أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أحوال شخصية

موجز القواعد

  • المهـر
    • 1 - حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. م130/ب من القانون 51 لسنة 1984. مثال.
    • 2 - الزوجة في المذهب الجعفري لها الامتناع عن التمكين قبل قبض المهر الحال سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا. تمكينه من نفسها. ليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل الوفاء لها به. أما في حالة المهر المؤجل كله أو بعضه. فليس للزوجة الامتناع عن التمكين. مثال بشأن المهر.
    • 3 - الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط. مفاد ذلك. نظر المحكمة للاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن المهر.
    • 4 - الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
    • 5 - اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. مثال.
    • 6 - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 7 - تأجيل المهر في المذهب الجعفري. شرطه: أن يكون الأجل محدداً. تجهيل الأجل. أثره: سقوط الأجل وتعجيل المهر. مؤدى ذلك. جواز المطالبة به على الفور. مثال.
  • زواج
    • 1 - الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961.
    • 2 - لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال.
    • 3 - زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيه الرأي لها وحدها. قصر دور الولي على مباشرة العقد فقط. مباشرتها العقد بنفسها. أثره. اعتبار الزواج صحيحاً ولكنه موقوفاً على إجازة الولي. الزوج ليس له الحق في الإجازة أو الفسخ. علة ذلك. م30 من القانون 51 لسنة 1984.
    • 4 - فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. المادة 139 من القانون 51 لسنة 1984. - تقدير العلم بالعيب. وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 5 - فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال.
    • 6 - دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
    • 7 - انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما. - ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين. غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك البيان. - انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي. مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 8 - عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صحيح. أثره. رفع الأمر للقاضي للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب. مفاد ذلك. وجوب التحقق من قيام العضل لدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي بتزويجها. إتمام الزواج بغير الولي. مفاده. عدم وجود عضل. اعتبار الزواج باطلاً. مؤدي ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الزواج يضحي صحيحاً.
  • عضـل
    • 1 - عضـل
  • طاعـة
    • 1 - الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال. - قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
    • 2 - وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 من القانون 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
    • 3 - تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
    • 4 - تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته وشرعية مسكن الطاعة. مرجعه إلى محكمة الموضوع. ما دام استخلاصها سائغاً.
    • 5 - الأصل هو توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته. مثال.
    • 6 - القضاء بالتطليق. يُوجب رفض دعوى الطاعة. علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
    • 7 - دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
    • 8 - التفريق بين الزوجين. حالاته. وقوعه بتضرر أحد الزوجين لأسباب مادية يمكن الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخرى كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. علة ذلك. وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
    • 9 - نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
    • 10 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها وتقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 11 - نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
    • 12 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
    • 13 - دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. المادتان 130، 132 ق 51/1984. مثال.
    • 14 - نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 15 - تقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسمع بنفسه. الاستثناء. بعض المسائل كالنسب والموت والنكاح. دعوى الطاعة. وجوب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية. مثال.
    • 16 - عدم استجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجود ما يكفي في الأوراق لتكوين عقيدتها ويغني عن اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. لا عيب.
    • 17 - دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها. مفاد ذلك. لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو القاضي. المواد 98/ج، 110، 130/هـ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 18 - نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وتم إعلانها به ولم تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
  • نشوز
    • 1 - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال. - قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تُعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته واقتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
    • 2 - وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 ق 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
    • 3 - سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها. - وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/ب من قانون 51/1984.
    • 4 - استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته. سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً
    • 5 - خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
    • 6 - نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
    • 7 - تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به. - سقوط حق الزوجة في النفقة. شرطه. نشوزها.
    • 8 - نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
    • 9 - المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
    • 10 - نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. ثبوته بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج.
    • 11 - نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
  • حضانة
    • 1 - اتحاد جنسية طرفي النزاع (سعوديان). أحكام المذهب الحنبلي هي الواجبة التطبيق على الدعوى. - سفر الأم بالولد المحضون إلى بلد آخر سفر إقامة واستيطان يسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى الأب إعمالاً للمذهب الحنبلي. علة ذلك. - إذا زال المانع عاد الممنوع. فإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه أجيب إليه لأن الحق يتجدد بتجدد الزمان. مثال بشأن سفر الحاضنة بالمحضون إلى بلد آخر سفر إقامة بعد تطليقها.
    • 2 - الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة. - القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. - تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه. - النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 3 - قانون جنسية الأب. هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة. - المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه. وإلا طُبق القانون الكويتي.
    • 4 - تطبيق الحكم القانون الكويتي. النعي عليه بعدم توافر شروط الحضانة وفقاً للمذهب الحنفي الذي يأخذ به القانون الأجنبي. لا يصادف محلاً.
    • 5 - انتهاء حضانة النساء للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. المادة 194 من القانون 51/1984. - الحضانة حق للحاضنة والمحضون. - الأصل في الحضانة أن تكون للنساء. الأم أحق الناس بحضانة ولدها ما دامت مستوفية لشرائطها. - للحاضنة الحق في طلب الحضانة بعد تنازلها عنها. علة ذلك.
    • 6 - طلب المطعون ضدها ثبوت حضانتها لأولادها وضمهم إليها. قضاء محكمة أول درجة لها بطلباتها. استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت. قضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل هذا الحكم بجعل الكويت مكاناً لحضانتها للأولاد -باعتبارها موطن وليهم -ليس فيه تجاوز لطلبات الخصوم. وليس معلقاً في تنفيذه على إرادة المطعون ضدها. بل تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكانها.
    • 7 - حق الحضانة. وفقاً للمادة 193 ق51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية. لا يسقط بالإسقاط. يمتنع بموانعه ويعود بزوالها. - للأب حق معاودة المطالبة بضم الصغير إليه ولو كان سبق التنازل عن حضانته. علة ذلك. تغليب حق الصغير في الحضانة.
    • 8 - توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
    • 9 - ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
    • 10 - حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة. مناطها: أن يكون الحكم قد فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغير وتناضل الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال لمغايرة السبب بين دعوى إثبات حضانة أم لأولادها ودعوى الأب بضم حضانة بعضهم لحضانته لتجاوزهما سن حضانة النساء.
    • 11 - أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون. - تخصيص المستأنف مسكناً لحضانة أولاده واطمئنان المحكمة إلى صلاحيته للسكن وكفايته. إلزامه بأجر مسكناً حضانة أو نفقات تأثيثه. لا محل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يُوجب إلغاؤه.
    • 12 - الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. - الأم هي أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته. تفويض الحضانة إليها. مصلحة للصغير. شرط ذلك. - الأصل في الأم. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. ما لم يثبت خلاف ذلك. تقدير توافر هذه الشروط. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 13 - لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
    • 14 - تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 15 - شرطا ثبوت حق الحضانة للأبوين أو غيرهما في فقه المذهب الجعفري. فقد الأب شرطاً منهما. أحقية الأم بالولد مطلقاً حتى يبلغ.
