أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)
🔍

ومن حيث إنه عن الدفع المُبدَى من المتهمين ببطلان الاعتراف المعزو إلى كل منهما بتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي، فهو دفع مردود بأنه سيق في قول مرسل لم يتأيد بدليل في الأوراق، كما أن خشيتهما من رجال الشرطة وغيرهم –حسبما أورداه في دفاعهما– لا يعد من قبيل الإكراه المبطل للاعتراف، وإذ كانت المحكمة تطمئن إلى سلامة اعتراف كل من المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لصدوره عن كل منهما طواعية واختياراً دون أن يشوبه أي إكراه، فتقضي –من ثم– برفض هذا الدفع. (الطعن رقم 301 لسنة 2004 بتاريخ 22-03-2005)

 
ومن حيث إنه عن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد إكراه مادي ومعنوي ولعدم مطابقته للحقيقة، فإن المحكمة إذ لم تعول على ما أقر به المتهم أمام ضابط الواقعة، فلا محل للرد على ما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن بطلان اعتراف الأخير أمام الشرطة، أما بخصوص اعترافه بتحقيقات النيابة العامة، فترى المحكمة أنه جاء مبرأً مما يشوبه من الإكراه سواء كان مادياً أو معنوياً، إذ الطعن رقم 154 لسنة 2004 بتاريخ 15-03-2005.

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت