بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024م،
– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976، والقوانين المعدلة له،
– وعلى المرسوم رقم 254 لسنة 2019 بنظام مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
– وعلى المرسوم 186 لسنة 2023 بنقل الاشراف على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية،
– وعلى المرسوم رقم 84 لسنة 2024 في شأن الحلول والانابات الوزارية،
– والمراسيم المعدلة له،
– وبناءً على عرض وزير المالية،
– وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يُعين عضواً – من ذوي الخبرة والاختصاص – في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، لمدة ثلاث سنوات، كل من: –
1- خالد يوسف إبراهيم الهاجري.
2- سليمان داود سليمان الغنيم.
3- عبد الله أسامة فهد الجار الله.
مادة ثانية
على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة
فهد يوسف سعود الصباح
وزير المالية
نوره سليمان سالم الفصام
صدر بقصر السيف في: 9 جمادى الأولى 1446هـــ
الموافق: 11 نوفمبر 2024 م