1 -
حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. م130/ب من القانون 51 لسنة 1984. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية أنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 79 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء على المستأنف عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه لعجزه الجنسي وما أن قطع التقرير الطبي الشرعي بسلامته، أتبعتها بالدعوى رقم 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء بطلب التطليق لعدم الإنفاق والإساءة، فقضى لها بالتطليق وإذ كانت المستأنفة قد سعت إلى الفرقة بأن تركت منزل الزوجية بعد شهر من زواجها وأساءت إلى المستأنف عليه باتهامه بالعجز الجنسي ونقص الرجولة ورفضت الصلح ومن ثم فإن الإساءة كلها جاءت من جانبها وتكون دعوى المستأنف عليه قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء له بطلباته.
(الطعن 196/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
2 -
الزوجة في المذهب الجعفري لها الامتناع عن التمكين قبل قبض المهر الحال سواء كان الزوج متمكنا من الأداء أم لا. تمكينه من نفسها. ليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل الوفاء لها به. أما في حالة المهر المؤجل كله أو بعضه. فليس للزوجة الامتناع عن التمكين. مثال بشأن المهر.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى، أنه إذا كان المهر حالاً فللزوجة الامتناع عن التمكين قبل قبضه سواء كان الزوج متمكناً من الأداء أم لا، وإن مكنته من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل الوفاء لها به وأما إن كان المهر كله أو بعضه مؤجلاً- وقد أخذت بعضه الحال- فليس لها الامتناع عن التمكين وإن حل الأجل ولم تقبض المهر بعد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع المبدي من الطاعنة بعدم سماع دعوى الطاعة على ما ثبت لديه من أوراق الدعوى من أن المطعون ضده دخل بها وأنها استوفت عاجل مهرها وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن ولا مخالفة في ذلك للقانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 282/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
3 -
الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عند الاستئناف فقط. مفاد ذلك. نظر المحكمة للاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى. مثال بشأن المهر.
القواعد القانونية
النص في المادة 144 من قانون المرافعات على أن "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط، وتنظر المحكمة الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك لمحكمة الدرجة الأولى...". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف لم ينازع في أساس الالتزام بآجل المهر الذي مصدره عقد الزواج بين طرفي النزاع المؤرخ 24/5/1990، وقد تحقق في الأوراق واقعة استحقاق آجل هذا المهر بسقوط أحد الأجلين الواردين في هذا العقد وذلك ببينونة طلاق المستأنف عليها الحاصل في 4/5/2003 عملاً بنص الفقرة "ب" من المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، وأيد ذلك شهادة شهود المستأنف عليها أمام المحكمة الابتدائية التي تواترت على القطع بأن المستأنف لم يوف المستأنف عليها مؤخر صداقها وهو ما تطمئن إليه هذه المحكمة وتأخذ به وتعتبره متمماً لهذا القضاء. والمحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وما لها من سلطة في تفسير العقود والمحررات. وكانت المنازعة بين طرفي العقد تدور حول تحديد دولة العُملة التي يتم إيفاء آجل مهر المستأنف عليها وصولاً لتحديد مقدار هذا الالتزام، فإنه أخذاً من ملابسات تحرير عقد الزواج موضوع النزاع المحرر بتاريخ 24/5/1990، فضلاً عن أن مكان انعقاد وثيقته هو مدينة كركوك بدولة العراق باعتبارها دولة العقد التي هي بذاتها التي تحمل الزوجة جنسيتها، وكان العرف السائد في البلدان الإسلامية أن المهر عاجله وآجله يتم تقديره غالباً بمهر المثل بالنسبة للعروس وبذات العملة المحلية المتداولة في وطنها ووسط ذويها، وقد كشف العاقدان في هذا العقد عن قصدهما فيه وذلك بإعادة توثيقه ثانية بموجب وثيقة التصادق على الزواج الموثقة بتاريخ 9/11/1992 بدولة الكويت وهي دولة جنسية الزوج والمردد فيها ذات مضمون عقد الزواج الأصلي المشار إليه وأكد فيه طرفاه أن مؤخر الصداق للمستأنف عليها هو "خمسة آلاف دينار" دون تحديد دولة تلك العُملة، وكان في مكنة طرفي هذا العقد قانوناً الزيادة أو الحط في المهر الوارد بهذا العقد وفقاً للمادة 85 من قانون الأحوال الشخصية المشار إليه، وإذ لم يفعل الطرفان وقد خلا هذا التصادق من اتفاقهما على تلك الزيادة أو ذاك الحَطِ. كما خلت أوراق الدعوى مما يفيد وجود اتفاق لاحق بين الطرفين بذلك أو تحديد العُملة التي يتم إيفاء آجل المهر بها رغم استمرار الزوجية بين طرفيه لنحو ثلاثة عشر عاماً وحتى انفصام عراها بالطلاق الحاصل في 4/5/2003 والتي أثمرت عن الرزق بالأولاد "...، ...، ..." ولما تقدم فالمحكمة يطمئن وجدانها إلى أن التفسير الأوفى بمقصود العاقدين في العقد موضوع النزاع ونيتهما المشتركة فيه هي أن مؤخر الصداق الوارد به هو مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي ومن ثم تقضي المحكمة بذلك، وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنه يتعين تعديله والقضاء بإلزام المستأنف بأداء مبلغ خمسة آلاف دينار عراقي للمستأنف عليها مؤخر صداقها الثابت بعقد زواجها منه في 24/5/1990 مع المقاصة بينهما في المصروفات شاملة أتعاب المحاماة لخسران كل منهما إحدى درجتي التقاضي.
(الطعن 483/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
4 -
الأصل العام أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية هي أحكام ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة. الاستثناء: الأحكام المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر تكون انتهائية إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار.
- طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية – كأصل عام – أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
5 -
اختلاف الزوجين في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول. مؤداه. القول بيمينها. الاستثناء: وجود دليل أو عرف مخالف. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز– أن نص المادة 60 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه "إذا اختلف الزوجان في قبض حال المهر فالقول للزوجة قبل الدخول وللزوج بعده. ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف" مما مؤداه -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أنه إذ اختلف الزوجان في قبض الزوجة عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قولها مع يمينها أنه لها ما لم يكن ثمة دليل أو عرف مخالف. ولما كان الطرفان لم يمار أيهما في مقدار الصداق الحال جميعه حسبما هو ثابت بوثيقة زواجهما المؤرخة 31/7/2000 والمرفق صورتها بالأوراق. وكانت محكمة أول درجة قد أطرحت بينة الطرفين لعدم الاطمئنان إليها وتشاطرها هذه المحكمة في ذلك. فإن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل معتد به قانوناً فضلاً عن عدم وجود عرف متواتر بشأن النزاع المطروح. وكان هذا النزاع قد نشب بين الزوجين حول قبض عاجل المهر قبل الدخول فالقول في ذلك قول المستأنف عليها مع يمينها. وإذ وجهت محكمة أول درجة للأخيرة اليمين بعدم قبضها الصداق المسمى في عقد زواجها بالمستأنف فحلفتها. وقد قضت المحكمة المذكورة على هذا الأساس بإلزام المستأنف بأن يؤدي للمستأنف عليها حال المهر المسمى في عقد زواجهما البالغ مقداره خمسة آلاف دينار كويتي. ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون قـد انتهى إلى قضاء صحيح. الأمر الذي يتعين معه القضاء بتأييده لأسبابه ورفض الاستئناف.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
6 -
السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعاً والسبب القانوني للطلب -على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح "كما أن النص في المادة 74 من ذات القانون على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح". بما مقتضاه أن السبب القانوني للمهر والنفقة الزوجية هو عقد الزواج وأنهما من آثاره المترتبة عليه، فتقدر الدعوى بقيمتهما معاً، وكانت النفقة غير مقدرة القيمة إذ أن الأصل أنها مستمرة ما لم يطرأ ما يبرر إسقاطها بسبب تغير دواعيها، فيجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها أياً كان مقدار النفقة المفروضة دون تحقق نصاب معين، وإذ اشتملت الطلبات في الدعوى على طلب نفقة زوجية وآجل الصداق، فإن المهر المقضي به أياً كانت قيمته يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يتعين تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
7 -
تأجيل المهر في المذهب الجعفري. شرطه: أن يكون الأجل محدداً. تجهيل الأجل. أثره: سقوط الأجل وتعجيل المهر. مؤدى ذلك. جواز المطالبة به على الفور. مثال.
القواعد القانونية
طبقاً للمذهب الجعفري، وإن كان يجوز اشتراط تأجيل المهر، إلا أنه إذا كان الأجل مبهماً ولم يحدد سقط ذلك الأجل، وكان المهر معجلاً، وعندئذ يجوز المطالبة به على الفور، لأن التأجيل في هذه الحالة يكون مجرد وعد، وإن كان يستحب الوفاء به، إلا أنه لا يمنع استحقاق المهر حالاً، طالما أن الأجل الذي أجل إليه شابه التجهيل. لما كان ذلك، وكان الثابت من عقد زواج الطرفين المبرم بتاريخ 16/2/1984 أن المؤجل من المهر ثلاثة آلاف دينار، دون أن يُذكر الأجل الذي يُستحق فيه، ومن ثم فإن المهر بكامله يكون حالاً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يتعين تأييده فيما في هذا الخصوص.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
وراجع القواعد أرقام 12، 129، 131، 361.
زواج
1 -
الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من أثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي - تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة "بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضي للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 134/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
لا زواج بغير ولي -في مذهب الإمام مالك- إلا إذا ثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخصم يعد خصماً حقيقياً في الدعوى ولو اختصم فيها ليصدر الحكم في مواجهته متى نازع الخصم الآخر في دفاعه، وأنه من المقرر في فقه مذهب الإمام مالك أنه لا زوج بغير ولي إلا إذا أثبت سبق ترشيده لابنته أو ثبت في حقه العضل. لما كان ذلك الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول وإن كان قد اختصم في الدعوى ليصدر الحكم في مواجهته بإذن القاضي بزواج ابنته (الطاعنة الثانية) من المطعون ضده الثاني. إلا أنه وفقاً للراجح في فقه الإمام مالك أن المطعون ضده الأول بصفته وليا على ابنته الطاعنة الثانية يحق له أن يعارض في هذا الزواج ما دام لم يسبق ترشيده لابنته ولم يثبت في حقه العضل، وأنه إذ استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر من محكمة أول درجة بالإذن بتزويج الطاعنة الثانية من المطعون ضده الثاني، على أسباب حاصلها أن الأخير لم يطلب منه تزويجه من ابنته ولم يثبت في حقه العضل. مما مفاده أن المطعون ضده الأول قد نازع الطاعنتين في طلباتهما ولم يقف من الخصومة موقفاً سلبياً إذ أنه الخصم الأصيل المعني بالخصومة ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 89/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
زواج الثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الذي فيه الرأي لها وحدها. قصر دور الولي على مباشرة العقد فقط. مباشرتها العقد بنفسها. أثره. اعتبار الزواج صحيحاً ولكنه موقوفاً على إجازة الولي. الزوج ليس له الحق في الإجازة أو الفسخ. علة ذلك. م30 من القانون 51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
النص في المادة 30 من القانون رقم 51 لسنة1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها، الرأي لها في زواجها، ولكن لا تباشر العقد بنفسها، بل ذلك لوليها" مفاده أن المشرع جعل للثيب أو البالغة الخامسة والعشرين من عمرها الرأي وحدها دون غيرها في زواجها، وقصر دور الولي على مباشرة العقد فقط، فإذا باشرت العقد بنفسها كان زواجها صحيحاً ولكن موقوفا على إجازة الولي وحده دون غيره فله أن يعترض على عقد الزواج إن لم يكن قد رضى به من قبل وإن شاء إجازة أو طلب فسخه، ولا يكون هذا الحق للزوج الذي أبرم عقد الزواج عملاً بالقاعدة الشرعية أن من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه. ومن ثم لا يقبل من الطاعن التمسك ببطلان عقد زواجه بالمطعون ضدها والذي باشره بنفسه معها ويكون النعي غير مقبول.
(الطعن 157/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
4 -
فسخ عقد الزواج للعيب. جوازه لكل من الزوجين. علة ذلك. العيوب. ماهيتها. علم أحد الزوجين بعيب الآخر حين العقد ورضاه به. أثره. سقوط حقه في طلب الفسخ.الاستثناء. العيب الجنسي في الرجل. حق المحكمة في الاستعانة بأهل الخبرة لبيان هذه العيوب. المادة 139 من القانون 51 لسنة 1984.
- تقدير العلم بالعيب. وتقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجي زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية والجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
يجوز لكل واحد من الزوجين أن يطلب فسخ الزواج للعيب، وأن العيوب المقصودة هنا -تشمل كل عيب ينفر الزوج الآخر منه، أو يتضرر منه، أو يمنع من الاستمتاع لأنه حينئذ لا يحصل به مقصود الزواج من المودة والرحمة، وهى ليست على سبيل الحصر، وقد أوردت تلك المذكرة بعضا منها، وأنه إذا علم أحد الزوجين بعيب الزوج الآخر حين العقد أو رضى به بعد العقد سقط حقه في طلب الفسخ عدا العيب الجنسي المانع في الرجـل، وللمحكمة أن تستعين بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزواج من أجلها. لما كان ذلك، وكان تقدير العلم بالعيب الذي يبرر فسخ عقد الزواج قبل العقد أو الرضا به بعده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا دخل لمحكمة التمييز فيه متى أقامت قضائها على أسباب سائغة ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير قيام المانع الطبيعي أو العرضي الذي لا يرجى زواله ويحول دون مباشرة العلاقة الزوجية هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز متى كان قضاؤها يقوم على أسباب سائغة، وان لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
5 -
فسخ عقد الزواج بعد الدخول. أثره. استحقاق تعويض للمرأة. مقاييس تحديد هذا التعويض. تركها للقضاء حسب ظروف الحال. شرطه. م 101 من القانون رقم 51/1984. الأصل. تأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة أو بموت أحد الزوجين. الحالة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر استثناء من القاعدة الواردة بالمادة 61 من ذات القانون. مثال.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن " فسخ الزواج بعد الدخول أو الخلوة الصحيحة يُوجب للمرأة من المهر المسمى أو من مهر المثل عند عدم التسمية مقداراً مناسباً بحسب بكارة المرأة أو ثيوبتها والمدة التي قضتها مع الزوج قبل الفسخ " مفاده -على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع ترك للقضاء تطبيق هذه المقاييس على الوقائع المختلفة التي تتفاوت فيها ظروف الحال مع وجوب مراعاة أمرين أساسيين أولهما إن الزواج عقد العمر، ومبناه الدوام، وثانيهما أنه متى تم الدخول المشروع، فلا يمكن أن يخلو شرعاً من تعويض في حال فسخ العقد وفقاً لهذا النص وقد جمع المشرع بين هذين الأمرين مع مراعاة الثيوبة والبكارة والمدة التي قضتها الزوجة مع الزوج قبل الفسخ في تقدير ما تستحقه في حالة الفسخ وبذلك يكون قد سلك طريقاً وسطا بين أقوال الفقهاء. لما كان ذلك، وكان الأصل حسبما نص في المادة 61 من القانون سالف الذكر على أن "يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي أو بالخلوة الصحيحة، أو بموت أحد الزوجين " قد ورد في صيغة عامة إلا أن المشرع استثنى من تلك القاعـدة الحالة المنصوص عليها في المادة 101/1 سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بفسخ العقد المؤرخ 8/10/1996 وبإلزام الطاعنين متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول نصف المهر المسمى بينهما بالعقد المذكور وقدره 3000 دينار عملاً بحكم الفقرة الأولى من المادة 101 من القانون سالف البيان فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون ما ورد بسبب النعي على غير أساس.
(الطعن 72/2004 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
6 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
7 -
انعقاد الزواج الصحيح. شرطه. الإيجاب من ولي الزوجة والقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما.
- ورود نص القانون مطلقاً في بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين أو الثيب من بلغت الخامسة والعشرين. مؤداه. لا محل لتخصيصه.صرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين. غير صحيح. علة ذلك: عدم انصراف إرادة المشرع إلى ذلك البيان.
- انصراف إرادة المشرع إلى تحديد الولي. مفاده. وجوب النص عليه صراحة في موضع معين من القانون. المواد 8، 29، 30 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية وبعد أن نص في المادة الثامنة منه على انعقاد الزواج بإيجاب من ولي الزوجة وقبول من الزوج أو من يقوم مقامهما نص في المادة 29 على أن الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث وإن لم يوجد العصبة فالولاية للقاضي، ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها، ونص في المادة 30 على أن الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأي لها في زواجها ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذاك لوليها، ومفاد هذه النصوص مجتمعة وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية للقانون أن المشرع بعد أن أوجب لانعقاد الزواج صحيحاً أن يكون الإيجاب أولاً من ولي الزوجة والقبول ما يصدر ثانياً من الزوج أو من يقوم مقامهما ثم أورد بيان الأولياء أو من يقوم مقامهم إلا أنه لم يفصح عن بيان من له الولاية في مباشرة عقد زواج الثيب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها- بعد أن جعل الرأي لها في زواجها- فقد جاء النص في بيان الولي مطلقاً، ومن ثم فلا محل لتخصيصه وصرفه إلى بيان الأولياء في تزويج البكر بين البلوغ وحتى الخامسة والعشرين إذ لو قصد المشرع انصراف الولاية إليهم لما أعوزه النص على ذلك صراحة أو كان قد أورد هذا البيان في المادة الثامنة وحتى ينصرف هذا البيان إلى البكر وحتى الخامسة والعشرين ويقوي هذا النظر أن المشرع عندما يريد تحديد الولي في موضع معين ينص على ذلك صراحة كما فعل في المادة 29 سالفة الذكر والمادة 37 الخاصة بالولي في الكفاءة والمادة 209 في الولاية على النفس.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
8 -
عضل الولي للفتاة وامتناعه عن تزويجها دون سبب صحيح. أثره. رفع الأمر للقاضي للأمر بتزويجها بعد تحققه من كفاءة الخاطب. مفاد ذلك. وجوب التحقق من قيام العضل لدى ولى الزوجة حتى يأمر القاضي بتزويجها. إتمام الزواج بغير الولي. مفاده. عدم وجود عضل. اعتبار الزواج باطلاً. مؤدي ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الزواج يضحي صحيحاً.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أنه "ليس للمرأة أن تزوج نفسها ولا أن تزوج غيرها وإنما الذي يزوجها هو وليها عملاً بالحديث الشريف، لا نكاح إلا بولي وأيما امرأة تنكح بغير إذن وليها فنكاحها باطلاً، وأنه لما كان عقد الزواج محل التداعي قد تم بغير ولي ومن ثم يكون باطلاً فتقضي المحكمة بذلك- كما وأن الحكم المطعون فيه رد على الدفع بالعضل بقوله "أنه من المقرر أنه إذا عضل الولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب، وأنه لا يحق للطرفين اتخاذ إجراء مخالف لذلك عملاً بنص المادة 31 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية- أي أنه يتعين عند العضل رفع الأمر إلى القاضي ليأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من قيام العضل لدى ولي الزوجة، أما أن يتم الزواج بغير الولي، فإنه لا يكون هناك عضل ويكون الزواج باطلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى نتيجة صحيحة بأسباب سائغة لها معينها في الأوراق ومن ثم يكون النعي في غير محله. بما يتعين معه رفض الطعن.
(الطعن 578/2004 أحوال شخصية جلسة 4/6/2006)
عضـل
1 -
عضـل
القواعد القانونية
راجع: زواج
طاعـة
1 -
الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال.
- قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى القانون الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من أثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي - تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة "بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضي للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 134/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 من القانون 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح.... إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً) وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعه لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ما له ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد، إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للـزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم يدخلها في طاعته، ولا تسقط نفقتها -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته، وإعلانها به مما يجعلها ناشزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
القواعد القانونية
إذ كانت المطعون ضدها ضمنت صحيفة استئنافها أن الطاعن قد حدد مسكن الطاعة بصحيفة دعواه خلاف المسكن الذي تمت معاينته، وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من رضائها بقضاء محكمة أول درجة بدخولها في طاعته يكون غير صحيح، وأنه متى انتهت المحكمة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
4 -
تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته وشرعية مسكن الطاعة. مرجعه إلى محكمة الموضوع. ما دام استخلاصها سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج، المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته، وشرعية مسكن الطاعة، مرجعه إلى محكمة الموضوع، متى كان استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها.
(الطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
5 -
الأصل هو توافر شروط الأمانة في الزوج المتطلبة لدخول الزوجة في طاعته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر إن تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها منوط بتصديق محكمة الموضوع لهم والاطمئنان إليهم، ولا سلطان عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلى به الشهود أمامها من أقوال، ما دامت لم تخرج بها عن مدلولها وعما تحتمله هذه الأقوال. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه حصل أقوال شاهدي الطاعنة كما هى قائمة في الأوراق دون خروج عن مدلولها، وخلص إلى توافر شروط الأمانة في المطعون ضده، ركونا إلى الأصل، الذي أثبت عجز الطاعنة عن نفيه، لاختلاف أقوال شاهديها، كما خلص إلى شرعية مسكن الطاعة، بعدما اطمأن إلى ما أثبتته المعاينة من صلاحيته، وتوافر وسائل المعيشة فيه، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله معينه من الأوراق، ويكفى لحمل قضائه، ولا حاجة بعده لأن تتبع المحكمة الطاعنة فيما إثارته من أوجه دفاع أو طلبات غير مؤثرة في النتيجة التي خلصت إليها، فإن النعي على الحكم ينحل إلى جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 3/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
6 -
القضاء بالتطليق. يُوجب رفض دعوى الطاعة. علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن القضاء بالتطليق يترتب عليه حتماً رفض دعوى الطاعة إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها طلقت على المستأنف بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2567لسنة 2000 أحوال شخصية والذي تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1101 لسنة 2001 أحوال شخصية ومن ثم فإن دعوى الطاعة تكون قائمة على غير أساس متعيناً معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 290/2001 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
7 -
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق. مؤداه أن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لا ينفي ادعائها الضرر في دعوى التطليق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، ومن ثم فإن الحكم بدخول الزوجة في طاعة زوجها لنشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه من مضارة في دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع في الدعويين.
(الطعن 141/2002 أحوال شخصية جلسة 2/3/2003)
8 -
التفريق بين الزوجين. حالاته. وقوعه بتضرر أحد الزوجين لأسباب مادية يمكن الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخرى كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. علة ذلك. وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما " وفى المادة 127 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الطرفين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق" وفى المادة 130 إذ عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق. (ب) وإذا كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترح التفريق بين الزوجين. (ج) وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق. وأن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن التفريق يكون عندما يتضرر أحد الزوجين فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترح الحكمان رفضدعواه وإذا كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التفريق اقترح الحكمان التفريق بما مؤداه أن التفريق يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء أكان راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو بالفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، إذ لا يستقيم القول بأن المشرع قصر التفريق للضرر على الحالة التي يثبت فيها الأذى بالقول أو الفعل من الزوج الآخر وفقاً لنص المادة 126 في الوقت الذي تقضى فيه المادة 130 بالتفريق بين الزوجين في كل حالة تطلب فيها الزوجة ذلك وإن لم تثبت الإساءة كلها من جانبها أو جهل معرفة المسيء من الزوجين، وهو ما لا يتأتى إلا أن يكون هذا التفريق راجعاً إلى الشقاق في ذاته الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون بلا مخالفة منه له في شيء. ولا يغير من ذلك صدور حكم للطاعن بدخول المطعون ضدها في طاعتـه.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
9 -
نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هى بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله، وأن المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 إلى 76 من القانون آنف البيان النفقة بأنواعها الثلاث، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن النص في المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه لا يثبت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
10 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها وتقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وبحث ما يقدم إليها من المستندات وبحث ما يساق فيها من القرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه، وأن لها تقدير توافر شروط الأمانة في الزوج والشرائط الشرعية في مسكن الطاعة بغير معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما أنه لا جُناح عليها إن لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند من توافر الشرائط الشرعية في مسكن الطاعة أخذاً بالمعاينة التي أجراها سكرتير الجلسة له ومن أنه يستوي أن يكون مؤجر مسكن الطاعة هو شقيق المطعون ضده أو غير طالما أن المسكن أعد لسكناها، وركن في طرح دفاع الطاعنة بشأن عدم أمانة زوجها المطعون ضده عليها إلى أنه دفاع مرسل وعار عن دليله ولم تبين أوجه انعدام الأمانة عليها. لما كان ذلك، وكان ما استخلصه الحكم المطعون فيه من معاينة مسكن الطاعة وأوراق الدعوى سائغاً وله معينه من الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومؤدياً إلى ما انتهى إليه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز التحدي به لدى محكمة التمييز، ولا تثريب على محكمة الاستئناف إن أعرضت عن طلب الطاعنة بإحالة الدعوى إلى التحقيق طالما قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 282/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
11 -
نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/19984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن النشوز لا يتحقق وحدة إلا بإقامة دعوى طاعة على الزوجة وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج بعد إعلانها به ومن ثم فإن دعوى إسقاط النفقة لا تقوم إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة إذ أنها مترتبة عليها. إذ السقوط جزاء النشوز والذي لا يتحقق إلا بامتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط نفقة الطاعنة على سند من أنها أعلنت بدعوى سقوط النفقة واعتبر ذلك إعلاناً لها بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بالطاعة فإنه يكون قد خالف القانون إذ أنه يتعين اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الدخول في الطاعة النهائي بإعلانها وامتناعها عن تنفيذه - حتى يتحقق النشوز الموجب شرعاً لإسقاط النفقة. وذلك قبل اتخاذ إجراءات دعوى السقوط. فإذا رفعت قبل ذلك فإنها تكون قد رفعت قبل الأوان بما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 203/2003 أحوال شخصية جلسة 4/4/2004)
12 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها المستندات وشرعية مسكن الطاعة ومدى اشتماله على كافة المرافق ولوازم الحياة الأساسية، من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بدخول الطاعنة في طاعة زوجها المطعون ضده في المسكن المبين بتقرير المعاينة المؤرخ 9/3/2003 على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير معاينة مسكن الطاعنة أنه أمين عليها وهيأ لها مسكناً شرعياً وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. ويكفى لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجة مخالفة -ولا عليه إن التفت عن طلب الطاعنة إعادة معاينة مسكن الطاعة طالما وجد في تقرير المعاينة ما يكفى لتكوين عقيدته، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 36/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
13 -
دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. المادتان 130، 132 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى وفق المادة 130- (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية." مفاده أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى -وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ بينما تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية في طاعة زوجها، ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في الدعويين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهى إليه رأى أكثرية الحكام إلى التفريق بين الزوجين للنفور والشقاق بما يستحيل معه دوام العشرة بينهما وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها -فلا محل معه للسير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها للتحقيق طالما أخذ الحكم برأي أكثرية الحكام، فلا تثريب عليه التفاته عن الحكم المقدم من الطاعن بثبوت نشوز المطعون ضدها لاختلاف دعوى الطاعنة عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 176/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
14 -
نفقة الزوجة على زوجها. السبب فيها. عقد الزواج واحتباسها لحقه. ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بإلزامها بالدخول في طاعته. مفاده. سقوط حقها في النفقة. تقدير النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه، فهى بمقتضى هذا العقد احتسبت لحقه فتجب نفقتها عليه ولو كانت في بيت أهلها متى كانت مستعدة لطاعته، إلا إذا دعاها لطاعته فأبت دون مسوغ، ويثبت ذلك بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بإلزامها بالدخول في طاعته بعد إعلانها به، وهو ما لم يثبت من الأوراق، ويندرج في النفقة جميع صنوفها المقررة شرعا، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، بلا معقب، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها،. لما كان ذلك، وإذا أفصح الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه -في شأن النفقة المقضي بها -عن أن المحكمة وقفت على ظروف الطاعن وحاجة المطعون ضدها وفرضت النفقة وفقاً لما رأته ملائما في حدود سلطتها التقديرية، فإن ما يثيره الطاعن بشأن مقدار النفقة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 304/2004 أحوال شخصية جلسة 30/10/2005)
15 -
تقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- عدم جواز أن يشهد الشاهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسمع بنفسه. الاستثناء. بعض المسائل كالنسب والموت والنكاح. دعوى الطاعة. وجوب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى، وتقدير شرعية مسكن الطاعة ومدى توافر شروط الأمانة في الزوج على نحو ما تتطلبه المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 ولا رقابة عليها لمحكمة التمييز في ذلك مادام كان استخلاصها سائغاً ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. وأن الأصل في الشهادة أنه لايجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو بالسماع بنفسه واستثنى الفقهاء من هذا الأصل مسائل منها النسب والموت والنكاح فيسُع الشاهد أن يشهد بهذه الأشياء إذا خبره بها من يثق فيه وليس منها شرعية أو مدى أمانة الزوج على زوجته في دعوى الطاعة التي يجب أن تكون الشهادة فيها أصلية وليست شهادة بالتسامع أو شهادة سماعية مصدرها الخصم أخذاً بمذهب الإمام مالك الواجب التطبيق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده وذلك لأسبابه وما أضافه من أسباب مكملة على سند من الاطمئنان إلى ما شهد به شاهدا المطعون ضده من أمانته عليها واطراح بينة الطاعنة المخالفة لذلك لأنها جاءت سماعية فضلاً عما قررته الطاعنة من أن مسكن الطاعنة مكون من طابقين وسرداب ومؤثث بالكامل بما يفيد شرعيته وما ثبت بالأوراق من أن طرفي الطعن يمتلكا مسكن الطاعة مناصفة بينهما وهو استخلاص صحيح وله أصله الثابت في الأوراق ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقته الطاعنة من حجج وأدلة مخالفة.
(الطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
16 -
عدم استجابة المحكمة لطلب معاينة مسكن الطاعة لوجود ما يكفي في الأوراق لتكوين عقيدتها ويغني عن اتخاذ المزيد من إجراءات الإثبات. لا عيب.
القواعد القانونية
من المقرر أن لا على المحكمة إذ لم تستجب لطلب معاينة مسكن الطاعة طالما أنها وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها في الدعوى ويغنى عن المزيد من إجراءات الإثبات الأخرى. فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة حول فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى بما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 341/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
17 -
دعوى الطاعة من دعاوى الزوجية حال قيامها. مفاد ذلك. لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو القاضي. المواد 98/ج، 110، 130/هـ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن دعوي الطاعة من دعاوي الزوجية حال قيامها، إذ لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه، فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء علي الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلا برضاها وبعقد ومهر جديدين وذلك عملاً بأحكام المواد 98/ج، 110، 130/هـ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق انه قضي في الدعوى رقم 846 لسنة 2004 أحوال شخصية بتطليق الطاعنة علي المطعون ضده طلقة بائنه للضرر الذي أصبح نهائياً بتأييد الحكم في الاستئناف رقم 287 لسنة 2005 أحوال شخصية وقد صار هذا الحكم باتاً برفض الطعن عليه بطريق التمييز بالحكم الصادر في الطعن رقم 175لسنة 2005 أحوال شخصية بتاريخ 11/6/2006 فصارت بذلك الطاعنة أجنبية علي المطعون ضده لانقضاء الزوجية وانفصام عراها بين الزوجين ولا مجال لإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده لأن ذلك يتعلق بالحل والحرمة وبحق الله تعالي ويتعارض مع النظام العام. وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 180/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
18 -
نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وتم إعلانها به ولم تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 74 و 87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، فسبب هذه النفقة هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم بدخولها في طاعته، ولا تسقط نفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة الزوج بعد إعلانها به مما يجعلهما ناشزاً، وإذ لم يدع الطاعن صدور هذا الحكم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
نشوز
1 -
نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال.
- قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تُعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته واقتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من أثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي - تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة "بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضي للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 134/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 ق 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح.... إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً) وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعه لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ما له ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد، إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للـزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم يدخلها في طاعته، ولا تسقط نفقتها -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته، وإعلانها به مما يجعلها ناشزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها.
- وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/ب من قانون 51/1984.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجـة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/ب من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
4 -
استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته. سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الزوجة تستحق النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته ولا يسقط حقها فيها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به مما يجعلها ناشزاً.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
5 -
خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه. (أ) على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. (ب) وتعتبر ناشزاً إذا خرجت من البيت بغير مسوغ. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة لا يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة العدة إذا كان خروجها بمسوغ مشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من أن المطعون ضدها خرجت من مسكن الزوجية خلال فترة العدة فلا على المحكمة إن التفتت عن الرد على هذا الدفاع العار عن الدليل، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
6 -
نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هى بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله، وأن المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 إلى 76 من القانون آنف البيان النفقة بأنواعها الثلاث، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن النص في المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه لا يثبت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
7 -
تحديد تاريخ امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها. استقلال قاضي الموضوع به.
- سقوط حق الزوجة في النفقة. شرطه. نشوزها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن تاريخ تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وسقوط نفقة الزوجة لا يكون إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به، بما يجعلها ناشزاً، وإن كان كل منهما جعفري المذهب، والعبرة بالطلبات الختامية في الدعوى.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
8 -
نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/19984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن النشوز لا يتحقق وحدة إلا بإقامة دعوى طاعة على الزوجة وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج بعد إعلانها به ومن ثم فإن دعوى إسقاط النفقة لا تقوم إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة إذ أنها مترتبة عليها. إذ السقوط جزاء النشوز والذي لا يتحقق إلا بامتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط نفقة الطاعنة على سند من أنها أعلنت بدعوى سقوط النفقة واعتبر ذلك إعلاناً لها بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بالطاعة فإنه يكون قد خالف القانون إذ أنه يتعين اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الدخول في الطاعة النهائي بإعلانها وامتناعها عن تنفيذه - حتى يتحقق النشوز الموجب شرعاً لإسقاط النفقة. وذلك قبل اتخاذ إجراءات دعوى السقوط. فإذا رفعت قبل ذلك فإنها تكون قد رفعت قبل الأوان بما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 203/2003 أحوال شخصية جلسة 4/4/2004)
9 -
المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يجب على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ، وأن تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة من طلاق رجعي الخروج من بيت الزوجية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نفقة عدتها على سند مما أورده بأسبابه من أنه لم يثبت بالأوراق نشوز المطعون ضدها عن طاعة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما فضلاً عن أنها كانت وقت الطلاق بمنزل والدها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن بغير مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
10 -
نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. ثبوته بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج.
القواعد القانونية
النص في المادة 87 ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" يدل على أن نشوز الزوجة المسقط لنفقتها لا يقوم إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات والموازنة بين بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه ولا رقيب عليها متى اعتمدت في ذلك على اعتبارات سائغة.
(الطعن 528/2004 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
11 -
نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 74 و87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، فسبب هذه النفقة هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم بدخولها في طاعته، ولا تسقط نفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة الزوج بعد إعلانها به مما يجعلهما ناشزاً، وإذ لم يدع الطاعن صدور هذا الحكم فإن النعي يكون علي غير أساس.
1 -
اتحاد جنسية طرفي النزاع (سعوديان). أحكام المذهب الحنبلي هي الواجبة التطبيق على الدعوى.
- سفر الأم بالولد المحضون إلى بلد آخر سفر إقامة واستيطان يسقط حقها في الحضانة وينتقل إلى الأب إعمالاً للمذهب الحنبلي. علة ذلك.
- إذا زال المانع عاد الممنوع. فإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه أجيب إليه لأن الحق يتجدد بتجدد الزمان. مثال بشأن سفر الحاضنة بالمحضون إلى بلد آخر سفر إقامة بعد تطليقها.
القواعد القانونية
إذ كان طرفاً النزاع سعوديا الجنسية، ومحل إقامتهما هو المملكة العربية السعودية، ومن ثم فإن أحكام المذهب الحنبلي تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى. لما كان ذلك، وكان من المقرر في هذا المذهب أنه إذا سافرت الأم بالولد الذي تحتضنه إلى بلد آخر سفر إقامة واستيطان سقط حقها في الحضانة، ويكون الأب أحق بالحضانة، لأن الأب في العادة هو الذي يقوم بتأديب الصغير وحفظ نسبه، فإذا لم يكن الولد في بلد الأب ضاع نسبه، وامتنع على الأب مباشرة ولايته على نفس المحضون ورعايته وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً- وأن ما ذهبت إليه الطاعنة من أن سفرها إلى دولة الكويت كان برضاء المطعون ضده، مردود بأن القاعدة الشرعية أنه إذا زال المانع عاد الممنوع فإذا أسقط الحاضن حقه ثم عاد وطلبه أجيب إليه لأن الحق يتجدد بتجدد الزمان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تركت الإقامة بالمملكة العربية السعودية وأقامت بدولة الكويت إقامة دائمة بعد تطليقها- فقد سقط حقها في حضانة صغيريها (... و...) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
(الطعن 188/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة.
- القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير.
- تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه.
- النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولى، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة،لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته.... وابنه.... من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
قانون جنسية الأب. هو القانون الواجب التطبيق في الولاية على النفس وفي الحضانة.
- المتمسك بالقانون الأجنبي عليه تقديم صورة رسمية منه. وإلا طُبق القانون الكويتي.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أن "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة" بما مؤداه أن يطبق على الواقعة قانون حقوق العائلة اللبناني- باعتباره قانون جنسية الزوج- الطاعن- إلا أنه من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدي محكمة الموضوع. وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون المشار إليه، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، لا يكون قد خالف القانون، مما يضحي النعي معه على غير أساس.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
4 -
تطبيق الحكم القانون الكويتي. النعي عليه بعدم توافر شروط الحضانة وفقاً للمذهب الحنفي الذي يأخذ به القانون الأجنبي. لا يصادف محلاً.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم طبق قانون الأحوال الشخصية الكويتي، ومن ثم فإن القول بعدم توافر شروط الحضانة في المطعون ضدها، كما هي مقررة في المذهب الحنفي، لا يصادف محلاً في قضاء الحكم المطعون فيه.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
5 -
انتهاء حضانة النساء للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. المادة 194 من القانون 51/1984.
- الحضانة حق للحاضنة والمحضون.
- الأصل في الحضانة أن تكون للنساء. الأم أحق الناس بحضانة ولدها ما دامت مستوفية لشرائطها.
- للحاضنة الحق في طلب الحضانة بعد تنازلها عنها. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 194 من القانون 51/1984 الذي يحكم واقعة الدعوى قد جرى على أن "تنتهي حضانة النساء للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها" بما مفاده أن حضانة النساء للأنثى لاتنتهي ببلوغ سن معينه وإنما بزواجها ودخول الزوج بها. كذلك فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة حق للحاضنة والمحضون وليست حقاً خالصاً لواحد منهما بل أن حق المحضون اقوي من حق الحاضن وأن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء وأن الأم أحق الناس بحضانة ولدها مادامت مستوفيه للشرائط الواجب توافرها في الحاضنة وإنها تملك -حرصاً على مصلحة الصغير- العودة إلى طلب الحضانة بعد تنازلها عنها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد طبق القانون 51/1984 على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً باعتبار أنه هو الذي يحكم وقائعها دون المذهب الجعفري ومن ثم فإن ما ينازع فيه الطاعن يكون لا محل له. ويكون الطعن برمته على غير أساس بما يتعين معه رفضه.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
6 -
طلب المطعون ضدها ثبوت حضانتها لأولادها وضمهم إليها. قضاء محكمة أول درجة لها بطلباتها. استئناف هذا الحكم استناداً إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت. قضاء المحكمة الاستئنافية بتعديل هذا الحكم بجعل الكويت مكاناً لحضانتها للأولاد -باعتبارها موطن وليهم -ليس فيه تجاوز لطلبات الخصوم. وليس معلقاً في تنفيذه على إرادة المطعون ضدها. بل تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكانها.
القواعد القانونية
من المقرر أن محكمة الموضوع وأن التزمت بالطلبات المطروحه عليها، وبالتالي ما تضمنته من وقائع يقوم عليها الطلب، إلا أن لها في هذا الخصوص أن تحكم بما تضمنه نطاق هذا الطلب لزوما وواقعا بعد التثبت من توفره على أركانه وشرائط استحقاقه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدها طلبت في دعواها أمام محكمة أول درجه الحكم بثبوت حضانتها لأولادها من الطاعن وضمهم لها، دون أن تحدد مكانا لهذه الحضانة، وأجابتها محكمة أول درجه إلى طلبها وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم واستند إلى أن المطعون ضدها تقيم بالمملكة العربية السعودية حال أن الصغار يقيمون بالكويت فقد عدلت محكمة الاستئناف الحكم المستأنف بجعل دولة الكويت -باعتبارها موطن وليهم- مكانا لحضانتها للأولاد بما لا تكون معه قد جاوزت طلبات الخصوم، كما لا يعد هذا القضاء معلقا تنفيذه على إرادة المطعون ضدها بل أنه تضمن قيداً على ممارسة حقها في الحضانة بتحديد مكان ممارسة مهامها الأمر الذي يضحي معه الطعن على الحكم بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 78/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
7 -
حق الحضانة. وفقاً للمادة 193 ق51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية. لا يسقط بالإسقاط. يمتنع بموانعه ويعود بزوالها.
- للأب حق معاودة المطالبة بضم الصغير إليه ولو كان سبق التنازل عن حضانته. علة ذلك. تغليب حق الصغير في الحضانة.
القواعد القانونية
المادة 193 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية نصت على أن "لا يسقط حق الحضانة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها" بما مفاده أن إسقاط الحق في الحضانة لا يلزم من أسقط حقه فيها على سبيل التأبيد ومن ثم فإنه يكون لمن أسقط معاودة المطالبة بحضانة الصغير تغليبا لحق الصغير في الحضانة وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأب له حق معاودة بضم الصغير إليه ولو كان سبق التنازل عن حضانته لأمه. ومن ثم فإن معاودة المطعون ضده طلب ضم بناته لحضانته يتفق والقانون بما يكون معه الدفاع بشأنه على فرض صحته ظاهر البطلان لا على الحكم المطعون فيه إن التفت عنه.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
8 -
توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. إثبات تلك الصلاحية أو عدمها بكافة طرق الإثبات.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن توافر شروط الحضانة والصلاحية لها هي من أمور الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في ذلك. وتثبت الصلاحية في الحضانة وعدمها بكل طرق الإثبات كما أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى. كما وأنه من المقرر أن محكمة الموضوع ليست ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات التحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوما لإجرائه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
(الطعن 157/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
9 -
ثبوت أن الأب سعودي الجنسية. مؤداه. تطبيق المذهب الحنبلي المعمول به في القانون السعودي. بلوغ الصبي سن السابعة. أثره. تخييره متى كان عاقلاً بين والديه. أحقية من اختاره منهما في رعايته. بلوغ الأنثى ذات السن. أحقية أبيها بولايتها دون غيره. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفي الحضانة"، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده سعودي الجنسية، فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وإذ كان المذهب الحنبلي هو المعمول به وفقاً للقانون السعودي، ومن المقرر في هذا المذهب أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلا خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما لأن التقديم في الحضانة لحق الولد فيقدم من هو أشفق واختياره دليل ذلك، واعتبر هذا السن لأن الصغير مخاطب من الشارع فيه بالصلاة، إذ أن الأم قدمت قبل ذلك حال الصغر لحاجته إلى من يحمل ويباشر خدمته لأنها أقدر على ذلك، فإذا استغني عن خدمة النساء تساوي والداه لقربهما منه فرجح ذلك باختياره، إلا أن الأنثى إذا بلغت سبعا كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما بصدد ما أثارته الطاعنة من عدم أمانة المطعون ضده، فإن هذا الدفاع يخالطه واقع لم يسبق لها التمسك به أمام محكمة الموضوع، فإنه ينطوي على سبب جديد لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي على غير أساس.
(الطعن 195/2000 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002)
10 -
حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع على المحكمة. مناطها: أن يكون الحكم قد فصل نهائياً في مسألة أساسية لم تتغير وتناضل الطرفان فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بذلك الحكم وتكون بذاتها هي الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي من الطرفين قبل الآخر. ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل. لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. مثال لمغايرة السبب بين دعوى إثبات حضانة أم لأولادها ودعوى الأب بضم حضانة بعضهم لحضانته لتجاوزهما سن حضانة النساء.
القواعد القانونية
النص في المادة 53 من قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980 على أن: (الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.) يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد في الدعوى الثانية أي من أحد الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها وينبني على ذلك أن ما لم تفصل فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت الدعوى رقم 252 لسنة 1999 أحوال شخصية بطلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده (علي ومريم وفاطمة وزينب) بسبب حاجتهم لحضانة النساء فقضى لها بطلباتها وقد تأيد هذا القضاء استئنافياً بالحكم رقم 948 لسنة 1999 أحوال شخصية وكانت الدعوى الماثلة التي أقامها المطعون ضده بطلب الحكم بضم وإثبات حضانته للولدين (علي ومريم) لتجاوزهما سن حضانة النساء، ومن ثم فإن السبب في الدعوى الماثلة يكون مغايراً للسبب في الدعوى السابقة ولا يمنع الحكم الصادر فيها من نظر الدعوى الماثلة، ويكون الدفع بعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها بذلك الحكم على غير أساس.
(الطعن 335/2001 أحوال شخصية جلسة 16/6/2002)
11 -
أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون.
- تخصيص المستأنف مسكناً لحضانة أولاده واطمئنان المحكمة إلى صلاحيته للسكن وكفايته. إلزامه بأجر مسكناً حضانة أو نفقات تأثيثه. لا محل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يُوجب إلغاؤه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، أن الحاضنة لا تستحق أجرة مسكن للمحضون، إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، وكان الثابت مما سلف أن المستأنف في الاستئناف رقم 2702 لسنة 2000 أحوال شخصية، قد خصص للمستأنف عليها، مسكناً لحضانة أولاده منها، وقد ثبت من تقرير المعاينة، التي تطمئن إليها المحكمة، صلاحيته للسكن وكفايته، ولم تقف المحكمة على ثمة دفاع للمستأنف عليها، ينال من ذلك، ومن ثم فلا محل لإلزام المستأنف، بأجرة مسكن حضانة، أو نفقات لتأثيثه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر -في خصوص أجرة مسكن الحضانة- فإنه يتعين إلغاؤه.
(الطعن 82/2001 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
12 -
الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره.
- الأم هي أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته. تفويض الحضانة إليها. مصلحة للصغير. شرط ذلك.
- الأصل في الأم. البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحياً وخلقياً. ما لم يثبت خلاف ذلك. تقدير توافر هذه الشروط. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هي تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره، ومن ثم كانت الأم أحق الناس بالحضانة سواء كانت زوجة لأب الصغير أو مطلقته، ولأنها أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد، وكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير ما دامت مستوفية للشروط الواجب توافرها للصلاحية للحضانة. والأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون ورعايته صحيا وخلقيا ما لم يثبت خلاف ذلك. وتقدير توافر هذه الشروط من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
(الطعن 22/2002 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
13 -
لمحكمة الموضوع بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى وإطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى. ما دام سائغاً. الجدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. لا يجوز أمام التمييز. مثال بشأن حضانة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة في الدعوى واطراح ما لا تطمئن إليه ولو كان محتملاً واستخلاص ما تراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن بين وقائع الدعوى وأدلتها ودفاع الطرفين فيها، خلص إلى عدم توافر ما ينال من صلاحية المطعون ضدها للحضانة وقدر أن ما ساقه الطاعن من دفاع وما قدمه من مستندات، لا ينال من هذه الصلاحية، وكان ما انتهى إليه سائغاً ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها، بغير مخالفة للثابت بالأوراق أو خطأ في تطبيق القانون، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم ينحل إلى جدل حول سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، وهو ما لا يجوز معاودة التصدي له أمام محكمة التمييز.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع متى كان سائغاً.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
15 -
شرطا ثبوت حق الحضانة للأبوين أو غيرهما في فقه المذهب الجعفري. فقد الأب شرطاً منهما. أحقية الأم بالولد مطلقاً حتى يبلغ.
القواعد القانونية
المستقر عليه في فقه المذهب الجعفري أنه يشترط فيمن يثبت له حق الحضانة من الأبوين أو غيرهما أن يكون عاقلاً مأموناً على سلامة الولد وفى حالة فقد شرط من هذه الشروط في الأب تكون الأم أحق بالولد مطلقاً حتى يبلغ. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعن ضم ولديه .... و.... لحضانته على قوله (وحيث خلت الأوراق مما يثبت زواج المدعى عليها من آخر وكان على الطالب إثبات ذلك كما وأن الولدين (.... و....) منتظمان في الدارسة حسب الشهادة المقدمة من وكيل المعلن إليها إضافة إلى أن حكمي الاستئناف رقمي 352/99، 130/2000 ألغيا الحكمين القاضيين بإثبات حضانة الطالب لولديه (.... و....) لعدم أمانته وقد تأيد ذلك بقرار محكمة التمييز في غرفة مشورة مما ترى معه المحكمة عدم قيام الدعوى على سند من الواقع والقانون حرية بالرفض) وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله (أن قوة الأمر المقضي تعتبر قاعدة من قواعد النظام العام وللمحكمة أن تقضى بها من تلقاء نفسها وأن هذه الحجية التي يكتسبها الحكم تسمو على النظام العام فلا يجوز قبول دليل ينقضها. ولما كان الثابت من المستندات المقدمة في الدعوى أن المستأنف سبق له أن أقام دعاوى ضد المستأنف ضدها لإنهاء حضانتها لولديه محمد، واحمد ولكن جاءت الأحكام النهائية في غير صالحه وأصبحت حائزة لقوة الأمر المقضي وهى من النظام العام ولا يقبل بالتالي أي دليل ينقض ذلك إضافة إلى أن هذه الدعوى أقيمت لإسقاط حضانة المستأنف ضدها على أساس زواجها من أجنبي ولم يقم ثمة دليل أو قرينة على ذلك الزواج سوى قول مرسل مفاده أن سفر المستأنف ضدها لخارج البلاد دليل على زواجها من أجنبي وهذا القول من قبيل اللغو الغير مفيد والغير منتج لعدم صلاحيته كدليل أو قرينة على ذلك. كما وأن المستأنف استند لإسقاط الحضانة أن الولدين انقطعا عن الدراسة في الكويت بشهادة المدرسة البريطانية حيث كانا يدرسان ولكن الثابت من الأوراق أن الولدين قد التحقا في الخارج بمدرسة ....العمومية وأن الولد محمد مسجل في الصف الرابع واحمد مسجل في الصف الثالث وذلك للتدليل على أن الولدين لم ينقطعا عن الدراسة بل أن المستأنف ضدها حريصة على دراستهما حال كونها حاضنة لهما ومسئولة عنهما ومستقبلهما. ومن جملة ما سبق يتضح أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحاً غير مشوب بما يبطله أو ينقضه...) وكانت هذه الأسباب سائغة وكافيه لحمل قضاء الحكم وفى حدود سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولا عليه من بعد أن استند إلى حجية الحكمين رقمي 302/99، 130/2000 مستأنف أحوال ذلك أنه أقام قضاءه على هذه الدعامة وعلى دعامة أخرى مفادها أن طلب إسقاط الحضانة عن المطعون ضدها قد تأسس على زواجها من أجنبي وأن الطاعن لم يقدم ثمة دليل أو قرينة على هذا الزواج وأن سفرها للخارج ليس دليلاً أو قرينة على زواجها من أجنبي وهذه الدعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعيبه في دعامته الخاصة بحجية الحكمين المذكورين-أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
16 -
سفر الحاضنة بولديها دون إذن من الأب. يسقط حضانتها وفق المذهب الجعفري. مناط ذلك.
القواعد القانونية
إذ كان ما يثيره الطاعن من سفر المطعون ضدها بولديها دون إذن ولئن كان ذلك مما يسقط حضانتها وفقاً لأحكام هذا المذهب إلا أن مناط ذلك أن يتقدم لحضانة الولدين من يصلح لها من أصحاب الحق فيها بعد الأب الذي افتقد شرطاً من شروط صلاحيته لها وهى الأمانة.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
17 -
النعي بعدم صلاحية الحاضنة للحضانة. جدل موضوعي في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحاضنة.
القواعد القانونية
وحيث إنه عن النعي بعدم صلاحية المطعون ضدها للحضانة فإن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير توافر شروط الصلاحية في الحاضنة.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
18 -
افتقاد الأب شرط الأمانة في الحضانة. أثره. بقاء الأم أحق بها إلى أن يقضي بإسقاطها لتجاوز المحضونين سن انتهاء الحضانة بطلب من له الحق في حضانتهما بعد الأب.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى ثبت عدم الأمانة للحضانة فتبقى الأم أحق بها إلى أن يقضى بإسقاطها لتجاوز المحضونين سن انتهاء الحضانة بطلب من له الحق في حضانتهما.
(الطعن 267/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
19 -
الأصل في الحضانة أن تكون للأم. عدم وجودها أو إسقاط حضانتها. أثره. أن حق الحضانة ينتقل لمن ذكر في المادة 189 ق51/1984 على الترتيب الوارد بها.
القواعد القانونية
نص المادة 189 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أن "حق الحضانة للأم ثم لأمها وأن علت ثم للخالة ثم لخاله الأم ثم عمه الأم ثم الجدة لأب ثم الأب. بما مفاده أن المشرع بعد أن جعل الأصل في الحضانة للأم باعتبارها أحق الناس بذلك من بين من لهم حق حضانة الصغير في حالة عدم وجود الأم أو إسقاط حضانتها فجعل حق الحضانة لمن ذكر في النص على الترتيب الوارد إجباراً.
(الطعن 323/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
20 -
أجرة المسكن. من النفقة الواجبة للصغير. أساس ذلك.
- توافر مسكن للمحضون لحضانته عيناً أو إقامة الحاضنة بمسكن تملكه أو مخصصاً لسكناها. أثره: عدم استحقاقها أُجرة مسكن للمحضون.
- توافر الصلاحية والاستقلالية في المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها. أثره: عدم استحقاقها لأجر مسكن حضانة.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها " وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الصدد أن أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير أخذاً بالمشهود في الفقه المالكي، ولا يلزم الحاضنة منه شئ إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها فلا تستحق أجرة مسكن للمحضون، بما مفاده أنه إذا توافر للمحضون مسكناً لحضانته عينا فإن الحاضنة لا تستحق أُجرة مسكن، ولما كان يتبين مما سلف أن المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها تتوافر فيه الصلاحية والاستقلالية فإنها لا تكون مستحقة لأجر مسكن حضانة.
(الطعن 338/2001 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
21 -
أجر مسكن حضانة الصغير جزء من نفقته. مفاده. طلب نفقة شاملة له يشمل أجر المسكن. حضانة الزوجة لابنها المحضون بمسكن الزوجة. أثره. عدم استحقاقها أجر مسكن حضانة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن أجر مسكن حضانة الصغير جزء من نفقته، ومن ثم فإن طلب نفقة شاملة للصغير بأنواعها الثلاثة يشمل أجر مسكن حضانته إلى جانب الطعام والكسوة، وأن الزوجة لا تستحق أجر مسكن لحضانة الصغير ما دامت زوجة لأب ابنها المحضون, وتقوم بحضانته في مسكن الزوجية. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى للمطعون ضدها بأجر مسكن زوجية قدره 50 ديناراً، كما قضى لها بمبلغ 70 ديناراً نفقة لابنها منه عبدالعزيز بأنواعها الثلاثة فإنه يكون قد قضى بأجر مسكن مرتين، وإذ أيده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
22 -
حضانة الولد تنتهي بالبلوغ والأنثى بالزواج ودخول الزوج بها. مؤدى ذلك. عدم إجبار أيهما للانضمام لأحد أبويه أو من يحل محلهما. م194 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حضانة الولد وفقاً لنص المادة 194 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنتهي بالبلوغ فإنه وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الشأن أخذاً بمذهب الإمام مالك إذا بلغ الولد انتهت حضانته فيذهب حيث يشاء ولا يجوز إجباره على الانضمام لأحد من أبويه أو من يحل محلهما، وأن النص في تلك المادة على أن تنتهي حضانة النساء للولد بالبلوغ وللأنثى بزواجها ودخول الزوج بها. مفاده أن يبقى الغلام عند أمه أو من يحل محلها حتى يبلغ، وتبقى البنت في حضانة أمها أو من يحل محلها في الحضانة حتى تتزوج ويدخل بها، ولم يلزم النعي المشار إليه محكمة الموضوع بتخيير الصغير في البقاء مع أي من والديه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها من الطاعن على سند من أن أياً منهم لم يبلغ السن المقررة لانتهاء حضانة النساء فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. أما يثيره الطاعن بصدد قضاء الحكم بالنفقة للأولاد وبأجر مسكن حضانتهم وأجر الخادمة رغم كونهم في يده فإنه - غير صحيح ذلك أن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه قضى بتعديل الحكم المستأنف بجعل تاريخ أحقية المطعون ضدها في قبض النفقات اعتباراً من تاريخ إمساكها للصغار.
(الطعن 235/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
23 -
أجرة مسكن حضانة الصغير على والده دون مشاركة من غيره.الاستثناء. وجود مسكن مملوك للحاضنة. المقصود بالملك وشروط مسكن الحضانة.
القواعد القانونية
من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن أجرة مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيها غيره إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه فعلاً أو مخصصا لسكناها والمراد بالملك ملك العين والمنفعة معا أو ملك المنفعة فقط، ويشترط في المسكن أن يكون صالحا لحضانة الصغير متوفرا فيها الشرعية من استقلالية وعدم شغله بسكني الغير، وكان الثابت من تقرير معاينة المسكن الذي تسكن فيه الحاضنة أنه غرفة واحدة فقط لا تصلح لحضانة ولديها من المستأنف عليه فيها إذ هما ذكر وأنثى في سن يحتاج كل منهما إلى الاستقلال بغرفة بمفرده كما أن ذات الطابق الواقع به تلك الغرفة مشغول بسكنى الغير، وكان المستأنف عليه لم يدع أن المسكن محل النزاع صالح لحضانة ولديه سالفي الذكر وكان الحكم المستأنف قد أورد في أسبابه دون منطوقه أحقية المستأنفة أجرة مسكن حضانة فإنه يتعين معه تعديله بإلزام المستأنف عليه بأن يؤدى للمستأنفة أجرة مسكن حضانة.
(الطعن 121/2003 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
24 -
أجرة مسكن حضانة الولد الصغير على والده فقط. الاستثناء. كون الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو كان مخصصاً لسكناها.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وما ورد بشأنه في المذكرة الإيضاحية أن أجرة مسكن حضانة الولد الصغير على والده لا يشاركه فيها غيره إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه فعلاً أو كان مخصصاً لسكناها، والمراد بالملك للعين والمنفعة معا أو تملك المنفعة فقط. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها ولا معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على ما استنبطه من أدله لها أصلها في الأوراق. وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعا هى تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة أو انتفائها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه فيه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
26 -
الجدل في حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى ومقتضيات إثبات الحضانة أو إسقاطها. عدم جوازه أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير أقوال الشهود والقرائن وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليها منها وما هو متفق مع واقع الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة للبنت "فتوح" على ما أورده في أسبابه من أنه ثبت لديه أن الطاعنة تسئ تربية ومعاملة المحضونة وأورد على ذلك أسباباً سائغة لها أصلها في الأوراق، ومن ثم فلم تعد الحاضنة صالحة لحضانة المحضونة ومن ثم فقد تركت منزل الحاضنة للإقامة مع والدها بخلاف المحضونة "حصة" التي ترعاها وتحسن معاملتها ومن ثم طلبت البقاء معها وقضى الحكم بتثبيت حضانة الطاعنة لها وهى في جملتها أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق، وتكفي لحمل قضاء الحكم بغير تناقض، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتقدير مقتضيات إثبات الحاضنة أو إسقاطها، وهو ما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
27 -
انتهاء حضانة النساء للذكور. شرطه. البلوغ. تقدير الوصول إلى مرحلة البلوغ من سلطـة قاضى الموضوع. شرطة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن حضانة النساء للذكر تنتهي بالبلوغ وذلك بظهور العلامات الطبيعية المعروفة أو بإتمام الذكر الخامسة عشرة من عمره دون ظهورها وأن قاضى الموضوع يستقل بتقدير ذلك إلا أنه مشروط بأن يكون تقديره مستنداً إلى أسباب مؤدية إلى النتيجة التي انتهى إليها ولها أصلها الثابت في الأوراق، لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الولد (....) من مواليد 25/12/78 أي دون الخامسة عشر من عمره عند صدور الحكم وأن محكمة الموضوع لم تناظره لتبين ظهور علامات البلوغ به، واكتفت بالقول بأنه متى كان قد جاوز الرابعة عشرة من عمره فإنه يكون بالغاً، ومن ثم فقد أقامت قضاءها بشأن بلوغه وانتهاء حضانة النساء بالنسبة له ورفضها طلب الطاعنة زيادة النفقة بالنسبة له، على استدلال خاطئ لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم يتعين تمييز الحكم جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
28 -
الحضانة في المذهب الجعفري للأم إن شاءت. سقوطها بإسقاطها لها أو زواجها بأجنبي. مؤدى ذلك. انتقالها للأب والذي لا يسقط حقه في الحضانة بإسقاطه. مثال.
القواعد القانونية
- من المقرر في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الأم أحق بحضانة ولدها إن شاءت والحضانة بالنسبة لها ليست حكم إلزام وإنما تسقط بإسقاطها لها كما تسقط بمجرد زواجها بأجنبي وتنتقل إلى الأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة، وحقه في الحضانة لا يسقط بإسقاطه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الجدة لأم الطاعنة الثانية للبنت فاطمة وضمها للمطعون ضده ورفض الدعوى الفرعية بإبطال عقد الاتفاق المؤرخ 23/11/1999 على سند من أن المطعون ضده الأب يلي الطاعنـة الأولـى مباشرة في مرتبة الحضانة بصفته أحق الناس بهـا ولا يسقط حقه في ذلك بإسقاطه بينما حق الحضانة الذي للأم فإنه يسقط بإسقاطها له مقيما قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ولها معينها من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 322/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
29 -
تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بأحقية المطعون ضدها الثانية في حضانة الابن.... على ما أورده بأسبابه بأنه من مواليد 26/12/1998 ويحتاج لخدمة النساء، وهذه أسباب سائغة ومقبولة، وفي حدود ما لقاضى الموضوع من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع في الدعوى ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 26/2003 أحوال شخصية جلسة 21/12/2003)
30 -
الحضانة حق للمحضون والحاضن. حق المحضون أقوى من حق الحاضن. الأصل أن الحضانة للنساء. شرطه: استيفاء شروط الحضانة فيها. حالات عدم سقوط الحضانة رغم تزوج الحاضنة بأجنبي. ماهيتها.
- تقدير شروط الحضانة تستقل محكمة الموضوع بها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقـرر في مذهـب الإمام مالك -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة حق للحاضن والمحضون. وليست حقا خالصا لواحد منهما. وحق المحضون أقوى من حق الحاضنة. وأن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق الناس بحضانة ولدها مادامت مستوفية للشروط الواجب توافرها في الحاضنة. وأن المقرر كذلك في المذهب أن ثمة حالات لا تسقط فيها الحضانة رغم تزوج الحاضنة بأجنبي -وذلك حتى لا يضيع الولد-ومثل ذلك أن يكون الذي له حق الحضانة به مانع- كأن يكون غير مأمون أو عاجز- كذلك فإن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها واستنباط القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع في الدعوى ولها تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها بغير معقب مادامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على سند "أن المحكمة في ضوء المطروح عليها بالاستئناف وعدم منازعة الأب في ذلك وعدم قدرة الجدة لأب على تربية المحضونين لكونها امرأة طاعنة في السن إذ أنها من مواليد 1935 وعن تخلفها عن الحضور بجلسات المرافعة لمناظرتها وهو ما يعد قرينة على ما قررته المستأنفة بخصوص حالتها مما يتعين معه وجوب استقرار المحضونين في يد حاضن يتولى رعايتهم وهى الأم ورفض الدعوى لعدم قدرة الجدة لأب على الحضانة "وكان الذي أورده الحكم على النحو السالف البيان سائغاً يحمل قضاءه فيما انتهى إليه ويتفق مع جاء في فقه الملكية في هذا الخصوص ولا ينال منه ما أورده الطاعنان من أن المطعون ضدها سبق أن تنازلت بموجب عقد صلح عن حضانتها لأولادها. إذ لا يحول ذلك دون المطالبة به. إذ تغيرت الظروف إذ يتعلق ذلك بحق المحضون وهو أقوى من حق الحاضن وذلك عملاً بالمادة 193 من القانون رقم 51 لسنة 89. من ثم يكون الحكم قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 206/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
31 -
تهيئة مسكن مناسب لحضانة الصغير. مؤداه. ليس للحاضنة التمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير. علة ذلك. استيفاء المسكن المعد من قبل الأب لشروطه الشرعية. التحقق من ذلك. مسألة واقع تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أنه متى هيأ من يلزم بنفقة الصغير مسكناً مناسباً ومؤثثاً لحضانته وبه مرافقه الشرعية بين جيران صالحين وفقاً ليساره، فليس للحاضنة أن تتمسك بمسكن آخر لتحضن فيه الصغير، طالما أن المسكن الذي أعده أبوه يلبي حاجاته حسبما يجري به العرف، والتحقق من استيفاء هذا المسكن لشروطه الشرعية من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الخبراء، وهي غير ملزمة بالأخذ برأي الخبير المنتدب في الدعوى، إذ أن رأيه لا يعدو أن يكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فلها أن تأخذ به أو ببعض منه أو تطرِّحه على سند من الأدلة المقدمة في الدعوى متى وجدت فيها ما يكفي لتكوين عقيدتها، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بجعل العقار الذي أعده المطعون ضده المبين بمنطوقه مسكناً لحضانة أولاده من الطاعنة على ما أورده بأسبابه من أنه عبارة عن فيلا ملائمة لسكنى المحضونين بها مرافقها الشرعية ولم تعترض الطاعنة على أثاثها وتقع بين جيران مسلمين ولا ينال من توافر الأمان فيها اتصال سطحها بعقار الجار، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 30/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
32 -
سقوط الحضانة لوجود مانع. مؤداه. عند زوال هذا المانع إعادة الحضانة للحاضنة. علة ذلك. مراعاة مصلحة المحضون. حق المحضون أقوى من حق الحاضن. تنازل الأم عن الحضانة لا يمنع من طلبها مرة أخرى. علة ذلك. م193 ق 51/1984.
- تخالع الزوجان على إمساك الولد عند أبيه في مدة الحضانة. مؤداه صحة المخالعة وبطلان الشرط. علة ذلك. بقاء المحضون عند الأم حق للصغير. مؤدى ذلك.أنه أقوى من حق الأم. م 118 من ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 193 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "لا تسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها" يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا أسقطت حضانة الحاضنة لمانع سواء كان اضطرارياً أو اختيارياً، ثم زال المانع عادت الحضانة إليهـا مراعاة لمصلحة المحضون، ذلك أن الحاضنة حق للحاضن والمحضون، وليست حقا خالصا لواحد منهما بل حق المحضون أقوى من حق الحاضن، ومن ثم فإن الأم تملك حرصا على مصلحة الصغير العودة إلى طلب الحضانة حتى ولو سبق تنازلها عنها، كما أن النص في المادة 118 من ذات القانون على أن "إذا اشترط الأب في المخالعة إمساك الولد عنده مده الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة أخذ الولد، ويلزم أبوه بنفقته، وأجرة حضانته "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أنه إذا تخالع الزوجان على إمساك الولد عند أبيه في مده الحضانة صحت المخالعة وبطل الشرط، لأن بقائه عند الأم حق للصغير أيضاً وهو أقوى من حق الأم، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدر على إسقاط حق الصغير أبدا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بصحة إشهاد المخالعة المؤرخ 14/9/2002 وبطلان الشرط الخاص بتنازل المطعون ضدها بحسبان أن الحضانة حق للمحضون وليس للحاضن فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح في هذا الصدد ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 145/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
33 -
تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع. شرطه.
- الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها أحكام الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتبديل لسبب الظروف. مثال.
القواعد القانونية
تقدير محكمة الموضوع لمقتضيات إسقاط الحضانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستنداً إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل بسبب الظروف- ومنها الأحكام الصادرة بالحضانة أو بإسقاطها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام استئنافه طالبا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإسقاط حضانة المطعون ضدها عن الولدين ".... و.... ".... في الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية برفضها، وطلب احتياطيا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات عدم أمانتها وعدم صلاحيتها لصيانة المحضونين صحياً وخلقيا، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لهذا الدفاع قد أطرحه على مجرد القول أن "الحضانة مقرره لها بحكم الدعوى رقم 1258/2000 أحوال كلي واستئنافيها رقمي 2124، 2146/2001 أحوال..... في مواجهة الأب- الطاعن- ودون ما منازعة منه حال المرافعة...... في عدم أمانة الأم- المطعون ضدها وعدم صلاحيتها للحضانة بالتالي ودون ما أشارة إلى ما نعاه عليها من اتهام محل الحكم الابتدائي، وقد كانت وقائع الاتهام خلال فترة سابقة وجاءت محل عفو لاحق منه وتنازل بما لا أثر لها في تقديره على صلاحيتها للحضانة، خاصة أن البادي بصددها إنها كانت حول علاقات مالية بينهما في ظلال الخلف العائلي القائم، وهو أمر لا يؤثر في تقدير هذه المحكمة وفي ضوء ما سلف في أمانة الأم وصلاحيتها لتربية المحضون وصيانته خلقياً وصحيا وبما لا حاجة معه لإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ما يدعيه الطاعن حول تلك الأمانة0 "لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الحكم في الدعوى رقم 1258 لسنة 2000 أحوال شخصية القاضي بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين "منيرة وحمد "قد صدر بتاريخ 13/8/2001، وبتاريخ 6/1/2002 قضى بتأييده في الاستئنافين رقمي 2142- 2146 لسنة 2001 أحوال، في حين أن الحكم الجزائي الصادر بإدانة المطعون ضدها في القضية رقم 1812/2001 جنايات- 107/2001 بيان صدر بتاريخ 12/5/2002، وكان الحكم الصادر في الاستئناف المرفوع منها الذي قضى بقبول عفو الطاعن عنها عن تهمتي السرقة والاستيلاء على المال المملوك له، وبالامتناع عن النطق بالعقاب عن تهمة التزوير في أوراق البنوك قد صدر بتاريخ 24/9/2002. لما كان ذلك، وكانت الوقائع التي استخلص منها الحكم صلاحية المطعون ضدها للحضانة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإنها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 145/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
34 -
الأم الحاضنة. الأصل فيها البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحياً وخلقيا. أحكام الحضانة. حجيتها مؤقتة. مثال.
القواعد القانونية
الأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحياً وخلقيا ما لم يثبت خلاف ذلك، وكانت الأحكام الصادرة بالحضانة ذات حجية مؤقتة طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. وكان البين من الأوراق أنه بعد صدور الحكم في الدعوى رقم 1258 لسنة 2000 أحوال شخصية الذي قضى بإثبات حضانة المطعون ضدها للولدين ".... و...." والمؤيد بالاستئنافين رقمي 2142، 2146 لسنة 2001 أحوال شخصية قضى بإدانتها في الجناية رقم 1812 لسنة 2001- 107 لسنة 2001 بيان بالحبس ثلاث سنوات بما ينال أمانتها وقدرتها على تربية المحضونين صحياً وخلقيا، ولا يغير من ذلك القضاء استئنافياً بقبول عفو الطاعن عنها عن تهمتي في السرقة والاستيلاء إذ أن هذا العفو لا أثر له على ارتكابها تلك الجرائم، ولا ينبغي تفسيـره على غير مقتضاه وفـي نطاق الظروف الإنسانية والاجتماعية التي حدت بالطاعن إلى قبوله. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد خالف هذا النظر فمن ثم تقضي المحكمة بإلغائه وبإجابة المستأنف إلى طلباته مع إلزام المستأنف عليها المصروفات عن درجتي التقاضي، والمقاصة في أتعاب المحاماة.
حضانة النساء لا تنتهي بالنسبة للذكور إلا بالبلوغ وللإناث بالزواج والدخول فضلاً على إنها لا تنكر أن الأولاد جميعهم في حضانتها إلى الآن. وأما ما تثيره في خصوص عدم رغبة الأولاد في رؤية والدهم لاعتدائه عليهم بالضرب والإساءة فضلاً عن طردهم من مسكنـه وتخليه عن الإنفاق عليهم. فهو مردود بأن الولد بضع من والده ولا يمنع عنه بسبب كان- حتى في الكفر بالله- إذ يقول في القرآن "وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً" وإن كان للإبن حق عند والده فله طلبه وإن أبى الوالد فله أن يقاضيه ويستوفى حقه. ومن ثم فإن حق الرؤية لا ترفع بمثل هذه الأسباب. بل على العكس فإن التواصل بين الوالد وولده -في مثل هذه الحالات- قد يؤدى إلى مزيد من التآلف والمحبة ويزيل كل شقاق، ومن ثم يصير ما تنعى به الطاعنة إلى جدل موضوعي مما لا يصح النزاع بشأنه أمام هذه المحكمة.
(الطعن 215/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
36 -
تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها. من شأن محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها أو انتفاء ذلك من شأن محكمة الموضوع متى أقامت تقديرها في ذلـك بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق.
(الطعن 247/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
37 -
الأم في المذهب الجعفري أحق بحضانة ولدها إن شاءت. الحضانة تسقط بإسقاطها لها وبزواجها من أجنبي. مؤدى ذلك انتقالها للأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الجعفري أن الأم أحـق بحضانة ولدهـا أن شاءت والحضانة بالنسبة لها ليس حكم إلزام وإنما تسقط بإسقاطها. كما تسقط بمجرد زواجها بأجنبي وتنتقل إلى الأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب الطاعنة إثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده "قاسم وعلي وفاضل "على سند من إنها تنازلت عن حضانتهم في الدعوى 1092/2001 أحوال على إنها لا تصلح لحضانة البنت "بتول "لإدانتها في جريمة سرقة، وأن المطعون ضده باعتباره أبا للصغار يتوافر فيه شروط الحضانة وأن ما ادعته الطاعنة من أنه مريض نفسي عار عن الدليل. فإن الذي أورده الحكم وله أصله الثابت في الأوراق يكون سائغاً القضاء به ويكفى لحمله. وأن المنازعة في خصوصه تعتبر جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع تقديره والفصل فيه مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة.
(الطعن 247/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
38 -
البينة على من يدعى خلاف الأصل.
- الحضانة. الأصل فيها للنساء. شروط استحقاقها. مثال.
القواعد القانونية
المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر -في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقيا. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة- الجدة لأب- قد عجزت عن إثبات إقامة المستأنف عليها الثالثة- أم المحضونتين- مع المستأنف عليها الأولى- الجدة لأم- وإنها غير مستوفاة لشروط الحضانة بعد أن أفسحت لها المحكمة المجال إلا إنها تقاعست عن إحضار الشهود، وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الجدة لأم وبان لها إنها بصحة جيدة وقادرة على صيانة المحضونتين، وليس في الأوراق ما يخالف ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإسقاط حضانة المستأنفة لبنتي ابنها المستأنف عليه الثاني من المستأنف عليها الثالثة وهما (...،...) وإثبات حضانتها لجدتهما لأمهما- المستأنف عليها الأولى- لترعاهما وتحافظ عليهما، مما يتعين تأييده للأسباب التي أقيم عليها والأسباب سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف.
(الطعن 138/2003 أحوال شخصية جلسة 6/6/2004)
39 -
الحق في الحضانة. سقوطه بسكوت من له الحق فيها لمدة سنة بلا عذر. شرطه. علمه بهذا الحق. الادعاء بالجهل لا يعد عذراً.
القواعد القانونية
نص الفقرة الثانية من المادة 191 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أن "سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة- بلا عذر- بعد علمه بالدخول يسقط حقه في الحضانة وادعاء الجهل بهذا الحكم لا يعد عذراً". لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام القانونية تدور على علتها وجوداً وعدماً وأنه متى كان النص عاماً فلا محل لتخصيصه وأنه متى كان صريحاً واضحاً جلي المعنى لا لبس فيه ولا غموض فلا يجوز الخروج عليه أو تأويله. لما كان ذلك، وكانت العلة التي أقام عليها المشرع قضاءه بالسقوط في النص سالف الذكر. هي استقرار وضع المحضون لدى حاضنة إذا مرت عليه سنة لم ينتقل إلى غيرها ممن لهم حق الحضانة، وهذه العلة تتوافر لكل من بيده الحضانة- دون تحديد- وإن أراد المشرع أن يقصر هذا الحق على الحاضنة التي تتزوج بأجنبي عن الصغير دون غيرها ما أعوزه أمر التصريح بذلك. أما وقد جاء النص عاماً فإن كل من بيده الصغير أن يتمسك بهذا الدفع قبل من له حق الحضانة ويتقاعس عن المطالبة بها المدة المقررة إذ أن في ذلك استقرار لأوضاع المحضون- إذ أن مصلحة المحضون مقدمة على حق الحاضن أياً كان. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بسقوط حق الطاعنة في الحضانة على سند من فوات سنة من تاريخ العلم بزواج الحاضنة من أجنبي فإنه يكون قد التزم الفهم الصحيح للقانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 255/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
40 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه. وجوبها على الأب الموسر. الحاضنة. عدم التزامها بأجرة مسكن الحضانة. شرطه عدم تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصا لسكناها. الملكية. ماهيتها. المسكن شروط صلاحيته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 198 و202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته ويسار الأب، ولا تلزم الحاضنة بأجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها والمراد بالملك ملك العين والمنفعة معاً أو ملك المنفعة فقط، ويشترط في المسكن أن يكون صالحاً لحضانة الصغير متوفراً فيه شرائطه الشرعية من استقلالية وعدم شغله بسكنى الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المستأنف أن المسكن الذي وفره المستأنف لتحضن فيه المستأنف ضدها أولادها منه هو ذات المسكن الذي كانت تقيم فيه معه حال قيام الزوجية وقبل طلاقه إياها ومشغول بإقامته فيه مع زوجته الأخرى وأولادها منه وأن الخادمة والسائق يعملان فيه وغير متفرغين لخدمة المستأنف ضدها وأولادها منه رغم حاجتهم للخادمة والسائق لأنهم ممن يخدم أمثالهم ولما كان الحكم المستأنف قد ألزم المستأنف بأجر الخادمة والسائق فيتعين تأييده لأسبابه فيما لا يتعارض مع هذه الأسباب ويتعين تعديله بفرض أجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه على النحو المبين بالمنطوق.
(الطعن 106/2003 أحوال شخصية جلسة 19/12/2004)
41 -
شروط مستحق الحضانة. ورودها في القانون على سبيل الحصر. تقدير توافر هذه الشروط والصلاحية لها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 190/1 من ق 51 لسنة 1984. مثال.
القواعد القانونية
يشترط في مستحق الحضانة -وفقاً لنص المادة 190/1 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -(البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً) وكان من المقرر أن تقدير توافر شروط الحضانة والصلاحية لها متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وضم الأبناء (مريم وريم وعبد الله) إلى حضانة جدتهم لأمهم المطعون ضدها على سند من أن الأصل صلاحيتها للحضانة وأن الأوراق خلت من ثمة طعن جدي على تلك الصلاحية، وكان هذا الاستخلاص سائغاً ويقوم على أسباب موضوعية قدرها مأخوذة من ظروف الدعوى وملابساتها، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما أنه وجد في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدته ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 107/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
42 -
الأصل عدم وجود قيد زمني على رفع الحاضنة لدعوى الحضانة. الاستثناء. زواج الحاضنة من غير محرم للمحضون ودخول الزوج بها. م 191 من القانون 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 191 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (أ) إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون، ودخل بها الزوج تسقط حضانتها (ب) سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة -بلا عذر بعد علمه بالدخول، يسقط حقه في الحضانة ..، يدل على أن الأصل أنه لا يوجد قيد زمني على رفع الحاضنة لدعوى الحضانة، ولم يستثن المشرع من ذلك إلا في حالة زواج الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخول الزوج بها عملاً بالمادة سالفة الذكر، وإذ لم يدع أي من طرفي النزاع زواج والدة المحضونين من غير محرم لهم وخلت الأوراق من ثمة دليل على ذلك، فإنه لا مجال لبحث سقوط حق المطعون ضدها في الحضانة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 107/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
43 -
ثبوت الحضانة للحاضنة. شرطه: أن تقيم مع الأب في بلد واحد.
- سفر الحاضنة إلى دولة أخرى غير بلد ولى المحضون للإقامة بها وهو سفر النقلة. أثره. سقوط حضانتها. م 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984.
- سفر الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها الولي ووضعها الحمل في تلك الدولة وتركها له والعودة إلى بلد الولي. مؤداه. إسقاط حضانتها قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون.
- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابلتها للتغيير والتعديل بتغير الظروف. مثال بشأن أحكام الحضانة.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الخبير المنتدب فيها ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 195/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "ليس للحاضنة أن تسافر بالمحضون إلى دولة أخرى للإقامة إلا بإذن وليه أو وصيه". مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذات القانون -أن لولي المحضون أن يتعهده ويطلع على أحواله ولا يتأتى ذلك إذا سافرت الحاضنة إلى دولة أخرى للإقامة فيها وأن هذا الحكم مأخوذ من مذهب الإمام مالك الذي يشترط لثبوت الحضانة للحاضنة أن تقيم مع الأب في بلد واحد، فإن سافرت من بلد ولي المحضون إلى بلد آخر بقصد الإقامة وهو ما يسمى بسفر النقلة سقطت حضانتها وكان له أخذ الولد منها، وأن من المقرر أن القياس هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه للاشتراك بينهما في علة الحكم، ولما كان المشرع نص على حالة سفر الحاضنة بالمحضون إلى دولة أخرى غير التي يقيم فيها ولي المحضون ورتب على ذلك إسقاط الحضانة عنها على النحو سالف البيان، لعلة هي أن هذا السفر يضيع على الولي حقه في الاطلاع على أحوال المحضون وتعهده إياه باعتباره ولي النفس وذات العلة تتحقق إذا سافرت الزوجة الحامل إلى دولة أخرى غير تلك التي يقيم فيها الولي ووضعت حملها في تلك الدولة وتركته بها وعادت إلى بلد الولي دون أن تصحب معها المحضون ففي هذه الحالة أيضاً لا يستطيع الولي رؤية المحضون والاطلاع على أحواله فيتعين إسقاط الحضانة عن الحاضنة في هذه الحالة قياساً على حالة سفر الزوجة بالمحضون المنصوص عليها في المادة 195/أ من قانون الأحوال الشخصية لاتحاد العلة في الحالتين، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغيير الظروف، ومنها الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة تكون ذات حجية مؤقتة بمعنى أن حجيتها لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب فيها، ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها ومقتضيات إسقاطها عنها، ومدى تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعاوي الثلاث وأسباب ومنطوق الحكم المستأنف ألغي ذلك الحكم وقضى بإسقاط حضانة الطاعنة لابنتها (....) من المطعون ضده وبإسقاط النفقة المقررة لها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية وبتمكين المطعون ضده من رؤية البنت وتكليف الطاعنة بتقديمها إليه في مسكنها في الزمان والمكان المحدودين بمنطوق الحكم وأقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعنة غادرت دولة الكويت إلى دولة الفلبين أثناء قيام الزوجية بينها وبين المطعون ضده حيث جاءها المخاض ووضعت المحضونة بتاريخ 3/11/1998 وتركتها في دولة الفلبين وعادت بمفردها إلى دولة الكويت حتى انعقاد الخصومة في الدعاوي الثلاث ولم تحضرها إلى الكويت حيث يقيم والدها المطعون ضده مخالفة بذلك ما توجبه أحكام المادة 195 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية من حق الأب في نزع المحضونة من الطاعنة ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من أن المطعون ضده تقاعس عن استخراج جواز سفر للمحضونة إذ أنه فضلاً عن أنها هي التي قصدت بسفرها إلى دولة الفلبين وضع المحضونة بعيداً عن أبيها فإن الأخير لم يدخر جهداً في استخراج جواز سفر المحضونة من السفارة الأمريكية بالكويت التي اشترطت حضور البنت إلى الكويت وما كان ليحدث ذلك لولا سفر الطاعنة إلى دولة الفلبين واختيارها مكاناً لميلاد البنت فيها ثم تركها هناك وعودتها منها إلى الكويت واستخلص الحكم من ذلك قصدها في إبعاد المحضونة عن ولاية أبيها وهذه أسباب سائغة تنأى بالحكم عن مخالفة القانون ولها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضائه بإسقاط حضانة الطاعنة عن ابنتها المذكورة وضمها إلى أبيها المطعون ضده وبالتالي إسقاط النفقة المقررة لها باعتبار أن يد الطاعنة الممسكة زالت عنها بزوال حضانتها لها وذلك في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كانت الظروف والدواعي التي صدر فيها الحكم في الدعوى رقم 2756 لسنة 2000 أحوال شخصية بإثبات حضانة الطاعنة لابنتها المحضونة قد تغيرت إذ أن طرفي الدعوى لا يماريان في أن الحاضنة تقيم بدولة الكويت والمحضونة موجودة بعيداً عن يدها لدى آخرين في دولة الفلبين بما يدل على زوال يد الطاعنة الممسكة عن المحضونة، بعد صدور ذلك الحكم وبالتالي زوال حجيته المؤقتة في إثبات الحضانة لها وكان ما أثارته الطاعنة بشأن موافقة المطعون ضده على سفرها إلى الفلبين دفاعاً عار من دليله فيكون غير مقبول، ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 119/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
44 -
اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون. حق ولي النفس. شرط ذلك. عدم تعسفه في استعمال هذا الحق.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن اختيار نوع التعليم الخاص بالمحضون هو من الأمور التي يقوم عليها ولى النفس فمن حقه اختيار من يراه مناسباً لتعليم المحضون إلا أن شرط ذلك ألاّ يكون استعماله هذا الحق فيه مضارة للمحضون على النحو المقرر شرعاً. أخذاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" أو بمعنى ألا يكون المدعى متعسفاً في استعمال حقه، بأن يكون من شأن استعماله هذا الحق ضرر بالمحضون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. وأن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن يسار الطاعن يتسع لتلك المصروفات باعتبارها من النفقة الملزم بها. وكما وأنه هو الذي الحق المحضونة بتلك المدرسة وكان يفي بمصروفاتها قبل طلاقه لأمها وذلك في العام الدراسي 2001/2002 ومن ثم فإن معاودته من بعد طلاقه لأم المحضونة القول بأنه يريد تغيير مسارها التعليمي إنما ينطوي على إضرار بالمحضونة لا مبرر له. وهذه أسباب سائغة له أصلها في الأوراق وتكفى لحمل الحكم وفيها الرد الضمني على ما أثاره الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الأدلة- مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
45 -
اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً " يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من المستندات واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الخصوم ومستنداتهما قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 2700 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للبنتين (أماني وتهاني) على سند مما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي لم يطعن عليها بثمة مطعن بما يعد موافقة ضمنية منه على إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لمحتوى تلك الشهادة واستخلاصه موافقة الطاعن الضمنية على إلحاق ابنتيه بالمدارس الخاصة يستند إلى تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
46 -
حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة لأب. م 189 ق 51/1984.
- شروط استحقاق الحضانة. ماهيتها. تقدير توافر شروط الحاضنة والحضانة. من شأن محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم عمة الأم ثم الجدة لأب، ويشترط في مستحق الحضانة عملاً بالمادة 190 من ذات القانون البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقياً. وأنه ولئن كانت الأم أحق الناس بالحضانة وأن الجدة لأم تستحق الحضانة قبل الجدة لأب إلا أن ذلك منوط باستيفائها الشروط الواجب توافرها في الحضانة، وتقدير توافر هذه الشروط في الحاضنة أو مقتضيات حرمانها منها من شأن محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها، وأن من المقرر أن إجراء التحقيق لإثبات وقائع يجوز إثباتها بالبينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع لها أن ترفضه متى رأت فيما أوردته من أسباب ما يكفي لتكوين عقيدتها دون حاجة لإجراء التحقيق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة الأولى لولديها من المطعون ضده الثاني فهد وعبد العزيز واثبات حضانة المطعون ضدها الأولى لهما على سند مما أورده بأسبابه من أن الطاعنة الأولى حكم عليها بحكم حاز قوة الأمر المقضي في جريمة مخلة بالشرف والاعتبار، وأن الحضانة حق للحاضن والمحضون وليست حقا خالصاً لواحد منهما وأن حق المحضون أقوى من حق الحاضن وأن المحكمة لا تطمئن لصلاحية الطاعنة الثانية للحضانة لاتهام ابنها في جرائم سرقة واتهام زوجها كذلك وعجزها عن تربية ابنتها الطاعنة الأولى وأن المطعون ضدها الأولى صالحة للحضانة بحسب الأصل ولم ينهض بالأوراق دليل على خلاف ذلك وأن مصلحة المحضونين في إبعادهما عن منبت السوء وأن مضي فترة من الزمن على صدور الحكم لا يجعل الطاعنة الأولى صالحة للحضانة بعد ما ارتكبته من أفعال واعترافها بتناول الخمر في مسكن رجل غريب عنها. وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما إثارته الطاعنة الأولى من حجج مخالفة ومن ثم يكون النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 348/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
47 -
حضانة الأم للأنثى في الفقه الجعفري سبع سنين وبعدها للأب. تمام الأنثى لتسع سنوات. مؤداه: حقها في اختيار الانضمام لأي من الأبوين.
- البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
القواعد القانونية
من المقرر في أحكام المذهب الجعفري الواجب التطبيق على الدعوى بلا خلاف بين الطرفين أن حضانة الولد وتربيته وما يتعلق بها من مصلحة حفظه ورعايته تكون في مدة الرضاع من حق أبويه بالسوية بينهما فلا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال هذه المدة وإن كان أنثى، وألا يفصله عنها حتى يبلغ سبع سنين وإن كان ذكراً.
(الطعن 98/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
48 -
حضانة الولد فترة الرضاع وفقاً للمذهب الجعفري. لأبويه بالسوية بينهما. لا يجوز للأب أن يفصله عن أمه خلال تلك الفترة وإن كان أنثى وألا يفصله عنها حتى يبلغ السابعة وإن كان ذكراً.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 189 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن حق حضانة النساء للصغير يكون على الترتيب الوارد في هذا النص، إذ أن من لهن الحق في الحضانة على درجات متفاوته فيقدم بعضهن على بعض وفقاً لدرجة القرابة، وتقدم من كانت من جهة الأم على من هى من جهة الأب، لأن الأصل في الحضانة أنها من جهة الأم فالمنتسبة إليها أولى، ويكون حق الحضانة للأم ثم لأمها وإن علت ثم للخالة ثم خالة الأم ثم الجدة لأب، ويلي هؤلاء من ذكرهم ذلك النص من النساء والرجال، فإذا لم توجد من تستحق الحضانة أو وجدت ولم تكن أهلاً لها فإن الحق فيها ينتقل إلى من يليها في الترتيب، بما مؤداه أن الخالة مقدمة في ذلك على الجدة لأب حتى وإن كانت الأخيرة صالحة للحضانة، . لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على تربية المحضون، ولا معقب عليها في ذلك، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أسند الحضانة للمطعون ضدها الثالثة على أساس ما أورده بأسبابه من أنها خالة للصغيرين وأن الأصل هو الصلاحية للحضانة ولم يثبت خلاف ذلك وأنها أولى من الطاعنة باعتبارها جدة لأب، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 246/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
49 -
حق حضانة النساء للصغير. ترتيب من لهن الحق فيه من النساء. المادة 189 ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- محكمة الموضوع. استقلالها باستخلاص مدى توافر الشروط المقررة فيمن يستحق الحضانة. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الحنبلي الذي يحكم واقعة الدعوى -وفى قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بلغ الصبي سبع سنين وكان عاقلاً خير بين أبويه فيكون عند من اختاره منهما وأن الأنثى إذا بلغت سبعاً كانت عند أبيها لأنه أحفظ لها وأحق بولايتها من غيره فوجب أن تكون تحت رعايته ولأنها تخطب منه. كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطرح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ولها أصلها في الأوراق وهى غير مكلفة من بعد بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على ما ورد به من أن البنت.... قد تجاوزت السابعة من عمرها ومن ثم تسقط الحضانة عن أمها وتنتقل إلى أبيها دون تخيير. كما أن الأم قد تنازلت عن حضانة الابن ونفقته بموجب التنازل المقدم إلى إدارة التنفيذ في 6/11/2000 فضلاً عن تركها له عند الأب عدة مرات دون سبب ومن ثم فقد أسقطت حقها في الحضانة والنفقة التي تعتمد اليد الممسكة وأقرت بأن الابن في حضانة والده ومن ثم فلا حاجة إلى التخيير. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله في الأوراق ومن شأنه أن يؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن ما أثارته الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 498/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
50 -
بلوغ الصبي سبع سنين عاقلاً في المذهب الحنبلي. حقه في الاختيار بين أبويه. بلوغ الأنثى سبعاً. وجوب وجودها عند أبيها. علة ذلك. أنه أحفظ لها وأحق بولايتها.
القواعد القانونية
من المقرر في المذهب الجعفري -الواجب التطبيق على واقعة الدعوى بلا خلاف بين طرفي الخصومة- أن الحضانة للأم والأب ما لم يقع الطلاق بينهما فإذا تم الطلاق كانت الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج فإذا تزوجت سقطت حضانتها وتنتقل إلى الأب الذي يليها مباشرة في مرتبة الحضانة. إلا أن المقرر أيضاً أن الحضانة تنتهي ببلوغ الولد رشيداً وإذا بلغ رشيداً لم يكن لأحد حق الحضانة عليه حتى لأبويه فضلاً عن غيرهما بل هو مالك لنفسه ذكراً كان أم أنثى فله الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما. ومفاد ذلك أن الحضانة تنتهي ببلوغ الولد رشيداً ذكراً كان أم أنثى ومن ثم فإن أحكامها لا تنطبق على من بلغ رشيداً من الأولاد إذ أصبح له الحق في الانضمام إلى من يشاء من الأبوين أو الآخرين، ومن ثم فإن القيد الذي أوجبه الفقه الجعفري في الأم أن حقها في الحضانة يسقط إذا تزوجت بأجنبي يكون في حالة قيام الحضانة ويدور معها، أما إذا انتهت الحضانة ببلوغ الولد ذكراً كان أم أنثى رشيداً. لم يعد لهذا القيد وجود. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي الذي أيده الحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً عن أن المطعون ضدها الثانية قد انتهت مدة الحضانة بالنسبة لها إذ بلغت من العمر سبعة عشر عاماً رشيدة وقد اختارت العيش مع والدتها- المطعون ضدها الأولى -وليس هناك ثمة مطعن على أمانة الأم وزوجها ومن ثم فإن المحكمة تمضى اختيارها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد التزم صحيح ما جاء بالفقه الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى. وأقام قضاءه على أسباب صحيحة.
(الطعن 409/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
51 -
الحضانة في المذهب الجعفري في حالة وقوع الطلاق. للأم. شرط ذلك: عدم زواج الأم. زواجها. مؤداه. سقوط حقها في الحضانة وانتقالها للأب.
- بلوغ الولد رشيداً. مؤداه. انتهاء الحضانة وله الحق ذكراً كان أو أنثى في الانضمام لأي من الأبوين. مفاد ذلك. عدم انطباق أحكام الحضانة على من يبلغ رشيداً من الأولاد. مؤدى ذلك. سقوط القيد الخاص بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت بأجنبي. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجر مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها"، وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون أن أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير أخذاً بالمشهور في الفقه المالكي ولا يلزم الحاضنة منه شيء إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها فلا تستحق أجرة مسكن المحضون، بما مفاده أن أجرة مسكن حضانة الصغير على والده لا يشاركه فيها غيره إلا إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكناً وتقيم فيه فعلاً أو كان مخصصاً لسكناها والمراد بالملك ملك العين والمنفعة معاً أو ملك المنفعة فقط. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجرة مسكن الحضانة لولديه (.... و....) على سند من أنه لم يثبت أن المطعون ضدها تمتلك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله، وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن المطعون ضدها تقيم مع والدها على سبيل الاستضافة وبصورية عقد الإيجار المقدم منها لإثبات تأجيرها لمسكن الحضانة -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج - ويكون النعي على غير أساس، ومردود في وجهه الآخر ذلك بأن النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير ومنها أجر الخادم - إن احتيج إليه - يجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأجر خادمة ومصاريف استقدامها على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها أن يسار الطاعن يسمح بتوفير خادمة لحاجة الصغيرين (.... و....) لها وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله ويكون النعي على غير أساس.
(الطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
52 -
أجر مسكن حضانة الصغير واجب على والده. الاستثناء. تملك الحاضنة لمسكن تقيم فيه فعلاً أو كان مخصصاً لسكناها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هى تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره وأن الأم أحق الناس بالحضانة لأنها أشفق وأقدر على تحمل مشاق الأولاد في تلك الفترة وأن تفويض الحضانة إليها فيه مصلحة للصغير مادامت مستوفيه للشروط الواجب توافرها في الحاضنة. كما وأن تقدير مقتضيات بقائها أو إسقاطها عنها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ودفاع الخصوم خلص - وفى حدود سلطته التقديرية -إلى أن المطعون ضدها صالحة للحضانة وفقاً للشروط الواجب توافرها لذلك- وأنه لا يوجد في الأوراق ما ينال من صلاحيتها –وأسس ذلك أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفى لحمله فإن ما ينازع فيه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره مالا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ومن ثم فهو غير مقبول.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
53 -
الحضانة شرعاً. معناها. أحق الناس بها هي الأم. علة ذلك. تقدير بقائها لها أو إسقاطها. موضوعي
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار للانضمام إلى أحد الأبوين أو من تشاء من غيرهما. كما أن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المحكمة غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأقامت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضائه بإمضاء اختيار البنت مريم - استناداً إلى إقرارها أمام المحكمة برغبتها في الانضمام إلى والدها وثبت لديه تجاوزها سن التاسعة ورتب على ذلك إسقاط النفقة المقررة لها بإشهار المخالعة وذلك بعد رفضه دفع الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى الحضانة. على سند من قضائه بأن الحضانة قد انتهت والمعروض نزاعاً هو إمضاء الاختيار - وهو خلاف الحضانة. وقد أقام قضاءه في ذلك على أدلة سائغة صحيحة لها أصلها في الأوراق وسندها في الفقه الجعفري فإن الحكم يكون قد التزم صحيح الواقع والقانون ولا عليه من بعد أن يرد على دفع الطاعنة من أن المطعون ضده لا صفة له في رفع الدعوى. إذ هو المعنى بها أصلاً وصاحب المصلحة. وقد أقرته البنت على ذلك. ومن ثم يكون دفاعاً ظاهر البطلان لا على الحكم إن لم يرد عليه0 ويكون النعي برمته غير مقبول. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 154/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
54 -
مدة حضانة الأنثى في المذهب الجعفري سبع سنين وبعدها تكون للأب. اكتمال عمر الأنثى تسع سنوات يكون لها الحق في الاختيار بين أحد الأبوين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الحضانة شرعاً هى تربية الصغير ورعايته وتعهده بتدبير طعامه وشرابه وملبسة والقيام بجميع شئونه التي بها صلاح أمره. وأنه يشترط في مستحق الحضانة عملاً بنص المادة 190 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية البلوغ والفضل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وحياته صحياً وخلقياً وأنه ولئن كانت الأم أحق الناس بحضانة صغيرها إلا أن ذلك منوط باستيفاء الشروط الواجب توافرها في الحاضنة. كما وأنه من المقرر أن تقدير توافر الشروط في الحاضنة والصلاحيـة متروك لمحكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت تقديرها على أسباب سائغة ولها أصلها في الأوراق. كما أن تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع كذلك وفقاً للمعايير السابقة. كما وأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة. وترجيح ما يطمئن إليه منها وهى من بعد غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال وهذه الحجج.
(الطعن 90/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
55 -
الحضانة شرعاً. ماهيتها. ما يشترط في مستحق الحضانة.
- أحقية الأم بحضانة صغيرها. شرطه: توافر شروط استحقاقها للحضانة. تقدير توافر هذه الشروط. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
القواعد القانونية
ثبوت أن الطاعنة كانت على علاقة برجل أجنبي وأنها كانت تلتقى به في شقة بمنطقة السالمية. وأن ذلك أثار شكوكاً لدى زوجها الذي أبلغ الشرطة بذلك وقد تم ضبطها مع شخص آخر في منزل بالسالمية وتبين وجود علاقة بينها وهذا الشخص وقرر ما قرره ضابط المباحث في المحضر. ولما كان هذا المسلك من جانبها- حتى ولو لم تثبت جريمة الزنا في حقها- لا يتفق مع أحكام الدين ولا الأعراف والتقاليد في مجتمع دين إسلامي إذ أن وجود علاقة بين امرأة متزوجة وآخر وترددها عليه في مسكنه. وتمكنه من الانفراد بها وهو مسلك لا يتفق مع سلوكيات امرأة متزوجة.الأمر الذي تستخلص منه المحكمة أنها غير أمينة على المحضونة- حالة كونها لم تكن أمينة على نفسها- مما يفقدها شرطاً من شروط الصلاحية للحضانة وهو شرط الأمانة. ومن ثم يتعين إسقاط الحضانة عنها- ومن حيث إن لم تتقدم لحضانة الصغيرة من النساء سوى جدتها لأب وقد خلت أوراق الدعوى مما يدل على عدم توافر شروط الحاضنة فيها أو ينال من صلاحيتها. وأن ما ذكرته الأم من أن الجدة مريضة وتتعاطى المسكرات جاء قولاً مرسلاً لا دليل عليه. لما كان ما تقدم، وكان ما خلص إليه الحكم من إسقاط حضانة الطاعنة وإثبات ذلك إلى المطعون ضدها الثانية قد جاء متفقاً مع القانون وقائما على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وأنه لم يتساند في قضائه إلى قيام جريمة الزنا في حق الطاعنة. ومن ثم فإن قرار حفظها لا أثر له فيما انتهى إليه ومن ثم فإن المنازعة في ذلك تكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره مما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة. لما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 90/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
56 -
ثبوت علاقة الأم بأجنبي ولقائها معه في منزل خاص وإن لم تثبت به جريمة الزنا في حقها. مؤداه. فقدها لشرط من شروط الصلاحية للحضانة. انتهاء الحكم إلى إسقاط الحضانة عنها. صحيح. مثال
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد حدد إجراءات إصدار وثائق المساكن الحكومية وشروطه وضوابط إصدارها وحدد المستحقين فيها من أفراد الأسرة، فإذا ما صدرت وثيقة صحيحة وفقاً لهذه الإجراءات والشروط وللمستحقين الفعليين لها انتقلت ملكية المسكن إليهم، وأما إذا كانت الوثيقة قد صدرت غير صحيحة وعلى خلاف ما هو مقرر في القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية فيتعين إلغاؤها أو تعديلها بما يتفق وصحيح أحكام هذه القوانين والنظم والقرارات.ومن المقرر وفقاً لنص المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564/93 أن تصدر وثيقة التملك باسم الزوج والزوجة الكويتية دون الأولاد باستثناء ابنهما الوحيد الذي يشترك مع والديه أو أحدهما في الوثيقة، وفي غير هذه الحالات تصدر الوثيقة باسم أفراد الأسرة المنتفعين- وفقاً لقرار التخصيص، ويجوز في الوثيقة إعطاء المطلقة وأولادها من رب الأسرة حق السكن. ومفاد ذلك أن المطلقة ليست لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة ومخصص لها السكن وقت صدور ذلك القرار. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن النزاع ينحصر في مدى أحقية الزوجة المطلقة بملكية البيت الحكومي مع سائر أفراد الأسرة المنتفعين به، وإذ ثبت من الأوراق أن المطعون ضدها الثالثة قد طلقت من زوجها...... في 28/4/1999 وأن الزوج المذكور قد توفى في 7/5/2002 وانحصر إرثه في والدته- الطاعنة- وابنتيه.... و.... من طليقته المذكورة، ولما كان الطلاق قد تم قبل وفاة المورث المذكور، فإن قيام الهيئة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثيقة التملك رقم 12421 في 19/9/2004 باسم والدة المتوفى وابنتيه وطليقته المطعون ضدها الثالثة دون أن تشير إلى أن للأخيرة فقط حق السكن كحاضنة للبنتين، فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقر هذا التصرف وقضى للمذكورة بأحقيتها بمشاركة الورثة المذكورين في ملكية العقار النزاع، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب تمييزه.
(الطعن 807/2005 مدني جلسة 28/6/2006)
57 -
المساكن الحكومية. المطلقة ليس لها سوى حق السكن متى كانت حاضنة ولو كان قرار التخصيص قد أوردها باعتبارها زوجة خصص لها السكن وقت صدوره. صدور وثيقة التملك متضمنة مطلقة المتوفى دون أن تشير إلى أن لها فقط حق السكن كحاضنة. إقرار الحكم هذا التصرف وقضائه بأحقيتها في مشاركة باقي الورثة في ملكية العقار. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عمـلاً بنص المـادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصـية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار وأنه ولئن كان النص في المادة (15) من القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن (.... ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين) إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل تخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه.
(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)
58 -
السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006)
59 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006)
رؤيـة
1 -
قبول الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده. أثره: عدم جواز الطعن فيه.
- ذكر محامية الطاعن أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يمانع أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت وذلك بموجب توكيل رسمي يبيح قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك. يفيد تسليم الطاعن بطلبات المطعون ضده وقبول الحكم الذي قضي بهذه الطلبات. الطعن عليه بالتمييز. غير جائز.
القواعد القانونية
إذ كانت محامية الطاعن قد ذكرت أمام محكمة الاستئناف بجلسة 13/5/2001 أنه لا يمانع في أن يقوم المطعون ضده برؤية والدته في أي وقت، وقد قررت ذلك بموجب التوكيل الرسمي الموثق بمكتب توثيق حولي برقم 84 بتاريخ 19/9/1988 الذي يبيح لمحاميه الأصلي قبول الأحكام وتوكيل الغير في ذلك، وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المطعون ضده إلى طلباته بتمكينه من رؤية والدته وعدم تعرض الطاعن له في ذلك، بما مفاده أن الطاعن سلم بطلبات المطعون ضده وقبل الحكم المطعون فيه الذي استجاب لهذه الطلبات، ووفقاً لنص المادة 127 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإنه متى قبل الخصم الحكم الصادر في الدعوى صراحة أو ضمناً قبل صدوره أو بعده، فإن ذلك يدل على تنازله عن حقه في الطعن فيه، وكان هذا القبول قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه به، فإنه لا يجوز له الطعن في ذلك الحكم، ومن ثم فإنه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن.
(الطعن 192/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
2 -
تطبيق المذهب الجعفري. شرطه. اتحاد الخصوم في هذا المذهب. اختلافهما في المذهب. مؤداه. تطبيق القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم. م 196/أ من القانون 51 لسنة 1984. مخالفة الحكم ذلك وتمكينه للعمة من رؤية ابنة أخيها. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بأنها سنية المذهب وكان لا يكفي لتطبيق المذهب الجعفري مجرد كون المطعون ضدها جعفرية إذ يلزم لذلك أن يتحد الخصوم في المذهب ومن ثم فإن القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية يكون هو الواجب التطبيق وكان النص في المادة 196/أ منه على أن "حق الرؤية للأبوين والأجداد فقط" بما مفاده أن حق رؤية الصغير قاصر على الأبوين والأجداد فقط دون سواهم ولا تتعداهم إلى الأعمام والعمات.. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بتمكين المطعون ضدها وهى العمة من رؤية ابنة أخيها "صديقة" فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 293/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
3 -
الرؤية. مكانها عند من بيده الولد. عدم الاتفاق على الزمان والمكان. مؤداه. تحديد القاضي لهما. علة ذلك. إزالة الشوائب التي ترسب في نفسية المحضون بزيادة التعاطف والتآلف الأسرى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الرؤية تكون عند من بيده الولد وعند عدم الاتفاق على الزمان والمكان يبين القاضي موعداً دورياً ومكاناً مناسباً يراعى فيه أن يتمكن بقيه أهل الولد من رؤيته أملا في التعاطف والتآلف الأسرى وصله الأرحام وحتى لا يبقى مجال لأيه شوائب ترسب في نفسيه المحضون وأن محكمة الموضوع- عند عدم الاتفاق- تستقل بتحديد الموعد الدوري والمكان المناسب للرؤية بما يكفل التوفيق بين صالح الصغير والاعتبارات التي تغياها الشارع من الرؤية ولا رقابه عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعنة بيدها المحضون وأنها تمنع المطعون ضده الأول من رؤيتهم ومن ثم ألزمها بذلك واستند في قضائه إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ولا جناح عليه إذا لم يعرض لما أثارته الطاعنة من أن معظم الأولاد بالغين وتجاوزوا سن المخاصمة القضائية.
(الطعن 215/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
نفقـة: - بوجه عام
1 -
العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. مثال بشأن نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة هى بالطلبات الختامية في الدعوى، وهو ما يسرى سواء بالنسبة لبدء الخصومة أو في مرحلة الطعن. ولما كان البين من صحيفة الاستئناف أن المطعون ضده طلب في ختامها إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجرة خادمة للبنت...، وكان الثابت من محاضر الجلسات أمام محكمة الاستئناف أن المحامى.... حضر عن المطعون ضده -المستأنف- بجلسة 3/6/2001 وقدم مذكرة مذيلة بتوقيعه تضمنت تصميم المستأنف على إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من نفقة زوجية وعدة ومتعة وأجر خادمة للبنت...، ثم مثل ذات المحامى بجلسة 11/8/2001 وصمم على طلباته بصحيفة الاستئناف، كما أعاد التصميم على الطلبات بالجلسة الأخيرة التي حجز فيها الاستئناف للحكم، وهى جلسة 21/10/2001. لما كان ذلك، فإن الطلبات الختامية التي صمم عليها المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف تكون بهذه المثابة هى التي أحال عليها بالجلسة الأخيرة، وهى ذاتها الواردة بصحيفة استئنافه، والتي تنتظم طلبه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في النفقة الزوجية والعدة والمتعة وأجر الخادمة للصغيرة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتخفيض الثلاث الأُول وألغى أجر الخادمة، لا يكون قد جاوز طلبات المستأنف أو خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه أو خالف الثابت بالأوراق.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
2 -
سداد الملزم بالنفقة أقساط القروض. لا ينبئ عن اختلال الحالة المالية. علة ذلك
القواعد القانونية
من المقرر أن التزام الملزم بالنفقة بسداد أقساط قروض حصل عليها لا ينبئ بمجردة عن اختلال حالته المالية عما كانت عليه من قبل لأن هذه القروض عادت عليها منفعته من قبل. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالنفقة بعد أن تعرف على الحالة المادية للطاعن من واقع أوراق الدعوى ومستنداتها. وكان ما حصله الحكم في هذا الشأن سائغاً وأن ما ينازع فيه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
3 -
فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- محكمة الاستئناف. حقها في مخالفة تقدير محكمة الموضوع للنفقة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة المقدمة في الدعوى وفرض النفقة بأنواعها التي تراها ملائمة ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له، ولا معقب عليها في ذلك مادامت قد أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها معينها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه قضاؤها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضـت عليها وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تعديل الحكم المستأنف بتخفيض مقدار نفقة العدة والمتعة على ما أورده بأسبابه من أنه تعرف على حالة الطاعن ووقف على يساره المتمثل في تقاضيه راتباً شهرياً قدره أربعمائة وسبعة دنانير وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وتكفي لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
4 -
النفقة في المذهب الجعفري لا حصر لأنواعها. العبرة فيها بما يحتاجه الإنسان لمعيشته من متطلبات الحياة. مفاد ذلك اختلافها نوعاً وكماً وكيفاً وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة. مؤدى ذلك أن مناط تحديدها العرف مع مراعاة حال الملزم بها. مثال.
القواعد القانونية
القاعدة في المذهب الجعفري الواجب التطبيق أنه لا حصر لأنواع نفقة الزوجية أو القريب، بل العبرة بما يحتاجه كل منهما لمعيشته ويقيم حياته من طعام وإدام وكسوه وفراش ومسكن وخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك من متطلبات الحياة، ويختلف ذلك نوعا وكما وكيفا وذلك وفقاً لاختلاف الأزمنة والأمكنة، ولم يذكرها نص شرعي على سبيل الحصر، بل أوكل المشرع تحديدها إلى العرف، فكل ما يعده الناس لازما للنفقة فهو منها مع مراعاة حال الملزم بها، فلا على الحكم إذ قضى بأجر خادم لمن يعولهم طالما أنه ممن يخدم ويخدم ذووهم أو تخصيص سيارة لهم مادامت السيارة هي وسيلة الانتقال لقضاء احتياجات الأسرة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
5 -
النفقة في المذهب الجعفري قسمين الأول ما ينتفع به مع ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء والثاني ما ينتفع به مع بقاء عينه كالمسكن والأثاث والسيارة.
- قضاء الحكم بتخصيص سيارة للزوجة والأولاد. مفاده أن الغرض منه هو انتفاعهم بها وليس تملكهم إياها.
القواعد القانونية
المذهب الجعفري يجعل النفقة قسمين الأول: ما ينتفع به مع ذهاب عينه كالطعام والشراب والدواء ونحو ذلك، فإن من تجب له النفقة يملكه عند حلول الوقت المتعارف لصرفه والثاني: ما ينتفع به مع بقاء عينه كالمسكن والأثاث والسيارة فلا يكون على سبيل التملك، إلا أن الحكم المطعون فيه قد أفصح بأسبابه أن السيارة مخصصة للزوجة وأولادها، بما مفاده أن الغرض منها انتفاعهم بها، وليست على سبيل التمليك، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
نفقة زوجية
1 -
وجوب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. المادة 74 ق 51 لسنة 1984. النفقة حق لاحتباس الزوج لا تسقط إلا إذا ثبت امتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بدخولها في طاعته. متى تعد ناشزاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح.... إذ سلمت نفسها إليه ولو حكماً) وجاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعه لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ما له ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد، إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للـزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم يدخلها في طاعته، ولا تسقط نفقتها -وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة- إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته، وإعلانها به مما يجعلها ناشزاً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
القواعد القانونية
المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً فإذا كان الزوج موسراً وزوجته ممن يخدمن تجب عليه أجرة خادم لها. وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه من المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعراض حالة الطاعن المالية وتقاضيه راتباً شهرياً مقداره 1182.480 ديناراً خلص إلى تعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة الزوجية بأنواعها وبإلغائه فيما قضي به برفض أجرة الخادم- وبأحقية المطعون ضدها إلى أجر خادم لما استبان له من أن يسار الطاعن يتسع لهذا الغرض وأن أمثاله ممن يخدم زوجاتهم حسب العرف السائد في البلاد وأقام قضاءه بذلك على أسباب تكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس- وغير مقبول في وجهه الثالث ذلك أن هذا النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج إذ لا أثر له على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاث آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب للزوجة على زوجها في المواد 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً0 وأن تقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستندا إلى أسباب تبرره وإلا كان حكمها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض ثمن السيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمنا لها تأسيساً على أن عرف البلاد قد جرى على وجود سيارة متى دعت الحاجة إليها وأن يسار الطاعن يتسع لها، وأنه لا يغير من ذلك امتلاك المطعون ضدها سيارة من مالها الخاص لأن نفقتها واجبة على زوجها الطاعن، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها عن المدة من 22/5/1999 وحتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها- وهي مدة قصيرة- وخلت أسبابه من مواجهة- بيان مدي حاجتها إلى تلك السيارة- عن تلك المدة المحدودة- يلتزم الطاعن ثمنها على الرغم من أنها تمتلك سيارة خاصة وتم طلاقها مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
4 -
وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللولد الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر.
- النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرهما حسب العرف وحالة الموجب عليه يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة. م75، 76 من قانون الأحوال الشخصية. مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب النفقة للزوجة على زوجها، وللولد الفقير العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 74، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وبحسب حالة الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة على ما قضت به المادتان 75، 76 من ذات القانون، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن، والمستندات، وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم، ما دامت أوردت الأسباب الكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- أنه أحاط بواقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين، وخلص إلى أن حالة الطاعن المالية والاجتماعية تسمح لأن يوفر للمطعون ضدها وأولادها منه، سيارة- طبقاً لما جرى عليه العرف- وقدر ثمنها بمبلغ عشرة آلاف دينار، أنقصها الحكم المطعون فيه إلى سبعة آلاف، مما مفاده التفات المحكمة ضمناً عن دفاع الطاعن بعرض سيارة على المطعون ضدها، وتقديرها أن يساره يتسع لهذا الالتزام في نطاق ما حددته من ثمن لها، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
5 -
الأصل في الالتزام بالمسكن. أن يكون عيناً. فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. قضاء الحكم على الرغم من ذلك بأجر مسكن ضمن نفقة الزوجية الشاملة. خطأ. وجوب إلغائه وتعديله في مقدار النفقة. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الطاعن على ما سلف سرده قد اعد مسكناً لإقامة المطعون ضدها ثبت من المعاينة أنه مستوفي للشروط وأن المطعون ضدها لم تعترض عليه بما ينفي صلاحيته وكان الأصل في الالتزام بالمسكن أن يكون عينا فإن توافر ذلك فلا ينتقل الالتزام به إلى الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف على الرغم من ذلك قضى للمستأنف عليها بأجر مسكن ضمن نفقتهـا الشاملة. فإنه يكون قد أخطأ بما يتعين معه إلغاءه في هذا الخصوص وتعديله في مقدار النفقة على النحو الوارد بالمنطوق.
(الطعن 304/2001 أحوال شخصية جلسة 28/9/2002)
6 -
إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي عن سهو أو غلط. يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه. قضاء الحكم في أسبابه أو منطوقه صراحة أو ضمناً برفض الطلب. وسيلته التظلم من ذلك. الطعن في الحكم بالطريق المناسب إن كان قابلاً له. أساس وعلة ذلك. مثال بشأن نفقة زوجية.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أنه "إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه". مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط أعمال هذا النص أن تكون المحكمة قد أغفلت الفصل في طلب موضوعي إغفالاً تاماً عن سهو أو غلط يجعل الطلب باقياً معلقاً أمامها دون قضاء فيه، أما إذا كان المستفاد من أسباب الحكم أو منطوقه أنها قضت صراحة أو ضمناً برفض الطلب فإن وسيلة التظلم من ذلك تكون بالطعن في الحكم بالطريق المناسب أن كان قابلاً له، لما هو مقرر من أنه إذا فصلت المحكمة في مسألة من المسائل المعروضة عليها بقضاء قطعي فإنها بذلك تكون قد استنفدت ولايتها بالنسبة لها. بحيث يمتنع عليها أن تعود فتقضى فيها من جديد. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي أن المحكمة قد أحاطت بوقائع الدعوى وأسانيد الخصوم وحججهم فيها وبينت طلب المطعون ضدها إلزام الطاعن أن يؤدى لها النفقة الزوجية بأنواعها لمدة عامين سابقين على رفع الدعوى وأوردت في أسبابها أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج بالعقد الصحيح من تاريخ الامتناع عن الإنفاق عليها وانتهت إلى القضاء في منطوق الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها نفقة زوجية بأنواعها من تاريخ رفع الدعوى مما يعد قضاء ضمنياً برفضها عن المدة السابقة على رفع الدعوى، وبالتالي فإن التظلم من الحكم يكون بالطعن فيه بطريق الاستئناف.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
7 -
استحقاق الزوجة النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته. سقوط حقها فيها بثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به بما يجعلها ناشزاً.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الزوجة تستحق النفقة بأنواعها ومنها أجرة المسكن على زوجها جزاء احتباسها لحقه ومنفعته ولا يسقط حقها فيها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعته بعد إعلانها به مما يجعلها ناشزاً.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
8 -
دعوى نفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى. لا تسمع إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر أنه طبقاً للمادة 78/ب من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية لا تسمع الدعوى بنفقة الزوجية عن مدة سابقة على سنتين نهايتها تاريخ رفع الدعوى إلا إذا كانت مفروضة بالتراضي.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
9 -
تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع وتقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملتزم بها. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن تحديد امتناع من تجب عليه النفقة عن أدائها ومدة الامتناع، وتقدير النفقة بأنواعها بما يتناسب حالة الملتزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة وأن فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأدلة الصورية فيها، وأقوال الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل به محكمة الموضوع ولها أن تأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر حسبما تطمئن إليه من غير أن تكون ملزمة ببيان أسباب ترجيحها لما أخذت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهما خلص مما اطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها إلى أن الطاعن قد امتنع عن الإنفاق عليها منذ سنتين سابقتين على تاريخ رفع الدعوى وقدر لها النفقة الزوجية المقضي بها بما يتناسب وحاله الطاعن المالية وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفى لحمله فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون جدلاً موضوعياً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 96/2002 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
10 -
خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه. (أ) على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. (ب) وتعتبر ناشزاً إذا خرجت من البيت بغير مسوغ. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة لا يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة العدة إذا كان خروجها بمسوغ مشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من أن المطعون ضدها خرجت من مسكن الزوجية خلال فترة العدة فلا على المحكمة إن التفتت عن الرد على هذا الدفاع العار عن الدليل، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
11 -
المذهب الجعفري. عدم تضمنه تحديداً زمنياً للفترة التي تستحق فيها نفقة الزوجية. علة ذلك. عدم سقوطها إلا بالأداء أو الإبراء.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المذهب الجعفري الذي يحكم واقعة الدعوى. لم يتضمن تحديداً زمنياً للفترة التي تستحق فيها نفقة الزوجية دون ما عداها وأنها لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
12 -
نفقة الزوجة على زوجها. سببها. عقد الزواج. علة ذلك. احتباسها لحق الزوج. وجوبها حسب يسار الزوج وعسره. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
- نشوز الزوجة المسقط لنفقتها. شرطه. امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لنص المادة 74 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أن سبب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه وإذ هى بالعقد الصحيح احتسبت لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله، وأن المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 إلى 76 من القانون آنف البيان النفقة بأنواعها الثلاث، بحسب حال الزوج يسراً وعسراً، وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن النص في المادة 87 من القانون سالف الذكر على أنه لا يثبت نشوز الزوجة المسقط لنفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بدخولها في طاعة الزوج وإعلانها به.
(الطعن 251/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2003)
13 -
نفقة الزوجة في المذهب الجعفري. الضابط في فرضها. القيام بما تحتاج إليه في معيشتها. اختلاف كل حالة عن الأخرى. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أن الضابط في فرض نفقة الزوجة القيام بما تحتاج إليه في معيشتها من الطعام والإدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها، ويختلف ذلك نوعاً وكماً وكيفاً بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
14 -
تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- استحقاق أجر الخادم. شرطه. يسار الزوج وأن تكون الزوجة ممن يُخدمن. مؤاده. عدم ارتباط استحقاق الخادم بسبق إحضاره. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها، ويسار الملزم بها، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، مادام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن مناط استحقاق الزوجة أجر الخادم أن يكون الزوج موسراً وتكون زوجته ممن يُخدمن ولا يرتبط استحقاق أجر الخادم بسبق إحضاره إذ أنه لا جناح على من يطالب به أن يستقدمه بعد أن يتقرر الحق في هذا الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهم قد قضى للمطعون ضدها بنفقة ومنها أجر الخادمة والسائق من تاريخ رفع الدعوى في 11/12/2001 وفقاً لما إرتأه مناسباً لحالة الطاعن المالية والاجتماعية على ما استخلصه مما هو ثابت من الشهادة الصادرة من شركة نفط الكويت في 13/1/2002 والتي تفيد أن صافي راتبه مبلغ وقدره 1107.750 ديناراً شهرياً، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
15 -
النفقة في المذهب الجعفري. لا تقدير لها شرعاً. الضابط فيها هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها. اختلاف كل حالة حسب ظروفها. مثال بشأن القضاء بفرض أجرة خادمة.
القواعد القانونية
من المقرر في الفقه الجعفري- الذي يحكم وقائع النزاع- أنه لا تقدير للنفقة شرعا بل الضابط هو القيام بما تحتاج إليه الزوجة في معيشتها من الطعام والأدام والكسوة والفراش والغطاء والمسكن والخدم وآلات التدفئة والتبريد وأثاث المنزل وغير ذلك مما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها ومن الواضح اختلاف ذلك نوعا وكما وكيفا بحسب اختلاف الأمكنة والأزمنة والحالات والأعراف والتقاليد اختلافا بينا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض أجر خادمة على سند من أن المطعون ضدها ممن يخدمن وفقاً للأصل والعرف الجاري في البلاد فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع حق فهم الواقع فيه وتقديره مما لايجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة.
(الطعن 378/2002 أحوال شخصية جلسة 21/12/2003)
16 -
نشوز الزوجة. تحققه. بامتناعها على تنفيذ حكم الطاعة النهائي بعد إعلانها به. أثره. إسقاط النفقة. علة ذلك. سقوط النفقة جزاء النشوز. م 87/2 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/19984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن النشوز لا يتحقق وحدة إلا بإقامة دعوى طاعة على الزوجة وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج بعد إعلانها به ومن ثم فإن دعوى إسقاط النفقة لا تقوم إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة إذ أنها مترتبة عليها. إذ السقوط جزاء النشوز والذي لا يتحقق إلا بامتناع الزوجة عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة زوجها بعد إعلانها به. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط نفقة الطاعنة على سند من أنها أعلنت بدعوى سقوط النفقة واعتبر ذلك إعلاناً لها بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بالطاعة فإنه يكون قد خالف القانون إذ أنه يتعين اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم الدخول في الطاعة النهائي بإعلانها وامتناعها عن تنفيذه - حتى يتحقق النشوز الموجب شرعاً لإسقاط النفقة. وذلك قبل اتخاذ إجراءات دعوى السقوط. فإذا رفعت قبل ذلك فإنها تكون قد رفعت قبل الأوان بما يتعين معه تمييز الحكم المطعون فيه.
(الطعن 203/2003 أحوال شخصية جلسة 4/4/2004)
17 -
ما يسقط بالمخالعة من نفقات هو ما اشترط على إسقاطه. تنازل الزوجة في إشهاد المخالعة عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق. مفاده. عدم تنازلها عن نفقة الزوجية فلا تسقط إلا بالوفاء أو الإبراء. مثال.
القواعد القانونية
الثابت من إشهاد المخالعة أن المطعون ضدها قد تنازلت عن نفقة العدة والمتعة ومؤخر الصداق - ولم تتنازل عن نفقة الزوجية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يسقط بالمخالعة إلا ما اشترط فيها على إسقاطه. وكانت نفقة الزوجية لم ترد ضمن شروط المخالعة في الإسقاط ومن ثم فهى باقية لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء. وإذا التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من أي عوار ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
18 -
طلب نفقة الزوجية وعاجل الصداق. الواقعة القانونية مصدر الحق لهما هي عقد الزواج الصحيح. كون الطلب الأول غير قابل للتقدير. مفاده. جواز استئنافه. أثر ذلك: اعتبار قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب صدور جميع الأحكام الابتدائية في جميع مسائل الأحوال الشخصية من قاض واحد وذلك استثناءً من حكم المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 المضافة بالقانون رقم 61 لسنة 1996 ، إلاَّ أن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قابلية الطعن في الأحكام من مسائل النظام العام لتعلقها بإجراءات التقاضي. وكانت المادة 34 من قانون المرافعات بعد أن حددت في فقرتها الأولى الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية فإن مقتضى نص الفقرة الثانية منها أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية –كأصل عام– أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. وكان النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من ذات القانون على أنه "إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جملة" مفاده أن المقصود بالسبب القانوني للطلب الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية. وكان النص في المادة 44 من القانون سالف الذكر على أنه "إذا كانت الدعوى بطلب غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها زائدة على خمسة آلاف دينار" يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور- على أن المشرع افترض أن الدعاوى غير القابلة للتقدير تجاوز قيمتها نصاب اختصاص المحكمة الجزئية مما تدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ويكون الحكم الصادر فيها قابلاً للاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى الابتدائية كانت تتضمن طلبين هما طلب نفقة الزوجية وطلب عاجل الصداق المسمى في عقد الزواج. وكانت الواقعة القانونية مصدر الحق لهذين الطلبين واحدة فيهما وهى "عقد الزواج الصحيح" وذلك عملاً بالمادتين 52، 74 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984. وإذ استأنف الطاعن هذين الطلبين وكان الطلب الأول منهما جائزاً استئنافه أصلاً وغير قابل للتقدير مما يعتبر معه أن قيمة الدعوى زائدة عن خمسة آلاف دينار. ويكون الحكم الابتدائي الصادر فيها قابلاً للطعن عليه بطريق الاستئناف. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم جواز نظر الاستئناف في خصوص المهر لقلة النصاب فإنه يكون معيباً بما يتعين تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الشأن.
(الطعن 241/2003 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
19 -
عقد الزواج الصحيح هو أساس وجوب نفقة الزوجة على زوجها جزاء احتباسه إياها. علة ذلك.انتهاء الزوجية بالطلاق أو التطليق. أثره: وقف النفقة المتفق عليها. تجديد العلاقة الزوجية بعقد جديد. يُوجب تجديد فرض النفقة بالرضاء أو القضاء دون العودة للنفقة المتفق عليها أثناء عقد الزواج الأول. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب نفقة الزوجة علي زوجها هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه فهي تستحقها عليه جزاء احتباسه إياها استيفاء لمقاصد الزواج، وكل من كان محبوساً لحق مقصود لغيره فنفقته عليه، فإذا فُصمت عُري الزوجية بالطلاق أو التطليق، وصارت المرأة أجنبية عن مطلقها، فلا تستمر النفقة التي تم التراضي بشأنها لانقضاء العلاقة الزوجية التي كانت قائمة وقت الاتفاق بزوال سببها وهو الزواج الذي كان قد ترتب عليه احتباس الزوجة الموجب للنفقة الزوجية، فإذا تجددت العلاقة من بعد بعقد زواج لاحق، فلا تعود النفقة التي سبق الاتفاق عليها إثناء الزوجية الأولي لأن سبب تلك النفقة هو عقد الزواج الأول وليس عقد الزواج اللاحق، بما يقتضي فرض نفقة جديدة رضاء أو قضاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بتعديل الحكم الابتدائي بجعل النفقة الفائتة للمطعون ضدها اعتباراً من 29/10/1997- تاريخ عقد الزواج اللاحق بها- وتأييده فيما قضي به- بشأن سريانها حتى تاريخ طلاقها منه في 19/5/2003- في حين أن الثابت من الأوراق أنه قد تم فصم عرّي الزوجية خلعياً بين الطرفين- بتاريخ 26/7/1997، مما مقتضاه أن عرّى الزوجية بينهما قد انفصمت بعد عقد الصلح الملحق بمحضر جلسة 1/6/1997 ولا اثر له في استحقاق المطعون ضدها للنفقة المقررة بناء علي هذا العقد، وإذ اعتد الحكم المطعون فيه بهذا العقد وقضي لها بالنفقة الفائتة رغم ذلك اعتباراً من تاريخ الزواج اللاحق في 29/10/1997 حتى تاريخ الطلاق الأخير في 19/5/2003 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه دون حاجة للتعرض للسبب الثاني من سببي الطعن.
(الطعن 252/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
20 -
السبب القانوني لطلب المهر ونفقة الزوجة هو عقد الزواج الصحيح. تقدر الدعوى بقيمتهما معاً. النفقة المستمرة غير مقدرة القيمة. جواز استئناف الأحكام الصادرة بها أياً ما كان مقدارها. مؤدى ذلك: جواز استئناف المهر المقضي به أياً كانت قيمته طالما كان محل مطالبة به مع النفقة. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه جزئياً.
القواعد القانونية
مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه إذا تضمنت الدعوى عدة طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد كان تقدير قيمة الدعوى باعتبار قيمتها جميعاً والسبب القانوني للطلب -على نحو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لذلك القانون- هو الواقعة القانونية مصدر الحق المطالب به سواء كان تصرفاً قانونياً أو واقعة مادية، وكان النص في المادة 52 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يجب المهر للزوجة بمجرد العقد الصحيح "كما أن النص في المادة 74 من ذات القانون على أنه "تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح". بما مقتضاه أن السبب القانوني للمهر والنفقة الزوجية هو عقد الزواج وأنهما من آثاره المترتبة عليه، فتقدر الدعوى بقيمتهما معاً، وكانت النفقة غير مقدرة القيمة إذ أن الأصل أنها مستمرة ما لم يطرأ ما يبرر إسقاطها بسبب تغير دواعيها، فيجوز استئناف الحكم الصادر بشأنها أياً كان مقدار النفقة المفروضة دون تحقق نصاب معين، وإذ اشتملت الطلبات في الدعوى على طلب نفقة زوجية وآجل الصداق، فإن المهر المقضي به أياً كانت قيمته يكون جائزاً استئنافه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطيق القانون، بما يتعين تمييزه جزئياً في هذا الخصوص.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
21 -
انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره: تطبيق أحكامه عليهما. المذهب الجعفري لا يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة. أساس ذلك.
القواعد القانونية
إذا كان لا خلاف بين الطرفين في أنهما جعفريا المذهب فإن المذهب الجعفري يكون هو الواجب التطبيق ولا يسرى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على النزاع الماثل، إذ أنه ليس في المذهب الجعفري حكم مماثل لما تضمنه نص المادة 78 من القانون المذكور، فلم يرد به أي قيد على سماع الدعوى عن مدة معينه، إذ أن القاعدة عند الأمامية أن نفقة الزوجة تكون ديناً في ذمة زوجها متى تحققت شروط استحقاقها مهما طال الزمن، سواء كان موسراً أو معسراً، حكم بها القاضي أم لم يحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
22 -
النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في فرض النفقة الزوجية للمطعون ضدها ونفقة أولادها من الطاعن أقام قضاءه في هذا الشأن علي ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها منذ شهر يونيو سنة 2004 ولم يقدم بينه له في ذلك وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير البيانات فيها مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
23 -
نفقة الزوجة. شرط وجوبها. أن تسلم نفسها لزوجها ولو حكماً. سببها: عقد الزواج الصحيح الذي احتُبست به لحق الزوج فتجب نفقتها من ماله ولو كانت في بيت أبيها مستعدة لطاعته وهي تعتبر كذلك منذ العقد. امتناعها عن ذلك دون مسوغ. أثره: للزوج أن يستصدر حكماً بدخولها في طاعته. صيرورة هذا الحكم نهائياً وإعلانها به دون أن تنفذه. تعتبر ناشزاً وتسقط نفقتها.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 74 و87 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الزوجة تجب علي زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً، فسبب هذه النفقة هو عقد الزواج الذي جعلها مقصورة عليه مجتمعة لحقوقه، إذ هي بالعقد الصحيح احتبست لحق الزوج فتجب نفقتها في ماله ولو كانت في بيت أبيها الخاص بشرط أن تكون مستعدة لطاعته، وتعتبر كذلك منذ العقد إلا إذا طلبها فامتنعت دون مسوغ فيكون للزوج أن يطلب من القاضي صدور حكم بدخولها في طاعته، ولا تسقط نفقتها إلا بعد ثبوت امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر بدخولها في طاعة الزوج بعد إعلانها به مما يجعلهما ناشزاً، وإذ لم يدع الطاعن صدور هذا الحكم فإن النعي يكون علي غير أساس.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
24 -
الواجب في النفقات ابتداءً في المذهب الجعفري هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكل ذلك. الاستثناء هو الاتفاق على بذل ثمن تلك النفقات.
- كون إقامة الزوجة في بيت الزوج وداخله في عياله. قيامه بالإنفاق عليهم. أثره. عدم الأخذ بادعائها أنها لم تتسلم نفقتها خلال تلك الفترة إلا بالبينة الشرعية. عدم وجود تلك البينة أو إطراح المحكمة لها. مؤداه. الأخذ بقول الزوج بيمينه.
القواعد القانونية
من المقرر في فقه المذهب الجعفري أن الواجب في النفقات ابتداءً هو عين المأكول والمشروب والمسكن وما شاكلة ذلك. والاستثناء هو التراضي بين الزوجين على بذل الثمن لتلك النفقات مع سقط ما هو الواجب على الزوج. وأنه إذا كانت الزوجة تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم بنفسه أو يتوسط وكيله عنه عند غيابه ثم ادعت أنها لم تتسلم منه نفقتها خلال تلك المدة- مع ظهور الحال في عدم استثنائها عنهم فلا يقبل قولها إلاَّ بالبينة الشرعية. فإن لم يكن لأيهما بينه إما بعدم تقديمها أصلاً أو إطراح المحكمة لتلك البينة لعدم الاطمئنان إليها. فإن القول قول زوجها بيمينه. لما كان ذلك، وكان طرفاً الدعوى وبلا خلاف ينتميان إلى المذهب الجعفري. وكانت المحكمة تطمئن إلى شهادة شاهدي المستأنف عليه أمامها من أن المستأنفة كانت تعيش في بيت الزوج وداخله في عياله وهو ينفق عليهم جميعاً عين المأكول والمشروب والمسكن خلال الفترة من 19/9/1992 تاريخ صدور الحكم السابق في الدعوى رقم 6028 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري وحتى مخالعتها له في 29/4/2002. وإذ ظاهر هذه البينة ما هو ثابت بالأوراق وبلا خلاف بين طرفي النزاع أن المستأنف عليه لم يعلن بالحكم السابق إلاَّ بتاريخ 5/2/2002 وقعدت المستأنفة عن تنفيذه منذ صدوره فلم تتقدم به لدى إدارة التنفيذ إلاَّ في اليوم السابق على تاريخ إعلان المستأنف عليه به. وأن المستأنفة رزقت من المستأنف عليه بالصغيرين"..... و....." خلال الفترة من تاريخ صدور الحكم السابق وحتى تاريخ إعلانه للمستأنف عليه دون مقاضاة الأخير بأي نفقة لهما. الأمر الذي معه تعول المحكمة على هذه البينة وما ساندها من تلك القرائن المشار إليها وتطرح ما عداها. وإذ تم أداء نفقة المستأنفة وصغيريها ".... و...." عيناً على النحو سالف البيان فلا يحق لها المطالبة بأدائها نقداً وتبرئ ذمة المستأنف عليه من تلك النفقات. وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويتعين تأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 240/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
وراجع القاعدة رقم 16.
نفقة صغار وأقارب
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجب عليه يسراً وعسراً وحاجة من تجب له. موضوعي. متى أقيم الحكم على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً لحال من تجب عليه يسراً أو عسراً وحاجة من تجب له متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه- في صدد قضائه بأجر الحضانة وأجر الخادمة، قد وقف على حالة الطاعن المالية في حدود السلطــة التقديرية لمحكمة الموضوع بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فإن النعي في هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وما أثاره الطاعن من أن المطعون ضدها تملك حق المنفعة في مسكن تقيم به، جاء عارياً عن دليله إذ لم يثبت ما يدل على ذلك، ومن ثم فإن النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 164/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
أحوال عدم استحقاق الحاضنة أجر مسكن المحضون.
- تخصيص المستأنف مسكناً لحضانة أولاده واطمئنان المحكمة إلى صلاحيته للسكن وكفايته. إلزامه بأجر مسكن حضانة أو نفقات تأثيثه. لا محل له. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. يُوجب إلغاؤه.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، أن الحاضنة لا تستحق أجرة مسكن للمحضون، إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه، أو مخصصاً لسكناها، وكان الثابت مما سلف أن المستأنف في الاستئناف رقم 2702 لسنة 2000 أحوال شخصية، قد خصص للمستأنف عليها، مسكناً لحضانة أولاده منها، وقد ثبت من تقرير المعاينة، التي تطمئن إليها المحكمة، صلاحيته للسكن وكفايته، ولم تقف المحكمة على ثمة دفاع للمستأنف عليها، ينال من ذلك، ومن ثم فلا محل لإلزام المستأنف، بأجرة مسكن حضانة، أو نفقات لتأثيثه. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر -في خصوص أجرة مسكن الحضانة- فإنه يتعين إلغاؤه.
(الطعن 82/2001 أحوال شخصية جلسة 22/6/2002)
3 -
أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير. مناطه. وجود المحضون في يدها. علة ذلك: أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة. فإذا زالت اليد زالت تلك الولاية وانتقلت إلى ذي اليد.
القواعد القانونية
من المقرر أن مناط أحقيه الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجود المحضون في يدها لأن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة فإذا زالت اليد فعلا زالت تلك الولاية وانتقلت إلى ذي اليد.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
4 -
نفقة الولد الصغير ومنها أجر الخادم. على أبيه. بشرط أن يكون موسراً.
- تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره. لمحكمة الموضوع. لها السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه وتقدير أقوال الشهود. ما دام سائغاً. النعي على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسـب وإن نزل حتى يستغني) مفاده، -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير، ومنها أجرة الخادم -إن احتيج إليه- على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وأن تقدير يسار الأب للإنفاق على أولاده أو عدم توافره هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، والتي لها السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وفى الموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها وتقدير أقوال الشهود وفى استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها، ولها أصلها الثابت بالأوراق. وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض حالة المطعون ضده المالية والاجتماعية أخذاًَ مما قدمه من مستندات بأنه يعمل رقيباً بوزارة الداخلية براتب قدره 665 د.ك شهرياً وبأنه مدين لبنكي الخليج والتسليف وبيت التمويل الكويتي بديون يدفع عنها أقساطا شهرية 220، 40، 123 د.ك لكل على التوالي، ثم خلص إلى إلغاء ما قضى به الحكم المستأنف من أجرة خادمة للصغيرة على قوله أن ذلك (يخرج عن دائرة يسار المحكوم عليه إذ ثبت من المستندات المقدمة بين يدي المحكمة أن راتبه لا يتجاوز سبعمائة دينار مستغرق بقروض عدة من بنك الخليج وبيت التمويل الكويتي وبنك التسليف على النحو السابق الإشارة إليه آنفا فضلاً عن أدائه لنفقات المستأنف ضدها ولابنته ......)- وهى أسباب لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفى حدود ما لمحكمة الموضوع من سلطة التقدير، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير الدليل، مما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
(الطعن 329/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
5 -
نفقة الولد الصغير ومنها أجر الخادم. على أبيه. شرطه. أن يكون موسراً.
- تقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم. موضوعي. مادام سائغاً.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" مفاده -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير-ومنها أجر الخادم إن احتاج إليه-تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وتقدير يسار الأب ومدى حاجة الصغير إلى خادم هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع-بما له من سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها والموازنة بينها ما دام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، ولا عليه -من بعد- أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لكل ما ساقه الخصوم من تلك الأقوال والحجج.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
6 -
توافر مسكن للمحضون لحضانته عيناً أو إقامة الحاضنة بمسكن تملكه أو مخصصاً لسكناها. أثره: عدم استحقاقها أُجرة مسكن للمحضون.
- توافر الصلاحية والاستقلالية في المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها. أثره: عدم استحقاقها لأجر مسكن حضانة.
القواعد القانونية
النص في المادة 198 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها " وورد في المذكرة الإيضاحية للقانون في هذا الصدد أن أجرة المسكن من النفقة الواجبة للصغير أخذاً بالمشهود في الفقه المالكي، ولا يلزم الحاضنة منه شئ إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها فلا تستحق أجرة مسكن للمحضون، بما مفاده أنه إذا توافر للمحضون مسكناً لحضانته عينا فإن الحاضنة لا تستحق أُجرة مسكن، ولما كان يتبين مما سلف أن المسكن الذي أعده المستأنف لحضانة ولده من المستأنف عليها تتوافر فيه الصلاحية والاستقلالية فإنها لا تكون مستحقة لأجر مسكن حضانة.
(الطعن 338/2001 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
7 -
نفقة الأقارب. تستحق من تاريخ رفع الدعوى. ما لم يكن قد تم التراضي بين ذوي الشأن على سريانها من تاريخ معين. أساس ذلك.
- رفع دعوى النفقة. قرينة قابلة لإثبات العكس على الامتناع عن الإنفاق. القضاء بها من تاريخ طلبها. ما لم يثبت العكس. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
مفاد النص في المادة 205 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن نفقة الأقارب تستحق من تاريخ رفع الدعوى ما لم يكن قد تم التراضي بين ذوى الشأن على سريانها من تاريخ معين، فعندئذ يَنْفُذ ما تم الاتفاق عليه، بما مؤداه أن المشرع قد اعتد بقرينة قابلة لإثبات العكس مفادها أن رفع دعوى النفقة قرينة على الامتناع عن الإنفاق، فيقضى بها من تاريخ طلبها ما لم يثبت عكس ذلك، كأن يثبت من تجب عليه النفقة أنه أداها عن فترة لاحقة لرفع الدعوى، وقد أشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن الحكمة من ذلك النص حفظ حق طالب النفقة من تاريخ رفع الدعوى مهما طالت الإجراءات التي تؤخر الفصل فيها وأن المشرع لم يأخذ بالاتجاه الفقهي الذي يجعل تلك النفقة من تاريخ الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسريان نفقة الصغير من أول يوليو سنة 2002 على سند من أن المطعون ضده قام بأداء نفقة ابنه للطاعنة حتى 30/6/2002، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
(الطعنان 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002)
8 -
إلزام الأم بأداء النفقة. شرطه. إعسار الزوج سواء كان قادراً على الكسب ولم يتيسر له عمل للكسب أو تيسر له عمل ولكن لا يفي بحاجته وحاجة من تجب عليه نفقتهم. ما تؤديه الأم من نفقة. اعتباره ديناً لها. حقها في الرجوع على الأب بما أدته. شرطه.
القواعد القانونية
النص في المادة 203/أ من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا كان الأب معسراً والأم موسرة تجب عليها نفقة ولدها، وتكون دينا على الأب ترجع به عليه إذ أيسر وكذلك إذا كان الأب غائباً لا يمكن استيفاء النفقة منه" مؤداه - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية، أنه إذا كان الأب معسراً وقادراً على الكسب، ولكن لم ييسر له عمل يكتسب منه، أو يسر له عمل يكتسب منه ولا يفي بحاجته، وحاجة من تجب عليه نفقتهم من أولاده ففي هذه الحالة تجب عليه النفقة لأولاده، ولكن لا يؤمر بأدائها بل تؤمر الأم بأدائها إذا كانت موسرة، ويكون ما تؤديه الأم دينا لها ترجع به على أبيهم إذا أيسر وكذلك إذا كان الأب غائباً ولا يمكن استيفاء النفقة.
(الطعن 309/2001 أحوال شخصية جلسة 16/3/2003)
9 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على والده الموسر. حالات هذا العجز.
- تقدير يسار الأب أو نفيه من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الرأي في المذاهب الإسلامية -ومن بينها المذهب الجعفري- الواجب التطبيــق - أن الأب الموسر تجب عليه نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب حتى يكبر - ويكون العجز عن الكسب بالصغر والأنوثة كما يعتبر طالب العلم عاجزاً عن الكسب باعتبار أن انشغاله بتحصيل العلم يشغله عن الكسب بما يُوجب نفقته على أبيه الموسر، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير يسار الأب أو نفيه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ومدى يساره والالتزامات المفروضة عليه وحاجة الولدين ..... و.... إلى النفقة خلص إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه برفض طلب الطاعن إسقاط نفقة الولدين المذكورين المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم 8921 لسنة 1992 أحوال شخصية جعفري على سند من أن نفقة الابن تستحق على أبيه إذا كان فقيراً عاجزاً عن الكسب، وخلت الأوراق مما يشير إلى أن الولدين قادران على الكسب واستغنيا بكسبهما عن الطاعن فلا يتحقق مسوغ إسقاط نفقتهما وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 109/2002 أحوال شخصية جلسة 15/6/2003)
10 -
تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق. مسألة واقع. اختصاص محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق بما يتناسب مع حال الزوج يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالتمييز هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل قضاء الحكم عليها أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى، ودفاع الطرفين، وما قدماه من مستندات، وحالة الطاعن المالية قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة للصغار، وأجر مسكن الحضانة وأجر خادم، ورفض طلب إلزام الطاعن بثمن سيارة، وأجر سائق، بما وجده مناسبا لحالته المالية. وأقام قضاءه في هذه الخصوص على أن يساره يتسع لأجر الخادم ولا يتسع لثمن السيارة وأجر السائق. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. وقد خلت من أي تناقض. فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 134/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
11 -
نفقة الصغير. استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
نفقة الصغير ومنها أجر الخادم -إن احتيج إليه- تستحق من تاريخ رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدها بأجر خادمة اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
12 -
نفقة الأقارب. تاريخ استحقاقها من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عنها.
- تاريخ رفع الدعوى. هو تاريخ المطالبة القضائية ويتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها.
- المطالبة القضائية. ماهيتها: هى العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به.
- اعتبار الدعوى مرفوعة. شرطه. إتمام إجراءات المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 205 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الأقارب ومنهم الأبناء تستحق من تاريخ رفع الدعوى أو التراضي عليها، بما مؤداه أن المعيار الزمني لبدء استحقاق نفقة الولد على أبيه يكون بأحد أمرين الأول: تاريخ رفع الدعوى والثاني: التاريخ الذي يتم التراضي بين ذوى الشأن على استحقاق النفقة ابتداء منه، وتاريخ رفع الدعوى هو تاريخ المطالبة القضائية إذ يتحدد به نطاق الطلبات في الدعوى وآثارها، وهذا التحديد يلزم الخصوم والقاضي، والمطالبة القضائية هي العمل الإجرائي الذي يباشر به الشخص حقه في الالتجاء إلى القضاء للحصول على الحماية القانونية للحق المدعى به، ولا تعتبر الدعوى مرفوعة إلا بتمام إجراء المطالبة القضائية وفقاً للإجراءات التي رسمها القانون، ومن وقتها تترتب الآثار القانونية لرفع الدعوى سواء كانت هذه الآثار إجرائية أو موضوعية دون نظر للإجراءات التي سبقتها أو تلتها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى قد أقيمت ابتداء من الطاعنة الأولى ولما دفع المطعون ضده بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة لبلوغ الطاعن الثاني سن المخاصمة، تدخل الأخير منضما لوالدته الطاعنة الأولى في طلباتها، فاستقام شكل الدعوى ابتداء من تاريخ تدخله فيها بتاريخ 14/1/2001 باعتباره تاريخ مطالبته بالنفقة، فتكون الدعوى مرفوعة من ذي صفة في هذا التاريخ، ولا يؤبه لما تمسك به الطاعنان من حصول تراض على نفقة الطاعن الثاني في الدعوى رقم 1500 لسنة 2000 أحوال شخصية، إذا لم يثبت من الصورة المقدمة من هذا الحكم ما يفيد هذا التراضي، فضلاً عن أن النفقة فرضت قضاء بموجب هذا الحكم وسقطت بانتهاء الحضانة على الطاعن الثاني، ولم تفرض بالتراضي، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بجعل النفقة التي قضى بها الحكم المستأنف اعتباراً من 14/1/2001، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
13 -
وجوب نفقة الصغير على أبيه. شرطه. أن يكون موسراً. عدم جواز تنازل الحاضنة عن حق النفقة. علة ذلك. تقدير هذه النفقة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الفقير، العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني " مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير تجب على أبيه بشرط أن يكون موسراً، وكانت هذه النفقة وهي حق مقرر له بمقتضى الشريعة والقانون، وكذلك زيادتها كلما تغيرت الظروف والأحوال، مما لا تملك الحاضنة التنازل عنه، وإن فعلت تكون متجاوزة لحدود سلطتها لما يترتب على ذلك من ضرر بالمحضون، ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير النفقة بما يتناسب ويسار الملزم بها وحاجة من تجب إليه مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في شأن زيادة نفقة الصغيرة وفرض أجر الخادمة بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية خلص إلى ما أرتاه مناسباً ليساره وكافيا لسد حاجة الصغيرة على سند من تغير الظروف بعد الصلح بين الطرفين مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهى إليه وله معنيها من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 336/2003 أحوال شخصية جلسة 28/12/2003)
14 -
نفقة الصغير الفقير ومصروفات تعليمه. وجوبها على الأب الموسر.حقه في الإشراف على شئون الصغير. شرطه. حسن النظر ومصلحة الصغير. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. أثر ذلك. عدم التزامها بتتبع حجج الخصوم في مختلف أقوالهم. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وإن علا نفقة ولده الصغير العاجز عن الكسب" والنص في المادة 210 من ذات القانون على أن "يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً"- مفاده أن نفقة الولد الصغير الفقير ومنها مصروفات تعليمه تجب على أبيه مادام موسراً، وأنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير وله بهذه المثابة حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها إلا أن استعمال الولي لتلك الحقوق المخولة له بهذا النص مقيدة بحسن النظر ومصلحة الصغير، وتقدير ذلك مرده إلى سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ولا رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وهى غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن الطاعن ملزم بنفقة تعليم ولديه (....) بالمدرسة الإنجليزية لا يشاركه فيها أحد، وأن الاختصاص بنظر النزاع بشأنها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية باعتبارها من مسائل الأحوال الشخصية، وأن يساره يتسع لها - إذ لم يثبت أنه بعد سداده مبلغ 1970 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للولد (فهد) بالمدرسة الإنجليزية، عن العام الدراسي 1999/2000 تنفيذاً للحكم الصادر في الدعوى رقم 718 لسنة 2000 أحوال شخصية - أنه قد طرأ عليه ثمة تغيير - فقضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغا وقدره 6507 ديناراً قيمة المصروفات المدرسية لولديها منه (....) عن السنوات الدراسية من 2000 إلى 2003، فإن ما انتهى إليه الحكم سائغاً وفى حدود سلطته التقديرية وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا ينال من حقه في اختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح لولديهما باعتباره ولى النفس عليهما، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
(الطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
15 -
نفقة الأولاد. سببها وشرطها. قيام الحاجة للنفقة أو اندفاعها. للقاضي تقديرهما. مؤدى ذلك. أنها لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي.
- مجرد وجود دخل لمستحق النفقة لا يكفي لإسقاطها عن الملتزم بها. الاستثناء.
القواعد القانونية
المقرر شرعاً أن نفقة الأولاد سببها الجزئية وشرطها الحاجة، فإذا اندفعت الحاجة سقطت النفقة، وأن قيام الحاجة إلى النفقة أو اندفاعها أمر يقدره القاضي، وأنه متى كان ما تقدم فإن الحاجة إلى النفقة لا تقوم ولا تندفع إلا بحكم القاضي في هذا الشأن، إذ هو وحده الذي يقرر ذلك، ومن ثم فإن اندفاع الحاجة المسقط للنفقة لا يكون إلا من تاريخ الحكم الذي يصدره القاضي في هـذا الخصوص، إذ يوازن بين مصادر الدخل التي حلت على مستحق النفقة وبين حاجته، فإن تبين له كفايتها لاندفاع الحاجة قضى بالإسقاط، وإن تبين له عكس ذلك أبقى على المفروض من النفقة أو جزءاً منها، إذ لا يكفي مجرد وجود دخل لمستحق النفقة أن تسقط عن الملتزم بها إلا إذا تبين القاضي أن ما أصاب مستحق النفقة من دخل يندفع به حاجته إلى النفقة المفروضة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها قد قضى بإسقاط نفقه المطعون ضدها الثانية المقررة بمقتضى الحكمين الصادرين في الدعويين رقمي 3718 لسنة 1982، 8999 لسنة 1992 أحوال شخصية وإلزامها برد ما تسلمته من تاريخ رفع الدعوى الحاصل في 25/9/2002 وذلك على سند مما أورده بأسبابه من أن البين من ظروف الدعوى وملابساتها وإزاء تراخي الطاعن عن المطالبة بإسقاط تلك النفقة لمدة تسع سنوات فلا مبرر لردها عن المدة السابقة، فإن المحكمة بعد أن وازنت بين مصادر الدخل التي حلت على مستحق النفقة، واندفاع حاجته المسقط لها لا يكون إسقاطها إلا منذ تحقق المحكمة من ذلك، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بإسقاط نفقة المطعون ضدها الثانية اعتباراً من تاريخ رفع الدعوى في 25/9/2002 فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 318/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
16 -
نفقة الصغير العاجز عن الكسب. وجوبها على أبيه الموسر. طالب العلم. اعتباره عاجزاً عن الكسب. علة ذلك: أن اشتغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب مما يُوجب نفقته على أبيه الموسر بما في ذلك مصاريف التعليم.
القواعد القانونية
من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاع لم يقدم إليها سنده أو الدليل عليه، ولا تثريب عليها إن التفتت عن هذا الدفاع. لما كان ذلك، وكان المستأنف قد تمسك بالإنفاق على المستأنف عليها وعلى أولادها منه بما في ذلك سداده المصروفات الدراسية لهؤلاء الأولاد وقدم خمسة شيكات لصالحها مسحوبة على بنك الخليج خلال عام 2002، وكانت هذه الشيكات لا تنبئ بذاتها كدليل كاف على دفاعه، مما حدا بالمحكمة إلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة للتحقيق ولم يحضر شهوداً ومن ثم يكون قد عجز عن إثبات مدعاه، ولا ينال من ذلك ما أثاره بالمذكرة المقدمة منه بجلسة المرافعة الأخيرة وشفعها بحافظة مستندات إذ أن ذلك لا يعدو سوى ترديداً لدفاعه ومستنداته ذلك أن المحكمة غير ملزمة بتتبعه في كافة أقواله وحججه بعد أن عجز عن الإثبات. لما كان ذلك، وكانت نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب تجب على الأب الموسر وكان طالب العلم يعتبر عاجزاً عن الكسب لأن اشتغاله بتحصيل العلم يشغله عن التكسب مما يُوجب نفقته على أبيه الموسر بما في ذلك مصاريف التعليم، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر فمن ثم تقضى المحكمة بتأييده في أصل الفرض بالنسبة للمصروفات الدراسية لأسبابه وللأسباب سالفة البيان إلا إنه بعد إذ وقفت المحكمة على الحالة المالية للمستأنف ترى تعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمبلغ المقضي به والاكتفاء بإلزامه بنصف الرسوم الدراسية على النحو الوارد بالمنطوق، حتى لايضار بطعنه.
(الطعن 414/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
17 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه. وجوبها على الأب الموسر. الحاضنة. عدم التزامها بأجرة مسكن الحضانة. شرطه عدم تملكها لمسكن تقيم فيه أو مخصصا لسكناها. الملكية. ماهيتها. المسكن شروط صلاحيته. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادتين 198 و202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب ومنها أجر الخادمة والسائق وأجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه تجب على أبيه الموسر بقدر كفايته ويسار الأب، ولا تلزم الحاضنة بأجرة مسكن حضانته إلا إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها والمراد بالملك ملك العين والمنفعة معاً أو ملك المنفعة فقط، ويشترط في المسكن أن يكون صالحاً لحضانة الصغير متوفراً فيه شرائطه الشرعية من استقلالية وعدم شغله بسكنى الغير. لما كان ذلك، وكان الثابت من أوراق الدعوى وأقوال شاهدي المستأنف أن المسكن الذي وفره المستأنف لتحضن فيه المستأنف ضدها أولادها منه هو ذات المسكن الذي كانت تقيم فيه معه حال قيام الزوجية وقبل طلاقه إياها ومشغول بإقامته فيه مع زوجته الأخرى وأولادها منه وأن الخادمة والسائق يعملان فيه وغير متفرغين لخدمة المستأنف ضدها وأولادها منه رغم حاجتهم للخادمة والسائق لأنهم ممن يخدم أمثالهم ولما كان الحكم المستأنف قد ألزم المستأنف بأجر الخادمة والسائق فيتعين تأييده لأسبابه فيما لا يتعارض مع هذه الأسباب ويتعين تعديله بفرض أجرة مسكن الحضانة ومصروفات تأثيثه على النحو المبين بالمنطوق.
(الطعن 106/2003 أحوال شخصية جلسة 19/12/2004)
18 -
القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. شروطه. اتحاد الموضوع والخصوم والسبب. تخلف أحد هذه الشروط. أثره. عدم القضاء به. مثال: اقتصار موضوع الدعوى السابقة على نفقة صغار بنوعيها من مأكل وملبس دون التعرض للمصروفات الدراسية. لا حجية للحكم الصادر فيها فيما لم يقض به.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها اتحاد الموضوع والخصوم والسبب فإذا تخلف أحد هذه الشروط امتنع تطبيق هذه القاعدة. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم في الدعوى رقم 1629 لسنة 2002 أنها خاصة بنفقة صغار بنوعيها، مأكل وملبس" ولم يتعرض الحكم فيها للمصروفات الدراسية فلا يحاج به فيما لم يقض منه ومن ثم فإن موضوع الدعوى يختلف عن الدعوى الحالية. بما يكون معه النعي غير صحيح.
(الطعن 208/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
19 -
اختلاف الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمة المحضون. الأمر للولي. شرط ذلك. حسن النظر في الولي. أساس ذلك: سلطة القاضي في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة.
القواعد القانونية
النص في المادة 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "يجب على الأب الموسر وأن علا نفقة ولده الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني" وفى المادة 110 من ذات القانون على أنه "مع مراعاة أحكام الحضانة: يقوم الولي على النفس بالإشراف على شئون المحضون وحفظه وتربيته وتعليمه وإعداده إعداداً صالحاً " يدل -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون- على أنه إذا اختلفت الحاضنة وولى المحضون في غير ما يتعلق بخدمته فالأمر للولي كما في توجيهه إلى حرفة معينة أو نوع من التعليم وذلك بماله من ولاية التصرف في نفسه، إلا أن هذه الولاية مقيدة بحسن النظر فللقاضي مراقبته في ذلك بما له من سلطة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضى الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من المستندات واستظهار مدلول عباراتها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى دون رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لدفاع الخصوم ومستنداتهما قد قضى للمطعون ضدها بمبلغ 2700 ديناراً قيمة المصروفات الدراسية للبنتين (.... و....) على سند مما استخلصه من الشهادة المقدمة من المطعون ضدها التي لم يطعن عليها بثمة مطعن بما يعد موافقة ضمنية منه على إلحاق الصغيرتين بالمدارس الخاصة، وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من تفسير لمحتوى تلك الشهادة واستخلاصه موافقة الطاعن الضمنية على إلحاق ابنتيه بالمدارس الخاصة يستند إلى تقريرات موضوعية سائغة لا مخالفة فيها للقانون ولها سندها من الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 434/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
20 -
نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب واجبة على أبيه الموسر.
القواعد القانونية
من المقرر في الفقه الجعفري أن نفقه الولد الفقير العاجز عن الكسب واجبه على أبيه الموسر.
(الطعن 98/2004 أحوال شخصية جلسة 8/5/2005)
21 -
نفقة الصغير. وجوبها على أبيه الموسر. شرط ذلك.
- العجز عن الكسب يكون للصغر أو الأنوثة.
القواعد القانونية
من المقرر أنه يشترط للقضاء بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميا، فمناط تحقق الضرر المادي لمن يدعيه نتيجة وفاة آخر هو ثبوت أن المجني عليه كان يعوله فعلاً وقت وفاته وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على المضرور من فرصة بفقد عائله فيقضي له بالتعويض على هذا الأساس، وكان المقرر أيضاً أن نفقة الولد الصغير تجب على أبيه الموسر وإن العجز عن الكسب يكون بالصغر وبالأنوثة، فإذا لم يكن له كسب أو لا يكفيه كسبه تكون نفقته واجبة على أبيه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى للمحكوم لهم بالتعويض عن الضرر المادي على سند من أنهم زوجتيه وأمه وأولاده القُصَّر وابنته البالغ سمرة وأن مورثهم ملتزم شرعاً بالإنفاق عليهم وكانت الطاعنة لم تقدم دليلاً على وجود عائل آخر لهم أو أن لهم مصدر آخر للدخل فإن نعيها على الحكم بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)
22 -
نفقة الولد الصغير العاجز عن الكسب. تقديرها بحسب حاجته ويسار أبيه وما تجرى به العادة في البلاد وظروف المحضون. مفاد ذلك. مثال بشأن توفير سيارة وسائق لمحضونين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نفقة الولد الصغير العاجز عن الكسب تقدر بحسب حاجته ويسار أبيه وما تجري به العادة في البلاد ومدى يسار المطعون ضده وظروف المحضونين تجعل من الضروري توفير سيارة وسائق لهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يُوجب تمييزه.
(الطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
23 -
نفقة الصغير العاجز عن الكسب. على أبيه. للأم التنازل عنها. شرطه: أن يكون التنازل لمدة مؤقتة معلومة. المادتان 117، 202 ق 51/1984 والمذهب الجعفري وغيره. علة ذلك: المسلمون عند شروطهم ما لم تتعارض مع قاعدة شرعية. التنازل المطلق دون قيد أو شرط. غير جائز. أساس ذلك: إحياء المهج مقدم على المال.
- إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما أنفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على إبنها.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسدا لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته دينا عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
24 -
الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم أول درجة الذي قضي بإسقاط الحضانة ونفقة الصغار. اعتباره سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.
القواعد القانونية
من المقرر أن الحكم الاستئنافي الصادر بإلغاء حكم محكمة أول درجة المشمول بالنفاذ المعجل ورفض الدعوى يكون بدوره قابلا للتنفيذ الجبري لإزالة أثار الحكم الابتدائي فيكون للمحكوم عليه أن يسترد من المحكوم له ما يكون قد استوفاه بذلك الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إجراء التنفيذ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى تأسيساً على أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى بإسقاط حضانة المطعون ضدها الأولى لولديها من الطاعن وإسقاط مقرر النفقة المقضي عليه به لهما يعد سنداً تنفيذياً يخول إدارة التنفيذ إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل تنفيذ حكم محكمة أول درجة المشار إليه فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.
(الطعن 649/2005 مدني جلسة 4/10/2006)
25 -
مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو اليد الممسكة في القيام بحفظه ورعايته. انتقال ذلك الحق إلى الغير. مؤداه. زوال الحق في النفقة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مناط الحق في المطالبة بنفقة الصغير هو القيام بحفظه ورعايته، إذ أن ولاية الإنفاق تعتمد اليد الممسكة، فإذا زالت اليد فعلاً زالت تلك الولاية وانتقلت إلى ذي اليد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى بإسقاط حق المطعون ضدها- الأم- في النفقة المقضي بها لأولادها منها (... و... و...) على سند من أنهم في يد جدتهم لأمهم رغم القضاء بإسقاط حضانة الأم المطعون ضدها، وإثبات حضانتهم للطاعن، ومن ثم يكون الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 33/2006 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
26 -
النعي على الحكم قضاءه بفرض نفقة للمطعون ضدها ولأولادها من الطاعن استناداً لشهادة شقيقيها والتي جاءت أقوالهما قاصرة وغير صادقة ومجاملة لها دون تقديم بينة على ذلك. جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير البيانات. غير جائز أمام التمييز.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهي مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها، ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليها منها واستخلاص الوقائع في الدعوى من المسائل التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في فرض النفقة الزوجية للمطعون ضدها ونفقة أولادها من الطاعن أقام قضاءه في هذا الشأن علي ما استخلصه واطمأن إليه من أقوال شاهدي المطعون ضدها من أن الطاعن امتنع عن الإنفاق عليها منذ شهر يونيو سنة 2004 ولم يقدم بينه له في ذلك وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير البيانات فيها مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
وراجع القواعد أرقام 64، 84، 115، 284.
نفقة عـدة
1 -
قصر الطاعنة طلباتها بالمذكرة الختامية على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون مؤخر الصداق. قضاء الحكم لها بهما فقط. صحيح. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية في الدعوى ولا عبرة بالطلبات التي تضمنتها صحيفتها. وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مدوناته (أن المستأنفة قصرت طلباتها في خصوص الحقوق المالية على نفقة العدة والمتعة بمذكرتها المقدمة للاستئناف بجلسة 19/12/2001 فقط ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المستأنف عليه بهما دون مؤخر الصداق) لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد قصرت طلباتها بالمذكرة الختامية أمام محكمة الاستئناف على القضاء لها بنفقة العدة والمتعة دون طلب مؤخر الصداق فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب إذ لم يعتبر ذلك الطلب مطروحاً ضمن الطلبات الختامية ويكون النعي عليه لا أساس له.
(الطعن 167/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
2 -
كون الزوجان مختلفي الجنسية وليسا كويتيين. مؤداه. سريان قانون جنسية الزوج على المنازعات الزوجية ومنها النفقة والعدة. مثال بشأن سريان قانون الأحوال الشخصية الأردني.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من وثيقة زواج الطرفين أن الطاعن أردني والمطعون ضدها فلسطينية، وعملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي فإنه يسرى على الآثار التي يرتبها عقد الزواج ومنها النفقة والعدة قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ومن ثم فإن قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام 1976 يكون هو الواجب التطبيق في هذا الصدد، وكانت المادة 80 من ذلك القانون تقضى بأن للمطلقة المطالبة بنفقة العدة عند تبليغها وثيقة الطلاق فإذا بلِّغت الطلاق قبل انقضاء العدة بشهر على الأقل ولم تطالب بها حتى انقضت عدتها يسقط حقها في النفقة، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما أثاره الطاعن بسبب النعي بما أورده بأسبابه من أن الحكم الصادر بتطليق المطعون ضدها من الطاعن قد صار نهائياً بانقضاء ميعاد الطعن عليه بالاستئناف بتاريخ 30/3/2001 وهو الميعاد الذي يتعين احتساب بداية عدة المطعون ضدها منه وأنها أقامت دعواها بطلب نفقة العدة بتاريخ 17/4/2001 قبل مضى شهر من الأجل المنصوص عليه في المادة 80 المشار إليها، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتتفق مع القانون الواجب التطبيق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
3 -
انحلال الزواج الصحيح. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة العدة. معيار تقديرها. وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. مؤداه. استحقاق المطلقة للمتعة من وقت انعقاد العدة. المادتان 55، 165 ق 51/1984.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 165 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أنه "إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها نفقة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. وكذا النص في المادة 55 من القانون سالف الذكر على وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. وأن المشرع جعل من انتهاء عدة المطلقة الوقت الذي تستحق فيه المُتعة. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى. وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها نفقة العدة والمتعة استناداً إلى إشهار الطلاق والذي يعتبر طلاق الطاعن المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأنه لم يراجعها حتى انتهاء العدة وأضاف الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعنة بالمراجعة قد حكم فيها نهائياً بالرفض. الأمر الذي تستحق معه المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من عيب مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
4 -
المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يجب على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ، وأن تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة من طلاق رجعي الخروج من بيت الزوجية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نفقة عدتها على سند مما أورده بأسبابه من أنه لم يثبت بالأوراق نشوز المطعون ضدها عن طاعة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما فضلاً عن أنها كانت وقت الطلاق بمنزل والدها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن بغير مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
5 -
نفقة العدة في المذهب الحنبلي لا تستحق للمطلقة طلاقاً بائناً ما لم تكن حاملاً. أساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام مذهب الحنابلة أنه لا نفقة عـدة للمطلقة طلاقاً بائناً إلاَّ أن تكون حاملاً آنذاك عملاً بقول الله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "، وأن المطلقة المفروض لها أي المسمى لها مهراً بعد الدخول أو المطلقة المفروضة أي التي أهملت مهرها بعد الدخول فلا مُتعة لواحدة منهما، وإن استحقاق تلك المُتعة لا يكون إلاَّ للمرأة التي طلقت قبل الدخول دون أن يفرض لها صداق فقط دون غيرها عملاً بقول الله تعالى "لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم تطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية الذي صـار باتاً، وكان قد تم إيقاع هذا الطلاق بعد دخول المستأنف ضده بالمستأنفة وقتما كانت حائلاً أي ليست من ذوات الحمل، ومن ثم فلا يستحق لها نفقة عدة ومتعة عملاً بأحكام مذهب الحنابلة على النحو المشار إليه، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه برفض دعواها الأصلية، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يتعين تأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
6 -
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
وراجع القاعدة رقم 42.
نفقة مُتعـة
1 -
تُقدر المُتعة بما لا يجاوز نفقة سنة حسب حال الزوج تؤدي على أقساط شهرية بعد انتهاء العدة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
- حالات عدم استحقاق المُتعة. ماهيتها. المادة 165/ب من قانون الأحوال الشخصية.
- النعي بعدم طلب المُتعة عقب الطلاق مباشرة. غير مقبول. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه (إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة تؤدي إليها على أقساط شهرية إثر انتهاء عدتها ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار والأداء) والنص في الفقرة (ب) من ذات المادة على أن ( يستثني من حكم الفقرة السابقة (1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. (2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. (3) الطلاق برضا الزوجة.(4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة (5) وفاة أحد الزوجين. وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون. ولما كان الأصل في تشريع المُتعة هو جبر إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة والله تعالي يقول: "ومتعوهن على الموسع قدره وعلي المقتر قدره" ولكن لا إيحاش ولا ألم في طلاق تم برضاها ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلبها أو بسببها أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت. وقد حددت الفقرة (ب) من المادة 165 الحالات التي لا تستحق فيها المُتعة وليس من بينها طلب المُتعة بعد انقضاء فترة زمنية على وقع الطلاق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون قد قضي للمطعون ضدها بالمتعة لتوافر شرائط استحقاقها فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 171/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال
القواعد القانونية
المقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن تقدير المُتعة ويسار الملتزم بها هو من مسائل الواقع التي يستق بها قاضي الموضوع دون معقب ما دام قد أقام قضاءه على استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه أن استعرض دفاع الطرفين ومستنداتهما في شأن حالة الطاعن المالية من أنه يتقاضي راتباً مقداره 2597.500 ديناراً شهرياً، وما رددته المطعون ضدها عن دخله من أملاكه، فقدر لها المُتعة المقضي بها بما أرتاه مناسبا لحالته المالية وأقام قضاءه بذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق تكفي لحمله فإن النص عليه بهذا السبب ينحل إلى جدل فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 171/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
3 -
عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
- إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة -الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
4 -
محكمة الاستئناف. حقها في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة في حدود ما رفع عنه الاستئناف. مثال بشأن تقدير المُتعة.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الاستئناف بما لها من ولاية تامة في نظر الدعوى والتعقيب على قضاء محكمة أول درجة - في حدود ما رفع عنه الاستئناف - يكون لها أن تذهب في تقدير المُتعة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة ما دام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها، وكانت محكمة الاستئناف بعد أن استعرضت حالة الطاعن المالية قد انتهت إلى زيادة المفروض للمتعة بما ارتأته ملائماً ليساره، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه. فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
5 -
استحقاق المطلقة للمتعة بعد الدخول. شرطه. عدم وقوع الطلاق برضاها. تقدير قيام ذلك الرضاء من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل وفقاً لنص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة، ومنها الطلاق برضاء الزوجةوتقدير قيام الرضاء هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ويقع على الزوج إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
6 -
تشريع المُتعة. الأساس فيه. إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها. حالات عدم وجوب المُتعة. ماهيتها. تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها. مسألة واقع تستقل محكمة الموضوع بها. شرط ذلك.
- إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة. وقوع عبء إثباته على الزوج.
- الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها. المناط فيه. تصديق المحكمة واطمئنان وجدانها لأقوالهم. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها- مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة. (ب) يستثنى من حكم الفقرة السابقة: - (1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. (2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. (3) الطلاق برضا الزوجة. (4) فسخ الزواج بطلب مـن الزوجة. (5) وفاة أحد الزوجين. " يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل في تشريع المُتعة هو إيحاش الزوج لمن فارقها ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من المادة الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا إيحاش لها ولا ألم إذا تم الطلاق برضاء الزوجة ولا موضع لمواساتها إذا كانت الفرقة بطلب منها أو بتسببها في الضرر أو عند إعسار الزوج أو مصيبة الموت وأن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة وأن تقدير رضا الزوجة بالطلاق أو عدم رضائها به هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة - ومن المقرر أن الأخذ بأقوال الشهود أو إطراحها منوط بتصديق المحكمة لهم وما يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان لأحد عليها في تكوين عقيدتها فيما يدلي به الشهود من أقوال مادامت لم تخرج بها عما يؤدي إليه مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالمتعة للمطعون ضدها على سند من إطمئنانه إلى بينتها الشرعية ومن إيقاع الطاعن الطلاق بإرادته المنفردة من أن الطلاق تم بدون رضاها ولا بسبب من قبلها وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وتكفي لحمل قضائه فإن النعي عليه في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
7 -
انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. مؤداه. وجوب المُتعة. عدم وجود نص بشأن مُتعة المطلقة بعد الخلوة. أثره. الرجوع في ذلك إلى المشهور في مذهب الإمام مالك. مؤدى ذلك. عدم إجبار المطلق في طلاق بعد الخلوة بأن يؤدى متعة لمطلقة لم يدخل بها.
القواعد القانونية
إذ كان النص في المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجب المُتعة إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها هذا النص، ولم يورد ذلك القانون حكما بشأن مُتعة المطلقة بعد الخلوة، فيتعين الرجوع في ذلك إلـى المشهور في مذهب الإمام مالك، وحكم المُتعة في المشهور في هذا المذهب الاستحباب، فهي أمر مندوب بين المرء وخالقه، وإن كان يثاب عليه ديانة، إلا أن المطلق لا يلزم قضاء بأداء المُتعة لمطلقته، إذا لم تطب عنها نفسه، إذ أنها ذكرت في كتاب الله تعالى بأنها حق على المحسنين والمتقين، فيكون أداؤها ليس عاما على الكافة، فلا يشمل غير المحسن وغير المتقى. لما كان ذلك، فلا يجبر المطلق في طلاق بعد الخلوة بأن يؤدي مُتعة لمطلقة لم يدخل بها، وكان الحكم الصادر في الدعوى رقم 432 لسنة 2000 أحوال شخصية-الذي صار نهائياً بعدم استئنافه على ما ثبت بالشهادة المرفقة- قد قضى بثبوت طلاق المطعون ضده للطاعنة طلقة أولى بائنة قبل الدخول وبعد الخلوة، وقد حاز هذا الحكم قوة الأمر المقضي في شأن وصفه للطلاق بأنه قبل الدخول وبعد الخلوة، فلا يلزم المطعون ضده بأداء مُتعة للطاعنة، ما دام أنه لم يدخل بها دخولاً حقيقياً، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، بتأييده للحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب المُتعة، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 45/2003 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
8 -
استحقاق الزوجة للمتعة. شرطه. وقوع الطلاق دون رضاها أو لغير سبب من قبلها. تقدير ذلك. مسألة واقع. استقلال قاضى الموضوع بها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن المناط في استحقاق المُتعة هو حصول الطلاق دون رضاء الزوجة أو لغير سبب من قبلها وكان تقدير رضاء الزوجة بالطلاق أو عدم رضاها به أو وقوع الطلاق بسبب من قبلها هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع مادام يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق ومن شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى أقوال شهود المستأنف من أن التفريق كان بسبب المستأنف عليها لأنها لا تريد العيش معه، ومن ثم فإنها لا تستحق مُتعة، وإذ قضى لها الحكم المستأنف بذلك مخالفا هذا النظر دون سند من الواقع والقانون، فإنه يتعين إلغاءه ورفضه.
(الطعن 21/2003 أحوال شخصية جلسة 29/2/2004)
9 -
انحلال الزواج الصحيح. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة العدة. معيار تقديرها. وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. مؤداه. استحقاق المطلقة للمتعة من وقت انتهاء العدة. المادتان 55، 165 ق 51/1984.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نص المادة 165 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية قد جرى على أنه "إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة سوى نفقة عدتها نفقة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة". وكذا النص في المادة 55 من القانون سالف الذكر على وجوب العدة بعد الفرقة أياً كان سببها. وأن المشرع جعل من انتهاء عدة المطلقة الوقت الذي تستحق فيه المُتعة. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى. وبحث ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات والقرائن والبينات واستخلاص ما ترى أنه الواقع في الدعوى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم الابتدائي قد أقام قضاءه باستحقاق المطعون ضدها نفقة العدة والمتعة استناداً إلى إشهار الطلاق والذي يعتبر طلاق الطاعن المطعون ضدها بإرادته المنفردة وأنه لم يراجعها حتى انتهاء العدة وأضاف الحكم المطعون فيه أن دعوى الطاعنة بالمراجعة قد حكم فيها نهائياً بالرفض، الأمر الذي تستحق معه المطعون ضدها نفقة عدة ومتعة وإذ التزم الحكم هذا النظر فإنه يكون بريئاً من عيب مخالفة القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
10 -
انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة المُتعة. الاستثناء. التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة والطلاق برضائها. المادة 165 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
القواعد القانونية
1من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها -مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، ويستثنى من ذلك حالات معينة منها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة، والطلاق برضاء الزوجة والمقصود بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو التفريق للضرر الذي يتم بحكم القاضي وفقاً للمادة 126 من القانون المشار إليه التي جعلت طلب التفريق غير مقصور على الزوجة بل للزوج أيضاً أن يطلبه وإن كان يملك الطلاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة، وفى فتح باب المحكمة أمامه لطلب التفريق عن طريقها ما يمكنه من إعفائه من هذه التبعات وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة الزوجة، ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة يُوجب لها المُتعة حتى وإن كان الطلاق بسبب منها إذ لا تندرج هذه الحالة ضمن الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من نص المادة 165 سالفة الذكر. كما أن الزوجة إذ لجأت إلى القاضي طالبة التطليق للضرر فإن ذلك لا يعد بذاته دليلاً على الرضاء المسبق بوقوع الطلاق مادامت قد أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعاً لإساءة الزوج إليها ورفعاً للضرر الواقع منه عليها. لما كان ذلك، وكانت المستأنف ضدها قد اضطرت إلى رفع الدعوى رقم 3917 لسنة 2000 أحوال شخصية على المستأنف للتطليق منه وذلك دفعاً لإساءته إليها ورفعاً للضرر الواقع منه عليها وهو ما أكده رأي أكثرية الحكام الذين بعثتهم المحكمة للتوفيق بين الطرفين أو بيان المسيء منهما في القضية المذكورة ومن ثم لا يعد رفع المستأنف ضدها دعوى التطليق للضرر دليلاً على رضائها المسبق بالطلاق، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المستأنف طلق المستأنف ضدها غيابياً بإرادته المنفردة بعد أن أقامت عليه دعوى التطليق للضرر، وكانت المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهديه في أنه طلقها برضاها وبناء على طلبها ومن ثم قد وقر في عقيدة المحكمة أنه طلقها غيابياً بإرادته المنفردة وقد خلت الأوراق من دليل يفيد رضاء الزوجة بالطلاق وتوافر إحدى الحالات الاستثنائية التي تحرم فيها من المُتعة، وإذ قضى الحكم المستأنف لها بالمتعة فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ولما كان المستأنف يشتغل بمهنة المحاماة، والقدر المفروض للمتعة لا يكفي حاجة المستأنف ضدها فإن المحكمة تقضي بزيادته إلى القدر الذي يناسب يسار المستأنف وحالته المالية والاجتماعية وبما يكفي لسد حاجة المستأنف ضدها على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
(الطعن 273/2003 أحوال شخصية جلسة 15/5/2005)
11 -
تشريع المُتعة. العلة منه. إيحاش الزوج لمن فارقها. الحالات التي لا تجب فيها المُتعة. ماهيتها. تقدير توافر رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه. مسألة واقع يستقل قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - وعلى ما أفصحت عنـه مذكرته الإيضاحية - أن الأصل في تشريع المُتعة هو ايحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة، وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من ذلك النص الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا ايحاش لها ولا ألم في تلك الحالات وهى الطلاق برضا الزوجة، والتفريق للضرر بسبب من قبلها، وفسخ الزواج بطلب منها، والتطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج أو عند وفاة أحد الزوجين ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة، وكان تقدير توافر رضا الزوجة بالطلاق أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في فرض مُتعة للمطعون ضدها على ما أورده بأسبابه من أن البين من وثيقة الطلاق رقم 980 أن الطلاق تم بإرادة الطاعن المنفردة وبدون رضاء من المطعون ضدها وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لايجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
12 -
الأصل هو استحقاق المطلقة لنفقة المُتعة بعد الدخول. الاستثناء. الحالات الواردة بالقانون على سبيل الحصر ومنها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة والطلاق برضاها. لجوء الزوجة للقاضي لتطليقها من زوجها بسبب مضارته لها. لا يعتبر رضاءً منها بالتطليق. مثال.
القواعد القانونية
الأصل وفقاً للفقرة (أ) من المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن المطلقة بعد الدخول تستحق المُتعة ولا يستثنى من هذا الأصل إلا الحالات الواردة على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من ذات القانون ومنها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة والطلاق برضاها. مفاده أنه لا يمنع من استحقاق المطلقة للمتعة أن تكون هى التي طلبت التفريق مادام أنه لم يكن بسبب من جانبها وأن لجوء الزوجة إلى القاضي لتطليقها من زوجها بسبب مضارته لها لا يعتبر رضاءً منها بالتطليق الذي يوقعه القاضي نيابة عن الزوج. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت الدعوى الماثلة بطلب المُتعة على سند من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 611 لسنة 1999 أحوال شخصية الذي قضى فيها بتطليقها للضرر، وكان الحكم المذكور قد انتهى إلى التفريق بين الزوجين لاستحكام الشقاق بينهما وخلا من بيان أن التفريق كان بسبب أي منهما. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض طلب المُتعة على سند من أن التفريق كان برضاها لأنها هى التي طلبته دون ثبوت الإساءة في جانب المطعون ضده. وكان ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه على نحو ما سلف لا يواجه دفاع الطاعنة ولا يحرر محل النزاع في هذا الخصوص لحرمانها من المُتعة أن يثبت أن التطليق كان بسبب منها ومن ثم فإن الحكم يكون قد شابه الفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه في هذا الصدد.
(الطعن 178/2000 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
13 -
المُتعة وفقاً للمذهب الحنفي. وجوبها للمفوضة التي فوضت أمرها لوليها إذا طلقت قبل الدخول والخلوة.غير المفوضة تستحب لها المُتعة. علة ذلك.
- خلو القانون الواجب التطبيق من نص في شأن مُتعة المطلقة. مؤداه. وجوب الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن.
- نصوص المذهب الحنفي في شأن المُتعة أنها أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. مؤدي ذلك: انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف والقاضي بالمتعة للمطلقة. صحيح. مثال.
القواعد القانونية
1- من المقرر في المذهب الحنفي أن المُتعة لا تجب إلا للمفوضة إذا طلقت قبل الدخول والخلوة، فإن أعطاها المطلق مُتعة انتهى الأمر، وإن لم يعطها رفعت أمرها إلى القاضي، أما غير المفوضة فتستحب لها المُتعة ولا تجب وقدموا دليلاً على رأيهم قول الله تعالى "لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ الِنِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعَا بِالْمَعْرُوفِ حَقّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ" فالأمر في المُتعة جاء في المطلقات قبل الدخول وقبل تقدير مهر لهن، والأمر دليل على وجـوب المأمـور به. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليها منها، وفي استخلاص النصوص الواجبة التطبيق في القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من مُتعة للطاعنة وبرفضها على ما خلص إليه من أن قانون حقوق العائلة اللبناني الذي قدمه المطعون ضده هو الواجب التطبيق على النزاع قد خلا من ثمة نص في شأن المُتعة للمطلقة فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المذهب الحنفي في هذا الشأن، وكان ما ورد في المذهب في شأن المُتعة أنه أمر مندوب بين الإنسان وخالقه فلا يقضي بها. وكانت الطاعنة قد استحقت المهر المسمى في عقد زواجها من المطعون ضده بعد الدخول- الحال منه ثم المؤجل بموجب الحكم الصادر في الدعوى الماثلة- فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه قد جاء سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها في حدود سلطته التقديرية وبغير مخالفة للقانون فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/
14 -
المُتعة في المذهب الحنبلي لا تستحق إلا للمرأة التي طلقت قبل الدخول دون أن يفرض لها صداق. أساس ذلك. مؤداه: المطلقة التي سمى لها مهر بعد الدخول أو المطلقة التي أهملت مهرها بعد الدخول. لا مُتعة لها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وفقاً لأحكام مذهب الحنابلة أنه لا نفقة عـدة للمطلقة طلاقاً بائناً إلاَّ أن تكون حاملاً آنذاك عملاً بقول الله تعالى " وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "، وأن المطلقة المفروض لها أي المسمى لها مهراً بعد الدخول أو المطلقة المفروضة أي التي أهملت مهرها بعد الدخول فلا مُتعة لواحدة منهما، وإن استحقاق تلك المُتعة لا يكون إلاَّ للمرأة التي طلقت قبل الدخول دون أن يفرض لها صداق فقط دون غيرها عملاً بقول الله تعالى " لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه قد تم تطليق المستأنفة على المستأنف ضده طلقة بائنة للضرر بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية الذي صار باتاً، وكان قد تم إيقاع هذا الطلاق بعد دخول المستأنف ضده بالمستأنفة وقتما كانت حائلاً أي ليست من ذوات الحمل، ومن ثم فلا يستحق لها نفقة عدة ومتعة عملاً بأحكام مذهب الحنابلة على النحو المشار إليه، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر بقضائه برفض دعواها الأصلية، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يتعين تأييده ورفض الاستئناف.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
وراجع القاعدتين رقمي 244، 252.
تقدير النفقة
1 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وحال من تجب عليه يسراً وعسراً وحاجة من تجب له. موضوعي. متى أقيم الحكم على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. الجدل الموضوعي في ذلك غير جائز أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة وفقاً لحال من تجب عليه يسراً أو عسراً وحاجة من تجب له متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي- المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه- في صدد قضائه بأجر الحضانة وأجر الخادمة، قد وقف على حالة الطاعن المالية في حدود السلطــة التقديرية لمحكمة الموضوع بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فإن النعي في هذا الخصوص لايعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، وما أثاره الطاعن من أن المطعون ضدها تملك حق المنفعة في مسكن تقيم به، جاء عارياً عن دليله إذ لم يثبت ما يدل على ذلك، ومن ثم فإن النعي في جملته على غير أساس.
(الطعن 164/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
تقدير نفقة الزوجية وحالة الزوج يسراً وعسراً. من مسائل الواقع التي تستقل بالفصل فيها محكمة الموضوع دون معقب بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أسباب تبرره وإلا خضع حكمها لرقابة محكمة التمييز.
- قضاء الحكم المطعون فيه بفرض مبلغ ثلاث آلاف دينار ثمن سيارة للمطعون ضدها وفرض نفقة لها منذ 22/5/99 حتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها - وهي مدة قصيرة - وخلوه من بيان أسباب مدي حاجتها للسيارة عن تلك المدة المحدودة رغم امتلاكها سيارة خاصة. قصور في التسبيب يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب للزوجة على زوجها في المواد 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً0 وأن تقدير ذلك هو من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها دون معقب عليها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغاً ومستندا إلى أسباب تبرره وإلا كان حكمها في ذلك خاضعا لرقابة محكمة التمييز التي يجب عليها تصحيح ما وقع فيه من خطأ0 لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض ثمن السيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمنا لها تأسيساً على أن عرف البلاد قد جرى على وجود سيارة متى دعت الحاجة إليها وأن يسار الطاعن يتسع لها، وأنه لا يغير من ذلك امتلاك المطعون ضدها سيارة من مالها الخاص لأن نفقتها واجبة على زوجها الطاعن، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها عن المدة من 22/5/1999 وحتى 28/6/2000 تاريخ طلاقها- وهي مدة قصيرة- وخلت أسبابه من مواجهة- بيان مدي حاجتها إلى تلك السيارة- عن تلك المدة المحدودة- يلتزم الطاعن ثمنها على الرغم من أنها تمتلك سيارة خاصة وتم طلاقها مما يعيبه بالقصور في التسبيب بما يُوجب تمييزه في هذا الخصوص.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
3 -
المشرع أوجب للزوجة على زوجها نفقة بأنواعها الثلاث وما يتبع ذلك من علاج وأجر خادم وغيرها وفقاً للعرف وحال الزوج يسراً وعسراً. تقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع مادام سائغاً.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة شرطه. أن يكون تقديرها له أصله في الأوراق وقائماً على ما يبرره. مثال.
القواعد القانونية
المشرع أوجب للزوجة على زوجها في المواد من 74 حتى 76 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية النفقة بأنواعها الثلاثة وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف وحال الزوج يسراً وعسراً فإذا كان الزوج موسراً وزوجته ممن يخدمن تجب عليه أجرة خادم لها. وتقدير ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأنه من المقرر أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعراض حالة الطاعن المالية وتقاضيه راتباً شهرياً مقداره 1182.480 ديناراً خلص إلى تعديل الحكم المستأنف بزيادة النفقة الزوجية بأنواعها وبإلغائه فيما قضي به برفض أجرة الخادم- وبأحقية المطعون ضدها إلى أجر خادم لما استبان له من أن يسار الطاعن يتسع لهذا الغرض وأن أمثاله ممن يخدم زوجاتهم حسب العرف السائد في البلاد وأقام قضاءه بذلك على أسباب تكفي لحمله فإن النعي عليه في هذا الشأن يكون على غير أساس- وغير مقبول في وجهه الثالث ذلك أن هذا النعي- أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج إذ لا أثر له على قضاء الحكم المطعون فيه ومن ثم يكون غير مقبول.
(الطعن 170/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
4 -
وجوب النفقة للزوجة على زوجها وللولد الفقير العاجز عن الكسب وإن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر.
- النفقة تشمل الطعام والكسوة والسكن وما يتبع ذلك من علاج وخدمة وغيرهما حسب العرف وحالة الموجب عليه يسراً وعسراً مهما كانت حالة الزوجة. م75، 76 من قانون الأحوال الشخصية. مثال لاشتمال نفقة الزوجة لسيارة وفقاً للعرف.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أوجب النفقة للزوجة على زوجها، وللولد الفقير العاجز عن الكسب وأن نزل حتى يستغني على أبيه الموسر. وذلك وفق ما نصت عليه المادتان 74، 202 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وتشمل الطعام والكسوة والسكن، وما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرهما حسب العرف وبحسب حالة الزوج يسراً وعسراً، مهما كانت حالة الزوجة على ما قضت به المادتان 75، 76 من ذات القانون، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتحديد نطاقها من واقع طلبات الخصوم فيها من شأن قاضي الموضوع متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير ما يقدم إليها من البينات والقرائن، والمستندات، وفي موازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها، ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة التمييز، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولها أصلها الثابت في الأوراق، وهي ليست ملزمة بتتبع الخصوم في جميع مناحي دفاعهم، ما دامت أوردت الأسباب الكافية لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم الابتدائي- المأخوذ بأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه- أنه أحاط بواقعة الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين، وخلص إلى أن حالة الطاعن المالية والاجتماعية تسمح لأن يوفر للمطعون ضدها وأولادها منه، سيارة- طبقاً لما جرى عليه العرف- وقدر ثمنها بمبلغ عشرة آلاف دينار، أنقصها الحكم المطعون فيه إلى سبعة آلاف، مما مفاده التفات المحكمة ضمناً عن دفاع الطاعن بعرض سيارة على المطعون ضدها، وتقديرها أن يساره يتسع لهذا الالتزام في نطاق ما حددته من ثمن لها، فإن ما يثيره بأسباب الطعن لا يعدو كونه جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، وهو ما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 158/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
5 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ويسار الملتزم بها وحاجة الحاضنة إلى خادم. موضوعي.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. شرطه.
- سقوط نفقة الزوجية. لا تكون إلا بعد ثبوت نشوزها.
- وسيلة إثبات النشوز. مسألة إجرائية. وجوب إعمال القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. م87/9 من قانون 51/1984.
- عبء الإثبات يقع على المتمسك بالطلب أو الدفع.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها وكذلك تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بالفصل فيها متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق وأن تقدير حاجة الحاضنة إلى خادم مما يستقل به قاضي الموضوع وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفا لتقدير محكمة الدرجة الأولى طالما كان ذلك قائما على ما يبرره. كذلك فإنه من المقرر أن سقوط نفقة الزوجية لا يكون إلا بعد ثبوت نشوز الزوجة. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن وسيلة إثبات النشوز مسألة إجرائية يتعين إعمال ما يقرره القانون الكويتي بشأنها باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع وكانت المادة 87/9 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أنه " لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة" بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي طاعة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر لصالح الزوج كما أنه من المقرر أنه يتعين على الخصم تقديم الدليل على صحة ما يتمسك به من طلب أو دفاع ولا على المحكمة أن التفتت عن دفاع عارٍ عن دليله. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تقدير نفقة الصغيرة... وفرض أجر خادم هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع ما يفيد نشوز المطعون ضدها بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي صادر بالدخول في طاعته فلا على الحكم أن أعرض عن دفعه. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم إلى محكمة الموضوع دليلاً على إقامته للدعوي 2840/2000 وموضوعها ومدي ارتباطها بالدعوي المنظورة أمامها وتوقف الفصل فيها على تلك الدعوى. ومن ثم فلا على محكمة الموضوع أن أعرضت عن هذا الطلب.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
6 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها ومدي يسار الملتزم بها. واقع يستقل به قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع وأن تقدير يسار الملتزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع متى أقامها على أسباب لها أصلها في الأوراق وتؤدي إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بفرض نفقة الصغيرة وكذلك برفض طلب توفير السيارة وأجرة سائقها على ما استخلصه من يسار المطعون ضده والظروف الاجتماعية والمادية لطرفي الخصومة. وعلل قضاءه برفض متجمد أجرة السكن على ما تبين له أن النفقة المقضي بها للطاعنة تشمل أجرة السكن. وكان ما تنازع به الطاعنة في هذا المقام ينحل إلى جدل حول حق محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وهو ما لا تجوز إثارة الجدل بشأنه أمام هذه المحكمة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه -وعلي ما سبق بيانه- لم يعتبر الطاعنة ناشذاً ولم يقم قضاءه على ذلك فإن ما تنعي به الطاعنة في هذا الخصوص لا يصادف محلاً من الحكم ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعون 286، 290/2000، 68/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
7 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها. موضوعي. شرطه. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير النفقة المقضي بها متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله، فلا تثريب على محكمة الموضوع وقد وقفت على حالة الطاعن المالية والعائلية وقدرت النفقة في حدود سلطتها التقديرية بما استبان لها من ظروف الدعوى وفقاً للثابت بأوراقها، فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- بأن تقدير النفقات بأنواعها بقدر الكفاية وبما يتناسب مع حال الزوج يسراً أو عسراً هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
9 -
تقدير ما تجري به العادة في البلاد من توفير خادم وسائق وسيارة للمحضونين. موضوعي.
القواعد القانونية
تقدير ما تجرى به العادة في البلاد من توفير خادم وسائق وسيارة للمحضونين هى من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها كذلك. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض ظروف الطاعن المادية والاجتماعية وكذا المطعون ضدها والمحضونين قد خلص إلى أنهم يستحقون أجر سائق وخادم وسيارة بعد أن استبان له من الأوراق أن يسار الطاعن يتسع لذلك فإن المنازعة في هذا الأمر تنحل إلى جدل موضوعي مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
10 -
تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم بها أو نفيه. موضوعي. حد ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق. كما وأن تقدير يسار الملزم بالنفقة أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان قضاءه قائماً على ما استنبطه من أدله لها أصلها في الأوراق.
- من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن تقدير يسار الملتزم بالنفقة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق - ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم ويرد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لما ساقه الخصوم من تلك الأقوال والحجج.
من المقرر أن تقدير النفقة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بدون معقب، إلا أنه يتعين أن يكون قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق.
(الطعن 167/2002 أحوال شخصية جلسة 20/4/2003)
13 -
تقدير النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها - ومنها أجر الخادم إن احتيج إليه - ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفى لحمله.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
14 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. من مسائل الواقع استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه. محكمة الاستئناف لها أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت بالأوراق، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد استقلالاً على كل منها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عُرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها معينها من الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره.
(الطعن 165/2002 أحوال شخصية جلسة 25/5/2003)
15 -
تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وإعادة تقديرها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وأن المنازعة في هذا الخصوص لا تعدو أن تكون جدلاً موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
16 -
تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق. مسألة واقع. اختصاص محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها أجر الخادم والسائق بما يتناسب مع حال الزوج يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وأن التناقض الذي يصلح سببا للطعن بالتمييز هو ما يلحق أسباب الحكم بأن تتماحى الأسباب فينفي بعضها بعضا بحيث لا يبقى منها ما يمكن حمل قضاء الحكم عليها أو أن تناقض هذه الأسباب منطوق الحكم بحيث لا يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لوقائع الدعوى، ودفاع الطرفين، وما قدماه من مستندات، وحالة الطاعن المالية قد انتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة للصغار، وأجر مسكن الحضانة وأجر خادم، ورفض طلب إلزام الطاعن بثمن سيارة، وأجر سائق، بما وجده مناسبا لحالته المالية. وأقام قضاءه في هذه الخصوص على أن يساره يتسع لأجر الخادم ولا يتسع لثمن السيارة وأجر السائق. وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه. وقد خلت من أي تناقض. فإن هذا النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز أثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسراً أو عسراً، وزيادتها من مسائل الواقع التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى، وإطراح ما عداه، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيد قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وهى غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم، وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها، وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
18 -
تقدير النفقة بأنواعها. سلطة محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن تقدير النفقة بأنواعها بما يناسب حالة الملزم بأدائها يسراً أو عسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وكان تحرى العرف وتقديره كدليل في الدعوى يعتبر من أمور الواقع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها ثمن سيارة لتوصيل الأولاد لمدارسهم وقضاء حاجاتهم وفقاً لما إرتأه من حالة الطاعن المالية والاجتماعية وعلى ما جرى عليه العرف السائد في هذا الشأن بدولة الكويت أياً كان المذهب الواجب التطبيق وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغ ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
19 -
تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- استحقاق أجر الخادم. شرطه. يسار الزوج وأن تكون الزوجة ممن يُخدمن. مؤاده. عدم ارتباط استحقاق الخادم بسبق إحضاره. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها، ويسار الملزم بها، هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع حسبما تستخلصه من ظروف الدعوى، مادام سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، وأن مناط استحقاق الزوجة أجر الخادم أن يكون الزوج موسراً وتكون زوجته ممن يُخدمن ولا يرتبط استحقاق أجر الخادم بسبق إحضاره إذ أنه لا جناح على من يطالب به أن يستقدمه بعد أن يتقرر الحق في هذا الأجر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بدفاع الطرفين ومستنداتهم قد قضى للمطعون ضدها بنفقة ومنها أجر الخادمة والسائق من تاريخ رفع الدعوى في 11/12/2001 وفقاً لما إرتأه مناسباً لحالة الطاعن المالية والاجتماعية على ما استخلصه مما هو ثابت من الشهادة الصادرة من شركة نفط الكويت في 13/1/2002 والتي تفيد أن صافي راتبه مبلغ وقدره 1107.750 ديناراً شهرياً، وكان ما خلص إليه الحكم في نطاق سلطة محكمة الموضوع التقديرية سائغاً وله مأخذه من الأوراق ويكفي لحمل قضائه.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
20 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة الملائمة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضى على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالا مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أحال إلى أسباب الحكم الابتدائي فيما تضمنته بشأن تقدير النفقة، وإذ وقف الحكم المستأنف على حالة المطعون ضده المالية من واقع المستندات المقدمة بشأن يساره، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 90/2002 أحوال شخصية جلسة 2/11/2003)
21 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة وفقاً ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. تتبعها للخصوم في كافة مناحي دفاعهم غير لازم. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة التي تراها ملائمة ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي فيما قضى به من نفقة للعدة مشيرا إلى مناسبة ما فرضه في هذا الخصوص، وكان الحكم المستأنف قد وقف على حالة المطعون ضده المالية من واقع المستندات التي أوردها على نحو مفصل، فإن النعي في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 45/2003 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
22 -
محكمة الموضوع سلطتها التامة في تقدير النفقة وزيادتها وانقاصها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض وزيادة وإنقاص النفقة حسبما تراه ملائماً ليسار من تجب عليه وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، إذ هي لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها سندها من الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الابتدائي فيما قضى به من إنقاص نفقة أولاد الطاعن على سند مما أورده بأسبابه من أنه يتقاضى راتباً مقدارها 1520 ديناراً فضلاً عن أنه يملك عقاراً يضم وحدات سكينة بما يزيد من درجة يساره باستغلاله والانتفاع به أو التصرف فيه، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن ما أثاره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 42/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
193- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها من مسائل الواقع الذي تستقل بتقديره محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى أقامت قضاءها على استخلاص سائغ له سنده في أوراق الدعوى. لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لحالة الطاعن المالية والاجتماعية ووقف على المستندات التي قدمها في هذا الشأن. قضى بما يتفق مع حال الطاعن واحتياج المطعون ضدها وفقاً لما ارتأته مناسبا في هذا الخصوص فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة والمتعة مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
23 -
تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو نقصانها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الاستئناف غير ملزمة أن هى اقتصرت على تعديل الحكم المستأنف إلا بتسبيب ما شمله التعديل ويعتبر ما عداه محكوما بتأييده أخذاً بأسباب الحكم المستأنف وإن خلا حكمها من إحالة صريحة إليها وأن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه قضاؤها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على يسار الطاعن وما يكفى لسد حاجة المطعون ضدها وأولادها منه أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها ورفض دعوى الطاعن الفرعية بإثبات حضانته لأولاده، ورفض أجرة الخادمة وثمن السيارة استناداً لأسبابه والتي أتخذها أسباباً مكملة لأسبابه وبإلغائه في خصوص رفضه المصاريف الدراسية وقضى بإلزام الطاعن بها وبتعديله بزيادة المفروض للنفقة الزوجية ونفقة الأولاد وأجرة مسكن الحضانة وذلك في ضوء ما أرتاه مناسباً ليسار الطاعن وفى حدود سلطته التقديرية- وبأسبابه سائغة تكفى لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدى إلى ما انتهى إليه، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
24 -
اقتصار محكمة الاستئناف على تعديل الحكم المستأنف. وجوب تسبيب ما شمله التعديل. ماعدا ذلك. اعتباره محكوماً بتأييده.
- تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بها. شرطه.
- ذهاب محكمة الاستئناف في تقدير النفقة مذهبا مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها أن تفند الدلائل التي عرضت على محكمة أول درجة. كفاية أن تكون وجهة نظرها هي لها أصل ثابت في الأوراق. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية وحاجة الصغيرين خلص إلى تقدير نفقتهما على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجتهما وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
25 -
تقدير النفقة. واقع تستقل به محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية وحاجة الصغيرين خلص إلى تقدير نفقتهما على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجتهما وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق- فإن النعي على الحكم بهذا السبب لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 20/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
26 -
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة. ليس عليها عندئذٍ تفنيد ما ذهبت إليه محكمة أول درجة. مايكفي في هذا الشأن.
القواعد القانونية
من المقرر – في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته محكمة أول درجة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائم على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة الطاعن المالية والاجتماعية ويساره المتمثل في صافي راتبه كطبيب البالغ 872 ديناراً وخلص إلى زيادة نفقة الصغير (....) على ضوء ما ارتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة الصغير وذلك بأسباب سائغة تكفي لحمل قضائه ولها أصلها الثابت في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
27 -
تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. استقلال محكمة الموضوع به. شرط ذلك. مثال بشأن احتياج محضونين لسيارة.
- محكمة الاستئناف. لها مخالفة تقدير محكمة أول درجة للنفقة. شرط ذلك.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومنها ثمن السيارة. إن احتيج إليها ومدي يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب متي أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله، وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الدلائل التي عرضت عليها وإنما يكفي أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على الحالة المالية والاجتماعية ومدي يسار الطاعن وحاجة المحضونين لسيارة قضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من رفض قيمة سيارة وبإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها مبلغ 2000 ألفي دينار قيمة سيارة على أقساط شهرية بواقع القسط 100 دينار، وذلك على ضوء ما إرتآه مناسباً ليسار الطاعن وكافياً لسد حاجة المحضونين مقيماً قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد لضمني المسقط لما يخالفها ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة من فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 65/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
28 -
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وتقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
192- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق. كما وأن تقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق من المسائل الموضوعية التي يترك الأمر فيها إلى قاضي الموضوع متى أقامها -على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المعول عليه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرضا خلاص لوقائع الدعوى ومستنداتها ووقفا على حالة الطاعن ويساره قدرا النفقة بما ارتآه مناسباً. كما وأنه استخلص عدم رضاء المطعون ضدها بالطلاق من قيام الطاعن بتطليقها بإرادته المنفردة وأنه لم يثبت عكس ذلك. وهذا استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويضحي الجدل بشأنه من الأمور التي لا يقبل إثارتها أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
29 -
تقدير النفقة بأنواعها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. لمحكمة الاستئناف أن تذهب إلى مذهب مخالف لتقدير محكمة أول درجة. مثال.
القواعد القانونية
192- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها - ومنها نفقة العدة - وزيادتها أو إنقاصها - وحالة الملزم بها يسراً وعسراً من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمله. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل منها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير نفقة العدة مذهباً مغايراً لتقدير محكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته هذه المحكمة من الأدلة التي عرضت عليها وإنما يكفى أن تكون وجهة نظرها لها أصل ثابت في الأوراق ويكون تقديرها قائماً على ما يبرره. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها ووقف على حالة المطعون ضده يسراً وعسراً عّدل الحكم المستأنف فيما فرضته من نفقة للطاعنة على ضوء ما ارتآه مناسباً ليسار المطعون ضده وذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز. ولا يجدي الطاعنة تمسكها بالمستندات التي أرفقتها بصحيفة الطعن، وذلك أن مهمة محكمة التمييز وهى بصدد النظر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون لا تتعدى ما كان معروضاً على محكمة الموضوع إلى ما لم يسبق عرضه عليها فلا يجوز التمسك بمستندات قدمت لأول مرة أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 178/2000 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
30 -
تقدير النفقة بأنواعها. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. لمحكمة الاستئناف أن تذهب إلى مذهب مخالف لتقدير محكمة أول درجة. الجدل في ذلك: موضوعي لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز. مثال
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها وزيادتها أو إنقاصها ومدى يسار الملزم بها وحاجة من تجب له من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها معينها من الأوراق، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة مادام لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة على ما يبررها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين والمستندات المقدمة من كل منهما ووقف على الحالة المالية للطاعن ودرجة يساره وما طرأ على ذلك من تغير لظروف تلك الدعوى عن الدعوى السابقة وعلى ما سلف بيانه، قد قضى بفرض ثلاثة آلاف دينار ثمن سيارة يؤدي على أقساط شهرية متساوية لمدة ثلاثين شهراً وأربعين ديناراً أجرة سائق شهرياً اعتباراً من تاريخ شراء تلك السيارة الخاصة بصغاره (...، ...، ...) من المطعون ضدها بما ارتآه مناسباً ليسار الطاعن لزيادته بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه وما يكفي لسد حاجة هؤلاء الصغار. فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه يكون قائماً على أسباب سائغة ولها أصلها الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن من حجج مخالفة ويضحي النعي في هذا الخصوص جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
31 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة وتقديرها. لمحكمة الموضوع. شرطه. تتبعها الخصوم في كافة مناحي دفاعهم والرد عليها استقلالاً. غير لازم. طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفى لتكوين عقيدتها.
القواعد القانونية
إذ كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وفرض النفقة بجميع صنوفها وفقاً لما تراه مناسباً ليسار الملزم بها وحالته الاجتماعية وحاجة من تجب له، بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الرد الضمني لما يخالفها، كما أن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما قضى به بشأن النفقة لأسبابه وما أضاف إليها من أسباب وتضمنت هذه الأسباب مجتمعة أن المطعون ضدها أشهدت شاهدين تطمئن المحكمة لأقوالهما ولا موجب لإعادة التحقيق مرة أخرى وما يدعيه الطاعن من أنه مدين بقروض فإنها تدخل في رصيده المالي بصرف النظر عن جهة صرفها، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، فإن ما يثيره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 263/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
32 -
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وإنقاصها. موضوعي. شرطه.
- لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة. ردها على أدلة هذه المحكمة. غير لازم. يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت بالأوراق ولها ما يبررها.
- طلب الخصوم إجراء تحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة: ليس حقاً لهم. للمحكمة الإعراض عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها. مثال بشأن زيادة محكمة الاستئناف المفروض بقضاء محكمة أول درجة من نفقة زوجية وعدم الاستجابة لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات وصحة دفاع الطاعن.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وفرض النفقة بأنواعها وزيادتها وانقاصها وفقاً ليسار الملزم بها وحاجة من تجب له دون معقب مادامت قد أقامت قضاءها علي أسباب سائغة لها سندها من الأوراق وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج، كما أن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير النفقة مذهباً مخالفاً لمحكمة أول درجة وليس عليها في هذه الحالة أن تفند ما استخلصته تلك المحكمة من الأدلة التي عرضت لها، وإنما يكفي أن تكون لوجهة نظرها أصل ثابت في الأوراق وقائمة علي ما يبررها. وأن طلب إجراء التحقيق في الدعوى لإثبات وقائع معينة ليس حقاً للخصوم يتحتم إجابتهم إليه متى طلبوه بل لمحكمة الموضوع أن تُعرض عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما فرضه من نفقة للصغار وأجر خادمة واثبات حضانة المطعون ضدها لهم وزاد في مقدار المفروض نفقة زوجية لها بعد أن أحاط بوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ومستنداتها ووقف علي حالة الطاعن المالية وأورد الحكم الابتدائي بأسبابه أن نفقة الأولاد الفقراء العاجزين عن الكسب تجب علي أبيهم الطاعن وإنهم ممن يخدموا، وأن للحاضنة قبض نفقتهم من تاريخ رفع الدعوى وأن شروط الحضانة من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة علي تربية المحضونين صحياً وخلقياً متوافرة في المطعون ضدها ولم ينازع الطاعن في ذلك، وأضافت محكمة الاستئناف لذلك أنها تري زيادة النفقة الزوجية للقدر الذي يتناسب ويسار الطاعن. وهذه أسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني المسقط لما يخالفها من حجج وفي نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا تثريب علي محكمة الاستئناف إن لم تستجب لطلب إحالة الاستئناف للتحقيق لإثبات صحة دفاع الطاعن مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لايجوز التحدي به لدي محكمة التمييز.
(الطعن 585/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
طـلاق: - بوجه عام:
1 -
تضمين المطعون ضدها بصحيفة استئنافها أن مسكن الطاعة الوارد بصحيفة الدعوى مغاير للمسكن الذي تمت معاينته وانتهاؤها لطلب إلغاء الحكم المستأنف. نعي الطاعن أنها قبلت حكم أول درجة بدخولها في طاعته. غير صحيح. انتهاء الحكم إلى تطليقها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. صحيح.
القواعد القانونية
- إذ كانت المطعون ضدها ضمنت صحيفة استئنافها أن الطاعن قد حدد مسكن الطاعة بصحيفة دعواه خلاف المسكن الذي تمت معاينته، وطلبت في ختامها الحكم بإلغاء الحكم المستأنف. ومن ثم فإن ما ذهب إليه الطاعن من رضائها بقضاء محكمة أول درجة بدخولها في طاعته يكون غير صحيح، وأنه متى انتهت المحكمة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن ومن ثم فلا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 228/2001 أحوال شخصية جلسة 9/2/2002)
2 -
تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها. ميعاده. من تاريخ صيرورة الطلاق بائناً أو تاريخ الوفاة.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1979 بشأن منح علاوة اجتماعية للموظفين في الجهات الحكومية على أن: " يعامل الموظف المتزوج في حالة طلاق زوجته الوحيدة أو وفاتها معاملة الموظف الأعزب من أول الشهر التالي لصيرورة الطلاق بائناً أو لتاريخ الوفاة " يدل على أن ميعاد تغيير فئة العلاوة الاجتماعية المستحقة للموظف المتزوج من زوجة وحيدة من فئة متزوج إلى فئة أعزب في حالة طلاق الزوجة أو وفاتها العبرة فيه بتاريخ صيرورة الطلاق بائناً أو تاريخ الوفاة.
(الطعن 533/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
3 -
القضاء بالتطليق. يُوجب رفض دعوى الطاعة. علة ذلك. لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن القضاء بالتطليق يترتب عليه حتماً رفض دعوى الطاعة إذ لا طاعة لمطلقة لمن طلقت عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها طلقت على المستأنف بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 2567لسنة 2000 أحوال شخصية والذي تأيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1101 لسنة 2001 أحوال شخصية ومن ثم فإن دعوى الطاعة تكون قائمة على غير أساس متعيناً معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
(الطعن 290/2001 أحوال شخصية جلسة 1/12/2002)
4 -
عدم استحقاق المطلقة بعد الدخول نفقة مُتعة. شرطه. أن يكون الطلاق برضاها. استقلال محكمة الموضوع بتقدير قيام هذا الرضاء وتقدير المُتعة.
- إثبات وقوع الطلاق برضاء الزوجة. عبء إثباته على الزوج.
القواعد القانونية
مفاد ما نصت عليه المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو استحقاق المطلقة بعد الدخول مُتعة ما لم تتوافر أي من الحالات الواردة بالفقرة الثانية من هذه المادة -الطلاق برضا الزوجة. لما كان ذلك، وكان تقدير قيام هذا الرضا -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق ويقع على الزوج عبء إثبات أن الطلاق تم برضاء الزوجة، كما أن تقدير المُتعة من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليه من الدلائل والمستندات وموازنة بعضها البعض الآخر وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يراه متفقاً مع واقع الدعوى. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعن قد طلق المطعون ضدها بإرادته المنفردة ولم يقدم دليلاً على رضاها بالطلاق، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى هذه النتيجة الصحيحة، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
5 -
الطلاق وقوعه شرعاً باللفظ الصريح المنجز. شروط وقوع الطلاق بالإرادة المنفردة. خلوه من الآفات ومنها الغضب. المقصود بالغضب حال إيقاع الطلاق.
- التعرف على حقيقة الدعوى من وقائعها وأدلتها وتقدير حالة الغضب عند إيقاع الطلاق. لمحكمة الموضوع.
القواعد القانونية
من المقرر شرعا أنه متى أوقع الزوج الطلاق لفظا صريحاً منجزاً جرى حكمه دون بحث في أسبابه ودواعيه، كما وأن المادة 102 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية بينت أنه يشترط لإيقاع الطلاق من الزوج بالإرادة المنفردة أن يكون سليما من الآفات ومن بينها الغضب، والغضبكما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون هي حالة من الاضطراب العصبي وعدم التوازن الفكري تحل بالإنسان إذا تعدىعليه أحد بالكلام أو غيره والغضب لا أثر له في صحة تصرفات الإنسان القولية ومنها الطلاق إلا أن يصل الغضب إلى درجة الوهن فإن وصل إليها لم يقع طلاقه لأنه يصبح كالمغمى عليه. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تعرف حقيقة الدعوى من وقائعها وكافة الشواهد والأدلة المعروضة عليها لأن ذلك من قبيل الواقع التي تستقل به ولا رقيب عليها فيما تحصله بشأنه متى كان استخلاصها مقبولا عقلا وله أصله في الأوراق. كما وأنه من المقرر أن التقرير بتواتر حالة الغضب -عند الطلاق- أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع.
(الطعن 172/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
6 -
توكيل الزوج للزوجة أو الغير في التطليق. جوازه في المذهب الجعفري. لا يغير من ذلك أن يكون الشرط قيداًً على الموكل.التنجيز ليس شرطاً في الوكالة. أثره. جواز تعليقها على شيء ما.الطلاق يتعين أن يكون منجزاُ. مثال.
- ادعاء الزوج عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه من وكله في تطليق زوجته. لا أثر له في وقوع الطلاق ونفاذه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر - في فقه المذهب الجعفري- الذي يحكم واقعه الدعوى -باعتبار أن طرفيها جعفرياً المذهب- أنه يجوز للزوج أن يوكل غيره في تطليق زوجته - سواءً كان حاضرا أو غائبا بل له كذلك أن يوكل الزوجة نفسها في تطليق نفسها بنفسها..... ولا يغير منها أن يكون الشرط قيدا على الموكل - بل يجوز أن يكون تعليقا لأصل الوكالة - دون الطلاق - لعدم اعتبار التنجيز فيها شرطا. إذ انه لا يعتبر التنجيز في الوكالة فيجوز تعليقها على شيء ما. لكن الطلاق يتعين أن يكون منجزاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده وكل عبد الرحيم... بتطليق زوجته إذا تعذر الإصلاح بينهما - وكان ذلك جائزاً في المذهب الجعفري - وإذ تبين للوكيل تعذر الإصلاح بين الزوجين وأن الشقاق بينهما قائم قام بتطليق الطاعنة واشهد على ذلك جمع من المصلين في المسجد. ومن ثم فقد وقع الطلاق صحيحاً منتجاً لآثاره القانونية. ولا يغير من ذلك ما يدعيه المطعون ضده من عدم علمه بالطلاق الذي أوقعه وكيله إذ كان يتعين عليه وقد وكل غيره في تطليق زوجته أن يتابعه في ذلك للوقوف على ما انتهى الأمر عنده. وأنه حتى وإن قيل أنه قد وقع خطأ أو عمدا من الوكيل في عدم إخباره فإن ذلك لا ينال من وقوع الطلاق ونفاذه - إذ وقع مستوفيا أركانه وشروطه الشرعية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يتعين تمييزه.
(الطعن 228/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
7 -
حدوث الإساءة من جانب الزوجة. مؤداه. التزامها برد ما قبضته من مهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. م130/ب من القانون 51 لسنة 1984. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص الفقرة (ب) من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية أنه إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة فتلزم برد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 79 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء على المستأنف عليه بطلب الحكم بتطليقها عليه لعجزه الجنسي وما أن قطع التقرير الطبي الشرعي بسلامته، أتبعتها بالدعوى رقم 405 لسنة 2000 أحوال شخصية الجهراء بطلب التطليق لعدم الإنفاق والإساءة، فقضى لها بالتطليق وإذ كانت المستأنفة قد سعت إلى الفرقة بأن تركت منزل الزوجية بعد شهر من زواجها وأساءت إلى المستأنف عليه باتهامه بالعجز الجنسي ونقص الرجولة ورفضت الصلح ومن ثم فإن الإساءة كلها جاءت من جانبها وتكون دعوى المستأنف عليه قائمة على أساس صحيح من الواقع والقانون متعيناً القضاء له بطلباته.
(الطعن 196/2002 أحوال شخصية جلسة 14/12/2003)
8 -
تقدير قيام رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية. استقلال قاضى الموضوع بالفصل فيها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قيام رضا الزوجة بالطلاق الذي يترتب عليه عدم استحقاقها للمتعة طبقاً لنص الفقرة "ب" من المادة 165 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع بالفصل فيها بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى استحقاق المطعون ضدها للمتعة على سند من أن طلاقها من الطاعن كان بسبب إساءته إليها وتعديه عليها بالضرب. مستنداً في ذلك إلى أسباب حكم التطليق ذاته. وهو من الحكم استخلاص سائغ يكفى لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون. فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً، مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 64، 65/2003 أحوال شخصية جلسة 7/3/2004)
9 -
قانون الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 من ق 5/1961. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم يكن للزوجين جنسية مشتركة" إلا أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إضافة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم سوى صورة رسمية من تنفيذ مواد قانون ادعى إنها ضمن قانون الأحوال الشخصية وخلت الأوراق من صورة رسميه من القانون بأكمله فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنها وطبق على الواقعة القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
10 -
المُعتّدة من طلاق رجعي. وجوب قضاء عدتها في بيت الزوجية. الاستثناء. حالة الضرورة انتقالها إلى البيت الذي يعينه القاضي. خروجها من البيت بغير مسوغ. اعتبارها ناشزاً. تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة الخروج من بيت الزوجية. مسألة واقع. استقلال قاضي الموضوع بتقديرها. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه يجب على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ، وأن تقدير توافر المسوغ الذي يبيح للمُعتّدة من طلاق رجعي الخروج من بيت الزوجية من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع مادام قد أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها نفقة عدتها على سند مما أورده بأسبابه من أنه لم يثبت بالأوراق نشوز المطعون ضدها عن طاعة الطاعن حال قيام الزوجية بينهما فضلاً عن أنها كانت وقت الطلاق بمنزل والدها وهذه أسباب سائغة تكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الشأن بغير مخالفة القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
11 -
تشريع المُتعة. العلة منه. إيحاش الزوج لمن فارقها. الحالات التي لا تجب فيها المُتعة. ماهيتها. تقدير توافر رضاء الزوجة بالطلاق أو نفيه. مسألة واقع يستقل قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية - وعلى ما أفصحت عنـه مذكرته الإيضاحية - أن الأصل في تشريع المُتعة هو ايحاش الزوج لمن فارقها، ومواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة، وأن المشرع حدد في الفقرة (ب) من ذلك النص الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة باعتبار أن لا ايحاش لها ولا ألم في تلك الحالات وهى الطلاق برضا الزوجة، والتفريق للضرر بسبب من قبلها، وفسخ الزواج بطلب منها، والتطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج أو عند وفاة أحد الزوجين ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة، وكان تقدير توافر رضا الزوجة بالطلاق أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بغير معقب متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في فرض مُتعة للمطعون ضدها على ما أورده بأسبابه من أن البين من وثيقة الطلاق رقم 980 أن الطلاق تم بإرادة الطاعن المنفردة وبدون رضاء من المطعون ضدها وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لما ساقه الطاعن ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لايجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 493/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
12 -
الطلاق. لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله. علة ذلك: أنه يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها. الإقرار بالطلاق يقع قضاءً لا ديانة ولو كان كاذباً.
- الإقرار حجة على المقر. مؤدى ذلك. عدم جواز الرجوع فيه إذ لا إنكار بعد الإقرار.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الطلاق يرتب حقوقاً وحرمات أوجب الله رعايتها، فمن ثم لا يُصَدق أحد الزوجين في نفيه بعد حصوله، وأن الإقرار بالطلاق ولو كان كاذباً يقع قضاءً لا ديانة، وأن الرجل إذا سئل عن زوجته أنه طلقها والحال أنه لم يطلقها بل أخبر كاذباً فإنه لا يُصَدق قضاءً- في إدعائه أنه أخبر كاذباً- ويكون آثما أمام الله تعالى، إذ أن الإقرار حجة قاطعة على المقر ولا يجوز الرجوع فيه فلا إنكار بعد الإقرار، ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم فيها من البيانات، وبحث الدلائل والمستندات المقدمة لها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه ولو كان محتملاً، واستنباط ما تراه من القرائن مؤدياً عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها مادامت تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، وأن الحكم إذا أقيم على عدة دعامات تستقل كل منها عن الأخرى، وكان يصح حمله على أحداها، فإن تعييبه في الدعامات الأخرى- أياً كان وجه الرأي فيها- يكون غير منتج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإثبات طلاق الطاعن للمطعون ضدها الطلقة الثالثة الحاصل في 12/10/2002 واعتباره طلاقاً بائناً بينونة كبرى لا تحل له إلا من بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح على عدة دعامات من بينها ما أورده الطاعن بصحيفة دعواه من أنه طلق المطعون ضدها ثلاث طلقات متفرقات في عدة مجالس وعدم اطمئنان المحكمة لنفيه وقوع الطلقة الثالثة وزعمه بأن ذلك كان على سبيل الخطأ، وكانت هذه الدعامة وحدها كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه- فيما عدا ذلك من دعامات- أياً كان وجه الرأي فيها يكون غير منتج ومن ثم فإن النعي برمته يكون غير مقبول.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
13 -
قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره.
- قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه: أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره: عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إليه الخطأ. وإذ كان وكيل وزارة العدل بناء على التفويض التشريعي الصادر من وزير العدل قد أصدر القرار التنظيمي رقم 475 لسنة 1996 بتنظيم العمل بقسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية أناط بموجبه بهذا القسم مهام بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً من الأزواج وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمر هذا الطلاق وأوجب على الموثق المختص ألا يوثق الطلاق إلا إذا توافر أحد الشرطين المبينين بهذا القرار وهما إما أن يتم إيقاع طلاق الزوجة في حضورها أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مما مؤداه أن قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية هو المنوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها من زوجها بما لا مساغ معه للقول بأن الزوج هو المكلف قانوناً بإخطار الزوجة بأمر طلاقه لها مما يرتب عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده لعدم إخطاره الطاعنة بإيقاع طلاقه لها لانتفاء موجبه وبعدم إخلاله بثمة واجب قانوني أو انحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي وتنتفي لذلك مسئوليته عن التعويض المطالب به في الدعوى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 846/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
طـلاق للضرر
1 -
تعذر الإصلاح بين الزوجين. لازمه. للمحكمة تعيين حكمين من أهل الزوجين إن أمكن. فإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهلهما ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة.
- المقصود بالأغلبية في خصوص المواد من 127 إلى 132 من القانون 51 لسنة 1984. اتفاق حكمين على رأي واحد.
- للمحكمة إثبات الضرر بالطرق العادية في حالتين: الأولى: عدم تحقق الأغلبية المطلوبة للمحكمين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب.
- قضاء الحكم بالتطليق على سند من أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفقا على التفريق وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق. قضاء صحيح بني على أسباب سائغة. النعي عليه يكون على غير أساس.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 131، 132من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوي التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضي هذا الرأي، وإذ اختلفا ضمت المحكمة إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، ويرفع الحكام الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة، وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه قلما يتفق الحكمان إذ أن كل حكم يميل إلى صاحبه غالبا فرأي أن تختار المحكمة حكماً ثالثاً مرجحا من غير أهل الزوجين تبعثه مع الحكمين عند اختلافهما وتقضي بما يتفقون عليه أو برأي الأكثرية، بما يدل على أنه إذا اختلف الحكمان وندب ثالث مرجح معهما لا يشترط من بعد إجماع الحكام الثلاثة على رأي واحد، لأن الثالث ما بعث أصلاً إلا لاختلاف الحكمين الآخرين، وإجماع ثلاثتهم يكاد أن يكون مستحيلا، وتطلبه يكون مصادرة على مطلوب قلما يتحقق، وعلي هذا فإن يكفي في ذلك الأخذ برأي أغلبية الحكام، ولا تلجأ المحكمة إلى الإثبات بالطرق العادية وإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 إلا في حالتين الأولى: إذا تفرقت آراء الحكام بحيث لم تحقق الأغلبية المطلوبة وهو رأي حكمين على الأقل وذلك بانفراد كل حكم برأي مغاير للحكمين الآخرين. الثانية: إذا لم تكتمل إجراءات التحكيم لأي سبب بحيث لم يقدم الحكام تقاريرهم لتعذر إتمامهم لمهمتهم. لما كان ذلك، وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي في قضائه بتطليق المطعون ضدها من الطاعن على سند من أن حكم المطعون ضدها والحكم المرجح اتفقا على التفريق مع احتفاظ المطعون ضدها بحقوقها الشرعية وأنه لا محل لطلب الطاعن إحالة الدعوى إلى التحقيق، فإن الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح بناء على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
2 -
التفريق للضرر. تحققه بتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. علة وأساس ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نصوص المواد 126، 127، 130، 131، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التطليق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار أن الشقاق في ذاته خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
3 -
الضرر الموجب للتطليق. يقوم على معيار شخصي لا مادي. تقدير عناصره لمحكمة الموضوع ما دامت تستند إلى أدلة مقبولة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الضرر الموجب للتطليق يقوم على معيار شخصي لا مادي وتقدير عناصر هذا الضرر من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب ما دامت تستند في ذلك إلى أدلة مقبولة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله (.... فإنه على ضوء ما ثبت من تفرق آراء المحكمين الثلاثة حكم الزوجة وحكم الزوج والحكم المرجح فقد انتهى حكم الزوجة إلى إجابة الزوجة لطلبها التطليق بإساءة كاملة من الزوج بينما رأى حكم الزوج رفض الدعوى فيما انتهى الحكم المرجح إلى اقتراح رفض التطليق ومن ثم فقد ذهب كل واحد منهم إلى رأي مخالف لرأي الآخرين بما يتعين معه الفصل في الدعوى على ضوء باقي إجراءاتها العادية عملاً بالمادة 132 من قانون الأحوال الشخصية الكويتي رقم 51 لسنة 1984 وما ثبت من بينة الزوجة الشرعية أمام محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) في الاستئناف رقم 804/2001 أحوال الذي أقامته طعنا في الحكم الصادر بدخولها في طاعته من تكرار اعتداء زوجها عليها بضرب وسب وإضراره بها موضوع إقرار الزوج القضائي أمام محكمة أول درجة وأمام حكمه بما استحالت معه ولا شك العشرة بينهما وقد خرجت بما سلف عن مقصود النكاح شرعاً من سكينة ومودة ورحمة وأمانة الزوج على زوجته مما يكون من المتعين التفريق بين الزوجين للضرر بإساءة كاملة من الزوج) وكان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه بغير مخالفة للقانون ويدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الضرر للتطليق فإن النعي عليه في هذا الخصوص ينحل إلى جدل في سلطة محكمة الموضوع مما لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
4 -
لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى كقرينة.
