إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,800
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
حكم محكمة التمييز

الطعن 3409/2020 — جلسة 2022-05-24

رقم الطعن
3409 لسنة 2020
تاريخ الجلسة
2022/05/24

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – ان القاضي مطالب بالرجوع الى نص القانون واعماله على واقعة الدعوى في حدود عبارة النص فاذا كانت واضحة الدلالة فلا يجوز الاخذ بما يخالفها او يقيدها لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد الشارع عن طريق التأويل ، وان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وبحث ما يقدم اليها من الدلائل و المستندات ، كما انه من المقرر ان المشرع قد عقد الاختصاص بانزل الجزاءات الادارية بما في ذلك سحب القسيمة للوزير أو من يفوضه ومن ثم فان اي جزاء ينزل بالمستغل الصناعي لابد ان يصدر من الوزير المختص أو ان يكون هناك تفويضاً صريحاً منه لغيره يجد فيه اختصاصه ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي انتهى الى ان الثابت من الاوراق ان القرار الصادر باجتماع الهيئة العامة للصناعة رقم 1/2018 – محل النزاع – والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/5/2018 والخاص بسحب القسيمة الصناعية المخصصة للمطعون ضدها ، انه صدر من مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وكان المختص قانوناً اصدار مثل هذه القرارات هو الوزير المختص او من يفوضه اعمالاً بالمادة 28 من قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج والمادة 29 من لائحته التنفيذية ، وان الاوراق قد خلت من تفويض الوزير المختص للمجلس المشار اليه واضاف الحكم ان المادة الثالثة من القانون رقم 22لسنة 2009 في شأن الموافقة على قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي - السالف ذكره - ابقت على البابين الثاني والثالث من قانون رقم 56 لسنة 1996 ، الا انه في حالة وجود تعارض بينهما في اسناد الاختصاص بشأن توقيع الجزاءات الادارية فيجب في هذه الحالة تطبيق المادة الخامسة من القانون 22لسنة 2009 المشار اليه والتي تنص على انه في حالة التعارض والاختلاف يتطبق النص اللاحق ويلغي معه النص السابق ، وخلص الحكم من ذلك الى ان القرار محل الطعن مشوبا بعيب عدم الاختصاص ومن ثم فهو قرار منعدم ولما كان هذا الاستخلاص صحيحاً ويتفق مع صحيح القانون ومن ثم فان ما ينعاه الطاعنان بسبب طعنهما بشأن هذا الاستخلاص فهو نعي على غير اساس ومن ثم غير مقبول ، مما يتعين معه التقرير بعدم قبول الطعن عملا بالمادتين152 ،154/5 من قانون المرافعات.

لـــذلك

حكمت المحكمة - في غرفة المشورة - عدم قبول الطعن وأعفت الطاعنين من المصروفات .

أمين سر الجلسة وكيل المحكمة

هذا حكمٌ واحد من 143,640 حكماً على بوّابة القوانين — ابحث فيها كلَّها.

اشترك الآن
المساعد القانوني الذكي