أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

مرسوم رقم (242) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

مرسوم رقم 242 لسنة 2025

الجهة : وزارة الداخلية

مرسوم رقم (242) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص
🔍

مرسوم رقم (242) لسنة 2025 بسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445هـ الموافق 10 مايو 2024م،

– وعلى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،

– وبناءً على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، – وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي:

المادة الأولى

تُسحب الجنسية الكويتية من كلٍّ من الأشخاص الواردة أسماؤهم في الكشوف المرافقة لهذا المرسوم، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه.

1. غازي فالح ترجم الشمري

2. محمد جريان عيد العتيبي

3. عايض نوار فرج

4. سعيد هزاع علي

5. ثاني فرحان محمد العنزي

6. جرى جروان سالم

7. عايض صالح حسين

8. عبدالرزاق عبدالهادي راشد الخالدي

9. عقيل هلال عويض المطيري

10. غازي عايض محمد العتيبي

11. فهاد رشيد متعب

12. محمد خاكي ناصر العنزي

13. محمد عيسى خميس

14. مونس عوض عادي العنزي

15. ناجي ضيف الله منيع المطيري

16. دهيمان فليح الطرق

17. بديوي داود سليمان الشمري

18. بشير محمد فرحان العنزي

19. حسين رويحل فهد الشمري

20. دريول عيد سالم الشمري

21. دوان عيد شهاب العنزي

22. عالي علي مجبل الرشيدي

23. فرحان رجاء هليل الحربي

24. مانع عمير عقاب بدر العنزي

25. مبارك ناصر مبيريك المطيري

26. برغش برغش صفوك المطيري

27. برغش حمود ثويني الشمري

28. جمعه سلطان ماجد الشمري

29. حمد محمد حمود الحربي

30. عبدالله علي عبدالعالي المطيري

31. عبيد عبدالله محسن الشمري

32. عوض رويشد راشد الرشيدي

33. محمد راضي صنيدح العنزي

34. مدله صعيجر ماجد المطيري

35. منيف سعيد بطي هدروس المطيري

36. منيف ناهس خلف المطيري

37. ناصر نافع مقبل الرشيدي

38. فرج حصيني محمد العنزي

39. عبدالله عبدالهادي عبدالمجيد

40. خلف ضيدان محي محمد الظفيري

41. دهام راكان صابر الظفيري

42. تركي نواف شاهر الخالدي

43. عبدالهادي جابر علي محمد المري

44. دخيل عايد عيد المطيري

45. عاني سخنان مديلع

46. فلاح دويشر علي

47. دواس باتل عايض الرشيدي

48. عبيد عزيز مطيخ الشمري

49. عوده حمود مبارك الخالدي

50. نواف مجبل تركي الشمري

51. يوسف عبدالله مزعل العنزي

52. بندر مشعان ميمون الحربي

53. ثامر خضر محمد الخالدي

54. سعد عبيد سعد ناصر الدوسري

55. عايد محمد مشعان الخالدي

56. عبدالله صالح دهام العنزي

57. عبيد سعد طفيل

58. عواد عوده سعود خالد العنزي

59. مبارك دعسان عقيل

60. مجزع غنيم مليحان الشمري

61. محمد ماطر مسير المسعودي الشمري

62. نافع رويشد ديكان الرشيدي

63. نعيم ريكان بدر دواس العجمي

64. احمد حسن حديد

65. عبدالمنعم عبدالحميد

 

المادة الثانية

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

 

أمير الكويت

مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

أحمد عبد الله الأحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

فهد يوسف سعود الصباح

 

صدر بقصر السيف في: 12 ربيع الآخر 1447هـ

الموافق: 4 أكتوبر 2025م

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت