قانون رقم (86) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية
قانون رقم 86 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافات لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية
بعد الاطلاع على الدستور ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت الأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمعدل بالقانون رقم (26) لسنة ، 2016
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة
المدنية وتعديلاته ،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أولى ، خامسة ، سادسة ، سابعة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه النصوص التالية :
مادة أولى :
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي ، وبدل إشراف للوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس . ومكافأة تشجيعية وذلك وفقاً للفئات المبينة بالجداول أرقام (1) ، 2 ، 3) المرفقة بهذا القانون ، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 د.ك يمنح الجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 د.ك .
مادة خامسة :
يمنح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و 25 سنة بالنسبة للإناث ، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من %50% وبصرف النظر عن سنوات الخدمة . ويستثنى من شرط مضي مدة الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة ( المتوسطة أو الشديدة أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق ، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين (41) ، (42)
من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه .
وكما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين أثناء الخدمة.
مادة سادسة
أ- يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي (2) ، (3)
المرفقين بهذا القانون
ب يتم تحديد الضوابط والشروط التالية لصرف البدلات والمكافآت
المنصوص عليها بالجدولين رقمي (2) ، (3) وهي :
1- يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية التعليمية وفقاً للجدولين رقمي (2) ، (3) المرفقين بهذا القانون
2 يوقف صرف البدلات والمكافآت في حال نقل أو ندب الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت
-3- لا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة بهذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقررة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين
مادة سابعة :
تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف
الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعاً له.
المادة الثانية
يستبدل بالجدولين رقمي (1) ، (2) المرفقين بالقانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه الجدولان المرفقان بهذا القانون .
المادة الثالثة
يضاف الجدول رقم (3) المرفق إلى القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه
المادة الرابعة
تلغى (مادة ثامنة من القانون رقم (28) لسنة 2011 المشار إليه .
المادة الخامسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في : 9 شوال 1438 هـ
الموافق : 3 يوليو 2017 م