1 -
طلب إلغاء القرار الصادر برفض منح الإجازة الخاصة وما يترتب عليه من آثار أخصها قبول الاستقالة التي اضطرت الموظفة إلي طلبها بعد صدوره. مؤداه. أن لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه. التفات الحكم عن الدفع بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة. لا يعيبه.
القواعد القانونية
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تثريب على محكمة الموضوع إن هى التفتت عن الدفع إذا كان ظاهر البطلان ولا يستند إلى أساس صحيح من الواقع أو القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها طلبت إلغاء القرار الصادر برفض منحها أجازة خاصة وما ترتب عليه من آثار وأخصها قبول الاستقالة التي اضطرت إلى تقديمها بعد صدور ذلك القرار، وهو ما يجعل لها مصلحة قائمة يقرها القانون في طلب إلغائه، فإنه لا يعيب الحكم المطعون فيه إغفاله الرد عل الدفع الذي أبدته الطاعنة بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء المصلحة، ويكون النعي بهذا السبب في غير محله.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
2 -
منح إجازة رعاية الأمومة. رخصة للوزير المختص. شرط ذلك: أن يكون تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة. م51 من مرسوم 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية، م 1 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1993.
- منح إجازة رعاية الأمومة بوزارة الصحة. شرطه. توافر الضوابط الموضوعية العامة التي تضمنها التعميمان 73، 78 لسنة 1998. ماهيتها. ثبوت عدم توافرها في الأم. أثره: القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الإجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير منه ما قد يثار من أن منح الأم إجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقاً في الحصول عليها ولو لم تتوافر فيها تلك الشروط لأنها أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانون. علة ذلك.
القواعد القانونية
النص في المادة 51 من المرسوم الصادر في 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية على أن: (يجوز منح الموظف – بناء على طلبه – أجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلال الأجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية) وفي المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1993 بشأن بعض الأجازات الخاصة بمرتب كامل أو بنصف مرتب على أن: (يجوز بقرار من الوزير – بناء على طلب الموظفة – منحها أجازة خاصـة لرعاية الأسرة أو الأمومة أو الطفولة وذلك على النحو التالي: (أ)..... (ب) أجاز لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لأجازة الوضع مباشرة) وفي المادة الثانية من تعميم ديوان الموظفين رقم 15/1993 على مراعاة ما ورد في قرار مجلـس الخدمة المدنية المشار إليه بأن (تكون الأجازة بناء على طلب الموظفة، وموافقة الوزير المختص) – يدل على أن القانون خول الوزير المختص سلطة منح أجازة رعاية الأمومة يترخص في استخدامها بغير معقب طالما كان تصرفه غير مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة، وهو عيب قصدي يتعين إقامة الدليل عليه بإثبات أن الباعث على إصدار القرار الإداري هو التحكم أو التعدي أو الهوى. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق ولا تمارى فيه المطعون ضدها أن القرار المطعون فيه صدر وفقاً للضوابط والشروط الموضوعية العامة التي تضمنها التعميمان 73، 78/1998 وهى بلوغ مدة خدمة الموظفة ثلاث سنوات، وحصولها على تقدير ممتاز، وعدم توقيع عقوبة تأديبية عليها، وهى شروط لم يتوفر أي منها في المطعون ضدها، فإن القرار الصادر برفض طلب منحها تلك الأجازة يكون مبرءاً من كل عيب. لا يغير من ذلك ما قد يثار من أن منح الأم أجازة خاصة لرعاية وليدها يجعل لها حقا في الحصول عليها توافرت فيها تلك الشروط أو لم تتوافر لأنها في كل الحالات أم ومن حق ولدها عليها أن تتوفر على رعايته خلال المدة التي حددها القانـون، لأن ذلك مردود عليه بما هو مقرر -في قضاء هذه المحكمة- من أن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح، وأن إفادته من مزايا الوظيفة العامة ليست حقا يقاس على الحقوق الخاصة. وإذ خالف الحكم المطعون هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء القرار المطعون فيه على ما أورده دون دليل من أن " جهة الإدارة تنكبت وجه المصلحة العامة التي تغياها المشرع من القرار رقم (1) لسنة 1993 وهى رعاية الأمومة ودعم الأسرة التي هى أساس المجتمع، بإصدارها التعميمينرقمي 73، 78 لسنة 1998 بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة، ومن ثم لا يصح التعويل عليهما والأخذ بهما " فإنه يكون معيباً بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 39/2004 مدني جلسة 1/11/2004)
3 -
التصريح بالإجازات الطبية. إجراءاته. تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973.