    • 16 - سفر الحاضنة بولديها دون إذن من الأب. يسقط حضانتها وفق المذهب الجعفري. مناط ذلك.
    • 17 - النعي بعدم صلاحية الحاضنة للحضانة. جدل موضوعي في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحاضنة.
    • 18 - افتقاد الأب شرط الأمانة في الحضانة. أثره. بقاء الأم أحق بها إلى أن يقضي بإسقاطها لتجاوز المحضونين سن انتهاء الحضانة بطلب من له الحق في حضانتهما بعد الأب.
    • 19 - الأصل في الحضانة أن تكون للأم. عدم وجودها أو إسقاط حضانتها. أثره. أن حق الحضانة ينتقل لمن ذكر في المادة 189 ق51/1984 على الترتيب الوارد بها.
    • 20 - أجرة المسكن. من النفقة الواجبة للصغير. أساس ذلك. - توافر مسكن للمحضون لحضانته عيناً أو إقامة الحاضنة بمسكن تملكه أو مخصصاً لسكناها. أثره: عدم استحقاقها أُجرة مسكن للمحضون. - توافر الصلاحية والاستقلالية في المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها. أثره: عدم استحقاقها لأجر مسكن حضانة.
    • 21 - أجر مسكن حضانة الصغير جزء من نفقته. مفاده. طلب نفقة شاملة له يشمل أجر المسكن. حضانة الزوجة لابنها المحضون بمسكن الزوجة. أثره. عدم استحقاقها أجر مسكن حضانة.
    • 22 - حضانة الولد تنتهي بالبلوغ والأنثى بالزواج ودخول الزوج بها. مؤدى ذلك. عدم إجبار أيهما للانضمام لأحد أبويه أو من يحل محلهما. م194 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
    • 23 - أجرة مسكن حضانة الصغير على والده دون مشاركة من غيره.الاستثناء. وجود مسكن مملوك للحاضنة. المقصود بالملك وشروط مسكن الحضانة.
    • 24 - أجرة مسكن حضانة الولد الصغير على والده فقط. الاستثناء. كون الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو كان مخصصاً لسكناها.
    • 25 - الحضانة شرعاً. ماهيتها. تقدير توافر شروطها. استقلال قاضى الموضوع به. شرطه.
    • 26 - الجدل في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومقتضيات إثبات الحضانة أو إسقاطها. عدم جوازه أمام التمييز.
    • 27 - انتهاء حضانة النساء للذكور. شرطه. البلوغ. تقدير الوصول إلى مرحلة البلوغ من سلطـة قاضى الموضوع. شرطة. مثال.
    • 28 - الحضانة في المذهب الجعفري للأم إن شاءت. سقوطها بإسقاطها لها أو زواجها بأجنبي. مؤدى ذلك. انتقالها للأب والذي لا يسقط حقه في الحضانة بإسقاطه. مثال.
    • 29 - تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 30 - الحضانة حق للمحضون والحاضن. حق المحضون أقوى من حق الحاضن. الأصل أن الحضانة للنساء. شرطه: استيفاء شروط الحضانة فيها. حالات عدم سقوط الحضانة رغم تزوج الحاضنة بأجنبي. ماهيتها. - تقدير شروط الحضانة تستقل محكمة الموضوع بها. شرطه.
    • 31 - تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 32 - سقوط الحضانة لوجود مانع. مؤداه. عند زوال هذا المانع إعادة الحضانة للحاضنة. علة ذلك. مراعاة مصلحة المحضون. حق المحضون أقوى من حق الحاضن. تنازل الأم عن الحضانة لا يمنع من طلبها مرة أخرى. علة ذلك. م193 ق 51/1984. - تخالع الزوجان على إمساك الولد عند أبيه في مدة الحضانة. مؤداه صحة المخالعة وبطلان الشرط. علة ذلك. بقاء المحضون عند الأم حق للصغير. مؤدى ذلك.أنه أقوى من حق الأم. م 118 من ق 51/1984. مثال.
    • 33 - تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع. شرطه. - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها أحكام الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتبديل لسبب الظروف. مثال.
    • 34 - الأم الحاضنة. الأصل فيها البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحياً وخلقيا. أحكام الحضانة. حجيتها مؤقتة. مثال.
    • 35 - حضانة النساء. انتهاؤها بالنسبة للذكور بالبلوغ وللإناث بالزواج والدخول.
    • 36 - تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. من شأن محكمة الموضوع. شرطه.
    • 37 - الأم في المذهب الجعفري أحق بحضانة ولدها إن شاءت. الحضانة تسقط بإسقاطها لها وبزواجها من أجنبي. مؤدى ذلك انتقالها للأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة. مثال.
    • 38 - البينة على من يدعى خلاف الأصل. - الحضانة. الأصل فيها للنساء. شروط استحقاقها. مثال.
    • 39 - الحق في الحضانة. سقوطه بسكوت من له الحق فيها لمدة سنة بلا عذر. شرطه. علمه بهذا الحق. الادعاء بالجهل لا يعد عذراً.
    • 40 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه. وجوبها على الأب الموسر. الحاضنة. عدم التزامها بأجرة مسكن الحضانة. شرطه عدم تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصا لسكناها. الملكية. ماهيتها. المسكن شروط صلاحيته. مثال.
    • 41 - شروط مستحق الحضانة. ورودها في القانون على سبيل الحصر. تقدير توافر هذه الشروط والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 190/1 من ق 51 لسنة 1984. مثال.
    • 42 - الأصل عدم وجود قيد زمني على رفع الحاضنة لدعوى الحضانة. الاستثناء. زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون ودخول الزوج بها. م 191 من القانون 51/1984. مثال.
    • 43 - ثبوت الحضانة للحاضنة. شرطه: أن تقيم مع الأب في بلد واحد. - سفر الحاضنة إلى دولة أخرى غير بلد ولى المحضون للإقامة بها وهو سفر النقلة. أثره. سقوط حضانتها. م 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984. - سفر الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها الولي ووضعها الحمل في تلك الدولة وتركها له والعودة إلى بلد الولي. مؤداه. إسقاط حضانتها قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون. - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف. مثال بشأن أحكام الحضانة. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبير المنتدب فيها ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 44 - اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون. حق ولي النفس. شرط ذلك. عدم تعسفه في استعمال هذا الحق.
    • 45 - اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
    • 46 - حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة لأب. م 189 ق 51/1984. - شروط استحقاق الحضانة. ماهيتها. تقدير توافر شروط الحاضنة والحضانة. من شأن محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 47 - حضانة الأم للأنثى في الفقه الجعفري سبع سنين وبعدها للأب. تمام الأنثى لتسع سنوات. مؤداه: حقها في اختيار الانضمام لأي من الأبوين. - البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
    • 48 - حضانة الولد فترة الرضاع وفقاً للمذهب الجعفري. لأبويه بالسوية بينهما. لا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال تلك الفترة وإن كان أنثى وألا يفصله عنها حتى يبلغ السابعة وإن كان ذكراً.
    • 49 - حق حضانة النساء للصغير. ترتيب من لهن الحق فيه من النساء. المادة 189 ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. - محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة. شرطه.
