قرار وزاري رقم (( 237 )) لسنة 2024
حل بعض المبرات الخيرية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية
وجمعيات النفع العام وتعديلاته. وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية. وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.
وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.
وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (10) المؤرخ في 2022/12/19م
وعلى المذكرة المرفوعة للسيد الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية المؤرخة في 2024/7/4م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية
وعلى كتاب وزارة الشئون الاجتماعية إلى مجلس الوزراء والمؤرخ
في وعلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (38-2024/2) -
2024/8/29م بشأن حل وتصفية بعض المبرات الخيرية ...
المنعقد بتاريخ( 2024/9/24 21)
وبعد عرض وكيل الوزارة.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
حل المبرات التالية :
" قرر "
مادة 1
1. مبرة الشيخ فيصل الحمود المالك الصباح.
2 مبرة الوحدة الوطنية
3 المبرة الشعبية الكويتية.
4. مبرة السبيل الخيرية.
5. مبرة مناسك الخير.
6. مبرة المنارة الخيرية.
7 مبرة مبارك عبد العزيز الحساوي.
8 مبرة طالب العلم ( صالح العبدلي سابقا)
9. مبرة صروح الخيرية
10. مبرة دار التنمية
11. مبرة السادة الاشراف
12 مبرة العجمان الخيرية.
مادة 2
تؤول أموال المبرات بعد تصفيتها الى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً
لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.
مادة 3
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في 5 جمادى الأولى 1446هـ
الموافق : 7 نوفمبر 2024م