً مباشرا للالتزام. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي لمخالفة الحظر الوارد بقانون التجارة أو أي تشريع آخر يمنع غير الكويتي من الاشتغال بالتجارة بالكويت يقتضيإعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً، فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إلا أن ما يلزم به طرف العقد في هذا الخصوص من أداء معادل أو تعويض وفقاً لما أجازته الفقرة الثانية من المادة 187 من القانون المدني يتحدد بمقدار ما عاد عليه من نفع أو ما لحق المفتقر من خسارة أي القيمتين أقل إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاتها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك الالتزام. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ليس استناداً إلى العقد الذي قضت المحكمة بإبطاله ولكن باعتباره أداء معادل وأورد في ذلك قوله "أنه إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها عند التعاقد ما لم ينص القانون على خلافه ومع عدم الإخلال بما تنص عليه المادتان 188، 189 منه فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل.... فإذا كان الرد مستحيلاً (كعقود المدة إيجار أو استغلال مكان) وكان المستأجر أو المنتفع قد انتفع بالعين المؤجرة أو المستغلة قبل تقرير البطلان وجب الحكم بتعويض معادل.... وأن المستأنف عليه أجنبي الجنسية أي ليس كويتياً وعلى نحو ما سطره الحكم المستأنف فإن عقد استغلال بناية سوق المسيل المؤرخ 18/9/1994 يكون قد وقع باطلاً بطلانا مطلقاً لمخالفته الحظر المنصوص عليه في المادة 23 من قانون التجارة وكان المستأنف عليه قد أسس طلباته على أساس الأداء المعادل أي على سبب قانوني آخر غير العقد سالف الذكر وهذا الأداء المعادل يستند في أساسه القانوني إلى قاعدة الإثراء بلا سبب كإحدى مصادر الالتزام.... وأن المستأنفة قد استلمت المساحة المحددة بالعقد خالية من كل عطل أو نقص أو خلل وذلك باعتبار ذلك التسليم واقعة مادية وليست استناداً إلى ذلك العقد باعتباره عملاً إرادياً إذ أن المستأنف ضده يكون قد وضع المكان تحت تصرف المستأنفة لاستغلاله ومن ثم يكون قد تحقق إثراء المستأنفة إذ إنها تكون قد استغلت المكان أو كان في مكنتها استغلاله بعد أن وضع تحت تصرفها على نحو ما سلف وقد صاحب ذلك افتقار في جانب المستأنف ضده إذ لم يستطع استغلاله أو التصرف فيه تصرفاً قانونياً صحيحاً في خلال فترة وضعه تحت تصرف المستأنفة وكان هذا الافتقار نتيجة لذلك ومن ثم فقد تحققت شروط الإثراء بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بلا سبب وتعين إلزام المستأنفة بالأداء المعادل المنصوص عليه بالمادة 187 من القانون المدني.... وكان قد سبق لطرفي الخصومة أن اتفقا على أن استغلال ذلك المكان مقابل ثمانية آلاف دينار سنوياً فإن المحكمة تلزمها بأدائه باعتبار أنه أداء معادل مقابل الاستغلال عن كل سنة من سنوات المطالبة خاصة وأن المستأنفة لم تقدم دليلاً على وفائها بذلك. لما كان ذلك، وكان انتفاع الطاعنة بالمكان محل النزاع مدة المطالبة يمثل إثراء في جانبها وافتقار في جانب المطعون ضده فيحق للثاني أن يطالب الأولى بأن تعوضه عن ذلك الافتقار، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من أحقية المطعون ضده في الأداء المعادل يكون متفقاً وصحيح القانون.
(الطعن 185/2003 تجاري جلسة 29/5/2004)
5 -
بطلان العقد. أثره: انعدامه من وقت إبرامه وزوال كل أثر لتنفيذه. مقتضاه. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إن استحال على أحد المتعاقدين رد ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأداء معادل. أساس ذلك.
- تقدير التعويض استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل. موضوعي مادام سائغاً.
- طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام الاستئناف. جائز. شرطه. بقاء الطلب الأصلي على حالة. م 144/3 ق مرافعات.
- رفض محكمة أول درجة المطالبة بقيمة الحصة المشتراة في الشركة لبطلان الاتفاق على شرائها لا يحول دون المطالبة أمام محكمة الاستئناف بتعويض يعادل ما عاد على المشترين من جراء إفادتهم من تلك الحصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 262 من القانون المدني على أن كل من يثرى دون سبب مشروع على حساب آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء بعد حصوله يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني -على قصد المشرع إلى إرساء مبدأ عام يقوم أساساً على قواعد العدالة والمنطق القانوني مؤداه أن كل من يثرى على حساب غيره بدون سبب مشروع يلتزم بأن يؤدى له وفي حدود ما أثرى به ما يرفع الخسارة عنه، ولإعمال هذا المبدأ تتطلب المادة إثراء شخص معين وافتقار لأخر على نحو يمكن معه القول أنه لولا هذا. لما كان ذالك، وانتفاء السبب المشروع الذي يبرر الإثراء والافتقار، والسبب هو المصدر القانوني المكسب للإثراء فيجعل للمثري الحق في استيفاء ما أثرى به وهذا السبب قد يكون عقدا كما قد يكون حكماً من أحكام القانون وفي الحالين يكون قيام هذا السبب مانعاً من الرجوع على المثري بدعوى الإثراء لأن المثري يكون قد أثرى بسبب قانوني فإذا تجرد الإثراء عن سبب مشروع يبرره فقد حق للمفتقر أن يعود على المثري بأقل القيمتين، قيمة ما أثرى به المدين أو قيمة ما افتقر به الدائن، وكان النص في المادة 187 من ذات القانون على أن " (1) إذا بطل العقد أو أبطل يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد. (2) فإذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل " مؤداه -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فيزول كل أثر لتنفيذه إن كان قد نفذ وهو ما يقتضى إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين ذلك بأن تعذر عليه أن يرد إلى الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد الباطل جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداء معادلاً إعمالاً لقاعدة عدم جواز الإثراء بلا سبب وتطبيقاً لها والتي تعتبر مصدراً مباشراً لذلك فيحق للأخير أن يطالب الأول بأن يعوضه عن ذلك الافتقار، ومن المقرر أن تقدير محكمة الموضوع للتعويض المستحق استرشاداً بما كان مستحقاً للطرف المفتقر من حقوق نتيجة العقد الباطل هو ما يندرج في سلطتها التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة التمييز طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة وليس فيه ما يحمل على أنه تنفيذ للعقد الذي قضى ببطلانه -كما أنه يجوز طلب الأداء المعادل لأول مرة أمام محكمة الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله إعمالاً لما تقضى به المادة 144/3 من قانون المرافعات. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده بعد أن قضى بعدم قبول دعواه لأن الاتفاق على شراء حصة الشريك لصالح الأول لم يفرغ في محرر رسمي بما يبطله لتخلف الرسمية فاستأنف ذلك الحكم مضيفاً سبباً جديداً لدعواه أمام محكمة الاستئناف هو القضاء له بتعويض معادل للمنفعة التي عادت على الطاعنين جراء إفادتهم بحصته في الشركة التي لم ينكروا شرائه لها إعمالاً لحكم المادة 187 من القانون المدني فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في قضائه إلى إلزام الطاعنين بالمبلغ المقضي به على أساس الأداء المعادل معتبراً أنه يستحق أرباح عن حصة في شركة مستشفى..... خلال سنتي 1996، 1997 وأن هذا المبلغ يمثل إثراء بلا سبب في جانب الطاعنين باعتباره تعويضاً معادلاً للمنفعة التي استوفياها فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي عليه في هذا الصدد على غير أساس.
(الطعنان 975، 980/2003 تجاري جلسة 9/10/2004)
6 -
الالتزام بالأداء المعادل. مصدره المباشر. قاعدة الإثراء بلا سبب.
القواعد القانونية
الالتزام بالأداء المعادل مصدره المباشر قاعدة الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في المادة 262 من القانون المدني وأن قيام القاضي بإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد هو مجرد أثر رتبه القانون على بطلان العقد أو إبطاله طبقاً لنص المادة 187 من القانون المدني. لما كان ذلك، وكان ما خصمه الحكم الابتدائي من ثمن السيارة الذي ألزم المطعون ضده برده إلى الطاعن هو في حقيقته مقابل انتفاع الأخير بتلك السيارة طوال فترة حيازته لها كأثر مترتب على إبطال عقد شراء السيارة وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد ويستحقه المطعون ضده باعتباره البائع لها دون منازعة من أحد في هذا الخصوص وإذ تمسك الأخير أمام محكمة الاستئناف أن ما خصمته المحكمة مقابل استعمال السيارة قليل ولا يتناسب مع استعمال الطاعن لها وكان الطاعن قد طلب في صحيفة دعواه إعادة الحال إلى ما كانت عليه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد التزم طلبات الخصوم.وأجرى هذا الخصم إعمالاً للأثر المترتب على البطلان ولا يستلزم القانون إيداع هذا الطلب في صورة طلب عارض وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون قد أعمل صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعنان 918، 921/2004 تجاري جلسة 8/10/2005)
7 -
بطلان العقد أو إبطاله. أثره. إعدامه إعداماً يستند إلى وقت إبرامه واعتبار تنفيذه كأن لم يكن مع إعادة المتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل التعاقد إن كان ذلك متيسراً. استحالة ذلك على أحد المتعاقدين. أثره. جواز إلزامه بأداء معادل.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 187 من القانون المدني- وعلى ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدى البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب على ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن- إن كان قد نفذ- وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال على أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد، جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان المقرر إعمالاً لما تقضي به المادة 144/3 من قانون المرافعات أنه يحق للمستأنف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة تغيير سببه أو الإضافة إيه. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة الاستئناف رقم 1064 لسنة 2004 تجاري المقام من الطاعن وعلى نحو ما حصله الحكم المطعون فيه أن الطاعن طلب الحكم له على المطعون ضدها الأولى بما أسفر عنه تقرير الخبرة كأداء معادل وللإثراء بلا سبب بعد أن قضت محكمة أول درجة ببطلان عقد البيع موضوع الدعوى وتخلف الرسمية واستحالة إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل التعاقد وهو ما يجوز له طلبه أمام محكمة الاستئناف لأنه لا يتضمن سوى تغيير لسبب الدعوى مما تجيزه المادة 144/3 من قانون المرافعات سالف الإشارة إليها، فإن الحكم بقضائه بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه يتضمن تغييراً لموضوع الدعوى منتهياً إلى القضاء ببطلان ذلك العقد دون أن يفصل في طلب الطاعن إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام عقد البيع المشار إليه وهو ما كان يتوجب عليه أخذاً بالمنهج الذي انتهجه الحكم في القضاء ببطلان ذلك العقد -وأياً كان وجه الرأي- في مدى صحة هذا القضاء- فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
8 -
إبطال العقد أو بطلانه. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند التعاقد. استحالة ذلك. جواز الإلزام بتقديم أداء معادل.م 187مدني. طلب الرد كأثر للبطلان إن كان الرد متيسراً. وجوب استجابة الحكم إليه ولو لم يطلب المتمسك به الحكم بالأداء المعادل.
- تسوية المشرع بين بطلان العقد وإبطاله في مجال إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 187 من القانون المدني علي أنه:" (1) إذ بطل العقد أو أبطل- يعاد المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد مالم ينص القانون علي خلافه. (2) فإذا استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل".- مفاده- وعلي ما أوردته المذكرة الإيضاحية- أنه إذا كان مؤدي البطلان أو الإبطال هو إعدام العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه فإنه يترتب علي ذلك اعتبار تنفيذه كأن لم يكن إن كان قد نفذ. وهذا يقتضي إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كانا متيسراً- فإن استحال علي أحد المتعاقدين أن يعيد الآخر إلى الحالة التي كان عليها عند العقد، بأن تعذر عليه أن يرد له ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعنان قد أقاما الدعوى بطلب بطلان الاتفاق المبرم بينهما والمطعون ضدهما المؤرخ 24/7/1996 وإلزام الأخيرين برد المبالغ التي تسلماها منهما كأثر لبطلان العقد وأسسا طلب البطلان علي وقوعهما في غلط نتيجة غش وتدليس المطعون ضدهما دفعهما إلى التعاقد- وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان العقد بطلاناً مطلقاً لمخالفة نص المادة 23 من قانون التجارة والمواد 1، 2، 4/1، 14 من القانون رقم 32 لسنة 1996 بشأن تراخيص المحلات التجارية، وكانت المادة 187 من القانون المدني قد سوت بين بطلان العقد أو إبطاله في الأثر المترتب علي ذلك وهو إعادة العاقدين إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد إن كان ذلك متيسراً فإن استحال ذلك بأن تعذر علي أحد العاقدين أن يرد للعاقد الآخر ما أخذه أو أفاد به نتيجة تنفيذ العقد جاز للقاضي أن يلزمه بأن يقدم له أداءً معادلاً، وكان إعادة المتعاقدين في النزاع الماثل إلى الحالة التي كانا عليها عند العقد متيسراً- بأن يرد المطعون ضدهما للطاعنين المبالغ التي تسلماها منهما بمناسبة التعاقد ويرد الطاعنان العين محل التعاقد للمطعون ضدهما- وقد طلب الطاعنان الرد كأثر للبطلان فإنه كان يتعين إجابتهما لهذا الطلب، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم الابتدائي في شقه الخاص- بإلزام المطعون ضدهما برد المبالغ التي تسلماها من الطاعنين ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق تأسيساً علي أن الطاعنين لم يطلبا الحكم بالأداء المعادل فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 621/2005 تجاري جلسة 15/10/2006)
9 -
ثبوت عدم إثراء الخصم على حساب الآخر والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بمقابل الانتفاع المطالب به. أثره: عدم قيام تلك المطالبة على أساس.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب في هذه المحكمة- والذي تأخذ به وتحيل إليه لاطمئنانها إلى سلامة الأبحاث التي بني عليها- انه بموجب عقد بيع صادر من المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته وعقد تخصيص من الهيئة العامة للصناعة انتقل الحق في استغلال القسائم محل النزاع من المذكور إلى آخرين وذلك ابتداء من 17/10/2001 وأن المنتفعين بها "المستأجرين من باطن المستأنف "قد سددوا إلى أصحاب الحق الجدد مقابل هذا الانتفاع وذلك عن المدة المتنازع عليها من 1/6/2002 حتى 12/11/2002 بما مفاده أن المستأنف لم تثر ذمته علي حساب المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته والذي في ذات الوقت لم تفتقر ذمته بهذا المقابل بما تكون معه مطالبته به غير قائمة علي أساس، أما بالنسبة لمطالبته بمقابل الانتفاع كأداء معادل عن شهر يناير 2001 فإنه لما كان المستأنف بعد أن أعوزه الدليل علي ما ادعاه من سداده هذا المقابل للمستأنف ضده الأول طلب تحليفه اليمين الحاسمة وإذ أداها بأنه لم يقبض من المستأنف إياه، وكان من المقرر في قضاء التمييز انه يترتب علي هذا الحلف أنه لايجوز إثبات كذب اليمين ويحكم لصالح من حلفها ومن ثم يكون الثابت إثراء ذمة المستأنف بمقابل انتفاعه بالقسائم عن شهر يناير 2001 وافتقار ذمة المستأنف ضده الأول عن نفسه وبصفته به بما يستحق معه هذا المقابل ومقداره مبلغ 2900د.ك. وحيث إن الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فإنه يكون حقيقاً بالتعديل.