    • 50 - بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في المذهب الحنبلي. حقه في الاختيار بين أبويه. بلوغ الأنثى سبعاً. وجوب وجودها عند أبيها. علة ذلك. أنه أحفظ لها وأحق بولايتها.
    • 51 - الحضانة في المذهب الجعفري في حالة وقوع الطلاق. للأم. شرط ذلك: عدم زواج الأم. زواجها. مؤداه. سقوط حقها في الحضانة وانتقالها للأب. - بلوغ الولد رشيداً. مؤداه. انتهاء الحضانة وله الحق ذكراً كان أو أنثى في الانضمام لأي من الأبوين. مفاد ذلك. عدم انطباق أحكام الحضانة على من يبلغ رشيداً من الأولاد. مؤدى ذلك. سقوط القيد الخاص بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت بأجنبي. مثال.
    • 52 - أجر مسكن حضانة الصغير واجب على والده. الاستثناء. تملك الحاضنة لمسكن تقيم فيه فعلاً أو كان مخصصاً لسكناها.
    • 53 - الحضانة شرعاً. معناها. أحق الناس بها هي الأم. علة ذلك. تقدير بقائها لها أو إسقاطها. موضوعي
    • 54 - مدة حضانة الأنثى في المذهب الجعفري سبع سنين وبعدها تكون للأب. اكتمال عمر الأنثى تسع سنوات يكون لها الحق في الاختيار بين أحد الأبوين.
    • 55 - الحضانة شرعاً. ماهيتها. ما يشترط في مستحق الحضانة. - أحقية الأم بحضانة صغيرها. شرطه: توافر شروط استحقاقها للحضانة. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
    • 56 - ثبوت علاقة الأم بأجنبي ولقائها معه في منزل خاص وإن لم تثبت به جريمة الزنا في حقها. مؤداه. فقدها لشرط من شروط الصلاحية للحضانة. انتهاء الحكم إلى إسقاط الحضانة عنها. صحيح. مثال
    • 57 - المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة خصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
    • 58 - السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
    • 59 - الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
  • رؤيـة
    • 1 - قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه. - ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
    • 2 - تطبيق المذهب الجعفري. شرطه. اتحاد الخصوم في هذا المذهب. اختلافهما في المذهب. مؤداه. تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم. م 196/أ من القانون 51 لسنة 1984. مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية ابنة أخيها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 3 - الرؤية. مكانها عند من بيده الولد. عدم الاتفاق على الزمان والمكان. مؤداه. تحديد القاضي لهما. علة ذلك. إزالة الشوائب التي ترسب في نفسية المحضون بزيادة التعاطف والتآلف الأسرى. مثال.
  • نفقـة: - بوجه عام
    • 1 - العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. مثال بشأن نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة.
    • 2 - سداد الملزم بالنفقة أقساط القروض. لا ينبئ عن اختلال الحالة المالية. علة ذلك
    • 3 - فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
    • 4 - النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤدى ذلك أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بها. مثال.
    • 5 - النفقة في المذهب الجعفري قسمين الأول ما ينتفع به مع ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء والثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه كالمسكن والأثاث والسيارة. - قضاء الحكم بتخصيص سيارة للزوجة والأولاد. مفاده أن الغرض منه هو انتفاعهم بها وليس تملكهم إياها.
  • نفقة زوجية
    • 1 - وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 ق 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
    • 2 - المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
    • 3 - تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز. - قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاث آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه.
    • 4 - وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللولد الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. - النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرهما حسب العرف وحالة الموجب عليه يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة. م75، 76 من قانون الأحوال الشخصية. مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف.
    • 5 - الأصل في الالتزام بالمسكن. أن يكون عيناً. فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. قضاء الحكم على الرغم من ذلك بأجر مسكن ضمن نفقة الزوجية الشاملة. خطأ. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. مثال.
    • 6 - إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
    • 7 - استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته. سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً.
    • 8 - دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
    • 9 - تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 10 - خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
    • 11 - المذهب الجعفري. عدم تضمنه تحديداً زمنياً للفترة التي تستحق فيها نفقة الزوجية. علة ذلك. عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء.
    • 12 - نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به
    • 13 - نفقة الزوجة في المذهب الجعفري. الضابط في فرضها. القيام بما تحتاج إليه في معيشتها. اختلاف كل حالة عن الأخرى. علة ذلك.
    • 14 - تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - استحقاق أجر الخادم. شرطه. يسار الزوج وأن تكون الزوجة ممن يُخدمن. مؤاده. عدم ارتباط استحقاق الخادم بسبق إحضاره. مثال.
    • 15 - النفقة في المذهب الجعفري. لا تقدير لها شرعاً. الضابط فيها هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها. اختلاف كل حالة حسب ظروفها. مثال بشأن القضاء بفرض أجرة خادمة.
    • 16 - نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
    • 17 - ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشترط على إسقاطه. تنازل الزوجة في إشهاد المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. مفاده. عدم تنازلها عن نفقة الزوجية فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. مثال.
    • 18 - طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
    • 19 - عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه إياها. علة ذلك.انتهاء الزوجية بالطلاق أو التطليق. أثره: وقف النفقة المتفق عليها. تجديد العلاقة الزوجية بعقد جديد. يُوجب تجديد فرض النفقة بالرضاء أو القضاء دون العودة للنفقة المتفق عليها أثناء عقد الزواج الأول. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
    • 20 - السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
    • 21 - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره: تطبيق أحكامه عليهما. المذهب الجعفري لا يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة. أساس ذلك.
    • 22 - النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
    • 23 - نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
    • 24 - الواجب في النفقات ابتداءً في المذهب الجعفري هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك. الاستثناء هو الاتفاق على بذل ثمن تلك النفقات. - كون إقامة الزوجة في بيت الزوج وداخله في عياله. قيامه بالإنفاق عليهم. أثره. عدم الأخذ بادعائها أنها لم تتسلم نفقتها خلال تلك الفترة إلا بالبينة الشرعية. عدم وجود تلك البينة أو إطراح المحكمة لها. مؤداه. الأخذ بقول الزوج بيمينه.
  • نفقة صغار وأقارب
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجب عليه يسراً وعسراً وحاجة من تجب له. موضوعي. متى أقيم الحكم على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 2 - أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون. - تخصيص المستأنف مسكناً لحضانة أولاده واطمئنان المحكمة إلى صلاحيته للسكن وكفايته. إلزامه بأجر مسكن حضانة أو نفقات تأثيثه. لا محل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يُوجب إلغاؤه.
    • 3 - أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير. مناطه. وجود المحضون في يدها. علة ذلك: أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة. فإذا زالت اليد زالت تلك الولاية وانتقلت إلى ذي اليد.
    • 4 - نفقة الولد الصغير ومنها أجر الخادم. على أبيه. بشرط أن يكون موسراً. - تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. ما دام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
    • 5 - نفقة الولد الصغير ومنها أجر الخادم. على أبيه. شرطه. أن يكون موسراً. - تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 6 - توافر مسكن للمحضون لحضانته عيناً أو إقامة الحاضنة بمسكن تملكه أو مخصصاً لسكناها. أثره: عدم استحقاقها أُجرة مسكن للمحضون. - توافر الصلاحية والاستقلالية في المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها. أثره: عدم استحقاقها لأجر مسكن حضانة.
    • 7 - نفقة الأقارب. تستحق من تاريخ رفع الدعوى. ما لم يكن قد تم التراضي بين ذوي الشأن على سريانها من تاريخ معين. أساس ذلك. - رفع دعوى النفقة. قرينة قابلة لإثبات العكس على الامتناع عن الإنفاق. القضاء بها من تاريخ طلبها. ما لم يثبت العكس. علة ذلك. مثال.
    • 8 - إلزام الأم بأداء النفقة. شرطه. إعسار الزوج سواء كان قادراً على الكسب ولم يتيسر له عمل للكسب أو تيسر له عمل ولكن لا يفي بحاجته وحاجة من تجب عليه نفقتهم. ما تؤديه الأم من نفقة. اعتباره ديناً لها. حقها في الرجوع على الأب بما أدته. شرطه.
    • 9 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على والده الموسر. حالات هذا العجز. - تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
    • 10 - تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق. مسألة واقع. اختصاص محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 11 - نفقة الصغير. استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى. مثال.
    • 12 - نفقة الأقارب. تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها. - تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها. - المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به. - اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
    • 13 - وجوب نفقة الصغير على أبيه. شرطه. أن يكون موسراً. عدم جواز تنازل الحاضنة عن حق النفقة. علة ذلك. تقدير هذه النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 14 - نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
    • 15 - نفقة الأولاد. سببها وشرطها. قيام الحاجة للنفقة أو اندفاعها. للقاضي تقديرهما. مؤدى ذلك. أنها لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي. - مجرد وجود دخل لمستحق النفقة لا يكفي لإسقاطها عن الملتزم بها. الاستثناء.
    • 16 - نفقة الصغير العاجز عن الكسب. وجوبها على أبيه الموسر. طالب العلم. اعتباره عاجزاً عن الكسب. علة ذلك: أن اشتغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب مما يُوجب نفقته على أبيه الموسر بما في ذلك مصاريف التعليم.
    • 17 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه. وجوبها على الأب الموسر. الحاضنة. عدم التزامها بأجرة مسكن الحضانة. شرطه عدم تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصا لسكناها. الملكية. ماهيتها. المسكن شروط صلاحيته. مثال.
    • 18 - القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال: اقتصار موضوع الدعوى السابقة على نفقة صغار بنوعيها من مأكل وملبس دون التعرض للمصروفات الدراسية. لا حجية للحكم الصادر فيها فيما لم يقض به.
    • 19 - اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
    • 20 - نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب واجبة على أبيه الموسر.
    • 21 - نفقة الصغير. وجوبها على أبيه الموسر. شرط ذلك. - العجز عن الكسب يكون للصغر أو الأنوثة.
    • 22 - نفقة الولد الصغير العاجز عن الكسب. تقديرها بحسب حاجته ويسار أبيه وما تجرى به العادة في البلاد وظروف المحضون. مفاد ذلك. مثال بشأن توفير سيارة وسائق لمحضونين.
    • 23 - نفقة الصغير العاجز عن الكسب. على أبيه. للأم التنازل عنها. شرطه: أن يكون التنازل لمدة مؤقتة معلومة. المادتان 117، 202 ق 51/1984 والمذهب الجعفري وغيره. علة ذلك: المسلمون عند شروطهم ما لم تتعارض مع قاعدة شرعية. التنازل المطلق دون قيد أو شرط. غير جائز. أساس ذلك: إحياء المهج مقدم على المال. - إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما أنفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على إبنها.
    • 24 - الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
    • 25 - مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو اليد الممسكة في القيام بحفظه ورعايته. انتقال ذلك الحق إلى الغير. مؤداه. زوال الحق في النفقة. مثال.
    • 26 - النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
  • نفقة عـدة
    • 1 - قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختامية على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون مؤخر الصداق. قضاء الحكم لها بهما فقط. صحيح. علة ذلك. مثال.
    • 2 - كون الزوجان مختلفي الجنسية وليسا كويتيين. مؤداه. سريان قانون جنسية الزوج على المنازعات الزوجية ومنها النفقة والعدة. مثال بشأن سريان قانون الأحوال الشخصية الأردني.
    • 3 - انحلال الزواج الصحيح. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة العدة. معيار تقديرها. وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. مؤداه. استحقاق المطلقة للمتعة من وقت انعقاد العدة. المادتان 55، 165 ق 51/1984.
    • 4 - المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك
    • 5 - نفقة العدة في المذهب الحنبلي لا تستحق للمطلقة طلاقاً بائناً ما لم تكن حاملاً. أساس ذلك.
    • 6 - للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية.
  • نفقة مُتعـة
    • 1 - تُقدر المُتعة بما لا يجاوز نفقة سنة حسب حال الزوج تؤدي على أقساط شهرية بعد انتهاء العدة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. - حالات عدم استحقاق المُتعة. ماهيتها. المادة 165/ب من قانون الأحوال الشخصية. - النعي بعدم طلب المُتعة عقب الطلاق مباشرة. غير مقبول. علة ذلك.
    • 2 - تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
    • 3 - عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة. - إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
    • 4 - محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة.
    • 5 - استحقاق المطلقة للمتعة بعد الدخول. شرطه. عدم وقوع الطلاق برضاها. تقدير قيام ذلك الرضاء من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 6 - تشريع المُتعة. الأساس فيه. إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها. حالات عدم وجوب المُتعة. ماهيتها. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بها. شرط ذلك. - إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة. وقوع عبء إثباته على الزوج. - الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. المناط فيه. تصديق المحكمة واطمئنان وجدانها لأقوالهم. شرطه. مثال.
    • 7 - انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. مؤداه. وجوب المُتعة. عدم وجود نص بشأن مُتعة المطلقة بعد الخلوة. أثره. الرجوع في ذلك إلى المشهور في مذهب الإمام مالك. مؤدى ذلك. عدم إجبار المطلق في طلاق بعد الخلوة بأن يؤدى متعة لمطلقة لم يدخل بها.
    • 8 - استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
    • 9 - انحلال الزواج الصحيح. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة العدة. معيار تقديرها. وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. مؤداه. استحقاق المطلقة للمتعة من وقت انتهاء العدة. المادتان 55، 165 ق 51/1984.
    • 10 - انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة المُتعة. الاستثناء. التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة والطلاق برضائها. المادة 165 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
    • 11 - تشريع المُتعة. العلة منه. إيحاش الزوج لمن فارقها. الحالات التي لا تجب فيها المُتعة. ماهيتها. تقدير توافر رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه. مسألة واقع يستقل قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
    • 12 - الأصل هو استحقاق المطلقة لنفقة المُتعة بعد الدخول. الاستثناء. الحالات الواردة بالقانون على سبيل الحصر ومنها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة والطلاق برضاها. لجوء الزوجة للقاضي لتطليقها من زوجها بسبب مضارته لها. لا يعتبر رضاءً منها بالتطليق. مثال.