- الإثبات في دعوى التطليق للضرر. يجوز فيه قبول القرائن.
القواعد القانونية
- الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه بالتطليق إلى رفض دعوى الطاعة وإنما أستند إلى أقوال الشهود في الدعوى رقم 804/2001 أحوال شخصية أمام محكمة الاستئناف وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة في تكوين عقيدتها من أقوال شهود سمعوا في دعوى أخرى إذا هي أخذت بتلك الأقوال كقرينة وكان الإثبات في الدعوى الماثلة (تطليق للضرر) مما يجوز فيه قبول القرائن ومن ثم يكون ما يدعيه الطاعن في هذا الخصوص في غير محله.
(الطعن 299/2001 أحوال شخصية جلسة 23/6/2002)
5 -
التفريق للضرر دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. حالات القضاء به.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 130، 139، 132 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984، أنه لا يقضى بالتفريق للضرر دون عوض إلا إذا لم يعرف المسيء من الزوجين وكانت الزوجة هى طالبة التفريق أو كان كل منهما يطلبه، أو عند ثبوت الإساءة المشتركة فيقضى بالتفريق، دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة. ومن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم حصلته مخالفا للثابت في أوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الزوجة -الطاعنة- وهى طالبة التفريق-، والحكم المرجح قد اتفقت كلمتهما على أن الإساءة كلها من الزوج، واقترحا التفريق مع أحقية الطاعنة لكافة حقوقها المترتبة على الزواج والطلاق. ومن ثم فما كان يسوغ القضاء بالتفريق دون عوض، لعدم ثبوت حالة موجبة لحرمان الطاعنة من العوض -وفق ما سلف- وكان الحكم المطعون فيه مع ذلك قد قضى بالتطليق دون عوض على ما أورده من أن تقارير المحكمين الثلاثة والأوراق خلت من تحديد المسيء من الزوجين، فإن يكون قد خالف القانون والثابت بالأوراق.
(الطعن 225/2002 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
6 -
كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك.
- اتخاذ المحكمة إجراءات التحكيم وانتهائها إلى أن سبب الشقاق يرجع إلى الزوج. وجوب أن يكون التفريق دون إسقاط أي من حقوق الزوجة الشرعية. مثال.
القواعد القانونية
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيان، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقا لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكميه أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
7 -
ما يلزم على المحكمة اتباعه في دعوى التطليق للضرر والقضاء فيها: محاولة الإصلاح وتعيين الحكمين. المواد 127، 130، 132 ق51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- تقديم الحكمين لتقريرهما. أثره.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 128، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، فإذا تبين أن الإساءة كلها من جانب الزوج وكانت الزوجة هي طالبة التطليق ألزم الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التفريق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التفريق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو تعويض يتناسب مع الإساءة، وإلا لم يعرف المسيء منهما، فإن كان طالب التفريق هو الزوج رفضت دعواها، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التطليق، كان التفريق دون عوض.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
8 -
تقدير تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها ودواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما والتعرف على جانب الإساءة منهما. لمحكمة الموضوع. مادام سائغاً. تتبعها للخصوم في مناحي دفاعهم. غير لازم. شرط ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق ومدى كفاية الأسباب التي بنيت عليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر، وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منهما أو كليهما، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها الرد الضمني المسقط لما يخالفها.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
9 -
عدم معرفة المسيء من الزوجين. لازمه. التفريق بلا عوض. إذا كان كلٌ من الزوجين يطلب التفريق عملاً بالمادة 130/4 ق51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم بحيث يتحتم إجابتهم إليه، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليها متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة بعد أن بذلت الوسع للإصلاح بين الطرفين ندبت حكمين فخلصا إلى حصول الشقاق بينهما واتفقا على التفريق واختلفا في تحديد المسيء منهما، فانتهى حكم الطاعنة إلى أن الإساءة في جانب المطعون ضده، بينما ذهب حكم المطعون ضده إلى أن الإساءة في جانب الطاعنة، فندبت المحكمة حكماً ثالثاً أفصح في تقريره عن أنه لم يتبين معرفة المسيء من الزوجين وأنه يرى التطليق مقابل بعض العوض، بما مفاده تفرق آراء الحكام الثلاثة في تحديد المسيء منهما للآخر، وإذ انتهى الحكم الابتدائي -المؤيد للأسباب بالحكم المطعون فيه- إلى أن الحكام الثلاثة أجمعوا على التطليق واختلفوا في الحقوق المالية وأن المحكمة خلصت من ظروف الدعوى إلى أنه يتعذر معرفة المسيء من الطرفين، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما انتهى إليه في هذا الخصوص، وإذ يترتب على عدم معرفة المسيء من الزوجين التفريق بلا عوض إذ أن كلا من الزوجين يطلب التفريق عملاً بنص الفقرة الرابعة من المادة 130 من القانون رقم 51 لسنة 1984 وفقاً لما سلف، ولا تلتزم المحكمة طبقاً لنص المادة 131 من القانون المذكور بتقرير الحكم الثالث في شأن الحقوق المالية، متى كان ما انتهى إليه على خلاف نص المادة 130 من ذات القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ولا جناح على المحكمة إذ لم تستجب لطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها، فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز.
(الطعن 136/2001 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
10 -
تعيين حكم مرجح. مناطه. اختلاف الحكمين في تقريرهما.
- تعيين المحكمة حكماً مرجحاً حال عدم تقديم حكم الزوج تقريره. غير لازم.
القواعد القانونية
الثابت من الأوراق أن المحكمة عينت حكماً عن كل من الطرفين، وقدم حكم الزوجة تقريره ولم يقدم حكم الزوج تقريره، فسمى حكما آخر عنه ولم يقدم تقريره أيضاً وطلب الحاضر عن الزوج أجلاً ليقدم تقريره فأمهلته المحكمة أجلاً لذلك إلا أنه لم يقدم تقريره في الأجل المضروب له، فلا على المحكمة أن لم تعين حكماً مرجحاً ذلك أن مناط تعيين الحكم المرجح هو اختلاف الحكمين في تقريرهما، وإذ لم يقدم حكم الزوج تقريره فإن المحكمة لا تكون ملزمة بتعيين حكم مرجح.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
11 -
استخلاص الحكم الضرر الموجب للتطليق من بينة الزوجة وأوراق الدعوى ومستنداتها ضرب الزوج لها ضرباً مبرحاً أكثر من مرة بمالا يستطاع معه دوام العشرة. الجدل في ذلك موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من بينتها الشرعية ومن أوراق الدعوى ومستنداتها من أن الطاعن تعدى عليها بالضرب المبرح أكثر من مرة على النحو الثابت بالتقارير الطبية وما تضمنه عقد زواجها الثاني الحاصل في 19/2/1999 من اشتراط المطعون ضدها على الطاعن عدم اعتدائه عليها بالضرب. بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما بما يتوافر به الضرر الموجب للتطليق، وهو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن فإن النعي عليه ينحل إلى جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير أدلة الدعوى وفهم الواقع فيها لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
12 -
لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق. مادام سائغاً.
- اتخاذ الحكم سنداً لقضائه بالتطليق للضرر أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما نجم عنه حدوث البغضاء بينهما. سائغ.
القواعد القانونية
من المقرر أن لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، استخلاص عناصر الضرر الموجب للتطليق ومنها تعدد الخصومات القضائية بين الزوجين ومدى تأثيرها على رابطة الزوجية، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، وكان من بين ما اتخذه الحكم المطعون فيه سنداً لقضائه أن الزوجين تخاصما أمام المحاكم بدعاوى متعددة وهو ما ينجم عند حدوث البغضاء بينهما، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم فيما ذهب إليه، وكان من المقرر –في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين كل منهما مستقلة عن الأخرى وكانت إحداهما كافية لحمل قضائه، فإن النعي علية في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان يصح بناء الحكم على ما استنبطه من الأوراق من تعدد الأنزعة القضائية بين الطرفين على نحو ما سلف، فإن تعييبه بشأن ما أشار إليه بصدد تقريري حكم المطعون ضدها والحكم المرجح -أياً كان وجه الرأي فيه- لا يؤثر في قضائه.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
13 -
غياب الزوج سنة فأكثر بعذر مقبول. عدم جواز التفريق. علة ذلك.
- ثبوت أسر الزوج وخلو القانون من نص لهذه الحالة. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. لا تتزوج امرأته إلاّ بعد أن يُنعى أو يموت.
القواعد القانونية
النص في المادة 136 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب تطليقها إذا تضررت من غيبته..." مما مفاده - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - أنه إذا كان غياب الزوج بعذر مقبول فلا يجوز التفريق لعدم قصده الأذى بالغياب. لما كان ذلك، وكان الثابت من شهادة اللجنة الوطنية لشئون الأسرى والمفقودين رقم 11757 المؤرخة 29/5/1999 أن المستأنف عليه مسجل في كشوف الأسرى والمفقودين وأودع ملف اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحت رقم 3305014 الأمر الذي ينبئ عن أنه إما أسير لدولة العراق إبان غزوها البلاد وإما أن يكون من المفقودين في هذا الغزو. لما كان ذلك، وكان القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد خلا من نص في خصوص طلب زوجة الأسير التطليق، ونصت المادة 343 منه على أن كل ما لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك، وقد روى عن مالك في المدونة أن الأسير لا تتزوج امرأته إلا أن ينعى أو يموت، فإن مجرد اعتبار المستأنف عليه أسيراً لا يبرر طلب المستأنفة تطليقها عليه.
(الطعن 244/2001 أحوال شخصية جلسة 26/1/2003)
14 -
تعيين الحكمين. شرطه تعذر الإصلاح على المحكمة. تكرار الشكوى من الزوجة لم يشترطه نص القانون. م126 ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية يجرى على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر بعثت حكمين للتوفيق أو التفريق، وجاءت عبارة النص بالنسبة لتعيين الحكمين مقرونة بتعذر الإصلاح على المحكمة ودون ذكر لاشتراط تكرار الشكوى من الزوجة ومن ثم فلا يجوز تقييدها بقيد لم يشترطه النص الذي كشف عن قصده في عدم الأخذ به وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
15 -
القضاء بالتطليق للضرر. شرطه. عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين. عدم وجود طريقة معينة للإصلاح. كفاية أن تنطق محاضر الجلسة بذلك الإجراء.
القواعد القانونية
المادة 127 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية وإن اشترطت للقضاء بالتطليق للضرر عجز القاضي عن الإصلاح بين الزوجين إلا أنها لم ترسم طريقاً معينا لمحاولة الإصلاح بينهما، فلا يشترط متى يمكن القول بقيام المحكمة بهذا الإجراء أن تثبت قيامها بذلك بطريقة معينة وإنما يكفى وعلى ما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تنطقمحاضر الجلسات بذلك فيتحقق هذا الإجراء من مجرد قيام المحكمة بتأجيل نظر الدعوى تمكيناً للزوجين من إتمام الصُلح أو يُعرض الصُلح عليهما فيرفضه أحدهما حتى وإن قبله الآخر.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
16 -
تفرق آراء المحكمين أو عدم تقديمهم تقريراً. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية. م 132 من ق51 لسنة 1984.
القواعد القانونية
المادة 132 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية تنص على أن:أ- يدفع المحكمون تقريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130.ب - وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية " ومفاد هذا النص -وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء المحكمين بحيث لا تعرف لهم أكثرية أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن حكم الزوجة والحكم المرجح اتفق رأيهما على التفريق بين الزوجين بما يعنى أن الأكثرية اتفقت على التفريق. مما لا مجال معه للسير بالدعوى بالإجراءات العادية ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا أساس له.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
17 -
التفريق بين الزوجين. حالاته. وقوعه بتضرر أحد الزوجين لأسباب مادية يمكن الاستدلال منها على الإيذاء أو لأسباب أخرى كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى. علة ذلك. وقوع التفريق للشقاق الذي لا يستطاع معه دوام العشرة.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما " وفى المادة 127 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الطرفين فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق" وفى المادة 130 إذ عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق. (ب) وإذا كانت الإساءة كلها من الزوجة اقترح التفريق بين الزوجين. (ج) وإذا كانت الإساءة مشتركة اقترحا التفريق. وأن مفاد هذه النصوص مجتمعة أن التفريق يكون عندما يتضرر أحد الزوجين فإن كان طالب التفريق هو الزوج اقترح الحكمان رفضدعواه وإذا كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما يطلب التفريق اقترح الحكمان التفريق بما مؤداه أن التفريق يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء أكان راجعاً إلى سبب مادي يمكن الاستدلال منه على إيذاء الزوج الآخر له بالقول أو بالفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين كالنفور أو البغض الشديد وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر متى كانت الزوجة هي طالبة التفريق ما دام أنه في الحالتين لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار أن الشقاق خلل في مقصود النكاح من الألفة وحسن العشرة، إذ لا يستقيم القول بأن المشرع قصر التفريق للضرر على الحالة التي يثبت فيها الأذى بالقول أو الفعل من الزوج الآخر وفقاً لنص المادة 126 في الوقت الذي تقضى فيه المادة 130 بالتفريق بين الزوجين في كل حالة تطلب فيها الزوجة ذلك وإن لم تثبت الإساءة كلها من جانبها أو جهل معرفة المسيء من الزوجين، وهو ما لا يتأتى إلا أن يكون هذا التفريق راجعاً إلى الشقاق في ذاته الذي لا يستطاع معه دوام العشرة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل القانون بلا مخالفة منه له في شيء. ولا يغير من ذلك صدور حكم للطاعن بدخول المطعون ضدها في طاعته.
(الطعن 289/2002 أحوال شخصية جلسة 30/3/2003)
18 -
التفريق للضرر بسبب الزوجة. ماهيته. للزوج أن يطلبه. علة ذلك. إعفاؤه من تبعات الطلاق بالإرادة المنفردة. مؤداه. إيقاعه للطلاق بإرادته المنفردة لو كان لسبب من الزوجة. لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة.
القواعد القانونية
المقصود بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو -على ما جرى قضاء هذه المحكمة- التفريق للضرر الذي لا يثبت إلا بحكم القاضي، وهو ما نصت عليه المادة 126 من القانون المشار إليه بقولها (لكل من الزوجين قبل الدخول وبعده، أن يطلب التفريق، بسبب أضرار الأخر به قولاً أو فعلاً، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما..) فقد أوردت المذكرة الإيضاحية في هذا الشأن أن طلب التفريق غير مقصور على الزوجة بل للزوج أيضاً أن يطلبه وإن كان يملك الطلاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة.. ففي فتح باب المحكمة أمامه لطلب التفريق عن طريقها إمكان إعفائه من هذه التبعات، وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة الزوجة.. ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته دون رضاء الزوجة يُوجب لها المُتعة حتى وإن كان الطلاق بسبب منها إذ لا تندرج هذه الحالة ضمن الحالات الاستثنائية لا التي تجب فيها المُتعة والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من نص المادة 165 سالفة البيان.
(الطعن 167/2002 أحوال شخصية جلسة 20/4/2003)
19 -
دعوى التطليق للضرر. للمحكمة محاولة الإصلاح بين الزوجين. تعذر ذلك. مؤاده. تعيين حكمين من أهل الزوجين. اتفاق الحكمين. لازمه: قضاء المحكمة بما اتفقا عليه. عدم اتفاقهما. للمحكمة تعيين حكم مرجح من غير أهل الزوجين والقضاء بما اتفقوا عليه. المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
مفاد نصوص المواد 127، 129، 130، 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم، للتوفيق أو التفريق، فإذا اتفق الحكمان في رأيهما، فللمحكمة أن تحكم بمقتضى هذا الرأي، وإذا اختلفا ضمت إليهما حكماً مرجحاً من غير أهل الزوجين، وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تبين أن الإساءة كلها في جانب الزوج وكانت الزوجة هى طالبة التطليق ألزام الزوج بجميع الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كان هو الذي طلب التطليق رفضت دعواه، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة كان التطليق نظير رد ما قبضته من المهر وسقوط حقوقها المالية المترتبة على الزواج والتطليق، وإذا كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين فرق بينهما دون عوض أو بعوض يتناسب مع الإساءة، وإذا لم يعرف المسيء منهما، فإذا كان طالب التطليق هو الزوج رفضت دعواه، وإن كانت الزوجة هى الطالبة أو كان كل منهما يطلب التفريق، كان التفريق دون عوض، وينصرف العوض في هذا الخصوص إلى المُتعة إذ أنها جبر لإيحاش الزوج لمن فارقها.
(الطعن 163/2003 أحوال شخصية جلسة 4/1/2004)
20 -
الدفاع الذي مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة التمييز. مثال بشأن خلاف بين الزوج وحكم الزوجة والحكم المرجح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يجوز التحدي لأول مرة أمام محكمة التمييز بدفاع مبناه عناصر واقعية لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان ما يدعيه الطاعن من وجود خلافات قضائية بينه وبين حكم الزوجة لإقامته عليه دعوى طرد من المحلات التي يستأجرها فيه وقضى فيها لصالحه، لم يسبق للطاعن التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع ومن ثم فليس من حقه أن يثيرها لأول مرة أمام هذه المحكمة. ولا يغنيه في ذلك ما ذكره أمام محكمة الموضوع من وجود خلافات بينه والحكم المرجح وطلبه استبعاده. إذ لم يقدم دليلاً على ذلك. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
21 -
تقدير أسباب التفريق والجانب المسيء. مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ما إذا كان التفريق يرجع إلى إساءة من جانب المطلقة أو يعتبر سبب منها هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمل الحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت الإساءة في جانب الطاعن كاملة إلى الإقرار الصادر منه بتاريخ 30/10/2002 المتضمن تعهده بعدم مصادرة التعدي على زوجته ووالدتها بالضرب بما يكشف عن سبق تعديه عليهما بذلك. وكذا إلى ما ورد بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. وهو استخلاص سائغ له أصل ثابت بالأوراق ويؤدى إلى النتيجة الذي انتهى إليها. ومن ثم فإن ما ينازع عليه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً حول ما لمحكمة الموضوع من سلطة تقديره مما لا يقبل إثارته أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
22 -
التفريق للضرر. ماهيته تضرر أحد الزوجين من البقاء في الزوجية سواء بسبب مادي قولاً أو فعلاً أو بسبب آخر من أسباب الشقاق كالنفور والبغض الشديد ولو لم يثبت الأذى من الزوج الآخر. شرطه. عدم استطاعة دوام العشرة بين الزوجين. أساس ذلك. المواد 126، 127، 130، 131 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد النصوص 126 ، 127 ، 130 ، 131 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية أن التفريق للضرر يكون عندما يتضرر أحد الزوجين من البقاء على الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب مادي يمكن للاستدلال به على إضرار الزوج بالقول أو الفعل متى ثبت هذا الأذى أو كان راجعاً إلى غير ذلك من أساب الشقاق بين الزوجين كالنفور والبغض الشديد، وإن لم يثبت الأذى من الزوج الآخر، متى كانت الزوجة طالبة التفريق ما دام انه في الحالتين لا يستطاع دوام العشرة بين الزوجين وذلك باعتبار أن الشقاق في ذاته خلل في مقصود النكاح من الألفة والعشرة.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
23 -
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك: وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. انتفاء التهمة عنها.
- تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه. مسألة واقع تستقل به محكمة الموضوع ولها تقدير أقوال الشهود. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله- وفيما عدا ذلك- من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهى مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم- وأن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة- كما أن لها استنباط القرائن وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداه حسبما يطمئن إليه وجدانها دون معقب مادامت لم تخرج عما تحمله أقوالهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من بينتها الشرعية الصحيحة باعتداء الطاعن عليها بالسب والضرب كما أنه استغل وكالتها له واستولى لنفسه على مبالغ التعويضات الخاصة بها- وهو ما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه- ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن شهود المطعون ضدها تربطهم بها صلة قرابة ويغلب عليهم المحاباة وعدم الحياد، ولا تنتفى عنهم التهمة، ذلك بأن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى كان الشاهد أهلاً للشهادة عملاً بنص المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
24 -
تفرق آراء الحكام أو عدم تقديمهم تقارير في الدعوى. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية.
- دعوى الطاعة. اختلافها عن دعوى التطليق للضرر. علة ذلك. المادتان 130، 132 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى وفق المادة 130- (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية." مفاده أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى -وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ بينما تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية في طاعة زوجها، ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في الدعويين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهى إليه رأى أكثرية الحكام إلى التفريق بين الزوجين للنفور والشقاق بما يستحيل معه دوام العشرة بينها وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها -فلا محل معه للسير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها للتحقيق طالما أخذ الحكم برأي أكثرية الحكام، فلا تثريب عليه التفاته عن الحكم المقدم من الطاعن بثبوت نشوز المطعون ضدها لاختلاف دعوى الطاعنة عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 176/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
25 -
تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها وتقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق. مسألة موضوعية من سلطة محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاض الموضوع متى أقام قضاءه على ما استنبطه من أدلة لها أصلها في الأوراق. كما وأن تقدير مدى رضاء الزوجة بالطلاق من المسائل الموضوعية التي يترك الأمر فيها إلى قاضي الموضوع متى أقامها -على أسباب سائغة لها أصلها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المعول عليه بالحكم المطعون فيه بعد أن عرضا خلاص لوقائع الدعوى ومستنداتها ووقفا على حالة الطاعن ويساره قدرا النفقة بما ارتآه مناسباً. كما وأنه استخلص عدم رضاء المطعون ضدها بالطلاق من قيام الطاعن بتطليقها بإرادته المنفردة وأنه لم يثبت عكس ذلك. وهذا استخلاص سائغ له معينه من الأوراق ويضحي الجدل بشأنه من الأمور التي لا يقبل إثارتها أمام هذه المحكمة. ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 362/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
26 -
انحلال الزواج الصحيح بعد الدخول. أثره. استحقاق الزوجة لنفقة المُتعة. الاستثناء. التفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة والطلاق برضائها. المادة 165 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
- لجوء الزوجة إلى القاضي طالبة التطليق للضرر. لا يعد دليلاً على رضائها بوقوع الطلاق. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن مفاد نص المادة 165 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة -سوى نفقة عدتها -مُتعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، ويستثنى من ذلك حالات معينة منها التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة، والطلاق برضاء الزوجة والمقصود بالتفريق للضرر إذا كان بسبب الزوجة هو التفريق للضرر الذي يتم بحكم القاضي وفقاً للمادة 126 من القانون المشار إليه التي جعلت طلب التفريق غير مقصور على الزوجة بل للزوج أيضاً أن يطلبه وإن كان يملك الطلاق حتى لا تتخذ الزوجة المشاكسة إساءتها وسيلة إلى تطليقها من زوجها دون مقابل فتحمله خسارة كبيرة من نفقة العدة وباقي المهر والمتعة، وفى فتح باب المحكمة أمامه لطلب التفريق عن طريقها ما يمكنه من إعفائه من هذه التبعات وتعويضه عن طلاق تضطره إليه إساءة الزوجة، ومؤدى ذلك أن قيام الزوج بإيقاع الطلاق بإرادته المنفردة يُوجب لها المُتعة حتى وإن كان الطلاق بسبب منها إذ لا تندرج هذه الحالة ضمن الحالات الاستثنائية التي لا تجب فيها المُتعة والتي أوردها المشرع على سبيل الحصر في الفقرة (ب) من نص المادة 165 سالفة الذكر. كما أن الزوجة إذ لجأت إلى القاضي طالبة التطليق للضرر فإن ذلك لا يعد بذاته دليلاً على الرضاء المسبق بوقوع الطلاق مادامت قد أكرهت على سلوك هذا السبيل دفعاً لإساءة الزوج إليها ورفعاً للضرر الواقع منه عليها. لما كان ذلك، وكانت المستأنف ضدها قد اضطرت إلى رفع الدعوى رقم 3917 لسنة 2000 أحوال شخصية على المستأنف للتطليق منه وذلك دفعاً لإساءته إليها ورفعاً للضرر الواقع منه عليها وهو ما أكده رأي أكثرية الحكام الذين بعثتهم المحكمة للتوفيق بين الطرفين أو بيان المسيء منهما في القضية المذكورة ومن ثم لا يعد رفع المستأنف ضدها دعوى التطليق للضرر دليلاً على رضائها المسبق بالطلاق، وكان الثابت بأوراق الدعوى أن المستأنف طلق المستأنف ضدها غيابياً بإرادته المنفردة بعد أن أقامت عليه دعوى التطليق للضرر، وكانت المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهديه في أنه طلقها برضاها وبناء على طلبها ومن ثم قد وقر في عقيدة المحكمة أنه طلقها غيابياً بإرادته المنفردة وقد خلت الأوراق من دليل يفيد رضاء الزوجة بالطلاق وتوافر إحدى الحالات الاستثنائية التي تحرم فيها من المُتعة، وإذ قضى الحكم المستأنف لها بالمتعة فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح. ولما كان المستأنف يشتغل بمهنة المحاماة، والقدر المفروض للمتعة لا يكفي حاجة المستأنف ضدها فإن المحكمة تقضي بزيادته إلى القدر الذي يناسب يسار المستأنف وحالته المالية والاجتماعية وبما يكفي لسد حاجة المستأنف ضدها على النحو المبين بمنطوق هذا الحكم.
(الطعن 273/2003 أحوال شخصية جلسة 15/5/2005)
27 -
إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره: تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق - وبرفض دعوى الطاعن الفرعية -على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
28 -
حدوث الإساءة كلها من جانب الزوج ومطالبة الزوجة بالتفريق. مؤداه. اقتراح الحكام للتفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. صحيح.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق وأدلته ومنها تقارير الحكام وأقوال الشهود. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 130/أ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه إذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق. وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت الضرر الموجب للتفريق والأدلة ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق بين الزوجين وأقوال الشهود وموازنة بعضها بالبعض ودواعي الفرقة بين الزوجين والتعرف على ما إذا كانت الإساءة في جانب أي منها أو كليهما واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً وفعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية بينهما إثباتاً أو نفياً متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي في تطليق المطعون ضدها طلقة بائنة للضرر وإلزام الطاعن بأن يؤدي إليها جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق على سند مما استخلصته المحكمة واطمأنت إليه من أقوال شهود المطعون ضدها وتقرير حكمها والحكم المرجح من أن الطاعن أساء إليها وشك في سلوكها دون دليل شرعي بما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفي لحمله وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن من حجج مخالفة ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 542/2004 أحوال شخصية جلسة 9/4/2006)
29 -
الطلاق للضرر الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي. طلاق بائن. مؤدي ذلك: عدم جواز مراجعة الزوجة ولو كانت في العدة. أثره: عدم جواز إلزام الزوجة بالدخول في طاعته. عودتها إلى عصمته. شرطه. رضاؤها بعقد ومهر جديدين. المواد 98/ح، 110، 130/هـ من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. إلزام الحكم المطعون فيه الطاعنة بالدخول في طاعة الزوج المطلق دون عقد ومهر جديدين. مخالفة للنظام العام تُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
لا طاعة على مطلقة لمن طلقت عليه سواء وقع الطلاق من الزوج أو من القاضي نيابة عنه. فالطلاق الذي يوقعه القاضي بحكم نهائي بالبناء على الضرر هو طلاق بائن يزيل الزوجية في الحال فلا يحل للمطلق أن يستمتع بمطلقته ولا يملك مراجعتها ولو كانت في العدة وليس له أن يعيدها إلى عصمته إلاَّ برضائها وبعقد ومهر جديدين وذلك عملاً بنص المواد 98/ح، 110، 130/هـ من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أنه قُضي في الاستئناف رقم 362 لسنة 2004 أحوال شخصية "جعفري "بتاريخ 16/3/2005 بتطليق الطاعنة على المطعون ضده طلقة بائنة للضرر فصارت الطاعنة أجنبية عن المطعون ضده لانقضاء الزوجية وانفصام عراها بين الزوجين بمقتضى الحكم النهائي سالف الذكر. فإنه لا مجال لإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده وتأخذ المحكمة بهذا السبب وتقضي به من تلقاء نفسها لأن ذلك يتعلق بالحل والحرمة وبحق الله تعالى ويتعارض مع النظام العام. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعنة بالدخول في طاعة المطعون ضده فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث أسباب الطعن.
(الطعن 94/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
30 -
المحكمة التي تنظر دعوى التطليق.حقها في الحكم بالتفريق دون إحالة النزاع إلي حكمين. شرط ذلك: ثبوت حصول الضرر بوجه قطعي.علة ذلك: عدم إطالة أمد الدعوى دون طائل. مفاد ذلك: أن ندب الحكام لا يكون إلا في حالة عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية.
القواعد القانونية
النص في المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 29 لسنة 2004 على أنه "على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر، حكمت بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق"، وقد أفصحت المذكرة الإيضاحية أن الغاية من تعديل هذا النص بمقتضى القانون رقم 29 لسنة 2004 إتاحة الفرصة للمحكمة التي تنظر دعوى التطليق أن تحكم بالتفريق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لوجوب إحالة النزاع إلى حكمين لما يترتب على ذلك من إطالة أمد الدعوى دون طائل بما يؤدى إلى تأخير الفصل فيها وذلك رغم وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها الوقوف عليه وأصرت المدعية على طلب التطليق بعثت حكمين لإبداء الرأي في الشقاق طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن، بما مقتضاه أن ندب الحكام لا يكون إلا في حال عدم ثبوت الضرر بطرق الإثبات الشرعية، إذ أنه لا محل لسلوك هذا السبيل إذا كان وجه الحق ظاهراً في الدعوى، وكان النص المذكور وإن أوجب على المحكمة في دعوى التطليق للضرر أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، قبل الحكم بالتطليق، إلا أنه لم يرسم طريقاً معيناً لمحاولة الإصلاح، ويكفى أن تحاول محكمة أول درجة الإصلاح بين الزوجين وتعجز عن ذلك، دون حاجة لإعادة عرضه عليهما مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة حاولت الإصلاح بين الطرفين وأجلت الدعوى خصيصاً كطلبهما للصلح لجلسة 22/11/2004 فَمَثُلا بهذه الجلسة وأصر كلاهما على موقفه، وهو ما يتحقق به ما هدف إليه المشرع من هذا الإجراء.
(الطعن 298/2005 أحوال شخصية جلسة 7/5/2006)
31 -
إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر. مؤداه: جواز طلب التطليق.شرط ذلك. استمرار الفرقة بين الطرفين فترة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وبغير خطأ من جانب طالب التطليق وأن تكون الفرقة في الفراش والمائدة والسكن. الفرقة في إحداها أو اثنين لا تعتبر سبباً للتطليق. المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.
- دواعي الفرقة بين الزوجين. تقديرها. موضوعي.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس الملي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة، وكان دواعي الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها والموازنة بينهما بما له من سلطة الترجيح بين البينات وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والأخذ بما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه، وهو غير ملزم بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج، ولمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهبا مخالف لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي المطعون ضدها بأن الإساءة والقصور ترجع إلى الطاعن برفضه مساعي الصلح وقبولها للصلح، وأن الفرقة بينهما لا تتجاوز سنتين حيث كان بينهما لقاء جسدي أثناء إقامتهما معاً في شقة الزوجية حتى إخلائها، وظل يتردد عليها في الشقة الجديدة. وبأن المنازعات الناشئة بين الطرفين خاصة بمطالبة المطعون ضدها بحقوقها الزوجية وقضى فيها لصالحها وذلك يرجع إلى إخلال الطاعن بواجباته الجوهرية نحوها وثبوت وقوع الخطأ في جانبه باعتباره طالب التطليق ورتبت المحكمة على ذلك عدم توافر شروط التطليق وفقاً لحكم المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس سالفة البيان، وكان ما انتهى إليه الحكم سائغاً وله سنده من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليه، وفيه الرد الضمني المسقط لما يثيره الطاعن، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز، ويكون على غير أساس.
(الطعن 100/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
32 -
ولاية القاضي في التطليق في المذهب الجعفري. شرط قيامها: عصيان الزوج أمر الحاكم الشرعي بمعاشرة الزوجة بالمعروف أو تسريحها بإحسان.
- القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبالتطليق لحدوث الإساءة من الزوج دون أن يعرض الحكم لقول الزوجة بعدم استعدادها للعيش مع الزوج. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه
القواعد القانونية
من المقرر- في المذهب الجعفري الواجب التطبيق على واقعة الدعوى أنه إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي جاز لها رفع أمرها إلى الحاكم الشرعي ليمنعه من الإيذاء أو الظلم ويلزمه بعشرتها بالمعروف أو تسريحها بإحسان، فإن امتنع عن الأمرين معاً طلقها الحاكم الشرعي، مفاده أن ولاية القاضي في التطليق لا تقوم وفق أحكام المذهب الجعفري إلا في حالة عصيان الزوج وامتناعه عن تنفيذ الأمرين معاً وهما العشرة بالمعروف أو التسريح بإحسان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند من أن الإساءة جاءت من الأخير، دون أن يعرض لما ذهبت إليه المطعون ضدها من عدم استعدادها للتعايش مع الطاعن تنفيذاً لما أمرت به محكمة الاستئناف الطاعن بحسن عشرتها أو تسريحها بإحسان فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 192/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
33 -
ثبوت تحقق الضرر بوجه قطعي. كافٍ لقضاء المحكمة بالطلاق. إحالة النزاع إلى حكمين. شرطه: عدم ثبوت الضرر أو تعذر بيانه مع إصرار الزوجة على التطليق. م 127 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية المعدل.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما يُطمأن إليه منها وإطراح ما عداه وتقدير الضرر الموجب للتطليق. موضوعي. شرطه.
- طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم. للمحكمة الالتفات عنه متى وجدت في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها ويغني عنه. مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتطليق دون بعث حكمين أو إحالة الدعوى للتحقيق.
- النعي باستعمال الطاعن حقه الشرعي في التأديب. دفاع يخالطه واقع لايجوز التمسك به لأول مرة أمام التمييز.
القواعد القانونية
النص في المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يستبدل بنص المادة 127 من القانون رقم 51 لسنة 1984 المشار إليه النص التالي "على المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر الإصلاح وثبت الضرر حكمت المحكمة بالتفريق بينهما بطلقة بائنة، وإن لم يثبت الضرر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق "مفاده- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- ليتاح للمحكمة التي تنظر دعوى الطلاق للضرر أن تحكم بالطلاق متى ثبت لها بوجه قطعي تحقق حصول هذا الضرر دون حاجة لاشتراط أن يحال النزاع إلى حكمين، لما يترتب على هذه الإحالة عندئذ في واقع الأمر من استطالة أحد النزاع دون طائل الأمر الذي قد يؤدى إلى تأخير الفصل في دعوى الطلاق على الرغم من وضوح وجه الحق فيها، فإن لم يثبت للمحكمة وقوع الضرر أو تعذر عليها تبينه وأصرت المدعية على طلب التفريق أحالت الأمر إلى المحكمين وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداها متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمله، وأن تقدير الضرر الموجب للتطليق يدخل في سلطة محكمة الموضوع، وأن طلب الإحالة إلى التحقيق ليس حقاً للخصوم يتعين إجابتهم إليه فلا على المحكمة إن التفتت عنه متى وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجرائه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم الابتدائي وبتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها من اعتداء الطاعن على زوجته المطعون ضدها بالضرب وإحداثه بها الإصابات المحسوسة والموصوفة بالتقرير الطبي ومن إقراره باقترافه هذه الأفعال بما يتوافر في حقه بوجه قطعي الضرر الموجب للتطليق.وكانت هذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها، فلا محل لبعث حكمين أو إحالة الدعوى إلى التحقيق بعد أن ثبت الضرر الواقع من الطاعن على زوجته المطعون ضدها إعمالاً لحكم المادة الثانية من القانون رقم 29 لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية ووجدت المحكمة في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها ويغنى عن إجراء التحقيق، وأن ما أثاره الطاعن من أنه استعمل حقه الشرعي في التأديب هو دفاع يخالطه واقع لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع فلا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
34 -
الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل وذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، ولا تتحقق وحدة المحل وفقاً لهذا النص إلاَّ إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لم تتغير في الدعويين وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ويبنى على ذلك أن ما لم ينظر فيه الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فصل سواء في منطوقه أو في الأسباب المكملة له والتي لا يقوم هذا المنطوق بدونها لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن "يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة للمال" والنص في المادة 40 من ذات القانون على أن "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال، فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم البات السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية قد قضى بالإضافة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر بإلزامه بأن يؤدي لها كامل حقوقها المترتبة على الزواج والتطليق وذلك على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي على طلب التطليق باعتباره قانون القاضي الذي فصل في النزاع على الرغم من أن الطرفين فيها سعوديا الجنسية نظراً لعدم تقديم صورة رسمية من القانون السعودي آنذاك، وإذ لم يتضمن هذا الحكم سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به عند الفصل في الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق، كما خلى الحكم المذكور من تحديد تلك الحقوق أو ذكرها على سبيل الحصر، وكان ليس ضرورياً أن ينطبق على الآثار المترتبة على الزواج والتطليق ذات القانون المنطبق على طلب التطليق أو الانفصال وذلك عملاً بنص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليهما، بما مؤداه أن الحكم السابق لم يفصل في بيان تلك الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق بيان حصر وقصر وتفصيل لأحكامها وإنما ترك مردها للقانون الواجب التطبيق على أي نزاع لاحق بشأنها طبقاًً للقواعد العامة في هذا الشأن، ويبنى على ذلك أن الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية لا يحوز الحجية عند نظر الدعوى الماثلة لعدم فصله في بيان الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق فضلاً عن اختلاف الدعويين موضوعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعتها ونفقة عدتها على سند من اعتداده بحجية الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في شأن الدعوى الأصلية.
1 -
خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة بمسوغ مشروع. عدم اعتباره نشوزاً مسقطاً لنفقتها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه. (أ) على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. (ب) وتعتبر ناشزاً إذا خرجت من البيت بغير مسوغ. يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن خروج المُعتّدة من طلاق رجعي من بيت الزوجية خلال فترة العدة لا يعتبر نشوزاً مسقطاً لنفقة العدة إذا كان خروجها بمسوغ مشروع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم دليلاً على ما يدعيه من أن المطعون ضدها خرجت من مسكن الزوجية خلال فترة العدة فلا على المحكمة إن التفتت عن الرد على هذا الدفاع العار عن الدليل، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 291/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2003)
2 -
المطلقة الملزمة بالبقاء في منزل الزوجية في فترة العدة. المقصود بها. من وقع طلاقها أثناء وجودها في هذا المنزل.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " أن على المُعتّدة من طلاق رجعى أن تقضى عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي - ب - وتعتبر ناشزاً إذا خرجت من البيت بغير مسوغ " يدل على أن المقصود بالمطلقة التي تلزم بالبقاء في بيت الزوجية فترة العدة على من وقع طلاقها أثناء وجودها أصلاً في بيت الزوجية بالبقاء به وعدم الخروج منه حتى تنقضي عدتها شرعاً، وليست تلك التي طلقت بعد هجرها له ولدى وجودها خارجه.
(الطعن 160/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
3 -
المطلقة التي تلزم بالبقاء في منزل الزوجية خلال فترة العدة. هى التي طلقت أثناء وجودها في هذا المنزل. م161 ق 51 لسنة 1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 161 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "(أ) على المُعتّدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة فتنتقل إلى البيــت الـذي يعينــه القاضــي. (ب) وتعتبر ناشزاً إذا خرجت من البيت بغير مسوغ. " يدل على أن المقصود بالمطلقة التي تُلزم بالبقاء في منزل الزوجية خلال فترة العدة هى من وقع طلاقها أثناء وجودها أصلاً في منزل الزوجية، فتلزم بالبقاء فيه وعدم الخروج منه حتى تنقضي عدتها شرعاً، وليست تلك التي طلقت بعد خروجها من منزل الزوجية ووجودها خارجه. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام على أن المطعون ضدها تركت منزل الزوجية أثناء قيام العلاقة الزوجية بينهما وأقامت لدى أهلها ورفضت العودة إليه حتى تم طلاقه لها. ومن ثم فإن عدم عودتها إلى مسكنه بعد الطلاق لتعتد فيه لا يجعل منها ناشزاً وفقاً للمادة 161 سالفة البيان وتستحق نفقة عدتها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويضحى النعي على غير أساس.
(الطعن 250/2002 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
4 -
للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً بالقول أو الفعل بمحض إرادته. شرط ذلك. وجودها في فترة العدة. مفاد ذلك. عدم سقوط هذا الحق بالإسقاط. علة ذلك. أنه يتضمن تغييراً لشرع الله. المراجعة بالقول. ماهيتها. منها الصريح بلا نية ومنها الكتابات التي تتوقف على النية.
- الرجعة القولية. شرطها. أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة.
- الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية.
- الأصل عدم الرجعة. من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات بل يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 149 من القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على أن "للزوج أن يراجع مطلقته رجعياً مادامت في العدة بالقول أو الفعل، ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط، وفي المادة 150/2 من ذات القانون على أن "تعتبر الكتابة من الرجعة بالقول" مفاده -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- إن للزوج الحق في أن يراجع زوجته في عدتها بمحض إرادته سواء رضيت أو أبت، ولا يسقط حقه هذا بالإسقاط لأن في ذلك تغييراً لشرع الله، والمراجعة بالقول تكون بكل قول يصدر من المطلق دالاً على معناها ومنها الصريح الذي يصير مراجعاً بلا نية، ومنه الكتابات التي تتوقف على النية، ويشترط في الرجعة القولية أن تكون منجزة بحضرة شاهدين رجلين أو رجل وامرأتين أو بإشهاد رسمي وأن تعلم به الزوجة، وروعي أن الرجعة بالكتابة من الرجعة القولية، والأصل هو عدم الرجعة وأن من يتمسك بالثابت أصلاً أو ظاهراً أو فرضاً لا يقع عليه عبء الإثبات وإنما يقع على من يدعي خلاف الأصل أو الظاهر أو المفروض، ومن المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان مقبولاً عقلاً، فله استخلاص ما يراه من أقوال الشهود في خصوص الواقعة المطلوب تحقيقها وإقامة قضاءه على ما استخلصه متى كان سائغاً وغير مخالف للثابت بالأوراق، وكان الحكم الابتدائي قد انتهى إلى القضاء برفض الدعوى على سند من عدم اطمئنان المحكمة إلى أقوال شاهدي الطاعن وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييده وسايره في عدم اطمئنان المحكمة إلى بينة الإثبات وأضاف دعماً لأسبابه بأن شهادتهما لا تتوافق مع ما أبلغ به الطاعن وقرره في محضر إدارة التحقيقات المؤرخ 1/7/2003 بأن المطعون ضدها تستقل بمنزل بمنطقة السالمية وتقيم فيه في حين قرر شاهدا الطاعن اللذين استمعت إليهما محكمة أول درجة أنهما قابلاها صحبة الطاعن في منزل ذويها حيث دار الحديث عن مراجعته لها..." وكان ما أورده الحكم في شأن انتفاء الدليل على الرجعة سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق ويكفي لحمل قضاءه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن لا يعدو سوى جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل لايجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 212/2005 أحوال شخصية جلسة 17/12/2006)
وراجع القواعد أرقام 38، 42، 121، 267، 223.
رجعـة ( إحالة).
1 -
رجعـة ( إحالة).
القواعد القانونية
راجع القواعد أرقام 42، 121، 167، 255، 264.
نسـب
1 -
النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال. علة ذلك.
- الحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو إما يكون خصماً قصدياً أو خصماً حكمياً.
- الخصم القصدي. هو وكيل عن الغائب والخصم الحكمي هو الحاضر عن الميت في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سبباً لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوي حق أو مال باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرفه فقهاء الشريعة -خصماً قصديا وهو الوكيل عن الغائب، أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضرا عن الميت وذلك في حالة ما إذا كان المدعي به على الميت سببا لما يدعي به الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلي ذلك فلا تقبل دعوي النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعي عليه ميتا إلا ضمن دعوي حق آخر، إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكانت دعوي المطعون ضدهم بإضافة لقب "...." إلى أسمائهم تنطوي على ضمناً على طلب إثبات نسبهم إلى ذلك الجد المتوفى ولم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعي بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
وجوب قيام لجنة المواليد والوفيات بتحقيق الطلبات المتعلقة بالنسب أو تصحيح الاسم قبل رفع الدعاوى بهما. المواد 1، 3، 4 من المرسوم بقانون 1 لسنة 1988.
- طلب الطاعن إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه. يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها. عدم عرض أمر النسب على اللجنة المختصة. أثره: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المواد 1،3،4 من المرسوم بقانون (1) لسنة 1988 بتنظيم إجراءات دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، تدل على أن المشرع أوجب قبل رفع دعاوي النسب وتصحيح الأسماء على القضاء- فيما اقتصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات- قيام اللجنة التي نص عليها في المادة الأولى منه بتحقيق هذه الطلبات، وذلك سواء كان الطلب متعلقا بالنسب أو تصحيح الاسم تبعا له، أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وأن كانت طلبات الطاعن قد تضمنت إبطال توكيل صدر ممن يدعي أنها أمه، إلا أنه يرمي من وراء دعواه إثبات نسبه ممن يدعي أنه ابن لها، ولما كان أمر النسب لم يعرض على اللجنة المختصة على النحو المتقدم، ومن ثم فإن الدعوى تكون غير مقبولة لرفعها قبل الأوان.
(الطعن 125/1999 أحوال شخصية جلسة 24/3/2002)
3 -
النسب في الزواج الصحيح. يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن سنة مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفيه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمناً. التحقق من إمكان التلاقي أو انتفائه وصدور الاعتراف من الزوج بالنسب. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع مادام أقام قضاءه على أسباب سائغة.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من قانون الأحوال الشخصية على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم. وفي المادة 167 منه على أنه في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط أن لا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنياً: مفاده أن النسب في الزواج الصحيح يثبت للولد متى مضي على حمله مدة لا تقل عن ستة أشهر قمرية ولا تزيد عن خمسة وستين وثلاثمائة يوم. مع إمكان التلاقي بين الزوجين خلالهما وللرجل نفي هذا النسب خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو علمه بها ما لم يكن قد اعترف به صراحة أو ضمنياً. وكان التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاض الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة. وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه. وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فإنها لا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات.
(الطعن 190/2001 أحوال شخصية جلسة 13/4/2002)
4 -
ثبوت النسب إلى الميت. حالاته. تخلفها. أثره: القضاء بعدم قبول الدعوى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي باعتبار أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكما عليه والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر. وهذا الخصم إما أن يكون خصماً حكمياً وهو يعتبر حاضرا عن الميت وذلك عندما يكون المدعي على الميت سبباً لما يدعى على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعي بالانتساب إليه ميتا إلا ضمن دعوى حق آخر. إذ البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المستأنف بتصحيح اسمه واسم أولاده بإضافة لقب... هي في حقيقتها دعوى بطلب انتسابه إلى الجد المتوفى لم يرفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية بما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وعدم قبول الدعوى.
(الطعن 199/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
5 -
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب. موضوعي. مادام سائغاً.
- قضاء الحكم برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن زواجه مرة ثانية من مطلقته بعد ولادة الولد وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب ومن استخراج بطاقة مدنية له ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي بقدرته على الإنجاب. سائغ.
القواعد القانونية
التحقق من إمكان التلاقي بين الزوجين أو انتفاء ذلك وصدور اعتراف صريح أو ضمني من الزوج بالنسب هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالاً على كل حجة أو قول أثاروه وأن لها متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها فلا تكون بحاجة بعد ذلك إلى اتخاذ مزيد من إجراءات الإثبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بنفي نسب الولد (....) إليه على سند من إقراره ببنوته في بلاغ ولادته من زوجته المطعون ضدها الأولى خلال عدتها من طلاقها الأول الرجعي ومن قيامه باستخراج شهادة ميلاده منسوباً بها إليه ومن قيامه بزواجه مرة ثانية من مطلقته المطعون ضدها الأولى بعد ولادة الولد (....) وما ردده أمام لجنة دعاوى النسب. ومن استخراج بطاقة مدنية له. فضلاً عما ثبت من التقرير الطبي الشرعي الموقع عليه من قدرته على الإنجاب، ولم يقل إنه من الزنا عقب ولادته، فإن نسب الولد (....) يثبت مراعاة لمصلحة الصغير وحملاً لإقراره على أسباب مشروعة وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وفي حدود سلطته في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فلا عليه إن لم يستجب إلى طلب الطاعن ندب الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحص الجينات طالما وجد في الأوراق ما يكفي لتكوين عقيدته.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
6 -
نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً.
- دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
- نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم.
- القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
- اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 176 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية من أنه "في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ويشترط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً" وفي المادة 177 منه على أنه "يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها" وفي المادة 178 على أنه "إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة نفى القاضي نسب الولد من الرجل ولا تجب نفقة عليه ولا يرث أحدهما الآخر وأُلحق الولد بأمه. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "اختار المشرع فقه الإمام مالك ومن وافقوه في شرائط اللعان.."، لما كان ما تقدم فإن المشرع أورد في القانون بعض القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب والآثار المترتبة على ذلك. لكنه لم يورد بنصوصه باقي الأحكام الموضوعية المتعلقة باللعان وهي الخاصة بصوره وشروطه وكيفية إجرائه والتي يتعين الرجوع فيها عند خلو نصوص القانون منها إلى المشهور في مذاهب المالكية إعمالاً لنص المادة 343 من القانون والذي جرى في أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك منه". لما كان ذلك، وكان المشهور في المذهب أن اللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان مجمع عليهما ذلك أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني كالمرود في المكملة ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفي حملاً يدعي استبراء قبله والثالث أن يقذفها بالزنى ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة في المذهب على أن الأخير يحدر ولا يلاعن وذكروا أنه في حالة نفي الزوج الحمل لا ينتفي إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأها بعد الاستبراء والاستبراء عندهم حيضة كاملة على المشهور في المذهب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على "أن المواد من 176 إلى 180 من القانون 11/84 بشأن الأحوال الشخصية قد نظمت إجراءات ودعوى نفي السبب باللعان والآثار المترتبة على تمامه مع بعض القواعد الموضوعية دون بيان الحالات الموضوعية والتي يقبل فيها اللعان وشرائطها وهو ما يتعين الرجوع فيه إلى المشهور بمذهب الإمام مالك عملاً بالمادة 343 من القانون وأن اللعان طبقاً للمشهور في المذهب لا يكون إلا من زوج لإثبات رميه زوجته بالزنا دون توافر شهود أربعة ولانتفاء حد القذف عنه على شرط أن يكون رأي زوجته حال زناها فإن لم تتحقق الرؤية عُد قاذفا ويحد أو لنفي حمل أو ولد ولا يكون ذلك مطلقاً بل يعد استبراء من وطأ بحيضة أو وضع الولد دون وطأ لاحق مع حدوث حمل آخر محل الملاعنة وعلة وجوب الاستبراء قبل حددت الحمل الأخير هو أن الحمل قد يحدث من غير وطأ مباشر وأنه من الثابت وبإقرار الزوج أنه لم يشهد على زوجته زنا. وأنه من الثابت أيضاً أن قوله ينفي نسب ما وضعته زوجته من ولد في 13/8/1998 قد جاء منه مطلقاً مع إنكار معاشرته لها حال وجودها في سكن الزوجية وفي حوزته في الفترة من 1/11/1997 وحتى 10/12/1997. وعدم اطمئنان المحكمة لما يدعيه الزوج إذ أنه أقر بدعوييه أنه دخل بزوجته في هذا التاريخ وهو ما قد يتحقق به الوطأ غير المباشر سيما وقد ذكرت الزوجة أنه كان يعاشرها طوال هذه الفترة. وظاهرة ما قدمته من تقرير طبي صادر من طبيبة نساء أجرت فحصها بالسونار وتبين به أن الحمل قد علق بالزوجة في ذلك التاريخ. هذا فضلاً عن عدم صحة ما ذهب إليه الزوج من أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية وهي حائض والذي لم يورد دليلاً مقبولاً عليه سوى قول أخته هيا نقلاً عنه أخته مستورة والتي لم تقل به. وأنه لما كان الثابت أن الولد محل المنازعة قد جاء على فراش الزوجية الصحيحة والمستمرة حتى الآن وفي مدة قاربت التسعة أشهر قمرية على ثبوت كون الزوجة في حوزته وفي فراشه دون أن يتوافر للزوج الحق وفقاً لما سلف في ملاعنة زوجته حول ما ادعاه عليها يعتبر دليلاً شرعياً عليه بما صح به نسب الولد إليه وبما صح معه كذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الملاعنة ونفي النسب وبما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن الأصل الاحتياط في ثبوت النسب. ما أمكن مثبتاً مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد وأنه إذا تعارضت أدلة الإثبات مع النفي قدم الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعويين (نفي النسب واللعان) على ما استقام لديه من الأدلة التي ساقها في هذا الشأن. متفقة مع المشهور في مذهب الإمام مالك - الذي يحكم النزاع في شأن قواعده الموضوعية والتي خلا القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية منها.
(الطعن 32/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
7 -
النسب إلى الميت كالحكم على الغائب. عدم جوازه إلا في مواجهة خصم حاضر. ماهية هذا الخصم. دعوى النسب على الميت. عدم قبولها إلا ضمن دعوى أو حق آخر. علة ذلك. مثال.
- البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصوده بذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي. ثبوت النسب ضمن إثبات تلك الحقوق.
- عدم رفع دعوى النسب إلى الميت ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت. أثره. عدم قبولها. مخالفة الحكم ذلك. يعيبه ويُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة-أن النسب إلى الميت كالحكم على الغائب، لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر، وهذا الخصم إما أن يكون– كما عرفه فقهاء الشريعة – خصماً قصدياً، وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حال ما إذا كان المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له، وعلى ذلك لا تقبل دعوى النسب إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن دعوى أو حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه. لما كان ذلك، وكانت دعوى المطعون ضدهم بحذف لقب "....." من أسمائهم وأسماء أولادهم وإضافة "الـ..." إلى اسم الجد "خالد" إليها وإضافة لقب "الخالد" إلى اسم المطعون ضدهم من السادس حتى الأخيرة في كافة الأوراق الرسمية هي دعوى نسب إلى ميت لم ترفع ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإجابة المطعون ضدهم إلى طلبهم فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 241/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
8 -
القانون الجديد. عدم سريانه على الماضي. سريانه من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه. علة ذلك. مثال.
- ثبوت النسب عن واقعة ميلاد تمت قبل العمل بالقانون 51/1984. أثره. تطبيق مذهب الإمام مالك.
- ثبوت نسب الولد من أبيه وفقاً للمذهب المالكي. كيفيته. أما بالفراش أو الإقرار أو البينة.
- الفراش وفقاً للمذهب المالكي. المقصود به.
- الشروط الواجب توافرها لثبوت النسب بالفراش وفقاً للمذهب المالكي. ما هيتها.
- ثبوت النسب بإقرار الزوج. أثره. عدم قبوله للنفي بعد ذلك ولا ينفك بحال.
- إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب. لا أثر له. علة ذلك.
- ثبوت واقعة الميلاد حال قيام الزوجية وقيام الزوج باستصدار وثيقة الميلاد وعدم صدور ما يدل على إنكاره البنوة وخلو الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى الميلاد. يثبت به النسب بالفراش والإقرار والقرائن. أخذ الحكم بقرائن خلص منها إلى نفي النسب. مخالفة للقانون تُوجب تمييزه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو عدم سريان القانون الجديد على الماضي وإنما يسري من تاريخ العمل به على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها، كما يسري بما له من أثر مباشر على الآثار المستقبلة التي تترتب على المراكز القانونية السابقة. لما كان ذلك، وكان النزاع المعروض يتعلق بثبوت نسب الطاعنة الأولى لمورث المطعون ضدهم، وكانت واقعة الميلاد الخاصة بالطاعنة قد حدثت في عام 1971 قبل العمل بالقانون 51/84 الخاص للأحوال الشخصية فإن الذي يحكم واقعة النزاع هو مذهب الإمام مالك.ومن حيث إن المقرر في مذهب الإمام مالك- الذي يحكم واقعة الدعوى- أن ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة: 1- الفراش. 2- الإقرار. 3- البينة. والفراش يراد به الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء الحمل ممن حملت وكانت زوجه وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير حاجة إلى بينة منها أو إقرار منه وهذا النسب يعتبر شرعا ثابتا بالفراش وأن الزنا لا يثبت به نسب لقوله عليه الصلاة والسلام "الولد للفراش وللعاهر الحجر" غير أنه يشترط لثبوت النسب بالفراش الشروط الآتية: أولاً: ألا يكون الزوج صغيرا- بحيث لا يتصور عادة أن يكون الحمل منه- لأن الصغير ليس أهلاً لأن تحمل زوجته منه فلا تعتبر زوجيته فراشا يثبت به النسب. ثانياً: أن يثبت التلاقي بين الزوجين من حين العقد لأنه لا يتصور- عادة- أن يكون الحمل من زوج ثبت عدم التلاقي بينه وبين زوجته. ثالثاً: أن تجيء به الزوجة لتمام ستة أشهر على الأقل من تاريخ عقد الزواج الصحيح عليها لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت الزوجة لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد الصحيح عليها مع إمكان التلاقي بينها وزوجها ثبت نسب ولدها من زوجها ولا ينتفي نسبة إلا إذا سارع الزوج إلى نفيه وقت ولادته بأن يلاعن زوجته وفقاً للقواعد المقررة شرعا في مسألة اللعان بأن ينفي نسب ولدها منه برميها بالزنا والنفي المعتبر هو ألا يحدث من الزوج ما يدل على الإقرار بالولد فإذا صدر منه ما يدل على إقراره به ثبت نسبة ولا يعتبر نفيه لأن النسب إذا ثبت بالإقرار لا يقبل النفي بعد ذلك ولا ينفك بحال، وإن إنكار الورثة نسب الصغير بعد إقرار الأب لا أثر له إذ أنه إذا كان لا يجوز للمقر نفسه أن ينفي النسب بعد إقراره لأن النفي إنكار بعد الإقرار فلا يسمع فإنه لا يجوز من باب أولى لورثته أن ينفوا هذا النسب الذي أقر به المورث وتحمله على نفسه ومن ثم فلا يتوقف نفاذه إقراره على تصديق ورثته ولا يلتفت إلى إنكارهم. لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية تزوجت بمورث المطعون ضدهم في 31/7/1966 وأن الزوجية ظلت قائمة بينهما حتى توفي، وأنها ولدت ابنتها الطاعنة الأولى في 21/7/1971 أثناء قيام الزوجية وأن زوجها هو الذي قام باستصدار وثيقة الميلاد لابنته من القنصلية الكويتية بمصر وكذلك قام بإدراجها ضمن قائمة الجنسية الخاصة به باعتبارها ابنة له ولم يصدر منه ما يدل على إنكاره البنوة وخلت الأوراق من دليل على عدم إمكان التلاقي بينه وزوجته من تاريخ عقد الزواج حتى ولادة الطاعنة الأولى ومن ثم فقد ثبت نسب الأخيرة له بالفراش والإقرار والقرائن ولا ينال من ذلك ما ساقه الحكم المطعون فيه من قرائن خلص منها إلى نفي النسب إذ أنه طالما أن النسب قد ثبت فلا تنفيه القرائن، فإن الحكم يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.
(الطعن 113/2002 أحوال شخصية جلسة 16/11/2003)
9 -
القانون 51/1984 تطبيقه على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك.من عداهم. يطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. كون الطرفان جعفريا المذهب. مؤداه أن الفقه الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى.
- المقرر في المذهب الجعفري أن الولد للفراش. عدم جواز إنكار الرجل لمن ولد في فراشه. شرطه.
- إدعاء الزوج الزوجية من امرأة صدقته وادعاء المرأة الزوجية من رجل صدقها يحكم لهما بذلك. ادعاء أحدهما وإنكار الآخر. أثره. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1987 على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك وفيما عدا ذلك فيطبق عليهم الأحكام الخاصة بهم. ومفاد ذلك أن القانون لا يطبق إلا على من كان تطبق عليهم مذهب الإمام مالك دون غيرهم من المذاهب، وإذ كان الطرفان جعفرياً المذهب -بلا خلاف- فإن فقه المذهب الجعفري هو الذي يحكم واقعة الدعوى. وكان المقرر في فقه هذا المذهب أن الولد للفراش فلا يجوز للرجل أن ينكر من ولد في فراشه متى علم بأنه دخل بأمه ومضى على ولادته ستة أشهر فأكثر من الوطء ونحوه ولم يتجاوز أقصى مدة للحمل أو أقر به صراحة أو دلالة. وأنه يلحق الولد بالرجل بسبب الزواج أو الوطء بشبهة مع مراعاة ثلاثة شروط هي الدخول والفراش وإمكان التلاقي- كما وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً للمذهب الجعفري أنه إذا ادعى رجل زوجيه امرأة فصدقته أو ادعت امرأة زوجيه رجل فصدقها فلا يبعد أن يحكم لها بذلك مع احتمال الصدق فليس لأحد الاعتراض عليهما. أما إذا ادعى أحدهما الزوجية وأنكر الآخر فالبينة على من يدعى واليمين على من أنكر فإن كان للمدعى بينة حكم له وله طلب توجيه اليمين إلى المنكر. لما كان ما تقدم سرده وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أقوال الشهود مادامت لم تصرفها مما يؤدى إليه مدلولها. وهى غير ملزمه بالتحدث في حكمها عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التي يدلى بها الخصوم استدلالاً على دعواهم عن طريق الاستنباط كما وأنها غير مكلفة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم والرد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ما تقدم، وكان الحكم قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند من أن المحكمة لا تطمئن إلى ما شهد به شاهداً المستأنفة. لأن احدهما قرر أنه ظل يعتقد إنها أخته حتى أقرت المطعون ضدها الأولى ببنوتها في محضر الجنسية ووثائق السفر بينما شهد الأخر إنها هي التي أخبرته بأن المطعون ضدها الأولى والثاني والديها. كما وأن هذه الشهادة تختلف عما قررته المطعون ضدها الأولى بمحضر لجنه دعاوى النسب في شأن طلاق المطعون ضده الثاني لها بعد ميلاد الطاعنة بثلاث سنوات وأنه رغم ذلك ظل يتردد على الأسرة لزيارتها ومساعدتها حتى انقطع عن ذلك عام 1990. وأن ما ذكرته لا يتفق على ما قررته بمحضر الإدارة العامة للجنسية وثائق السفر بتاريخ 9/5/1994 من أن المطعون ضده الثاني لم يسبق له الزواج بها. كما وأن شهاداتها لا تتفق مع الثابت بشهادة ميلاد الطاعنة ولا وثيقة زواجها ولا أوراقها الرسمية. فضلاً عن أن المطعون ضده الثاني أنكر زواجه منها. كما وأن اجتماع المطعون ضدهما الأولى والثاني في مكان عام أو مع آخرين والتحويلات البنكية والتصرفات التعاقدية لا تصلح دليلا على ثبوت النسب...."لما كان ما تقدم وكان ما خلص إليه الحكم قد جاء سائغاً وفى نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفى لحمل قضائه ولا مخالفه فيه للشرع أو القانون وفيه الرد المسقط لكل حجه مخالفه ساقتها الطاعنة. ولا يعيبه أن اطرح القرينة المستمدة من امتناع المطعون ضده الثاني عن قبول إجراء البصمة الوراثية. لأن نتيجة هذا الفحص إن تم -أياً كان الرأي الذي ينتهي إليه- غير ملزمه له في شيء بعد أن انحسر عن الأوراق ثبوت قيام الزوجية بين المطعون ضدهما الأولى والثاني بالدليل الشرعي كذلك لا يعيبه الالتفات عن إقرار المطعون ضدها الأولى بنوة الطاعنة لها إذ أن هذا الإقرار تكون حجته على المقر لا يتعداه إلى غيره. ومن ثم يصير النعي في جملته جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدله الدعوى والقرائن المرتبطة بها وفهم الواقع فيها وهو ما لا يجوز إثارة الجدل نشأته أمام هذه المحكمة.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
10 -
دعوى النسب. يتوقف قيامها على ثبوت الزوجية الصحيحة أو الوطء بشبهة. عدم ثبوت أي منهما. أثره. اعتبار الفحص عديم الجدوى أياً كانت نتيجته. علة ذلك. أن النسب في الفقه الجعفري لا يثبت إلاّ بالفراش. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر وكانت دعوى النسب المقررة شرعياً يتوقف قيامها على ثبوت الزوجية الصحيحة أو الوطء بشبهة وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن وأن عدم ثبوت أي منهما يجعل إجراء الفحص عديم الجدوى أياً كانت نتيجته لأن النسب وفقاً للمقرر في الفقه الجعفري لا يثبت إلا بالفراش. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى صائباً إلى عدم قيام الفراش بين المطعون ضدها الأولى والثاني ومن ثم فلا عليه من بعد أن لم يبرر عدوله عما قضى به من إجراءات للإثبات الخاصة بفحص البصمة الوراثية ومن ثم يكون النعي غير مقبول لما تقدم فانه يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 276/2001، 372/2002 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
11 -
نسب الولد لأبيه. ثبوته بالفراش أو الإقرار أو البينة.
- المقصود بفراش الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل. حمل الزوجة حال قيام الزوجية. مؤداه. ثبوت نسب الابن إلى زوجها بالفراش. شرطه. مُضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وألاّ يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدوثه بعد الزواج واستمراره لمدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً.
- للرجل نفي نسب الابن عنه خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها. شرطه. عدم اعترافه بالنسب صراحة أو ضمناً.
- إجراءات اللعان. وجوب اتخاذها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
القواعد القانونية
من المقرر أن نصوص المواد 166 و 169 و 176 و 177 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية وعلى ما هو مقرر شرعاً أن نسب الولد إلى أبيه يثبت بالفراش والإقرار والبينة، ويراد بالفراش في الزواج الصحيح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وقت ابتداء الحمل " فإذا جاءت الزوجة بولد حملت به وقت قيام الزوجية بينها وبين زوجها ثبت نسب ولدها إلى زوجها بالفراش بشرط مضي أقل مدة للحمل قبل الولادة وهى ستة أشهر قمرية من تاريخ عقد الزواج وآلا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ومن يثبت نسبه بالفراش في زواج صحيح قائم يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً، ويجب أن يتخذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً وقت الولادة أو العلم بها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بقضائه بنفي نسب الولد "...." إلى المطعون ضده الأول رغم أنه أورد في أسبابه التي ركن إليها في قضائه أن الطاعنة حملت بالولد المذكور وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بما مؤداه أن نسب الولد (....) من الطاعنة ينسب إلى زوجها مادام قد توافرت الشروط اللازمة لذلك ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يخالف القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
12 -
ثبوت الحمل والولادة في فراش الزوجية الصحيحة وحدوث الولادة بعد مُضي أقل مدة للحمل وثبوت إمكان التلاقي وعدم منازعة الزوج في إمكان الوطء وعدم نفي نسب المولود خلال سبعة أيام من الولادة أو العلم بها ودون اتخاذ إجراءات اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ وقيامه باستخراج شهادتي الميلاد والجنسية للمولود. لازمه. ثبوت نسب المولود.
- ثبوت النسب بالفراش الصحيح وعدم نفيه من الرجل خلال المدة المحددة. أثره. عدم إبطاله أو نفيه بإقرار أو قرائن. مثال: اتهام الزوج لزوجته بالزنا بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر. عدم الأخذ به لنفي النسب.
القواعد القانونية
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة حملت بالولد (...) وولدته في فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينها وبين المطعون ضده الأول بموجب إشهاد المراجعة المؤرخ 14/3/1998 حتى تاريخ ولادة الولد المذكور 25/6/1999 بعد مضى أقل مدة للحمل وهى ستة أشهر قمرية على عقد الزواج ولم يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، ولم ينازع المطعون ضده الأول في إمكان الوطء أو القدرة على الإنجاب ولم ينف نسب الولد إليه خلال سبعة أيام من تاريخ الولادة أو العلم بها، ولم يتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ، وتم استخراج شهادة ميلاد للولد بتاريخ 3/7/1999 وشهادة إثبات جنسيته الكويتية بتاريخ 5/7/1999 بما مؤداه توافر الشروط اللازمة لإثبات نسب الولد (....) من الطاعنة إلى المطعون ضده الأول من فراش الزوجية الصحيحة القائمة بينهما والتي استمرت حتى تم فصم عراها بشهادة الطلاق المؤرخ 15/4/2000، ومتى ثبت النسب بالفراش الصحيح على النحو المبين في المساق المتقدم فإنه لا ينفك ولا يقبل إبطاله بإقرار أو قرائن، ولا ينال منه بلاغ المطعون ضده الأول بتاريخ 2/12/1999 بارتكاب الطاعنة واقعة الزنا مع آخر ضبط معها في مسكن الزوجية إذ جاء هذا البلاغ بعد ولادة الابن المطلوب نفي نسبه بأكثر من خمسة أشهر، وإذ قضي الحكم المستأنف بنفي نسب ولد المستأنفة "...." إلى المستأنف ضده الأول فإنه قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين إلغاؤه ورفض الدعوى.
(الطعن 178/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
13 -
النسب إلى الميت. عدم ثبوته إلا ضمن دعوى حق أو مال. علة ذلك أن ثبوته للميت يستدعى حكماً عليه. مثال.
- الخصم القصدي: هو الوكيل عن الغائب.
- الخصم الحكمي: من يعتبر حاضراً عن الميت عندما يكون الأخير سبباً لما يدعى به على الحاضر. مؤدي ذلك.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا يثبت النسب إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار أن ثبوته إلى الميت يستدعى حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون كما عرفه فقهاء الشريعة الإسلامية -خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو ما يعتبر حاضرا عن الميت، وذلك في حالة ما إذا كان المدعى عليه الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطا له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتا إلا ضمن حق آخر إذ أن الأبوة أو البنوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكانت دعوى الطاعن بطلب إضافة لقب (....) إلى نهاية اسمه وأولاده وأحفاده بدلاً من (....) إنما ينطوي على طلب إثبات نسبه إلى ذلك الجد المتوفى ونفى نسبه إلى الجد الأعلى (....) ولم ترفع ضمن دعوى حق آخر موضوع خصومة حقيقية مدعى بها على ورثة الميت فإنها تكون غير مقبولة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 132/2004 أحوال شخصية جلسة 19/12/2004)
14 -
دعوى الزواج. الأصل عدم سماعها عند الإنكار. الاستثناء. ثبوتها بوثيقة رسمية أو الإقرار بالزوجية في أوراق رسمية. ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يتوصل به إلى حق آخر. عدم تحقق ذلك. مؤداه اعتبار دعوى الزوجية غير مقبولة والقضاء بعدم سماع الدعوى. مفاد ذلك أن هذا الدفع من النظام العام. علة ذلك. إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 92 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسميه أو سبق الإنكار إقرار بالزوجية في أوراق رسمية ما لم تكن الدعوى سبباً لدعوى نسب مستقل أو نسب يُتَوصَّل به إلى حق آخر كالنفقة أو الإرث أو الاستحقاق في وقف، فإذا لم يتحقق ذلك كانت دعوى الزوجية غير مقبولة، ويتعين القضاء بعدم سماعها، ويجوز إبداء هذا الدفع -على ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلقه بالنظام العام، عملاً بنص المادة 81 من قانون المرافعات، وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن الهدف من هذا الدفع إظهار شرف عقد الزواج والبعد به عن الجحود ومنعا لمفاسد جمة وذلك من باب تخصيص القضاء. لما كان ذلك، وكانت المطعون ضدها الأولى قد طلبت الحكم بإثبات زواجها من الطاعن رغم عدم ثبوته بوثيقة زواج رسمية ولم يسبق إقرار الطاعن به في أوراق رسميه، دون أن تتضمن دعواها إثبات نسب مستقل أو نسب يمكن أن يتوصل به إلى حق آخر، وقد أنكر الطاعن هذا الزواج المدعى به، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، فكان يتعين القضاء بعدم سماعها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 427/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
15 -
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ثبوت النسب ونفيه من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفى تقدير ما يقدم إليها من البينات وموازنة بعضها بالبعض الأخر وترجيح ما يطمئن إليه منها مما تراه متفقاً مع واقع الدعوى ولا تثريب عليها للأخذ بأي دليل ترتاح إليه مادام أنه من طرق الإثبات القانونية. كما أنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وسائر حججهم والرد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي انتهت إليها وأوردت دليلها عليها ما يحمل الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل في هذا الشأن بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض طلب نفى نسب المطعون ضده السابع عشر إلى والد الطاعن على سند من أنه ليس هناك نزاعاً على النسب وأن اسمه مختلف عن اسم المتوفى وأنه لا يدعى نسباً له كما خلت الأوراق من دليل على ذلك. وهى أسباب لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى ما حصله الحكم عليها وتكفى لقضائه. كما أعرض الحكم عن حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 309/2002 لاختلاف موضوع الدعويين. ومن ثم يكون الحكم قد خلا من عوار الخطأ والفساد في الاستدلال ويكون النعي عليه في هذا المقام لا أصل له.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
16 -
إثبات النسب للميت لا يكون إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر هو الخصم الحكمي. تخلف ذلك. أثره. عدم قبول الدعوى. مثال.
- البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هي موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه.
القواعد القانونية
- من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن الانتساب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال باعتبار إن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه والحكم على الميت لايجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهو -كما عرفه فقهاء الشريعة- الخصم الحكمي الذي يعتبر حاضراً عن الميت، في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى به على الحاضر لا محالة أو شرطاً له، وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى حق آخر، إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الابن لا تكون مقصودة لذاتها، بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هى موضوع الخصومة الحقيقي، ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث والاستحقاق في وقف. لما كان ذلك، وكان طلب المستأنف عليها تصحيح اسمها من سلمه......، وسلمه.....، إلى سلمه...... إنما ينطوى في حقيقته على نفى نسبها إلى الجدين العلويين "..... و....." وإثبات نسبها إلى الجدود الأربعة (.... و.... و.... و....) وإذ لم ترفع الدعوى ضمن حق آخر موضوع خصومة حقيقية يدعى بها على ورثتهم فإنها تكون غير مقبولة، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بإجابتها إلى طلباتها فإنه يتعين القضاء بإلغائه، وعدم قبول الدعوى.
(الطعن 371/2004 أحوال شخصية جلسة 5/2/2006)
17 -
الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء. وجوب عرضها على اللجنة المختصة قبل عرضها على القضاء. نطاق ما يعرض على هذه اللجنة. علة ذلك. قيام اللجنة بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها. ومدى صحة النسب أو الاسم. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 في شأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء على أنه "لا تقبل دعاوى النسب وتصحيح الأسماء إلا إذا سبقها تحقيق تجريه لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر بتشكيلها وتحديد مقر انعقادها ونظام العمل بها والإجراءات التي تتبع أمامها قرار من مجلس الوزراء. وتباشر اللجنة التحقيق بناء على طلب ذوى الشأن وعليها الانتهاء منه وإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة مشفوعاً بتقرير مفصل بما انتهت إليه في شأن صحة النسب أو الاسم.. "يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن المشرع أوجب قبل عرض الطلبات المتعلقة بثبوت النسب وتصحيح الأسماء على القضاء - فيما عدا ما قصر عليه اختصاص لجنة المواليد والوفيات - قيام اللجنة التي نص عليها بتحقيق هذه الطلبات بقصد اكتشاف مراميها وغاياتها والبحث عن الأسباب الحقيقة من وراء تقديمها ومدى صحة النسب أو الاسم الذي يسعى الطالب إلى اكتسابه أي سواء كان الطلب متعلقاً بالنسب وتصحيح الاسم تبعا له أو كان الطلب منصباً على تصحيح الاسم وحده دون منازعة في النسب. لما كان ذلك، وكانت طلبات المستأنف قد تحددت بطلب إثبات وفاة عبد الله..... وانحصار إرثه الشرعي فيه باعتباره ابنه من غير وارث سواه، وهو ما يتطلب بالضرورة التحقق من ثبوت نسب المستأنف للمتوفى كعصبة له من بعد أن أنكر المستأنف ضدهم عليه ذلك. لما كان ذلك، وكان المشرع قد أورد في المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 شرطاً لقبول دعوى النسب بأن يسبق رفعها تحقيق لجنة دعاوى النسب وتصحيح الأسماء ورتب على مخالفة ذلك عدم قبول الدعوى. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وفصل في الدعوى قبل اللجوء إلى اللجنة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب إلغاءه والقضاء بعدم قبول الدعوى.
(الطعن 87/2004 أحوال شخصية جلسة 5/3/2006)
18 -
النسب إلى الميت. لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي. علة ذلك: أن إثبات النسب إلى الميت يستدعي حكماً عليه وهو لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر سواء كان خصماً قصدياً كالوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت. لازم ذلك. عدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الميت إلا ضمن دعوى حق أو مال إذا كان الأب أو الابن المدعى عليه ميتاً.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء محكمة التمييز- أن النسب إلى الميت لا يثبت إلا ضمن دعوى حق أو مال على خصم شرعي، ذلك بأن إثبات النسب إلى الميت يستدعى حكماً عليه، والحكم على الميت كالحكم على الغائب لا يجوز إلا في مواجهة خصم حاضر وهذا الخصم إما أن يكون- كما عرّفه فقهاء الشريعة- خصماً قصدياً وهو الوكيل عن الغائب أو خصماً حكمياً وهو من يعتبر حاضراً عن الميت وذلك في حالة ما يكون المدعى به على الميت سبباً لما يدعى على الحاضر لا محالة أو شرطاً له. وعلى ذلك فلا تقبل دعوى النسب في حالة ما إذا كان الأب أو الإبن المدعى عليه ميتاً إلا ضمن دعوى حق آخر إذ أن البنوة أو الأبوة بعد موت الأب أو الإبن لا تكون مقصودة لذاتها بل لما يترتب عليها من حقوق تكون هو موضوع الخصومة الحقيقي ويثبت النسب ضمن إثبات الحق الذي يترتب عليه كالنفقة والإرث.
(الطعن 399/2004 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
19 -
طرق ثبوت النسب. الفراش والإقرار والبينة. المقصود بالفراش: هو الزوجية الصحيحة القائمة عند ابتداء الحمل بالولد. علة ذلك.
- ثبوت النسب بالفراش. سببه عقد الزواج الصحيح. شرطه.
- أقل مدة حمل ستة أشهر بإجماع فقهاء السنة والشيعة. أقصى مدة حمل سنة. مثال لتسبيب سائغ لرفض دعوى نفي نسب المطعون ضدها إلى الطاعن ورفض طلبه بإحالتها للطب الشرعي لفحص البصمة الوراثية.
القواعد القانونية
النسب يثبت شرعاً بالفراش والإقرار والبينة، والمراد بالفراش هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء الحمل بالولد، ويكون ذلك بالزواج الصحيح، دون حاجة إلى إقرار أو بينة، لقوله صلى الله عليه وسلم "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، والسبب في ثبوت النسب بالفراش أن عقد الزواج يجعل المرأة مختصة بزوجها وحده والأصل حمل أحوال الناس على الصلاح، وذلك متى أمكن حمل الزوجة من زوجها بأن يكون بالغاً أو مراهقاً مع إمكان التلاقي بين الزوجين، واشترط فقهاء المذهب الجعفري الدخول الحقيقي، كما يلزم أن تلد الزوجة لستة أشهر على الأقل من تاريخ الدخول عندهم، وهذه المدة هي أقل مدة للحمل بإجماع الفقهاء في كافة مذاهب السنة والشيعة لقوله تعالى: (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) والفصال هو الرضاع ومدته حولان كاملان لقوله تعالى: (وفصاله في عامين) وبإسقاط مدة العامين من الثلاثين شهراً يتبقى ستة أشهر، وهى أقل مدة للحمل، أما أقصى مدة له، فاختلف الجعافرة بشأنها، ففي المشهور كما قال صاحب الجواهر إنها تسعة أشهر، والبعض قال إنها عشرة أشهر، وقال الإمام جعفر إنها سنة كاملة، واتفقوا على أنها لا تزيد بحال عن سنة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف وذلك على سند مما أورده بأسبابه التي تضمنت أن الطاعن طلق المطعون ضدها الأولى بتاريخ 15/10/1983 وأقر بوثيقة طلاقه لها بأنها حامل بالمطعون ضدها الثانية التي وُلِدَت في 20/4/1984 وأبلغ هو عن ميلادها باعتبارها ابنته وتنازل عن حضانتها ثم أقام بعد ذلك دعوى لاحقة يطلب ضمها إليه لزواج أمها بآخر فإن تلك البنت تنسب إليه، وأنه متى ثبت النسب على هذا النحو فلا موجب لإحالة المطعون ضدهما للطب الشرعي لعدم جدوى هذا الإجراء، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 450/2005 أحوال شخصية جلسة 3/12/2006)
وراجع القاعدة رقم 382.
لعـان
1 -
نفي نسب الولد. شرطه. أن يكون خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها وألا يكون الأب قد اعترف به صراحة أو ضمناً.
- دعوى اللعان. وجوب اتخاذ إجراءاتها خلال خمسة عشر يوماً من وقت الولادة أو العلم بها.
- نفي القاضي نسب الولد بعد إجراء اللعان بين الرجل والمرأة. أثره. أنه لا تجب له نفقة ولا يرثه ويلحق الولد بالأم.
- القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب. ورود بعضها في القانون الكويتي. ما لم يرد به نص. يرجع فيه للمشهور في مذهب الإمام مالك. المواد 176، 177، 178 من ق 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية. مثال.
- اللعان طبقاً لمذهب مالك لا يكون إلا من زوج رمي زوجته بالزنا دون وجود شهود أربعة. انتفاء حد القذف عنه. شرطه. رؤيته زوجته حال زناها. عدم تحقق ذلك. عده قاذفاً.
القواعد القانونية
من المقرر أن النص في المادة 176 من القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية على أنه "في الأحوال التي يثبت فيها نسب الولد بالفراش في زواج صحيح قائم أو منحل أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلم بها ويشترط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً" وفي المادة 177 منه على أنه "يجب أن تتخذ إجراءات دعوى اللعان خلال خمسة عشر يوما من وقت الولادة أو العلم بها" وفي المادة 178 على أنه "إذا جرى اللعان بين الرجل والمرأة نفى القاضي نسب الولد من الرجل ولا تجب نفقة عليه ولا يرث أحدهما الآخر وأُلحق الولد بأمه. وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون المذكور أنه "اختار المشرع فقه الإمام مالك ومن وافقوه في شرائط اللعان.."، لما كان ما تقدم فإن المشرع أورد في القانون بعض القواعد المتعلقة بقبول دعوى اللعان ونفي النسب والآثار المترتبة على ذلك. لكنه لم يورد بنصوصه باقي الأحكام الموضوعية المتعلقة باللعان وهي الخاصة بصوره وشروطه وكيفية إجرائه والتي يتعين الرجوع فيها عند خلو نصوص القانون منها إلى المشهور في مذاهب المالكية إعمالاً لنص المادة 343 من القانون والذي جرى في أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الإمام مالك منه". لما كان ذلك، وكان المشهور في المذهب أن اللعان يجب بثلاثة أوجه وجهان مجمع عليهما ذلك أن يدعي الزوج رؤية زوجته تزني كالمرود في المكملة ثم لم يطأها بعد ذلك أو ينفي حملاً يدعي استبراء قبله والثالث أن يقذفها بالزنى ولا يدعي رؤية ولا نفي حمل وأكثر الرواة في المذهب على أن الأخير يحدر ولا يلاعن وذكروا أنه في حالة نفي الزوج الحمل لا ينتفي إلا بدعوى الاستبراء وأنه لم يطأها بعد الاستبراء والاستبراء عندهم حيضة كاملة على المشهور في المذهب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على "أن المواد من 176 إلى 180 من القانون 11/84 بشأن الأحوال الشخصية قد نظمت إجراءات ودعوى نفي السبب باللعان والآثار المترتبة على تمامه مع بعض القواعد الموضوعية دون بيان الحالات الموضوعية والتي يقبل فيها اللعان وشرائطها وهو ما يتعين الرجوع فيه إلى المشهور بمذهب الإمام مالك عملاً بالمادة 343 من القانون وأن اللعان طبقاً للمشهور في المذهب لا يكون إلا من زوج لإثبات رميه زوجته بالزنا دون توافر شهود أربعة ولانتفاء حد القذف عنه على شرط أن يكون رأي زوجته حال زناها فإن لم تتحقق الرؤية عُد قاذفا ويحد أو لنفي حمل أو ولد ولا يكون ذلك مطلقاً بل يعد استبراء من وطأ بحيضة أو وضع الولد دون وطأ لاحق مع حدوث حمل آخر محل الملاعنة وعلة وجوب الاستبراء قبل حددت الحمل الأخير هو أن الحمل قد يحدث من غير وطأ مباشر وأنه من الثابت وبإقرار الزوج أنه لم يشهد على زوجته زنا. وأنه من الثابت أيضاً أن قوله ينفي نسب ما وضعته زوجته من ولد في 13/8/1998 قد جاء منه مطلقاً مع إنكار معاشرته لها حال وجودها في سكن الزوجية وفي حوزته في الفترة من 1/11/1997 وحتى 10/12/1997. وعدم اطمئنان المحكمة لما يدعيه الزوج إذ أنه أقر بدعوييه أنه دخل بزوجته في هذا التاريخ وهو ما قد يتحقق به الوطأ غير المباشر سيما وقد ذكرت الزوجة أنه كان يعاشرها طوال هذه الفترة. وظاهرة ما قدمته من تقرير طبي صادر من طبيبة نساء أجرت فحصها بالسونار وتبين به أن الحمل قد علق بالزوجة في ذلك التاريخ. هذا فضلاً عن عدم صحة ما ذهب إليه الزوج من أن الزوجة خرجت من منزل الزوجية وهي حائض والذي لم يورد دليلاً مقبولاً عليه سوى قول أخته هيا نقلاً عنه أخته مستورة والتي لم تقل به. وأنه لما كان الثابت أن الولد محل المنازعة قد جاء على فراش الزوجية الصحيحة والمستمرة حتى الآن وفي مدة قاربت التسعة أشهر قمرية على ثبوت كون الزوجة في حوزته وفي فراشه دون أن يتوافر للزوج الحق وفقاً لما سلف في ملاعنة زوجته حول ما ادعاه عليها يعتبر دليلاً شرعياً عليه بما صح به نسب الولد إليه وبما صح معه كذلك قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الملاعنة ونفي النسب وبما يتعين معه رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان من المقرر عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن الأصل الاحتياط في ثبوت النسب. ما أمكن مثبتاً مع الشك وينبني على الاحتمالات النادرة التي يمكن تصورها حملاً لحال المرأة على الصلاح وإحياء للولد وأنه إذا تعارضت أدلة الإثبات مع النفي قدم الإثبات. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعويين (نفي النسب واللعان) على ما استقام لديه من الأدلة التي ساقها في هذا الشأن. متفقة مع المشهور في مذهب الإمام مالك - الذي يحكم النزاع في شأن قواعده الموضوعية والتي خلا القانون 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية منها.
(الطعن 32/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
وراجع القاعدتين رقمي 275، 276.
ولاية على النفس
1 -
الأصل أنه إذا اختلفت الحاضنة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي. ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة.
- القاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. إذا خرج أحدهم عن حدود ولايته. للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير.
- تقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده. موضوعي. شرطه.
- النعي على تقدير المحكمة أن قيام الطاعن بنقل أبنائه من مدارس خاصة أجنبية إلى التعليم الحكومي رغم يساره ضار بمستقبلهم. جدل موضوعي تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز.
القواعد القانونية
- الأصل أنه إذ اختلفت الحضانة وولي المحضون في غير ما يتعلق بخدمته كتوجيهه إلى نوع معين من التعليم أو الحرف فالأمر للولي، كما أفصحت عن ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بالنظر والمصلحة، وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة، ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير، وتقدير مدي التزام الولي بمصلحة ولده عند المنازعة في ذلك مرده لمحكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بصدد تغيير الطاعن لمسار تعليم بنته.... وابنه.... من التعليم الخاص الأجنبي إلى التعليم الحكومي على أساس أنهما استقاما بالتعليم الأجنبي منذ فجر حياتهما وأن في يسار الأب ما يتسع لهذا النوع من التعليم الخاص وأن ذلك يلحق ضرراً بمستقبلهما، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في هذا الشأن، فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة التمييز، ومن ثم يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
2 -
نعي الطاعن على الحكم سلب ولايته على تعليم ولديه دون أن يسند هذه الولاية لشخص آخر على خلاف الحقيقة. نعي غير صحيح.
- لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الأقرب ذي الأهلية.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه لم يسلب ولاية الطاعن على ولديه كاملة حتى يسند هذه الولاية لآخر، وهو في حقيقته حد من ولايته في شأن تصرف بذاته هو تغيير مسار تعليمهما، ومع حسم المحكمة للخلاف في هذا الصدد بعدم الاعتداد بهذا التصرف، لم يعد هناك مبرر لغل يد الأب عن إشرافه على ولديه المذكورين وإسناد الولاية لآخر، إذ أن الحكم لم ينف عنه في أسبابه الأمانة عليهما أو القدرة على تدبير شئونهما، والأب هو الولي الطبيعي على أولاده القُصَّر ولا يشاركه في ولايته عليهم سواه، وهو أولي الناس بالإشراف على أولاده، إذ أنه لا ولاية للولي الأبعد مع وجود الأقرب ذي الأهلية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
الولاية على النفس تنتهي بالبلوغ الشرعي.
- تحقق البلوغ بظهور العلامات الطبيعية المعروفة. تأخر ظهورها. أثره: ثبوت البلوغ بتمام الخامسة عشر للذكور أو الإناث.
القواعد القانونية
- النص في المادة 208 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "يخضع للولاية على النفس الصغير والصغيرة إلى أن يبلغا شرعاً أو يتما الخمسة عشر من العمر عاقلين...." مفاده أن الولاية على النفس تنتهي بالبلوغ الشرعي ويكون ذلك بظهور العلامات الطبيعية المعروفة، فمتى ظهرت تحقق البلوغ دون التقيد بعمر معين، فإذا تأخر ظهورها ثبت البلوغ بتمام الخامسة عشر سواء ذلك في الذكور أو الإناث. لما كان ذلك، وإذ طلبت المطعون ضدهما الأولى والثانية إسقاط ولاية الطاعن بخصوص تعليم المطعون ضدها الثانية لأنها بلغت بتجاوزها السن القانوني، وكانت محكمة الموضوع لا تتقيد في تكييفها للدعوي بتكييف الخصوم لها، إلا أنها ملزمة بعدم الخروج على الوقائع المطروحة منهم، وكان إسقاط الولاية لا يتعلق إلا بولاية قائمة ولا يرد على ولاية منهية، لأن الساقط لا يعود، وإذ كيفت محكمة الاستئناف الطلب المذكور بأنه طلب بانتهاء الولاية على أساس أن المطعون ضدها الثانية من مواليد 8/5/1984 وأنه ليس طلباً بإسقاط الولاية، فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً ولم تخرج عن نطاق الطلبات المطروحة في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
4 -
ولاية الأب على النفس بالنسبة لابنه الصغير. مؤداها. حقه في الإشراف على شئونه. تقيد ذلك بحسن النظر ومراعاة مصلحة الصغير. حق القاضي صاحب الولاية العامة في مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤداه. حقه في سلب الولاية أو تقييدها أو الحد منها. شرط ذلك. خروج الولي عن حدود ولايته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كان للأب الولاية على النفس بالنسبة لابنه الصغير، وله بذلك حق الإشراف على شئونه وحفظه وتربيته واختيار نوع التعليم الذي يراه أصلح له أو الحرفة التي يرغب في توجيهه إليها، إلا أن ولاية الأب على أولاده مقيدة بحسن النظر والمصلحة وعليه تربيتهم وتعليمهم وفقاً لحالته المالية والاجتماعية وعرف زمانه، والقاضي له الولاية العامة ومن حقه مراقبة أصحاب الولايات الخاصة فإذا خرج أحدهم عن حدود ولايته كان للقاضي سلب تلك الولاية أو تقييدها أو الحد منها وعدم الاعتداد بأي تصرف للولي فيه إخلال بمصلحة الصغير. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت بأن المطعون ضده هو الذي ألحق الابن (....) بمدرسة الرؤية النموذجية الخاصة ووصل إلى الصف الرابع الابتدائي وأن نقله إلى مدرسة حكومية، بعد أن وصل إلى هذه المرحلة الدراسية يلحق به ضرراً بمستقبله التعليمي وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة إلزام المطعون ضده بسداد المصاريف الدراسية على سند من توافر التعليم الحكومي المجاني مما يعيبه ويُوجب تمييزه.
(الطعنان 226، 228/2004 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
وراجع القواعد 46، 50، 87، 88، 89، 102، 149، 154.
ولاية على المال
1 -
بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها. م 137 مدني. مثال.
- حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة ليستصدر الوصي إذناً من المحكمة للتنازل عن حق الصغير. المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.
القواعد القانونية
نص المادة 137 من القانون المدني الكويتي على أنه (يكون للوصي على مال الصغير نفس الحدود التي رسمها القانون لإدارة شئون القُصَّر وإنه إذا كانت الوصايا لغير إدارة شئون القُصَّر وجب إذن الحكم لإجراء كل التصرفات التي لا يخول القانون لمدير هذه الإدارة أن يتولاها بنفسه) ومفاد هذا النص أن هناك تصرفات لا يملك الوصي على مال الصغير أن يمر بها وحده إلا بعد إذن المحكمة بذلك -ومن بينها التنازل عن حق الصغير -ومن ثم فقد وجب لصحة هذا التصرف من قبل الوصي أن تأذن المحكمة بذلك. ولما كان ذلك، وكان الأصل أن حق الالتجاء إلى القضاء لا يكون إلا بطريق الدعوى إلا إذا نص القانون على طريق آخر يتعين سلوكه غير طريق الدعوى -وجوباً-فإن ذلك يستلزم اتباعه. لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر لم يحدد طريقة استصدار إذن المحكمة لما نصت عليه المادة 137 من القانون المدني ومن ثم فإن اتباع طريق الدعوى يكون صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية باعتباره اتباعاً للأصل المقرر في قانون المرافعات.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
2 -
الحكم. شرط صحته. وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين. مناطه. وجود نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر. الطلب الذي لا نزاع فيه مع الغير وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن به المحكمة. عدم لزوم قيام نزاع بين طرفين. مثال بشأن حصة قاصر.
- الإدخال في الدعوى وفقاً لنص المادتين 337، 338 ق51/1984. وجوبي لمصلحة القانون. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر قانوناً أنه يشترط لصحة الحكم وجود نزاع يرفع إلى المحكمة بخصومة قضائية بين طرفين تحسبا لمبدأة الواجهة بين الخصوم إلا إن ذلك مناطه أن يكون هناك نزاع بين طرفين على حق يطلبه أحدهما في مواجهة الآخر أمام محكمة فإن صح ما يدعيه طالب الحق قضت المحكمة له به على الآخر. وإن لم يصح لديها رفضت دعواه ومن ثم فإنه يتعين في هذه الحالة قيام نزاع ووجود خصومة حقيقية بين طرفين حتى يتم صدور حكم فيه أما إذا كان الطلب الذي يلتجأ به صاحبه إلى المحكمة لا نزاع فيه بينه وآخر وإن استلزم المشرع لصحته أن تأذن المحكمة به فإنه لا يلزم في هذه الحالة قيام نزاع بين طرفين بما يُوجب قيام خصومة حقيقية تتوافر فيها المواجهة بين الخصوم. لما كان ما تقدم، فإن ما اتخذه المطعون ضده من إجراءات برفع دعواه إلى المحكمة المختصة للإذن له بالتنازل عن حصة القاصرة المشمولة بوصايته في رخصة المنجرة المخلفة عن مورثهم يكون صحيحاً إذ أن الدعوى اقتصرت على حصة القاصرة دون سواها. ولا يلزم فيه تواجد خصم مطلوب الحكم عليه لأنه ليس ثمة نزاع على طلب من أحد حتى تقوم مواجهة يثبت نية طالب الأدلة ولا يغير من ذلك ما تثيره الطاعنة من أنه لا يكفي إدخالها أمام محكمة الدرجة الثانية ذلك فإن هذا الإدخال وجوبي وفقاً لنص المادتين 337، 338 من القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية وذلك لمصلحة القانون باعتباره يمس النظام العام. لما كان ما تقدم، فإن الحكم الابتدائي لا يكون صادراً في أمر على عريضة إذ أن شروط الأوامر على العرائض لا تنطبق على الدعوى لأنها لا تتعلق بأمر وقتي فضلاً على أن موضوعها يمس أصل الحق إذ ينطوى على تصرف في مال للقاصر فإن استئناف ذلك الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة مختصة وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً وفي خصومة صحيحة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
3 -
الولاية على مال الصغير. ترتيبها في القانون على سبيل الحصر. عدم وجود ولي قانوني. أثره. للمحكمة أن تعين وصياً. الوصاية للهيئة العامة لشئون القُصَّر إذا كان الصغير كويتي الجنسية. جواز تعيين وصي آخر بدلاً منها. شرطه: مراعاة مصلحة القاصر. تقدير توافر هذه المصلحة. من سلطة محكمة الموضوع. المادتان 110، 112 من القانون المدني.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن (ولاية مال الصغير لأبيه، ثم للوصي المختار من الأب ثـم للجد لأب، ثم للوصي الذي تعينه المحكمة وذلك مع مراعاة ما تقضى به المادة 112.) والنص في المادة 112 من ذات القانون على أن (إذا كان الصغير كويتياً، ولم تثبت الولاية على ماله لأبيه أو للوصي المختار من أبيه أو لجده فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون، وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر، إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر) يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً، وأن المشرع أورد حكماً خاصاً بأن جعل الوصاية على مال الصغير إذا كان من الكويتيين لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصى مختار من الأب ولا جد صحيح. وأجاز للمحكمة في أي وقت بناء على طلب ذي شأن تعيين وصى آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القُصَّر. ولما كان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها. وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من الاطمئنان لبينة المطعون ضده الشرعية والتي تضمنت توافر شروط صلاحيته للوصاية على القُصَّر أولاد أخيه وأنه أقرب الناس إليهم باعتباره عمهم والمسئول عنهم بعد وفاة والديهم وجدهم، وأن أموال القُصَّر لا تحتاج إلى دراية خاصة أو خبرة في إدارتها ورعايتها وأن في قدرة المطعون ضده إدارتها ورعايتها، وأن المزايا التي ذكرها الطاعن بصفته بصحيفة الاستئناف فإن مجالها بالتركات الكبيرة والمتنوعة وهذه أسباب سائغة تكفى لحمل قضاء الحكم ولها سندها من الأوراق ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير مدى توافر مصلحة القاصر في استبدال وصى آخر بإدارة شئون القُصَّر ولا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 128/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
4 -
الأصل في الولاية على مال الصغير أنها لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب. عدم وجود أي منهم. مؤداه. تعيين المحكمة لوصي. الصغير الكويتي الجنسية. الوصاية على أمواله في الحالات السابقة للهيئة العامة لشئون القُصَّر. شرط ذلك.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 110 من القانون المدني على أن "ولاية مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب ثم للوصي الذي تعينه المحكمة، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 112" وفي المادة 112 من ذات القانون على أنه "إذا كان الصغير كويتياً ولم تثبت الوصاية على ماله لأبيه أو الوصي المختار من أبيه أو لجده، فإن الوصاية على ماله تثبت لإدارة شئون القُصَّر وفقاً لما يقضي به القانون وذلك ما لم تعين له المحكمة وصياً آخر، ويجوز للمحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن أن تعيين وصياً آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر إذا رأت في ذلك مصلحة القاصر" يدل- وعلى ماورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون- على أن الأصل في الولاية على مال الصغير لأبيه ثم للوصي المختار من الأب ثم للجد لأب فإن لم يوجد أي منهم على الترتيب السابق عينت المحكمة وصياً. وإن المشرع خرج على هذا الأصل وأفرد حكماً خاصاً إذا كان الصغير كويتياً فجعل الوصاية على ماله لإدارة شئون القُصَّر إذا لم يكن له أب ولا وصي مختار من الأب أو الجد وذلك ما لم تر المحكمة في أي وقت وبناء على طلب ذي شأن تعين وصي آخر بدلاً من إدارة شئون القُصَّر متى رأت في ذلك مصلحة القاصر، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى ووزن أدلتها وتقدير ما يتحقق به مصلحة القاصر مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعيين المطعون ضدها الأولى وصية على ابنها القاصر (....) على سند مما شهد به شاهدا المطعون ضدها سالفة الذكر أمام المحكمة الاستئنافية من أنها أهل لتلك الوصاية وأن إدارة مال هذا القاصر لا تحتاج لدراية معينة وأن في وجود رابطة الأمومة فيما بينها وبين القاصر المذكور مصلحة للقاصر وإدارة شئونه لحين زوال سبب وقف ولاية أبيه، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويتضمن الرد المسقط لما ساقه الطاعنان من حجج مخالفة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع وتقدير أدلة الدعوى مما لا تجوز إثارته لدى محكمة التمييز ولا على الحكم إذ لم يتقيد برأي النيابة العامة في الدعوى إذ أن رأيها غير ملزم للمحكمة، وكان تقدير ما يقدم في الدعوى من دلائل ومستندات واستخلاص ما يتفق وواقع الدعوى من إطلاقات محكمة الموضوع، أما ما يثيره الطاعنان من أن الحكم المطعون فيه لم يستجب لطلبهما بإحالة الدعوى إلى التحقيق لسماع شهودهما على توافر الأهلية اللازمة للوصاية في حق الطاعن الثاني وانحسارها عن المطعون ضدها الأولى فإنه غير صحيح إذ الثابت من الأوراق أن محكمة الاستئناف قد أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت إلى شهود الطرفين في هذا الخصوص.
(الطعن 321/2004 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005
حجـر
1 -
القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138/2 من القانون الذي على أنه (إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القُصّر "الهيئة العامة لشئون القُصّر" وفقاً لما يقضى به القانون ما لم تعين المحكمة قيماً آخر) -مفاده أن القوامة على المحجور عليه -إن كان كويتياً -تثبت القوامة أولاً للهيئة العامة لشئون القُصَّر ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى تعيين قيماً آخر... وأن تقرير توافر مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر غير الهيئة المشار إليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعين الهيئة العامة لشئون القُصَّر قيماً على المحجور عليه على سند من القول بأن أمواله كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى خبرة ودراية الهيئة. كما أنها لا تطمئن إلى تعيين الطاعن الثاني قيماً لما قُدم من مستندات تدل على استغلاله للتوكيل الصادر له من المحجور عليه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه -وفي حدود سلطته التقديرية. قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكون ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً -حول حق محكمة الموضوع في إعمال سلطتها التقديرية في هذه الخصوص وهو ما لا يجوز المنازعة في شأنه أمام هذه المحكمة- ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 416/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
2 -
طلب توقيع الحجر على المجنون أو المعتوه أو السفيه أو ذي الغفلة أو رفعه. حق لإدارة شئون القُصَّر ولكل ذي شأن تتأثر مصلحته بهذا الأمر. م 138 ق مدني. تقدير توافر هذه المصلحة. من إطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 138 من القانون المدني على أن " تعين المحكمة بناء على طلب إدارة شئون القُصَّر أو أي ذي شأن آخر، لمن كان محجوراً عليه لجنون أو عته أو غفلةٍ أو سفه قيماً تكون له الولاية على ماله في حدود ما يقضى به القانون" يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن طلب توقيع الحجر على هؤلاء أو رفعه يكون لإدارة شئون القُصَّر وأيضا لكل ذي شأن من الذين تتأثر مصالحهم بنقص أهلية المحجور عليه أو اكتمالها. كما أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير توافر المصلحة من إطلاقات محكمة الموضوع متى إقامتها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفه قولاً منه " أن رافعي الدعوى هما والدة المحجور عليه وزوجته أم ولديه " .... و.... " وإنهما من ذوى الشأن اللذين عناهم المشرع في المادة 138 مدني ولكل منهما مصلحه في رفعها ولو كانت محتمله تتأثر بلا شك بنقص أو اكتمال أهليه المحجور عليه ومن ثم تتوافر الصفة. لما كان ذلك، وكان ما خلص إليه الحكم صحيحاً وسائغاً ولا مخالفه فيه للقانون. فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
(الطعن 73/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
3 -
القوامة على المحجور عليه إن كان كويتياً. ثبوتها للهيئة العامة لشئون القصّر. لمحكمة الموضوع السلطة في تعيين قيم آخر. شرط ذلك. توافر مصلحة المحجور عليه في ذلك وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128/ف2 من القانون المدني على انه "إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القُصَّر والهيئة العامة لشئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون ما لم تعين المحكمة قيماً آخر "مفاده أن القوامة على المحجور عليه -إن كان كويتياً- تثبت أولاً للهيئة العامة لشئون القُصَّر ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى تعيين قيماً آخر، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها، ومدى توافر مصلحة المحجور عليه في تعيين قيم آخر غير الهيئة العامة لشئون القُصَّر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من توقيع الحجر على المطعون ضده الأول، وتعيين المطعون ضده الثاني بصفته قيماً عليه على سند مما استخلصه من الأوراق من أن الخلف محتدم بين الأب الطاعن والمطعون ضدها الثالثة باعتبارها زوجاً للمحجور عليه -رغم أن له ثلاثة أولاد قصر، دون أن ينسب أحدهما أي تقصير للهيئة العامة لشئون القُصَّر- وكان ما استخلصته المحكمة على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يغير من ذلك التفاتها عن رأى النيابة.
(الطعن 176/2005 أحوال شخصية جلسة 28/5/2006)
حسـبة
1 -
الحسبة في اصطلاح الفقهاء. ماهيتها. مثال
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن الحسبة في اصطلاح الفقهاء هي فعل ما يحتسب عند الله من أمر بمعروف ظهر تركه، أو نهي عن منكر ظهر فعله. لما كان ذلك، وكان البين من حجة الوقف الأصلية الصادرة في العاشر من ذي القعدة سنة 1367 هجرية -التي تستمد منها الطاعنتان حقهما في إقامة الدعوى -إن الواقف قمبر.... أوقف بيته المملوك له وقفاً شرعياً مؤبداً للحسين رضي الله عنه، ومن ثم يكون وقفاً لازماً لا يمكن الرجوع فيه وتخرج من ملك الواقف لتصبح ملكاً لله تعالى فلا تورث ولا يورث، وكانت دعوى الطاعنتين بطلب عزل المطعون ضده الأول من النظارة على الحسينية الجديدة وتعيين آخر بدلاً منه بسبب دأبه على إخفاء اسم الواقف الأصلي للحسينية الجديدة التي أقامها المرحوم والده من ثمن الحسينية القديمة -على ما أوردتاه بالصحيفة -لا يعدو سوى نزاع على التوليه التي أسندها إليه والده، وما تثيرانه من أنهما تهدفان استمرار وضع اسم عمهما على الوقف لا ينطوي بهذه الصورة على مساس بأي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى إذ لا يتضمن أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدفع المبدي من المطعون ضده الأول بعدم قبول الدعوى وأورد في أسبابه المكملة للمنطوق توافر الصفة وتحقق المصلحة لهما في إقامة الدعوى، وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه، فلا يعيبه ما أورده تزيداً في أسبابه من أن طلب الطاعنتين عزل المطعون ضده الأول من النظارة على الوقف أقيم من غير ذي صفه، إذ أن قضاء الحكم يستقيم دون ذلك، ويكون النعي عليه في هذا الصدد -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
وراجع القاعدة رقم 310.
عـته
1 -
العته. ماهيته. خلل في العقل لا يعدم الإدراك. ميعاد ثبوته.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم من الناس إدراكه وإنما ينقصه فحسب وأن المرجع في ثبوته هو خبرة المختصين في الآفات العقلية وشواهد الحال التي تبينتها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها. وأن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها تقارير الخبراء. إذ هى لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به ولا تسريب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافه مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليلها الرد الضمني على ما يخالفها كما وأن تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والتي تستقل محكمة الموضوع بتقريره. إذ أن لها الأخذ بتقرير الخبير متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بنى عليها نتيجته وهى من بعد غير ملزمة بإجابة طلب الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ومنها تقرير الخبير ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن حالة العته التي أصابت المطعون ضده الثالث قد زالت استناداً إلى اقتناعه بأنه قد عاد إلى عمله بوزارة الشئون الاجتماعية ومباشرة بانتظام وأن لديه القدرة على العمل اليدوي والقيام بجميع مهام وظيفته. كما أن تقرير مستشفى الطب النفسي أفاد أنه مدرك لطبيعة تصرفاته وأن حالته لا تمنعه من التصرف الصحيح في أمواله. وأن ما ذكره الطاعن غير مؤيد بدليل. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي خلص إليها. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يطلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إحضار شهود الإثبات ما يدعيه ومن ثم فليس له أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجابة طلب لم يعرض عليها. مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة- فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 73/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
2 -
العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به إذ أن تقارير الخبراء لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بتقرير دون آخر متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته وهي من بعد غير ملزمة بإجابة الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بأنه قادر على إدارة أمواله على الوجه السليم وليس به ما يحول دون ذلك، وبأن ما باشره من تصرف في بعض ممتلكاته وإدارته لها جميعاً طبيعية ونافعة وتنم عن حسن التقدير والتراحم وجميعها مبررة ولا تؤدى إلى ضياعها أو إلحاق الغبن أو الإضرار به أو بالغير، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة انتهى إليها الحكم، ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول واستجوابه شخصياً لاستجلاء حالته الصحية والنفسية بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لايجوز التذرع به أمام محكمة التمييز، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
عقيدة دينية
1 -
الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مـا دام لا يكذبه ظاهر الحال.
القواعد القانونية
الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحول الشخصية رقم 51/1984 تنص على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة ويدل هذا النص بصريح عبارته وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القواعد الموضوعية التي تضمنها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الأمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون وكان مذهب الأمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري. وكذلك فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للقانون الواجب لتطبيق على واقعة الدعوى بقوله" أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها تمسكت بأنها سنيه المذهب وليست جعفريه وقدمت دليلها على ذلك صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمستأنف على المذهب السني من المملكة الأردنية وتصادق عليها ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنها سنية المذهب ومن ثم يحكم النزاع الفقه المالكي وتلتفت المحكمة عن منازعة المستأنف في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص صحيحاً ويتفق والقانون فيما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
2 -
العقيدة الدينية. بناء أحكامها على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه.
- مذهب الإمام مالك. يطبق عندما يكون أحد الزوجين سني المذهب والآخر جعفرياً. حلول أحكام نصوص القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية محله. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تنبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان، ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم، يدل على أن القواعد الموضوعية التي تضمنها نصوص هذا القانون، قد حلت محل مذهب الأمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفرياً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها سنية المذهب أخذاً بإقرارها، وأنها عقدت زواجها الأول من الطاعن، وطلاقها منه قد تم لدى المحكمة الشرعية السنية، وطبق على النزاع أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، وذلك في حدود سلطته الموضوعية في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومستنداتها ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ساقها الطاعن، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
(الطعن 43/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
3 -
الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية. الحكم فيها بناء على الإقرار بظاهر اللسان. شرطه: ألاّ يكذبه ظاهر الحال. للقضاء بحث النتائج المترتبة عليها طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص.
- القواعد الموضوعية المنصوص في القانون 51 لسنة 1984. حلولها محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون. اختلاف الطرفين في المذهب. مؤداه. تطبيق مذهب الإمام مالك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور المتعلقة بالعقيدة الدينية إنما تبنى الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان متى كان ظاهر الحال لا يكذبه، ولا ينبغي للقضاء بحث دواعيها بل يقتصر على بحث النتائج المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام الدين أو المذهب الذي يعتنقه الشخص، وأن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الإمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون، وكان مذهب الإمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري المذهب، ولا تطبق أحكام المذهب الجعفري إلا إذا كان الطرفان من اتباع هذا المذهب. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت دعواها أمام الدائرة السنية وتمسكت في مذكرة دفاعها المقدمة لمحكمة أول درجة بجلسة 14/10/2001 بأنها سنية المذهب واعتصمت بهذا الدفاع خلال سائر مراحل الدعوى ولم يثبت من الأوراق أنها غيرت مذهبها إلى المذهب الجعفريوما قدمه المطعون ضده من أوراق لا ينهض دليلا على ذلك بما مقتضاه أن أحكام قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى لاختلاف الطرفين مذهبا، وإذ طبق الحكم المطعون فيه على الدعوى أحكام المذهب الجعفري باعتبار أن طرفيها جعفرياً المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 79/2003 أحوال شخصية جلسة 11/1/2004)
وراجع القاعدة رقم 346.
قوامـة
1 -
القوامة على المحجور عليه الكويتي الجنسية. للهيئة العامة لشئون القصّر. تقرير مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138/2 من القانون الذي على أنه (إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القُصّر "الهيئة العامة لشئون القُصّر" وفقاً لما يقضى به القانون ما لم تعين المحكمة قيماً آخر) -مفاده أن القوامة على المحجور عليه -إن كان كويتياً -تثبت القوامة أولاً للهيئة العامة لشئون القُصَّر ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى تعيين قيماً آخر... وأن تقرير توافر مصلحة المحجور في تعيين قيم آخر غير الهيئة المشار إليها هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعين الهيئة العامة لشئون القُصَّر قيماً على المحجور عليه على سند من القول بأن أمواله كثيرة ومتعددة وتحتاج إلى خبرة ودراية الهيئة. كما أنها لا تطمئن إلى تعيين الطاعن الثاني قيماً لما قُدم من مستندات تدل على استغلاله للتوكيل الصادر له من المحجور عليه. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه -وفي حدود سلطته التقديرية. قد أقام قضاءه على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. ولها أصلها الثابت بالأوراق ويكون ما يثيره الطاعنون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً -حول حق محكمة الموضوع في إعمال سلطتها التقديرية في هذه الخصوص وهو ما لا يجوز المنازعة في شأنه أمام هذه المحكمة- ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 416/2003 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
2 -
القوامة على المحجور عليه إن كان كويتياً. ثبوتها للهيئة العامة لشئون القصّر. لمحكمة الموضوع السلطة في تعيين قيم آخر. شرط ذلك. توافر مصلحة المحجوز عليه في ذلك وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 128/ف2 من القانون المدني على انه "إذا كان المحجور عليه كويتياً تثبت القوامة على ماله لإدارة شئون القُصَّر والهيئة العامة لشئون القُصَّر وفقاً لما يقضى به القانون ما لم تعين المحكمة قيماً آخر "مفاده أن القوامة على المحجور عليه -إن كان كويتياً- تثبت أولاً للهيئة العامة لشئون القُصَّر ما لم تر المحكمة من ظروف الدعوى تعيين قيماً آخر، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص ما تراه منها، ومدى توافر مصلحة المحجور عليه في تعيين قيم آخر غير الهيئة العامة لشئون القُصَّر متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من توقيع الحجر على المطعون ضده الأول، وتعيين المطعون ضده الثاني بصفته قيماً عليه على سند مما استخلصه من الأوراق من أن الخلف محتدم بين الأب الطاعن والمطعون ضدها الثالثة باعتبارها زوجاً للمحجور عليه -رغم أن له ثلاثة أولاد قصر، دون أن ينسب أحدهما أي تقصير للهيئة العامة لشئون القُصَّر- وكان ما استخلصته المحكمة على هذا النحو سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا يغير من ذلك التفاتها عن رأى النيابة.
(الطعن 176/2005 أحوال شخصية جلسة 28/5/2006)
وصيـة
1 -
اعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتراً لوصية. شرطه. ثبوت اتجاه نية المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته.
- التمسك ببطلان العقد المبرم بين الممثل السابق للشركة الطاعنة وبين المطعون ضده استناداً إلى صدوره في مرض الموت. ثبوت أن العلاقة بينهما رابطة عمل تعاقدية منجزة دون أن تتجه إرادة الأول بصفته صاحب العمل إلى إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافاً إلى ما بعد الموت. أثره.
القواعد القانونية
يشترط لاعتبار التصرف مضافاً لما بعد الموت أو ساتر الوصية أن يثبت اتجاه المتصرف إلى التبرع وإضافة التمليك إلى ما بعد موته، وكان من غير الثابت بالأوراق أن تلك العلاقة التي تربط بين ممثل الشركة الطاعنة السابق المرحوم.... وبين المطعون ضده هي علاقة تبرع أو تصرف في ملك خاص به ساترا لوصية أو نحوها من سائر التصرفات الشخصية المضافة لما بعد الموت، وإنما العلاقة بين الطرفين بموجب العقد المؤرخ 1/7/1993 لا تعدو كونها رابطة عمل تعاقدية منجزة بين ممثل الشركة المذكور بصفته "رب عمل" وبين المطعون ضده بصفته "عاملاً" اتفق الطرفان بموجبه على أن يعمل المطعون ضده مديراً للشركة الطاعنة بمقتضي البنود الموضحة بهذا العقد والتي ليس من بينها ما يدل بحال من الأحوال على اتجاه إرادة صاحب العمل على إبرام تصرف في أملاكه الخاصة مضافا إلى ما بعد الموت أو نحوه.... ومن ثم فإن التمسك ببطلان هذا العقد استناداً إلى القول بصدوره في مرض موت ممثل الشركة الطاعنة لا يكون له محل في الدعوى المطروحة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه برفض الدفع المبدي من الطاعنة ببطلان العقد سالف الذكر وبصحته فإن النعي على قضائه في هذا الخصوص يكون في غير محله، لا ينال من ذلك القضاء ما ورد بأسبابه من تقريرات خاطئة تتعلق بأحكام مرض الموت إذ لهذه المحكمة أن تصحح هذا الخطأ وأن ترده إلى الأساس السليم دون أن تميزه في هذا الصدد.
(الطعن 4/1999 عمالي جلسة 6/5/2002)
2 -
الوصية الاختيارية. تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصي. جواز الرجوع عنها كلها أو بعضها. علة وأثر ذلك. المادة 228 ق 51/1984م.
القواعد القانونية
الوصية الاختيارية تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة الموصى، فيجوز له الرجوع عنها كلها أو بعضها صراحة أو دلالة عملاً بنص المادة 228 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، لأن الذي صدر منه هو الإيجاب، والتصرفات الشرعية لا تلزم إلا إذا ارتبط بالإيجاب حق للغير، وطالما أن الوصية لا تنفذ إلا بعد الوفاة فلا يترتب للغير أي حق قبل ذلك، ويكون الرجوع بالقول الصريح أو أي فعل أو تصرف أو قرينة أو عرف يدل عليه، بحيث يتضح بجلاء أن إرادة الموصى انصرفت إلى نقص الوصية وأنه غير راغب في الإبقاء عليها.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
3 -
إصدار الموصي لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى. لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى إلا إذا كانتا متعارضتين وانصبتا على محل واحد.
- تزاحم الوصايا وتعددها وانتفاء التعارض بينها والرجوع عنها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة. أثره: تقسيم ثلث التركة بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصي. المادة 285 ق51/1984م.
القواعد القانونية
من المقرر أن إصدار الموصى لوصيتين إحداهما في تاريخ لاحق للأخرى لا يدل بذاته على رجوعه عن الوصية الأولى، إلا إذا كانت الوصيتان متعارضتين وانصبتا على محل واحد، وإذا انتفى التعارض بين الوصيتين ولم تتضمن الوصية الثانية الرجوع عن الأولى، فإنه في حال تزاحم الوصايا وتعددها وعدم اتساع ثلث التركة لها وعدم إجازة الورثة للزيادة قسم الثلث بين الوصايا بالمقاصة بنسبة السهام التي ذكرها الموصى وفقاً لنص المادة 285 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
4 -
استخلاص رجوع الموصي عن وصيته. من إطلاقات محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات. شرط ذلك. الجدل الموضوعي في ذلك. غير جائز أمام التمييز. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن استخلاص ما إذا كان الموصى رجع عن وصيته أم لا من اطلاقات محكمة الموضوع، بما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتفسير كافة المحررات المقدمة فيها، مستهدية بظروفها وملابساتها، ولا سلطان عليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ومتى أقامت قضائها على أسباب سائغة تحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم الطعون فيه قد أقام قضاءه على أنه لم يثبت أن الموصى عدل عن وصيته الأولى وأن وصيته الثانية لا تدل على ذلك، وهذه أسباب سائغة لها سندها من الأوراق ولا خروج فيها عن المعنى الذي تحتمله عبارات الوصية اللاحقة، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير المحررات المقدمة فيها، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعن 178/2001 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
5 -
إنكار أحد شاهدي الوصية لتوقيعه على ورقة الوصية. مؤداه. عدم نفى صحة توقيع الموصي عليها. عدم التزام المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق أقوال الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود. شرطه. كفاية الأوراق لتكوين عقيدتها. مثال.
القواعد القانونية
إن مجرد إنكار أحد شاهدي الوصية محل النزاع لتوقيعه على ورقة الوصية لا ينفي صحة توقيع الموصى عليها أو يثبت رجوعه عنها لا سيما وأن أحداً من الخصوم لم يطعن بالتزوير أو الإنكار على توقيع الموصى على الوصية، ولا تلتزم المحكمة بالالتجاء إلى تحقيق توقيع ذلك الشاهد بطريق المضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما إلا إذا كان ذلك منتجا في الدعوى ولم تكف أوراقها لتكوين عقيدتها، وكانت أقوال هذا الشاهد وحدها لا تقبل لنفى صدور الوصية عن الموصى، وإذ لم تثبت المستأنفة ذلك أو أن الموصى رجع عنها حال حياته، على الأخص أن غيرها من الورثة أقروها ولم يجحدها منهم سواها، بل إن الشاهد المذكور قرر بأن الموصى أبلغه بوصية شفوية لصالح أولاده الموصى لهم وبعزمه على كتابة وصيته إلا أن المنية عاجلته، ومن ثم فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه فيما لا يتعارض مع ما سلف من أسباب.
(الطعن 31/2002 أحوال شخصية جلسة 15/2/2004)
6 -
إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه عدم تقصير الطاعنة في إدارة أموال القاصرين طبقاً لتقرير الخبير. مفاده. صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية بمفردها. قضاء الحكم بعد ذلك بإشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في الوصاية. تناقض يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بأسبابه أن الثابت من تقرير الخبراء الذي تطمئن إليه المحكمة أنه لم يثبت إهمال أو تقصير من قبل الطاعنة في إدارة أموال القاصرين ولم تأت عن قصد بتصرف فيه إضرار بهما، بما مقتضاه أنها لم تفقد صلاحيتها للقيام بأعمال الوصاية كما كانت تتولاها بمفردها، إلا أن الحكم ذكر بعد ذلك أنها افتقدت القدرة على إدارة أموالهما وحدها فيتعين إشراك الهيئة العامة لشئون القُصَّر معها في ذلك، وهو ما يتعارض مع تقرير الخبراء الذي اعتمد عليه الحكم في قضائه، إذ تضمن ذلك التقرير أن الطاعنة تستثمر أموال ولديها بما يعود عليهما بالنفع ولم يثبت أنه نجم عن تصرفاتها حيال أموالهما ما يضر بهما، وهو ما يَصِمُ الحكم بالتناقض بين أسبابه بحيث لا يمكن فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه، بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 211/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
7 -
ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
- اشتمال وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر. مفاده. انطواؤها على وصية خيرية. أثر ذلك. عدم جواز ترك الخصومة في الطعن.
القواعد القانونية
من المقرر أن الترك لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام، ومنها الوصايا الخيرية، باعتبارها تنطوي على عمل من أعمال البر ابتغاء مرضاة الله تعالى عملاً بالفقرة (د) من المادة 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، إذ أن مفاد هذا النص أن الدعاوى التي تضمنها، مما يمس النظام العام فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها، ذلك بأن تلك الدعاوى من دعاوى الحسبة وتتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله، ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتيه، ومدعيها في الفقه الإسلامي مدع وشاهد، وإذ اشتملت وصية المورث في شق منها على الإنفاق من ثلث التركة في وجوه البر، ومن ثم فإنها تنطوي على وصية خيرية. لما كان ذلك، فإنه لايجوز ترك الخصومة في الطعن.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
8 -
الوصية لغير المحصورين. صرفها للمحتاجين منهم فقط. علة ذلك. أن الوصية عمل معروف يتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين. عدم اشتراط التسوية بينهم. تقدير ذلك. من سلطة من له تنفيذ الوصية.
- تقدير مدى صلاحية منفذ الوصية. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.
- للقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة مراقبة أصحاب الولايات الخاصة. مؤدى ذلك. إذا قام الوصي المختار بتنفيذ الوصية وفق مقتضى الشرع أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان لا خلاف بين الخصوم على أن الوصية محل النزاع تنطوي على شقين الأول ذُرى خاص بأولاد الوصي وأقاربه المحتاجين والثاني يصرف في وجوه البر والخيرات، فتكون الوصية في مجملها لمن لا يحصون، ولا مراء بينهم في أن الموصى اختار المطعون ضده الأول لتنفيذ وصيته، وكان النص في المادة 240 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أنه "تصح الوصية لمن لا يحصون، ويختص بها المحتاجون منهم، ويترك أمر توزيعها بينهم لاجتهاد من له تنفيذ الوصية دون التقيد بالتعميم أو المساواة. وتنفيذ الوصية لمن اختاره الموصى، فإن لم يكن فلمن تعينه المحكمة "، مفاده على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية أن الوصية لغير المحصورين تصرف إلى المحتاجين منهم فقط، لأن الوصية عمل معروف ويتعذر فيها الصرف لجميع المحتاجين، فلا بد أن يصرف لبعضهم ولا يشترط التسوية بينهم، وذلك راجع إلى اجتهاد وتقدير من له تنفيذ الوصية، وهو الوصي المختار الذي يعينه الموصى إن وجد على أن يقدم الأحوج على المحتاج، ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع وتقدير الأدلة ومدى صلاحية منفذ الوصية في القيام بمهامه في تنفيذها وما إذا كان أميناً قادراً على إدارة الأموال محل الوصية وفقاً لإرادة الموصى التي أفصح عنها بوصيته وتحديد المحتاجين وترتيب أولوياتهم في استحقاق نصيب من الأموال الموصى بها، والقاضي باعتباره صاحب الولاية العامة له مراقبة أصحاب الولايات الخاصة، فإذا خرج صاحب الولاية الخاصة عن حدود ولايته عزله منها أو حد من صلاحياته أو قَيَّدها، فإذا استبان له أن الوصي المختار ينفذ الوصية وفق مقتضى الشرع وأنه ملتزم بإرادة الموصى حسبما جاء بوصيته وأنه محافظ على الأموال الموصى بها، أبقاه قائماً على تنفيذ الوصية إعمالاً لشرط الموصى الذي اختاره لتنفيذها، ولا رقيب عليه في ذلك، طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليه من بعد أن يتتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم ويرد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنع بها وأورد دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي لأسبابه التي تضمنت أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول كان يدير أموال المورث حال حياته وصدرت له توكيلات من جميع الورثة بمن فيهم الطاعن فهو منفذ للوصية ووكيل عن الورثة وأنه رأى أن من المصلحة استثمار أموال الوصية مع أموال باقي التركة لتحقيق فائدة أكبر واستمر هذا الوضع حتى قام الطاعن بإلغاء التوكيل الصادر منه إليه فَقُسمِّت التركة وحُدَّدَت عناصر الوصية وتم تجنيب نصيب الطاعن وأبقى باقي الورثة حصصهم تحت إدارة المطعون ضده الأول بموجب التوكيلات الصادرة منهم له وأن الأوراق خلت مما يفيد حصول ضرر أو نقص بأموال الوصية التي قدم المطعون ضده الأول بياناً تفصيلياً بها وما تم إنفاقه منها وهو ما لم يعترض عليه أي من الخصوم بمن فيهم الطاعن وأن عدم إمساك المطعون ضده الأول لدفاتر مستقلة عن أموال الوصية عند بداية تسلمه لها مرده أن أموال التركة لم تكن قد قسمت وبعد القسمة وفرز الأموال الموصى بها تم إمساكه دفاتر لضبطها وعما ذكره الطاعن من عدم مساعدة المطعون ضده الأول له من أموال الوصية عند احتراق منزله فإن الطاعن أحد الورثة وتلقى حصة من التركة بلغت قدراً كبيراً من الأموال والأسهم والعقارات فلا يدخل في عداد المحتاجين الذين قصدهم الموصى بوصيته فلا يعد هذا من جانب المطعون ضده إساءة للتصرف في أموال الوصية، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفى لحمل قضاء الحكم وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن ما أثاره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة، وهو ما لايجوز إبداؤه أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
وراجع القاعدة 343.
وصية واجبة
1 -
قانون الوصية الواجبة 5 لسنة 1971. مفاده. انطباق أحكامه على كافة الكويتيين دون تفرقة بين المذاهب.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يبين من استقراء القانون 5/71 في شأن الوصية الواجبة أنها جاءت عامة تنم عن انطباق أحكام هذا القانون على الكويتيين كافة دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين لأي مذهب من المذاهب ولو شاء المشرع قصر تطبيق أحكام القانون على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يتعين تمييزه في هذا الخصوص دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
(الطعن 357/2003 أحوال شخصية جلسة 10/10/2004)
2 -
نصوص القانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة. ورودها عامة. مفاده.انطباقها على كافة الكويتيين أياً كان مذهبهم. علة ذلك: أن المشرع لم ينص صراحة على انطباقها على فئة دون أخرى. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن نصوص القانون رقم 5 لسنة 1971 في شأن الوصية الواجبة قد جاءت عامة تنطبق على كافة الكويتيين دون استثناء أو تفرقة بين المنتمين لأي مذهب من المذاهب، إذ لو شاء المشرع قصر تطبيقه على فئة دون أخرى لنص على ذلك صراحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وبرفض الدعوى استناداً إلى أن أحكام الفقه الجعفري لم يرد بها ذكر للوصية الواجبة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد جانبه الصواب مما يُوجب تمييزه دون حاجة لبحث سبب الطعن الآخر.
(الطعن 458/2005 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
وقـف
1 -
جواز رجوع الواقف في وقفه كله أو بعضه خيرياً كان أو أهلياً وأن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد ولو شرط ذلك. أساس ذلك.
- قضاء الحكم بحل الوقف وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفت لبنائها حسينية مازالت فضاء ولم يتم البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها وأن الواقف على قيد الحياة وأن الغرض من البناء هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقفاً على مسجد. سائغ.
القواعد القانونية
النص في المادة السابعة من الأمر السامي الصادر في 5/4/1951 في أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن "للواقف أن يرجع في وقفة كله أو بعضه خيريا كان أو أهلياً. كما يجوز له أن يغير مصارفه وشروطه ولو حرم نفسه من ذلك إلا في وقف المسجد وفيما وقف على مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع ولا التغيير فيه ولو شرط ذلك" وأنه من المقرر -في قضاء محكمة التمييز- أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى من شأن قاضي الموضوع وحده ولا رقيب عليه فيما يحصله متى كان استخلاصه مقبولاً عقلاً. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بحل الوقف محل الدعوى وإعادته إلى ملك المطعون ضده على سند من أن الأرض التي أوقفها الأخير لبنائها حسينية ما زالت أرض فضاء ولم يتمكن من البناء عليها لرفض البلدية الترخيص بها. وأن الواقف لا يزال على قيد الحياة وأن الغرض من بناء الحسينية هو إقامة الشعائر الإسلامية ومجالس الوعظ والإرشاد وتعليم القرآن وليس مسجداً أو وقفاً على مسجد. ومن ثم وتطبيقاً للأمر السامي المشار إليه يجوز الرجوع فيه. وكان ما استند إليه الحكم سائغاً ويكفي لحمل قضائه. ومن شأنه أن يؤدي إلى ما انتهى إليه. فإن النعي عليه بسبب الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
(الطعن 312/2001 أحوال شخصية جلسة 15/6/2002)
2 -
الأوقاف الخيرية والتي للخيرات نصيب فيها. عدم اشتراط الواقف النظارة عليها لشخص معين. مؤداه. أن تكون النظارة للأوقاف العامة. اشتراط النظارة لشخص ما. حق الأوقاف في الاشتراك منضمة لناظر معين. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك.
القواعد القانونية
نص الأمر السامي الصادر في 2/4/1951 الخاص بأحكام الأوقاف نص في المادة السادسة منه على أن " الأوقاف الخيرية والأوقاف التي للخيرات نصيب فيها إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معينة تكون النظارة عليها للأوقاف العامة وإن اشترط النظارة لأحد فتشترك الدائرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك.
(الطعن 143/2002 أحوال شخصية جلسة 27/4/2003)
3 -
كلام الواقف. ماهيته. المفهوم من عباراته في ضوء العرف السائد الواردة في كتاب وقفه. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن كلام الواقف يجب أن يحمل على ما يفهم أنه أراده من عباراته في ضوء العرف السائد خاصاً كان هذا العرف أو عاماً، وأن المراد بكلام الواقف مجموع عباراته في كتاب وقفه على اعتبار إنها تضافرت على الإفصاح عن ذلك المعنى إلى مجموع الكلام كوحدة متكاملة ويعمل بما يظهران الواقف أراده.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
4 -
النظارة على الوقف الخيري. لدائرة الأوقاف. شرطه. عدم اشتراط الواقف النظارة لآخر. أثره. اشتراك الأمانة العامة للأوقاف في النظارة. شرطه. وجود مصلحة تقتضي ذلك.
- محكمة الموضوع. حقها في إقامة من ترى صلاحيته للنظر على الوقف. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة السادسة من الأمر السامي بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف على أن"الأوقاف الخيرية، أو الأوقاف التي للخيرات فيها نصيب إذا لم يشترط الواقف النظارة عليها لشخص أو جهة معنية تكون النظارة عليها لدائرة الأوقاف العامة، وإن اشترط الواقف النظارة لأحد فتشترك الدائـرة في النظارة منضمة إلى الناظر المعين من الواقف إن كانت المصلحة تقتضي ذلك "0مما مفاده -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للأمر المشار إليه أن النظارة على الوقف الخيري أصبحت منذ صدوره لدائرة الأوقاف إذا لم يشترط الواقف النظارة لشخص أو جهة أخرى، أما إذا كان الواقف قد اشترط النظارة لأحد، فإن الأمانة العامة للأوقاف التي حلت محل دائرة الأوقاف تشترك معه في النظارة إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تقيم من ترى صلاحيته للنظر على الوقف للقيام بشروط الواقف وإدارته إدارة حسنه، فإذا كان الوقف خيرياً واستخلصت المحكمة من تقدم شخص بطلبه النظر على الوقف أنه لا يستحق النظر عليه وأقامت قضاءها بذلك على أسباب سائغة تتفق مع ما جاء بكتاب الوقف وأوراق الدعوى، فإن ذلك يكون استخلاصاً موضوعياً سليماً لا مخالفة فيه للقانون. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى أن الطاعنتين سبق أن أقاما الدعوى رقم 1094 لسنة 1977 أحوال شخصية على المطعون ضده الأول وآخرين بطلب الحكم -بحسب طلباتهما المعدلة -بتثبيت ملكية وقف المرحوم قمبر.... إلى الحسينية الواقعة بمنطقة السرة البالغ مساحتها ثلاث آلاف متر والتي تقع بالقطعة 11 من مخطط التقسيم رقم 25969 على القسائم أرقام 17، 58، 59 وبطرد المدعي عليهم"ورثة المرحوم عيسى...."من تلك الحسينية وما يتبعها من موقـوف وتسليمها إليهما لإدارتها وتصريف أمورها فيما خصصت له من أغراض الخير، وتعيين زوجيهما موسى.... وحسين....- الوكيلين عنهما ناظرين على الوقف الخاص بهذه الحسينية، فحكت المحكمة برفض تلك الدعوى، وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم 216 لسنة 1980 أحوال شخصية، ولما طعنت الطاعنتان في هذا الحكم السابق بالتمييز بالطعن رقم 21 لسنة 1985 أحوال حكمت محكمة التمييز بتاريخ 13/1/1986 برفض هذا الطعن، وشيدت قضاءها على أن"الوقف مشترك بين ما آل إليه الوقف الأصلي الخاص بحسينية الشرق وبين وقف أرض السرة وبناء حسينية بديله عليها إذ أن مورث المطعون ضدهم الأول المرحوم عيسى.... أوقف أرض القسائم 17، 58، 59 في السرة -من بين الأرض التي اشتراها من الشيخ جابر العلي بموجب وثيقة وقف محرره في 15/7/1968 ومسجله برقم 3032 في 27/7/1968 لإنشاء حسينية باسم المرحوم قمبر.... -وجعل التولية على الوقف لنفسه طوال حياته ثم لابنه عبد الله من بعده، وأن من مقتضى هذا الوقف أن يخرج المال الموقوف من ملك الواقف إلى ملك الله تعالى بما لا تكون معه للطاعنتين مصلحه في طلب تثبيت ملكية وقف قمبر.... لحسينية السرة لأنه أمر قائم فعلاً، كما أن الوقف خيري والنظارة عليه لوزارة الأوقاف"ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد قطع في أسبابه المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمنطوقه بأن الوقف مثار التداعي مشترك بين الوقف الخاص بالحسينية القديمة والحسينية الجديدة التي انشأها والد المطعون ضده الأول باسم المرحوم قمبر.... وجعل النظارة عليها لنفسه، ومن ثم بعده لابنه المذكور. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة بعد أن أستعرض أوراق الدعوى ومستنداتها ودفاع الطرفين فيها على ما أورده بأسبابه بأن المرحوم قمبر.... أوقف منزله حسينية للإمام الحسين رضي الله عنه وقفاً مؤبداً وتولى هو عليه ولم يعين متولياً من بعده، حيث تولى أمره المرحوم على والد الطاعنتين"ولما استملكت الحكومة أرض تلك الحسينية تسلم ثمنها المرحوم عيسى.... من وزارة الأوقاف وقدره 88374 ديناراً، ثم اشترى أرضاً مـن الشيخ........... مساحتها 195040 متراً مربعاً في منطقة السرة "الجابرية حالياً" بمبلغ 419882 ديناراً، واستقطع منها مساحة 3000 متراً مربعاً المتمثلة في القسائم أرقام 17، 58، 59 وأوقفها وبنى عليها حسينية باسم المرحوم قمبر.... حيث بلغت تكاليف إقامتها مبلغ 69503 ديناراً بالإضافة إلى مبلغ 18000 دينار قيمة التكييف المركزي، وجعل التولية عليها لنفسه ثم لابنه -المطعون ضده الأول -من بعده، ثم لأولاد أولاده الذكور الأصلح منهم جيلا بعد جيل، وأن الطاعنتين ابنتي المرحوم علي.... أقامتا العديد من الدعاوى منها دعاوى حسبه وحساب وطرد وتثبيت ملكية وعزل المطعون ضده الأول ووالده من قبل تأسيساً على أن الأخير قام ببناء الحسينية الجديـدة من الأموال المتحصلة من الحسينية القديمة أرضاً وبناءً لأن الحكومة استكملتها، وأنهما غير أمينين، وقضى برفض تلك الدعاوى جميعها، وخلصت المحكمة إلى أن المرحوم عيسى.... -والد المطعون ضده الأول -عندما اشترى الأرض الخاصة به أوقفها لبناء حسينية باسم المرحوم قمبر.... وجعله مشتركاً مع الوقف الأصلي إذ أن الأرض ملكاً له بحسب المستندات المقدمة، والبناء من ثمن الحسينية القديمة، وإذ انتهت المحكمة إلى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعنتين عزل المطعون ضده الأول من الولاية تأسيساً على أنه لم يثبت من الأوراق عدم أمانته، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت من الأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليه الحكم وتكفي لحمل قضاءه، وفيها الرد الضمني لما أثارته الطاعنتان، ومن ثم فإن النعي برمته يكون على غير أساس.
(الطعن 153/2003 أحوال شخصية جلسة 16/5/2004)
5 -
محكمة الموضوع. لها السلطة في تفسير حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها.شرطه.عدم الخروج عن المعنى الظاهر لها. لا عبرة بالدلالة في مواجهة التصريح. كلام الواقف. ماهيته. مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
الدعوى هى حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به، فيلزم لقبولها توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن يكون المدعى هو صاحب الحق حال ثبوت التزام المدعى عليه به، فيجب أن ترفع الدعوى من ذي صفة على ذي صفة، ويحدد الصفة في الدعوى القانون الموضوعي الذي يحكم الحق أو المركز القانوني موضوع الدعوى، إذ يجب التطابق بين صاحب الحق ورافع الدعوى، واستخلاص هذه الصفة من قبيل فهم الواقع فيها، وهو مما تستقل به محكمة الموضوع بلا معقب، وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. ولها السلطة التامة في تفسير المحررات ومنها حجة الوقف لاستنباط ما ابتغاه الواقف منها متى كان تفسيرها مما تحتمله عباراتها ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها في جملتها، وإذا كانت عباراتها واضحة جلية، فلا يجوز الانحراف عنها، إذ لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح، كما أن المراد بكلام الواقف مجموع ما أفصح عنه في كتاب وقفه على اعتبار أنه يفهم منه ما أراده، فينظر إليه كوحدة كاملة متماسكة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، على سند من أن الوقف محل النزاع خيري محض وليس وقفا على الذرية، فإن الطاعنة تكون غير ذي صفة في إقامة الدعوى وأنه لا ينال من ذلك أن الأمانة العامة للأوقاف مدت يد المساعدة للطاعنة إذ أن ذلك لا يغير من طبيعة الوقف فإن دعواها تكون من غير ذي صفة، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقته الطاعنة، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 67/2003 أحوال شخصية جلسة 17/10/2004)
مواريث (إحالة)
1 -
مواريث
القواعد القانونية
راجع القاعدتين رقمي 359، 361.
الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية
1 -
الأحكام الموضوعية لقانون جنسية الزوج وقت عقد الزواج تطبق على الآثار التي يرتبها عقد الزواج أما الأحكام الإجرائية فيرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. المادة 39 من القانون 5 لسنة 1961.
- نشوز الزوجة. لا يثبت إلا بامتناعها عن تنفيذ حكم نهائي بالطاعة. المادة 87/2 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أحوال شخصية. مثال.
- قضاء الحكم المطعون فيه بنفقة للمطعون ضدها باعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه. يكون قد طبق صحيح القانون.
القواعد القانونية
النص في الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 5/1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي على أنه "يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى القانون الزوج وقت انعقاد الزواج" مفاده أن الأحكام الذي يتعين الرجوع في شأنها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج هي تلك الأحكام الموضوعية التي تحدد ما يرتبه من أثار بالنسبة إلى زوجين دون المسائل الإجرائية التي تتعلق بهذه الأحكام في هذا القانون والتي يرجع فيها إلى القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي المعروض عليه النزاع. لما كان ذلك، وكانت المادة 87/2 من القانون رقم 51/84 في شأن الأحوال الشخصية الكويتي - تنص على أنه "لا يثبت نشوز الزوجة إلا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة "بما لازمه أن نشوز الزوجة لا يتحقق وجوده إلا بإقامة دعوي الطاعنة عليها وامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر فيها لصالح الزوج فإن الحكم المطعون فيه إذا أعمل نص هذه المادة على واقعة الدعوى وقضي للمطعون ضدها بالنفقة وباعتبار أنها لا تعد ناشزاً لعدم حصول الطاعن على حكم نهائي بدخولها في طاعته وامتناعها عن تنفيذه يكون قد طبق صحيح القانون، ويكون النعي في خصوصه غير سديد. لما كان ذلك، فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 134/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
العبرة في الشهادة هي بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الخصوم من إقرارات مكتوبة.
القواعد القانونية
لا عبرة إلا بالشهادة التي يدلي بها الشاهد أمام المحكمة بعد حلف اليمين ولا قيمة لما يقدمه الشهود من إقرارات مكتوبة، وأن تقدير توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها لها أو مقتضيات حرمانها منها، من شأن محكمة الموضوع بغير معقب، ما دامت قد أقامت تقديرها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يطمئن إلى بينة الطاعن أمام محكمة أول درجة، على عدم أمانة المطعون ضدها، وعدم قدرتها على رعاية المحضونين وتربيتهم وتعليمهم، ولم يأخذ بأقارير باقي شهوده الموثقة، ورجح تفوق البنتين...، و...، مما أثبتته الشهادات المدرسية الخاصة بهما. وأن كون المطعون ضدها تعمل في التدريس، لا يخل بصلاحيتها للحاضنة، وكان ما خلص إليه الحكم، مما له معينه الصحيح من الأوراق سائغاً، ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن النعي عليه في هذا الخصوص، لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره، مما لا تجوز إثارته لدي محكمة التمييز.
(الطعن 139/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه.
- لمحكمة الاستئناف أن تخالف محكمة أول درجة في تقدير أقوال الشهود. مثال.
القواعد القانونية
لمحكمة الموضوع سلطة تقدير أقوال الشهود والأخذ بها أو إطراحها وأن تستخلص منها ما تطمئن إليه، وأن الأصل في الشهادة أنه لا يجوز للشاهد أن يشهد بشيء لم يعاينه بالعين أو السماع بنفسه، وأن لمحكمة الاستئناف أن تذهب في تقدير أقوال الشهود مذهباً مخالفاً لتقدير محكمة أول درجة وتستخلص منها ما تطمئن إليه ولو كان مخالفاً لما استخلصته محكمة أول درجة التي سمعتهم.
(الطعن 92/2001 أحوال شخصية جلسة 11/5/2002)
4 -
خلو قانون الأحوال الشخصية ومذهب الإمام مالك من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وجوب إعمال قانون الإثبات رقم 39 لسنة 1980.
- التفرقة بين الدليل وإجراءاته في الإثبات في مسائل الأحوال الشخصية.
- إغفال محكمة أول درجة إثبات شهادة الشاهد الثاني واكتفائها في ذلك بأنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول وعدم تمسك الطاعن بذلك أمامها. مفاد ذلك
القواعد القانونية
ولئن كانت المادة 363 من القانون 51/84 في شأن الأحوال الشخصية ينص على أنه "كل من لم يرد له حكم في هذا القانون يرجع فيه إلى المشهور في مذهب الأمام مالك فإن لم يوجد المشهور طبق غيره فإن لم يوجد حكم أصلاً طبقت المبادئ العامة في المذهب". وكان قانون الأحوال الشخصية قد خلا من نص يحكم كيفية إثبات الشهادة أمام المحاكم. وكذلك خلا مذهب الأمام مالك من ذلك. ومن ثم يتعين التفرقة في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل في مسائل الأحوال الشخصية. فالدليل المعتبر شرعاً وشروط صحته وأثره يخضع للقواعد الواردة في المذهب أما إجراءات إثبات الدليل كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية -وقد خلا القانون وكذلك المذهب من ذلك-يحكمها قانون الإثبات رقم 39/80 والذي نص في المادة 49 منه على أن تُثبَتْ إجابة الشاهد في المحضر". لما كان ما تقدم، ولئن كانت محكمة أول درجة لم تثبت بمحضر تحقيقها شهادة الشاهد الثاني للمطعون ضدها تفصيلاً واكتفت في ذلك بذكر أنها مطابقة لأقوال الشاهد الأول، فإن ذلك منها يفيد أن أقوال الشاهد الثاني تتطابق في مضمونها مع أقوال الأول. وكان الطاعن لا ينازع في ذلك ولا يدعيه. ومن ثم فلا يجديه نفعاً ما تمسك به أمام محكمة الدرجة الثانية في هذا الشأن. هذا فضلاً على أن الطاعن لم يتمسك بذلك أمام محكمة الدرجة الأولى بما يعد متنازلاً عنه ولا يحق له من بعد إثارته أمام محكمة الدرجة الثانية لأول مرة -والتي إن أعرضت عنه- فلا تثريب عليها فيما فعلته.
(الطعن 218/2001 أحوال شخصية جلسة 1/6/2002)
5 -
أقل مدة للحمل هي ستة أشهر قمرية وأكثرها هي خمسة وستون وثلاثمائة يوم. أساس ذلك.
- شرطا ثبوت النسب في الزواج الصحيح للولد. انتفاء أحدهما. لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج.
- صدور الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه. عدم احتماله النفي ولا يسمع إنكار بعد الإقرار.
القواعد القانونية
النص في المادة 166 من القانون رقم 51 لسنة 1984 على أن (أقل مدة الحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم) وفي المادة 169 من ذات القانون على أن: (أ) ينسب ولد كل زوجة في الزواج الصحيح إلى زوجها بشرطين: 1) مضي أقل مدة الحمل على عقد الزواج. 2) ألا يثبت انتفاء إمكان التلاقي بين الزوجين بمانع حسي من تاريخ العقد إلى الولادة أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم... (ب) إذا انتفى أحد الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج). مفاده أن أقل مدة للحمل ستة أشهر قمرية وأكثرها خمسة وستون وثلاثمائة يوم وأن النسب في الزواج الصحيح يثبت للولد بشرطين: أولهما: مضي أقل مدة للحمل على الزواج. وثانيهما: إمكان التلاقي بين الزوجين خلالها، فإذا انتفى أحد الشرطين لا يثبت النسب إلا بإقرار الزوج. وأنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه متى صدر الإقرار بالنسب مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفي ولا ينفك بحال لأن النفي يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يُسمع.
(الطعن 86/2001 أحوال شخصية جلسة 27/10/2002)
6 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق من عدمه واتفاقهما في الاستحقاق. القول قول الزوجة بيمينها إذا كان الزوج غائباً أو الزوجة منعزلة عنه. وعليه بالبينة في حالة وجودها في بيته. عند عدم وجود بينة للزوجة يكون القول قول الزوج بيمينه.
- تقدير أقوال الشهود. من إطلاقات محكمة الموضوع. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن أحكام المذهب الجعفري التي تحكم واقعة الدعوى قد قضت على أنه "لو اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما في الاستحقاق فإذا كان الزوج غائباً أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها وعليه البينة وإذا كانت في بيته داخله في عياله لم يقبل قولها إلا بالبينة فإذا لم تكن لها بينة كان القول قول زوجها بيمينه. كما أنه من المقرر أن تقدير أقوال الشهود من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك مادامت لم تخرج بتلك الأقوال عن مدلولها.
(الطعن 140/2002 أحوال شخصية جلسة 23/2/2003)
7 -
الشاهد. وجوب انتفاء التهمة عنه. مؤداه. شهادة الأصل لفرعه والعكس أو أحد الزوجين للآخر. غير مقبولة. جواز الاعتداد بشهادة سائر القرابات. شرط ذلك.
- استقلال محكمة الموضوع بتقدير أقوال الشهود. شرطه.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه ولا الفرع لأصله ولا أحد الزوجين للآخر وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات يجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها - ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم. لما كان ذلك، وكان تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها واستخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من هذه المحكمة طالما لم تخرج بتلك الأقوال إلى غير ما يؤدي إليه مدلولها.
(الطعن 231/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
8 -
تنازع الزوجين على متاع بيت الزوجية. مؤداه. إقامة أي منهما البينة على دعواه يحكم له بمقتضاها. عدم وجود بينة. أثره. ما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها وما يصلح للرجال فقط يحكم به للزوج مع يمينه. ما يصلح للرجل والمرأة يحكم به للزوج مع يمينه. علة ذلك. البيت بيت الرجل. تقدير ذلك. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. م 73 ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه " إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك"، مفاده أنه إذا تنازع الزوجان في متاع بيت الزوجية- وهو كل ما يحضره الزوجان معا أو أحدهما مما يلزم استعماله في بيت الزوجية- فإن أقام أي منهما البينة على دعواه حكم له بمقتضاها، فإذا لم يكن لأحدهما بينة، فما يصلح للنساء فقط يحكم به للزوجة مع يمينها، وما يصلح للرجال يحكم به للزوج مع يمينه، وما يصلح للرجال والنساء يحكم به للزوج مع يمينه، لأن البيت بيت الرجل، وهو صاحب اليد عليه وما فيه والظاهر يؤيده ويشهد له -فيما عدا ما يختص به النساء- والقول لمن يشهد له الظاهر بيمينه، والمدار في تبيان ما يصلح للرجال والنساء ما يشهد به العرف، وهو ما قد يتغير باختلاف البلدان والأزمنة، وتحرى العرف في ذلك والتثبت من قيامه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إذ أن لها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً، مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بأسبابه من أن الطاعن أقر بوجود أطقم الملابس والأحذية النسائية لديه وحددت المطعون ضدها ما يخصها من المنقولات بقائمة قدمتها وسمعت المحكمة أقوال شاهديها فقررا أن الطاعن اعتدى عليها وطردها ولم يسلمها مصوغاتها الذهبية وملابسها ومنقولاتها وتطمئن المحكمة إلى هذه البينة التي تأيدت بالمستندات التي دلت على ضرب الطاعن لها وطردها من مسكن الزوجية وإحداث إصابات بها وأنه حكم عليه بعقوبة عن ذلك وثبت من شهادة صدرت من مخفر السالمية أنه طردها ورفض تسليمها منقولاتها إلا بناء على حكم يقضى بهذا وأنه لا يعول على ما قدمه الطاعن من فواتير خاصة بمنقولات إذ لا تدل بذاتها على ملكيته للمنقولات محل النزاع وأنه لا عبرة بما جاء بمحضر الصلح المؤرخ 15/4/1990 إذ أن هذا الصلح مضى عليه أكثر من اثنى عشر عاماً وكان بمناسبة دعوى نفقة ولم يكن منصبا على متاع بيت الزوجية حينئذ، وأن المطعون ضدها حلفت اليمين على أن المنقولات المطالب بها مملوكة لها وأقر الطاعن بملكيتها لبعضها وأنها لم تتسلمها منه فيتعين إلزامه برد المصوغات الذهبية والملابس النسائية والحقائب والأوراق والمستندات الشخصية الخاصة بها والمنقولات التي أوردها الحكم وقيمتها 4150 ديناراً مع مراعاة انخفاض قيمة هذه المنقولات باستعمالها، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق، وفيها الرد الضمني لما ساقه الطاعن، ومن ثم فإن النعي في جوهره لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الأدلة، وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ومن ثم فإنه يكون على غير أساس.
(الطعن 34/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
9 -
إجراءات الإثبات خضوعها لقانون المرافعات. قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني. خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية. علة ذلك. احترام ولاية القانون الواجب التطبيق.
- متاع المنزل. ماهيته. اختلاف الزوجين حول هذا المتاع. إثباته بالبينة. عجز الطرفين عن الإثبات. أثره: القول للزوجة بيمينها فيما يعرف للنساء وللرجل بيمينه فيما عدا ذلك. قبول الشهادة. أو عدم قبولها. تعلقه بالدليل وقوته في الإثبات. علة ذلك. المادة 73 من ق 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع فرق في الإثبات بين الدليل وإجراءات الدليل - فاخضع إجراءات الإثبات كبيان الوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود وغير ذلك من الإجراءات الشكلية لقانون المرافعات - أما قواعد الإثبات المتصلة بذات الدليل كبيان الشروط الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته والأثر القانوني فقد أبقاها المشرع على حالها خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية والحكمة التي ابتغاها المشرع من ذلك هي احترام ولاية القانون الواجب التطبيق حتى لا يكون هناك إخلال بحق المتخاصمين في تطبيق أحكام شريعتهم، والنص في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أنه "إذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينة لهمـا، فالقـول للزوجة مـع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك..." يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون- أن المراد بالجهاز ومتاع البيت هو كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية وعند اختلاف الزوجين في متاع البيت فيكون الإثبات بالبينة فإن عجزاً أي منهما عن الإثبات بالبينة فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك. ومن ثم فإن قبول الشهادة أو عدم قبولها أمر يتعلق بالدليل وقوته في الإثبات إذ أن القاعدة التي تحكمه تعتبر من القواعد الموضوعية التي تخضع للشريعة الإسلامية وما نص عليه في المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية في خصوص الدعوى المطروحة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعون ضدها المصوغات الذهبية الخاصة بها على سند من بينتها الشرعية الصحيحة فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة. فلا يعيبه ما ورد بأسبابه من خطأ - بأن المراد إثباته لا يعدو أن يكون واقعة مادية جائزة الإثبات بكافة الطرق - إذ أن لمحكمة التمييز أن تصوب هذا الخطأ على نحو ما سلف بيانه. فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
10 -
البينة على من يدعى خلاف الأصل.
- الحضانة. الأصل فيها للنساء. شروط استحقاقها. مثال.
القواعد القانونية
المقرر شرعاً أن البينة على من يدعي خلاف الأصل، والمقرر -في مذهب الأمام مالك أن الأصل في الحضانة أن تكون للنساء والأم أحق بحضانة ولدها مادامت مستوفيه لشروط الحضانة ثم لأمها وأن علت، ويشترط في مستحق الحضانة البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته صحياً وخلقيا. لما كان ذلك، وكانت المستأنفة- الجدة لأب- قد عجزت عن إثبات إقامة المستأنف عليها الثالثة- أم المحضونتين- مع المستأنف عليها الأولى- الجدة لأم- وإنها غير مستوفاة لشروط الحضانة بعد أن أفسحت لها المحكمة المجال إلا إنها تقاعست عن إحضار الشهود، وكانت محكمة أول درجة قد ناظرت الجدة لأم وبان لها إنها بصحة جيدة وقادرة على صيانة المحضونتين، وليس في الأوراق ما يخالف ذلك، وكان الحكم المستأنف قد قضى بإسقاط حضانة المستأنفة لبنتي ابنها المستأنف عليه الثاني من المستأنف عليها الثالثة وهما (...،...) وإثبات حضانتها لجدتهما لأمهما- المستأنف عليها الأولى- لترعاهما وتحافظ عليهما، مما يتعين تأييده للأسباب التي أقيم عليها والأسباب سالفة البيان ومن ثم تقضي المحكمة برفض الاستئناف.
(الطعن 138/2003 أحوال شخصية جلسة 6/6/2004)
11 -
التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف آراء الحكمين. سلطة تقديرية لمحكمة الموضوع. علة ذلك. دخوله في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن التعرف على شخص المسيء من الزوجين عند اختلاف أراء الحكمين وفقا لما تقضى به المادة 130 من القانون سالف الذكر يعد من مسائل الموضوع التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتباره أن ذلك يدخل في سلطتها في فهم الواقع وبحث الدلائل والمستندات المقدمة منها. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما يثبت لديه من استحالة العشرة بين الزوجين أخذاً بما اطمئن إليه بتقريري حكم الزوجة والحكم المرجح. ثم تساند في إثبات الإساءة إلى بينه الزوجة وما خلص إليه في ذلك من أنها مشتركة بينهما أخذاً بما استخلصه صحيحاً في فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين الأدلة والمستندات. وكان ما انتهى إليه الحكم صائباً وله أصل في الأوراق فإن ما ينازع به الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً حول حق محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وهو ما لا يحوز أثارته أمام هذه المحكمة ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 108/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
12 -
القاعدة الشرعية أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. علة ذلك. أن المدعى الذي يقول بخلاف الظاهر يكلف بالحجة القوية وهي البينة. الأصل براءة ذمة المدعى عليه. فيكلف باليمين. طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخذه بحق. لا يجاب إليه. علة ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً أن البينة على المدعى واليمين على ما أنكر والعلة في ذلك أن المدعى يقول بخلاف الظاهر فكلف الحجة القوية وهى البينة أما جانب المدعى عليه فهو القوي لأنالأصل فراغ ذمته وبراءتها مما يدعيه المدعى فكلف باليمين فلو طلب المدعى عليه تحليف المدعى أن ما يأخـذه يأخـذه بحق لا يجاب إلى ذلك. لما كـان ما تقدم، فإن طلب الطاعن توجيه اليمين إلى المطعون ضده. لا يستند إلى أصل في الشرع. فإذا ما أعرض الحكم المطعون فيه عن ذلك فإنه يكون صحيحاً ولا يغير من ذلك ما أورده من التقريرات القانونية التي ساقها في هذا الشأن أياً كان وجه الرأي فيها إذ لهذه المحكمة- أن تصححها. ولما تقدم فإنه يتعين رفض الطعن.
(الطعن 120/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
13 -
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة. ليست من قواعد الإثبات الشرعية. مؤدى ذلك. عدم جواز التمسك بها في مسائل الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة في الأحوال التي يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من قواعد الإثبات الشرعية، ومن ثم فإن التمسك بتطبيق هذه القاعدة على المنازعة الماثلة بوصفها من مسائل الأحوال الشخصية يكون غير جائز، ولا على المحكمة إن لم تستجب لطلب الطاعنة إعادة الدعوى إلى المرافعة. ذلك بأن من المقرر أنه إذا تمت مرافعة الخصوم في الدعوى وقررت المحكمة حجزها للحكم فلا عليها إن أصدرت حكمها دون أن تستجيب لما يقدم إليها من طلبات لإعادة الدعوى للمرافعة لأن ذلك من إطلاقاتها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005)
14 -
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله. عدم قبولها. علة ذلك: وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد. شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض. مقبولة. شرط ذلك. انتفاء التهمة عنها
القواعد القانونية
من المقرر شرعاً وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله- وفيما عدا ذلك- من شهادة سائر القرابات بعضهم لبعض فهى مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية عنها ولم تتحقق بها مظنة جلب مغنم أو دفع مغرم- وأن من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن تقدير ثبوت الضرر الموجب للتطليق أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة- كما أن لها استنباط القرائن وتقدير أقوال الشهود والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ماعداه حسبما يطمئن إليه وجدانها دون معقب مادامت لم تخرج عما تحمله أقوالهم. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما اطمأن إليه من بينتها الشرعية الصحيحة باعتداء الطاعن عليها بالسب والضرب كما أنه استغل وكالتها له واستولى لنفسه على مبالغ التعويضات الخاصة بها- وهو ما تتوافر به المضارة الموجبة للتطليق وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم وتكفى لحمل قضائه- ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن من أن شهود المطعون ضدها تربطهم بها صلة قرابة ويغلب عليهم المحاباة وعدم الحياد، ولا تنتفى عنهم التهمة، ذلك بأن درجة القرابة بين الشاهد والمشهود له أياً كانت لا تمنع وحدها من قبول الشهادة متى كان الشاهد أهلاً للشهادة عملاً بنص المادة 135 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 184/2004 أحوال شخصية جلسة 13/3/2005)
15 -
تفرق آراء الحكام أو عدم تقديمهم تقارير في الدعوى. مؤداه. إثبات الدعوى بالإجراءات العادية.
القواعد القانونية
النص في المادة 132 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق أو بالأكثرية إلى المحكمة، لتفصل في الدعوى وفق المادة 130- (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية." مفاده أن مجال إثبات الدعوى بالإجراءات العادية إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى -وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق للضرر، إذ بينما تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية في طاعة زوجها، ونشوزها لا يكون بذاته حاسماً في نفى ما تدعيه الزوجة من مضارة في دعوى التطليق لاختلاف الموضوع في الدعويين. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن على سند مما استخلصه من أوراق الدعوى ومستنداتها وما انتهى إليه رأى أكثرية الحكام إلى التفريق بين الزوجين للنفور والشقاق بما يستحيل معه دوام العشرة بينها وذلك بأسباب سائغة تكفى لحمله ولها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها -فلا محل معه للسير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها للتحقيق طالما أخذ الحكم برأي أكثرية الحكام، فلا تثريب عليه التفاته عن الحكم المقدم من الطاعن بثبوت نشوز المطعون ضدها لاختلاف دعوى الطاعنة عن دعوى التطليق موضوعاً وسبباً. ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز ويكون على غير أساس.
(الطعن 176/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)
16 -
اختلاف الزوجين في الإنفاق وعدمه واتفاقهما في الاستحقاق في المذهب الجعفري. مفاده عند غياب الزوج وانعزال الزوجة عنه. القول بيمينها وعليه البينة. وجودها في بيته. أثره. القول بيمينه وعليها البينة.
- تقدير أقوال الشهود وتقدير النفقة بأنواعها ومدى يسار الملزم بها. مسألة موضوعية. استقلال قاضي الموضوع بها. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وفقاً لأحكام المذهب الجعفري أنه إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه رغم اتفاقهما على الاستحقاق فإذا كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه كان قولها بيمينها وعليه البينة وإن كانت في بيته داخلة في عياله بالظاهر قول الزوج بيمينه وعليها البينة. كما وأن من حق محكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى وإطراح ما عداه وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله. وهى غير مكلفة من بعد في تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وأن ترد عليها استقلالاً مادام أن في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها عليها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج. كما أن من المقرر أن تقدير أقوال الشهود مما يستقل به قاضي الموضوع لكون ذلك رهين بما يطمئن إليه وجدانه دون رقابة عليه في ذلك من أحد، كما وأن تقدير النفقة بأنواعها ويسار الملزم وحاجة من تجب له هو من المسائل الموضوعية التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع دون معقب عليه متى أقامها على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في خصوص ما قضى من نفقة وتعديله لنفقة فائته على ما أثبته من اطمئنانه لأقوال شاهدي الطاعنة وما استقام لديه من الاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها ويسار المطعون ضده، فإن ما تنازع به الطاعنة في هذا الخصوص ينحل إلى جدل حول ما لمحكمة الموضوع حق تقديره مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
17 -
إضرار أحد الزوجين بالآخر قولاً أو فعلاً. مؤداه. حق كل منها في طلب التفريق. فشل المحكمة في الإصلاح بينهما. أثره. تعيين حكمين. اختلافهما في الرأي. للمحكمة أن تُعين حكماً مرجحاً والقضاء بما يتفق عليه الأكثرية منهم. تفرق آرائهم. أثره. اتباع المحكمة للإجراءات العادية. المواد 126، 127، 129، 130، 131، 132 ق 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
- فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقارير الحكام فيها وكفاية الأسباب التي بنيت عليها وتقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 126 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن (لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما) وفى المادة 127 على أنه (على المحكمة أن تبذل وسعها للإصلاح بين الزوجين، فإذا تعذر عينت حكمين للتوفيق أو التفريق) وفى المادة 129 على أن (على الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق) وفى المادة 130 على أنه (إذا عجز الحكمان عن الإصلاح (أ) فإذا تبين أن الإساءة كلها من الزوج وكانت الزوجة طالبة التفريق اقترح الحكمان التفريق وإلزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق، وإن كان الزوج طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه) وفى المادة 131 على أن (ب) وإذا اختلف الحكمان ضمت إليهما المحكمة حكمــاً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين قادراً على الإصلاح) وفى المادة 132 على أنه (أ) يرفع المحكمون الثلاثة تقاريرهم بالاتفاق أو الأكثرية إلى المحكمة لتفصل في الدعوى وفق المادة 130. (ب) وإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا تقريراً سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية). مفاده أن لكل من الزوجين قبل الدخول أو بعده أن يطلب التفريق بسبب إضرار الآخر به قولاً أو فعلاً بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما، وعلى المحكمة أن تبذل وسعها في الإصلاح بين الزوجين فإذا تعذر ذلك عينت حكمين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهما للتوفيق أو التفريق فإذا اتفق الحكمان في رأيهما فللمحكمة أن تأخذ بمقتضى هذا الرأي وإذا اختلفا عليه ضمت إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً من غير أهل الزوجين وتقضى بما يتفق عليه الحكام الثلاثة أو برأي الأكثرية منهم، فإذا تفرقت آراؤهم أو لم يقدموا ثمة تقارير في الدعوى سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية. ومؤدى ذلك أنه يتم التفريق للضرر عندما يتضرر أحد الزوجين من استمرار رابطة الزوجية سواء كان ذلك راجعاً إلى سبب يدل على ثبوت إيذاء الزوج الآخر بأي من صنوف الأذى، أو كان مرده إلى غير ذلك من أسباب الشقاق بين الزوجين بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما. وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الحكام في دعوى التفريق وكفاية الأسباب التي بنيت عليها، وكذا تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين واستخلاص قيام الشقاق المفضي إلى استحالة العشرة بينهما، والتعرف على ما إذا كانت الإساءة من جانب أي منهما أو كليهما، واستخلاص إضرار الزوج بزوجته قولاً أو فعلاً بما لا يمكن معه استمرار الحياة الزوجية متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أثاروها مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتطليق المطعون ضدها مـن الطاعن طلقة بائنة للضرر مع إلزامه بكافة حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق -وبرفض دعوى الطاعن الفرعية - على سند مما استخلصه من تقارير الحكام الثلاثة من وجود خصومات قضائية أمام المحاكم سابقة على الدعوى الماثلة ومن استحكام الشقاق بينهما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين، وثبوت الإساءة من الزوج الطاعن وفقاً لما خلص إليه تقريري حكم الزوجة والحكم المرجح وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن، وأن طلبه السير في الدعوى بالإجراءات العادية بإحالتها إلى التحقيق، إنما يكون عند تفرق آراء الحكام وعدم تحقق أكثرية في رأيهم أو عندما لا يقدموا ثمة تقارير في الدعوى ومن ثم فإن النعي بسببي الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 315/2004 أحوال شخصية جلسة 27/11/2005)
18 -
شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله غير مقبولة شرعاً. علة ذلك.
- تقدير أقوال الشهود وترجيح ما يُطمأن إليه منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المقرر شرعاً وجوب انقضاء التهمة عن الشاهد فلا تقبل شهادة الأصل لفرعه والفرع لأصله - وفيما عدا ذلك من شهادة سائر القرابات - لبعضهم - فهى مقبولة ويجوز الاعتداد بها طالما أن التهمة منتفية.وإذ لم يتحقق بها جلب مغنم أو دفع مغرم. كما أن من المقرر أن أقوال الشهود وترجيح ما يطمئن إليه منها هو ما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها مادامت لم تخرج بتلك الأقوال مما يؤدى إليها مدلولها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما اطمئن إليه من أقوال شهود المطعون ضدها - ولا ينال من ذلك قرابة أحدهم إليها - فهو لفرض صحته - ليس من أصولها ولا فروعها - وقد أقام قضاءه في ذلك على أسباب سائغة. فإن ما ينازع فيه الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع الحق في تقديره. مما لايجوز إثارته أمام هذه المحكمة بما يكون معه النعي على غير أساس.
1 -
تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. العبرة فيه بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية. قصره على المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق قانون الأحوال الشخصية. م345 ق51 لسنة 1984.
- تحديد نطاق الدعوى ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصاية المطعون ضدها الأولى عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته. عدم تعلقه بالأحوال الشخصية. لازم ذلك: عدم اختصاص دائرة الأحوال الشخصية نوعياً بنظره.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، وعملاً بنص المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية إنما يقتصر على الفصل في المنازعات التي يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الدعوى المطروحة قد تحدد نطاقها موضوعاً وسببا بمطالبة المطعون ضدها الأولى بصفتها الحكم ببطلان تنازل جد القاصرين المشمولين بوصايتها عن حقه في الانتفاع بقسيمتين كان يستأجرهما حال حياته لما فيه من حرمان للقاصرين من نصيبهما في تركته، فإن الدعوى بهذه المثابة تكون منبتة الصلة بالأحوال الشخصية ولا يحتاج الفصل فيها إلى تطبيق أحكام القانون الصادر في شأنها ولا تدخل بالتالي في الاختصاص النوعي لدائرة الأحوال الشخصية، وإذ قضي فيها الحكم المطعون فيه على هذا الأساس فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
2 -
للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. تخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات. لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافـة. علة ذلك: أنه لا يعد مسألة اختصاص نوعي. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقاً لحاجة العمل، وتخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافة، لأن هذا التقسيم بين هذه الدوائر لا يعدو أن يكون إجراء تنظيميا داخليا لا يترتب على تجاوزه أي مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى طبقاً لتوزيع العمل بينها لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي، ومن ثم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة للدعوي الماثلة والتي رفعت بطلب التطليق لا ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص، هذا فضلاً عن أن أحدا من طرفي الخصومة لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه جعفري المذهب حتى يمكن إحالة الدعوى للدائرة الجعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 266/2001 أحوال شخصية جلسة 6/4/2002)
3 -
الاختصاص النوعي في قضايا الأحوال الشخصية. انعقاده لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة. تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية. مؤاده. عدم تجريد باقي الدوائر من اختصاصها بنظر كل القضايا. علة ذلك. أن هذا التقسيم إجراء تنظيمي داخلي. تجاوزه. لا يعد مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي. م 345 من ق 51 لسنة1984.
القواعد القانونية
نص المادة 345 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 قد جرى على أن تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز، بما مفاده أن الاختصاص النوعي بالنسبة إلى قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة، وأن تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة، لا يجرد دوائر الأحوال الشخصية الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
(الطعن 144/2002 أحوال شخصية جلسة 23/8/2003)
4 -
دوائر الأحوال الشخصية بالمحاكم. اختصاصها نوعياً بنظر قضايا الأحوال الشخصية. تخصيص دوائر لنظر نوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة. مؤداه. عدم تجريد الدوائر الأخرى من اختصاصها بنظر تلك القضايا. علة ذلك.
- اتفاق الخصوم على مخالفة التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة. لايجوز. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن " تطبيق أحكام هذا القانون من اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز " مفاده أن الاختصاص النوعي بنظر قضايا الأحوال الشخصية في جميع المحاكم على اختلاف درجتيها ينعقد لدائرة الأحوال الشخصية بكل محكمة، وأن تخصيص دائرة أو أكثر لنوع معين من قضايا الأحوال الشخصية بمعرفة الجمعية العامة لأي محكمة، لا يجرد دوائر الأحوال الشخصية من اختصاصها بنظر تلك القضايا لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفات لقواعد الاختصاص النوعي بيد أن الخصوم لايجوز لهم الاتفاق على مخالفة هذا التنظيم الداخلي للعمل بين دوائر المحكمة لأنهم لايجوز لهم الاتفاق على اختيار قاض معين لنظر دعواهم ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 336/2003 أحوال شخصية جلسة 28/12/2003)
5 -
تخصيص الجمعية العامة للمحكمة لبعض الدوائر لتنظر نوعاً معيناً من منازعات الأحوال الشخصية. مؤداه. عدم تجريد جميع الدوائر من نظر تلك المنازعات. علة ذلك. التقسيم بين الدوائر مجرد إجراء تنظيمي داخلي. مخالفة ذلك. عدم اعتباره مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
- القواعد الموضوعية التي تضمنها القانون 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية. حلولها محل مذهب الإمام مالك. مؤداه. انطباقها عند اختلاف مذهب الطرفين.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن للجمعية العامة للمحكمة إنشاء أكثر من دائرة لنظر المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية وفقاً لحاجة العمل، وتخصيص بعض الدوائر لنظر نوع معين من هذه المنازعات لا يجرد جميع دوائر الأحوال الشخصية من نظر تلك المنازعات كافة لأن هذا التقسيم بين هذه الدوائر لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً داخلياً لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى طبقاً لتوزيع العمل بينهما لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي ومن ثم فإن نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة للدعوى الماثلة لا ينطوي على مخالفة لقواعد الاختصاص، وأن النص في الفقرة الأولى من المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن "يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الإمام مالك، وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة بهم" يدل على أن القواعد الموضوعية التي تضمنتها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الأمام مالك وهو الذي ينطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والآخر جعفري. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه في هذا الخصوص قد طبق على واقعة الدعوى القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية على سند من أن المطعون ضدها تمسكت بأنها سنية المذهب، فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 177/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
6 -
متاع البيت. ماهيته. النزاع بين الزوجين على المصوغات. اختصاص دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية بنظره.
القواعد القانونية
من المقرر بأن المراد بالجهاز ومتاع البيت - وفقاً لنص المادة 73 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية هو - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون - كل ما يحضره الزوجان أو أحدهما بعد الدخول مما يلزم استعماله في بيت الزوجية - بما مؤداه أن النزاع بين الزوجين على المصوغات في الدعوى الماثلة يعتبر من المسائل التي تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الكلية والاستئنافية عمـلاً بالمادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 28/3/2004)
7 -
الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية. تحديده يكون بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات.
- الاختصاص بدعوى بطلان التصرفات. ينعقد للدائرة المدنية. علة ذلك.
- اختصاص دائرة الأحوال الشخصية يتحدد بالمادة 34 ق 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت.
القواعد القانونية
العبرة في تحديد الاختصاص النوعي لكل جهة قضائية هي بما يوجهه المدعي في دعواه من طلبات، ولما كانت طلبات الطاعنين قد تحددت بطلب بطلان تصرف مورثهم في العقار موضوع التداعي إلى زوجته وابنته لصدوره في مرض موته وإقامته فيه واحتفاظه بالانتفاع به حتى وفاته، تحايلاً على أحكام الإرث، وكانت أحكام بطلان التصرفات أياً كان الباعث عليها قد انتظمتها نصوص القانون المدني، ومن ثم فإن الاختصاص بنظرها إنما ينعقد للدائرة المدنية وليس لدائرة الأحوال الشخصية التي تحدد اختصاصها بتطبيق أحكام القانون رقم 51/84 بشأن الأحوال الشخصية عملاً بالمادة 34 منه، وليس من بينها التصرفات المنجزة المدعى بأنها تستر وصايا مضافة إلى ما بعد الموت، إذ البين من مواد القسم الثاني من القانون المشار إليه إنها تتعلق بأحكام الوصايا السافرة "تعريفها وأركانها وشروطها وأحكامها". وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 31/2003 مدني جلسة 26/4/2004)
8 -
المحكمة الكلية. اختصاصها بالحكم ابتدائيا في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية. اعتبار حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.م 340 مرافعات. مثال.
القواعد القانونية
مؤدى نص الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات اختصاص المحكمة الكلية بالحكم ابتدائياً في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، ويكون حكمها انتهائياً في الميراث والوصية والوقف والمهر إذ كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار، بما يدل -وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- لهذا القانون على أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية كأصل عام – أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعة باستثناء المسائل المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر فإن حكم المحكمة الكلية في شأنها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار. لما كان ذلك، وكان مؤخر المهر الذي تطالب به المطعون ضدها ومقداره 5000 دينار يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية وفقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 34 من قانون المرافعات على ما سلف بيانه فإن الحكم المطعـون فيه إذ قضى بعدم جواز الاستئناف لقلة النصاب فإنه يكون انتهى إلى قضاء صحيح.
(الطعن 439/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004)
9 -
تقسيم العمل في دوائر الأحوال الشخصية بين الدوائر السنية والجعفرية. اعتباره مجرد تنظيم إداري بين دوائر الأحوال الشخصية.
- النص على إنشاء دائرة للنظر في جميع منازعات الأحوال الشخصية لا يمنع الجمعية العمومية للمحكمة من إنشاء أكثر من دائرة لذلك الغرض وتخصيص كل منها لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية. مؤدي ذلك: أن هذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء المخصص لها أو ما يدخل في اختصاص الدوائر الأخرى. علة ذلك: أن هذا التنظيم مجرد تنظيم داخلي لا يترتب علي تجاوزه مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
- نظر دائرة الأحوال الشخصية العامة لقضايا تدخل في اختصاص دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية. لا مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن تقسيم العمل بين الدوائر السنية والجعفرية لا يعدو أن يكون تنظيماً إدارياً بين دوائر الأحوال الشخصية ذلك بأن النص في المادة 345 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على اختصاص دائرة الأحوال بالمحكمة الكلية والاستئنافية والتمييز بتطبيق أحكامه، مفادها أن المشرع أنشأ دائرة واحدة ناط بها النظر في جميع المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بيد أنه أتاح للجمعية العامة في أي من المحاكم الثلاث أن تؤلف أكثر من دائرة إذا ما دعت إلى ذلك حاجة العمل، وجعل كلاً منها مخصصة لنظر نوع معين من منازعات الأحوال الشخصية وهذا التخصيص لا يجرد الدائرة من اختصاصها بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية سواء تلك المخصصة لها بموجب قرار الجمعية أو ما يدخل في عمل الدوائر الأخرى لأن هذا التقسيم لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً داخليا لا يترتب على تجاوزه أية مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي فنظر دائرة الأحوال الشخصية العامة أو دائرة الأحوال الشخصية الجعفرية لقضايا تدخل في عمل الأخرى لا يشكل مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 449/2003 أحوال شخصية جلسة 18/6/2006)
القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية
1 -
قانون الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. سريانه من حيث الأشخاص على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم.
- الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان مـا دام لا يكذبه ظاهر الحال.
القواعد القانونية
الفقرة الأولى من المادة 346 من قانون الأحول الشخصية رقم 51/1984 تنص على أن يطبق هذا القانون على من كان يطبق عليهم مذهب الأمام مالك وفيما عدا هؤلاء ينطبق عليهم أحكامهم الخاصة ويدل هذا النص بصريح عبارته وعلي ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة على أن القواعد الموضوعية التي تضمنها نصوص هذا القانون قد حلت محل مذهب الأمام مالك بالنسبة لمن كانوا يخضعون لأحكامه قبل العمل بهذا القانون وكان مذهب الأمام مالك هو الذي يطبق عندما يكون أحد الطرفين سني المذهب والأخر جعفري. وكذلك فإنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام الإقرار لا يكذبه ظاهر الحال. ولمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث ما يقدم إليها من مستندات وفي موازنة بعضها بالبعض وترجيح ما تطمئن إليه منها وفي استخلاص ما تراه متفقاً مع وقائع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للقانون الواجب لتطبيق على واقعة الدعوى بقوله" أن الثابت من الأوراق أن المستأنف عليها تمسكت بأنها سنيه المذهب وليست جعفريه وقدمت دليلها على ذلك صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمستأنف على المذهب السني من المملكة الأردنية وتصادق عليها ومن ثم تستخلص المحكمة من ذلك أنها سنية المذهب ومن ثم يحكم النزاع الفقه المالكي وتلتفت المحكمة عن منازعة المستأنف في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص صحيحاً ويتفق والقانون فيما انتهى إليه ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون لا محل له.
(الطعن 130/2001 أحوال شخصية جلسة 23/3/2002)
2 -
كون طرفاً الدعوى لبنانيين. وجوب تطبيق قانون حقوق العائلة اللبناني. مفاد ذلك. سريان قانون جنسية الزوجين على الطلاق والتطليق والانفصال أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى. أساس ذلك.
القواعد القانونية
قانون حقوق العائلة اللبناني هو الواجب التطبيق إذ أن الطرفين لبنانيان، وذلك عملاً بنص المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي، ومفادها أنه يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون جنسية الزوجين أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى، ووفقا لنص المادة 130 من القانون اللبناني المذكور، فإنه في حال الشقاق بين الزوجين، فإن المحكمة تندب حكمين من أهل الزوجين أن أمكن وإلا فمن غيرهم، فإن لم يتفق الحكمان بعثت حكمين آخرين غيرهما أو حكماً ثالثاً ليس له قرابة بالطرفين أو هيئة حكميه أخرى، وإذا تبين أن سبب النزاع من جهة الزوج فرق الحاكم بينهما، وإن كان من جانب الزوجة جاز التفريق مقابل إسقاط كامل الصداق أو جزء منه. لما كان ذلك، وإذ اتخذت محكمة الموضوع إجراءات التحكيم، وانتهت بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى إلى أن سبب الشقاق بين الطرفين يرجع إلى الطاعن حسبما أورده الحكم المطعون فيه بأسبابه على نحو ما سلف، ومن ثم فإن التفريق يكون دون إسقاط أي من حقوق المطعون ضدها الشرعية، وإذ ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
3 -
إفصاح الحكم في أسبابه أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الزوجين سعوديان. لا يتعارض مع ما أورده تزيداً من أن ما أخذ به القانون الكويتي بشأن الدعوى يتفق مع ذات المذهب. النعي على ذلك. غير مقبول.
القواعد القانونية
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أفصح في أسبابه صراحة عن أن المذهب الحنبلي هو الذي يحكم النزاع باعتبار أن الطرفين سعوديان، ولا يتعارض ذلك مع ما أورده الحكم تزيداً من أنه أخذ بالقانون الكويتي بشأن الدعوى بما يتفق مع المذهب الحنبلي، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 275/2002 أحوال شخصية جلسة 17/11/2002)
4 -
قانون جنسية الأب. سريانه على دعاوى الحضانة. كون الخصوم من الجنسية السعودية. وجوب تطبيق القانون السعودي على المنازعة. م43 من القانون 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي.
القواعد القانونية
النص في المادة 43 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه " يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس - في الحضانة، وكان الثابت من الأوراق أن الخصوم في الدعوى سعودي الجنسية فإن القانون السعودي يكون واجب التطبيق، وأن المذهب الحنبلي هو المعمول وفقاً للقانون المذكور" والمشهور في هذا المذهب أن أحق الناس بالحضانة بعد الأم أمهاتها القربى فالقربى لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن، ثم الأب. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى أن المطعون ضدها الثانية أحق بحضانة الصغير "...." بحسبانها جدته لأمه وأنها أولى بالحضانة من أبيه الطاعن، وذلك إعمالاً لأحكام المذهب الحنبلي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 26/2003 أحوال شخصية جلسة 21/12/2003)
5 -
آثار عقد الزواج بالنسبة للمال. الرجوع فيها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج. القانون الأجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. عدم إقامة هذا الدليل. وجوب تطبيق القانون الكويتي. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان مقتضى النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات ذات العنصر الأجنبي أنه يرجع في الآثار التي يرتبها عقد الزواج بالنسبة إلى المال إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، وكان الثابت من صورة عقد زواج الطرفين أنهما لبنانيا الجنسية، فإن القانون اللبناني ينطبق على الدعوى، إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة أن القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون مجردواقعة مادية، يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع، وكان الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون اللبناني، فإنه يتعين تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، أما بشأن ما يثيره الطاعن من أنه طلب أمام محكمة الاستئناف التصريح له باستخراج صورة من القانون اللبناني وأنها لم تستجب لهذا الطلب، فهو غير صحيح، إذ لم يثبت من الأوراق أنه طلب تمكينه من الحصول على صورة من ذلك القانون، ومن ثم فإن النعي في شقه الثاني يكون غير مقبول.
(الطعن 34/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
6 -
قانون الزوج وقت انعقاد الزواج. سريانه على التطليق والطلاق. التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها. م 40 من ق 5/1961. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم يكن للزوجين جنسية مشتركة" إلا أن التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إضافة الدليل عليها أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يقدم سوى صورة رسمية من تنفيذ مواد قانون ادعى إنها ضمن قانون الأحوال الشخصية وخلت الأوراق من صورة رسميه من القانون بأكمله فإنه لا تثريب على الحكم المطعون فيه إن التفت عنها وطبق على الواقعة القانون 51/84 بشأن الأحوال الشخصية الكويتي باعتباره قانون القاضي ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 63/2004 أحوال شخصية جلسة 26/12/2004)
7 -
التمسك بتطبيق قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
لئن كانت المادة 39 من القانون 5/1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه " يرجح في الآثار التي يرتبها الزواج.... إلى قانون جنسية الزوج" ونص المادة 43 من أنه "يسرى قانون جنسية الأب في الولاية على النفس وفى الحضانة ويسرى على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب والأصهار...... " إلا أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق قانون أجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع ولا يغنى عن ذلك تقديم صورة عرفيه من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة لم تقدم صورة رسمية من القانون التي تطلب تطبيقه فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق عليها أحكام المذهب الجعفري باعتبار أنها والمطعون ضده جعفرياً المذهب وباعتبار أن ذلك قانون القاضي- فإنه لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 338/2004 أحوال شخصية جلسة 25/9/2005)
8 -
التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها.
- عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي من المتمسك بتطبيقه. أثره. تطبيق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بتطبيق أحكام قانون أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب على من يتمسك بها أن يقدم الدليل عليها. وإذ لم يقدم من يتمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي - صورة رسميه منه - فإنه يطبق على النزاع القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي الذي يفصل في النزاع. لما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يقدم صورة رسمية من القانون المصري الذي يتمسك بتطبيقه. فإن الحكم إذ طبق على النزاع القانون الكويتي يكون قد التزم صحيح القانون. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 117/2005 أحوال شخصية جلسة 19/2/2006)
9 -
القانون الواجب التطبيق في العلاقات ذات العنصر الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية هو قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان. استخلاص النصوص الواجبة التطبيق. من سلطة قاضي الموضوع.
- التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. وجوب إقامة الدليل عليها. مثال.
القواعد القانونية
النص في المادة 40 من القانون رقم 54 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أنه "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية اكتسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال.... سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج" بما مؤداه أنه ينطبق على الدعوى قانون حقوق العائلة اللبناني باعتباره قانون جنسية الزوج المطعون ضده- وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لقاضي الموضوع السلطة التامة في استخـلاص النصوص الواجبة التطبيق من القانون الأجنبي على الواقعة باعتباره واقعة مادية، وأن من المقرر أن التمسك بقانون أجنبي لا يعدو وأن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المطعون ضده قد تمسك بتطبيق أحكام قانون حقوق العائلة اللبناني على النزاع وقدم لمحكمة الاستئناف نسخة مصدق عليها من ذلك القانون وإذ طبق الحكم المطعون فيه هذا القانون والراجح من المذهب الحنفي على واقعة الدعوى باعتبار أن هذا القانون هو قانون جنسية الزوج واستخلص منها في حدود سلطته التقديرية النصوص والأحكام الواجبة التطبيق عليها فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه. ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 55/2005 أحوال شخصية جلسة 14/5/2006)
10 -
القانون المصري. وجوب تطبيقه إذا كان الطرفان مصريان.كونهما قبطيين. مؤداه. تطبيق أحكام مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس عليهما.
القواعد القانونية
إذ كان القانون المصري هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع إذ أن الطرفين مصريان وكان النص في المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي أقرها المجلس المحلي العام في 9 مايو سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذ أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر وأخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الواجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن، فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة بينهما ما زالت قائمة.
(الطعن 100/2005 أحوال شخصية جلسة 11/6/2006)
11 -
التمسك بتطبيق أحكام القانون الأجنبي. واقعة مادية. على المتمسك بها تقديم صورة رسمية منه وإلا طُبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي. علة ذلك.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن التمسك بأحكام القانون الأجنبي لا يعدو أن يكون واقعة مادية يجب على الخصوم إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وذلك بتقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لما كان ذلك، وإذ لم يقدم أي من طرفي النزاع صورة رسمية من القانون المصري، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق القانون الكويتي باعتباره قانون القاضي فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 261/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
12 -
الحكم البات الصادر بتطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر وإلزامه بحقوقها المترتبة على الزواج والتطليق على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي- قانون القاضي- رغم أن الطرفين سعوديا الجنسية- لعدم إثباتهما القانون السعودي- دون أن يتضمن منطوقه أو أسبابه انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق أو تحديدها أو ذكرها على سبيل الحصر. لا يحوز حجية بالنسبة لهذه الحقوق. علة وأساس ذلك. مخالفة ذلك. يُوجب تمييز الحكم.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- إن المناط في حجية الشيء المقضي المانعة من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها أن تتوافر في الدعويين وحدة الخصوم والسبب والمحل وذلك عملاً بنص المادة 53 من قانون الإثبات، ولا تتحقق وحدة المحل وفقاً لهذا النص إلاَّ إذا كانت المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية لم تتغير في الدعويين وكان الطرفان قد تناضلا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه من بعد أي من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها، ويبنى على ذلك أن ما لم ينظر فيه الحكم السابق بالفعل ويفصح في شأنه عن قول فصل سواء في منطوقه أو في الأسباب المكملة له والتي لا يقوم هذا المنطوق بدونها لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي، وكان النص في المادة 39 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي على أن "يرجع في الآثار التي يرتبها الزواج كحل المعاشرة والطاعة والمهر والنفقة وعدة الوفاة إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، ويرجع كذلك إلى هذا القانون في الأثر الذي يرتبه الزواج بالنسبة للمال" والنص في المادة 40 من ذات القانون على أن "يسري على الطلاق والتطليق والانفصال قانون آخر جنسية مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل الطلاق أو قبل رفع الدعوى بالتطليق أو الانفصال، فإن لم توجد هذه الجنسية المشتركة سرى قانون الزوج وقت انعقاد الزواج". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم البات السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية قد قضى بالإضافة إلى تطليق المطعون ضدها على الطاعن طلقة بائنة للضرر بإلزامه بأن يؤدي لها كامل حقوقها المترتبة على الزواج والتطليق وذلك على سند من تطبيقه أحكام القانون الكويتي على طلب التطليق باعتباره قانون القاضي الذي فصل في النزاع على الرغم من أن الطرفين فيها سعوديا الجنسية نظراً لعدم تقديم صورة رسمية من القانون السعودي آنذاك، وإذ لم يتضمن هذا الحكم سواء في منطوقه أو أسبابه المرتبطة به عند الفصل في الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق انطباق القانون الكويتي على هذه الحقوق، كما خلى الحكم المذكور من تحديد تلك الحقوق أو ذكرها على سبيل الحصر، وكان ليس ضرورياً أن ينطبق على الآثار المترتبة على الزواج والتطليق ذات القانون المنطبق على طلب التطليق أو الانفصال وذلك عملاً بنص المادتين 39، 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 المشار إليهما، بما مؤداه أن الحكم السابق لم يفصل في بيان تلك الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق بيان حصر وقصر وتفصيل لأحكامها وإنما ترك مردها للقانون الواجب التطبيق على أي نزاع لاحق بشأنها طبقاًً للقواعد العامة في هذا الشأن، ويبنى على ذلك أن الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية لا يحوز الحجية عند نظر الدعوى الماثلة لعدم فصله في بيان الحقوق المترتبة على الزواج والتطليق فضلاً عن اختلاف الدعويين موضوعاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى القضاء بإلغاء الحكم الابتدائي وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها متعتها ونفقة عدتها على سند من اعتداده بحجية الحكم السابق صدوره في الدعوى رقم 2430 لسنة 2001 أحوال شخصية فإنه يكون قد خالف القانون بما يُوجب تمييزه في شأن الدعوى الأصلية.
(الطعن 463/2005 أحوال شخصية جلسة 24/9/2006)
13 -
الطلاق والتطليق والانفصال. سريان قانون الزوج وقت انعقاد الزواج عليه.
- التمسك بتطبيق تشريع أجنبي. اعتباره مجرد واقعة مادية. مؤدى ذلك. وجوب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع.
- تقدير مدى صحة الصورة المقدمة من القانون الأجنبي. من سلطة محكمة الموضوع. مثال بشأن القانون الباكستاني.
- عدم تقديم صورة رسمية من القانون الأجنبي. لا على المحكمة إن طبقت القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي.
القواعد القانونية
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت المادة 40 من القانون رقم 5 لسنة 1961 بتنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي تنص على أنه "يسرى على الطلاق والتطليق والانفصال قانون الزوج وقت انعقاد الزواج إن لم تكن للزوج جنسية مشتركة "إلا أنه لما كان التمسك بتطبيق تشريع أجنبي لا يعدو أن يكون مجرد واقعة مادية يجب إقامة الدليل عليها لدى محكمة الموضوع وإلا كان الاستناد إلى أحكامه استناداً إلى واقعة لا دليل عليها، وتقدير مدى صحة الصورة المقدمة من ذلك القانون من سلطة محكمة الموضوع، وإذ لم يقدم الطاعن صورة رسمية من القانون الباكستاني فلا على المحكمة أن طبقت على الدعوى أحكام القانون رقم 51 لسنة 1984 بشأن الأحوال الشخصية باعتباره قانون القاضي ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
14 -
انتماء الطرفين للمذهب الجعفري. مؤداه: تطبيق أحكامه عليهما. أساس ذلك.
- ميراث الزوجة في المذهب الجعفري. نطاقه: المنقولات والسفن والحيوانات. لا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة لكنها ترث بما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات وغير ذلك. للوارث إلزامها بأخذ قيمة ما ترثه. وجوب قبولها ذلك.
- النعي على الحكم برفض دعوى الطاعنة فرز وتجنيب حصتها الميراثية في كامل الأرض والبناء ورفض تطبيق مذهب الإمام مالك رغم أنها سنية المذهب وتناقضه إذ بعد إقراره بحقها في الإرث في البناء دون الأرض قضى برفضها. غير صحيح. مادام أن الحكم قد التزم حجية القضاء السابق بين ذات الخصوم الذي انتهى إلى أحقيتها في ميراث زوجها باعتبارها جعفرية المذهب ورفض ادعاءها بأنها سنية المذهب، وطبق أحكام المذهب الجعفري والتي تخول للوارث حق إلزامها بقيمة ما ترثه من البناء وأوجب عليها القبول.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المسألة الواحدة بعينها إذا كانت كلية شاملة وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب في الدعوى أو انتفائه، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها، ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين متى كان الأساس فيهما واحداً، كما أن حجية الحكم تنعقد لما فُصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو بصفة ضمنية، سواء في المنطوق أو في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها، ومن المقرر أيضاً أنه إذا كان طرفاً الدعوى ينتميان إلى المذهب الجعفري، فإن أحكام هذا المذهب تكون هي الواجبة التطبيق على الدعوى إعمالاً لنص المادة 346 من القانون رقم 51 لسنة 1983 في شأن الأحوال الشخصية، وكان من المقرر في الفقه الجعفري أن الزوجة ترث مما تركه الزوج من المنقولات والسفن والحيوانات، ولا ترث من الأرض لا عيناً ولا قيمة، وترث مما ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحو ذلك، ولكن للوارث دفع القيمة إليها، ويجب عليها القبول. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بعدم أحقية الطاعنة في إرث مما ترك الزوجين الأرض عيناً أو قيمة وفقاً لأحكام المذهب الجعفري استناداً إلى ما ثبت لديه من الحكم في الاستئناف رقم 424 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفرية الصادر فيما بين الخصوم أنفسهم من أنه قضى للطاعنة بأحقيتها كزوجة مطلقة في الميراث من مطلقها المرحوم حسين....، وبإضافة اسمها كزوجة ثانية ضمن ورثته الشرعيين بحصر وراثة المتوفى على سند من أنها جعفرية المذهب كمورثها، وذلك من بعد أن رفض- الحكم المشار إليه- ادعاءها بأنها سنية المذهب، فيمتنع إعادة طرح هذه المسألة من جديد بين ذات الخصوم للمطالبة بأي حق آخر مترتب عليها، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى من ذلك إلى تطبيق أحكام المذهب الجعفري، لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون أو خالف الثابت بالأوراق، وإذ كانت الطاعنة قد أقامت دعواها بفرز وتجنيب حصتها الميراثية الشائعة في العقار محل النزاع وبيعه بالمزاد العلني في حالة عدم إمكان قسمته عيناً على أساس أحقيتها في الميراث في كامل أرض وبناء ذلك العقار، فإنه لما كان حقها في الميراث مقصوراً في البناء دون الأرض المقام عليها- على نحو ما سلف بيانه- وذلك وفقاً لأحكام المذهب الجعفري الذي ينتمي إليه الطرفان والتي خولت للوارث إلزام الزوجة بأخذ قيمة ما ترثه، وأوجب عليها القبول، فيترتب على ذلك عدم أحقيتها في مطلبها آنف البيان لمغايرة طبيعته للقواعد التي تحكم النزاع المطروح، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدعوى في هذا الصدد، فإنه يكون بمنأى عن التناقض مع ما انتهى إليه في مدوناته من أحقية الطاعنة في حصتها الميراثية في البناء دون الأرض، ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 278/2005 مدني جلسة 15/11/2006)
15 -
انتماء الزوجين للمذهب الجعفري. أثره: تطبيق أحكامه عليهما. المذهب الجعفري لا يقيد سماع دعوى نفقة الزوجة بمدة معينة. أساس ذلك.
القواعد القانونية
إذا كان لا خلاف بين الطرفين في أنهما جعفريا المذهب فإن المذهب الجعفري يكون هو الواجب التطبيق ولا يسرى القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على النزاع الماثل، إذ أنه ليس في المذهب الجعفري حكم مماثل لما تضمنه نص المادة 78 من القانون المذكور، فلم يرد به أي قيد على سماع الدعوى عن مدة معينه، إذ أن القاعدة عند الأمامية أن نفقة الزوجة تكون ديناً في ذمة زوجها متى تحققت شروط استحقاقها مهما طال الزمن، سواء كان موسراً أو معسراً، حكم بها القاضي أم لم يحكم، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
1 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. الأصل اعتبارها أحكاماً ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى. الاستثناء. دعاوي الميراث والوصية والوقف والمهر. الحكم فيها يكون انتهائياً إذا لم تتجاوز قيمة الدعوى خمسة آلاف دينار. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادة 34 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - وفقاً لما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية - أن المشرع جعل الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية - كأصل عام - أحكاما ابتدائية قابلة للاستئناف أياً كانت قيمة المنازعات باستثناء الدعاوى المتعلقة بالميراث والوصية والوقف والمهر، فإن حكم المحكمة الكلية فيها يكون انتهائياً إن لم تتجاوز قيمتها خمسة آلاف دينار، فيندرج في ذلك مؤخر الصداق، وإذ كان المهر الذي طالبت به المطعون ضدها وقضت به المحكمة الابتدائية مبلغ خمسة آلاف دينار، وهو في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية، فلا يجوز استئنافه لقلة النصاب، أياً كانت جنسية طرفي الدعوى أو القانون الموضوعي الواجب التطبيق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 238/2002 أحوال شخصية جلسة 18/5/2003)
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
1 -
الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل بسبب تغير الظروف ويرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في دعاوي الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها ولا تظل باقية على حالها إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. لما كان ذلك. وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه ناقض حجية الحكم النهائي الصادر في الدعوى رقم 3633 لسنة 1999 أحوال شخصية واستئنافها رقمي 1161، 1176 لسنة 2000 أحوال شخصية والقاضي بإثبات حضانتها لصغيريها (... و...) إلا أنه لما كانت الظروف التي أوجبت صدور هذا الحكم قد تغيرت باتخاذ الطاعنة دولة الكويت مقر إقامة واستيطان دائم بعد صدور الحكم بدخولها في طاعة المطعون ضده بمسكن الطاعة الذي أعده لإقامتها فيه بالمملكة العربية السعودية ثم تحصلها بعد ذلك على حكم قضائي بتطليقها على المطعون ضده، وكانت الأحكام الصادرة في مسائل الحضانة ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف كما يرد عليها الإسقاط بسبب تغير دواعيها وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى القضاء بإلزام الطاعنة بتسليم الصغيرين... و... إلى والدهما المطعون ضده بسبب تغير الظروف السابق الإشارة إليها. فإنه لا يكون قد ناقض حجية الحكم سالف البيان ويضحي النعي بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 188/2001 أحوال شخصية جلسة 19/1/2002)
2 -
الأحكام النهائية الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية. تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى.
- الأحكام الابتدائية. اكتسابها صفة النهائية من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها أو تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها.
- حجية الحكم الابتدائي. وقفها بالطعن عليه بالاستئناف حتى الفصل فيه وتعود له الحجية بتأييده وتزول عنه بإلغائه.
القواعد القانونية
مفاد المادة 344 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 أن الأحكام الصادرة من دوائر الأحوال الشخصية والتي تحوز الحجية أمام باقي الدوائر والجهات الأخرى هي الأحكام النهائية، وكانت الأحكام الابتدائية لا تكتسب صفة النهائية إلا من تاريخ فوات ميعاد الطعن فيها دون حصوله أو من تاريخ الفصل في الطعن المرفوع عنها بتأييدها، ذلك أنه وإن كانت الحجية تلحق بالحكم الابتدائي من تاريخ صدوره إلا أنها تقف بمجرد الطعن فيه بالاستئناف وتظل موقوفة حتى الفصل فيه، فإذا قضى بتأييد الحكم صار نهائياً حائزا لقوة الأمر المقضي. أما إذا قضى بإلغائه زال ما كان له من حجية.
(الطعن 533/2001 إداري جلسة 18/2/2002)
3 -
الأحكام الصادرة في مسائل النفقات. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك.
- تغير الظروف أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف-ومنها الأحكام الصادرة في مسائل النفقات تكون ذات حجية مؤقتة. وأن تغير الظروف أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى كان قضاؤه قائما على أسباب سائغة لها أصلها في الأوراق لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على قوله " من حيث إنه عن موضوع الاستئناف وعلى ضوء المستقر عليه من أن الحجية مؤقتة لأحكام الأحوال الشخصية وخاصة النفقات إذ أنها قابله للتعديل والتغيير. وما ثبت من أقوال الأولاد الثمانية بالمرافعة من أنهم يعيشون مع والدتهم بالطابق الأول من المنزل الذي يقيم فيه والدهم بالطابق الأرضي مع زوجة أخرى مما مقتضاه أن والدتهم المستأنفة هى اليد الممسكة ومن حقها بصفتها حاضنه قبض نفقتهم. إلا أنه في ضوء الثابت مما قرره الأولاد بالمرافعة من أن والديهما يشتركان في إطعامهم وكسوتهم. أن يؤخذ ذلك في الاعتبار خلال الفترة من تاريخ رفع الدعوى وحتى الحكم". لما كان ما تقـدم، وكـان ما أوردة الحكم المطعون فيه -مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع- وما انتهى إليه سائغاً وله أصله في الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير فساد ولا مخالفه للثابت في الأوراق ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 8/2001 أحوال شخصية جلسة 23/7/2002)
4 -
حجية الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. مؤقتة. قبولها للتغيير والتبديل بتغير الظروف. مناط ذلك.
- حجية الأحكام. نسبية. لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أن تكون ذات حجية مؤقتة وهذه الحجية لا تظل باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير وكذلك فإنه من المقرر أن حجية الأحكام نسبية لا تتعدى الخصوم فيها إلى غيرهم إلا في حالات خاصة.
(الطعن 323/2001 أحوال شخصية جلسة 29/9/2002)
5 -
قضاء الحكم. هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق.
- تضمين الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق. اعتبارها المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم.
- حجية الحكم. تشمل ما قضى به بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. مثال.
القواعد القانونية
قضاء الحكم ليس هو منطوقه وحده، وإنما هو القول الفصل في الدعوى أياً كان موضعه سواء في الأسباب أو المنطوق، فإذا تضمنت الأسباب الفصل في أوجه النزاع التي أقيم عليها المنطوق كلها أو بعضها والمتصلة به اتصالاً حتمياً بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فإن الأسباب في هذه الحالة هي المرجع في الوقوف على حقيقة ما فصل فيه الحكم، إذ أن الحجية تشمل ما قضى به الحكم بصفة صريحة أو ضمنية في منطوقه أو أسبابه. لما كان ذلك، وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد تضمنت أن الاستئناف المقام من الطاعن على غير سند فيتعين رفضه موضوعاً وهو ما تقضي به المحكمة على أساس أن الثابت من الأوراق أنه طرد المطعون ضدها من منزل الزوجية واعتدى عليها بالضرب وثبت بحكم نهائي أنه غير أمين عليها وامتنع عن الإنفاق عليها وأن الإساءة من جانبه وليس من جهتها فتستحق كامل حقوقها الزوجية المترتبة على الزواج والتطليق، بما مفاده أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه ارتباطاً وثيقاً قد تعرضت بالفصل في استئناف الطاعن وقضت فيه بالرفض.
(الطعن 82/2002 أحوال شخصية جلسة 12/10/2002)
6 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل. حجيتها مؤقتة. علة ذلك.
- تغيير ظروف الأحكام الصادرة في النفقة أو بقاؤها على حالها. من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان الأصل أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف -ومنها الأحكام الصادرة في فرض النفقة- تكون ذات حجية مؤقتة لا تظل حجيتها باقية إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وتغير الظروف في هذه المسائل أو بقاؤها على حالها هو أيضاً وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة- من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة التمييز متى كان قضاؤه قائماً على ما استنبطه من أدله لها أصلها الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها حاجة الصغيرة (....) إلى خادمة وعدم تغير الظروف التي فرضت فيها أجرتها مطرحاً قول الطاعن بعدم استخدام المطعون ضدها لها، مقيماً قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله فإن النعي عليه بهذه الأسباب ينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة.
(الطعن 44/2002 أحوال شخصية جلسة 10/11/2002)
7 -
مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل لسبب تغيير الظروف. تقدير ذلك. استقلال محكمة الموضوع به. علة ذلك.
القواعد القانونية
الأصل في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة وتظل الحجية باقية ما دامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير، وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها علي حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متي كان قضاؤها قائما علي ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق، إذ أن لها السلطة التامة قي تقدير الأدلة المطروحة عليها واستخلاص القرائن التي تعتمد عليها في تكوين عقيدتها واستنباط ما تراه متفقاً مع واقع الدعوى.
(الطعن 224/2002 أحوال شخصية جلسة 4/5/2003)
(والطعن 315/2003 أحوال شخصية جلسة 19/7/2003)
8 -
الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل ومنها النفقة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغير والتبديل. تقدير تغير الظروف أو بقائها.مسألة واقع. تستقل محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التبديل والتغيير بسبب تغير الظروف ومنها دعاوى النفقة بأنواعها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم فيها باقية لم تتغير أما إذا تغيرت ظروف الحكم فيها فلا يكون لها أية حجية وتغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقاؤها على حالها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان قائماً على ما استنبطته من أدلة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقامت قضاءه بزيادة نفقة الأولاد على سند من أن الأولاد قد كبروا ومضى على فرض نفقتهم أكثر من سنة زادت فيها حاجياتهم وارتفعت الأسعار وأصبحت النفقة المفروضة لا تكفيهم بينما زاد دخل الطاعن وهذا أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم ومن ثم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن هو لم يتناول دفع الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بعد أن أيد الحكم الابتدائي لأسبابه، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 335/2002 أحوال شخصية جلسة 16/8/2003)
(والطعن 112/2003 أحوال شخصية جلسة 14/3/2004)
9 -
أحكام الحضانة حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل. بقاء هذه الحجية. طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير. سببه إعمال قاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه.استنباط التغيير. مسألة واقع. تستقل بها محكمة الموضوع. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
إذ كانت أحكام الحضانة ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، إلا هذه الحجية تظل باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضي تغييره أو رفعه، واستنباط هذا التغير من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي -المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه -والتي لم يضف الحكم الاستئنافي إليها إلا ما يؤكدها، قد تضمنت أنه سبق القضاء في الدعوى رقم 596 لسنة 2001 أحوال شخصية بإثبات حضانة المطعون ضدها لأولادها من الطاعن على سند من أنه أقر بأنه تنازل عن حقه في ضم أولاده منها ممن تجاوزوا سن حضانة النساء وأن هذا القضاء تأيد بموجب الحكم في الاستئنافين رقمي 282، 318 لسنة 2001 أحوال شخصية وبذلك انحسم الحق في الحضانة محل النزاع في الدعوى المطروحة ولم تتغير مراكز الطرفين القانونية أو الواقعية بعد صدور الحكم السابق بما يمتنع على الطاعن معاودة النزاع بدعوى جديدة ومن ثم فتقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ولا ينال من ذلك ما ادعاه الطاعن من إهمال المطعون ضدها لأولادها المحضونين وأن الابن ..... وقع له حادث إذ أن ذلك لا يعد دليلاً على إهمالها كما أن الجنحة المحررة عن الحادث تم حفظها فضلاً عن أن الولد المذكور متفوق دراسياً، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمل الحكم فيما انتهى إليه، وفيها الرد الضمني لما يثيره الطاعن. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 17/2003 أحوال شخصية جلسة 4/4/2004)
10 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي. حجة فيما حصلت فيه. شرط ذلك. قيام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وأن يتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً.
- الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قبولها للتعديل والتغيير بتغير الظروف. استخلاص ذلك.استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن مفاد نص المادة 53 من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها، وأن المناط في حجية الشيء المقضي المناعة من إعادة طرح النزاع في المسألة المقضي فيها نهائياً أن تكون أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها، وكانت هى بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في هذه المسألة يمنعها من التنازع في شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم ولو بأدلة قانونية أو واقعية أثيرت أو لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى، لأن الحكم في شيء يحوز حجية فيما يتفرع عنه، متى اتحد الموضوع والخصوم والسبب في الدعويين، وأن من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل- ومنها الحضانة- بسبب تغير الظروف، تكون ذات حجية مؤقتة ولا تظل هذه الحجية باقية على حالها إلا إذا كانت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأنه ولئن كان استخلاص تغير الظروف أو بقائها على حالها مما تستقل به محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطاً بأن تكون قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية قد قضى في أسبابه برفض الدفع المبدي من الطاعن بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1132 لسنة 2002 أحوال شخصية جعفري الذي قضى بضم حضانة الولدين (.... و....) إلى والدهما الطاعن والمؤيد بالاستئناف رقم 435 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري على سند من أن المطعون ضدها سنية المذهب. ومن ثم سقطت حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1132 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري واستئنافها رقم 435 لسنة 2000 أحوال شخصية جعفري ومن ثم فإن الحكم رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية قد حاز قوة الأمر المقضي في خصوص أن المطعون ضدها سنية المذهب ويكون القانـون رقـم 51 لسنة 1984 هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى- لاختلاف الطرفين من حيث المذهب- في شأن حضانة الولدين (... و...) وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ولا يغير من ذلك ما أثاره الطاعن من صدور أحكام تالية للحكم الصادر في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية حازت قوة الأمر المقضي في خصوص ما قررته من أن المطعون ضدها جعفرية المذهب إذ أن تحديد المذهب لم يكن لازماً للفصل فيها لأنها دعاوى رؤية لا يختلف الحكم فيها بين المذهب السني والمذهب الجعفري ويكون ما ورد بأسبابها في خصوص تحديد مذهب المطعون ضدها تزيداً لا يؤثر في نتيجة هذا القضاء، أما بصدد ما ذهب إليه الطاعن بشأن إقراره بمحضر جلسة 13/6/2001 في الاستئناف رقم 1323 لسنة 2001 أحوال شخصية من أن المطعون ضدها سنية المذهب فإنه مردود، ذلك بأنه ينطوي على طعن بعدم صحة ذلك الإقرار وهو محرر رسمي وسبيل ذلك هو الطعن عليه بالتزوير وإذ لم يسلك هذا الطريق فإن ما أبداه في هذا الخصوص غير مقبول، ويكون النعي بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 20/2003 أحوال شخصية جلسة 27/6/2004)
11 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية. حجيتها مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتعديل والتغيير.
- حجية الأمر المقضي المانعة من طرح النزاع في مسألة أساسية. مناطها. تناضل الطرفين في الدعوى الأولى واستقرار حقيقتها بينهما بالحكم الأول. مفاد ذلك. حيازة هذا القضاء للحجية. أثره. منع التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها. لا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين. طالما الأساس بينها واحداً. م53 ق 39/1980. مثال بشأن نفقة خادمة وتغير يسار الزوج.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب الظروف -ومنها الأحكام الصادرة بالنفقة أو برفضها- تكون ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن النص في المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "الأحكام الصادرة التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي المحكمـة بهذه الحجية من تلقاء نفسها". يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن المناط في حجية الأمر المقضي المانع من إعادة طرح النزاع في مسألة أساسية لا تتغير تناضل فيها الطرفان في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها لدى الحكم الثاني وكانت هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر في الدعوى الثانية من حقوق، فإن هذا القضاء يحوز حجية الأمر المقضي في المسألة الأساسية ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق جزئي آخر متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها بين الخصوم أنفسهم أو على انتفائها ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحد. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 717 لسنة 2001 أحوال الفروانية المؤيد بالاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية وصار باتاً بالحكم الصادر من محكمة التمييز في الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال، وكان البين من الحكم الأول إن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى سالفة الذكر بطلب الحكم بإسقاط أجرة الخادمة المقررة لها بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 1419 لسنة 2001 أحوال، وقضى له بطلباته تأسيساً على انخفاض راتبه عنه عند القضاء بهذه الأجرة وأن حالته المادية لا تتحمل إلزامه بها، وتأيد هذا القضاء بالحكم الصادر في الاستئنافين رقمي 661، 763 لسنة 2002 أحوال شخصية، وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعن رقم 156 لسنة 2002 أحوال شخصية المرفوع من المطعون ضدها طعناً على الحكم الصادر في الاستئنافين المشار إليه، وكان الحكم الأخير قد حسم أن يسار الطاعن لا يتسع لأجر خادمة وهي مسألة أساسية لقضاء ذلك الحكم وترتبط ارتباطاً لازماً بمصاريف استقدام خادمة باعتبارها حق يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الأساسية السابق الفصل فيها استقراراً جامعاً مانعاً من إعادة مناقشتها من بعد ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين مادام الأساس فيهما واحداً، وإذ لم تقدم المطعون ضدها ما يثبت تغير يسار الطاعن بما من شأنه أن يؤثر في هذا الشأن، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى لها بمبلغ 220 ديناراً مصاريف استقدام خادمة على سند من أنها مرتبطة بحال الطاعن ويساره ودون أن يتناول بالرد ما أثاره وتمسك به بعدم جواز هذا الشق من الدعوى لسابقة الفصل فيه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين تمييزه في هذا الشق من النزاع، وما أثاره الطاعن بشأن مخالفة الحكم لنص المادة 125 من قانون إقامة الأجانب باعتبار أن الخادمة استقدمت باسم والد المطعون ضدها وفي كفالته يكون غير منتج بعد أن انتهت المحكمة إلى تمييز الحكم في هذا الخصوص، ومن ثم يكون النعي غير مقبول.
(الطعن 235/2004 أحوال شخصية جلسة 26/9/2004)
12 -
الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل. ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. تغير الظروف في تلك المسائل. تقدير تغير الظروف. من سلطة قاضي الموضوع. شرط ذلك. مثال لتغير الظروف بزيادة يسار الملزم بالنفقة عما كان في الدعوى السابقة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل في الأحكام الصادرة في بعض مسائل الأحوال الشخصية التي تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف أنها ذات حجية مؤقتة وتظل هذه الحجية باقية مادامت دواعيها وظروف الحكم بها لم تتغير، وأن تغير الظروف في مسائل الأحوال الشخصية أو بقائها على حالها من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع بغير معقب عليه في ذلك متى كان قضاءه قائماً على سند صحيح له أصله الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ 3000 دينار ثمن سيارة خاصة ومبلغ أربعين ديناراً شهرياً أجرة سائق اعتباراً من تاريخ شراء سيارة خاصة لنقل أبنائها الصغار منه على سند من أنه قد زاد يسار الطاعن بما قبضه من نصيبه في بيع العقار الذي كان يملكه، ومن ثم فإن ظروف الدعوى الماثلة تكون قد تغيرت عن الدعوى السابقة رقم 270 لسنة 2003 أحوال شخصية الأحمدي وأن تلك الظروف التي استجدت لم تكن مطروحة في الدعوى السابقة، وهو استخلاص سائغ وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضاء الحكم المطعون فيه، وبالتالي فلا حجية للحكم السابق في هذا المقام ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 142/2005 أحوال شخصية جلسة 12/3/2006)
13 -
الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي حجة فيما فصلت فيه. مؤدى ذلك. عدم جواز قبول دليل ينقض هذه القرينة. الاستثناء. أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة. علة ذلك. قابليتها للتغيير والتبديل.
القواعد القانونية
الأصل طبقاً لنص المادة 53 من قانون الإثبات أن الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه، ولايجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة متى قام النزاع بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، إلا أن أحكام النفقات ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل، وتظل هذه الحجية باقية طالما أن دواعي النفقة وظروف الحكم بها لم تتغير، إعمالاً لقاعدة الاستصحاب المقررة في أصول الفقه من استبقاء الحكم الثابت على ما كان إلى أن يوجد ما يقتضى تغييره أو رفعه، واستنباط مدى تغيير هذه الظروف وتقدير ما إذا كانت تقتضى الإبقاء على النفقة المفروضة على حالها أو زيادتها أو إنقاصها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بزيادة النفقة المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم339 لسنة 2003 أحوال شخصية جعفري على سند مما أورد بأسبابه من أن ولدى الطاعن كبرا وأنه يتضح من المستندات ما يدل على يسار الطاعن وأن دخله ليس قاصراً على راتبه البالغ ثمانمائة دينار شهرياً إذ يمتلك العديد من العقارات بالإضافة إلى نصيبه في تركة مورثه، وهذه الأسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الضمني لما أثاره الطاعن، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 370/2005 أحوال شخصية جلسة 26/11/2006)
وراجع: حضانة، نفقة.
تدخل النيابة العامة في بعض مسائل الأحوال الشخصية
1 -
وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
القواعد القانونية
إذ كان المشرع قد أوجب في المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه ومن بينها دعاوي النسب وتصحيح الأسماء، وهو إجراء مقرر بقاعدة آمرة متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفاله البطلان المطلق الذي يجوز التمسك به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة هي من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء التي تتعلق بالنظام العام بما يُوجب على المحكمة، أن تأمر بإبلاغ النيابة العامة عملاً بالمادة 340 من القانون سالف البيان للتدخل وإبداء الرأي فيها. وإذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر وقضي في الدعوى دون تمثيل النيابة العامة فيها فإن حكمها يكون باطلاً بطلانا مطلقاً. وكانت الدعوى من دعاوي النسب وتصحيح الأسماء ولم ترفع ضمن دعوي حق على نحو ما سلف بيانه فإنها تكون غير مقبولة.
(الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002)
2 -
تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها المتعلقة بفاقدي الأهلية وناقصيها. وجوبي. علة ذلك. أنه من النظام العام. مخالفة ذلك أثره: بطلان الحكم. مثال.
القواعد القانونية
مفاد نص المادتين 337، 338 من القانون رقم 51 لسنة 1984 أنه يجب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية ومنها الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية، وناقصيها، وهذا التدخل وجوبي مقرر بقاعدة أمرة متعلقة بالنظام العام، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم، وكان من بين الطلبات المطروحة في الدعوى سلب ولاية الطاعن على ولديه القاصرين، فإن الدعوى تندرج في الدعاوى الخاصة بناقصي الأهلية، التي يجب أن تتدخل النيابة العامة فيها، وإذ لم تتدخل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم الابتدائي المستأنف، وإذ التزم الحكم الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 28/1/2001 هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعنان 135، 138/2001 أحوال شخصية جلسة 10/3/2002)
3 -
تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتغيير الأسماء. إجراء وجوبي. المادتان 337، 338 من القانون رقم 51/1984.
القواعد القانونية
نص المادة 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية قد أوجبت تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام والتي أوردتها المادة 338 من القانون المشار إليه، ومن بينها دعاوى النسب وتغيير الأسماء وهو إجراء وجوبي مقـرر بقاعدة آمره متعلقة بالنظام العام يترتب على إغفالها البطلان المطلق.
(الطعن 132/2004 أحوال شخصية جلسة 19/12/2004)
4 -
تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات. من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من وجوب تدخل النيابة العامة في الدعوى.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها تعتبر النيابة العامة خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء، من ذلك الحق في إبداء طلبات التحقيق أو طلبات إجرائية أو موضوعية، أما قبول هذه الطلبات أو رفضها فمن إطلاقات محكمة الموضوع بشرط ألا تخل بالحق في الدفاع، وأن تمثيل النيابة العامة في تلك الدعاوى يتم بمجرد إخطارها بها من إدارة الكتاب ومن تقديمها مذكرة بأقوالها أياً كان هذا القول، بما يكفي لتحقق غرض المشرع من وجوب تدخلها، ويعصم الحكم الصادر في الدعوى من البطلان. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة طلبت في مذكرتها المؤرخة 20/7/2004 أصلياً ندب الطب النفسي لتوقيع الكشف على المطعون ضده الأول واحتياطياً إحالة الدعوى إلى التحقيق ثم إعادة الملف لتبدي الرأي ثم أعادت المحكمة الأوراق إليها بعد توقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول بيد أن النيابة العامة صممت على طلبها السابق فحجزت المحكمة الاستئناف للحكم، ومن ثم تكون الغاية من تمثيل النيابة في الدعوى قد تحقق بتمكينها من إبداء رأيها، ولا على الحكم إن هو فصل في الخصومة بعد أن أحجمت النيابة عن إبداء رأيها في موضوع الدعوى ويكون النعي على غير أساس.
(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005)
5 -
تدخل النيابة العامة في الدعوى إعمالاً لنص المادتين 337، 338/و من قانون الأحوال الشخصية. شرطه. تعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. الدعاوى التي تدور حول حق مالي للورثة عن مورثهم الذي كان فاقداً للأهلية. لا تعد كذلك ولا يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية ولا ينعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
النص في المادة 337 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية على أن: "على النيابة العامة أن ترفع الدعاوى أو تتدخل فيها إذا لم يتقدم أحد من ذوى الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام "والنص في المادة 338 من ذات القانون على أن "المراد بالنظام العام في المادة السابقة أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الآتية: -"أ"..... "و "الدعاوى الخاصة بفاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين، ويكون للنيابة العامة في هذه الأحوال ما للخصوم من حقوق "يدل على أنه يشترط لتطبيق نص المادتين سالفتى الذكر، أن تتعلق الدعوى بالأحوال الشخصية وأن يستلزم الفصل فيها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. لما كان ذلك، وكان النزاع في الدعوى الماثلة يدور حول أحقية الطاعنين في حق مالي عن مورثهم الذي كان فاقدا للأهلية، وهو بهذه المثابة لا يتعلق أساسا بالأحوال الشخصية ولا يستلزم الفصل فيه تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، ومن ثم فلا مجال لتدخل النيابة العامة في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه ولا تنعقد الاختصاص بنظرها لدائرة الأحوال الشخصية، ويضحي نعى الطاعنين بهذا السبب على غير سند من الواقع والقانون.
(الطعن 498/2003 مدني جلسة 21/3/2005)
6 -
تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أوجب في المادة 337، 338 تدخل النيابة العامة في المسائل التي تعتبر من النظام العام. ومن بينها دعاوى النسب وتصحيح الأسماء وهو إجراء مقرر بقاعدة آمره يترتب على مخالفتها بطلان الحكم. كما وأن المشرع في المادة 341 من ذات القانون أباح للنيابة العامة الطعن في الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بريئاً من قالة الخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه على غير أساس.
(الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005)
7 -
رأي النيابة العامة في مسائل الأحوال الشخصية. عدم تقيد محكمة الموضوع به. مفاد ذلك: حقها في الأخذ به أو إطراحه أو إغفال مناقشته. عدم مناقشة المحكمة لرأي النيابة. مفاده: إطراحها له.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن محكمة الموضوع لا تتقيد بما أبدته النيابة العامة من رأى في الدعوى، فلها أن تأخذ به أو تطرحه وإغفال مناقشته مفاده اطراحها له، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وهو مما لايجوز التمسك به أمام محكمة التمييز ويكون النعي برمته على غير أساس.
(الطعن 176/2005 أحوال شخصية جلسة 28/5/2006)
8 -
دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوب إبداء النيابة العامة الرأي فيها. مخالفة ذلك. اعتبار الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية.
القواعد القانونية
فصل الحكم المستأنف في الدعوى دون أن تبدى النيابة العامة الرأي فيها، حالة أنها من دعاوى النسب وتصحيح الأسماء، مخالفاً بذلك حكم المادتين 338، 337 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية فإنه يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام مما يتعين معه القضاء ببطلانه.
(الطعن 399/2004 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)
9 -
دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو التدخل فيها. اعتبارها خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم.
- النيابة العامة لا تتجزأ. مؤدى ذلك. جواز أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو إبداء الرأي أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة. مؤداه. عدم سريان قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى لسبق إبدائه الرأي. علة ذلك. أن النص الخاص برد القضاة في المادة 102 مرافعات قد ورد على سبيل الحصر فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه في شأن أعضاء النيابة العامة.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه في دعاوى الأحوال الشخصية التي أوجب المشرع قيام النيابة العامة برفعها أو تدخلها فيها، فإنها تعتبر خصماً في الدعوى لها كافة الحقوق المقررة للخصوم أمام القضاء، وهى بطبيعتها لا تتجزأ، ويمثلها أي من أعضائها في كافة المهام التي تقوم بها طبقاً للقانون، وليس هناك ما يمنع من أن يكون عضو النيابة الذي مثلها بالحضور أو بإبداء الرأي بمذكرة أمام محكمة الاستئناف هو ذاته الذي مثلها أمام محكمة أول درجة، ولا يسرى في حقه قواعد عدم صلاحية القاضي لنظر الدعوى، باعتباره سبق أن أبدى الرأي فيها عملاً بنص المادة 102 من قانون المرافعات وما بعدها، إذ أن الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون المرافعات المدنية والتجارية خاص بعدم صلاحية القضاة وردهم وتنحيتهم وحدهم على قد ورد سبيل الحصر والقصر، والاستثناء لايجوز التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يسرى ذلك على أعضاء النيابة العامة، إذ أن رأيهم لا يعتبر بمثابة حكم في الدعوى، ولا يقيد المحكمة، ومن حقها أن تَطَّرحَه أو تأخذ به وفقاً لما تراه متفقاً مع القانون والواقع في الدعوى، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
(الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006)
10 -
صدور حكم بشهر الإفلاس. أثره. عدم جواز رفع دعوى من المفلس أو عليه. الاستثناء. دعاوى الأحوال الشخصية إلا إذا انطوت على طلبات مالية فحينئذٍ يتعين إدخال مدير التفليسة. علة ذلك. أن يكون الحكم حجة عليه. عدم إدخاله في الدعوى. مؤداه. عدم قبولها. جواز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى. علة ذلك. قواعد الإفلاس من النظام العام. المواد 577، 578، 582 من ق 68 لسنة 1980. مثال.
القواعد القانونية
من المقرر أن الأصل أنه لا يجوز بعد صدور حكم بشهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو عليه أو السير فيها، إلا أنه يستثني من ذلك بعض الدعاوى ومنها دعاوى الأحوال الشخصية، بيد أنه إذا انطوت هذه الدعاوى على طلبات مالية، فإنه يجب إدخال مدير التفليسة في الدعوى، حتى يكون الحكم الصادر فيها حجة عليه باعتباره قائماً على إدارة أموال المفلس، ويترتب على عدم إدخاله عدم قبول الدعوى، ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة كانت عليها الدعوى، وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، إذ أنه من المقرر –في قضاء محكمة التمييز– أن قواعد الإفلاس من النظام العام ويندرج في ذلك اختصام مدير التفليسة في كل الدعاوى المتعلقة بما للمفلس أو عليه من حقوق مالية باعتباره ممثلاً لجماعة الدائنين، لما كان ذلك، وإذ لم يُختصم مدير التفليسة في الدعوى، فإنها تكون غير مقبولة، ولا يجوز إدخاله في الاستئناف لما في ذلك من تفويت لدرجة من درجتي التقاضي.
(الطعن 327/2002 أحوال شخصية جلسة 9/5/2004)
تنفيذ الحُكم الأجنبي في مسائل الأحوال الشخصية
1 -
طلب تنفيذ حكم صادر من دولة أجنبية. ليس درجة من درجات التقاضي ولا طعناً على الحكم.
- لا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع ولا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع. مفاد وعلة ذلك.
- قضاء الحكم المطعون فيه بالأمر بتنفيذ حكم صادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية بدولة الكويت بعد استيفائه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات. صحيح.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن طلب تنفيذ الحكم الصادر من دولة أجنبية ليس درجة من درجات التقاضي وليس طعناً على الحكم فلا يجوز للسلطة القضائية المختصة في الدولة المطلوب إليها التنفيذ أن تبحث الموضوع. وإنه لا شأن لمحكمة الدولة التي يراد تنفيذ الحكم فيها بالتحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع مفاده أنه لا شأن لمحاكم الكويت-التي يطلب إليها الأمر بتنفيذ حكم أجنبي- التحقق من أن المحكمة التي أصدرت الحكم كانت مختصة نوعياً أو محلياً بالفصل في النزاع-لأنها ليست محكمة طعن على الحكم الأجنبي. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بالأمر بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الشرعية بدولة البحرين في الدعوى رقم 15/2000/22/3 بجلسة 3/5/2000 لصالح المطعون ضدها ضد الطاعن وذلك بدولة الكويت وتذييله بالصيغة التنفيذية القانونية على سند من أن ذلك الحكم قد استوفى كافة الشروط المنصوص عليها في المادة 199 مرافعات(*) فإنه يكون قد صادف صحيح القانون.