- النوع
- التجاري المدني — حكومة
- رقم الدائرة
- 20
- أيام الانعقاد
- الثلاثاء
- الموعد
- التاسعة صباحاً
الموعدُ من البند «خامس عشر» من قرارات الجمعية العامة: الجلساتُ عند التاسعة صباحاً، وإذا انعقدت دائرتان تباعاً في قاعةٍ واحدة فالتي يرأسها القاضي الأقدمُ عند التاسعة، والثانية عند الحادية عشرة.