وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات،
بعد الاطلاع على الدستور،
– القانون رقم (122) لسنة 2023 في شأن غرفة تجارة وصناعة الكويت،
– والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 بشأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
– وبناءً على ما تقتضيه مصلحة العمل.
يـُـعمم
مادة أولى:
إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم (122) لسنة 2023 المشار إليه، لا يجوز أن يكون عدم الانتساب لغرفة تجارة وصناعة الكويت أو عدم إصدار أو تصديق الشهادات أو المستندات وفقاً لما ورد في المادة (31) من القانون ذاته سبباً للحرمان من التعاملات أو الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية:
على كافة المسؤولين – كل حسب اختصاصه – الالتزام بهذا التعميم من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات
عمر سعود عبدالعزيز العمر
صدر في: 18 ذو الحجة 1445 ه
الموافق: 24 يونيو 2024 م