    • 13 - المُتعة وفقاً للمذهب الحنفي. وجوبها للمفوضة التي فوضت أمرها لوليها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة.غير المفوضة تستحب لها المُتعة. علة ذلك. - خلو القانون الواجب التطبيق من نص في شأن مُتعة المطلقة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن. - نصوص المذهب الحنفي في شأن المُتعة أنها أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. مؤدي ذلك: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالمتعة للمطلقة. صحيح. مثال.
    • 14 - المُتعة في المذهب الحنبلي لا تستحق إلا للمرأة التي طلقت قبل الدخول دون أن يفرض لها صداق. أساس ذلك. مؤداه: المطلقة التي سمى لها مهر بعد الدخول أو المطلقة التي أهملت مهرها بعد الدخول. لا مُتعة لها. مثال.
  • تقدير النفقة
    • 1 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجب عليه يسراً وعسراً وحاجة من تجب له. موضوعي. متى أقيم الحكم على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 2 - تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز. - قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاث آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه
    • 3 - المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
    • 4 - وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللولد الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. - النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرهما حسب العرف وحالة الموجب عليه يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة. م75، 76 من قانون الأحوال الشخصية. مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف.
    • 5 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه. - سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها. - وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/9 من قانون 51/1984. - عبء الإثبات يقع على المتمسك بالطلب أو الدفع.
    • 6 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
    • 7 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
    • 8 - تقدير النفقة بأنواعها بقدر الكفاية. موضوعي. مادام سائغاً.
    • 9 - تقدير ما تجري به العادة في البلاد من توفير خادم وسائق وسيارة للمحضونين. موضوعي.
    • 10 - تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
    • 11 - تقدير يسار الملتزم بالنفقة. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 12 - تقدير النفقة. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه.
    • 13 - تقدير النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 14 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
    • 15 - تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 16 - تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق. مسألة واقع. اختصاص محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
    • 17 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها. مسألة واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها.
    • 18 - تقدير النفقة بأنواعها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 19 - تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - استحقاق أجر الخادم. شرطه. يسار الزوج وأن تكون الزوجة ممن يُخدمن. مؤاده. عدم ارتباط استحقاق الخادم بسبق إحضاره. مثال.
    • 20 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
    • 21 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة وفقاً ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تتبعها للخصوم في كافة مناحي دفاعهم غير لازم. علة ذلك.
    • 22 - محكمة الموضوع سلطتها التامة في تقدير النفقة وزيادتها وانقاصها. شرطه. مثال.
    • 23 - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
    • 24 - اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده. - تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. - ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهة نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
    • 25 - تقدير النفقة. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 26 - تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
    • 27 - تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة. - محكمة الاستئناف. لها مخالفة تقدير محكمة أول درجة للنفقة. شرط ذلك.
    • 28 - تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وتقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 29 - تقدير النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لمحكمة الاستئناف أن تذهب إلى مذهب مخالف لتقدير محكمة أول درجة. مثال.
    • 30 - تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. لمحكمة الاستئناف أن تذهب إلى مذهب مخالف لتقدير محكمة أول درجة. الجدل في ذلك: موضوعي لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز. مثال
    • 31 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة وتقديرها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تتبعها الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
    • 32 - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وإنقاصها. موضوعي. شرطه. - لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها. - طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعن.
  • طـلاق: - بوجه عام:
    • 1 - تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
    • 2 - تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها. ميعاده. من تاريخ صيرورة الطلاق بائناً أو تاريخ الوفاة.
    • 3 - القضاء بالتطليق. يُوجب رفض دعوى الطاعة. علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
    • 4 - عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة. - إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
    • 5 - الطلاق وقوعه شرعاً باللفظ الصريح المنجز. شروط وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة. خلوه من الآفات ومنها الغضب. المقصود بالغضب حال إيقاع الطلاق. - التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها وتقدير حالة الغضب عند إيقاع الطلاق. لمحكمة الموضوع.
    • 6 - توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق. جوازه في المذهب الجعفري. لا يغير من ذلك أن يكون الشرط قيداًً على الموكل.التنجيز ليس شرطاً في الوكالة. أثره. جواز تعليقها على شيء ما.الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ. مثال. - ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليق زوجته. لا أثر له في وقوع الطلاق ونفاذه. علة ذلك.
    • 7 - حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. م130/ب من القانون 51 لسنة 1984. مثال.
    • 8 - تقدير قيام رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية. استقلال قاضى الموضوع بالفصل فيها. شرطه. مثال.
    • 9 - قانون الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 من ق 5/1961. مثال.
    • 10 - المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
    • 11 - تشريع المُتعة. العلة منه. إيحاش الزوج لمن فارقها. الحالات التي لا تجب فيها المُتعة. ماهيتها. تقدير توافر رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه. مسألة واقع يستقل قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
    • 12 - الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً. - الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
    • 13 - قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره. - قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه: أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره: عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
  • طـلاق للضرر
    • 1 - تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة. - المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من 127 إلى 132 من القانون 51 لسنة 1984. اتفاق حكمين على رأي واحد. - للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب. - قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.
    • 2 - التفريق للضرر. تحققه بتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. علة وأساس ذلك.
    • 3 - الضرر الموجب للتطليق. يقوم على معيار شخصي لا مادي. تقدير عناصره لمحكمة الموضوع ما دامت تستند إلى أدلة مقبولة. مثال.
    • 4 - لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة. - الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن.
    • 5 - التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به.
    • 6 - كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك. - اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم وانتهائها إلى أن سبب الشقاق يرجع إلى الزوج. وجوب أن يكون التفريق دون إسقاط أي من حقوق الزوجة الشرعية. مثال.
    • 7 - ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. - تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
    • 8 - تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
    • 9 - عدم معرفة المسيء من الزوجين. لازمه. التفريق بلا عوض. إذا كان كلٌ من الزوجين يطلب التفريق عملاً بالمادة 130/4 ق51/1984. مثال.
    • 10 - تعيين حكم مرجح. مناطه. اختلاف الحكمين في تقريرهما. - تعيين المحكمة حكماً مرجحاً حال عدم تقديم حكم الزوج تقريره. غير لازم.
    • 11 - استخلاص الحكم الضرر الموجب للتطليق من بينة الزوجة وأوراق الدعوى ومستنداتها ضرب الزوج لها ضرباً مبرحاً أكثر من مرة بمالا يستطاع معه دوام العشرة. الجدل في ذلك موضوعي.
    • 12 - لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً. - اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
    • 13 - غياب الزوج سنة فأكثر بعذر مقبول. عدم جواز التفريق. علة ذلك. - ثبوت أسر الزوج وخلو القانون من نص لهذه الحالة. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. لا تتزوج امرأته إلاّ بعد أن يُنعى أو يموت.
    • 14 - تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م126 ق51 لسنة 1984.
    • 15 - القضاء بالتطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجود طريقة معينة للإصلاح. كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك الإجراء.
    • 16 - تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
    • 17 - التفريق بين الزوجين. حالاته. وقوعه بتضرر أحد الزوجين لأسباب مادية يمكن الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخرى كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. علة ذلك. وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
    • 18 - التفريق للضرر بسبب الزوجة. ماهيته. للزوج أن يطلبه. علة ذلك. إعفاؤه من تبعات الطلاق بالإرادة المنفردة. مؤداه. إيقاعه للطلاق بإرادته المنفردة لو كان لسبب من الزوجة. لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة.
    • 19 - دعوى التطليق للضرر. للمحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. مؤاده. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق الحكمين. لازمه: قضاء المحكمة بما اتفقا عليه. عدم اتفاقهما. للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقضاء بما اتفقوا عليه. المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 20 - الدفاع الذي مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن خلاف بين الزوج وحكم الزوجة والحكم المرجح.
    • 21 - تقدير أسباب التفريق والجانب المسيء. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
    • 22 - التفريق للضرر. ماهيته تضرر أحد الزوجين من البقاء في الزوجية سواء بسبب مادي قولاً أو فعلاً أو بسبب آخر من أسباب الشقاق كالنفور والبغض الشديد ولو لم يثبت الأذى من الزوج الآخر. شرطه. عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. أساس ذلك. المواد 126، 127، 130، 131 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 23 - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك: وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. انتفاء التهمة عنها. - تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه. مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولها تقدير أقوال الشهود. شرط ذلك. مثال.
    • 24 - تفرق آراء الحكام أو عدم تقديمهم تقارير في الدعوى. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. - دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. المادتان 130، 132 ق 51/1984. مثال.
    • 25 - تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وتقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
    • 26 - انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة المُتعة. الاستثناء. التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة والطلاق برضائها. المادة 165 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال. - لجوء الزوجة إلى القاضي طالبة التطليق للضرر. لا يعد دليلاً على رضائها بوقوع الطلاق. علة ذلك.
    • 27 - إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره: تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 28 - حدوث الإساءة كلها من جانب الزوج ومطالبة الزوجة بالتفريق. مؤداه. اقتراح الحكام للتفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. صحيح. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق وأدلته ومنها تقارير الحكام وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 29 - الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي. طلاق بائن. مؤدي ذلك: عدم جواز مراجعة الزوجة ولو كانت في العدة. أثره: عدم جواز إلزام الزوجة بالدخول في طاعته. عودتها إلى عصمته. شرطه. رضاؤها بعقد ومهر جديدين. المواد 98/ح، 110، 130/هـ من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالدخول في طاعة الزوج المطلق دون عقد ومهر جديدين. مخالفة للنظام العام تُوجب تمييز الحكم.
    • 30 - المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
    • 31 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق.شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. - دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
    • 32 - ولاية القاضي في التطليق في المذهب الجعفري. شرط قيامها: عصيان الزوج أمر الحاكم الشرعي بمعاشرة الزوجة بالمعروف أو تسريحها بإحسان. - القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبالتطليق لحدوث الإساءة من الزوج دون أن يعرض الحكم لقول الزوجة بعدم استعدادها للعيش مع الزوج. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
    • 33 - ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه. - طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق. - النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
    • 34 - الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
  • - طلاق رجعي (إحالة) - طلاق بائـن (إحالة)
    • 1 - - طلاق رجعي (إحالة) - طلاق بائـن (إحالة)
  • عـدة
    • 1 - خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
    • 2 - المطلقة الملزمة بالبقاء في منزل الزوجية في فترة العدة. المقصود بها. من وقع طلاقها أثناء وجودها في هذا المنزل.
    • 3 - المطلقة التي تلزم بالبقاء في منزل الزوجية خلال فترة العدة. هى التي طلقت أثناء وجودها في هذا المنزل. م161 ق 51 لسنة 1984. مثال.
    • 4 - للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية. - الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة. - الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية. - الأصل عدم الرجعة. من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
  • رجعـة ( إحالة).
    • 1 - رجعـة ( إحالة).
  • نسـب
    • 1 - النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال. علة ذلك. - الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو إما يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً. - الخصم القصدي. هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمي هو الحاضر عن الميت في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له.
    • 2 - وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988. - طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
    • 3 - النسب في الزواج الصحيح. يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفيه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمناً. التحقق من إمكان التلاقي أو انتفائه وصدور الاعتراف من الزوج بالنسب. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
    • 4 - ثبوت النسب إلى الميت. حالاته. تخلفها. أثره: القضاء بعدم قبول الدعوى. مثال.
    • 5 - التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً. - قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجه مرة ثانية من مطلقته بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن استخراج بطاقة مدنية له ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي بقدرته على الإنجاب. سائغ.
    • 6 - نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً. - دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. - نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم. - القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال. - اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
    • 7 - النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصوده بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق. - عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
    • 8 - القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال. - ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون 51/1984. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك. - ثبوت نسب الولد من أبيه وفقاً للمذهب المالكي. كيفيته. أما بالفراش أو الإقرار أو البينة. - الفراش وفقاً للمذهب المالكي. المقصود به. - الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ما هيتها. - ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال. - إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك. - ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
    • 9 - القانون 51/1984 تطبيقه على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك.من عداهم. يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. كون الطرفان جعفريا المذهب. مؤداه أن الفقه الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. - المقرر في المذهب الجعفري أن الولد للفراش. عدم جواز إنكار الرجل لمن ولد في فراشه. شرطه. - إدعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية من رجل صدقها يحكم لهما بذلك. ادعاء أحدهما وإنكار الآخر. أثره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
    • 10 - دعوى النسب. يتوقف قيامها على ثبوت الزوجية الصحيحة أو الوطء بشبهة. عدم ثبوت أي منهما. أثره. اعتبار الفحص عديم الجدوى أياً كانت نتيجته. علة ذلك. أن النسب في الفقه الجعفري لا يثبت إلاّ بالفراش. مثال.
    • 11 - نسب الولد لأبيه. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة. - المقصود بفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل. حمل الزوجة حال قيام الزوجية. مؤداه. ثبوت نسب الابن إلى زوجها بالفراش. شرطه. مُضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً. - للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً. - إجراءات اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
    • 12 - ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الولادة بعد مُضي أقل مدة للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج في إمكان الوطء وعدم نفي نسب المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها ودون اتخاذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باستخراج شهادتي الميلاد والجنسية للمولود. لازمه. ثبوت نسب المولود. - ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجل خلال المدة المحددة. أثره. عدم إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن. مثال: اتهام الزوج لزوجته بالزنا بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر. عدم الأخذ به لنفي النسب.
    • 13 - النسب إلى الميت. عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك أن ثبوته للميت يستدعى حكماً عليه. مثال. - الخصم القصدي: هو الوكيل عن الغائب. - الخصم الحكمي: من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكون الأخير سبباً لما يدعى به على الحاضر. مؤدي ذلك.
    • 14 - دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
    • 15 - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 16 - إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمي. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال. - البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه.
    • 17 - الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة قبل عرضها على القضاء. نطاق ما يعرض على هذه اللجنة. علة ذلك. قيام اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها. ومدى صحة النسب أو الاسم. مثال.
    • 18 - النسب إلى الميت. لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهو لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت. لازم ذلك. عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً.
    • 19 - طرق ثبوت النسب. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش: هو الزوجية الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد. علة ذلك. - ثبوت النسب بالفراش. سببه عقد الزواج الصحيح. شرطه. - أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
  • لعـان
    • 1 - نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً. - دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها. - نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم. - القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 من ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال. - اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
  • ولاية على النفس
    • 1 - الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة. - القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. - تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه. - النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
    • 2 - نعي الطاعن على الحكم سلب ولايته على تعليم ولديه دون أن يسند هذه الولاية لشخص آخر على خلاف الحقيقة. نعي غير صحيح. - لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الأقرب ذي الأهلية.
    • 3 - الولاية على النفس تنتهي بالبلوغ الشرعي. - تحقق البلوغ بظهور العلامات الطبيعية المعروفة. تأخر ظهورها. أثره: ثبوت البلوغ بتمام الخامسة عشر للذكور أو الإناث.
    • 4 - ولاية الأب على النفس بالنسبة لابنه الصغير. مؤداها. حقه في الإشراف على شئونه. تقيد ذلك بحسن النظر ومراعاة مصلحة الصغير. حق القاضي صاحب الولاية العامة في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤداه. حقه في سلب الولاية أو تقييدها أو الحد منها. شرط ذلك. خروج الولي عن حدود ولايته.
  • ولاية على المال
    • 1 - بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال. - حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة ليستصدر الوصي إذناً من المحكمة للتنازل عن حق الصغير. المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
    • 2 - الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر. - الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
    • 3 - الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
    • 4 - الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
  • حجـر
    • 1 - القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 2 - طلب توقيع الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو رفعه. حق لإدارة شئون القُصَّر ولكل ذي شأن تتأثر مصلحته بهذا الأمر. م 138 ق مدني. تقدير توافر هذه المصلحة. من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
    • 3 - القوامة على المحجور عليه إن كان كويتياً. ثبوتها للهيئة العامة لشئون القصّر. لمحكمة الموضوع السلطة في تعيين قيم آخر. شرط ذلك. توافر مصلحة المحجور عليه في ذلك وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
  • حسـبة
    • 1 - الحسبة في اصطلاح الفقهاء. ماهيتها. مثال
  • عـته
    • 1 - العته. ماهيته. خلل في العقل لا يعدم الإدراك. ميعاد ثبوته.
    • 2 - العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
  • عقيدة دينية
    • 1 - الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مـا دام لا يكذبه ظاهر الحال.
    • 2 - العقيدة الدينية. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه. - مذهب الإمام مالك. يطبق عندما يكون أحد الزوجين سني المذهب والآخر جعفرياً. حلول أحكام نصوص القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية محله. مثال.
    • 3 - الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الحكم فيها بناء على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه: ألاّ يكذبه ظاهر الحال. للقضاء بحث النتائج المترتبة عليها طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص. - القواعد الموضوعية المنصوص في القانون 51 لسنة 1984. حلولها محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون. اختلاف الطرفين في المذهب. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. مثال.
  • قوامـة
    • 1 - القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 2 - القوامة على المحجور عليه إن كان كويتياً. ثبوتها للهيئة العامة لشئون القصّر. لمحكمة الموضوع السلطة في تعيين قيم آخر. شرط ذلك. توافر مصلحة المحجوز عليه في ذلك وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
  • وصيـة
    • 1 - اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته. - التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
    • 2 - الوصية الاختيارية. تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. جواز الرجوع عنها كلها أو بعضها. علة وأثر ذلك. المادة 228 ق 51/1984م.
    • 3 - إصدار الموصي لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى. لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى إلا إذا كانتا متعارضتين وانصبتا على محل واحد. - تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها والرجوع عنها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة. أثره: تقسيم ثلث التركة بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصي. المادة 285 ق51/1984م.
    • 4 - استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال.
    • 5 - إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
    • 6 - إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه عدم تقصير الطاعنة في إدارة أموال القاصرين طبقاً لتقرير الخبير. مفاده. صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية بمفردها. قضاء الحكم بعد ذلك بإشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في الوصاية. تناقض يُوجب تمييز الحكم.
    • 7 - ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية. - اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
    • 8 - الوصية لغير المحصورين. صرفها للمحتاجين منهم فقط. علة ذلك. أن الوصية عمل معروف يتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين. عدم اشتراط التسوية بينهم. تقدير ذلك. من سلطة من له تنفيذ الوصية. - تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. - للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.
  • وصية واجبة
    • 1 - قانون الوصية الواجبة 5 لسنة 1971. مفاده. انطباق أحكامه على كافة الكويتيين دون تفرقة بين المذاهب.
    • 2 - نصوص القانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. ورودها عامة. مفاده.انطباقها على كافة الكويتيين أياً كان مذهبهم. علة ذلك: أن المشرع لم ينص صراحة على انطباقها على فئة دون أخرى. مثال.
  • وقـف
    • 1 - جواز رجوع الواقف في وقفه كله أو بعضه خيرياً كان أو أهلياً وأن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد ولو شرط ذلك. أساس ذلك. - قضاء الحكم بحل الوقف وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفت لبنائها حسينية مازالت فضاء ولم يتم البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها وأن الواقف على قيد الحياة وأن الغرض من البناء هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقفاً على مسجد. سائغ.
    • 2 - الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم اشتراط الواقف النظارة عليها لشخص معين. مؤداه. أن تكون النظارة للأوقاف العامة. اشتراط النظارة لشخص ما. حق الأوقاف في الاشتراك منضمة لناظر معين. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك.
    • 3 - كلام الواقف. ماهيته. المفهوم من عباراته في ضوء العرف السائد الواردة في كتاب وقفه. علة ذلك.
    • 4 - النظارة على الوقف الخيري. لدائرة الأوقاف. شرطه. عدم اشتراط الواقف النظارة لآخر. أثره. اشتراك الأمانة العامة للأوقاف في النظارة. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك. - محكمة الموضوع. حقها في إقامة من ترى صلاحيته للنظر على الوقف. شرط ذلك. مثال.
    • 5 - محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال.
  • مواريث (إحالة)
    • 1 - مواريث
  • الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961. - نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال. - قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
    • 2 - العبرة في الشهادة هي بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الخصوم من إقرارات مكتوبة.
