بنك الكويت المركزي
قرار رقم 206 /1 ر/ 2024
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.
وعلى المادتين (9) و (11) من القرار الوزاري رقم (38) لسنة 2011
في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات التمويل. واستناداً إلى قرارات الجمعية العامة العادية لمساهمي شركة الملا العالمية
للتمويل المنعقدة بتاريخ 2024/9/2.
وبناءً على كتب شركة الملا العالمية للتمويل التي كان آخرها بتاريخ 2024/9/29 بشأن طلب تعديل بياناتها في سجل شركات التمويل
لدى بنك الكويت المركزي.
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات التمويل لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات
التالية على بيانات شركة الملا العالمية للتمويل
(1) زيادة الاحتياطي القانوني للشركة من 9,699,213 دينار إلى
10,503,619 دينار
وذلك وفقاً للبيانات المالية الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في
2024/3/31
(2) تشكيل أعضاء مجلس إدارة الشركة للثلاث سنوات (2025
(2027) من السادة التالية أسماؤهم:
دانة أنور عبدالله الملا - رئيس مجلس الإدارة
- خالد عبد العزيز سليمان المريخي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
أروى نبيل عبد الله الملا عضو مجلس الإدارة
ها رموزدا يومي دافار - عضو مجلس الإدارة
صفاء أنور عبدالله الملا - عضو مجلس الإدارة
روهیت بهاسين يوجيشوا - عضو مجلس الإدارة
فهد سليمان حمد الدلالي - عضو مجلس الإدارة
(3) إعادة تعيين السيدة شيخة الفليج من مكتب العيبان والعصيمي
وشركاهم - إرنست يونغ مراقباً لحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31
(4) إعادة تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/3/31 على النحو التالي:
- - الدكتور علي إبراهيم الراشد
- الدكتور عبد العزيز خليفة القصار
الدكتور عصام خلف العنزي
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
المحافظ
صدر في 5 ربيع الآخر 1446 هـ الموافق 8 أكتوبر 2024 م