- إنهاء خدمة الطاعنة لانقطاعها عن العمل خمسة عشر يوماً. ثبوت إبلاغها عن مرضها منذ بداية الانقطاع والتصريح لها بالراحة لمدة أسبوع. استنزال هذه المدة من فترة الانقطاع. عدم بلوغ المدة الباقية الحد اللازم لاعتبارها قرينة على الاستقالة. مؤدي ذلك: صدور قرار إنهاء الخدمة مخالفاً للقانون. أثره: مسئولية الجهة الإدارية عن خطئها الذي ترتب عليه ضرر مادي وأدبي يُوجب التعويض.
القواعد القانونية
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن إنهاء الخدمة عملاً بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية يقوم على قرينة على الاستقالة الضمنية، أي اعتبار الانقطاع عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما دون إذن بمثابة قرينة على استقالة ضمنية للموظف وعلى نيته ورغبته في هجر الوظيفة، فإذا ما ثبت بأي طريق أن هناك سبباً آخر للانقطاع فإن قرينة الاستقالة الضمنية تنتفي في هذه الحالة. لما كان ذلك، وكان تعميم ديوان الموظفين رقم 2 لسنة 1973 الساري في ظل المرسوم بنظام الخدمة المدنية قد تضمن النص في شأن إجراءات وشروط التصريح بالإجازات المرضية على أنه في حالة إبلاغ الموظف بمرضه تقوم الجهة التابع لها بتحويله للكشف عليه بموجب النموذج الخاص الذي أعدته وزارة الصحة العامة لهذا الغرض إلى المستوصف المسجل عليه الموظف أو أقرب مستوصف لمقر عمله إذا كانت حالته تستدعى ذلك وفى هذه الحالة لا يجوز للموظف الحصول على إجازة مرضية من جهة أخرى غير التي أحيل إليها، وإذ كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على التقارير الطبية المقدمة من المستأنفة أن انقطاعها عن العمل قد اقترن بإبلاغها عن مرضها وتحويلها إلى المستشفى في الفترة من 12/4/1998 حتى 25/4/98، وانتهى الأمر بالكشف عليها بواسطة مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الطبي الذي أثبت مرضها وصرح لها بالراحة لمدة أسبوع ابتداء من 12/4/98 الأمر الذي يثبت مرض المستأنفة خلال تلك الفترة ويفصح عن سبب انقطاعها عن العمل والمرض الذي أبلغت به منذ بداية الانقطاع باستنزال هذه المدة التي اعتبرها قرار انتهاء الخدمة كمدة انقطاع وهى من 13/4/1998 حتى 27/4/98 فإن المدة الباقية لا تبلغ الحد الذي يعتبر معه قرينة على الاستقالة الضمنية، وعليه فإن قرار انتهاء خدمة المستأنفة يكون قد صدر مخالفا للقانون، ويكون معه فاقد الأساس القانوني وهو ما يعد خطأ في جانب الجهة الإدارية ترتب عليه ضرر مادي وأدبي للمستأنفة ومن ثم توافرت عناصر المسئولية وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة بأن التعويض المتكافئ الذي يجبر كافة الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالأخيرة من جراء القرار المشار إليه بمبلغ 5000 د.ك، فيتعين تأييده لأسبابه وطبقاً لما تقدم من أسباب.