    • 3 - لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه. - لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
    • 4 - خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980. - التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية. - إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك
    • 5 - أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية وأكثرها هي خمسة وستون وثلاثمائة يوم. أساس ذلك. - شرطا ثبوت النسب في الزواج الصحيح للولد. انتفاء أحدهما. لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج. - صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه. عدم احتماله النفي ولا يسمع إنكار بعد الإقرار.
    • 6 - اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه. - تقدير أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه.
    • 7 - الشاهد. وجوب انتفاء التهمة عنه. مؤداه. شهادة الأصل لفرعه والعكس أو أحد الزوجين للآخر. غير مقبولة. جواز الاعتداد بشهادة سائر القرابات. شرط ذلك. - استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. شرطه.
    • 8 - تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984. مثال.
    • 9 - إجراءات الإثبات خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق. - متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة. أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 من ق 51/1984. مثال.
    • 10 - البينة على من يدعى خلاف الأصل. - الحضانة. الأصل فيها للنساء. شروط استحقاقها. مثال.
    • 11 - التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
    • 12 - القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
    • 13 - قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية.
    • 14 - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك: وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. انتفاء التهمة عنها
    • 15 - تفرق آراء الحكام أو عدم تقديمهم تقارير في الدعوى. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية.
    • 16 - اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة. - تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
    • 17 - إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. - فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 18 - شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله غير مقبولة شرعاً. علة ذلك. - تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
  • الاختصاص بمسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984. - تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
    • 2 - للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. تخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات. لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافـة. علة ذلك: أنه لا يعد مسألة اختصاص نوعي. مثال.
    • 3 - الاختصاص النوعي في قضايا الأحوال الشخصية. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. مؤاده. عدم تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظر كل القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم إجراء تنظيمي داخلي. تجاوزه. لا يعد مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. م 345 من ق 51 لسنة1984.
    • 4 - دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم. اختصاصها نوعياً بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة. مؤداه. عدم تجريد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك. - اتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة. لايجوز. علة ذلك.
    • 5 - تخصيص الجمعية العامة للمحكمة لبعض الدوائر لتنظر نوعاً معيناً من منازعات الأحوال الشخصية. مؤداه. عدم تجريد جميع الدوائر من نظر تلك المنازعات. علة ذلك. التقسيم بين الدوائر مجرد إجراء تنظيمي داخلي. مخالفة ذلك. عدم اعتباره مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. - القواعد الموضوعية التي تضمنها القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية. حلولها محل مذهب الإمام مالك. مؤداه. انطباقها عند اختلاف مذهب الطرفين.
    • 6 - متاع البيت. ماهيته. النزاع بين الزوجين على المصوغات. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره.
    • 7 - الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات. - الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك. - اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
    • 8 - المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
    • 9 - تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الدوائر السنية والجعفرية. اعتباره مجرد تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية. - النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية لا يمنع الجمعية العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغرض وتخصيص كل منها لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية. مؤدي ذلك: أن هذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء المخصص لها أو ما يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى. علة ذلك: أن هذا التنظيم مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. - نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
  • القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه من حيث الأشخاص على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم. - الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مـا دام لا يكذبه ظاهر الحال.
    • 2 - كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك.
    • 3 - إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الزوجين سعوديان. لا يتعارض مع ما أورده تزيداً من أن ما أخذ به القانون الكويتي بشأن الدعوى يتفق مع ذات المذهب. النعي على ذلك. غير مقبول.
    • 4 - قانون جنسية الأب. سريانه على دعاوى الحضانة. كون الخصوم من الجنسية السعودية. وجوب تطبيق القانون السعودي على المنازعة. م43 من القانون 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
    • 5 - آثار عقد الزواج بالنسبة للمال. الرجوع فيها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. القانون الأجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. عدم إقامة هذا الدليل. وجوب تطبيق القانون الكويتي. مثال.
    • 6 - قانون الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 من ق 5/1961. مثال.
    • 7 - التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 8 - التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. - عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي من المتمسك بتطبيقه. أثره. تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. مثال.
    • 9 - القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع. - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
    • 10 - القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان.كونهما قبطيين. مؤداه. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما.
    • 11 - التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.
    • 12 - الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
    • 13 - الطلاق والتطليق والانفصال. سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه. - التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. - تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني. - عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لا على المحكمة إن طبقت القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي.
    • 14 - انتماء الطرفين للمذهب الجعفري. مؤداه: تطبيق أحكامه عليهما. أساس ذلك. - ميراث الزوجة في المذهب الجعفري. نطاقه: المنقولات والسفن والحيوانات. لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وغير ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. وجوب قبولها ذلك. - النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
    • 15 - انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره: تطبيق أحكامه عليهما. المذهب الجعفري لا يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة. أساس ذلك.
  • تقدير قيمة الدعوى في بعض مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
  • حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. مثال.
    • 2 - الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى. - الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها. - حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
    • 3 - الأحكام الصادرة في مسائل النفقات. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. - تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 4 - حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك. - حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
    • 5 - قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق. - تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم. - حجية الحكم. تشمل ما قضى به بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. مثال.
    • 6 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. - تغيير ظروف الأحكام الصادرة في النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
    • 7 - مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغيير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
    • 8 - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها النفقة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغير والتبديل. تقدير تغير الظروف أو بقائها.مسألة واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
    • 9 - أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل. بقاء هذه الحجية. طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. سببه إعمال قاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه.استنباط التغيير. مسألة واقع. تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
    • 10 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما حصلت فيه. شرط ذلك. قيام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً. - الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قبولها للتعديل والتغيير بتغير الظروف. استخلاص ذلك.استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
    • 11 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير. - حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس بينها واحداً. م53 ق 39/1980. مثال بشأن نفقة خادمة وتغير يسار الزوج.
    • 12 - الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
    • 13 - الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل.
  • تدخل النيابة العامة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
    • 2 - تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها المتعلقة بفاقدي الأهلية وناقصيها. وجوبي. علة ذلك. أنه من النظام العام. مخالفة ذلك أثره: بطلان الحكم. مثال.
    • 3 - تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتغيير الأسماء. إجراء وجوبي. المادتان 337، 338 من القانون رقم 51/1984.
    • 4 - تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات. من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى.
    • 5 - تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي للورثة عن مورثهم الذي كان فاقداً للأهلية. لا تعد كذلك ولا يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية.
    • 6 - تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
    • 7 - رأي النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية. عدم تقيد محكمة الموضوع به. مفاد ذلك: حقها في الأخذ به أو إطراحه أو إغفال مناقشته. عدم مناقشة المحكمة لرأي النيابة. مفاده: إطراحها له.
    • 8 - دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوب إبداء النيابة العامة الرأي فيها. مخالفة ذلك. اعتبار الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
    • 9 - دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو التدخل فيها. اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم. - النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو إبداء الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة 102 مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.
    • 10 - صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
  • تنفيذ الحُكم الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية
    • 1 - طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم. - لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك. - قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت