أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)

أجـانب

موجز القواعد

  • أجـانب
    • 1 - تشغيل العمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية. شرطه. - إصدار تصريحات وأذون العمل للأجانب وتجديدها وتحويلها منوط بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولها الحق في رفض ذلك وفقاً لما تراه محققاً للمصلحة العامة التي تقدرها. المادة 20 من القرار الوزاري رقم 119 لسنة 1998 بشأن تنظيم العمل في القطاع الأهلي. مثال.
    • 2 - تطبيق الدولة نظام التأمين الصحي على الأجانب المقيمين بالبلاد. غايته. التغلب على الصعوبات والسلبيات التي تواجهها في تمويل الخدمات الصحية. مقتضى ذلك. أن منح الإقامة أو تجديدها مرتبط بضرورة دخول الأجنبي تحت مظلة التأمين الصحي والضمان الصحي وأن يلتزم صاحب العمل بسداد أقساطهما ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك. - لوزير الصحة فرض رسوم على الأجانب نظير الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة وذلك بعد شهر من تاريخ تطبيق القانون 1 لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وتحصل هذه الرسوم من الأشخاص غير المشمولين بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي مثل الزائرين وغيرهم كما يجوز فرض رسوم رمزية على المشمولين بهذا القانون عند الاستفادة من الخدمة العلاجية.عدم تعارض ذلك مع القسط السنوي للضمان الصحي والذي يلتزم بأدائه صاحب العمل ويجوز الجمع بينهما.
    • 3 - الوالد غير الكويتي الجنسية ولا يتبع جنسية دولة معينة. لا يمنع من قيد ميلاد أولاده والحصول على قيد أو مستخرج رسمي منه. علة ذلك: أن الشهادة ليست معدة لإثبات الجنسية وإنما لإثبات واقعة الميلاد.
    • 4 - استهداف المشرع حصر العمال الأجانب وتنظيم هجرتهم واستخدامهم. مؤداه. حق وزارة الشئون الاجتماعية والعمل في التصريح أو الإذن بالعمل أو تجديده أو تحويله أو إلغائه دون رقابة عليها في ذلك. شرطه. تحقيق المصلحة العامة. قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية العامل في نقل كفالته إلى صاحب عمل آخر. خطأ في تطبيق القانون.

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت