الجهة : وزارة المالية
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2026 بشأن توقيع جزاء إداري - إنذار السادة/ شركة أسواق الصفار هوم المركزية لغير المواد الغذائية . الكائنة بمنطقة أمغرة الصناعية -قطعة (4)- قسيمة (205)- بضرورة إزالة المخالفة الموضحة أعلاه خلال مدة أقصاها (شهر) وفي حالة عدم إزالة المخالفة فسوف يتم اتخاذ إجراءات أشد وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن .