أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 313 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 14 (ق)
-
لوائح وقرارات : 204 (ق)
لوائح وقرارات

قرار رقم 1 / 216 - ر  /  2024

admin منذ 4 أسابيع 134
قرار رقم 1 / 216 - ر  /  2024

قرار رقم 1 / 216 - ر  /  2024
محافظ بنك الكويت المركزي بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية
وتعديلاته. وعلى المادتين (7) (10) من القرار الوزاري لسنة 1984 بشأن إخضاع شركات الصرافة الرقابة بنك الكويت المركزي.

وبناء على طلب شركة المزيني للصيرفة المؤرخ 2024/9/26 بشأن تعديل بياناتها في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي.
قرر مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة المزيني للصيرفة . نقل فرع الشركة الكائن في منطقة جليب الشيوخ - قطعة (1) -
شارع (1) - قسيمة (900062) - مبنى جمعية جليب الشيوخ
التعاونية - رقم الوحدة (8) إلى منطقة الفروانية - قطعة (2) -
شارع (120) - قسيمة (1101) - مبنى بيت التمويل الكويتي / تأجير صلاح محمد حميد العنزي.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ

صدر في 3 ربيع الآخر 1446 هـ
الموافق 6 أكتوبر 2024 م

ذات لصلة

© جميع الحقوق محفوظة. 2024 بوابة القوانين فى دولة الكويت