إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

مرسوم بالقانون رقم 46 لسنة 1987 بإنشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية

مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 1987

رقم التشريع وسنته

46 لسنة 1987

حالة التشريع

ساري

🔍
بعد الاطلاع على الأمر الأميري الصادر بتاريخ 27 من شوال سنة 1406هـ الموافق 3 من يوليه سنة 1986،
وعلى المادة 164 من الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 121 لسنة 1986،
وبناء على عرض وزير العدل والشؤون القانونية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة 1

تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة عمالية تشكل من قاض واحد، وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في المنازعات العمالية أيا كانت قيمتها الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين الصادرة في شأن العمل وتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية، كما تختص بالفصل في طلبات التعويض المترتبة على هذه المنازعات.

مادة 2

ترتب بمحكمة الاستئناف العليا غرفة خاصة أو أكثر للنظر فيما يستأنف من الأحكام الصادرة من الدائرة العمالية بالمحكمة الكلية.

مادة 3

تحيل دوائر المحكمة الكلية والجزئية بدون رسوم من تلقاء نفسها الدعاوى المنظورة أمامها التي أصبحت من اختصاص الدائرة المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التي تكون عليها. وفي حالة غياب أحد الخصوم تعلن إدارة الكتاب أمر الإحالة إليه مع تكليفه بالحضور في المواعيد العادية أمام الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى.

ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم في شق من موضوعها والدعاوى التي صدر فيها حكم فرعي منه لجزء من الخصومة والدعاوى التي صدر فيها قرار بتأجيلها للنطق بالحكم ولو مع التصريح للخصوم بتقديم مذكرات.

مادة 4

تستمر الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الكلية في نظر الطعون الاستئنافية المرفوعة إليها عن أحكام الدوائر العمالية الجزئية أو تلك التي ترفع إليها بعد نفاذ هذا القانون حتى يصدر حكم نهائي في موضوعها.

مادة 5

على وزير العدل والشؤون القانونية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1987.

أمير الكويت

جابر الأحمد

رئيس مجلس الوزراء

سعد العبد الله السالم الصباح

وزير العدل والشؤون القانونية

ضاري عبد الله العثمان

صدر بقصر السيف في: 28 ذو الحجة 1407 ه

الموافق: 22 أغسطس 1987م

مذكرة إيضاحية لمشروع المرسوم بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات العمالية يعتبر عقد العمل من أهم العقود التي تنظم العلاقات الخاصة بقطاع كبير من المواطنين وقد عنى الدستور بالاشارة الى هذه العلاقات وعهد الى القانون بتنظيمها فنصت المادة ٢٢ منه على ان ينظم القانون على اسس اقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال واصحاب الاعمال ، وتنفيذا لرغبة المشرع الدستوري صدر القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي ، والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية ، وحرص المشرع على اعفاء الدعاوى التي يرفعها العمال طبقا لاحكام هذين القانونين من الرسوم وأوجب نظرها على وجه الاستعجال ( المادة ٩٦ من القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ ( لذلك فقد رؤى من المناسب اسناد الفصل في منازعات العمال الى قضاة متخصصين يتفرغون لدراسة الاحكام التي تضمنها التشريع العمالي واستنباط المبادىء القانونية السليمة بما يسهم في ارساء مبادىء عمالية تتفق مع اهداف التشريع فضلا عما يؤدى اليه نظام التخصص من سرعة الفصل في الدعاوى بما يحقق رغبة المشرع في نظر هذه المنازعات على وجه الاستعجال . وقد تم دراسة مختلف الآراء التي طرحت في هذا الشأن وتبين ان من المفيد اسناد الفصل في المنازعات العمالية الى دوائر متخصصة في نطاق القضاء العادي يكون لها وحدها دون غيرها اختصاص الفصل في الدعاوى العمالية ، ونظرا لأن الفصل في هذه الدعاوى يحتاج الى خبرة وممارسة فقد رؤي ان تختص بها جميعا دوائر كلية بصرف النظر عن قيمة المنازعة ، وهو ما اقتضى نزع اختصاص المحكمة الجزئية بنظر هذه المنازعات التي كانت تدخل في حدود نصاب اختصاصها القيمي واسنادها كلها الى دوائر كلية متخصصة ، وغني عن البيان ان المقصود بالمنازعات العمالية تلك الناشئة عن تطبيق احكام القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٤ في شأن العمل في القطاع الاهلي والقانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٦٩ في شأن العمل في قطاع الاعمال النفطية او أى قانون آخر قد يصدر في شأن تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الاعمال ، كما رؤي من المناسب ان يضاف الى اختصاص هذه الدوائر الفصل في جميع طلبات التعويض الناشئة عن المنازعات العمالية ايا كانت قيمتها . وتحقيقا للغرض المتقدم فقد نصت المادة الأولى من مشروع القانون المرافق على انشاء دائرة عمالية بالمحكمة الكلية تشكل من قاض واحد وتشتمل على غرفة او اكثر حسب الحاجة تختص دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام القانونين المشار اليهما وكذلك طلبات التعويض المترتبة عليها أيا كانت قيمة هذه المنازعات او الطلبات ، وغني عن البيان ان الحكم الصادر من هذه الدائرة يعتبر انتهائيا اذا كانت قيمة المنازعة مما يدخل في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الكلية ، اما الاحكام الصادرة في منازعات تزيد قيمتها عن نصاب الاختصاص الانتهائي للمحكمة الكلية فانها تكون قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف العليا على ان ينظر استئنافها امام دائرة خاصة بهذه المحكمة وهو ما تكفلت بالنص عليه المادة الثانية . ولما كان اختصاص الدائرة العمالية المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون بنظر المنازعات العمالية يعتبر من قبيل الاختصاص النوعي الذي يحول دون نظرها امام غيرها من دوائر المحكمة فقد اقتضى الأمر النص على التزام دوائر المحكمة الجزئية وكذلك الدوائر الكلية باحالة الدعاوى العمالية المنظورة امامها بدون رسوم ومن تلقاء نفسها الى الدائرة المختصة طبقا لاحكام هذا القانون على ان يستثنى من ذلك الدعاوى التي يكون قد قفل فيها باب المرافعة عند نفاذ القانون وهو ما نصت عليه المادة الثالثة من مشروع القانون . وعالجت المادة الرابعة حالة الطعون الاستئنافية المرفوعة امام الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الكلية من احكام صادرة من الدوائر الجزئية العمالية او تلك التي قد ترفع عنها بعد نفاذ القانون فنصت على ان تستمر هذه الدوائر في نظر تلك الطعون الاستئنافية حتى يصدر في موضوعها حكم نهائي . وقد نصت المادة الخامسة من القانون على سريانه اعتبارا من أول اكتوبر سنة ١٩٨٧ وذلك لافساح المجال لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي