إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 636
-
قرارات : 14,800
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
حكم محكمة التمييز

الطعن 2884/2019 — جلسة 2020-08-23

رقم الطعن
2884 لسنة 2019
تاريخ الجلسة
2020/08/23

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق والمداولة.

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ، أن النص في المادة 107 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976 على أنه لا يجوز رفع دعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام هذا القانون إلا بعد مطالبة المؤسسة بها كتابةً خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه الحقوق واجبة الأداء ، ولا يجوز قبول الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى قبل التظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الأخطار به ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد على ما خلص إليه من أن الطاعن قد تقدم بطلب تسوية معاشه بتاريخ 29/5/2014 وثم صرفه له بتاريخ 23/2/2015 ولم يتظلم من هذا القرار إلا بتاريخ 27/3/2019 أي بعد فوات الميعاد القانوني إذ قضى على هذا القرار أكثر من أربع سنوات وإذ إنتهى إلى عدم قبول الدعوى يكون صادف صحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن بسبب الطعن حول تعييب هذا الاستخلاص يكون على غير أساس مما يتعين التقرير بعدم قبول الطعن .

لذلك

قررت المحكمة – في غرفة مشورة – عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصروفات.

أمين سر الجلسة

وكيل المحكمة

هذا حكمٌ واحد من 143,640 حكماً على بوّابة القوانين — ابحث فيها كلَّها.

اشترك الآن
المساعد القانوني الذكي