مجلس الوزراء
مرسوم رقم 158 لسنة 2024
بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 2 ذو القعدة 1445 هـ الموافق 10 مايو 2024
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1963 في شأن الإحصاء والتعداد المعدل بالمرسوم بقانون رقم 63 لسنة 1976
وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
وعلى المرسوم رقم 20 لسنة 2024 بنقل الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء
وعلى المرسوم رقم 73 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، والمراسيم المعدلة له.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا بالآتي
مادة أولى
ينقل إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الإشراف على الإدارة المركزية للإحصاء، ويباشر جميع الاختصاصات المقررة للوزير وفقاً
لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1963 المشار إليه.
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالف أحكامه
وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء أحمد عبد الله الأحمد الصباح
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في 19 ربيع الأول 1446 هـ الموافق: 22 سبتمبر 2024 م